المقدمة:
للتّعرف على مدى إستجابة دستور البحرين الجديد لمبدأ المُشاركة المُجتمعية التي أكد عليها ميثاق العمل الوطني، سنستعرض من خلال هذة الدراسة أحكام السلطة التشريعية، والعلاقة بين السُلطات وأثرها على ديناميكية العمل المُجتمعي في البحرين وكما وردت في الدستور.
فالدستور الجديد نظّم تكوين السُلطة التشريعية، ونص على أن مجلس السُلطة التشريعية هو المجلس الوطني والذي يتألف من مجلسين هما مجلس الشورى ومجلس النواب[1]، وأكد على مبدأ الفصل المرن والتّوازن والرقابة المُتبادلة بين السُلطات.
الهدف من الدراسة:
يتمحور الهدف من هذه الدراسة حول بيان أن مسألة الإصلاح الدستوري والإنفتاح السياسي والشراكة المُجتمعية ليست بالمسألة السهلة والبسيطة، بل هي مسألة في غاية الأهمية وتتطلب تحديد أفضل النصوص والأُطر الدستورية، حتى تتكون لدينا آلية تقوم بمُهمة تنفيذ الشراكة المُجتمعية بشكل فاعل وقانوني.
فالمرحلة الإنتقالية التي تمر بها البحرين منذ إنطلاق المشروع الإصلاحي في العام 2001 وحتى يومنا هذا، لمرحلة في غاية الأهمية في مسيرة البحرين الديمُقراطية والشراكة المُجتمعية وإدارة شؤون الدولة.
الإشكالية:
وعلى هذا الأساس تُحاكي هذه الدراسة من خلال إشكاليتها المركزية، المسؤولية المُتبادلة بين السلطة والمُجمتع وصولاً لدولة المؤسسات والقانون والشراكة المُجتمعية الشاملة في إدارة شؤون الحكم، فهل الفصل المرن للسُلطات الذي أخذ به المُشرع البحريني سيُسهم في تفعيل المُمارسة والرقابة الشعبية على أعمال السلطتين التشريعية والتنفيذية وفق دستور 2002؟
وعليه سوف تتناول هذا الدراسة بالنقد والتحليل التساوؤلات آنفة من خلال المحاور التالية:
- المُمارسة الشعبية للسلطة التشريعية.
- مبدأ الفصل بين السلطات في دستور 2002.
المحور الأول: المُمارسة الشعبية للسلطة التشريعية.
إن إختصاصات المجلس الوطني حددها الدستور المُعدل[2]، وحدد إيضاً أسلوب مُمارسة الإختصاص التشريعي من قبل المجلسين[3]، فعند طرح مشروع حول قانون مُعين ويختلف المجلسين على إقراره بصورة مُنفرده، يجتمع المجلس الوطني وتكون آلية التصويت على مشروع القرار بأغلبية الحاضرين دون صوت الرئيس[4]، الذي يعطي صوت ترجيح كفلة القبول أو الرفض عند تساوي الأصوات[5].
وتفسيراً للمحور محل النِقاش والتّحليل حول مُمارسة الشعب للسلطة التشريعية في دستور البحرين 2002 يتضح مايلي:
- أن المادة الدستورية حددت النصاب القانوني لعقد جلسات المجلس الوطني، عدا الحالات الخاصة التي تتطلب الأغلبية التمثيلية لكل من المجلسين[6].
- وعند إتخاذ القرارات، حددت المادة الدستورية الأغلبية المطلوبة وهي أغلبية الحاضرين، وجعلت صوت الرئيس مُرجحاً عند تساوي الأصوات، فالقصد الذي ذهبت إلية المادة الدستورية في هذا الشأن، هو أن الرئيس لا يعطي صوته إلا عند تساوي الأصوات، وفي هذه الحالة يعتبر صوته هو الصوت الفصل[7].
وإستنتاجاً لهذا النص وتفسيره، لا يعني تكريس هيمنة السلطة التنفيذية على مجلس السلطة التشريعية المُنتخب ولا على المجلس المُعين، حتى لو أعطى صوت الترجيح لرئيس مجلس الشورى المُعين.
والدليل على الإستنتاج سالف الذكر مايلي:
- إن الدستور البحريني لم يعطي حق الإستجواب إلا لمجلس النواب المُنتخب من قبل الشعب[8].
- وإن صفة المجلس المُعين تتمثل في كونه شريكاً في الإختصاص التشريعي فقط، بل وليس من الضروري أن تكون له سلطة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية[9].
- ولا يمكن لعضو مجلس الشوري المُعين أن يُثير المسؤلية الوزارية، فلا يوجد نص دستوري صريح ولا في قانون مجلس الشورى ما يعطي الحق للعضو المُعين في الإستجواب أو طلب سحب الثقة من الحكومة أو أي عضواً فيها[10]، بل يستطيع العضو المُعين أن يطرح الأسئلة على الحكومة أو أي عضو فيها لإستضاح أمر مُعين يدخل في إختصاصهم[11]، ويملك الحق بإقتراح القوانين[12].
وإنطلاقاً مما ذكر حول تكوين إختصاص كل من المجلس المُعين والمجلس المُنتخب في الشأن التشريعي والرقابي على السلطة التنفيذية، لا بد من إيضاح إن المُشرع في البحرين قد أصاب عندما جعل الإختصاص التشريعي للمجلسين مُختلفين في النصوص الدستورية واللوائح الداخلية للمجلسين[13]، والسبب مردة حفظ التوازن أو شبه التوازن في الشأن التشريعي.
وللمُقارنة في هذا الشأن نجد بإن المُشرّع الدستوري المغربي قد أعطاء مجالاً أوسع للغرفة الثانية في البرلمان على مُستوى السلطة التشريعية[14]، وهو ما ذهبت إلية المُراجعة الدستورية في 13/9/1996[15]، والنتائج الملموسة على أرض الواقع توضح الإصلاحات الدستورية ودمقرطة المؤسسات في المغرب منذ دستور 1962، فالإصلاحات الدستورية في المغرب خطت خطوات إيجابية على مُستوى التحديث ومُسايرة الإستحقاقات الوطنية والمُتغيرات الدولية[16].
فالمنطق السليم في نظام المجلسين على مستوى الإختصاص هو تساوي المجلس الأول والمجلس الثاني في مُباشرة السلطة التشريعية، ذلك إن مُوافقة المجلس الثاني ضرورية وإلا لن يكون هناك توازن في مُمارسة الإختصاص التشريعي، وهذا ما أكد عليه الدستور المغربي الحالي[17]، فالأساس أن تتم مُوافقة المجلس الوطني أو البرلمان على النص القانوني حتى يخرج للوجود.
وعليه نستنتج بأن العمل بنظام الغرفتين وعلى مُستوى الإختصاص يمنح الغرفة التشريعية الأخرى المُعينة أو النصفغ مُنتخبة صلاحيات تقريرية ودور إستشاري في آن واحد، فلو إكتفى المُشرع بإعطى إحدى الغرفتين دور شكلي في العمل التشريعي؛ أصبح الدور الشعبي في العمل التشريعي حِكراً في مجلس واحد[18].
فالثنائية المجلسية تقف على مايلي من ركائز إجرائية:
- إن أي نص قانوني لا بد وأن يمر بمرحلتين عند دراسته.
- ويعرض النص القانوني قيد الدراسة على الغرفة الأولى، التي تقدم به أحد أعضاءها وثم يعرض على الغرفة الثانية إن تمت المُوافقة عليه من قبل الغرفة الأولى بأغلبية الأصوات المطلوبة[19].
- وبعد تدوال النص القانوني في الغرفة الثانية، يعود النص إلى الغرفة الأولى بالمُقترحات التي أُضيفت عليه، حتى يخرج في نهاية الأمر بصورة مُتوافق عليها من قبل المجلسين، وهو ما يعرف بالقراءات المُتوالية لمشاريع ومُقترحات القوانين، وتكون وفق نصوص دستورية والنظام الداخلي للمجلسين[20].
ومن خلال ما تقدم من إستنتاج يتضح أن تحسين أداء عمل البرلمان بغرفتيه يقتضي الحسم في الصلاحيات التشريعية المُخولة لكل من المجلسين، وتمييزها عن إختصاصات عن بعضها البعض والمؤسسات العمومية الرقابية الأخرى، وتطوير منهجية تداول الأسئلة الكتابية والشفوية وطرق عمل اللجان البرلمانية.
وإن العمل التشريعي تجاوز كونه إطار شكلي يسعى إلى تمرير القرارات ومشاريع القوانين، حتى أضحى عنصر مُهم في بلورة السياسات العمومية للدولة، ونزيد على ذلك أن السُلطتين التنفيذية والقضائية تعي أهمية الدور المُحوري الذي تقوم به المؤسسة التشريعية.
