Site icon مجلة المنارة

الإجراءات المسطرية لتحقيق الخطوط والزور الفرعي

الإجراءات المسطرية لتحقيق الخطوط والزور الفرعي

Procedural Procedures to Realize Lines and Sub-Zurs

الزهرة تومي

باحثة في سلك الدكتوراه

جامعة محمد الخامس- الرباط-

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-اكدال-

مركز الدكتوراه، وحدة القانون الخاص- تخصص قانون الاعمال

ملخص:

نظم المشرع المغربي الإجراءات التحقيق في الباب الثالث من القسم الثالث من قانون المسطرة المدنية، تحت اسم ” إجراءات التحقيق”، في الفصول من 55 إلى 102 وأيضا الفصول 334 و336، والتي تطرقت للقواعد المسطرية المتبعة أمام المحاكم، والمتمثلة في: الخبرة ومعاينة الأماكن والأبحاث واليمين وتحقيق الخطوط والزور الفرعي، والتي تختلف تماما عن إجراءات التحقيق الأخرى.

 ويعد التحقيق الخطوط والزور الفرعي من أهم الإجراءات التحقيق عامة، نظمه المشرع المغربي في الفرع السادس ” الفصول 89 الى 102 من قانون المسطرة المدنية” خاصة عند طرح الخصوم لادعاءاتهم، ومحاولتهم إثباتها، وأمر المحكمة بالإجراءات اللازمة والعناصر الضرورية للبث في الدعوى.

سنقوم بدراسة إجراءات تحقيق الخطوط والزور الفرعي التي تشكل محور ورقتنا العلمية من خلال التطرق في “الفقرة الأولى” الإجراءات المتعلقة بتحقيق الخطوط، أما ” الفقرة الثانية” فسنتناول من خلالها الإجراءات الخاصة بالزور الفرعي.

Summary:

The Moroccan legislator organized the investigation procedures in Chapter Three of Section Three of the Civil Procedure Code, under the name “Investigative Procedures”, in chapters 55 to 102 as well as chapters 334 and 336, which dealt with the procedural rules followed before the courts, which are: experience, inspection of places, research and oath And the investigation of lines and sub-false, which is completely different from other investigation procedures.

 The investigation of the lines and sub-falseness is one of the most important investigation procedures in general, organized by the Moroccan legislator in the sixth section “Chapters 89 to 102 of the Civil Procedure Code”, especially when the litigants put forward their allegations and their attempt to prove them, and the court ordered the necessary procedures and the necessary elements to hear the case.

We will study the procedures for verifying the lines and sub-falseness that form the focus of our scientific paper by addressing in the “first paragraph” the procedures related to the realization of the lines, and in the “second paragraph” we will deal with the procedures related to sub-falseness.

تقديم:

ومن المعلوم أن قانون المسطرة المدنية كقانون إجرائي يعد المحرك الاساسي للقواعد القانونية الموضوعية، شأنه في ذلك شأن قانون المسطرة الجنائية والذي بدوره يعد بمثابة الركيزة الأساسية للقانون الجنائي، إذ لا بد من التعرف إلى جانب ما تم ذكره على إجراءات جوهرية أخرى قد نظمها المشرع المغربي اسوة بباقي التشريعات المقارنة الأخرى، تعتبر في مجملها إجراءات ضرورية لحماية حقوق الأفراد، وضمانة أساسية للمتقاضيين.

إذ يشكل التحقيق أهم مراحل الدعوى، فالخصوم خلال هذه المرحلة يقومون بطرح إدعاءاتهم ومزاعمهم للمناقشة مع السعي لإثبات صحتها ووجاهتها، كما تقوم المحكمة بجمع كافة العناصر والأدلة التي ستمكنها من الفصل في النزاع، ويتم ذلك بواسطة إجراءات تسمى “إجراءات التحقيق”، وقد نظم المشرع المغربي تحقيق الخطوط والزور الفرعي في الفرع السادس من الباب الثالث المتعلق بإجراءات التحقيق في الفصول من 89 إلى 102 من قانون المسطرة المدنية.

ويلاحظ أن المشر ع المغربي على خلاف عادته بالنسبة لإجراءات التحقيق الأخرى قد قام بضم إجرائي للتحقيق في تنظيم واحد، ولعله قصد من ذلك الإشارة إلى أن تحقيق الخطوط والزور يشتركان في كونهما يتعلقان معا بإثبات صحة المحررات، إلا أننا نفضل الفصل بينهما لوجود فوارق عدة في أحكامها فتحقيق الخطوط يقتصر على المحررات العرفية[1] أما الادعاء بالتزوير فيصب على المحررات العرفية أو الرسمية.

لقد قام المشرع المغربي بتنظيم تحقيق الخطوط باعتباره إجراء من إجراءات التحقيق في الفصول من 89 إلى 91 من ق.م.

ومن هنا فإجراءات التحقيق في الدعوى في قانون المسطرة المدنية المغربي تعتبر من بين قواعد الإثبات الشكلية والأعمال الإجرائية التي يجب مراعاتها عند سلوك اية وسيلة من  وسائل الإثباتأمام القضاء[2].

ويقصد بتحقيق الخطوط:” إجراءات نظمها القانون لإثبات صحة المحررات العرفية التي يحصل إنكارها لتكون حجة للتمسك بها في مواجهة المنكر”.

ويلاحظ أن المشرع المغربي لم يميز بين إنكار الورقة العرفية وتحقيق الخطوط حيث قام بإدماجهما في إجراء واحد هو إجراء تحقيق الخطوط، إذن كيف تبدأ دعوى تحقيق الخطوط؟ وما هي شروطها؟ والإجراءات المتبعة؟ وما هي نتائجها؟ للإجابة على هذه الأسئلة سنعالج هذا الموضوع من خلال مطلبين، سنخصص المطلب الأول لدعوى تحقيق الخطوط وشروطها في حين سنتطرق في المطلب الثاني للإجراءات المتعلقة بتحقيق الخطوط وشروطها؟

الفقرة الأولى: إجراءات دعوى تحقيق الخطوط وشروطها، وأثارها

أورد المشرع المغربي في الإجراءات الباب الثالث من القسم الثالث من ق.م.م، تحت اسم ” إجراءات التحقيق”، في الفصول من 55 إلى 102 وأيضا الفصول 334 و336، والتي تطرقت للقواعد المسطرية التي تتضمن الإجراءات المتبعة أمام محاكم الاستئناف، والمتمثلة في” الخبرة ومعاينة الأماكن والأبحاث واليمين وتحقيق الخطوط والزور الفرعي”، والتي تختلف تماما عن إجراءات تحقيق الدعوى[3].

 ويعد التحقيق من أهم مراحل الدعوى المدنية، عند طرح الخصوم لادعاءاتهم، ومحاولتهم إثباتها، وأمر المحكمة بالإجراءات اللازمة العناصر الضرورية للبث في الدعوى.

من هنا، فالتساؤل المطروح في هذا الصدد، يتمحور حول دوى تحقيق الخطوط وإجراءاتها؟ وما هي ضوابط وشروط ممارسة هذه الدعوى؟ وما هي المساطر المتبعة في ممارستها؟

أولا: دعوى تحقيق الخطوط وشروطه

 تعد الكتابة وفي هذا الصدد من أهم طرق الإثبات وأقواها حجة، فإذا كان غالبا ما يسلم أطراف الدعوى بصحة وصدق المحررات التي تقدم لهم، بحيث لا تكون محل أية منازعة من قبلهم، فإنه قد

يحدث في بعض الأحيان أن ينازع طرف في المحرر الذي يحتج به عليه في الدعوى فيبادر الى الطعن في صحته وصدق ما تضمنه من بيانات.

  الأمر الذي يفتح المجال أمام مسطرة تحقيق الخطوط والتي يكتفي فيها الطرف المحتج عليه بمحرر عرفي بإنكار ما ورد به من كتابة أو توقيع منسوب إليه أو يصرح بعدم معرفته لما ينسبه هذا المحرر من كتابة أو توقيع إلى الغير[4].

إّذ نص الفصل 89 من ق.م.م في هذا الإطار، على أنه، إذا أنكر خصم ما نسب إلى الغير أمكن للقاضي صرف النظر عن ذلك إن رأى أنه غير ذي فائدة في الفصل في النزاع.

إذا أمكن الأمر بخلاف ذلك فإنه يؤشر بتوقيعه على المستند ويأمر بتحقيق الخطوط بالسنة أو بشهادة الشهود أو بواسطة خبير عند الاقتضاء، و تطبق القواعد المقررة بالنسبة إلى الأبحاث والخبرة في تحقيق الخطوط[5].

وبناء على هذا النص فإن تحقيق الخطوط هو مجموعة الإجراءات التي وضعها القانون لإثبات صحة المحررات العرفية التي يحصل إنكارها لتكون حجة يمكن التمسك بها من قبل صاحبها وتحقيق الخطوط يكون إما بصفة أصلية وإما بصفة فرعية.

1-تحقيق الخطوط بصفة أصلية:

وفي هذا الصدد، أجازة القانون رفع دعوى تحقيق الخطوط بصفة أصلية أي أن تكون متفرعة عن دعوى أصلية مقامة للمطالبة بالحق الذي تحتج به الورقة العرفية ويسمى الطلب المقدم في هذا الشأن بدعوى تحقيق الخطوط الأصلية، والهدف من وراء هذه الدعوى الحصول على إقرار من محرر هذه الورقة بصحة خطه أو إمضائه أو ختمه أو بصحته إذا حضر المدعى عليه وأقر بما يطلبه المدعى تثبت المحكمة إقراره.

يعتبر المحرر معترفا به كذلك إذا سكت المدعى عليه أو لم ينكره أو لم ينسبه إلى غيره لأن هذا الموقف يعتبر بمثابة إقرار ضمني بصحة المحرر أو الخط أو الإمضاء أو بصمة الأصبع.

فإذا كان البث في الدعوى الأصلية غير متوقف على هذا المستند فإن القاضي يرفض الاستجابة لطلب اجراء تحقيق الخطوط، لأنه في هذه الحالة غير منتج في الدعوى، كما لو كانت الورقة المطعون في صحتها ليس لها أي دخل في إثبات الدعوى أو هناك مستندات أخرى غير مطعون في صحتها من شأنها إثبات الدعوى الأصلية.

وبالتالي فالمحكمة تأمر بتحقيق الخطوط متى كان المستند منجا ومفيدا في الدعوى، وإلا فإنها تقضي بعدم قبوله إذا تبين لها العكس، غير أنه لا يجوز للمحكمة اعتماد المستند المطعون فيه متى صرفت النظر عن الطعن[6].

2-تحقيق الخطوط بصفة فرعية: وهي التي تتفرع عن دعوى أصلية قائمة في موضوع الحق الذي يستدل عليه بالمحرر الذي حصل إنكاره، فيوقف الفصل في الدعوى الأصلية إلى حين الفصل في الدعوى الفرعية المتعلقة بتحقيق الخطوط.

لا يجوز سلوك دعوى تحقيق الخطوط الفرعية إلا إذا أنكر من يشهد عليه المحرر المقدم في الدعوى خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمة أصبعه، فإنكار الخصم هو أول لبنة تبنى عليها مسطرة تحقيق الخطوط، وإنكار الخصم للورقة العرفية يمكن أن يتم بصفة شخصية أو بواسطة وكيل، على أنه في هذه الحالة الأخيرة يتعين أن يدلي الوكيل بوكالة مكتوبة طبقا لما تقتضيه المادة 29 من قانون المحاماة[7] كما يلاحظ أن المشرع اكتفى بتنظيم مسطرة تحقيق الخطوط باعتبارها مسألة فرعية.

ثانيا: شروط دعوى تحقيق الخطوط.

اشترط المشرع المغربي في مسطرة تحقيق الخطوط مجموعة من الشروط الموضوعية

والإجراءات الشكلية الواجب احترامها. يشترط لإقامة دعوى تحقيق الخطوط الفرعية أن يتم إنكار ورقة عرفية، وأن يكون الإنكار صريحا، وأن تكون الورقة العرفية التي تم إنكارها يتوقف عليها الفصل في النزاع.

الشرط الأول: يجب أن ينصب إنكار الخصم على ورقة عرفية لا ورقة رسمية، فالورقة الرسمية[8] لا يلتفت فيها إلى إنكار الخصم ولا تتبع المحكمة في شأنها مسطرة تحقيق الخطوط بل يتوجب على الخصم لهدم قوتها الثبوتية أن يلجأ إلى دعوى الزور، فدعوى تحقيق الخطوط خاصة بالأوراق العرفية دون الأوراق الرسمية.

الشرط الثاني: أن يكون الإنكار صريحا، ولقد أشار إلى ذلك الفصل 631 من ق.ل.ع ” يجب على من لا يريد الاعتراف بالورقة العرفية التي يحتج بها عليه أن ينكر صراحة خطه أو توقيعه، فإن لم يفعل اعتبرت الورقة معترفا بها”.

فالإنكار لا يجوز أن يكون ضمنيا ولا يصح استنباطه من السكوت بل يتوجب صدوره من الخصم بصفة صريحة لا لبس فيها، والمنكر ليس ملزما بتعليل موقفه، لأن القانون لا يلقي عليه عبئ إثبات صحة التوقيع، بل يترتب على مجرد الإنكار الصريح في ذاته حجية الورقة مؤقتا إلى أن تفصل المحكمة في صحة الورقة ويكون على المتمسك بالورقة أن يثبت صحتها.

ويتوجب التمييز بين ما إذا كان الشخص المنكر هو المنسوب صدوره منه، أو وارثه أو خلفه، لأن في حالة نسبة صدور المحرر إلى الشخص ذاته لابد من أن ينكر الكتابة أو التوقيع، ولا يكفي أن يدعي أو يؤكد علمه بصحتها، بينما يكفي في حالة الوارث أو الخلف أن

تعقد عدم علمه بصدور المحكم.

تجدر الإشارة إلى أن المشرع المغربي على خلاف بعض التشريعات مقارنة يعترف بالتوقيع بالبصمة.

الشرط الثالث: أن تكون الورقة العرفية التي تم إنكارها يتوقف عليها الفصل في النزاع.

لقد أشار إلى ذلك المشرع المغربي بقوله ” إذا أنكر الخصم ما نسب إليه من كتابة أو توقيع

وصرح بأنه لا يعترف بما نسب إلى الغير أمكن للقاضي صرف النظر عن ذلك إن رأى أنه غير أي فائدة في الفصل في النزاع” (الفصل 89 ق.م.م).

ويقصد بهذا الشرط أنه إذا أمكن للمحكمة أن تبث في الدعوى دون أن تستند إلى الورقة المطعون فيها إما لكفاية الأدلة وإما لتبنيها لوجه الحك في الدعوى وجب عليها أن تستغني عن إجراءات تحقيق الخطوط، ويقترب هذا الشرط إلى حد بعيد مع الشرط المتطلب في كل الوقائع التي تكون محلا لإثبات وهو أن تكون الواقعة منتجة في الدعوى.

ثالثا: إجراءات تحقيق الخطوط

  1. إجراءات تحقيق الخطوط.

نصت الفقرة الثانية من الفصل 89 على أنه ” إذا كان الأمر بخلاف ذلك فإنه يؤشر بتوقيعه على المستند ويأمر بتحقيق الخطوط بالسندات أو بشهادة الشهود أو بواسطة خبير عند الاقتضاء” إذا حصل إنكار محرر منتج في الدعوى ورأت المحكمة ضرورة اللجوء إلى التحقيق وجب عليها أن تحرر محضرا تبين فيه حالة المحرر وأوصافه بيانا كافيا، ولا يكون الأمر اللجوء إلى التحقيق إلا بحكم تمهيدي تصدره محكمة الموضوع، وهكذا ذهب المجلس الأعلى إلى أنه ” بناء على الفصل 89 من ق.م.م فإن تحقيق الخطوط يتم بواسطة حكم تمهيدي بإجراء بحث أو تعيين خبير حيث تتم عملية تحقيق الخطوط في الحالتين بصفة تواجهية[9].

وتطبيقا للقواعد المقررة بالنسبة للأبحاث والخبرة فإنه يلزم في حكم الأمر بتحقيق الخطوط أن يشتمل على البيانات التالية:

ب- تعيين خبير أو ثلاثة خبراء إذا كان الحكم صادرا بالتحقيق عن طريق الخبرة.

ج- الأمر بإيداع المحرر المزمع تحقيقه بكتابة الضبط بعد بيان حالته.

وتحقيق الخطوط يتم بعدة وسائل حصرها المشرع في التحقيق بالسندات والتحقيق بشهادة الشهود والتحقيق بواسطة خبير.

تبني قضاءها على ما تشاهده وتعانيه بنفسها، خاصة وأن لها كامل الصلاحية للتحري عن الحقيقة بنفسها وبدون مساعدة أي أحد.

ويتم التحقيق بالسندات عن طريق فحص المحكمة للمستند المطعون فيه ومقارنته بمستندات المقارنة التي أشار إليها الفصل 90 من ق.م.م الذي جاء فيه” المستندات التي يمكن قبولها للمقارنة هي بصفة خاصة:

– الكتابة أو التوقيعات التي سبق الإقرار بها

– القسم الذي لم ينكر من المستندات موضوع التحقيق”[10].

فمستندات التي تقبل المقارنة لم يوردها المشرع المغربي على سبيل الحصر بدليل عبارة” وبصفة خاصة” ويلاحظ أن المحكمة لا تلتزم بإجراء المقارنة على ما يقدم لها من أوراق المقارنة ولو كانت أوراقا رسمية.

فاختيار أوراق المقارنة يدخل في تقديم لمحكمة الموضوع، كما يلاحظ أن أوراق المقارنة ليست أدلة إثبات على الكتابة أو التوقيع وإنما هي تقدم كقرائن تستمد منها المحكمة اقتناعها بأن الكتابة أو التوقيع هي لمنكرها، ولذلك فإنها تخضع لسلطة القاضي ولا تكون لها قوة المحررات العرفية كدليل مقيد وتتخذ المحكمة قبل إجراء تحقيق الخط إجراء تحفظيا احتياطيا يتمثل في التأشير على المستند المطعون فيه وعلى المستند أو المستندات التي تم قبولها.

إن التوقيع على الورقة العرفية أو كتابتها واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة وسائل الإثبات بما فيها الشهادة.

وتقبل شهادة الشهود لإثبات توقيع أو كتابة الورقة العرفية ولو كان الالتزام الذي تضمنته الورقة العرفية تزيد قيمته عن القدر الجائز إثباته بشهادة الشهود.

على أن التحقيق في الورقة العرفية بشهادة الشهود لا يتعداه إلى إثبات التعاقد ذاته أو إثبات حقيقة الشروط المدونة في الورقة المذكورة.

وتتبع المحكمة عن تحقيقها للخطوط بشهادة الشهود القواعد المقررة للأبحاث (الفصل 89 من ق.م.م) ويجب أن تنصب الشهادة في هذه الحالة على واقعة الكتابة أو التوقيع ذاتها أن يشهد الشهود أنهم رأوا الشخص المنسوب إليه الورقة وهو يكتبها ويوقعها بخطه أو يختمه أو ببصمة أصبعه، فلا يكفي مثلا أن يشهدوا بأنه يعرف الكتابة أو أنهم يعرفون خطه ويستطيعون التعرف عليه.

يجوز للمحكمة أن تأمر بالتحقيق في توقيع أو كتابة الورقة العرفية بواسطة اللجوء إلى الخبرة.

ولقد نص المشرع المغربي على أنه تطبيقا في هذه الحالة إجراءات الخبرة (الفصل 89 من ق.م.م) ويعتمد الخبير عند تحقيقه في المستند المطعون فيه مضاهاته لمستندات المقارنة التي تمت الإشارة إليها في الفصل 90 من ق.م.م، وبهذا يشترك هذا الإجراء مع إجراء التحقيق بالسندات واعتبارا لذلك.

رابعا: دعوى التحقيق الخطوط وأثارها

ينص الفصل 91 من ق.م.م على أنه ” إذا ثبت من تحقيق الخطوط أن المستند محررا أو موقع ممن أنكره أمكن الحكم عليه بغرامة مدنية من مائة إلى 300 درهم، دون مساس بالتعويضات والمصاريف”

فالغرض من فرض هذه الغرامة هو معاقبة منكر المحرر العرفي بسبب كيده وإطالة أمد التقاضي وقد جعلت هذه الغرامة ذات حد أدنى وحد أقصى حتى يتسنى للمحكمة أن تقدر بها بين هذين الحدين تبعا لمدى سوء نية المنكر ولدرجة أهمية الدعوى وقيمتها.

نشير أن الحكم بهذه الغرامة يخضع لتقدير المحكمة بدليل صيغة الإمكان الواردة في الفصل 91 ق.م.م ويلاحظ أن الفصل 91 من ق.م.م لا يشير إلى الحالة التي ينكر فيها الخلف علمه بصدور التوقيع أو الكتابة من المخلف عنه، ونرى ألا يحكم عليه بالغرامة والتعويض على أن يتحمل مصاريف التحقيق فإعفاؤه من الغرامة والتعويض يقوم على أساس قرينة ” حسن النية” المفترضة في كل متقاض[11].

أما إذا لم يثبت التحقيق أن الورقة العرفية محررة أو موقعة ممن أنكرها قامت المحكمة باستبعاد المحرر من الدعوى وحكمت على التمسك بالورقة بمصاريف دعوى تحقيق الخطوط على أنها لا

تغرمه طبقا للفصل 91 من ق.م.م الذي خص حكمه بالمنكر للتوقيع أو الخط.[12]

الفقرة الثانية: دعوى الزور الفرعي

يقصد بالزور لغة: الكذب وعدم الصحة وبعبارة أخرى هو إلباس الحق بالباطل لإيهام الناس بصحة أمر لا يطابق الواقع ولا ينسجم مع الحقيقة، لذلك جرى إطلاق لفظ التزوير على تزيين الكذب وتحسينه.[13]

اولا: الطبيعة القانونية لدعوى الزور الفرعي

يقصد بالزور تغيير الحقيقة قولا أو فعلا أو كتابة، والزور إما أن يكون موضوعا لدعوى عمومية تدار أما المحكمة الزجرية، وإما أن يكون موضوعا لدعوى مدنية الهدف منها إثبات تزوير المحررات العرفية أو الرسمية وهده حجتها حتى الإثبات.

والملاحظ في هذا الإطار أن المشرع المغربي لم يعرف المقصود بالزور الفرعي حيث اكتفى بتنظيم دعوى الزور الفرعي من الفصول 92 إلى 102 من ق.م.م.

وفي إطار تمييزنا لدعوى الزور الفرعي عن مسطرة تحقيق الخطوط نجد أنهما يشتركان في كونهما يهدفان إلى نفس الغاية وهي إثبات صحة أو عدم صحة المحرر، ولهذا السبب فإن المشرع المغربي قام بإدماجه في تنظيم واحد.

كما يشتركان في كون كل منهما يمكن أن يكون موضوع دعوى أصلية أو فرعية وكذا في وحدة طرف الإثبات المتمثلة في السندات أو شهادة الشهود أو الخبرة، بالإضافة إلى ذلك فهم يشتركان في الآثار المترتبة عنهما وهي الحكم بصحة أو عدم صحة المحرر.

في حين نجد أن دعوى الزور تختلف عن تحقيق الخطوط في كون أن تحقيق الخطوط لا يرد إلا على المحررات العرفية دون الرسمية[14]، على الخلاف من ذلك نجد أن الزور يرد عليهما معا، كما يختلفان كذلك في أن عبئ الإثبات عند إنكار الخط أو التوقيع لا يقع على عاتق المنكر، أما عند الادعاء بالزور فإن عبء الإثبات يقع على المدعى بزورية الورقة لا على المتمسك بها.

ثانيا:  شروط الزور الفرعي

يعتبر الإدعاء بالزور الفرعي ادعاءاً عارضاً، يرفع تبعا لدعوى قائمة أصلا، وبمناسبة النظر فيها أمام القضاء، وينصب على المستندات المقدمة في هذه الدعوى حيث يقدم في شكل طلب عارض، يكون منطلقا أساسيا لقيام المحكمة بإجراءات الزور المنصوص عليها قانونا[15].    

 ومما لا شك فيه أن مسطرة الزور الفرعي تتشابه مع مسطرة تحقيق الخطوط، كما سبقت الإشارة الى ذلك فيما يخص شروط ممارستها، إلا أن ما يميز مسطرة الزور الفرعي هي أن مدعي الزور في وثيقة معينة لا يكتفي فقط بإنكار مضمونها وإنما يتجاوز ذلك إلى القول بتغير حقيقتها وتحريف الحقيقة الواردة فيها اما بإحلال أمر غير صحيح فيها أو ادخال إضافة أو حذف أو تعديل شيء في الأصل المستند.

قبل التطرق إلى شروط الزور الفرعي كان لابد من الإجابة على الأسئلة التالية: من الذي يملك حق الإدعاء بالزور؟ في أي وقت يصح الإدعاء به؟ ثم ما هي محررات التي يجوز الإدعاء فيها بالزور؟

إن حق الإدعاء بالزور لا يثبت إلا لأحد الخصوم في الدعوى وخلفائها ويملك الخصم حق الطعن بالزور في المحرر ولو كان هو الذي قدم إذا ثبت له فساده ورأى أن من مصلحته إثبات هذا الزور ليحول مثلا خصمه والاستفادة مه بحيث لا يجوز لغير هؤلاء أن يتدخل في الدعوى الأصلية[16] للطعن بالزور في ورقة مقدمة فها، ولو كانت له مصلحة في إثبات تزويرها مادامت ليست لها مصلحة متعلقة بموضوع الحق المطالبة به.

أما بالنسبة للوقت يصح فيه الادعاء بالزور فإن الادعاء بالزور يعتبر من الدفوع الموضوعية التي يمكن إثارتها في سائر أطورا المسطرة ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، لكن لا يجوز ذلك أمام المحكمة النقض إلا وفق شروط ومسطرة خاصة نظمها المشرع المغربي في الفصلين 386 و 387 من ق.م.م

تحت تسمية “دعوى الزور”.

أما فيما يخص المحررات التي يجوز الإدعاء فيها بالزور فإن كل محرر مقدم أو مودع أو معلن أثناء الخصومة يصح الإدعاء فيه بالزور ولا فارق بين أن يكون رسميا أو فرعيا فالادعاء بالزور يمكن أن يرد على المحررات العرفية وعلى المحررات الرسمية على حد سواء، فبالنسبة للمحررات الرسمية فإن الادعاء بالزور لا يرد فيها إلا ما أثبته الموظف في المحرر باعتبار أنه عاينه أو باشره أو سمعه بنفسه، أما ما دون ذلك من البيانات فيمكن دحضها وإثبات ما يخالفها بغير حاجة للادعاء بالزور.[17]

ثالثا: إجراءات الإدعاء بالزور الفرعي وآثاره

  1. إجراءات الزور الفرعي

مما لا شك فيه أن مجرد الإدعاء بالزور الفرعي يستدعي من المحكمة القيام بأية إجراءات، بل لابد من تقديم طلب عارض[18] يكون منطلقا للقيام بالإجراءات المنصوص عليها في القانون.

وإذا كان مدعي الزور الفرعي ممثلا بمحام وجب على هذا الأخير أن يقدم وكالة مكتوبة للادعاء بالزور.

وعند تقديم الطلب العارض إلى المحكمة فإنها إن اعتبرت أن الفصل في النزاع يتوقف على المستند المدعى فيه بالزور، تقوم بتوجيه إنذار للخصم الذي قدم المستند ليصيح بما إذا كان يريد استعمال المستند أم لا، حسب الفقرة 2 من الفصل 2 من ق.م.م، فإن صرح بأنه يتخلى عن المستند المطعون فيه بالزور، أو لم يصرح بشيء بعد ثمانية أيام من إنذاره، قامت المحكمة بتنحية المستند من الدعوى، أما إذا صرح بأنه ينوي استعمال المستند أوقفت المحكمة الفصل في الدعوى الأصلية وعمدت إلى التحقيق في دعوى الزور الفرعية[19].

فإذا كان المستند المطعون فيه بالزور مجرد نسخة أمر القاضي الخصم بإيداع أصل المستند داخل أجل ثمانية أيام بكتابة الضبط وإلا اعتبر الطرف الذي أثار زورية المستند قد تخلى عن استعماله

الفصل 93 من ق.م.م[20].

وإذا وضع المستند أجرى القاضي التحقيق في الطلب العارض، وبعد تحرير المحضر يقم الشروع في التحقيق من وجود الزور أو عدمه والتحقيق في هذه الحالة يكون وفق أحكام الفصلين 89 و 90 من ق.م.م أي عن طريق السندات وشهادة الشهود والخبرة كما تحيل على ذلك الفقرة الأولى من الفصل 98 من ق.م.م.

وبعد الانتهاء من إجراءات التحقيق، يعرض القاضي نتيجة التحقيق عن الخصوم لإبداء وجهة نظرهم بشأنه وسماع دفاعهم ثم يصدر حكمه أما برفض دعوى التزوير وصحة الوثيقة المطعون فيها، وإما بتزوير المحرر [21] وهي الآثار التي يمكن أن تترتب عن التحقيق في دعوى الزور الفرعية.

إن العمل القضائي ذهب إلى أن الحكم بصحة المحرر ورفض الادعاء بالزور يشار إليه في نفس الحكم الفاصل في الموضوع.

ويرى الفقيه المصري مرقس سليمان بأنه لا يجوز الحكم بصحة المحرر في نفس الحكم الفاصل في الموضوع، ذلك أنه يجب أن يكون القضاء بصحة المحرر سابقا على الحكم في الموضوع حتى لا يحرم الخصم الذي أخفق في إثبات تزوير المحرر من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من طاعن على التصرف

المثبت لهذا التصرف.

ويحكم على مدعى الزور المرفوض طلبه بغرامة تتراوح بين 500 و 1500 درهم دون المساس بالتعويضات والمتابعات الجنائية، الفصل 98 من ق.م.م.

باستقرائنا لمقتضيات الفصل 94 من ق.م.م، نجد أن الادعاء بالزور ليس دفعا، إنما طعن يجب أن يقدم في الشكل دعوى أصلية أو عارضة تكون هي المنطلق للقيام بالإجراءات المنصوص عليها في

القانون.

  وبذلك فإن سلوك مسطرة الزور الفرعي يستوجب تقديم طلب بذلك على شكل دعوى عارضة لكي تنظر المحكمة في ادعائه ولا يمكن أن تكون فقط على شكل دفع، [22]وهو الاتجاه الذي كرسته محكمة النقض ( المجلس الأعلى سابقا)، في قرارها عدد 56 الصادر بتاريخ 9/2/1982، والذي جاء فيه ما يلي:” لكن حيث إن مجرد ادعاء الزور لا يستدعي من المحكمة القيام بأية إجراءات، إذ أن الادعاء المذكور ليس دفعا تقتضي إثارته اتخاذ أي اجراء، وإنما هو طعن يجب أن يقدم في شكل دعوى عارضة تكون منطلقا للقيام بالإجراءات المنصوص عليها في القانون، وإن هذا الجواب على الوسيلة الأولى مستفاد عن الفصلين 92 و 94 من قانون المسطرة المدنية، مما تكون معه الوسيلة لا أساس لهال 94 من ق.م.م[23].

وإذا لم يضع الطرف أصل المستند المدعى فيه بالزور، تم استدعاء من طرف المحكمة لوضعه بكتابة الضبط داخل أجل 8 أيام إذا كان ينوي استعماله، وإذا لم يقم بذلك في الأجل المحدد أجريت المسطرة كما لو أن الخصم صرح بأنه لا ينوي استعماله، والفصل 95 من ق.م.م والملاحظ أن المشرع يؤكد أكثر من مرة على ضرورة إيداع المستند بكتابة الضبط في حين يمكن تقديم المستند بجلسة علنية.

وإذا كان أصل المستند المطعون فيه محفوظا بمستودع عمومي أصدر القاضي أمرا لأمين المستودع بتسليم هذا الأصل إلى كتابة ضبط المحكمة، الفصل 92 من ق.م.م.

يقوم القاضي بعد ثمانية أيام، من وضع المستند المطعون فيه بالزور أو أصله بكتابة الضبط، بالتأشير على المستند، أو الأصل وتحرير محضر يبين فيه حالة المستند أو الأصل بحضور الأطراف أو بعد استدعائهم بصفة قانونية لذلك.

ويمكن للمحكمة حسب الحالات أن يأمر أولا بتحرير محضر بحالة نسخة المستند دون انتظار وضع الأصل الذي يحرر بحالته محضر مستقل ويتضمن المحضر بيان ووصف الشطب، أو الإقدام أو الكتابة بين السطور وما شابه ذلك، وتجري هذه الإجراءات بحضور النيابة العامة، وبحضور الأطراف أو بعد استدعائهم بصفة قانونية، كما يؤشر على المحضر القاضي وممثل النيابة العامة والأطراف الحاضرون أو وكلائهم ويشار في المحضر إلى امتناع الأطراف أو أحدهم من التوقيع أو إلى أنهم يجهلون

الفصل.

إذا ثبت للمحكمة اعتمادا على التحقيق الذي أجرته أن المحرر مزور صرحت بذلك واعتبر المحرر كما لو لم يكن بحيث يفقد حجيته في الإثبات[24] الفصل 98 ق.م.م.

1-ويوقف تنفيذ الحكم الفاصل في الزور الفرعي بحذف أو تمزيق المستند كلا أو بعضا وتصحيحه وإعادته الحاصلة داخل أجل الاستئناف وإعادة النظر وكذا أثناء سريان هذه المساطر عدا إذا وقع التصريح بقبول الحكم أو بالتنازل عن استعمال طرق الطعن الفصل 99 من ق.م.م.

2-ويوقف أيضا تنفيذ الحكم القاضي بإرجاع المستندات المقدمة إلى أصحابها كما هو الشأن في الحالة المعينة في الفصل 99 ما لم يؤمر بغير ذلك بناء على طلب الخواص أو الأمناء العموميين الذين يعنيهم الأمر، الفصل 100 من ق.م.م.

3-ومن الجدير ب ذكره أن الطعن بالنقض في الحكم الفاصل في دعوى الزور الفرعي يوقف التنفيذ بقوة القانون[25] وذلك تطبيقا للاستثناء الوارد في الفصل 613 ق.ل.ع والذي جاء فيه ” لا يوقف الطعن أمام المحكمة النقض التنفيذ إلا في الأحوال التالية:

1-في الأحوال الشخصية

2-في الزور الفرعي

3-في التحفيظ العقاري.

الخاتمة

ان موضوع تحقيق الخطوط والزور الفرعي يشكل اهم الاجراءات التحقيق التي نص عليها قانون المسطرة المدنية المغربي، إذ يعد من الوسائل الفعالة والناجعة التي تساعد المحكمة للوصول وبلوغ الحقيقة القضائية وتحقيق العدالة الاجتماعية بالمجتمع.

  إذ يلزم المحكمة وكذا أطراف الدعوى سلوك هذه الإجراءات في الحالات التي تقتضيها الضرورة

الملحة للوصول إلى الدليل أو الأذلة التي تكون في كثير من الأحيان حاسمة في الدعوى المدنية.


[1]  –  تعرف الورقة العرفية بأنها ورقة صادرة عن أحد الأفراد دون أن يتدخل موظف عمومي في تحريرها بحكم وظيفته، ويجوز أن يحررها موضوعا ولكن بصفته الشخصية وليس الوظيفية، وقد سميت عرفية بخضوعها لقواعد العرف والعادة بعيدا عن التقييد بالقواعد الرسمية.

– للمزيد من الايضاح في هذا الإطار، انظر نجيب حسني: ” شرح الإجراءات الجنائية”، دار النهضة العربية، طبعة 1988، ص: 513.

[2] – المعطي الجبوجي:” القواعد الموضوعية والشكلية للإثبات وأسباب الترجيح بين الحجج”، الطبعة الأولى، 2002، مطبعة الرشاد، ص: 02.

[3] – تجب الإشارة في هذا الاطار، أن أحد الباحثين، يرى أنه إذا كان قانون المسطرة المدنية نفسه لم يميز بينهما، فإن هذا التمييز ليس صعبا على من يستقصيه ليتبين له أن إجراءات التحقيق هي ما نصت عليها الفصول من 55 إلى 102 من قانون المسطرة المدنية والمتمثلة في الخبرة ومعاينة الأماكن والأبحاث واليمين…، بينما تحقيق الدعوى بمفهومه العام يشمل كل الإجراءات إلى جانب إبلاغ كل طرف في الدعوى بمستنتجات خصمه ومستنداته، وتمكينه من فرصة الرد عليها، وهو ما يعبر عنه أيضا بمناقشة الدعوى

[4] – أنظر ذ/ ادريس شبلي: ” مسطرة تحقيق الخطوط في القانون المغربي”، الطبعة الأولى، 2016، المطبعة والوراقة الوطنية، الداوديات مراكش، ص: 57.

[5] –  هذا تضمنه الفصل 89 من قانون المسطرة المدنية حيث جاء فيه” إذا أنكر خصم ما نسب إليه من كتابة أو توقيع أو صرح بأنه لا يعترف بما ينسب إلى الغير أمكن للمحكمة صرف النظر عن ذلك إن رأت أنه غير ذي فائدة في الفصل في النزاع.

إذا كان الأمر بخلاف ذلك فإنه يؤشر بتوقيعه على المستند ويأمر بتحقيق الخطوط بالسندات أو بشهادة الشهود أو بواسطة خبير عند الاقتضاء.

تطبق القواعد المقررة بالنسبة إلى الأبحاث والخبرة في تحقيق الخطوط”.

[6] – وهو الأمر الذي أكدته محكمة النقض في قرار عدد 1086 بتاريخ 14/04/2004152 ، بتاريخ 14/4/2004، في الملف المدني عدد 2539/1/4/2004، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 62، 2005، مطبعة المنية، الرباط، ص 59، والذي جاء فيه:” يمكن للقاضي أن يصرف النظر عن الطعن بالزور الفرعي إذا رأى أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على المستند المطعون فيه، أما إذا اعتمده في الإثبات فإنه يتعين إجراء المسطرة المبينة في الفصل |92 من ق.م.م.

[7] – أنظر المادة 29 من قانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.101 بتاريخ 20 من شوال 1429 “20 كتوبر 2008″، تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 5680 بتاريخ 6نوفمبر 2008، ص:4044.

[8] –  عرف المشرع المغربي الورقة الرسمية في الفصل 418 ق من ق. ل.ع ،حيث جاء فيه بأن : ” الورقة الرسمية هي التي يتلقاها الموظفون العموميون الذين لهم صلاحية التوثيق في مكان تحرير العقد وذلك في الشكل الذي يحدده القانون”.

كما أضاف في الفقرة الثانية من نفس الفصل أنه:” وتكون رسمية أيضا:

[9] – الفصل 89 من قانون المسطرة المدينة المغربي.

[10] – الفصل 90 من قانون المسطرة المدنية المغربي

[11] – انظر ذ/ محمد رضى عكلي، عبد السلام مزيغي، لحسن ادلمين، إجراءات تحقيق الدعوى، عرض منجز من طرف طلبة ماستر القانون الاجتماعي المعمق، الفوج الأول، مادة المسطرة المدنية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة ابن زهر، اكادير، 2018/2019، ص 28-29.

[12] –  أنظر في هذا الإطار، والي فتحي:” الوسيط في قانون القضاء المدني”، طبعة 1981، ص: 593.

[13] –  أنظر ذ/ جواد بوكلاطة الإدريسي:” الطبيعة القانونية لدعوى الزور الفرعية في التشريع المغربي والمقارن.”، مكتبة الرشاد، سطات، ص:129

[14] – عرف الفصل 418 من قانون الالتزامات و العقود الورقة الرسمية بكونها ” هي التي يتلقاها الموظفون العموميون الذين لهم صلاحية التوثيق في مكان تحرير العقد، وذلك في الشكل الذي يحدده القانون”، تم أضاف، وتكون رسمية كذلك:

    – الأوراق المخاطب عليها من القضاة في محاكمهم.

    – الأحكام الصادرة عن المحاكم المغربية والأجنبية

[15] – أنظر ذ/ عبد الكريم الطالب: “الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية”، مطبوعات المعرفة- مراكش، طبعة الخامسة، أبريل 2009، ص: 8.

[16] – انظر مضمون الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية المغربي.

[17] – العشماوي عبد الوهاب: إجراءات الإثبات في المواد المدنية ص 68.

 [18]  – يقصد الطلب العارض هو “الذي يقدم أثناء النظر في الدعوى المعروضة على المحكمة بموجب طلب أصلي ويتساوى به إما بالتصحيح أو التعدي أو التغيير في موضوعها أو سببها أو أطرافها”.

-للمزيد من التوسع في هذا الإطار، انظر عبد الكريم الطالب: ” الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية” ، نشر وتوزيع مطبوعات المعرفة- مراكش طبعة  5،  أبريل 2009، ص:8.

[19] – أنظر أحمد أبو الوفا:” التعليق على نصوص قانون المرافعات”، منشأة المعارف الإسكندرية، ط3، 1979، ص :22.

[20] – وتجدر الإشارة في هذا الصدد، لابد مكن احترام  تسلسل الإجراءات المنصوص في الفصل 93 من قانون المسطرة المدنية، هو  ما أكدته محكمة الاستئناف بالجديدة في قرار لها تحت عدد 120 الصادر في تاريخ 05/06/2008 والذي جاء فيه:” وبعد تعقيب نائبة المدعية ملتمسة بقرار تطبيق الخبرة… والذي عاب عليه المستأنفون مجانبته  للصواب فيما قضى به خرقا لمقتضيات الفصل 93 من قانون المسطرة المدنية، وعدم احترام تسلسل مسطرة الزور الفرعي المتمثلة في تقديم مقال عارض بالزور ثم توجيه إنذار للطرف المتمسك  بالمستند المدعى فيه بالزور…”. قرار غير منشور.

[21] – الطيب الفضايلي: المرجع السابق، ص: 87.

[22] – للمزيد مخن التوسع في ذا الاطار أنظر، ذ/ عبد اللطيف خالفي، الاجتهاد القضائي في قانون المسطرة المدنية، الجزء الأول، الطبعة الاولى، 2004، المطبعة الوطنية الحي المحمدي، مراكش، ص 174.

[23] –  هذا ماكده القرار صادر عن محكمة النقض، عدد 56 بتاريخ 9/2/1982، في الملف الشرعي عدد 824/80، منشور بقضاء المجلس الأعلى، عدد 30، سنة 1982، ص 70 وما بعدها.

[24] -أنظر ذ/ محمد المجدوبي الإدريسي:” إجراءات التحقيق في الدعوى في قانون المسطرة المدنية المغربي”، مطبعة الكاتب العربي، دمشق الطبعة الأولى، 1996، ص: 218.

[25] – محمد المجدوبي الإدريسي: إجراءات التحقيق في الدعوى في قانون المسطرة المدنية المغربي”، مطبعة الكاتب العربي، دمشق الطبعة الأولى، 1996، ص: 218.

Exit mobile version