الإختصاص القضائي لمنازعات العقود الإدارية
أكرم الديجور
الطالب الباحث
في القانون العام
المـقـدمـة
إن مبدأ دولة الحق والقانون يقتضي خضوع جميع المواطنين وكذا الهيئات العامة والخاصة للنظام القانوني المعمول به داخل الدولة بدءاً بالنص الدستوري ومروراً بالتشريع الذي يصدره البرلمان ثم القرارات والمراسيم التي تضعها السلطة التنفيذية، كما يقتضي هذا المبدأ حماية حقوق وحريات الأفراد وإعطائهم الضمانات القانونية والمؤسساتية لكي لا تتعسف الدولة في استعمال امتيازاتها وسلطاتها.
ولما كانت الإدارة إحدى مظاهر وجود الدولة ووسيلة الحكومة لتنفيذ سياستها وبرامجها، فإنها مطالبة بجعل أنشطتها في إطار الشرعية محترمة جميع النصوص التشريعية والتنظيمية، حيث كان للاجتهاد القضائي الفرنسي الدور البارز في بلورة مجموعة من المبادئ التي تحكم نشاط وأعمال الإدارة وتحول دون تجاوزها للقانون، كمبدأ المسؤولية الإدارية ( حكم بلانكو 1873 )، وإلزام الإدارة بتعليل قراراتها وجواز الطعن فيها في حالة مخالفتها للقانون، حيث ظهرت دعوى الإلغاء بفرنسا كدعوى قضائية منذ حصول مجلس الدولة الفرنسي على ولاية القضاء المفوض سنة 1872(1).
وسيراً على النهج القضائي والقانوني المعمول به في فرنسا، قام المشرع المغربي منذ السنوات الأولى للاستقلال بإنشاء المجلس الأعلى بمقتضى ظهير 27 شتنبر 1957(2) وأوكل له مهمتين أساسيتين في مجال حماية حقوق الأفراد ضد تعسفات الإدارة :
- النظر في دعاوى الإلغاء المرفوعة ضد المقررات الصادرة عن السلطات الإدارية والتي تبت فيها ابتدائياً وانتهائياً بسبب الشطط في استعمال السلطة.
- النظر في طلبات النقض المرفوعة ضد الأحكام الاستئنافية والأحكام النهائية التي تصدرها محاكم الاستئناف وغيرها من المحاكم على اختلاف درجاتها.
- الطعون في التصرفات التي يتجاوز فيها القضاة سلطاتهم.
وبصدور ظهير 15 يوليوز 1974 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة (3) أصبحت المحاكم الابتدائية تبت وانتهائياً أو ابتدائياً مع حفظ حق الاستئناف في جميع الدعاوى طبقاً للشروط المحددة بمقتضى القانون باستثناء الدعاوى المتعلقة بإلغاء القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية بسبب الشطط في استعمال السلطة، حيث استمر دور المجلس الأعلى كمحكمة وحيدة لها حق البت في هذه القضايا.
ونظراً للتحولات السياسية والاقتصادية التي شهدها المغرب بعد هذه المرحلة خصوصاً إرساء المؤسسات الدستورية وبداية اشتغالها الفعلي، وتزايد تدخل الدولة في مجموعة من الميادين، كان لا بد من مواكبة هذا التطور على مستوى القضاء الإداري تعزيزا لحقوق وحريات المرتفقين، وهكذا تم إحداث المحاكم الإدارية بموجب القانون رقم 41.90 (4) واعتبرت بمثابة الضمانة القضائية التي تحمي المتعاملين مع الإدارة من تجاوزاتها أو سوء استعمالها لسلطاتها، وذلك كيفما كان هذا التعامل إما على شكل قرار إداري صادر بإرادتها المنفردة ومحدث لأثر قانوني في مراكزهم ووضعياتهم، أو على شكل عقد إداري تبرمه الإدارة مع أحد الأشخاص بهدف تسيير مرفق عام أو تنظيمه أو الإشراف على تنفيذه، حيث يلاحظ أن الإدارة تقوم بإبرام مجموعة كبيرة من العقود الإدارية من أجل تلبية الحاجيات والمتطلبات المتزايدة للمواطنين في ميادين مختلفة، فمثلاً أشغال بناء الطرقات وتوفير الماء والكهرباء لجميع السكان تحتاج إلى تقنيات ووسائل لا تتوفر عليها الإدارة، مما يدفعها إلى إبرام عقود إدارية مع شركات قصد تحقيق هذه الغايات، مضمنة إياها بنوداً تعطي للإدارة امتيازات تجاه المتعاقد معها، فتمكنها من توقيع جزاءات عليه في حالة إخلاله بالتزاماته.
واعتبارا لكون الإدارة هي الطرف القوي في العقد الإداري نظراً لما تتمتع به من سلطات، فيمكن أن تسيء استعمالها معتدية بذلك على حقوق الطرف الآخر، لذلك منح المشرع المغربي للمتعاقد مع الإدارة في إطار عقد إداري حق اللجوء إلى القضاء الإداري بدءاً بالمحاكم الإدارية، ثم محاكم الاستئناف (5)، وانتهاء بمحكمة النقض (6) من أجل حسم أي نزاع مرتبط بالعقد الإداري، حيث تنص المادة الثامنة من قانون 41.90 المتعلق بالمحاكم الإدارية على ما يلي : ” تختص المحاكم الإدارية مع مراعاة أحكام المادتين 9 و11 من هذا القانون بالبت ابتدائياً… وفي النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية “، ويسمى القاضي الذي يبت في مضمون العقد من حيث تكوينه أو إنشاؤه أو صحته أو إنهاؤه، بقاضي العقد، إذ يملك نفس الصلاحيات التي يتوفر عليها القاضي العادي، فيمكنه النظر في جميع الطلبات والدفوعات المتولدة عنها وله سلطات واسعة من أجل إرجاع الحق لصاحبه وتقرير التزامات على الطرف الآخر(7)، وتسمى الدعوى المرفوعة في هذا الشأن بدعوى القضاء الشامل أو الكامل، تمييزا لها عن دعوى الإلغاء التي توجه ضد قرار إداري من أجل إلغائه، حيث يملك القاضي فقط سلطة إبطال القرار وإلغائه إذ ثبتت عدم شرعيته أو رفض الطلب إذا كان سلمياً من الناحية القانونية (8).
وإذا كان الاختلاف واضحاً بين دعوى القضاء الشامل ودعوى الإلغاء من حيث خصائصها والسلطات التي يملكها القاضي، فهل يمكن افتراض أن جميع المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية يرجع أمر البت فيها إلى القضاء الشامل دون قضاء الإلغاء ؟ نظراً لأن هذا الأخير – أي قضاء الإلغاء – يهتم بإلغاء القرارات الإدارية، بينما القضاء الشامل ينظر بطريقة شاملة في جميع الطلبات المرتبطة بالدعوى ؟ وما مدى إمكانية عرض منازعة مرتبطة بعقد إداري أمام قضاء الإلغاء ؟
لتحليل هذه الإشكالية يمكن اعتماد التصميم التالي:
المبحث الأول: منازعات العقد الإداري في نطاق القضاء الشامل
المبحث الثاني: منازعات العقد الإداري في نطاق قضاء الإلغاء
المبحث الأول: منازعات العقد الإداري في نطاق القضاء الشامل
جاء في المادة 8 من قانون 41.90 ” تختص المحاكم الإدارية بالبث ابتدائيا … وفي المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية”. وتتخذ المنازعات المرتبطة بالعقود الإدارية عدة صور يمكن تصنيفها إلى قسمين رئيسيين:
– الدعاوى المرتبطة بالعملية التعاقدية: بما فيها الدعاوى الاستعجالية؛
-الدعاوى المرتبطة بالتعويض.
ويسمى قاضي العقد، القاضي الذي يبت في المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية في نطاق القضاء الشامل، بحيث يملك نفس الصلاحيات التي يملكها القاضي العادي من حيث الحكم بإعادة الأمور إلى وضعها وإقرار التعويضات في حالة ثبوت الضرر.
المطلب الأول: الدعاوى المرتبطة بالعملية التعاقدية
إن الدعاوى التي تدخل في إطار القضاء الشامل تضم جميع المنازعات المتعلقة بالإجراءات التي تتخذها الإدارة ولو كان هذا النزاع مرتبطا بطلب إلغاء قرار إداري اتخذته الإدارة أثناءه، لأن المؤيد والأساس في ذلك: أن ما تصدره الإدارة من قرارات تنفيذ العقد مثل القرارات الصادرة بتوقيع جزاءات عقدية أو فسخ العقد أو إنهائه يدخل في منطقة العقد وتكون المنازعات الناشئة عن تلك القرارات والإجراءات منازعات حقوقية يختص بها القضاء الشامل دون قضاء الإلغاء.[9]
ومن المنازعات المرتبطة بالعملية التعاقدية نجد:
الفرع الأول: دعوى بطلان العقد
يمكن للمتعاقد مع الإدارة والذي يريد إبطال العقد بسبب أحد العيوب المرتبطة بالعقد من حيث الرضى، المحل، السبب، الأهلية، أن يلجأ إلى القضاء الإداري الذي يبت في الطلب كقاضي عقد، بحيث إذا تبين وجود سبب حقيقي ينفي صحة العقد، يصدر القاضي حكم بإبطال هذا العقد، وهذه الدعوى أي دعوى بطلان العقد لا يمكن لغير المتعاقد أن يرفعها لأنه طرف خارج العقد.[10]
الفرع الثاني:دعوى بطلان بعض التصرفات الصادرة من الإدارة على خلاف التزاماتها التعاقدية
إذا قامت الإدارة بتصرفات مخالفة لالتزاماتها التعاقدية يحق للمتعاقد معها أن يرفع دعوى عن طريق القضاء الشامل قصد إبطال تلك التصرفات، ففي حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد 67 بتاريخ 11 أبريل 1996[11] اعتبرت المحكمة أن القرار الذي اتخذه مدير المكتب الوطني للكهرباء بإلغاء الصفقة المبرمة بين المكتب وشركة مقاولة الأشغال العامة العقارية لإعداد حوض جديد للطاقة الكهربائية بجرادة، أنه أي القرار المطعون فيه يدخل في إطار المنازعة حول تنفيذ العقد الإداري الذي يختص بالنظر فيه القضاء الشامل ويعد قرارا متصلا بالعقد الإداري موضوع النزاع لا منفصلا عنه، فالدعوى الموازية قائمة في هذه النازلة وأنه بإمكان الطاعنة أن تحصل على نفس النتائج بتقديم دعوى أمام القضاء الشامل.
الفرع الثالث: الدعوى المتفرعة عن النزاع الأصلي للعقد الإداري ( الدعوى الاستعجالية)
تنص المادة 19 من قانون 41.90 المتعلق بالمحاكم الإدارية على اختصاص رئيس المحكمة الإدارية أو من ينيبه عنه بصفته قاضيا للمستعجلات والأوامر القضائية بالنظر في الطلبات الوقتية والتحفظية.
فاختصاص القاضي الإداري يمتد أيضا للنظر في الطلبات الاستعجالية المرتبطة بالعقد الإداري وهو اختصاص شامل، لأن صلاحية قاضي العقد بالبث في المنازعات الخاصة بالعقود الإدارية يستتبعه لزوما اختصاصه بالبث في ما ينبثق عن هذه المنازعات من أمور مستعجلة، ومن جهة أخرى فإن النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية لا يختص بالنظر فيها قاضي المستعجلات الإداري إذا كان من شأن البث فيها المساس بالجوهر حسب ما استقر عليه الاجتهاد القضائي المغربي فمن خلال الأمر الاستعجالي للمحكمة الإدارية بالرباط عدد 937 بتاريخ 10 نونبر 1999،[12] والمتعلق بنزاع بين وزارة التجهيز وإحدى الشركات بشأن إحدى الصفقات، قضت المحكمة بأنه ولئن كان عنصر الاستعجال متوفرا في نازلة الحال من حيث الطابع النفعي العام للمشروع الذي تعاقدت بشأنه وزارة الأشغال العمومية مع الشركة المذكورة، إلا أنه بالنسبة للعنصر الثاني وهو جوب عدم مساس الإجراء الوقتي المطلوب بجوهر الحق، فإن هذا الشرط يعتبر مختلا في هذه النازلة نظرا لأن البث في القضية يقتضي فحص وتدقيق الحجج والمستندات المدلى بها للقول بإخلال أو عدم إخلال الشركة المتعاقدة بالتزاماتها تجاه الإدارة وفي ذلك مساس صارخ بجوهر الحق هذا فضلا عن أن النزاعات المتعلقة بتنفيذ العقود الإدارية تختص بها المحكمة كمحكمة موضوع.
المطلب الثاني: الدعاوى المرتبطة بالتعويض:
يحق للمتعاقد مع الإدارة في حالة تعرضه لضرر بسبب إخلال هذه الأخيرة بالتزاماتها أن يرفع دعوى قضائية (القضاء الشامل) قصد المطالبة بالحصول على التعويض اللازم، كما يمكنه الاستفادة من الامتيازات التي تؤطر العقد الإداري من حقه في التعويض عن الظروف الطارئة والتعويض عن الصعوبات المادية غير المتوقعة، وكذا على أساس نظرية فعل الأمير.
الفرع الأول: التعويض عن الضرر بسبب إخلال الإدارة بالتزاماتها التعاقدية:
إذا كانت الإدارة تظهر في مركز القوة بالنسبة للمتعاقد معها في إطار العقد الإداري، نظرا لما تملكه من سلطات تستطيع من خلالها إجبار المتعاقد على تنفيذ التزاماته، فإن هذا الأخير يستطيع مطالبتها بالتعويض في حالة إخلالها بالتزاماتها التعاقدية.
جاء في حكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عدد 243 بتاريخ 29 شتنبر 1996 في قضية آيت بوريد ضد جماعة المنصورية: إن عقد التوريد الرابط بين الطالب والجماعة باعتباره عقدا إداريا فإنه يخضع للمبادئ العامة للعقد من حيث الآثار المترتبة عليه، ذلك أن تنفيذ أحد الأطراف لالتزاماته المترتبة عن العقد يلزم الطرف الآخر بتنفيذ التزاماته المقابلة.[13]
وفي حكم آخر للمحكمة الإدارية بالرباط[14] بشأن نزاع بين شركة أشغال وخدمات وبين وزارة التربية الوطنية بسبب تماطل الوزارة عن أداء المستحقات المالية للشركة بعد إنجازها للأعمال موضوع الصفقة، قضت المحكمة بأنه لا يمكن للمقاولة المتعاقدة مع الإدارة أن تتحمل وزر الإجراءات والشكليات الإدارية المعقدة من أجل الحصول على مستحقاتها المالية مما يبرر الحكم لفائدتها بالتعويض عن الضرر اللاحق بها من جراء التأخر في الأداء.
الفرع الثاني: حق التعويض عن الظروف الطارئة
إذا ظهرت أننا تنفيذ العقد الإداري ظروف لم تكن متوقعة عند إبرام العقد نتج عنها قلب اقتصاديات العقد وإثقال كاهل المتعاقد وجعلته يتحمل خسائر كبيرة فمن حقه أن يلجأ للقاضي الإداري قصد مطالبتها بالتعويض عن الأضرار التي وقعت له نتيجة هذه الظروف الطارئة شريطة أن تكون الخسارة جسيمة وليس مجرد نقص في الأرباح (وهذه مسألة من اختصاص السلطة التقديرية للقاضي) وأن يكون الظرف الطارئ سببا في قلب اقتصاديات العقد وليس قوة قاهرة تجيز فسخه كما يشترط أن يطرأ الحادث خلال مدة تنفيذ العقد الإداري وليس بعدها.
وبالنسبة للتعويض الذي يوقع طبقا لنظرية الظروف الطارئة، فإنه لا يمثل إلا جزءا من الأضرار التي لحقت بالمتعاقد ولا يمكن أن يغطي كامل الخسارة [15] (حكم عدد 324 بتاريخ 26 فبراير 2007، المحكمة الإدارية بالرباط).
الفرع الثالث: التعويض عن الصعوبات المادية غير المتوقعة
إذا حدث أثناء تنفيذ العقد الإداري صعوبات مادية لم يتوقعها طرفا العقد أثناء التعاقد، وجعلت هذه الصعوبات تنفيذ العقد أشد ثقلا على المتعاقد مع الإدارة، فإن من حقه اللجوء إلى القاضي الإداري لمطالبة الإدارة بتعويضه تعويضا كاملا عن جميع الأضرار التي لحقت به بسبب الصعوبات المادية غير المتوقعة، والتعويض في هذه الحالة لا يعد مساعدة مالية جزئية أو مشاركة له فيما تحمله من خسارة كما هو الحال بالنسبة لنظرية الظروف الطارئة، إنما التعويض هنا هو تعويض كامل[16].
الفرع الرابع: التعويض على أساس نظرية فعل الأمير
عمل الأمير [17] هو كل إجراء صادر عن السلطة الإدارية، يكون من شأنه إضافة أعباء جديدة مالية أو مادية مقابل تعويض تمنحه السلطة الإدارية للمتعاقد المتضرر.
وقد عمل الاجتهاد القضائي على تحديد شروط هذه النظرية [18]
– أن يكون العقد إداريا
– أن يكون الفعل الضار صادرا من الإدارة المتعاقدة
– أن ينشأ عنه ضرر للمتعاقد لا يشترط فيه درجة معينة
– افتراض أن الإدارة المتعاقدة لم تخطئ حين اتخذت عملها الضار، فمسؤوليتها عقدية بلا خطأ
– أن يكون الإجراء الصادر من الإدارة غير متوقع
– أن يلحق المتعاقد ضرر خاص لا يشاركه فيه سائر من يمسه القرار.
وفي هذا الموضوع، أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء حكما [19] جاء فيه: إن قيام السلطة المحلية بالزيادة في أسعار الرسوم والمكوس المفروضة على التجار والحرفيين للدخول إلى السوق الأسبوعي خارج إطار العقد مع ما يترتب عن ذلك من مقاطعتهم للسوق وحصول أضرار للمكتري المتعاقد مع الإدارة، يقتضي من الإدارة تعويضه تعويضا كاملا وفق نظرية فعل الأمير.
المبحث الثاني: منازعات العقد الإداري في إطار قضاء الإلغاء
يعد مجال قضاء الإلغاء في نطاق العقود الإدارية جد محدود، باعتبار أن القضاء الشامل هو المجال الأصيل لمنازعات العقود الإدارية هي، فقاضي العقد ههو صاحب الولاية العامة للنظر في هذه الدعاوي.
وترجع أسباب محدودية قضاء الإلغاء في مجال العقود الإدارية حسب مجلس الدولة الفرنسي إلى سببين رئيسيين:
أولا: أن دعوى الإلغاء لا يمكن أن توجه ضد العقود
ذلك أن من شروط قبول دعوى الإلغاء أن توجه الدعوى إلى قرار إداري، وليس إلى عقد إداري، لأن العقد هو تعبير عن إرادتين، بينما القرار الإداري هو تعبير عن إرادة الإدارة بمفردها، ويوجه إلى الأفراد بما للإدارة من سلطة الأمر والنهي كما أنه في مجال قضاء الإلغاء لا يمكن الاستثناء إلى مخالفة الإدارة لالتزاماتها التعاقدية كسبب لطلب إلغاء القرار الإداري، فدعوى الإلغاء هي جزاء لمبدأ المشروعية sanction de l’égalité بينما الالتزامات التي ترتبها العقود الإدارية هي التزامات شخصية.
ثانيا: فكرة الطعن الموازي
بالنظر إلى قواعد الاختصاص القضائي هناك طعن موازي أمام قاضي مختص في مجال العقود الإدارية ألا وهو قاضي العقد le juge de contrat فوجود طعن موازي يلغي حق الالتجاء إلى طلب الإلغاء، وهذا ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 23 من قانون رقم 41-90 المنظم للمحاكم الإدارية “لا يقبل الطلب الهادف إلى إلغاء قرارات إدارية إذا كان في وسع المعنيين بالأمر أن يطالبوا بما يدعونه من حقوق بطريق الطعن العادي أمام القضاء الشامل”.
لكن في بعض الحالات نجد مجلس الدولة الفرنسية، يتعرض كقاضي إلغاء للمنازعات المترتبة عن العقد الإداري، وذلك عن طريق تمييزه بين الأعمال المتصلة بالعقد الإداري وتلك المنفصلة عنه حيث يمكن رفع دعوى الإلغاء ضد الأعمال المنفصلة عن العقد سواء همت المرحلة السابقة على تكوين العقد الإداري، أو في مرحلة لاحقة بعد إبرامه.[20]
كما يمكن للمستفيدين من عقود الامتياز رفع دعوى إلغاء ضد الأعمال التي تخل بالشروط التنظيمية للعقد، وذلك لرفع الإدارة لاحترام تلك الشروط، وتسمى هذه الأعمال المنفصلة عن العقد الإداري بالقرارات الإدارية المنفصلة.
المطلب الأول: إلغاء القرارات الإدارية المنفصلة
يقبل القاضي الإداري طلب الإلغاء ضد القرارات الإدارية السابقة على تكوين العقد الإداري إذا كان الطلب مؤسسا على سند صحيح، وتعرف هذه القرارات حسب الفقه والقضاء الفرنسي بنظرية القرارات الإدارية المنفصلة، وتعني القرارات التي تستهدف التمهيد لإبرام العقد أو السماح بإبرامه أو الحيلولة دون إبرامه، باعتبارها قرارات مستقلة عن العقد، وتدخل في الإجراءات السابقة على إبرامه، فبموجب هذه النظرية يستطيع كل من له مصلحة من الغير أن يطعن بالإلغاء في هذه القرارات، كما يجوز للمتعاقد مع الإدارة أن يطعن فيها بشرط تأسيس طعنه على مخالفة القرار الإداري للقانون، وليس على أساس حقوقه الشخصية الناتجة عن العقد الإداري لأن القاضي المختص بالنظر في المنازعات المرتبطة بهذه الحقوق هو قاضي العقد وليس قاضي الإلغاء.
ولقد عرفت المحكمة الإدارية العليا بمصر القرارات المنفصلة في حكم لها بتاريخ 5 أبريل 1975 حيث جاء فيه: ” ينبغي التمييز بين العقد الذي تبرمه الإدارة وبين الإجراءات التي تمهد لإبرام هذا العقد أو تهيء لمولده، ذلك أنه بقطع النظر عن كون العقد مدنيا أو إداريا، فإن من هذه الإجراءات ما يتم بقرار من السلطة الإدارية المختصة، له خصائص القرار الإداري ومقوماته من حيث كونه إفصاحا عن إرادتها، الملزمة بناء على سلطتها العامة بمقتضى اللوائح والقوانين بقصد إحداث أثر قانوني تحقيقا لمصلحة عامة يتغياها القانون، ومثل هذه القرارات وإن كانت تسهم في تكوين العقد وتستهدف إتمامه، فإنها تنفرد في طبيعتها عن العقد وتنفصل عنه، ومن تم يجوز لذي الشأن الطعن فيها بالإلغاء استقلالا، ويكون الاختصاص بنظر طلب الإلغاء معقودا لمحاكم مجلس الدولة دون غيرها “[21].
أما القضاء المغربي، فقد اعتبرت الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى في قرارها الصادر في قضية الحاج بوبكر غرسيس ضد السيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية[22] “… أن كل شخص قبل المشاركة في عملية المزايدة الخاصة بكراء الأملاك الحبيسة يكون ذا مصلحة في إقامة دعوى الإلغاء ضد مقرر رفض اللجوء إلى المزايدة”.
وعموما فالقرارات الإدارية المنفصلة تكون مجالا للطعن بالإلغاء من الغير، وأيضا من المتعاقد.
أولا: دعوى الإلغاء المقدمة من طرف الغير
يجوز الطعن بالإلغاء ضد القرارات الإدارية المنفصلة عن العقد ذاته من قبل الغير لأن سبيل المتعاقد هو قضاء التعويض أمام قاضي العقد، أما غير المتعاقد فلا يمكن أن يلجأ إلى قاضي العقد، لذلك فتح له باب قضاء الإلغاء، إذ نجد أن هناك أحكاما تؤكد حق غير المتعاقد في الطعن بالإلغاء ضد القرارات الإدارية المنفصلة، وحتى قرار إبرام العقد يكون مجالا للطعن بالإلغاء، كما كانت أيضا القرارات الإدارية المنفصلة السابقة على عملية إبرام العقد مجالا للطعن بالإلغاء مثل الترخيص أو الإذن بإبرام العقد. حيث أن قضاء مجلس الإدارة الفرنسي، ابتداء من سنة 1964 قبل دعوى إلغاء بعض القرارات الإدارية المتعلقة بتنفيذ العقد الإداري، واعتبرها قرارات قابلة للانفصال عن العملية التعاقدية ويستطيع الغير طلب إلغائها.
والقررات الإدارية المنفصلة لا ترتبط دائما بإبرام عقد إداري، فهي تتعلق بكل عملية مركبة سواء أدت في صورتها النهائية إلى إبرام عقد إدارية أو تصرف آخر مثل إجراءات نزع الملكية أو التعيين في الوظائف العامة أو إجراء الانتخابات المحلية، فمجلس الدولة الفرنسي دأب دائما على الفصل بين القرارات التي تساهم في تكوين تلك العمليات المركبة والطعن فيها عن طريق دعوى الإلغاء استقلالا عن نتيجتها النهائية المتمثلة في وجود عقد إداري أو عدم وجوده، لكن الطعن في القرار الإداري المنفصل عن طريق دعوى الإلغاء يثير تساؤلا مهما حول أثر الإلغاء على العقود الإدارية بذاتها.
فالمنطق هو أنه بإلغاء القرارات الإدارية المنفصلة يؤدي إلى بطلان ما يترتب عليها من نتائج، لأن ما بني على باطل فهو باطل، ولكن مجلس الدولة الفرنسي ذهب في أحد أحكامه على أن إلغاء القرارات الإدارية المنفصلة في حالة العقد الإدارية وحدها لا يمكن أن يؤدي بذاته إلى إلغاء العقد، بل يبقى العقد سليما ونافذا حتى يتمسك أحد أطرافه بالحكم الصادر بالإلغاء بناء على الأثر المطلق لحكم الإلغاء أمام قاضي العقد، وحينئذ يجوز لقاضي العقد أن يحكم بإلغائه استنادا إلى سبق إلغاء القرارات الإدارية المنفصلة، والتي ساهمت في إتمام عملية التعاقد.
وهذا ما أكده المفوض رميو في قضية Martin بتاريخ 4 غشت سنة 1905 بأن الإلغاء ينصب على القرارات الإدارية ذاتها، ولن يؤدي إلى حل الرابطة العقدية.
لكن يبدو أن بعض الفقهاء في فرنسا انتقدوا موقف القضاء الإداري الفرنسي لأنه يتضمن تناقضا واضحا حيث أن القرارات المنفصلة التي يحكم بإلغائها في مرحلة من مراحل العملية التعاقدية
كان يجب أن يترتب على إبطالها إبطال العملية بكاملها.
وهكذا فإن الفقيه pequignot يرى أن القضاء السابق غير منطقي وأنه يتعين على القضاء الإدارية إلغاء العقد المبني على قرار حكم بإلغائه لأن عدم مشروعية القرار يسري إلى العقد المبني عليه.[23]
ثانيا: دعوى الإلغاء المقدمة من طرف المتعاقد
هل يجوز لطرفي العقد الإداري اللجوء إلى قضاء الإلغاء للطعن في القرارات الإدارية المنفصلة؟ يذهب أغلب الفقهاء إلى أن المتعاقد ليس أمامه إلا طريق واحد هو قاضي العقد الذي يحسم النزاع في نطاق القضاء الشامل، وبالتالي إذا حاول المتعاقد اللجوء إلى قضاء الإلغاء، فإنه سوف يواجه بالدفع المبني على فكرة الطعن الموازي.
ويرى العميد سليمان الطماوي أن التجاء المتعاقد إلى دعوى الإلغاء مثار جدل، لأن المتعاقد في حالة توجهه إلى قضاء الإلغاء لطلب إلغاء القرار الإداري المنفصل يكون بعد إبرام العقد الإداري، وبالتالي يتعين عليه مرة أخرى الرجوع إلى قاضي العقد ليطلب النتيجة نفسها وكان عليه من باب أولى الذهاب مباشرة إلى قاضي العقد لطلب إبطال ا
المطلب الثاني: إلغاء القرارات المتعلقة بالمستفيدين من خدمات عقود الامتياز
عقد الامتياز (أو عقد الالتزام) يتم بين شخص معنوي من أشخاص القانون العام وبين أحد الأفراد أو إحدى الشركات، ويتعهد بمقتضاه الملتزم بالقيام على نفقته وتحت مسؤوليته المالية بأداء خدمة عامة للمنتفعين طبقا للشروط التي يضعها الطرف الآخر ( الإدارة)، وذلك بمقابل الإذن له باستغلال المشروع لفترة معينة، ويكون الاستغلال عادة في صورة التصريح له بتحصل أجر أو رسم معين من المستفيدين، فصاحب الامتياز يقبل في عقد الامتياز ليس فقط الاشتراك في تسيير المرفق العام ولكن إدارة المرفق العام ذاته، فعقد الامتياز هو عقد إداري، والمنازعات الناشئة عن عقود الامتياز تخضع لولاية القضاء الشامل أو قضاء التعويض، ومع ذلك فإن مجلس الدولة الفرنسي وضع أساس الطعن بالإلغاء ضد قرارات الإدارة التي تصدر ضد المستفيدين من خدمات مرفق عام في حكمه المعروف بحكم quartier croix de segney الصادر بتاريخ 21/12/1906 والذي جاء في مضمونه[24]: أن شركة “الترام” قامت بإلغاء خط الترام كان يستفيد منه هؤلاء الأفراد الذين توجهوا إلى المحافظ لإجبار الشركة على احترام ما جاء في دفتر الشروط فرفض المحافظ طلبهم، فرفعوا دعوى لطلب إلغاء قرار المحافظ بسبب الشطط في استعمال السلطة أمام مجلس الدولة الفرنسي، الذي قبل طلبهم، رغم أنهم ليسوا أطرافا في العقد، أو العملية التعاقدية بين الإدارة وشركة الترام.
وانطلاقا من هذا الحكم، تم تكريس مبدأ الطعن بالإلغاء في القرارات التي تصدر من الإدارة في علاقتها مع الملتزم، وتتضمن الإخلال بالشروط التنظيمية لعقد الامتياز.
والأساس القانوني الذي يستند إليه الفقه الفرنسي يرجع هذا الاستثناء إلى الطبيعة اللائحية لبعض الشروط الواردة في عقد الامتياز والتي تنظم كيفية أداء الخدمة للمنتفعين.
وبالتالي، فإن إخلال الملتزم بأحد بنود العقد لا يعد فقط إخلالا بالتزام شخصي مرده إلى العقد، بل إنه ينطوي على مخالفة للقاعدة اللائحية الواردة في العقد، مما يجعل القرار غير مشروع، ويتعين بالتالي الطعن فيه أمام قاضي الإلغاء.
الخاتمة
إن المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية يبت فيها بشكل أساسي قاضي العقد في نطاق القضاء الشامل، بحيث يمكنه كذلك البت في طلب إلغاء القرارات الإدارية التي توجد في منطقة العقد، أما القرارت الإدارية السابقة أو اللاحقة على إنشاء العقد فيرجع أمر البت فيها إلى قضاء الإلغاء، نظرا لأنها قرارات إدارية منفصلة.
وتنصيص المشرع على هذين النوعين من الطرق لرفع دعوى قضائية بشأن منازعة تتعلق بعقد إداري يعتبر ضمانة مهمة تشجع المقاولين على إبرام عقود إدارية مع الإدارة، كما أن المستفيدين من خدمات عقود الالتزام – والذين يمكنهم كذلك رفع دعوى قضائية أمام المحاكم الإدارية لإلغاء القرارات المخالفة لبنود عقد الاتزام – سيطمئنون على تأدية المرفق موضوع عقد الالتزام بالطريقة التي تخدم الصالح العام.
قـائمة الـمـراجع:
المؤلفات:
المؤلفات العامة:
– عبد الحق عقلة: القانون الإداري، الجزء الثاني، دار القلم 2002.
المؤلفات الخاصة:
– ثورية لعيوني: القضاء الإداري- قضاء الإلغاء- قضاء التعويض- منازعات العقود الإدارية، دار النشر الجسور1997.
– ثورية لعيوني: القضاء الإداري ورقابته على أعمال الإدارة – دراسة مقارنة – ، دار النشر الجسور 2005.
– عبد العزيز عبد المنعم خليفة: الأسس العامة للعقود الإدارية: الإبرام – التنفيذ- المنازعات، دار الفكر الجامعي 2007.
– خميس السيد إسماعيل: العقود الإدارية والتعويضات، دار محمود للنشر والتوزيع 2002.
– عبد الله حداد: تطبيقات الدعوى الإدارية في القانون المغربي، منشورات عكاظ 1999.
الـمـقالات:
– المنازعة العقدية على ضوء الاجتهاد القضائي الإداري: محمد صقلي حسني، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 47 سنة 2004.
– الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية في منازعات العقود الإدارية: محمد الأعرج، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 47 سنة 2004.
– الطلبات المستعجلة في منازعات العقود الإدارية: محمد الأعرج، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 50 سنة 2005.
النصوص القانونية:
– ظهير شريف رقم 1.57.223 صادر في 2 ربيع الأول 1377 (27 شتنبر 1957) يتعلق بالمجلس الأعلى، الجريدة الرسمية عدد 2347 بتاريخ 23 ربيع الأول 1377 (18 أكتوبر 1957)، الصفحة 2245.
– ظهير شريف رقم 1.11.170 صادر في 27 ذو القعدة 1432 (25 أكتوبر 2011) بتنفيذ القانون رقم 58.11 المتعلق بمحكمة النقض، المغير بموجبه الظهير الشريف رقم 1.57.223 الصادر في 2 ربيع الأول 1377 (27 شتنبر 1957) بشأن المجلس الأعلى، الجريدة الرسمية عدد 5989 مكرر بتاريخ 28 ذو القعدة 1432 (26 أكتوبر 2011)، الصفحة 5228.
– ظهير شريف رقم 1.06.07 صادر في 15 محرم 1427 (14 فبراير 2006) بتنفيذ القانون رقم 80.03 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية، الجريدة الرسمية عدد 5398 بتاريخ 24 محرم 1427 (23 فبراير 2006)، الصفحة 490.
– ظهير شريف رقم 1.09.23 صادر في 22 صفر 1430 (18 فبراير 2009) بتنفيذ القانون رقم 46.08 القاضي بتغيير القانون رقم 80.03 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية، الجريدة الرسمية عدد 5711 بتاريخ 27 صفر 1430 (23 فبراير 2009)، الصفحة 564.
– ظهيـر شريف رقم 1.91.225 صادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) بتنفيذ القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية، الجريدة الرسمية عدد 4227 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1414 (3 نونبر 1993) الصفحة 2168.
الأحكام القضائية:
– حكم مجلس الدولة الفرنسي quartier croix de segney الصادر بتاريخ 21/12/1906.
– قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، عدد 50 بتاريخ 09/12/1966.
– حكم عدد 790 بتاريخ 30 شتنبر 1990.
– حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد 67 بتاريخ 11 أبريل 1996.
– المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عدد 243 بتاريخ 29 شتنبر 1996.
– الأمر الاستعجالي للمحكمة الإدارية بالرباط عدد 937 بتاريخ 10 نونبر 1999.
– حكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عدد 426 بتاريخ 28 أبريل 2003.
– حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد 324 بتاريخ 26 فبراير 2007.
(1) ثورية لعيوني: القضاء الإداري – قضاء الإلغاء قضاء التعويض – منازعات العقود الإدارية، دار النشر الجسور 1997، الصفحة 121.
(2) ظهير شريف رقم 1.57.223 صادر في 2 ربيع الأول 1377 ( 27 شتنبر 1957 ) يتعلق بالمجلس الأعلى، الجريدة الرسمية عدد 2347 بتاريخ 23 ربيع الأول 1377 ( 18 أكتوبر 1957 )، الصفحة 2245.
(3) ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 جمادى الثانية 1394 (15 يوليوز 1974) يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، الجريدة الرسمية عدد 3220 بتاريخ 26 جمادى الثانية 1394 ( 17 يوليوز 1974)، الصفحة 2027.
(4) ظهير شريف رقم 1.91.225 صادر في 22 من ربيع الأول 1414 ( 10 شتنبر 1993) بتنفيذ القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية، الجريدة الرسمية عدد 4227 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1414 ( 3 نونبر 1993) الصفحة 2168.
(5) ظهير شريف رقم 1.06.07 صادر في 15 محرم 1427 ( 14 فبراير 2006) بتنفيذ القانون رقم 80.03 المحدث بموجبه محاكم اسثئناف إدارية، الجريدة الرسمية عدد 5398 بتاريخ 24 محرم 1427، (23 فبراير 2006)، الصفحة 490.
(6) ظهير شريف رقم 1.11.170 صادر في 27 ذو القعدة 1432 ( 25 أكتوبر 2011) بتنفيذ القانون رقم 58.11 المتعلق بمحكمة النقض، المغير بموجبه الظهير الشريف رقم 1.57.223 الصادر في 2 ربيع الأول 1377 ( 27 شتنبر 1957) بشأن المجلس الأعلى، الجريدة الرسمية عدد 5989 بتاريخ 28 ذو القعدة 1432 ( 26 أكتوبر 2011)، الصفحة 5228.
(7) عبد الله حداد : تطبيقات الدعوى الإدارية في القانون المغربي، منشورات عكاظ 1999، الصفحة 79.
(8) عبد الله حداد : المرجع نفسه، الصفحة 79.
[9] – الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية في منازعات العقود الإدارية: محمد الأعرج، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية عدد 47 سنة 2004 صفحة 77.
[10] – الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية في منازعات العقود الإدارية: المرجع نفسه.
[11] – حكم أورده الأستاذ محمد صقلي حسين في مقال القاضي الإداري والعقد، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية عدد 47 سنة 2004، صفحة 78.
[12] – حكم منشور بالدليل العملي للاجتهاد القضائي في المادة الإدارية سلسلة دلائل التسيير، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية عدد 16 سنة 2004، صفحة 365 .
[13] – حكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، حكم منشور بالدليل العملي للاجتهاد القضائي في المادة الإدارية، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية عدد 16 سنة 2004 ، صفحة 402.
[14] – حكم عدد 790 بتاريخ 30 شتنبر 1990 شركة أشغال وخدمات ضد وزير التربية الوطنية الدليل العملي للاجتهاد القضائي، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية،عدد 16 سنة 2004 صفحة 402.
[15] – الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية في منازعات العقود الإدارية: محمد الأعرج ، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية عدد 47 سنة 2004، صفحة 82.
[16] – محمد الأعرج: المرجع السابق صفحة 83.
[17] – عبد الحق عقلة: القانون الإداري، الجزء الثاني، دار القلم 2002، صفحة 117.
[18] – محمد الأعرج: المرجع السابق صفحة 81.
[19] – حكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عدد 426 بتاريخ 28 أبريل 2003، السيد الجيلالي شكير ضد بلدية خريبكة، الدليل العملي للاجتهاد القضائي، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية عدد 16 سنة 2004 ص 442.
[20] – المنازعات العقدية على ضوء الاجتهاد القضائي الإداري: محمد صقلي حسني، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية “سلسلة مواضيع الساعة” عدد 47 – سنة 2004
[21] – ثرية لعيوني: القضاء الإداري ورقابته على أعمال الإدارية – دراسة مقارنة – دار النشر الجسور، طبعة 2005 ، ص 299.
[22] – قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، عدد 50 بتاريخ 09/12/1966.
[23] – ثرية لعيوني: المرجع السابق، ص 303.
[24] – ثرية لعيوني: المرجع أعلاه، ص 310.