ولكي لا تكون هناك نصوص دستورية مُشتركة قد تؤدي إلى تكرار الإحكام، ذهب دستور البحرين 2002 في تحديد الإختصاص التشريعي للمجلسين بالإضافة إلى صلاحيات الملك[21]، وإن صح القول أن نطلق عليه بالتّوازن أو شبه التّوازن في العمل التشريعي، حيث لكل مجلس إختصاصه في التشريع بالإضافة للصلاحيات التشريعية التي منحها الدستور للملك، وتفسيراً لهذا القول يتضح مايلي:
- إن إختلاف المجلس الوطني حول قانون مُعين، وتأجيل مُناقشته مره أُخرى حتى إنقضى المدة الدستورية، يعطي نوعاً من شبة التوازن ويُحافظ على سيرورة العمل التشريعي .
- ويتمثل التوزان في العمل التشريعي من خلال قبول المشاريع المُختلفة المطروحة على المجلس الوطني كلٍ على إنفراد، فمرونة العمل التشريعي المُتمثلة في المجلسين سواء بالقبول أو الرفض المُطلق يُمثل توازناً في العمل التشريعي.
- وإن وجود الملك على رأس السلطة التشريعية، يمثل الرأي الفصل المُحافظ على المصلحة العليا للدولة، فإن إختلف المجلسين حول قانون مُعين، يُصبح للملك حق إصدار تلك المشاريع بقانون بمراسيم ملكية.
وعليه تتضح أوجة الإختلاف والتشابة في العمل التشريعي بين الدول التي تتخذ من نظام المجلسين، فالمشرع الدستوري في البحرين والمغرب قد ساوى بين الغرفتين في العمل التشريعي، وهو ما قد يطلق عليه بالتوازن في العمل التشريعي والفصل المرن بين السُلطات.
المحور الثاني: مبدأ الفصل بين السلطات في دستور 2002.
إن الأخذ بمبدأ الفصل بين السُلطات الثلاث أو التّعاون بينها وفق أحكام الدستور[22]، يقتضى قيام سُلطة تشريعية تتمتع بإستقلالية حقيقية عن السُلطة التنفيذية، سواء من حيث التشكيل أوطبيعة ومُمارسة الإختصاص التشريعي[23].
وإن كان مبدأ الفصل المُطلق بين السلطات مُستحيلاً وغير قابل للتّحقق[24]، نشأت الحاجة إلى تكملته بمبدأ التّوازن والرقابة المُتبادلة الذي يُزود كل سُلطة من السُلطات الثلاث بالوسائل التي تصلها بالسُلطات الأخرى[25]، وتمنحها قدرة المُمارسة عند حدود الإختصاص.
ويُرجع الفقه الدستوري بالأساس النظري لنظام المجلسين إلى نظرية فصل السُلط، فإذا كان التاريخ السياسي القديم قد عرّف بدوره هذه الظاهره بثنائية المجلسين في كل من اليونان القديمة وروما، فالتاريخ الدستوري المُعاصر يُقدم ثلاثة أنماط مُختلفة في كل من إنجلترا والولايات المُتحدة وفرنسا[26].
ودستور البحرين المُعدل 2002، أخذ صراحة بمبدأ الفصل بين السُلطات وإن ردد البعض إن هذا المبدأ لم يتحقق في الدستور المُعدل، إذاً ما هي المآخذ التي إستند عليها البعض عندما ذهبوا على إن الدستور لم يُحقق مبدأ الفصل بين السلطات؟
وللإجابة على التّساول آنف الذكر، يتضح تالياً المآخذ التي رددها البعض حول مدى الفصل بين السُلطات في الدستور المُعدل 2002:
- إن قيام الملك طبقاً للدستور الجديد بتعيين نصف أعضاء السلطة التشريعية ينفي وصف إستقلال السُلطة التشريعية[27].
- وإن عدم إستقلالية السُلطة التشريعية عن الملك وعن السُلطة التنفيذية لا يقتصر فقط على تشكيلها، وإنما يتجاوز ذلك إلى موضوع الإختصاصات[28].
- وإن الأخذ بمبدأ الفصل المرن بين السُلطات أو التّعاون فيما بينها ، يقتضى أن يكون التشريع من إختصاص السُلطة التشريعية مع ما للسُلطة التنفيذية من حق المُشاركة في عملية التشريع من خلال إقتراح مشاريع القوانين وحق التصديق عليها بواسطة الملك[29].
- وإما العلاقة بين السُلطة التشريعية والطرف الثاني من السُلطة التنفيذية طبقاً للدستور الجديد، قد قلّص إلى حد كبير من دور السُلطة التشريعية في مُمارسة إختصاصاتها[30].
وعليه نرى إن مبدأ الفصل بين السلطات يقضي بإسناد خصائص السيادة التي يختلف بعضها عن بعض إلى هيئات مُستقلة عن بعضها البعض[31]، ولما كانت الأمة هي مصدر السيادة فهي التي تُسند هذه الخصائص المُختلفة إلى الهيئات التي تختارها[32]، صار مبدأ الفصل بين السُلطات يُعطي كل سُلطة مظهراً من مظاهر سيادة الأمة[33].
ومما هو جدير بالذكر، إن النظام السياسي البحريني في ظل الدستور الجديد أقرب إلى ما يكون للنظام البرلماني الكويتي[34]؛ ذلك إنه يقوم على أساس الفصل المرن بين السُلطات بالصورة التي تمُارساها الديمُقراطيات الأخرى[35]، ويقوم أيضاً على أساس الفصل والتّعاون وإحداث نوعاً من التّوازن بين السُلط [36]، وعلى النحو التالي من صور:
- إن دستور البحرين المُعدل 2002، قد أخذ بمبدأ الفصل بين السُلطات، فأناط السُلطة التنفيذية بالملك ومجلس الوزراء[37].
- والسُلطة التشريعية يُمارسها الملك والمجلس الوطني[38].
فالملك يُمارس السُلطة التنفيذية بالمُشاركة ومجلس الوزراء، ومُشاركته في السُلطة التشريعية مع المجلس الوطني، دلالة يراد بها إيضاح الفصل والتّعاون والتّوازن بين السُلطات، فعلى هذا الأساس نُلاحظ إن دستور البحرين المُعدل لم يأخذ بمبدأ الفصل بين السُلطات بمفهومها الضيق الذي يؤدي إلى الفصل التام بين السُلطتين التنفيذية والتشريعية، بحيث لا يكون للسُلطة التنفيذية أية علاقة بأعمال السُلطة التشريعية، ولا يكون للسُلطة التشريعية أية علاقة بأعمال السُلطة التنفيذية، بل أخذ الدستور هذا الفصل بالمعنى المرن الذي يتماشى مع مبدأ التّعاون وقاعدة التّوازن السياسي بين السُلطات[39]، خاصة والبحرين تمر بمرحلة إنتقال ديمُقراطي[40].
ونجد أن الدستور الجديد قد أكد على مبدأ التّوازن و التّعاون[41]، وعلى ضرورة مُشاركة الشعب في الشأن التشريعي من خلال ما قد يطرحه ملك البلاد للإستفتاء على القوانين والقضايا التي تهم بالمصلحة العليا للبحرين[42].
فصلاحيات الملك في الشأن التشريعي، لم يقصد بها المُشرع البحريني التقييد أو التّدخل في إختصاص السُلطة التشريعية، بل على العكس فالمُشرع سعى إلى تحديث سُلطات ومؤسسات الدولة تمهيداً لحياة برلمانية قائمة على وجود مجلسين لسُلطة التشريع وفصل مرن للسُلطات وشراكة مُجتمعية[43].
فالتطبيق المرن للفصل بين السُلطات في النظام الدستوري البحريني قام على أساس إن الفصل بين السُلطتين التشريعية والتنفيذية يأخذ بقاعدة التّوازن والتّعاون والرقابة المُتبادلة بينهما[44]، وصحيح إن دستور البحرين 1973 قد أقرا بمبدأ الفصل بين السُلطات، ولكن يبقى أمراً في غاية الأهمية يكشف حقيقة تطبيق هذا المبدأ على أرض الواقع، وعلى النحو التالي:
- إن تكوين السلطة التشريعية والمُتمثلة في أعضاء المجلس الوطني والوزراء بحكم مناصبهم لا يضمن تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات، فالنواب المُنتخبين من الشعب والوزراء المُعينين في المجلس، يتملكون كامل الصلاحية التشريعية وهو ما يُعتبر مُخالفة صريحة لماهية الفصل بين السلطات[45].
- وجود الوزراء كأعضاء في المجلس الوطني بحكم مناصبهم، يفقد صفة التّعاون والتّوازن والرقابة المُتبادلة بين السُلطتين التشريعية والتنفيذية.
وحتي يأخذ القول محله، ذهب ميثاق العمل الوطني ودستور 2002 على تأكيد سيادة الشعب، وإنه مصدر كل السُلطات وعلى أن النظام في البحرين نظاماً ديمُقراطياً يعتمد على مبدأ الفصل بين السُلطات[46]، يُمارس من خلال مجلسين يتمتع كل مجلس منهم بصلاحيات مُختلفة تضمن تطبيق مبدأ الفصل المرن بين السُلطات، وعلى النحو التالي:
- أن وجود نظام المجلسين بغرفتيه المُنتخبة والمُعينة والملك في سلطة التشريع، لا يُغير من مضمون العمل التشريعي، فلكل منهم الصلاحيات والأدوات الدستورية التي تمكنه من مُمارسة العمل التشريعي.
- لا وجود للسُلطة التنفيذية في المجلس الوطني كطرف في التشريع، فالفصل بين السلطتين في العمل التشريعي أعطى نوعاً من الرقابة المُتبادلة والتوازن والتعاون بعيداً عن قبة البرلمان بأداة قررها الدستور وهي التفويض التشريعي[47].
الخلاصة والإستنتاج:
إن النصوص الدستورية والأحكام التي جاء بها الدستور المُعدل في العام 2002، هي نصوص وأحكام أكدت على الأسس التي جاء بها ميثاق العمل الوطني، وللدلالة على هذا القول يتضح التالي:
- إن مبدأ مُمارسة الشعب لسُلطة التشريع، جاء في نظام المجلسين بإعتباره نظام برلماني مُستقل يختص بالتشريع والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.
- وإن إستحداث نظام المجلسين في السُلطة التشريعية قد جاء وفق الأُسس ومبادئ ميثاق العمل الوطني والتي أكد عليها دستور 2002 فيما بعد.
- وإن التأكيد على مبدأ الفصل المرن بين السُلطات الثلاث في دستور البحرين 2002، جاء تأكيداً لما ورد في ميثاق العمل الوطني، وبناء على التّعديلات الدستورية الحديثة والمشروع الإصلاحي الجديد والإرادة الشعبية، فالمُوافقة الشعبية تعنى أن الشعب قد عهد للأمير بأن يضع التّعديلات الدستورية دون الإلتزام بالإجراءات المُقررة للتّعديل في دستور 1973 المُعطلة نصوصه ذات الصلة بالتّعديل.
- وإن كان المأخذ على الدستور الجديد هو دستور منحة، ودستور 1973 عقداً إجتماعياً، إلا أنه نص على أن نظام الحكم في البحرين ديمُقراطي والسيادة فيه للشعب مصدر السُلطات وأن نظام الحكم يقوم على مبدأ الفصل والتّعاون والتّوازن بين السُلطات.
قائمة المصادر والمراجع المُهمة
- دستور البحرين 1973.
- دستور البحرين 2002.
- دستور المغرب 2011.
- دستور المغرب 1996.
- دستور الكويت 1965.
- المذكرة التفسيرية لدستور البحرين 2002.
- ميثاق العمل الوطني لمملكة البحرين.
- د.حسني درويش عبدالحميد, وسائل رقابة البرلمان لأعمال السلطة التنفيذية وضوابط ممارستها في دستور مملكة البحرين – دراسة مقارنة، مؤسسة الطوبجي للتجارة والطباعة والنشر، الطبعة الأولى، القاهرة، 2005.
- محمد محسن على العالي، نظام المجلسين في مملكة البحرين في ظل إصلاحات جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك ممكلة البحرين، وزارة الثقافة والإعلام، الطبعة الأولى، البحرين، 2010.
[1]ويتألف مجلس الشورى من أربعين عضواً يعينون بأمر ملكي، كما يعين الملك رئيس مجلس الشورى لمدة تماثل مدة المجلس وهي أربع سنوات وينتخب المجلس نائبين للرئيس . كما نص على أن يجتمع مجلس الشورى عند إجتماع مجلس النواب وتكون أدوار الانعقاد واحدة للمجلسين وأنه إذا تم حل مجلس النواب توقفت جلسات مجلس الشورى .
*لمزيد من الإيضاح أنظر:
- ميثاق العمل الوطني لمملكة البحرين، صفحة 31.
- المذكرة التفسيرية لدستور مملكة البحرين 2002، صفحة 38.
[2] المادة (70) من دستور 2002 والتي تنص على “لا يصدر قانون إلا إذا أقره كل من مجلسي الشورى والنواب أو المجلس الوطني بحسب الأحوال ، وصدق عليه الملك”.
[3] المادة (81 ) والمادة (85) من دستور 2002. والتي تنص على مايلي:
تنص هذه المواد الدستورية على تنظيم إجراءات مُناقشة مشروعات القوانين بين مجلس النواب والشورى، ونصت على إن مشروع القانون يحال من الحكومة إلى مجلس النواب إولاً، فإذا وافق هذا المجلس على المشروع أو عدله أو رفضه أو أضاف إليه أحكاماً جديدة أحالة رئيس مجلس النواب إلى رئيس مجلس الشورى، فإذا وافق مجلس الشورى على رأي مجلس النواب، يرفع الأمر لمجلس الوزراء وليرفع للملك، فإذاما إعترضت مجلس الشوري على رأي مجلس النواب، أُعيد المشروع لمجلس النواب للنظر فيه، فإذا ما تلاقت رؤية مجلس الشورى والنواب في هذا الخصوص إنتهي الأمر، وإذا ما إعترض مجلس النواب على عدم موافقة مجلس الشوري وأصر على موقفة حول المشروع، يدعى المجلس الوطني للأنعقاد لبحث المشاريع المُختلف عليها وتصدر بشأنها قرارات بتصويت أغلببية الأعضاء الحاضرين، وإذا لم يحصل القرار على الأغلبية المُقررة لا يقدم المشروع للمجلس الوطني في الدورة نفسها.
*لمزيد من الإيضاح أنظر: المذكرة التفسيرية لدستور البحرين 2002، صفحة 54.
[4] المادة (85) من دستور 2002.
[5] المادة (103) من دستور 2002.
[6] المذكرة التفسيرية لدستور البحرين 2002، صفحة 54.
[7] المادة (80) من دستور البحرين 2002.
*لمزيد من الإيضاح أنظر: المذكرة التفسيرية لدستور البحرين 2002، صفحة 53.
[8]د.عبدالعزيز بسيوني، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، بدون دار نشر، طبعة 2004، صفحة 475.
*لمزيد من الإيضاح أنظر في هذا الخصوص:
- الفقرة (1) من المادة ) 145 ) اللائحة الداخلية لمجلس النواب البحريني.
- د.حسني درويش عبدالحميد, وسائل رقابة البرلمان لأعمال السلطة التنفيذية وضوابط ممارستها في دستور مملكة البحرين – دراسة مقارنة، مؤسسة الطوبجي للتجارة والطباعة والنشر، الطبعة الأولى، القاهرة، 2005، صفحة 226.
[9]المادة ) 65 ) من دستور البحرين 2002.
*لمزيد من الإيضاح أنظر: د.حسني درويش عبدالحميد, وسائل رقابة البرلمان لأعمال السلطة التنفيذية وضوابط ممارستها في دستور مملكة البحرين، مرجع سابق صفحة 262.
[10]محمد محسن على العالي، نظام المجلسين في مملكة البحرين في ظل إصلاحات جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك ممكلة البحرين، وزارة الثقافة والإعلام، الطبعة الأولى، البحرين، 2010، ص ص 216/217.
[11]المادة ) 126) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى.
[12]المادة ( 70) من دستور البحرين 2002.
*لمزيد من الإيضاح أنظر كذلك: د.حسني درويش عبدالحميد، وسائل رقابة البرلمان لأعمال السلطة التنفيذية، مرجع سابق ص ص 69/124/ 138/198/248.
[13] محمد محسن العالي، نظام المجلسين في مملكة البحرين، مرجع سابق صفحة 217.
[14] إن المشرع الدستوري في المغرب مثلاً قد أقر على خلاف عدد من الأنظمة الأخرى إمكانات مُتعددة لتحقيق شبه توازن بين المجلسين في ممارسة السلطة التشريعية، ويتبين من خلال إقراره للآليات التالية:
- تمكين أعضاء المجلسين على السواء من حق المبادرة التشريعية في إقتراح القوانين.
- إعطاء الحكومة صلاحية إيداع مشاريع القوانين بمكتب أحد المجلسين دون إلزام المسبق بالإيداع لدى المجلس المحدد.
ج. تطبيق نفس الإجراءات المُتعلقة بحضور أشغال اللجان الدائمة من قبل أعضاء الحكومة والمجلس.
د. حق عقد الإجتماعات السرية بطلب من ثلث الأعضاء من كلا المجلسين.
هـ. جعل مجال الموافقة على القوانين ومراسيم القوانين مجالاً مُشتركاً بين المجلسين تطبق عليه الإجراءات العادية للموافقة.
*لمزيد من الإيضاح أنظر: المصطفى قاسمي، دولة القانون في المغرب – التطورات والحصيلة، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2004، صفحة 67.
[15] تجدر الإشارة إلى أن المراجعة الدستورية في 13/9/1996 أقرت قاعدة إستمداد أعضاء البرلمان بمجلسيه نيابتهم من الأمة وبدون إية تمييز وذلك للتأكيد على الطابع الوطني للقاعدة التمثيلية، وحصرت مدة إنتداب أعضاء مجلس النواب في خمس سنوات من أجل ملائمتها مع ما هو سائد في العديد من الدول، ثم أقرت كذلك قاعدة التمثيل النسبي في تشكيل أجهزة المجلسين وبالخصوص في تكوين مكتب لكل مجلس، وحصرت مدة إنتداب الغرفة الثانية في تسع سنوات وعلى أساس تجديد الثلث كل ثلاث سنوات، مع إقرار نفس الإختصاصات على قدم المساواة لكلا المجلسين في مجال ممارسة السلطة التشريعية ومراقبة عمل الحكومة مع أفراد كل مجلس على حده ببعض الصلاحيات والسلط التي لا بتوفر عليها المجلس الآخر، وتطبيق نفس إجراءات الحصانة البرلمانية على أعضاء كلا المجلسين.
*لمزيد من الإيضاح أنظر: د.عبدالإله فونثير تأملات في النص والممارسة – ثنائية المجلسين في النظام البرلماني المغربي، سلسة ندوات ومناظرات رقم 15، الإصلاحات الدستورية والسياسية في المغرب العربي، تنسيق محمد مالكي، إعمال ندوة مراكش، مؤسسة كونراد أديناور، جامعة القاضي عياض، كلية الحقوق، مركز الدراسات الدستورية والسياسية، مراكش 26/28/أكتوبر 1999، ص ص 107/108/109.
*أنظر كذلك في هذا الخصوص: ضريف محمد ، القانون الدستوري مدخل لدراسة النظرية العامة والأنظمة السياسية، منشورات المجلة المغربية لعلم الاجتماع السياسي، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، نوفمبر 1998،صفحة 109.
[16] د.المصطفى منار، الأحزاب السياسية المغربية ودورها في بلورة التشريع الجبائي، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجماعية، جامعة محمد الخامس الرباط أكدال، 2001، صفحة 30.
[17] الفصل (70) من دستور المغرب 2011.
[18] محمد ضريف، القانون الدستوري – مدخل لدارسة النظرية العامة والأنظمة السياسية، منشورات المجلة المغربية لعلم الإجتماع السياسي، مطبعة النجاح الجديدة، دار الإعتصام، الطبعة الأولى، الدار البيضاء، 1998، صفحة 110.
[19] الحبيب الدقاق، العمل التشريعي للبرلمان، أية حكامة؟ مقاربة نقدية للقانون البرلماني والممارسة التشريعية بالمغرب، مطبعة الأمنية، الرباط، صفحة 138.
[20] الحبيب الدقاق، العمل التشريعي للبرلمان أية حكامة؟ مرجع سابق صفحة 138.
[21] د.حسني درويش عبدالحميد، وسائل رقابة البرلمان لأعمال السلطة التنفيذية، مرجع سابق صفحة 18.
*لمزيد من الإيضاح أنظر: محمد محسن العالي، نظام المجلسين في مملكة البحرين، مرجع سابق صفحة 187.
[22] الفقرة ( أ ) من المادة (32) من دستور البحرين 2002.
[23] د.محمد المشهداني، القانون الدستوري والنظم السياسية – الدولة والحكومة، المكتبة العامة2002 ، جامعة البحرين، مملكة البحرين،الطبعة الثانية 2006، صفحة 209.
[24] د.أحمد أبوالمجد، الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المُتحدة ومصر، القاهرة، 1960، صفحة 119.
[25] د.حسني درويش عبدالحميد، الإصلاحات الدستورية الحديثة في مملكة البحرين، مرجع سابق صفحة 62.
[26] الفحصي المهدي، مدى تأثر الإصلاحات الدستورية والسياسية على التوازن بين السلط بالمغرب، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه، جامعة محمد الخامس ، الرباط أكدال، 2004، صفحة 77.
[27] الفقرة (أ) من المادة (89) من الدستور الجديد من أن “عضو كل من مجلس الشورى ومجلس النواب يمثل الشعب بأسره ، ويرعى المصلحة العامة ، ولا سلطان لأية جهة عليه في عمله بالمجلس أو لجانه”.
[28] عبدالنبي العكري، الإصلاح المُتعثر، تراويس للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 2008، البحرين، صفحة 103.
[29] عبدالنبي العكري، الإصلاح المُتعثر، مرجع سابق صفحة 104.
[30] عبدالنبي العكري، الإصلاح المُتعثر، مرجع سابق صفحة 105.
[31] هاني خير، الدستور الأردني منذ عام 1923، بستان المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، الأردن، 2002، صفحة 204.
[32] راشد عبدالرحمن العسيري، المجالس النيابية وعلاقتها بالشورى في الإسلام، مرجع سابق صفحة 81.
[33] د.محمد المشهداني، القانون الدستوري والنظم السياسية، مرجع سابق صفحة 80.
[34] محمد عبدالقادر الجاسم، إنحراف الرقابة البرلمانية وموقف القضاء الدستوري الكويتي، دار قرطاس للنشر، الطبعة الأولى، الكويت، 2007، صفحة 181.
[35] يقوم النظام البرلماني على التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بمعنى أن تتعاون كل سلطة من هاتين السلطتين مع الأخرى، وهذه العلاقة تتمثل في التعاون والرقابة على نحو تبادلي، وقد أنتهج الدستور البحريني مذهباً وسطاً بين هذين النظامين.
*لمزيد من الإيضاح أنظر:
- إبراهيم شيحا، النظم السياسية والقانون الدستوري، منشأة المعارف، الإسكندرية، طبعة 2002،صفحة 403.
- د.فاتن محمد كمال، العلاقة بين السلطتين التشريعية التنفيذية في البحرين في ضوء دستورها الصادر عام 1973 وتعديلاته – دراسة مُقارنة، مطبعة مراد أبو المجد، القاهرة، 2012، صفحة 141.
[36] محمد محسن العالي، نظام المجلسين في مملكة البحرين، مرجع سابق صفحة 176.
[37] الفقرتين ( أ – ب ) من المادة ( 32 ) من دستور البحرين 2002.
[38] الفقرة ( ب ) من المادة (32) من دستور البحرين 2002.
[39] عندما يكون الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية شديداً، نكون بصدد نظام سياسي ديمقراطي يُسمى بالنظام الرئاسي، وعندما يكون الفصل ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية مُعتدلاً ومُتعاوناً ومرناً نكون في صدد نظام سياسي ديمقراطي يُسمى النظام البرلماني.
*لمزيد من الإيضاح أنظر: راشد عبدالرحمن العسيري، المجالس النيابية وعلاقتها بالشورى في الإسلام، منشورات الحلبي، الطبعة الأولى، 2012، صفحة 80.
[40] الفحصي المهدي، مدى تأثير الإصلاحات الدستورية والسياسية على التوازن بين السلط في المغرب، مرجع سابق صفحة 78.
[41] المادة (87) من دستور البحرين 2002. والتي تنص آل مشروع قانون ینظم موضوعات اقتصادیة أو مالية ، وتطلب الحكومة نظره
بصفة عاجلة، یتم عرضه على مجلس النواب أولا ليبت فيه خلال خمسة عشر یوما، فإذا مضت هذه المدة عرض على مجلس الشورى مع رأي مجلس النواب إن وجد ، ليقرر ما یراه بشأنه خلال خمسة عشر یوما أخرى، وفي حالة اختلاف المجلسين بشأن مشروع القانون المعروض، یعرض الأمر على المجلس الوطني للتصویت عليه خلال خمسة عشر یوما، وإذا لم یبت المجلس الوطني فيه خلال تلك المدة جاز للملك إصداره بمرسوم له قوة القانون.
[42] المادة (43) من دستور البحرين 2002 والتي تنص على إن للملك أن يستفتي الشعب في القوانين والقضايا الهامة التي تتصل بمصالح البلاد ، ويعتبر موضوع الاستفتاء موافقاً عليه إذا أقرته أغلبية من أدلوا بأصواتهم ، وتكون نتيجة الاستفتاء ملزمة ونافذة من تاريخ إعلانها،وتنشر في الجريدة الرسمية.
[43] سعاد محمد ياسين، نظام المجلسين ومدى تطبيقه في مملكة البحرين، دار النهضة العربية، القاهرة، 2012، صفحة 57.
[44] اللجنة العلمية بالأمانة العامة للمحكمة العلمية بمملكة البحرين، المُلتقى العلمي السابع لإتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، بيروت، لبنان، أكتوبر 2011، صفحة 12.
[45] المادة (43) من دستور البحرين 1973.
[46] البندان ( 4 – 5 ) من الفصل الثاني لميثاق العمل الوطني.
[47] المُلتقى العلمي السابع لإتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، مرجع سابق صفحة 13.