الإطار القانوني لعمل المنظمات الإنسانية أثناء النزاعات المسلحة

الإطار القانوني لعمل المنظمات الإنسانية

أثناء النزاعات المسلحة

يوسف أوتوحي

باحث بسلك الدكتوراه

 بكلية الحقوق السويسي ، الرباط

 

 

 

 

 

 

 

تقديم

تعد النزاعات المسلحة و الكوارث الطبيعية من المآسي و المعاناة التي  كانت الدافع الأساسي في تحريك الضمير الإنساني عبر الاستجابة للاحتياجات الإنسانية التي عجزت الدول عن تلبيتها، وذلك من خلال أعمال المنظمات الإنسانية غير الحكومية ، و التي أصبحت تلعب دورا فاعلا في تقديم الإغاثة الإنسانية والنهوض بها، وذلك عبر عمليات إغاثة السكان وتطبيبهم وكذلك إيوائهم وتوفير سبل الحياة الكريمة في أوقات الشدة والأزمات الإنسانية وهذا ما تؤكده التوصية رقم 43/ 131 بتاريخ 8 ديسمبر 1988 بقولها “أنه إلى جانب العمل الذي تقوم به الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية كثيرا ما تتوقف سرعة وفعالية هذه المساعدة على تعاون ومعاونة المنظمات غير الحكومية ذات الدوافع الإنسانية الخاصة “.

وبالرجوع إلى الواقع والتاريخ الدولي الحديثين نجد أن أول منظمة غير حكومية في مجال الإغاثة الإنسانية كانت هي اللجنة الدولية للصليب الأحمر، حيث أسست منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر كمنظمة الجيل الأول في مجال الإغاثة الإنسانية و التي يرجع لها الفضل في تأسيس وتطوير القانون الدولي الإنساني و نشره على أوسع نطاق.

وفي منتصف القرن العشرين شهد تأسيس منظمة أطباء بلا حدود و منظمة أطباء العالم إلى جانب منظمات أخرى عديدة تمثل الجيل الثاني للمنظمات المهتمة بتقديم الإغاثة الإنسانية، والتي تبقى رغم اختلافها وتنوعها ذات هدف مشترك ويضم جل نشاطات المساعدة والنجدة والتضامن والحماية والتنمیة لجماعات بشرية أو أفراد، خاصة المستضعفة من ضحايا الكوارث الطبیعیة والناجمة عن فعل بشري والأوضاع الاستثنائیة التي تحرم الأفراد والجماعات من الحقوق الإنسانیة الأساسیة فیما يضمن الكرامة الإنسانیة وسلامة النفس والجسد([1]).

وأمام تزايد النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية تنامى دور المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال الإغاثة الإنسانية من خلال أخد زمام المبادرة في تقديم المساعدات الإنسانية مما جعل مسألة تقديم الغوث الإنساني موضوع نقاش قانوني ودولي بامتياز، مما يستوجب معه تسليط الضوء على ماهية المنطلقات والأسس القانونية لعمل المنظمات الإنسانية حتى يمكن القول بشرعيته، وماهي المبادئ التي تؤطر للعمليات الإنسانية؟ ثم ماهي حقوق أطقم المنظمات الإنسانية؟

وعلى هدي ما سبق ذكره سنعمل في إطار هذا المقال على دراسة الضوابط القانونية لعمل المنظمات الإنسانية في النزاعات المسلحة (الفقرة الأولى)، إلى جانب الحديث أيضا حول المبادئ  الإنسانية  التي تؤطر أعمال الإغاثة الإنسانية (الفقرة الثانية)، ثم نعرج بعد ذلك على حقوق أطقم المنظمات الإنسانية (الفقرة الثالثة).

 

الفقرة الأولى : الضوابط القانونية لعمل المنظمات الإنسانية في النزاعات المسلحة

يظهر السند القانوني لعمل المنظمات الإنسانية عموما، بخصوص النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية في صكين دوليين هما اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949، وكذا البروتوكولين الإضافيين الأول و الثاني لسنة 1977، حيث نجد العديد من المواد الواردة في هدين الصكين السالفي الذكر، قد نصت على حقين أساسيين يؤكدان على شرعية أعمال المنظمات الإنسانية زمن النزاعات المسلحة وهما: الحق في المبادرة الإنسانية ، الحق في الوصول الإنساني إلى الضحايا([2]).

أولا: الحق في المبادرة الإنسانية

ويقصد بحق المبادرة، الحق في  عرض المساعدات على ضحايا النزاعات المسلحة و هو حق اعترف به للجنة الدولية للصليب الأحمر ولكل هيئة إنسانية غير متحيزة في المنازعات المسلحة الدولية وغير الدولية، فبناء على اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 لا تكون أحكام هذه الاتفاقيات عقبة في سبيل الأنشطة الإنسانية التي يمكن أن تقوم بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أية هيئة إنسانية أخرى غير متحيزة بقصد حماية وإغاثة الجرحى و المرضى و الغرقى و أفراد الخدمات الطبية، و أسرى الحرب والمدنيين شريطة موافقة أطراف النزاع([3])، كما تنص كذلك المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع على “أنه يجوز لكل هيئة إنسانية غير متحيزة، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر أن تعرض خدماتها على أطراف النزاع”.

فضلا عن هذه الأحكام العامة، فقد اعترف بحق المبادرة في بعض المواد الأخرى التي يجوز أن تقتصر فائدتها على فئات معينة، فالمادة 27 من الاتفاقية الأولى تشير مثلا إلى:” الجمعية المعترف بها التابعة لدولة محايدة “([4])، وتشير المادة 64 من البروتوكول الإضافي الأول إلى الأجهزة المدنية للدفاع المدني التابعة لدولة محايدة، أو الدول الأخرى التي ليست أطراف في النزاع و أجهزة التنسيق الدولية، و في بعض الحالات الأخرى تكتفي هذه الأحكام بالنص على إمكانية أو ضرورة الإغاثة الخارجية دون أي تحديد أخر؛ وفي مثل هذه الحالات يجوز أن يكون مصدر الإغاثة الخارجية الهيئات العامة أو الخاصة والدول والمنظمات الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات غير الحكومية الأخرى([5]).

وفي نفس السياق نجد الفقرة الأولى من المادة 81 من البروتوكول الأول تنص على أن” تمنح أطراف النزاع  كافة التسهيلات الممكنة من جانبها للجنة الدولية للصليب الّأحمر لتمكينها من أداء مهامها الإنسانية المسندة إليها بموجب الاتفاقيات وهذا البرتوكول يقصد تأمين الحماية والعون لضحايا النزاعات، كما يجوز للجنة الدولية للصليب الأحمر للقيام بأي نشاط إنساني أخر لصالح هؤلاء الضحايا شريطة موافقة أطراف النزاع المعنية”([6]).

وعليه لا يجوز نقض حق المبادرة الذي وافقت عليه الدول قانونا على أساس أنه يمثل تدخلا، إذ أن  الدول باعترافها به عبرت عن سيادتها.

وفي نفس الاتجاه يؤكد  معهد القانون الدولي على أنه لا يمكن اعتبار أي عرض تقدمه دولة أو مجموعة من الدول أو منظمة دولية أو هيئة إنسانية غير متحيزة نظير اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغرض منح معونة غذائية أو صحية لدولة تتعرض حياة سكانها أو صحتهم لخطر جسيم بمثابة تدخل غير مشروع في الشؤون الداخلية لهذه الدولة.

كما أن معهد القانون الدولي الإنساني يؤكد على حق المبادرة بعرض و تقديم الإغاثة الإنسانية من خلال إقراره بحق السلطات الوطنية والمنظمات الوطنية والدولية التي ينص نظامها الأساسي على إمكانية تقديم المساعدة الإنسانية كاللجنة الدولية للصليب الأحمر و مفوضية الأمم المتحدة للشؤون اللاجئين و المؤسسات الأخرى التابعة للأمم المتحدة و المنظمات ذات الاهتمام  بالمجال الإنساني أن تقدم هذه المساعدات إذا استوفت الشروط المنصوص عليها قانونا.

ثانيا: الحق في تيسيير الوصول إلى الضحايا.

إن الحديث عن دور المنظمات الدولية غير الحكومية في زمن النزاعات المسلحة سواء الدولية و غير الدولية، يذهب بنا إلى بناء ضرورة التأكيد على أن تقديم هذه المنظمات الإنسانية لمواد الإغاثة لا يعتبر عملا عدائيا أو تدخلا في الشؤون الداخلية لأية دولة، و لا في النزاع المسلح الدائر في الإقليم المحتل([7])، طالما قدمت هذه الإغاثة في إطار الضوابط و الحدود المفروضة بموجب القانون الدولي الإنساني، وفي هذه الحالة تعد عملا مشروعا  يجد له سند في العديد من قرارات الجمعية العامة، والتي عنونة توصياتها رقم 43/131 بـ” تقديم المساعدات الإنسانية إلى ضحايا الكوارث الطبيعية و حالات الطوارئ المماثلة”  ونصت في المادة الرابعة منها على مبدأ حرية الوصول إلى الضحايا، حيث تدعو الجمعية العامة جميع الدول التي يكون سكانها بحاجة إلى هذه المساعدة الإنسانية، ولا سيما تقديم الأغذية والأدوية والرعاية الطبية التي يكون فيها الوصول إلى الضحايا أمر جوهريا، وهذا ما نصت عليها المادة 23 من اتفاقية جنيف الرابعة حيث أكدت على أنه يجب على الدول الأطراف أن تسمح مرور إرساليات الإغاثة الإنسانية عبر أرضيها، و بأن تكفل حرية مرور جميع إرساليات الأدوية و المهمات الطبية ومستلزمات العبادة و المرسلة حصرا إلى سكان طرف متعاقد حتى ولو كان خصم في النزاع ، كما أكدت أيضا المادة 111 من نفس الاتفاقية على ضرورة السماح بمرور وسائل النقل لتأمين وصول الإغاثة إلى المعتقلين.

وأكدا مجلس الأمن من جهته على أهمية تسيير وصول المنظمات الإنسانية إلى الضحايا من خلال مجموعة من القرار من بينها القرار رقم 688 لسنة 1991 الذي أوجب على العراق السماح لوصول المنظمات الإنسانية إلى مناطق الأكراد بالشمال، كما نجد في نفس السياق القرار رقم 2139  لسنة 2014 المتعلقة بالأزمة السورية حيث أكد من خلاله مجلس الأمن إلى ضرورة  رفع الحصار عن المدن في سوريا ووقف الهجمات والغارات على المدنيين وتسهيل دخول القوافل الإنسانية.

وتأكيدا لهذا الحق نجد الفقه من خلال معهد القانون الدولي الإنساني، قد جعل مسألة تمكين المنظمات الإنسانية من الوصول إلى الضحايا من أهم ضمانات ممارسة الحق في المساعدة الإنسانية([8]).

وفي هذا الصدد أيضا نجد المبدأ العاشر من المبادئ التوجيهية بشأن الحق في المساعدات الإنسانية  لسنة 1970 والمعتمد من قبل معهد القانون الدولي الإنساني ينص على أنه يجب على السلطات المعنية أن تمنح التسهيلات المطلوبة لضمان تقديم المساعدة الإنسانية كما يجب عليها أن تسمح بمرور البضائع المخصصة للإغاثة الإنسانية، وكذلك بمرور الموظفين المكلفين بإرسالها ويحق لها أن تفرض ترتيبات تقنية لأغراض تنفيد هذه العمليات ويجوز إرسال المساعدات الإنسانية عند الضرورة وفقا لخطوط سير يطلق عليها اسم ” الممرات الإنسانية” التي يجب على السلطات المختصة للأطراف المعنية أن تحترمها وتحميها والتي تخضع عند الضرورة لسلطة الأمم المتحدة([9]) ،وورد ضمن معايير موهونك لتوفير المساعدات الإنسانية في حالة الطوارئ المعقدة أنه  من الضروري الاعتراف بحق المنظمات الإنسانية في الوصول للسكان الذين يتعرضون للخطر في حالات الطوارئ المعقدة و كفالة هذا الحق([10]).

والجدير بالذكر أيضا أن البروتوكول  الإضافي الأول يحدد الشروط التي بمقتضاها يحق لأطراف النزاع، و الدول الأخرى غير الأطراف، بأن تسمح بمرور إرساليات و تجهيزات عمليات الإغاثة .

وفي هدا الصدد ينص المبدأ العاشر من المبادئ التوجيهية بشأن الحق في المساعدات الإنسانية السالفة الذكر على أنه “يجب على كافة السلطات المعنية أن تمنح التسهيلات المطلوبة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية كما يجب عليها أن تسمح بمرور البضائع المخصصة للمساعدات الإنسانية، و كذلك بمرور الموظفين المكلفين بإرسالها. ويحق لها أن تفرض ترتيبات تقنية لأغراض تنفيذية لهذه العمليات. ويجوز إرسال المساعدات الإنسانية عند الضرورة وفقا لخطوط سير يطلق عليها اسم “الممرات الإنسانية” التي يجب على السلطات المختصة للأطراف المعنية أن تحترمها وتحميها والتي تخضع عند الضرورة لسلطة الأمم المتحدة”.

كما طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في العديد من توصيتها، الدول القريبة من حالات الطوارئ المشاركة عن كثب مع البلدان المتضررة في الجهود الدولية، بغية تسهيل المرور العابر للمساعدات الإنسانية إلى أقصى حد ممكن.

 

الفقرة الثانية: مبادئ  الإغاثة الإنسانية

إلى جانب هذه الحقوق التي تشكل أهم المبررات القانونية التي تؤسس لأعمال الإغاثة  التي تقوم بها المنظمات الإنسانية غير الحكومية  نجد هناك مجموعة من المبادئ المؤطرة لتدخلاتها والتي تمثل حجر الزاوية في إنجاح العمليات الإنسانية، ويمكن الوقوف على مضامين هذه المبادئ من خلال أربع  نقاط أساسية هي:

أولا)- مبدأ الإنسانية.

ثانيا)- مبدأ عدم التمييز.

ثالثا)- مبدأ الحياد.

رابعا: مبدأ النزاهة و الاستقلال.

أولا: مبدأ الإنسانية

يقوم مبدأ الإنسانية في جوهره على الرحمة والتضامن، والمبادرة لإنقاذ الضعفاء وحمايتهم، وهو بهذا المعنى ليس وليد اللحظة، بل أن مثل هذه المشاعر من التآزر والتعاطف والإيثار وما تهدف إليه من عمل خيري، معروفة في جميع الثقافات عند كل الشعوب والأمم على مر العصور لأن مفاهيم الإنسانية الداعية للخير وتجنب الشر هي مفاهيم واحدة كامنة داخل الإنسان منذ بداية الخليقة  لا تقبل التغير أو التعديل في جوهرها([11]).

ويلقي مبدأ الإنسانية، على عاتق المنظمات الإنسانية مسؤولية حراسة وضمان مبادئها باعتبارها مؤسسة تهتم بحالة الإنسان بوصفه إنسان، لا بسبب القيمة التي يمثلها كعنصر عسكري أو سياسي أو مهني ([12]).

وتوضح اتفاقية جنيف  لسنة 1949 وبروتوكوليها الإضافيين لسنة 1977 المعنى الذي يحمله مصطلح “إنساني” من خلال الحماية التي تخصص بها الشخص في بعض المواد القانونية ([13]).

كما أكدت الجمعية العامة في توصيتها 43/131 على مبدأ الإنسانية ” يجب أن تكون مبادئ الإنسانية  فوق كل اعتبار لدى جميع من يقدمون المساعدة الإنسانية”([14]). هذا وقد عرفت محكمة العدل الدولية في قضية نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة الأمريكية لسنة 1986 على أن الإغاثة الإنسانية بأنها “مساعدة تشمل الأغذية والملبوسات والأدوية، ويستبعد منه تقديم الأسلحة، ولاحظت المحكمة أن تقديم المساعدة استجابة لمبدأ الإنسانية، لقوات أو لأشخاص موجودين في بلد آخر، أيا كان انتماءهم السياسي وأهدافهم لا يعتبر تدخلا غير مشروع أو مخالفا للقانون الدولي” ([15]).

والجدير بالذكر أن إعمالا مبدأ الإنسانية أثناء عمليات الغوث الإنساني لا يؤخذ من قواعد القانون الدولي وفقط  بل يتعدها، لأن الاهتمام الإنساني أكبر بكثير من الإطار القانوني الموضوع لمراعاته في حالة النزاع المسلح، وهو لا يخضع لمقتضيات المصلحة في إطار مجرى الأحداث التي يقال أنها حتمته، بل إن مبدأ الإنسانية يستعان به لتخفيف حدة متطلبات المصلحة العليا من أجل تطبيق المغزى الإنساني عند اللزوم ([16]).

ثانيا: مبدأ عدم التمييز

منذ أن نشأت فكرة عدم التمييز وجدت صداها الاتفاقية الأولى المؤرخة في 1863 والمتعلقة بتحسين أوضاع الجرحى أثناء النزاعات المسلحة على إيواء وعلاج الجندي الجريح أو المريض مهما كانت الدولة التي ينتمي إليها، أما اتفاقيات جنيف المؤرخة في 1949 فتحدد أنه لا يجوز التفريق من حيث “الجنس أو العرق أو الجنسية أو المعتقدات الدينية أو الآراء السياسية أو ما شابه ذلك” ويتضح مما قيل أن كل تفرقة تعتبر محظورة وينص على هذا الحظر الأساسي كذلك البروتوكولان الإضافيان المؤرخان في 1977 ([17]) اللذان يضمان قائمة طويلة وليست حصرية من المعايير التي لا يجوز أن تقوم عليها أية تفرقة.

كما أن مبدأ عدم التمييز حظي باهتمام من قبل الأمم المتحدة من خلال التأكيد عليه في توصيتها رقم 43/131، حيث نصت على ” في حالة الكوارث الطبيعية والحالات المستعجلة المماثلة يجب أن يكون مبدأ عدم التمييز فوق كل اعتبار من قبل من يعملون على تقديم المساعدة الإنسانية”.

وفي قرار معهد القانون الدولي ST Jacques de Compostelle لسنة 1989 نجده أيضا يؤكد على أن “تتم الإغاثة والمساعدة بدون تمييز” ([18]).

ولما كان عدم التمييز مبدأ من مبادئ القانون الدولي الإنساني فإنه ضروري لعمل المنظمات الإنسانية التي تشمل بعنايتها جميع الضحايا والمنكوبين دون اعتبارات غير إنسانية، حيث يجب على جميع مكونات المجتمع الإنساني أن تقف عند معيار دقيق من عدم التمييز، كما أن هذا لا يعني التسوية في المعاملة بل يجب مراعاة حدة المعاناة أو الاحتياجات الملحة وهذا يعني بالنسبة للمنظمات الإنسانية، أن الأولوية الوحيدة المقبولة فيما يخص المحتاجين تقوم على الحاجة وأن المساعدة ستوزع حسب درجة إلحاح حالات الشدة التي يجب الاستجابة إليها.

وهنا يؤكد القانون الدولي الإنساني من جهته على أن بعض الفئات الضعيفة من الأشخاص كالنساء والأطفال والشيوخ، يجب أن تحظى بمعاملة تفضيلية لأنها فئة تخضع إلى حماية خاصة، كذلك ينص هذا القانون على أن إعطاء الأولوية في تقديم العلاج لا يمكن أن تبرره سوى بأسباب طبية ملحة، إذ تكون المساعدة الطبية التي تقدمها إلى المتضررين معادلة لمعاناتهم وتكون هذه المساعدة متفاوتة بحسب حدة المعاناة ([19]).

وهكذا يبقى مبدأ عدم التمييز كما وصف سالفا هو سمة يجب أن يتحلى بها الأشخاص المدعوون للعمل من أجل المحرومين. كما تهدف هذه الصفة بمكافحة كل حكم مسبق وعدم  التأثر بالعوامل الشخصية سواء عن وعي أو عن غير وعي والعزم حسب الوقائع وحدها على التصرف بدون تحيز أو ميول شخصي، بعبارة أخرى يقتضي عدم التحيز البحث عن المشاكل بصفة موضوعية والقيام بعمل إنساني بعيد عن النزعة الشخصية ([20]).

ثالثا: مبدأ الحياد

يقصد بالحياد الامتناع عن الاشتراك في الأعمال العدائية وعن التورط في أي وقت في المجادلات ذات الطابع السياسي أو العرقي أو الديني أو المذهبي ([21]).

وتصف اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالمنظمة “المحايدة” إذ تنص هذه الاتفاقيات في العديد من المواضيع على إسناد أعمال معينة إلى “منظمة إنسانية محايدة كاللجنة الدولية للصليب الأحمر ” ([22]).

وبهذا يعني الالتزام بمبدأ الحياد أن المساعي الإنسانية لا يجب أن ترتبط بعملية مقرونة بأي استعمال للقوة العسكرية، ولكن فقط لخدمة مصالح كل الضحايا، وعليه يتطلب مبدأ الحياد المطبق في المساعدة الإنسانية التمييز بين الأنشطة المرتبطة بتوزيع مواد الإغاثة التي تندرج عموما تحت كلمة “مساعدة” وأشكال العمل الأخرى التي يمكن أن تقوم بها بعض المنظمات الدولية والإقليمية ،من قبيل التدابير الدبلوماسية  التي تتخذها الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوربي.

كما أن الجمعية العامة قد نصت على أهمية، مبدأ الحياد في التوصية رقم 43/131 قائلة “يجب أن تكون المبادئ الإنسانية والحياد فوق كل اعتبار لدى جميع من يقدمون مساعدة إنسانية” وكلمة جميع تعني كل الدوائر الحكومية التي تدير بنفسها أعمال الإغاثة الإنسانية والمنظمات غير الحكومية كذلك.

وبالمثل ذكر الحياد في كثير من النصوص من قبل المبادئ التوجيهية المتعلقة بالحق في المساعدة الإنسانية التي اعتمدها معهد القانون الدولي الإنساني في دورته المنعقدة في أبريل 1993، وفي قرار أخر للمعهد القانون الدولي بتاريخ 1989 حيث يؤكد القرار بأن “العرض الذي تقدمه مجموعة من الدول أو منظمة دولية حكومية أو منظمة إنسانية محايدة  لا يمكن اعتباره تدخل غير مشروع “([23])، وهو نفس ما جاء في مشروع المؤتمر الدولي للحقوق والأخلاق الإنسانية بتأكيده على سمو مبدأ الحياد الذي يجب أن يكون أرقى من أي اعتبارات أخرى، تتشبث بها المنظمات العاملة في مجال المساعدات الطبية والغذائية ومنها تلك المتعلقة بإدانة الانتهاكات.

رابعا: مبدأ النزاهة و الاستقلال

تعرف النزاهة كمبدأ عمل في المجال الإنساني، بمعنى  أن العمل الإنساني يجب أن يدار بموجب معيار موضوعي، أي أن المساعدة تقدم على أساس المعايير الموضوعية للحاجة بدون أي اعتبارات أخرى، وقد لا يعني هذا أن كل الأطراف المتنازعة أثناء النزاعات المسلحة سوف تتلقى نفس الكمية من المساعدة ،بدليل تركيز نشاطات المنظمات الإنسانية في حالة النزاع بيوغسلافيا سابقا على السكان البوسنيين المسلمين الذين كانوا دائما تحت التهديد والهجمات المستمرة من طرف صرب البوسنة.

وقد تناول المؤتمر الدولي الخامس والعشرون لحركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر في سنة 1986 مسألة النزاهة واعتبرها تعني الابتعاد عن أي تمييز سواء بالنسبة للجنس، الجنسية، المعتقد الديني والرأي السياسي، بحيث تصبح مبدأ عمل يسعى للتخفيف من معاناة الأشخاص وفقا لمعيار الحاجة، مع إعطاء الأولوية للحالات الأكثر استعجالا.

ولهذا سعت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إدراج مبدأ النزاهة كأحد المبادئ الأساسية التي ترافق تسليم المساعدة الإنسانية وتفرض نفسها على كل مقدم للمساعدة، فقد ذكرت في قرارها رقم 182/46 أن المساعدة الإنسانية يجب أن تتم بموجب مبدأ النزاهة. وقد أكدت المادة 18 في الفقرة الثانية، من البرتوكول الإضافي الثاني لسنة 1977، على ذات المبدأ، وخلص المؤتمر الدولي للحقوق والأخلاق الإنسانية إلى أن”مبدأ النزاهة يجب أن تسمو على أي اعتبار أخر، وتفرض نفسها على كل قادر على المساعدة الإنسانية”([24]).

ويقصد بمبدأ الاستقلالية في معناه الواسع أن الأطراف الفاعلة في العمل الإنساني يجب أن تتعامل بعيدا عن كل تأثير ذي طابع سياسي أو اقتصادي من شأنه أن يبعدها عن الطريق والهدف الذي رسمته ضرورات مبادئ الإنسانية وعدم التمييز والحياد أثناء العمل الإنساني([25]).

إذ لا يجوز مثلا للمنظمات الإنسانية أن تقبل من أي جهة ما مساهمات مالية تنفقها في سبيل فئة معينة من الأشخاص تم اختيارهم حسب معايير سياسية أو عرقية أو دينية دون غيرها من الفئات الاجتماعية الأخرى التي قد تكون احتياجاتها أكثر إلحاحا([26]) .

ولكي تحظى المنظمات الإنسانية بثقة الجميع وتتمتع بالمصداقية اللازمة لإنجاز مهمتها بعيدا عن المؤثرات السياسية أو الاقتصادية، يجب أن تكون المنظمات مستقلة عن الدوائر الحكومية وكذلك يجب أن تكون حريصة في تعاطيها مع  الرأي العام ففي عالم تطغى عليه وسائل الإعلام أكثر فأكثر، وحيث المنافسة دائما على أشدها بين المنظمات الإنسانية، يمكن أن تكون لسرعة ورؤية تدخلات الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو منظمة أطباء بلا حدود انعكاسات كبيرة على سمعة ومصداقية المنظمة وعلى المستوى المالي كذلك إلا أنه من الضروري أن تعرف المنظمات كيف تبتعد عن ضغط وسائل الإعلام لان أهمية الانجازات أو استمراريتها لا تقاس فقط من خلال الصحف أو بردود فعل السكان، وبهذا يمكن القول أن مبدأ الاستقلالية هو بمثابة الضامن للحياد أثناء تقديم المساعدات الإنسانية، فلا يمكن أن تصور عملا إنسانيا محايدا إلا إذا كان يتمتع باستقلالية القرار.([27]).

الفقرة الثالثة : ماهية أطقم المنظمات الإنسانية وحقوقها.

يطلق تعبير أطقم المنظمات الإنسانية أو أطقم الخدمات الإنسانية على جميع الأعمال الإنسانية التي يستفيد منها الأشخاص المحميون طبقا لقواعد القانون الدولي الإنساني، مادية كانت أو معنوية، وقد تعددت وتنوعت هذه الخدمات، بالإضافة إلى أن القائمين بها أو المشرفين عليها لا يمثلون فريقا واحدا متجانسا، بل يتبعون منظمات و هيئات مختلفة مع ما يحمل ذلك من تشعب و خلط أحيانا، و حسب الإطار المحدد في مواثيق القانون الدولي الإنساني  سنعرج على الفئات الآتية : موظفي الخدمات الطبية و الروحية، وأفراد الدفاع  المدني، وأفراد الإغاثة الطوعية .

1_ موظفي الخدمات الطبية و الروحية.

ينقسم موظفي الخدمات الطبية وأفرادها إلى ثلاثة أقسام:

  • المتفرغون تماما للبحث عن الجرحى و المرضى و الغرقى أو نقلهم أو معالجتهم.
  • المتفرغون تماما لإدارة الوحدات و المنشآت الطبية.
  • العسكريون المدربين خصيصا للعمل عند الحاجة كممرضين أو مساعدي حاملي الناقلات، و القيام بالبحث عن الجرحى و المرضى و الغرقى أو نقلهم أو معالجتهم.
  • موظفو الخدمات الروحية: وهم ملحقون بالقوات المسلحة، و لا يشترط  فيهم أن يكونوا متفرغين تماما أو جزئيا لمساعدة الجرحى و المرضى روحيا لأن عملهم كتابعين للقات المسلحة يشمل أفرادها كافة، و لا بد من رابطة قانونية مع الجيش كما يجب أن تكون العلاقة رسمية بين المتطوعين الروحيين والقوات المسلحة حتى تتوفر لهم حماية الاتفاقيات([28]).

2_ موظفو جمعيات الإغاثة التطوعية

يجب أن نذكر في مقدمة هؤلاء الجمعيات الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر العاملين وفق الشروط القانونية، ويضاف إليهم أفراد جمعيات الإغاثة التابعة لبلد محايد الذين يقومون بالخدمات الإنسانية لفائدة أحد أطراف النزاع، على أن تتوفر لهم الشروط المطلوبة وإبلاغ الطرف الأخر بمشاركتهم في أعمال الإغاثة التطوعية، أما عن الوضع القانوني لأفراد الخدمات الطبية والروحية والإغاثة التطوعية فهم لا يعتبرون أسرى حرب إذا وقعوا في قبضة العدو. و يختلف وضع العسكريين العاملين في الخدمات الصحية بصورة مؤقتة، إذ يعتبرون أسرى حرب عند وقوعهم في قبضة العدو وحتى وإن قاموا بوظائف صحية عند الحاجة، ويبقون أسرى حرب حتى انتهاء الحرب- بينما كانت اتفاقية سنة 1929 تمنحهم حق العودة مباشرة- و بخصوص أفراد جمعيات الإغاثة التابعين لدولة محايدة، فلا يمكن استبقاؤهم لدى طرف في النزاع عند و قوعهم في قبضته لأنهم محايدون أصلا وينتمون إلى جمعيات خاصة لا إلى قوات بلادهم.

وعلى العموم فإن حصانة العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية أثناء النزاعات المسلحة تستند إلى حيادهم المطلق، أي امتناعهم عن القيام بأي عمل عدائي، فلا يعتبر عملهم تدخلا في النزاع بأي حال كما ذكرت المادة27 من اتفاقية جنيف الأولى صراحة.

3_ موظفو الوقاية المدنية.

فبمقتضى المادة 61 البند ج من البروتوكول الأول فإن موظفي الدفاع المدني هم: الأشخاص الذين يخصصهم أحد أطراف النزاع لتأدية المهمات الإنسانية الرامية إلى حماية السكان المدنيين من أخطار العمليات العدائية أو الكوارث، وتساعدهم على تجاوز أثارها المباشرة وتوفر لهم الظروف اللازمة للبقاء دون غيرها من المهام، و من بينهم الأفراد العاملون في إدارة أجهزة الدفاع المدني فقط. وتمتد حماية أفراد الدفاع المدني إلى أرض أطراف النزاع والأرض المحتملة وإلى المدنيين الذين يستجيبون لطلب السلطات            و يشاركون تحت إشرافهم في أعمال الوقاية المدنية دون أن يكونوا جزء من أجهزتها.      و يشترط استفادة موظفي الوقاية المدنية من الحماية المقررة للمدنيين أن يمتنعوا عن القيام بأي عمل عدائية، ولا تعتبر أعمالهم المدنية ضارة بالعدو، وطالما أنهم أشخاص مدنيون ويحتفظون بصفتهم تلك؛ أما العسكريون الملحقون بهم، فإن لهم الحق في الحماية المنصوص عليها وفق شروط محددة، منها القيام بأعمال الوقاية المدنية دون سواه وفي التراب الوطني لطرف النزاع، وإذا وقعوا في قبضتهم العدو يصبحون أسرى حرب، وإذا احتلت الأرض التي يعملون بها فيمكن أن يقوموا بأعمال الدفاع المدني لفائدة السكان فقط، مع احتفاظهم بصفة أسرى الحرب باعتبار صفتهم العسكرية الأصلية([29]).

بالإضافة إلى ما سبق فإنه لا تكاد تخلو أي اتفاقية دولية من حث جميع الأطراف المشاركة في النزاعات المسلحة، على كفالة الأمن والحماية لجميع موظفي المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة وذلك حسب اتفاقيات جنيف 12 غشت1949 والبروتوكولين الإضافيين الملحقين بها 8 يونيو 1977 ،والتي تؤكد على وجوب احترام وحماية أفراد المنظمات الإنسانية الدين يقومون بتقديم الخدمات الإنسانية في حالات المنازعات المسلحة وغيرها من الأزمات الإنسانية، ويعني ذلك حمايتهم وعدم مهاجمتهم والدفاع عنهم وتقديم العون والدعم لهم ويسري هذا الحق في جميع الظروف([30])، وينطبق الالتزام الذي ينطوي عليه هذا الحق على الجميع، ولكن بوجه خاص على الجنود أيا كان الجانب الذي ينتمون إليه.

كما تصنف هذه الاعتداءات ضمن جرائم الحرب وفقا نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المعتمد في 17 يوليوز 1998، وهو ما أكده مجلس الأمن في قراره الصادر بتاريخ 26/8/2003  حيث ينص” على أن الهجمات المتعمدة وغير المتعمدة على الطواقم الإنسانية أو الطواقم التابعة لمهمات حفظ السلام تشكل جرائم حرب”

والجدير بالذكر أيضا أن مشروع الإعلان العالمي لحقوق ومسؤولیات الأفراد والجماعات في العمل الخیري والإنساني لسنة 2003  قد نص في مادته السابعة عشرة    ” على كل دولة أن تحمي منظمات وأفراد العمل الإنساني من كل اعتداء عليهم أو عرقلة لعملهم وأن تجرم هذه الاعتداءات والعراقيل طبقا للمواثيق والأعراف ذات الصلة بالعمل الإنساني بما في ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم217/56بتاريخ 17 فبراير2002″([31]).

كما أنه لا يجوز لأفراد الخدمات الإنسانية في أي حال من الأحوال التنازل عن أي حق من الحقوق التي يمنحها القانون الدولي الإنساني، ولكي تتمكن أطقم العمل الإنساني من أداء عملها النبيل يجب أن تيسر لها الدول المنكوبة إمكانية الوصول إلى الضحايا، كما لا يجوز معاقبة أو مضايقة أفراد الخدمات الإنسانية لتنفيذهم المهام الموكولة إليهم، والتي تتفق مع شرف المهنة والمبادئ الإنسانية المعروفة، كما لا يجوز إرغام أفراد الخدمات الطبية على الإدلاء بمعلومات عن الجرحى والمرضى الذين يوجدون تحت رعايتهم ([32]).

وفي الختام يمكن القول انه أمام محدودية دور الدول في المجال الإنساني فان المنظمات الإنسانية غير الحكومية تعوضها، حيث تنامى دورها بشكل ملحوظ وأصبحت تغطي بعملياتها الإنسانية جل بقاع العالم .

إلا أنه مع ذلك كثيرا ما يعاق عملها هذا نتيجة الاصطدام بشرط الموافقة أو حتى بأعمال النهب والاستيلاء كما حصل في الصومال وسوريا في الوقت الراهن ، واستجابة لهذا التحدي فقد عمل مجلس الأمن من منطلق اعتبار المساس بالحق في المساعدة الإنسانية يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، مما يترتب عنه ضرورة التدخل الإنساني لدرء هذه التهديدات، وبالرجوع للممارسة الدولية نجدها زاخرة بمجموعة من التجارب الدولية التي استعملت فيها هذه الآلية-التدخل الأغراض إنسانية- ،والتي أثارت جدلا واسعا حول شرعيتها وعدم جدواها خصوصا بعد تدخل الناتو في كوسوفو 1999.

 

 

لائحة المراجع

 

  • المكتب الدولي للجمعیات الإنسانیة والخیریة التقریر السنوي 2009 العاملون الإنسانیون في خطر!!، المؤسسة العربية الأوربية للنشر، الطبعة الأولى 201.
  • زهرة الهياض، تطبيق القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة الداخلية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام، جامعة محمد الخامس الرباط، 1995.
  • روث أبريل ستوفلر، المساعدات الإنسانية في النزاعات المسلحة، المجلة الدولية للصليب الأحمر، العدد 848 سنة 2004.
  • موريس توريللي، هل تتحول المساعدة الإنسانية إلى تدخل إنساني، دراسات في القانون الدولي الإنساني، تقديم مفيد شهاب، دار المستقبل العربي، الطبعة الأولى، 2000 .
  • ماهر جميل أبوخوات، المساعدات الإنسانية إلى ضحايا الكوارث الطبيعية، دار النهضة العربية ، طبعة 2009.
  • بوجلال صلاح الدين، الحق في المساعدات الإنسانية، دار الفكر الإسكندرية ،2008.
  • معاوية عودة السوالقة، التدخل العسكري الإنساني، رسالة لنيل دبلوم الماجستير، كلية الحقوق جامعة الشرق الأوسط للدراسات العليا، أبريل.
  • محمد علي مخادمة، واجب التدخل الإنساني، دار المتنبي للنشر و التوزيع، لسنة 2011.
  • شريف عتلم ،دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إنماء وتطوير قواعد القانون الدولي الإنساني ،الطبعة الأولى 2010.
  • ميلود بن عبد العزيز، حماية ضحايا النزاعات المسلحة في الفقه الإسلامي الدولي و القانون الدولي الإنساني، دار هومه، الطبعة الأولى 2010.
  • نوال احمد بسج ،القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والأعيان المدنية في زمن النزاعات المسلحة،منشورات الحلبي الطبعة الأولى 2010.
  • المكتب الدولي للجمعيات الإنسانية والخيرية ،العاملون الإنسانيون في خطر، المؤسسة العربية الأوربية للنشر الأهالي للنشر والتوزيع، سوریة- دمشق،الطبعة الأولى.
  • ألما باشينوأستراد، دليل حقوق وواجبات افرد الخدمات الطبية  في أثناء المنازعات المسلحة،اللجنة الدولية للصليب الأحمر ،الطبعة الثانية 1984.
  • المبادئ والأعمال المعتمدة بشأن المساعدة والحماية في إطار العمل الإنساني قرار 4 الصادر عن المؤتمر الدولي 26 للصليب الأحمر دجنبر 1990 بجنيف.

[1] – المكتب الدولي للجمعیات الإنسانیة والخیریة التقریر السنوي 2009 العاملون الإنسانیون في خطر!!، المؤسسة العربية الأوربية للنشر، الطبعة الأولى 201،ص59

[2]  – روث أبريل ستوفلر، المساعدات الإنسانية في النزاعات المسلحة، المجلة الدولية للصليب الأحمر، العدد 848 سنة 2004.ص31

2- زهرة الهياض، تطبيق القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة الداخلية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام، جامعة محمد الخامس الرباط، 1995، ص.73

[4] –  تنص المادة 27 على :”لا تقدم الجمعية المعترف بها التابعة لدولة محايدة خدمات موظفيها الطبيين ووحداتها الطبية إلى أحد أطراف النزاع إلا بعد حصولها على موافقة مسبقة من الحكومة التي تتبعها الجمعية وعلى ترخيص من طرف النزاع المعني. ويوضع هؤلاء الموظفون وهذه الوحدات تحت إشراف طرف النزاع المذكور.

وتبلغ الحكومة المحايدة هذه الموافقة إلى الطرف الخصم للدولة التي تقبل المساعدة. ويلتزم طرف النزاع الذي يقبل هذه المساعدة بإبلاغ الطرف الخصم قبل أي استخدام لها.

ولا تعتبر هذه المساعدة بأي حال تدخلاً في النزاع.

ويتعين تزويد الموظفين المشار إليهم في الفقرة الأولى ببطاقات تحقيق الهوية المنصوص عنها في المادة 40, وذلك قبل مغادرتهم البلد المحايدة الذي يتبعونه”.

[5] – روث أبريل ستوفلر، مرجع سابق،ص35.

[6] –  موريس توريللي، هل تتحول المساعدة الإنسانية إلى تدخل إنساني، دراسات في القانون الدولي الإنساني، تقديم مفيد شهاب، دار المستقبل العربي، الطبعة الأولى، 2000 ،ص103

[7] -ماهر جميل أبوخوات، المساعدات الإنسانية إلى ضحايا الكوارث الطبيعية، دار النهضة العربية ، طبعة 2009، ص56

[8] – بوجلال صلاح الدين، الحق في المساعدات الإنسانية، دار الفكر الإسكندرية ،2008، ص43

[9] – المبادئ والأعمال المعتمدة بشأن المساعدة والحماية في إطار العمل الإنساني قرار 4 الصادر عن المؤتمر الدولي 26 للصليب الأحمر دجنبر 1990 بجنيف.

[10] – صلاح الدين بوجلال، مرجع سابق،ص.85.

[11]– معاوية عودة السوالقة، التدخل العسكري الإنساني، رسالة لنيل دبلوم الماجستير، كلية الحقوق جامعة الشرق الأوسط للدراسات العليا، أبريل 2008، ص65

[12]– زهرة الهياض، مرجع سابق،ص.85.

[13]– تنص المادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف لسنة 1949 على أن يعامل بإنسانية كل شخص لا يشترك في القتال .

[14]– صلاح الدين بوجلال، مرجع سابق،ص.85.

[15]– زهرة الهياض، نفس المرجع ، ص.74.

[16]– زهرة الهياض، نفس المرجع، ص.74.

[17]– تشير الفقرة الأولى من المادة 70 من البروتوكول الإضافي الأول إلى أعمال الإغاثة ذات الطابع الإنساني التي تجري بدون تمييز مجحف وتذكر الفقرة الثانية من المادة 18 من البروتوكول الإضافي الثاني  أعمال الإغاثة لمساعدة السكان المدنيين والتي بدون تمييز، وكذلك وفقا للمادة 2 فقرة 1 من البروتوكول الثاني فإن التمييز المجحف هو التمييز المبني على العرق، أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين.

[18]– صلاح الدين بوجلال، مرجع سابق،ص.96.

[19]– روت ابريل ستوفلنز، مرجع سابق،  ص.28.

[20]– المبادئ الأساسية للصليب الأحمر وللهلال الأحمر، إصدارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر 1998.

[21]– أنظر ديباجة النظام الأساسي للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر.

[22]– أنظر على سبيل المثال المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع والمادة 9 في اتفاقيات جنيف الثلاث الأولى والمادة  رقم 10 من الاتفاقية الرابعة وكذلك الفقرة رقم 3 من المادة رقم 5 من البروتوكول الإضافي الأول 1977.

  – [23] محمد علي مخادمة، واجب التدخل الإنساني، دار المتنبي للنشر و التوزيع، لسنة 2011 ، ص.73.

[24] – صلاح الدين بوجلال، مرجع سابق ،ص.87.

[25]– -شريف عتلم ،دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إنماء وتطوير قواعد القانون الدولي الإنساني ،الطبعة الأولى 2010،ص.52.

[26]– المبادئ الأساسية للصليب الأحمر وللهلال الأحمر، إصدارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر 1998، ص17

[27]– شريف عتلم  مرجع سابق ،ص.53.

[28] – ألما باشينوأستراد، دليل حقوق وواجبات افرد الخدمات الطبية  في أثناء المنازعات المسلحة،اللجنة الدولية للصليب الأحمر ،الطبعة الثانية 1984 ص67

[29] – ميلود بن عبد العزيز، حماية ضحايا النزاعات المسلحة في الفقه الإسلامي الدولي و القانون الدولي الإنساني، دار هومه، الطبعة الأولى 2010، ص 182.

25- نوال احمد بسج ،القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والأعيان المدنية في زمن النزاعات المسلحة،منشورات الحلبي الطبعة الأولى 2010 ،ص115

[31] – المكتب الدولي للجمعيات الإنسانية والخيرية ،العاملون الإنسانيون في خطر ، المؤسسة العربية الأوربية للنشر الأهالي للنشر والتوزيع، سوریة- دمشق،الطبعة الأولى 201ص5

[32]– ألما باشينوأستراد، مرجع سابق، ص69 .

إقرأ أيضاً

التأطير الدستوري لمقتضيات  الوظيفة العمومية على ضوء دستور 2011

التأطير الدستوري لمقتضيات  الوظيفة العمومية على ضوء دستور 2011 الوعبان لرباس  باحث في سلك الدكتوراه …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *