الإذن بالتقاضي في القانون والاجتهاد القضائي

الإذن بالتقاضي في القانون والاجتهاد القضائي

الدكتورة حنان السكتاوي

باحثة في القانون المدني

مقدمة:

ينص الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية على أنه: “لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة، والأهلية، والمصلحة، للإثبات حقوقه.

 يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي إن كان ضروريا وينذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل يحدده.

إذا تم تصحيح المسطرة اعتبرت الدعوى كأنها أقيمت بصفة صحيحة، وإلا صرح القاضي بعدم قبول الدعوى.”

والمتمعن في هذا الفصل يدرك أن هذا الأخير يحدد شروطا يلزم توفرها لقبول الدعوى، باعتبار أن هذه الأخيرة هي الوسيلة القانونية التي خولها المشرع لكل ذي حق في اللجوء إلى القضاء لحماية حقه من الاعتداء عليه أو المطالبة به.

وإذا كان المشرع المغربي يفرض، بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل المذكور أعلاه، شروطا لا يصح التقاضي إلا بتوفرها، وإلا صرحت المحكمة بعدم قبول الدعوى، فإنه في بعض الحالات يتطلب، بالإضافة إلى هذه الشروط المتعلقة بالصفة والاهلية والمصلحة، إذنا بالتقاضي. وهو شرط استثنائي تثير المحكمة تخلفه إن كان ضروريا من تلقاء نفسها، مع إنذار الطرف المعني بتصحيح المسطرة داخل أجل تحدده له، وإلا صرحت بعدم القبول.

ومن هنا يتضح أن عدم القبول هو تكييف قانوني لطلب مقدم إلى المحكمة يؤدي إلى امتناعها عن النظر في الادعاء الذي يتضمنه الطلب.

ويتعين القول أن هذا الإجراء مرتبط بالنظام العام، ولذلك فإن وجوده ضروري لإقامة الدعوى، باعتباره شرطا من شروط صحتها.

وإذا أردنا تحديد الإطار القانوني لشرط الإذن بالتقاضي، نجد أن أحكامه متفرقة. فإلى جانب ما جاء في الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية نجد بعض أحكامه منصوصا عليها في الفصل الخامس من ظهير 27 أبريل 1919[1] والذي عدلت أحكامه بظهير 6 فبراير 1963. هذا الظهير صادر بشأن تنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها.أن هذا الإجراء مرتبط كما نجد مقتضيات أخرى مرتبطة بأحوال القاصر، وذلك في المادة 226 من مدونة الأسرة، حيث يصدر الإذن من الولي أو بقرار من القاضي المكلف بشؤون القاصرين أو بطلب من المعني بالأمر.

وعليه سنحاول دراسة شرط الإذن بالتقاضي قانونا ومعرفة طبيعته، وما مدى فعاليته كشرط استثنائي أدرجه المشرع لحماية مصالح من لهم حالات خاصة؟ وما هي حالاته؟

وسنحاول دراسة هذا الموضوع من خلال مبحثين، المبحث الأول سنتحدث فيه عن تعريف هذا الشرط، بينما سنتحدث في المبحث الثاني عن حالات الإذن بالتقاضي.

المبحث الأول: تعريف الإذن بالتقاضي

في إطار هذا المبحث سنحاول التركيز على عنصرين أساسيين مرتبطين بشرط الإذن بالتقاضي في القانون، وهما تحديد أساس هذا الشرط باعتباره من النظام العام (المطلب الاول). كما سنميزه عن الإذن بالترافع (المطلب الثاني)، على اعتبار أن بعض الفقه والاجتهاد القضائي يجعلهما مؤسسة واحدة، في حين يذهب البعض الآخر إلى تمييزهما عن بعضهما البعض.

المطلب الأول: مفهوم الإذن بالتقاضي وأساسه

إن الإذن بالتقاضي لا نجد له تعريفا لا في التشريع ولا في الاجتهاد القضائي. غير أنه يمكن القول على أنه إجراء استثنائي تثير المحكمة تخلفه إن كان ضروريا من تلقاء نفسها في حالة نقصان أهلية صاحب الحق بحيث يتعين عليه الحصول على إذن بالتقاضي من المحكمة للدفاع عن مصالحه وحقوقه.

وبالرجوع إلى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية نجد فيه أنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الأهلية لإثبات حقوقه، وقد أقرت محكمة النقض هذا الطرح في قرار لها[2]، معتبرة أن التقاضي لا يصح إلا ممن كان شخصا موجودا يتمتع بالأهلية تدور مع الشخص وجودا وعدما.

ومعنى هذا أن أهلية التقاضي على غرار باقي الشروط المتطلبة هي من النظام العام. ولا يصح التقاضي إلا بتوفرها لكن إذا كان القانون يمنع من التقاضي أي شخص ليس له الصفة والمصلحة مسالة مفهومة، فكيف الحال عندما لا يتوفر شرط الأهلية في التقاضي؟

من الأكيد حتما أنه سيتم التساؤل عن وسيلته في الدفاع عن حقوقه ومصالحه. لذلك شرع المشرع استثناءا بخلق مؤسسة موازية للأهلية وهي الإذن بالتقاضي في حالة عدم توفر هذه الأخيرة. لكن في حالات معينة ومحددة كما سنرى.

فالإذن بالتقاضي إذن سلطة في يد من كلف بها قانونا، تمكن من له مانع شرعي امكانية اللجوء إلى القضاء إسوة بالذين توفرت فيهم شروط التقاضي[3]. مثل من لا تتوفر فيه اهلية التقاضي كالقاصر أو من في حالة الوصاية .

وهذا الشرط الاستثنائي تثير المحكمة تخلفه تلقائيا إذا كان ضروريا، مع إنذار الطرف المعني بالأمر بتصحيح المسطرة داخل أجل تحدده له. وإلا صرحت المحكمة المختصة بعدم قبول الدعوى[4]، بمعنى الامتناع عن الفصل في موضوع الدعوى إلى حين توفر الشرط المتخلف ومعاودة الإجراء من جديد بشروطه تامة وصحيحة[5].

والملاحظ أن المشرع سوى في الجزاء بين تخلف الإذن بالتقاضي إن كان ضروريا وانعدام الصفة والأهلية والمصلحة ورتب عليه عدم قبول الدعوى وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أهمية الإذن بالتقاضي في حالة الضرورة. وذلك ما أثبتته محكمة النقض في قرار صادر عنها حيث جاء فيه:” تكون المحكمة قد خرقت الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية حينما قبلت دعوى ناظر الأوقاف دون توفره على إذن خاص من وزارته وبالتالي أساءت التعليل وعرضت قرارها للنقض”[6].    

فقد جاء في قرار صادر عن محكمة النقض ” أنه بناء على الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية الذي ينص في فقرته الثانية على أن القاضي يثير تلقائيا عدم الصفة أو الأهلية أو عدم الإذن بالتقاضي إذا كان هذا الأخير ضروريا”.

ويستشف من هذا القرار أن محكمة النقض اعتبرت استثناءا أن الإذن بالتقاضي في نفس مكانة وقيمة الأهلية من حيث القيمة القانونية. حيث اعتبرت أن كلا من الأهلية والإذن بالتقاضي جزءا من النظام العام[7].

المطلب الثاني: التمييز بين الإذن بالتقاضي والإذن بالترافع

إن موضوع الإذن بالتقاضي يثير بعض الغموض حين مقارنته مع الاذونات القانونية الأخرى. وأكثر الاذونات اقترابا من المؤسسة المدروسة هي الإذن بالترافع. على اعتبار أن كلاهما يرميان إلى إتمام صلاحية الشخص في مباشرة إجراءات الدعوى.

ومهما يكن فإن هذا التشابه سنحاول فكه من خلال تحليل لهاتين المؤسستين وكذا الاستعانة بقرارات قضائية للتوصل إلى ذلك.

وهكذا جاء في قرار لمحكمة الاستئناف بالرباط أن “رفع الدعوى ضد الوكالات لا يتوفر على إذن من وزارة الداخلية كما هو الشأن للجماعات المحلية والقروية”.[8]

كما جاء في قرار أخر لمحكمة النقض ما يلي: ” تكون المحكمة قد خرقت الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية حينما قبلت دعوى ناظر الأوقاف دون توفره على إذن خاص من وزارته وبالتالي أساءت التعليل وعرضت قرارها للنقض”[9].

وفي قرار أخر صادر عن محكمة النقض يقضي بأن قرار محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف لعدم تنصيب محام يتعرض للنقض للإخلال بحقوق الدفاع. إذا كان المعني بالأمر لم يبلغ قبل البت في النازلة بقرار رفض الترخيص بالدفاع شخصيا عن حقوقه”[10].

ويتضح من خلال هذه القرارات أن مجالات الاختلاف تتركز في مسائل شتى بين هذين المؤسستين أي بين الإذن بالتقاضي والإذن بالترافع ويمكن استخلاص ذلك كالاتي:

أولا: مجال كل الإذن بالتقاضي والإذن بالترافع

  • الإذن بالتقاضي ينصب على تمام شرط الأهلية في التقاضي كعنصر لتحمل عبئ إثبات الحقوق.
  • الإذن بالترافع حسب القرار الثالث ينصب على تمام شرط الصفة في التقاضي فحسب القرار المذكور يمنع المعني بالأمر من الترخيص بالدفاع شخصيا عن حقوقه لمساس هذا الأمر بحق الدفاع لديه.

ثانيا: مصدر كل من الإذن بالتقاضي والإذن بالترافع

  • الإذن بالتقاضي يصدره قاضي شؤون القاصرين في حالة القاصر.
  • والوصي الاداري المعين من طرف وزارة الداخلية في حالة الجماعات المحلية أو القروية.
  • الإذن بالترافع يصدر ممن له الصفة الأصلية في الترافع فيكون عموما صاحب الحق المراد إثباته.

ثالثا: من حيث الإلزامية

  • الإذن بالتقاضي أمر إجباري وهذا ما نستشفه من قرار محكمة الاستئناف أعلاه.
  • الإذن بالترافع للطرف المعني بالأمر الحرية في منح هذا الإذن أو عدم منحه.   

                       وعلى إثر كل ما سبق فإن الإذن بالتقاضي سلطة في يد من كلف بها قانونا، تمكن من له مانع شرعي امكانية اللجوء إلى القضاء إسوة بالذين توفرت فيهم شروط التقاضي. مثل من لا تتوفر فيه اهلية التقاضي كالقاصر أو تحت الوصاية .

أما الإذن بالترافع معناه الترخيص للمتقاضي بأن يدافع عن مصالحه أمام القضاء بصفة استثنائية، شريطة توافر شروط حددها القانون في طالب الترخيص تحت طائلة رفض طلبه.

المبحث الثاني: حالات الإذن بالتقاضي

أشار المشرع المغربي في الفقرة الثانية من الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية إلى شرط الإذن بالتقاضي بنصه على أنه: “يثير القاضي تلقائيا…أو الإذن بالتقاضي إن كان ضروريا”.

 وبذلك فإنه على رافع الدعوى أن يتحقق، قبل رفع دعواه أمام المحكمة، من أنه استوفى هذا الشرط في حالة الضرورة، على اعتبار أن القاضي له الحق في إثارته تلقائيا وينذره بتصحيح المسطرة داخل أجل يحدده له. ولقد أقر المشرع هذا الشرط من أجل منح الحق لكل ذي مصلحة في رفع دعواه أمام المحكمة.

ويكون الإذن بالتقاضي في حالة القاصر (المطلب الأول)، وكذا بالنسبة لبعض الأشخاص الموجودين تحت الوصاية الإدارية، إذ لا يحق لهم التقاضي إلا بإذن من السلطة التي تراقبهم (المطلب الثاني).

المطلب الأول: الإذن بالتقاضي ورعاية مصالح القاصرين

 تنص المادة 226 من مدونة الأسرة المغربية على ما يلي: “يمكن للصغير المميز أن يتسلم جزءا من أمواله لإدارتها بقصد الاختبار.

يصدر الإذن من الولي أو بقرار من القاضي المكلف بشؤون القاصرين بناء على طلب من الوصي أو المقدم أو الصغير المعني بالأمر.

يمكن للقاضي المكلف بشؤون القاصرين إلغاء قرار الإذن بالتسليم بطلب من الوصي أو المقدم أو النيابة العامة أو تلقائيا إذا ثبت سوء التدبير في الإدارة المأذون بها.

يعتبر المحجور كامل الأهلية فيما أذن له وفي التقاضي فيه.”

نستشف من تأمل هذه المادة في فقرتها الأخيرة أن الصغير الذي بلغ سن التمييز، أي اثنتي عشرة سنة، ولم يبلغ سن الرشد القانوني[11]، يمكنه التقاضي بموجب إذن يمنح له من جهات محددة قانونا. وهذه الجهات كما هو منصوص عليها في المادة أعلاه تتمثل في الولي أو القاضي المكلف بشؤون القاصرين.

فالإذن بالتقاضي الذي يمنح للصغير المميز يصدر إما مباشرة من الولي، أي الأب أو الأم في حالة تعذر ذلك من الأب[12]، أو بناء على قرار من القاضي المكلف بشؤون القاصرين. وهذا الإذن يصدر بناء على طلب مقدم من الصغير المعني بالأمر نفسه أو من الوصي أو المقدم إذا أنس فيه علامات الرشد.

والتصرفات التي يقوم بها الصغير المأذون له تبقى صحيحة ومنتجة لكافة آثارها، إذ تعتبر كما لو كانت صادرة عن شخص راشد. ويمكن لكل ذي مصلحة أن يثير مسألة الحصول على الإذن بالتقاضي أمام المحكمة. وفي هذا الصدد جاء في قرار لمحكمة النقض، المجلس الأعلى سابقا، ما يلي:

“وحيث يطعن طالب النقض على القرار بوسيلة فريدة مرتكزة على خرق القانون وعدم الارتكاز على أي أساس، ذلك أن القرار المطعون فيه علل حكمه بأن الطاعنين رفعوا الدعوى دون الحصول على إذن بالتقاضي…”[13].

غير أنه في حالة ما إذا كان التأخير في رفع الدعوى من شأنه أن يسبب للقاصر ضررا أو يؤدي إلى ضياع حقوقه، فإنه واستثناء من هذا المنع يسمح برفع الدعوى باسم القاصر دون الحصول على الإذن بالتقاضي[14]

المطلب الثاني: الإذن بالتقاضي والوصاية الإدارية

عملا بالفصل الخامس من الظهير المؤرخ في 26 رجب 1337 الموافق ليوم 27 ابريل 1919 . الصادر بشأن تنظيم الوصاية الادارية على الجماعات، وضبط تدبير شؤون الاملاك الجماعية وتفويتها. وذلك حسبما وقع تغييره بظهير 12 رمضان 1382 الموافق ليوم 06 فبراير 1963. فإنه يمنع على الجماعات أن تقيم أو أن تتدخل تدخلا إراديا في الدعاوى، سواء كان هذا التدخل انضماميا أو هجوميا في المجال العقاري قصد المحافظة على أملاكها، ولا حتى أن تطالب بتحفيظ هذه الممتلكات إلا بإذن من وزير الداخلية. وينص الفصل المذكور أعلاه على أنه: “لا يمكن للجماعات أن تقيم أو تؤيد في الميدان العقاري أية دعوى قصد المحافظة على مصالحها الجماعية. ولا تطلب التحفيظ إلا بإذن من الوصي وبواسطة مندوب أو مندوبين معينين طبق الشروط المحددة في الفصل الثاني…”[15].

وهذا يعني بمفهوم المخالفة أن من حق الجماعات الأصلية اللجوء إلى القضاء دون إذن من الوصي كلما تعلق الأمر بنزاعات غير عقارية.

ومن هنا ندرك أن الإذن بالتقاضي بالنسبة للوصاية الإدارية مقتصر فقط على الدعاوى المرتبطة بالعقار، وهو ما يؤكد أنه إجراء استثنائي.

وقد جاء في قرار لمحكمة النقض أنه: “وحيث أن المحكمة المطعون في حكمها حين قبلت كالمحكمة الأولى دعوى الجماعة الرامية إلى المحافظة على مصالحها الجماعية في العقار المتنازع فيه دون أن تثير تلقائيا عدم الإذن في إقامتها، طرف الوصي الإداري على الجماعات، قد خالفت  النص الآمر المشار إليه أعلاه والذي يعتبر من النظام العام الواجب إثارته في جميع المراحل”[16].

كما جاء في قرار آخر ما يلي: “تكون المحكمة قد خرقت الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية حينما قبلت دعوى ناظر الأوقاف دون توفره على إذن خاص من وزارته وبالتالي أساءت التعليل وعرضت قرارها للنقض”[17].

                        الخاتمة:

                        يمكن أن نتستنج مما سبق أعلاه، أن الإذن بالتقاضي، سواء في حالة رعاية شؤون القاصر أو في حالة الوصاية الإدارة، تبقى مقتضياته غير كافية ويكتنفه بعض الغموض نظرا لتشتت مصادره. وهذا يستدعي من المشرع التدخل والقيام بمحاولة لإحاطته بترسانة قانونية متماسكة حتى تنير الطريق للمتعاملين بهذا الإذن، وخصوصا رجال القضاء، وذلك من أجل تحقيق العدالة وحماية مصالح الطرف الذي يرغب في الحصول على إذن بالتقاضي.


[1] المنشور بالجريدة الرسمية عدد 329 بتاريخ 18 غشت 1919.

[2] القرار عدد 822 صادر بتاريخ 23 فبراير 1989 ملف عدد 2078 / 89.

[3] عبد اللطيف خالفي: الاجتهاد القضائي في قانون المسطرة المدنية، رصد لمبادئ ولقرارات المجلس الأعلى، الجزء الأول، مطبعة ووراقة الوطنية، مراكش، 2004، ص: 82.

[4] مجلة الإشعاع عدد 06 ص:113.

[5] عبد الحميد أخريف: محاضرات في القانون القضائي الخاص، طبعة 2001-2002، ص: 196.

[6] قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 10/10/2002 تحت عدد 3151 في الملف عدد 898/02 منشور بالتقرير السنوي لمحكمة النقض لسنة 2002 ص: 93.

[7] قرار عدد 659 صادر عن محكمة النقض بتاريخ 16/11/1977 ملف عدد 58916/76.

[8] قرار عدد 5115/90 الصادر بتاريخ 04 يونيو 1991 منشور في مجلة المحاماة ، عدد 12، ص: 89 .

[9] قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 10/10/2002 تحت عدد 3151 في الملف عدد 898/02 منشور بالتقرير السنوي لمحكمة النقض لسنة 2002 ص: 93.

[10] عبد الفتاح بنوار: مجموعة القانون القضائي، قانون المسطرة المدنية مع آخر التعديلات واجتهادات قضائية حديثة وقواعد مسطرية خاصة، طبعة 1998، ص: 34.

[11] تنص المادة 209 من مدونة الأسرة على أن: “سن الرشد القانوني 18 سنة شمسية كاملة”.

[12] الولاية في القانون المغربي منصوص عليها في المادة  230 من مدونة الأسرة.

[13] قرار محكمة النقض رقم 601 صادر بتاريخ 04 أبريل 1989، في الملف الشرعي عدد 16294/ 87.

[14] عبد اللطيف خالفي: الاجتهاد القضائي في قانون المسطرة المدنية، رصد لمبادئ وقرارات المجلس الأعلى، الجزء الأول، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، طبعة 2004 ص: 87

[15] عبد العزيز توفيق: شرح المسطرة المدنية والتنظيم القضائي، معلقا عليه بأحكام محاكم النقض العربية إلى 1995، ج 1، الدار البيضاء، طبعة 1995، ص: 125.

[16] القرار منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 19 سنة 1970 ص:16.

[17] قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 10/10/2002 تحت عدد 3151 في الملف عدد 898/02 منشور بالتقرير السنوي للمجلس الأعلى لسنة 2002 ص: 93.

إقرأ أيضاً

الرقابة على الدستورية والأمن القانوني دراسة في ضوء الإجتهاد القضائي الدستوري المغربي

الرقابة على الدستورية والأمن القانوني دراسة في ضوء الإجتهاد القضائي الدستوري المغربي Constitutional control and …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *