Site icon مجلة المنارة

الاتجار بالبشر لاستغلالهم في نزع الأعضاء

الاتجار بالبشر لاستغلالهم في نزع الأعضاء

بوعزة مكزاري

 دكتور في الحقوق

 يعد الاتجار بالبشر إحدى أفظع الجرائم ذات الطابع المزدوج التي عرفتها البشرية على مر العصور والتي لازمتها منذ التفكير الأولي في الاستثمار السلبي في الأفراد واستغلال أحدهم للآخر، وقد عاشت في كنف مختلف التجمعات والحضارات بعدما وجدت -الأرض الخصبة حيث تتكاثر وتكاثرت فيها شيئا فشيئا -وأيضا من يحرص على الإبقاء عليها لاعتبارات تختلف من جهة لأخرى.

     وقد عانى الأشخاص ممن ساقتهم الظروف والأحوال إلى الوقوع في أيدي مستغليهم نتيجة ذلك الاتجار في الغالب الويلات والإهانات وغيرها من الممارسات المذلة والحاطّة من الكرامة الإنسانية، هذا بدون ذكر مختلف أشكال العذاب والعقوبات التي كانوا محلا لها والتي كانت تصل أحيانا إلى القتل أو بتر أحد الأعضاء.

      هذا ومن غريب الصدف، أنه رغم نبذ ذلك الاتجار بالبشر وما يؤدي إليه منذ قرون سواء من قبل الدول إن بشكل فردي أو جماعي وعلى الأقل منذ القرن التاسع عشر، وما صدر حينذاك من إعلانات واتفاقات تصب كلها في اتجاه حظره والقضاء عليه فإنها لم تصل إلى الهدف المتوخى منها.

     كما نجد في المقابل أن ذلك الاتجار كان مصاحبا دائما لتلك النصوص في وجوده وتطوره، حتى أضحى إحدى أنواع التجارة غير المشروعة الأكثر ربحا في العالم بعد كل من تجارة الأسلحة والمخدرات، وإحدى التحديات الحقيقية التي تؤرق المجتمع الدولي خصوصا صِلاته المباشرة وغير المباشرة بالجريمة المنظمة والعبر وطنية.

      وقد انبرى المجتمع الدولي إلى التصدي  للجريمة الأخيرة بصفة عامة من خلال اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية سنة 2000[1] والاتجار بالبشر بصفة خاصة من خلال بروتوكول الاتجار بالأشخاص[2] الملحق بهذه الاتفاقية المؤرخ في نفس السنة، هذا الأخير عرّف الاتجار المذكور في المادة الثالثة منه بأنه:”تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر لغرض الاستغلال. ويشمل الاستغلال، كحد أدنى، استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسرا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد أو نزع الأعضاء”.

      كما يتضح من التعريف المومأ إليه، فالاتجار عموما[3] يتطلب توافر أكثر من  عنصر لقيامه، منها الفعل المؤدي إليه كالتجنيد مثلا، والوسيلة التي يستعان إليها لتحقيق ذلك مثل الخداع، والغرض أو الهدف من كل ذلك وهو الاستغلال في أي من أشكال الاتجار بالبشر المتنوعة التي لا يمكن حصرها، وقد أعطى البروتوكول المذكور أمثلة عن بعضها كالاستغلال الجنسي أو الاستغلال في العمل أو في نزع الأعضاء.

      وقد سلك المشرع المغربي نفس النهج في تعريفه للاتجار بالبشر في القانون رقم 27/14 لسنة 2016[4] ولو أنه توسع في إضافة بعض الأغراض الاستغلالية التي لم يذكرها البروتوكول صراحة. ونحن في هذه الورقة سنركز على مثال واحد من تلك الأغراض المذكورة والذي يتجلى في نزع الأعضاء البشرية.

       وقد حصل الاختيار على هذا المثال دون غيره ليس لأنه أكثر شأناً أو تعاظما ولكنه مرتبط بشكل كبير بتعريض حياة الضحايا للخطر، ويثير أيضا العديد من المشاكل يتعلق بعضها باحترام كرامة الجسد ومكوناته من تحويله لمجرد شيء أو قطع غيار تؤخذ من هنا وتنقل إلى هناك بطريق غير قانوني ومهما كانت الطرق، وأيضا ظهور اتجاهات ترمي لتحويل النقاش إلى جانب آخر وخلق نوع من الارتباك في هذا الصدد والتركيز عليه، والأمر يتعلق بما يسمى بالاتجار بالأعضاء البشرية وتقليل الاهتمام بالموضوع الرئيسي أي الاتجار بالبشر بهدف نزع الأعضاء.

     للإجابة على المشكلات المطروحة في هذا الشأن ارتأينا أن نعالج هذا الموضوع من خلال تقسيمه إلى مبحثين، نعالج في الأول الاتجار بالبشر بغرض نزع الأعضاء، فيما نخصص الثاني للوقوف عند الجدل القائم حول التفرقة بين الاتجار الأخير والاتجار بالأعضاء البشرية.

المبحث الأول: الاتجار بالبشر بهدف نزع الأعضاء أو الأنسجة البشرية

     رغم النجاح الملموس الذي أحرزه الطب في مجال زراعة الأعضاء البشرية، وأصبح ممكنا لدى كثير من المرضى التخلص من المعاناة التي يكابدونها والمحافظة على حياتهم، ورغم سنّ العديد من التشريعات والقرارات التي تبيح صراحة نقل الأعضاء من شخص لآخر، وكذلك تشجيعا للبحث العلمي في هذا المجال للمزيد من التطور خدمة للإنسان، إلا أن هناك مشكلة تعترض هذا النجاح وهي نقص الأعضاء البشرية مما أدى إلى وجود بعض سماسرة الأعضاء يتوسطون بين المرضى والفقراء وأصبح الفقراء قطع غيار للأغنياء[5]، لذا تثار بهذا الخصوص مسألة استغلال الأشخاص لهذا الغرض.

     في هذا الشأن اعتبر المشرع المغربي نزع الأعضاء أو الأنسجة البشرية أو بيعها من صور الاستغلال في جريمة الاتجار بالبشر عملا بالمادة 1 من قانون مكافحة الاتجار البشر رقم 27/14، وبذلك فإنه يكون متفقا مع البروتوكول الدولي للاتجار بالأشخاص في مادته 3 وأيضا اتفاقية مجلس أوروبا في المادة 4 منها[6]، وبعض التشريعات المقارنة كالتشريع الإماراتي والأردني[7] والفرنسي والبلجيكي[8]، ومختلفا عن الأمريكي الذي لم يشر بتاتا إلى هذه الصورة في قانون حماية ضحايا الاتجار والعنف لسنة 2000، مع الإشارة إلى أن المشرع المغربي تجاوز التشريعات السابقة دولية كانت أم إقليمية أم محلية عندما لم يتوقف عند تجريم استغلال الأشخاص في نزع الأعضاء، بينما أسبغ حمايته حتى على الأنسجة البشرية، ويكون بالتالي مشتركا في هذا الشأن مع كل من القانون المصري واللبناني[9]، كما تفرد المشرع المذكور عن كل التشريعات المقارنة أعلاه في نصه على بيع تلك الأعضاء أو الأنسجة[10].

     وقد نظم المشرع الأخير نقل وزرع الأعضاء بموجب القانون رقم 16/98 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها[11]، وعرّف العضو البشري بأنه “كل جزء من جسم الإنسان سواء كان قابلا للخِلفة أم لا والأنسجة البشرية باستثناء تلك المتصلة بالتوالد”، وقد عدد المرسوم التطبيقي[12] للقانون المذكور لائحة الأعضاء البشرية التي يمكن التبرع بها أو أخذها أو زرعها وهي مثلا الكلية والقلب والكبد والرئة وغيرها، وعدّد أيضا لائحة تضم الأنسجة البشرية منها العظام والشرايين والنخاع العظمي والجلد وغيرها، ويمكن عند الحاجة تتميم وتغيير لائحة تلك الأعضاء والأنسجة بقرار لوزير الصحة يتخذه باقتراح من المجلس الاستشاري لزرع الأعضاء البشرية[13].

      وجلي بالذكر فالقانون رقم 16/98 الخاص بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها أشار إلى عدة مبادئ هامة ينبغي مراعاتها في هذا الإطار، وهي أن تكون الممارسات في هذا الصدد ترمي بالأساس إلى غايات علاجية أو علمية، والتأكيد على مجانيتها، وأيضا أن يكون التبرع بالاختيار الحر للمتبرع ولا يكون سوى بين الأقارب[14]، وهذه المبادئ من الأهمية بمكان، كون أن عمليات التبرع لا ينبغي أن تكون بمقابل كيفما كان نوعه، أو تمارس لغير الأغراض العلاجية أو العلمية المحضة، وفي هذا درئ لكل المعاملات والأنشطة المشبوهة التي يمكن أن تؤدي إلى تقويض الهدف العام للقانون وهو علاج المرضى الذين يحتاجون إلى عضو أو نسيج سليم ينقذ حياتهم، وأيضا تطوير البحث العلمي في هذا الجانب لإيجاد الحلول لبعض الأمراض المستعصية حتى الآن.

     كما حدد القانون رقم 16/98 المذكور سابقا مجموعة من الشروط من قبيل أن إجراء عمليات الأخذ والزرع تتم فقط في المستشفيات العمومية المرخص لها بذلك من طرف وزارة الصحة، أو بعض المراكز الاستشفائية الخاصة التي يرخص لها بقرار لوزير الصحة لإجراء عمليات الزرع فقط بعدما تتقدم

بطلب وفقا للنموذج المعد لذلك وتوافر الشروط المطلوبة قانونا[15].

فضلا عن ذلك وضع المشرع المغربي مسطرة تتضمّن قدرا من التعقيد تستلزم إجراءات كثيرة تتدخل فيها الهيئة القضائية والطبية المعنية عند التصريح بالتبرع أو عند إجراء عمليات استئصال أعضاء أو أنسجة من الأموات خاصة في حالة الوفاة الدماغية ومن الجثث لأغراض علاجية أو طبية[16].

     وقد أحاط القانون مسألة أخذ أعضاء أو أنسجة بشرية من الأموات لمستلزمات علاجية أو طبية بحماية خاصة، وذلك أن يكون الشخص قد صرّح قيد حياته بقبول هذا الإجراء أمام السلطات المختصة وله أن يتراجع عنه وقت ما شاء أمام نفس السلطات، كما أن له أن يعترض عن خضوعه لذلك حيث يمنع أخذ عضو منه بعد وفاته، ومنع القانون أيضا أخذ أعضاء من القاصرين أو الأشخاص الخاضعين لأي من إجراءات الحماية القانونية سواء أحياء أو أموات وإن كان استثناء في الحالة الأخيرة[17] عند توافر موافقة ممثلهم القانوني حيث يجوز أخذ أعضائهم بعد الموت عندما لا يكون هناك رفض صادر منهم قيد الحياة[18]، وإن ذلك المنع  ليعتبر نهجا موفقا في حماية هذه الفئة لضعفها وعدم إدراكها لما قد يحدث لها جراء عمليات الأخذ تلك، وفيه تلاف لكل استغلال قد يخضعون له في هذا الإطار.

     وما نعاتب عليه المشرع المغربي أنه أجاز أخذ أعضاء من الأموات الذين لم يعبروا قيد حياتهم عن رفضهم لهذه العملية، كأنه يعتبر سكوتهم هذا قبل الوفاة بمثابة قبول[19] وهذا يجافي الصواب، إذ لو كان الشخص المعني يريد إخضاعه لهذا النوع من العمليات لعبّر بكل حرية عن ذلك، وإننا نرى عدم تطوعه للتصريح بالتبرع بأحد أعضائه أو كلها لمّا يفارق الحياة امتناعا وليس قبولا، غير أن المشرع المذكور حاول إيجاد قيد للتلطيف من هذا الحكم وهو عدم القيام بعملية الأخذ تلك في حالة اعتراض عائلة الميت[20] ولو أنه لم يبين طريقة الحصول على تلك الموافقة، وهل تلك العائلة تكون قادرة على إعطاء جواب سليم وعن إدراك تام آنذاك مع العلم أنها تكون غير قادرة على استيعاب واقعة الوفاة حتى؟

    وبالإطلاع على الأحكام أعلاه وغيرها التي تبين شروط التبرع بالأعضاء وعمليات أخذها وزرعها وإجراءات القيام بذلك في إطار القانون، يتبين أن هذا الأخير يمكن أن يساعد على نمو عمليات زرع الأعضاء والأنسجة ببلادنا، في محيط أخلاقي يمكن المعنيين في هذا الشأن من اللجوء إلى تلك العمليات مع توفر الضمانات الكافية لحماية الشخص وصيانة كرامته[21].

    إلا أن هذا الهدف في نظرنا قد يبقى صعب المنال نظرا لإمكانية وجود عمليات أو ممارسات مشبوهة من قبل أي كان بالمخالفة للنصوص القانونية المعلومة، لذلك تنَبه القانون المغربي لهذا وجرّم تلك العمليات لمّا خصص الباب الخامس من القانون رقم 16/98 للأحكام العقابية في المواد من 30 إلى 45 منه، وعاقب على مخالفة المقتضيات المنظمة للتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها واستيرادها وتصديرها دون ترخيص بعقوبات متفاوتة الجسامة، بعضها يشكل جنايات وبعضها الآخر جنحا، كما منع المحاكم من تطبيق المقتضيات المرتبطة بوقف تنفيذ الأحكام، وحدد حالات المنع من ممارسة كل مهنة أو نشاط في الميدان الطبي لمدد مختلفة، علاوة عن مصادرة المبالغ المقبوضة لقاء تلك العمليات[22].

     وقد جرمت المادة 30 من القانون أعلاه إخضاع الأعضاء البشرية لأية معاملة تجارية، وحظرت بالتالي التعامل في أي عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل أيا كانت طبيعته، وبعبارة أوضح منع الاتجار بالأعضاء البشرية، ومن قبل أي كان سواء أكان بائعا أو مشتريا أو وسيطا وغيرهم ممن يتدخل في هذه المعاملة، وهذا ما أشار إليه أيضا القانون المصري في المادة 20 منه[23]، كما سار في نفس الاتجاه البروتوكول الإضافي لاتفاقية حقوق الإنسان والطب الإحيائي لمجلس أوروبا عندما منعت المادة 22 منه الاتجار بالأعضاء والأنسجة البشرية[24].

     وتفاديا كذلك من المشرع المغربي لإمكانية حصول تفاوض أو إعطاء مقابل ولو على سبيل الهدية أو الشكر من المتلقي للمتبرع أو حصول استغلال لأي منهما، منع من إعطاء أية معلومات سواء لهما أو لأسرتيهما تكشف عن هويتهما[25] وهو نفس الموقف الذي أخذ به المشرع الفرنسي أيضا[26]، وهذا نهج استباقي ضد أية معاملة غير مشروعة في هذا الجانب.

     بالإضافة إلى ذلك جرم القانون رقم 16/98 عمليات أخذ أعضاء سواء من الأحياء أو الأموات دون حصول الموافقة القبلية منهم على ذلك، وهو ما قد يمثل نوعا من سرقة الأعضاء أو نزعها دون قبول حر وسليم، وقد يكون هذا في إطار الاتجار بالبشر إذا توافرت أركانه[27]، وفي ذات الإطار يجرم القانون المصري كل من نقل بقصد الزرع بطريق التحايل أو الإكراه أي عضو أو جزء منه أو نسيج من إنسان حي[28]، وهذا المقتضى وإن كان يرمي لذات الغاية التي سلكها المشرع المغربي فإنه يختلف عنه في بعض الجوانب، لعل أبرزها أن القانون المصري ربط أن يكون هذا النقل غير المشروع بقصد الزرع أما إذا انتفى هذا القصد فلا مجال لتطبيقه هاهنا، كما أن القانون المصري في ذات النص تطلب حصول الأفعال غير المشروعة بواسطة الإكراه أو التحايل، أما المشرع المغربي فإنه ترك الباب مفتوحا ليشمل كل الطرق التي تؤدي لأخذ عضو بشري دون موافقة صاحب العضو، والاتجاه المغربي في رأينا حري بالتأييد لأنه لا يتضمن أي تقييد قد يضيّق من مجاله.

واستغلال الأشخاص لغرض نزع أعضاءهم أو بيعها يعد اتجارا بهم في القانون المغربي، لذلك يحظر أي تصرف غير مشروع في الأعضاء البشرية بما في ذلك الاتجار بها، تلك الأفعال الجرمية الخطيرة التي تحول جسم الإنسان إلى قطع غيار باتت تؤرق كل الدول، وعلى الرغم من أن بعض التقارير والدراسات[29] تنفي وجود حالات للاتجار بهذا الخصوص في المغرب، فإنه لا ينبغي الاستكانة إليها بشكل مطلق، لأنه لا تسلم دولة ما من تلك الممارسات نظرا لحاجة العديد من المرضى للأعضاء لإمكانية إنقاذ حياتهم أو التخلص من المعاناة التي يكابدونها مثل مرضى الفشل الكلوي وغيرهم، وقلة عدد المتبرعين، كما أن تجارة الأعضاء البشرية تتم بطريقة سرية سواء أثناء البيع أو الشراء أو السرقة وحتى عمليات الأخذ والزرع قد تتم بنفس الشكل، والاختلاف الوحيد الذي يمكن تسجيله هنا هو تفاوت نسبة الجريمة بين الدول على هذا المستوى[30].

      وفي هذا الصدد، فالنسبة لمصر مثلا أكدت بعض الدراسات أن تجارة الأعضاء البشرية ظاهرة منتشرة فيها ويتدخل في هذا عدة عوامل على رأسها ضعف الضحايا ووجود عدة متدخلين يشجعون عليها نظرا للأرباح التي يحصلون عليها من جراء ذلك[31].

    أما في المغرب فقد كشفت بعض الصحف في تحقيقها تفاصيل سرقة أعضاء موتى مغاربة بإيطاليا،

ذلك أن مهاجرين مغاربة ماتوا هناك وتعرضت أعضاؤهم للسرقة من خلال إجراء تشريح طبي عليها دون إذن من العائلة، التي عادة ما تستبعد أن تكون الوفاة غامضة وتستعجل ترحيل جثثها إلى المغرب، حيث كشف المكلفون بتسيير المراكز الثقافية الإسلامية في ميلانو ومدينة ستراديلا النقاب عما أسموه المسكوت عنه مؤكدين أن 90% من الوفيات التي استقبلها مركز واحد فقط، مشرحة كلها من الرأس إلى الساقين بدون ترخيص وإفراغها من أعضائها، مما يزكي فرضية وجود خروقات واستغلال عناصر تنتمي إلى “مافيا” لجثث المغاربة للاتجار في أعضائها[32].

    وهناك حالات أخرى وثقتها إحدى الصحف لمغاربة باعوا أحد أعضائهم نتيجة للفقر والحاجة حيث كانوا مثلا عرضة لاستئصال الكلية خارج البلاد خاصة بمصر، أو ممن كانوا محلا لسرقة بعض أعضائهم، حيث كشف أحد الضحايا أنه تعرض للسرقة بعد إجرائه لعملية جراحية قصد إزالة الزائدة الدودية، ولم يكن يعلم بذلك حتى شعر ببعض الآلام في بطنه ولما فحصه طبيب اكتشف أنه يعيش بكلية واحدة وأن العملية التي أجراها لم تكن لإزالة الزائدة الدودية بل لاستئصال الكلية، وغيرها من الحالات الأخرى في نفس الإطار[33].

وكما هو الوضع بالنسبة لضحايا الاتجار لأغراض استغلالية أخرى، يتم اختيار ضحايا الاتجار بالبشر لغرض نزع الأعضاء من فئات مستضعفة، وما تتميز به هذه الجريمة أن القطاعات التي يأتي منها المتّجرون وسماسرة الاتجار بالأعضاء كثيرا ما ينتمون للمهن الطبية أو لهم علاقة بها فضلا عن غيرهم من المتورطين أفرادا أو جماعات إجرامية منظمة[34].

     وما يزيد الأمر صعوبة بهذا الخصوص هو مسألة الموافقة والاستغلال ذات العلاقة بنزع الأعضاء أن الضحايا كثيرا ما يوافقون على نزع أعضائهم ويتقاضون مقابلا عنها هذا إن تم الوفاء أصلا، بيد أن تقديم هذه “الخدمة” كثيرا ما يكون بدافع الأوضاع الاقتصادية الصعبة أو غيرها وعموما استغلال حالات الضعف، مثل ما هو شائع في حالات الاتجار بالبشر لأي غرض استغلالي[35]، وهذا الأمر يحيلنا مباشرة إلى تناول النقاش الدائر حول التفرقة بين الاتجار بالبشر والاتجار بالأعضاء البشرية.

المبحث الثاني: الجدل القائم حول التفرقة بين الاتجار بالبشر والاتجار بالأعضاء البشرية

     في هذا الاتجاه تميل بعض الدراسات وغيرها إلى التمييز بين الاتجار بالبشر بهدف نزع الأعضاء والاتجار بالأعضاء البشرية باعتبارهما ظاهرتان مختلفتان[36]، وقد تم تعريف هذه الأخيرة بأنها قيام فرد أو جماعة إجرامية منظمة بتجميع الأشخاص دون رضاء منهم، بالتحايل أو الإكراه، حيث يتم نزع أعضاء هؤلاء الضحايا وبيعها كبضاعة من أجل الحصول على أرباح مالية، ويستخلص من هذا التعريف أن أعضاء جسم الإنسان ذاتها هي محل الجريمة، إذ تتحول في يد تاجر البشر إلى مجرد سلعة تباع وتشترى، لها سوق عرض وطلب، المعروض هي أعضاء جسد الإنسان والطالب هو التاجر والمستقبل [37].

      كما عرّفها آخر بأنها تعني كافة التصرفات غير المشروعة التي من شأنها أن تحيل جسم الإنسان إلى سلعة يتم التصرف في أجزائه كما يتصرف في قطعة ملابس، وقد جرمت كافة التشريعات استغلال الإنسان أو استغلال جسده في الشراء والبيع أو الاتجار بأي صورة[38].

وبناء على ذلك تميز بعض الدراسات والأبحاث بين الاتجار بالبشر والاتجار بالأعضاء البشرية، فتبعا لذلك تعتبر أن موضوع الاتجار بالأعضاء البشرية مميز عن موضوع الاتجار بالبشر، لأنه يعني شراء أو بيع الأعضاء البشرية والطرق المختلفة للحصول عليها، وإن كان نزع الأعضاء المذكورة يدخل ضمن الصور التجريمية التي تستهدفها قوانين مكافحة الاتجار بالبشر، وذلك مثل ما ورد في نص المادة 2 من قانون مكافحة الاتجار بالبشر المصري رقم 64 لسنة 2010، ويتفق الموضوعان في أن كلاهما فيه مساس بجسد الإنسان وبكرامته، تلك الكرامة المتأصلة في الجنس البشري، بالإضافة إلى المكاسب الضخمة المتولدة عنهما [39].

     كما تتشابه الجريمتان في أن أساس المشكلة فيهما واحد وهو نقص كمية الأعضاء المتاحة لعمليات الزرع، ونضيف من جهة الفقر والضعف والإكراه الذي يعانيه الضحايا والطرق التي المتبعة فيهما هي نفسها. أما أوجه الاختلاف فتتمثل في اختلاف جوهري هو أن جريمة الاتجار في الأعضاء البشرية أساسها الاتجار في العضو نفسه، واستخدامه بصرف النظر عن مصدره سواء تم الحصول عليه من الأحياء أم من الأموات، وعلى العكس من ذلك فإن جريمة الاتجار بالبشر من أجل نزع أعضائهم، أساسها هو استغلال شخص بذاته عندما تتوافر العناصر اللازمة للجريمة (الفعل، الوسيلة، الغرض) كما حددها البروتوكول وغيره من التشريعات المتفقة معه[40].

    وعلى الرغم من الجهود التي تسعى لإيجاد مجال للتفرقة بين الاتجار بالبشر والاتجار بالأعضاء البشرية فإن الأمر مع ذلك يبقى غير واضح بشكل تام ويصعب التمييز بينهما في غالب الأحيان، لأن عملياتهما أولا تتم في سرية قلما يتم اكتشافهما، وثانيا هي نفسها وتمر بنفس المراحل، وحتى القرار الإطار لمجلس الاتحاد الأوروبي لسنة 2002 عند تعريفه للاتجار بالبشر في المادة الأولى منه لم يشر مطلقا للاتجار بالأعضاء البشرية رغم أنه جاء تاليا لبروتوكول الاتجار بالأشخاص لسنة 2000[41].

     علاوة على ذلك هناك العديد من الحالات التي تم إقحامها ضمن الاتجار بالأعضاء البشرية وليس الاتجار بالبشر، على سبيل المثال “ضحية أردني دفعته الظروف الصعبة والفقر إلى الاقتناع بالعرض المقدم إليه من بعض المتهمين في الأردن ببيع كليته مقابل 4000 دولار ونفقات الإقامة والسفر على حسابهم، بعد وصوله إلى مطار القاهرة استقبله أحد الأشخاص واصطحبه إلى إحدى الشقق، وبعد مرور يومين خضع لفحوصات وتحاليل داخل مستشفى خاص بالمدينة، وخضع للجراحة بعد أسبوع من التحاليل وتم نقل كليته لرجل أعمال خليجي…”[42]، في هذه القضية نجد كل عناصر الاتجار بالبشر متوافرة والمتمثلة في إقناع الضحية والتكفل به ونقله أو إيواؤه أو استقباله بالمطار واستغلال حالة ضعفه التي سهلت وقوعه في يد الجناة وهذا كله من أجل هدف واحد هو الحصول على إحدى كليتيه ولا يهم الباعث أو الهدف البعيد من هذا الاستئصال هل بدافع الزرع أم العرض للبيع أم مجرد إنقاذ مريض من أقارب أحد الجناة أم غير ذلك.

     وفي هذا الشأن ما القول بالنسبة للمرأة التي تُجنّد إكراها لكي تستغل جنسيا رغم علمها بادئ الأمر بأنها ستشتغل في الدعارة وتأخذ جزءا من المداخيل قلّ أو كثر؟ هل نخرجها حتى هي من دائرة الاتجار بالبشر؟  

      كما أن الحجج التي تم التذرع بها للتمييز بين الاتجار بالبشر من أجل نزع الأعضاء والاتجار بهذه الأخيرة غير ذات جدوى في كثير من الحالات، فالذي يجمعهما أكثر مما يفرّقهما، إذ الفارق الوحيد بينهما هو أن الاتجار بالبشر ينصب على الإنسان في حين أن الاتجار بالأعضاء بالبشرية فإنه يقتصر على الأعضاء ليس إلا، كأننا بهذا التحليل نتحدث هنا عن مواضيع لا تجمعهم أية صلة -أعضاء لا صلة لها بالإنسان، ونتساءل هنا من (الأولى) والقمين بالحماية الكل والأصل أم الجزء والفرع؟    

      وبناء عليه فيستوي أن يتم دفع مقابل للمجني عليه أم لا، كما لا يلزم لتوافر الاستغلال أن يتم بيع العضو محل الاستئصال للمستفيد[43]، إذ الاتجار بالبشر بهدف نزع أعضائهم يتحقق دونما حاجة لمعرفة مصير العضو المنزوع وأياً كانت طرق استعماله وهذا ما يتطلبه بروتوكول الاتجار بالأشخاص (المادة 3) واتفاقية مجلس أوروبا (المادة 4) وغالبية التشريعات المقارنة.

هذا والمشرع المغربي لم يخرج عن ذلك في ذات الإطار بل أضاف زيادة على ذلك بيع الأعضاء، ويكون بالتالي قد تفادى النقاش السابق حول الاتجار بالبشر والاتجار بالأعضاء البشرية في إحدى جوانبه، على اعتبار أن الاتجار الأول قاصر على النزع فقط بينما الاتجار الثاني فيتعلق بكل المعاملات التي تخص العضو البشري، وقد تكون من بينها عملية البيع التي يخضع لها العضو المذكور فيما بعد الاستئصال.

     كما أن المقررة الأممية الخاصة بالاتجار بالأشخاص تنبذ التفرقة بين الاتجار السابق والاتجار بالأعضاء وترى أن الفرق بينهما لفظي بالأساس، إذ الأعضاء لا يتم نقلها أو الاتجار بها بمعزل عن مصدرها، بل إن هذا الأخير يتم نقله أو توجيهه على النحو الذي تصبح معه عملية الغرس ممكنة، لأجله من الأدق وسم الممارسة المذكورة بأنها اتجار بالأشخاص بغرض نزع أعضائهم[44].

وما يعزز هذا الموقف أنه حتى المحاولات التي بذلت للتمييز بين الاتجار بالبشر والاتجار بالأعضاء لم تستطع وضع تعريف مضبوط ودقيق لهذا الأخير، لا سيما اتفاقية مجلس أوروبا لمكافحة الاتجار بالأعضاء البشرية[45]، التي عرفت هذا الاتجار الأخير بكونه “يعني أي نشاط غير مشروع يتصل بالأعضاء” مع الإحالة على بعض مواد الاتفاقية التي تسرد مجموعة من الممارسات اللامشروعة في هذا الشأن (المادة 2)، بل حتى مفاوضو الاتفاقية وجدوا أنه من غير الضروري محاولة صياغة تعريف شامل يكون بمثابة أساس لوصف الجرائم المحددة في الاتفاقية، وفضلوا أن يذكروا في المواد الواردة بالفصل الثاني في إطار القانون الجنائي الموضوعي من الاتفاقية المذكورة، الأفعال الشنيعة التي ترتكب منفردة أو بالاقتران مع أفعال أخرى تقع جميعها ضمن الاتجار بالأعضاء البشرية[46].

علاوة على ذلك فحتى بعض الأدوات غير الملزمة تناولت تحديدا الاتجار بالأعضاء البشرية ولم تستطيع أن تحدد تعريفا واضحا ومضبوطا للاتجار الأخير، منها القانون العربي الاسترشادي لتنظيم زراعة الأعضاء البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها[47]، والمبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية بشأن زرع الأعضاء البشرية[48]، وإعلان اسطنبول بتركيا بشأن الاتجار بالأعضاء وسياحة زرع الأعضاء[49]، حيث يشير المبدأ 6 منه إلى أن”الاتجار بالأعضاء وسياحة زرع الأعضاء يشكلان انتهاكا لمبادئ الإنصاف والعدل واحترام كرامة الإنسان وينبغي حظرهما”.

     وقد خلصت المقررة الأممية إلى أن التمييز بين الاتجار بالبشر بغرض نزع الأعضاء والاتجار بالأعضاء أمر غير مفيد عموما، بل ما ينبغي عمله هو تعزيز مكافحة الاتجار بالأشخاص لهذا الغرض بتجريم جميع الأفعال المرتبطة به، ونبهت إلى أن إخراج الضحايا المستغلين من نطاق إلى آخر بسبب الفصل بين الاتجار بالبشر والاتجار بالأعضاء، قد ينطوي عليه عدة مخاطر خاصة في نسبة الاهتمام التي يمكن أن يتمتعوا به[50].

     وعلى ذكر الاهتمام الأخير والذي نؤيده لا محالة، نشير فقط بهذا الخصوص أن المدافعين عن التمييز بين الاتجار بالبشر بغرض نزع الأعضاء والاتجار بالأعضاء البشرية يصرحون أن هذه الأخيرة تشكل نطاقا أوسع بكثير من الاتجار بالبشر لغرض إزالة الأعضاء، وبأنه في السياق الأوسع للاتجار بالأعضاء والأنسجة والخلايا، يمكن اعتبار الاتجار بالبشر لغرض إزالة الأعضاء ظاهرة هامشية[51]، وفي نفس الإطار يشار إلى أن حملات الدعاية المتعلقة بالاتجار بالبشر ركزت بشكل أساسي على الاستغلال الجنسي والعمل القسري دون زيادة الوعي بالاتجار بالبشر من أجل إزالة الأعضاء، ويستنتج بالتالي أن إعلام الناس بالمخاطر والأساليب المرتبطة بالاتجار بالأعضاء سيحفز الوقاية الفعالة[52].

    فلو سايرنا هذا الطرح مع فرض صحة قلة الاهتمام الذي حظي به الاتجار بالبشر من أجل الاستغلال في نزع الأعضاء مقارنة مع غيره كالاستغلال الجنسي  أو في العمل القسري، فإنه ينبغي التذكير على أن الاستغلال الأخير أي في العمل القسري شهد قبل سنوات نفس العزلة وعدم الاهتمام لصالح الاستغلال الجنسي، لكن الانتباه إلى هذا الأمر وزيادة التركيز عليه فيما بعد واتخاذ العديد من المبادرات قد ساعد كثيرا في إزالة الغموض عنه وتوضيحه أكثر فأكثر.

    لذلك فإننا نقترح بأنه لا ينبغي اعتبار الاتجار بالبشر من أجل نزع الأعضاء مجرد حلقة صغيرة مقارنة مع الاتجار بالأعضاء البشرية، فهذا الأمر سيزيد لا محالة في صرف النظر عن الاتجار الأول، أو على الأقل تقليص التفكير فيه لفائدة الاتجار الثاني، والذي ترتفع الأصوات لزيادة التركيز عليه.

    كما أنه من ناحية أخرى فإن إحلال الاتجار بالأعضاء البشرية محل الاتجار بالبشر من أجل نزع الأعضاء وتحويل القضايا والحالات في هذا الشأن واعتبارها اتجار بالأعضاء ليس إلا خصوصا متى توافرت عناصر الاتجار بالبشر، فهذا لن يكون إلا في صالح التجار مهما كان قصدهم من النزع المذكور أهو الزرع أم البيع أم غيرهما، وقد يحرصون (التجار) أشدّ الحرص في دفاعاتهم على أن أفعالهم تنطبق عليها أحكام الاتجار بالأعضاء البشرية، لماذا؟ أولا العقوبات في هذا الإطار أخف وأيسر من عقوبات الاتجار بالبشر سواء في الحالات العادية أو مع ظروف التشديد إن وجدت، فمثلا نجد المشرع المصري يعاقب على الاتجار بالأعضاء البشرية بالسجن وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه[53].

    أما القانون الفرنسي وفي نفس الإطار فيعاقب بالحبس سبع سنوات والغرامة تصل إلى 100.000 يورو[54]، في حين نجد القانون المغربي يعاقب هو الآخر على الاتجار بالأعضاء البشرية بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50 ألف إلى مائة ألف درهم[55].

    كما أنه في العقاب على الاتجار بالأعضاء البشرية لا تمييز بين المتبرع والمتلقي والوسيط وغيرهم ممن قام بالبيع أو الشراء أو السمسرة، فكل معاملة في هذا الصدد بصرف النظر عمن قام بها فهو خاضع للعقاب لا محالة، ونحن نتساءل بهذا الخصوص ما ذنب من دفعته الظروف مضطرا خاصة حين يقتنع تحت إلحاح غيره بأن يتخلى عن عضو منه، أليس حريا بالحماية والمساعدة واعتباره ضحية؟

     أخيرا بقي أن نشير إلى أنه يطرح تساؤل هام يخص الاتجار بالأجنة والحصول عليها بقصد نزع الأعضاء أو غيره[56]، فمدار الحماية في قانون مكافحة الاتجار بالبشر هو الإنسان خاصة الحي وليس الجنين، وأفعال النقل مثلا أو الإيواء أو الاستقبال عن طريق الإكراه أو غيره تتم على الأم، ولا نجد أية إشارة لحماية الجنين في القانون المذكور ولا في غيره من القوانين كالأردني أو الإماراتي أو البروتوكول الأممي.

    كما أنه ما الحكم إذا باعت الأم جنينها بقصد استغلاله في نزع أعضائه، هل يعتبر فعلها مجرّم؟  لا نجد أي نص يجرم الفعل في قانون التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها رقم 16/98 أو قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 27/14، وبالرجوع للقانون الجنائي نجد أن الفعل يشكل جريمة إجهاض[57]، هذه الأخيرة قد تتساهل معها بعض التشريعات مما يسهل عمل الجماعات الإجرامية المنظمة فتنقل الضحية إلى بلد يسمح فيه بالإجهاض لتستغلها في هذا الإطار، وحبذا لو أن المشرع يوجد حماية خاصة للجنين في هذا الشأن ولكي لا يفلت الجناة من العقاب من جهة[58]، وأن ينظر في مسألة الاستغلال في تأجير الأرحام أو الحمل لحساب الغير من جهة أخرى.

خلاصة

 نرى أن التمييز بين الاتجار بالبشر من أجل نزع أعضائهم والاتجار بالأعضاء البشرية وفصلهما فصلا تاما عن بعضهما البعض وتركيز الاهتمام بهذا الأخير لن يساعد في نظرنا إلا في زيادة تعميق معاناة الضحايا الذين يخضعون لهذا الشكل من الاستغلال من جهة، ومن جهة أخرى لن يحقق تقدما من أجل مكافحة الاتجار بالبشر بغرض نزع الأعضاء بصفة عامة، مع العلم أنه ليس هناك ما يشجع الضحايا على اللجوء إلى العدالة والتعاون معها والتخلص مما قد يتعرضون له وإنصافهم، لأن الضحايا كثيرا ما يساعدون على الكشف عن جرائم الاتجار بالبشر وإحدى الحلقات الأكثر أهمية في مكافحة الجرائم الأخيرة.

    هذا وإذا عرف الضحايا أنهم لن يتمتعوا بأية حماية فلن يستطيعوا البوح عما جرى لهم أو التشكي من ذلك، خصوصا وأن الجناة كثيرا ما يزرعون الخوف في نفوس الضحايا ويخبرونهم أنهم لا أحد سيستمع لهم وأنهم سيقبض عليهم لارتكابهم مخالفات في هذا الشأن، وبالتالي سيصعّب هذا الأمر من الكشف عن الاتجار بالبشر أو أو غيره، والمستفيد الأكبر هم الجناة الذين يبقون دون عقاب وهذا غير مقبول، لذلك فإننا نقترح الاهتمام أول الأمر بالاتجار بالبشر بهدف نزع الأعضاء كمحطة أولى حتى ترسخ المدارك بشأنه ويفهم جيدا كغيره من أشكال الاستغلال، ويتم محو كل غموض أو لبس في ذات الإطار من أجل التصدي له بفعالية.


[1] – اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها 55/25 المؤرخ في 15 نونبر 2000، ودخلت حيز النفاذ في 29 شتنبر 2003 طبقا للمادة 38 منها، وصادق عليها المغرب في 19/09/2002، انظر الظهير الشريف رقم 1.02.132 صادر في 4 دجنبر 2003 بنشر الاتفاقية المذكورة، الجريدة الرسمية عدد 5186 في 12 فبراير 2004، ص 494.

[2] – اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها 55/25 المؤرخ في 15 نونبر 2000، ودخل حيز النفاذ في 25 دجنبر 2003، والمغرب من الدول المنضمة إليه، انظر الظهير الشريف رقم 1.09.112 صادر في 2 غشت 2011 بنشر البروتوكول، الجريدة الرسمية عدد 6019 في 6 فبراير 2012، ص 518.

[3] – للإشارة فقط، فالاتجار بالأطفال لا يتطلب سوى أفعال الاتجار والغرض من ذلك ألا وهو الاستغلال لا غير.

[4] – ظهير شريف رقم 1.16.127 صادر في 25 غشت 2016 بتنفيذ القانون رقم 27/14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، الجريدة الرسمية عدد 6501، بتاريخ 19 شتنبر 2016، ص 6644. وللإشارة فالقانون المذكور جاء لتتميم أحكام الباب السابع من الجزء الأول من الكتاب الثالث من القانون الجنائي المصادق عليه بالظهير الشريف رقم 1.59.413 (26 نونبر 1962) بالفرع السادس تحت عنون “الاتجار بالبشر”.

– عرّف الفصل 448-1 من القانون الجنائي الاتجار بالبشر بأنه:”تجنيد شخص أو استدراجه أو نقله أو تنقيله أو إيواؤه أو استقباله، أو الوساطة في ذلك، بواسطة التهديد بالقوة أو باستعمالها أو باستعمال مختلف أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو اساءة استعمال السلطة أو الوظيفة أو النفوذ أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة أو الهشاشة، أو بإعطاء أو بتلقي مبالغ مالية أو منافع أو مزايا للحصول على موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال. يشمل الاستغلال جميع أشكال الاستغلال الجنسي، لا سيما استغلال دعارة الغير والاستغلال عن طريق المواد الإباحية بما في ذلك وسائل الاتصال والتواصل المعلوماتي، ويشمل أيضا الاستغلال عن طريق العمل القسري أو السخرة أو التسول أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو نزع الأعضاء أو نزع الأنسجة البشرية أو بيعها، أو الاستغلال عن طريق إجراء التجارب والأبحاث الطبية على الأحياء، أو استغلال شخص للقيام بأعمال إجرامية أو في النزاعات المسلحة”.

[5] – عبد الهادي هاشم محمد:”الاتجار بالبشر بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي”، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، الطبعة الأولى 2015، ص 139.

[6] – Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, fait à Varsovie le 16/05/2005, et entrée en vigueur le 01/02/2008, STCE n° 197.

[7] –  المادة 1 من القانون الإماراتي رقم 51 لسنة 2006 بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، والمادة 3 من قانون منع الاتجار بالبشر الأردني رقم 9 لسنة 2009.

[8]– Code pénal français article 225-4-1, et l’article 433-5 du code pénal belge.

[9] – المادة 2 من القانون المصري رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، والمادة 1 من القانون اللبناني رقم 164 بشأن معاقبة جريمة الاتجار بالأشخاص 2011.

[10] – انظر الفصل 448-1 من ق.ج الذي تمم بموجب المادة الأولى من القانون رقم 27/14 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.

[11] – ظهير شريف رقم 1.99.208 صادر في 25 غشت 1999 بتنفيذ القانون رقم 16/98 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها، الجريدة الرسمية عدد 4726 بتاريخ 16 شتنبر 1999، ص 2299.

[12] – مرسوم رقم 2.01.1643 صادر في 9 أكتوبر 2002 بتطبيق القانون رقم 16/98 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها، الجريدة الرسمية عدد 5068 بتاريخ 26 دجنبر 2002، ص 3879.

[13] – راجع المادة الأولى من المرسوم التطبيقي للقانون رقم 16/98 الصادر في 9 أكتوبر 2002.

[14] – راجع المواد 3 و4 و5 من القانون رقم 16/98 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها.

 – وأكدت كذلك اتفاقية مجلس أوروبا لحقوق الإنسان والطب الإحيائي 1997 في المادة 21 منها على أن “جسم الإنسان وأجزائه يجب ألا تكون مصدرا للربح”. – Convention du conseil de l’Europe sur les droits de l’homme et la biomédecine, STE No.164, Oviedo (Asturies) 04/04/1997, entrée en vigueur 01/12/1999.

– Pour plus sur ces principes, voir : Gilles Genicot :« Droit médical et biomédical », édition Larcier, Bruxelles, 2010, p 732 et Suivants.

[15] – انظر بهذا الخصوص قرار وزيرة الصحة رقم 11.521 بتاريخ 2 مارس 2011 باعتماد مصحة ابن رشد بالرباط للقيام بالزرع الذاتي للخلايا الأصلية المكونة للدم، الجريدة الرسمية عدد 5948 بتاريخ 2 يونيو 2011، ص 2730.

– انظر المواد 6 و 16 و 25 و26 من القانون رقم 16/98 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها.

[16] – صدر قرار لوزير الصحة رقم 1641/03 بتاريخ 10/11/2003 يحدد العلامات السريرية وشبه السريرية المتطابقة لمعاينة الوفاة الدماغية، الجريدة الرسمية عدد 5164 بتاريخ 27/11/2003، ص 3913، وينص في مادته الأولى على ما يلي:”تعرف الوفاة الدماغية بالتوقف الذي لا رجعة فيه للوظائف الدماغية للمريض. يتم تشخيص الوفاة الدماغية انطلاقا من علامات سريرية وشبه سريرية تتم معاينتها في آن واحد على كل مكونات الدماغ وذلك وفقا لمقتضيات هذا القرار”، والعلامات المذكورة تم بيانها في المادة الثانية والثالثة، وتم إدخال تعديل على هذا القرار بموجب قرار وزيرة الصحة رقم 162/11 بتاريخ 18/01/2011، الجريدة الرسمية عدد 5918 بتاريخ 17/02/2011، ص 469.

– راجع أيضا إدريس بلمحجوب:”مكافحة الاتجار بالأعضاء البشرية، قراءة في القانون المغربي المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها”، مجلة القضاء والقانون، العدد 160، سنة 2012، ص 24.

[17] – أي الاستثناء يتعلق هنا بإمكانية أخذ أعضاء من القاصرين أو الأشخاص الخاضعين لأي من إجراءات الحماية القانونية المتوفين.

[18] – انظر المواد 11 و13 و14 و15 و 20 من قانون رقم 16/98 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها.

[19] – وقد أخذت الكثير من التشريعات بمبدأ الموافقة المفترضة عند عدم اعتراض الشخص قبل وفاته نزع أي من اعضائه. انظر مثلا : Article 1232-1 du code de la santé publique français : « … ce prélèvement peut être pratiqué sur une personne majeure dès lors qu’elle n’a pas fait connaître, de son vivant, son refus d’un tel prélèvement, principalement par l’inscription sur un registre national automatisé prévu à cet effet. Ce refus est révocable à tout moment… »

–  هناك من يعارض هذا المبدأ لكونه ينطوي على مساس بكرامة الإنسان وبحرية اختياره، كما أن هذا المبدأ يجعل المساس بالجسم البشري بعد الوفاة هو الأصل وبالتالي يدخل في إطار الإباحة، وعدم المساس به هو الاستثناء وبالتالي يدخل في إطار الحظر، مع أن الأصل من الناحية القانونية والدينية هو عدم المساس بالجسد البشري في حال الحياة أو بعد الوفاة، والاستثناء هو المساس به عند توافر شروط محددة يعينها القانون الذي يقرر الاستثناء. كما يضيف أنه لا ينبغي لورثة المتوفى التبرع بأعضائه لأن جسده ليس بمثابة مال يدخل ضمن التركة التي تُورث عنه، وإذا كان هو قيد حياته لم يتبرع، ولم يوص بالتبرع بأعضائه بعد وفاته، فإنه من باب أولى يمنع ورثته من الإذن بالتبرع بأعضائه بعد وفاته. والغريب في الأمر أن هذا الرأي أباح نزع أعضاء الموتى مجهولي الهوية، وهذا تمييز لم نجد له أي مبرر لكون احترام كرامة الإنسان وعدم المساس بجسده بعد الوفاة تشمل كل شخص مهما كانت منزلته ووضعيته، له أسرة أم لا وطني أم أجنبي أم لا جنسية له أو أي اعتبار آخر.

راجع: عمر أبو الفتوح الحمامي:”الاتجار بالأعضاء البشرية بين الواقع والقانون-دراسة مقارنة”، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى 2010/2011، ص 91 و313 و 314.

[20] – انظر المادة 16 من قانون رقم 16/98 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها.

– راجع حول هذه النقطة، رجاء ناجي مكاوي:”نقل وزرع الأعضاء أو الاستخدام الطبي لأعضاء الإنسان وجثثه مقارنة بين القانون المغربي والمقارن والشريعة الإسلامية” نشر المركز الوطني لتنسيق وتخطيط البحث العلمي والتقني، الطبعة الأولى 2002، ص 118 وما بعدها.

[21] – إدريس بلمحجوب:”مكافحة الاتجار بالأعضاء البشرية، قراءة في القانون المغربي المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها”، مرجع سابق، ص 18.

[22] – انظر في هذا الإطار، إدريس بلمحجوب:”مكافحة الاتجار بالأعضاء البشرية، قراءة في القانون المغربي المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها”، مرجع سابق، ص 19.

[23] – القانون المصري رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية 05/03/2010، الجريدة الرسمية، العدد 9 مكرر في 16/03/2010.

تحيل المادة المذكورة للمادة 6 التي تنص بأنه:”يحظر التعامل في أي عضو من أعضاء جسم الأنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل أيا كانت طبيعته”.

[24]– Protocole additionnel à la Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine relatif à la transplantation d’organes et de tissus d’origine humaine, STE No.186, Strasbourg, 24/01/2002, entrée en vigueur 01/05/2006.  Article 22 : « le trafic d’organes et de tissus est interdit ».

[25] – راجع المادة 32 من القانون رقم 16/98 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها.

[26] – voir l’article 1211-5 du code de la santé publique français.

[27] – انظر المواد 34 و 35 و36 من القانون رقم 16/98 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها.

[28] – راجع المادة 19 من القانون المصري رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية.

[29] – Rapport de la rapporteuse spéciale sur la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants, sur sa visite au Maroc, Joy Ngozi Ezeilo, Conseil des droits de l’homme, 26 session, Assemblée générale, Nations Unies, 01/04/2014, document n° A/HRC/26/37/Add.3, p7, par 21.

– «Etude la traite des femmes et des enfants au Maroc », op.cit, p 63.

[30] – عمر أبو الفتوح الحمّامي:”الاتجار بالأعضاء البشرية بين الواقع والقانون- دراسة مقارنة”، مرجع سابق، ص 190.

[31] – للمزيد من التفصيل راجع نجوى حسين خليل:”الاتجار في الأعضاء البشرية في إطار الاتجار بالبشر”، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، القاهرة 2010، بدون عدد الطبعة.

[32] – جريدة المساء:”تحقيق يكشف تفاصيل سرقة أعضاء موتى مغاربة بإيطاليا”، العدد 1752، الجمعة 11/05/2012، ص 10.

[33] – مجلة مغرب اليوم:”أعضاء الفقراء قطع غيار للأغنياء”، العدد 177، من 26 أكتوبر إلى 08 نونبر 2012، ص 28 وما بعدها.

      – جريدة الخبر:”ضابط شرطة معزول يعرض كليته للبيع”، عدد 623، 07/06/2013، ص 1.

     – “مغاربة يهربون أطفالا جزائريين ويبيعونهم ب 40 مليونا لشبكة تتاجر بالأعضاء البشرية”، 21/02/2012. .http://www.essalamonline.com/ara/permalink/8424.html#ixzz2TBB23pMu تاريخ الزيارة 13/05/2013، الساعة 13:32.

[34]– Office des Nations Unies contre la drogue et le crime :« Référentiel d’aide à la lutte contre la traite des personnes », programme mondial contre la traite des êtres humains , Nations Unies, New York, 2009, p 505.

[35]– Office des Nations Unies contre la drogue et le crime :«Référentiel d’aide à la lutte contre la traite des personnes », op. cit, p 505.

[36] – انظر الدراسة المشتركة بين مجلس أوروبا والأمم المتحدة بعنوان “الاتجار بالأعضاء والأنسجة والخلايا البشرية والاتجار بالبشر لأغراض انتزاع أعضائهم” أجريت عملا بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 63/16 سنة 2008.

 – United Nations & Council of Europe :« Trafficking in organs, tissues and cells and trafficking in human beings for the purpose of removal of organs », printed in France, 2009.

– Résumé général de l’étude conjointe du conseil de l’Europe et des Nations Unies sur le trafic d’organes, de  tissus et de cellules et la traite des êtres humains aux fins de prélèvement d’organes, 2009.

– Rapport du secrétaire général des Nations Unies sur :« Prévenir, réprimer et punir le trafic d’organes humains », commission pour la prévention du crime et la justice pénale, 25ème session, Vienne, 24-28 Avril 2006, conseil économique et social, Nations Unies, 21/02/2006, documents n° E/CN.15/2006/10.

[37] – حامد سيد محمد حامد:”الاتجار في البشر جريمة منظمة عابرة للحدود”، المركز القومي للإصدارت القانونية، القاهرة، الطبعة الأولى 2013، ، ص 46 و47.

[38] – خالد مصطفى فهمي:”النظام القانوني لزرع الأعضاء البشرية”، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، الطبعة الأولى 2012، ص 680.

[39] – عمر أبو الفتوح الحمّامي:”الاتجار بالأعضاء البشرية بين الواقع والقانون: دراسة مقارنة”، مرجع سابق، ص 6.

[40] – شادي طلعت عبد الحميد:”الاتجار في الأعضاء البشرية وفي إطار الاتجار بالبشر”، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، القاهرة، 2010، بدون عدد الطبعة، ص 40.

– United Nations & Council of Europe :« Trafficking in organs, tissues and cells and trafficking in human beings for the purpose of removal of organs », op. cit, p 93.

– للمزيد أيضا حول أشكال الاتجار بالأعضاء البشرية راجع:                                                                                                                              

 – Vladimir Makei:«Le trafic des êtres humains pour leurs organes », revue de la migration forcée, n°49, Juin 2015, centre d’étude sur les réfugiés à l’Université d’Oxford, Royaume-Uni, p 91.

-Rapport du secrétaire général des Nations Unies sur :«Prévenir, réprimer et punir le trafic d’organes humains », commission pour la prévention du crime et la justice pénale, 25ème session, Vienne, op. cit, p14 et suivants.

[41]– Décision-cadre 2002/629/JAI du conseil de l’Union Européenne, du 19/07/2002, relative à la lutte contre la traite des êtres humains (Journal officiel L 203 du 01/08/2002).

[42] – حالة أشار إليها، عمر أبو الفتوح الحمّامي:”الاتجار بالأعضاء البشرية بين الواقع والقانون- دراسة مقارنة”، مرجع سابق، ص 242 و243.

[43] – فتيحة محمد قوراري:”المواجهة الجنائية لجرائم الاتجار بالبشر”، مجلة الشريعة والقانون العدد 40، أكتوبر 2009، الإمارات العربية المتحدة، ص 229.

[44]– Rapport de la rapporteuse spéciale sur la lutte contre la traite des êtres humains en particulier des femmes et des enfants, (Joy Ngozi Ezeilo), 68ème session, assemblée générale, Nations Unies, 02/08/2013, document n° A/68/256, p7. www.un.org consulté le 16/11/2018, 18h20.

[45] – Convention du conseil de l’Europe contre le trafic d’organes humains, STCE n°216, Saint-Jacques-de-Compostelle, Espagne, 25/03/2015, entrée en vigueur 01/03/2018.

[46] – Rapport explicatif de la convention du conseil de l’Europe contre le trafic d’organes humains, 25/03/2015, p 4.

– Voir aussi, Rapport de la rapporteuse spéciale sur la lutte contre la traite des êtres humains en particulier des femmes et des enfants, (Joy Ngozi Ezeilo), document n° A/68/256, op. cit, p11.

[47] – جامعة الدول العربية، القانون العربي الاسترشادي لتنظيم زراعة الأعضاء البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها، اعتمده مجلس وزراء العدل العرب في دورته الخامسة والعشرين بالقرار رقم 791- د25- في 19/11/2009.

[48] – مبادئ منظمة الصحة العالمية التوجيهية بشأن زرع الخلايا والنسج  والأعضاء البشرية لسنة 1991، راجع، جمعية الصحة العالمية الثانية والستون، البند 12-10 من جدول الأعمال المؤقت، ج62/10، 26/03/2009.

[49] – Déclaration d’Istanbul contre le trafic d’organes et le tourisme de transplantation, 2008.

[50] – Rapport de la rapporteuse spéciale sur la lutte contre la traite des êtres humains en particulier des femmes et des enfants, (Joy Ngozi Ezeilo), document n° A/68/256, op. cit, p20.

[51] – United Nations & Council of Europe :« Trafficking in organs, tissues and cells and trafficking in human beings for the purpose of removal of organs », op. cit, p 93.

[52]– ibid, p98.

[53] – راجع المادة 20 من القانون المصري رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية.

[54] – Voir l’article 511-2 du code pénal français.

[55] – انظر المادة 30 من القانون رقم 98.16 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها.

[56] – في هذا الإطار تشير بعض الأبحاث إلى أن ظاهرة بيع الأجنة أصبحت من الأمور المنتشرة في بعض المجتمعات، حيث تقوم الكثير من النساء ببيع أطفالهن وهن لا زلن أجنة لمن يرغب فيهم مهما كان الهدف من وراء ذلك. راجع، عبد الرحمان عسيري:”الأنماط التقليدية والمستحدثة لسوء = = = معاملة الأطفال والآثار المترتبة عليها”، منشور ضمن أعمال ندوة سوء معاملة الأطفال واستغلالهم غير المشروع، مركر الدراسات والأبحاث، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، الطبعة الأولى 2001، ص 39.

[57] – راجع الفصل 449 من القانون الجنائي وما بعده المتعلق بجريمة الإجهاض.

[58] – انظر في نفس الاتجاه، طلال أرفيفان الشرفات:”جرائم الاتجار بالبشر”، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الأولى 2012، ص 120 و121.

Exit mobile version