الإثبات في حادثة الطريق وإشكالاته

الإثبات في حادثة الطريق وإشكالاته

فاطنة النوحي

طالبة باحثة بسلك الدكتوراه في القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال-الرباط

اعتبارا لكون الأجراء هم الفئة النشيطة الأكثر تعرضا لهذه الحوادث، وبحكم تنقلها اليومي من منازلها إلى مقرات عملها، فقد ارتأى المشرع المغربي كغيره من التشريعات المقارنة التدخل لإضفاء الحماية اللازمة على هذه الفئة، وذلك بتمديد أحكام حوادث الشغل إلى حوادث الطريق بمقتضى ظهير 6 فبراير 1963 المعدل بقانون رقم 12.18[1]، التي يتعرض لها الأجراء أثناء تنقلهم من وإلى مكان إنجاز الشغل[2]،حيث شبهها بحادثة شغل. وقياسا على هذا التشبيه، فإنها تخضع تقريبا لنفس الأحكام القانونية المطبقة على هذه الأخيرة في قضية الإثبات، لكن الملاحظ أنه في بعض الأحوال يصعب استخلاص العلاقة السببية بين الجروح وحادثة الطريق، الأمر الذي ينتج عنه صعوبة في إثبات هذه العلاقة السببية.

مما تقدم، وحتى نلم بمسألة الإثبات في حادثة الطريق، ارتأينا تقسيم هذا الموضوع إلى مبحثين: نتعرض في أولهما  إلى حادثة الطريق، ثم نبحث في ثانيهما إشكالات إثبات حادثة الطريق.

المبحث الأول: حادثة الطريق

شبه المشرع المغربي من خلال ظهير 25 أكتوبر 1947، حادثة الطريق بحادثة الشغل، لما اعتبر حادثة الطريق في حكم حادثة الشغل في المادة الرابعة من القانون رقم 18.12المتعلق بالتعويض عن فقدان الشغل، وأخضعها لنفس مقتضيات حادثة الشغل من حيث الإثبات ومن حيث إجراءات التصريح بها.

ولتناول هذا المبحث سنقسمه إلى مطلبين: نتعرض في أولهما إلى مفهوم حادثة الطريق وشروط تحققها، ثم نعالج في ثانيهما الأساس القانوني لحادثة الطريق وأهمية التفرقة بينها و بين حادثة الشغل.

المطلب الأول: مفهوم حادثة الطريق وشروط تحققها

إن تناول هذا المطلب، يقتضي منا أولا بحث مفهوم حادثة الطريق، ثم نعرض ثانيا شروط تحقق حادثة الطريق.

أولا: مفهوم حادثة الطريق

لم يعرف التشريع المغربي وعلى غرار غيره من التشريعات المقارنة[3]،الإصابة التي إذا لحقت الأجير في الطريق تعتبر بمثابة حادثة شغل، وإنما اكتفى بموجب المادة الرابعة من قانون 18.12، باعتبارها في حكم حوادث الشغل.

و بالرجوع إلى هذه المادة، نلاحظ أنه بالإضافة إلى أن المشرع المغربي لم يعرف حادثة الطريق وإنما اكتفى بإضفاء صفة حادثة الشغل عليها، فإنه يتبين أنه ركز على ذكر الشروط اللازمة لقيامها، وبخصوص مسألة تعريف حادثة الطريق، فإن المشرع المغربي أحسن عند عدم وضع تعريف لها، لأن مهمة وضع التعريفات هي من اختصاصات الفقه و القضاء، وليس من عمل المشرع[4].

واعتمادا على هذا الوصف التشريعي، يذهب رأي في الفقه إلى وصف حادثة الطريق بقوله:” الإصابة التي تلحق جسم الأجير، بفعل خارجي مفاجئ، أثناء تنقله من وإلى مقر عمله، وفق الوصف التشريعي، دون انحراف أو انقطاع لسبب أملته مصلحة الأجير الشخصية و الأجنبية عن الحاجيات الجوهرية  للحياة العادية أو الخارجة عن نطاق الشغل[5].

ومن خلال هذا الوصف، وكذلك المادة 4، نلاحظ أنهما أغفلا عنصرا هاما في حادثة الطريق، وهو وقت التنقل بين الأماكن المحددة في المادة الرابعة.

 لكن رغم أن المشرع لم يحدد وقتا لوقوع حادثة الطريق، فإنه بالمقابل لم يقصد حماية كل الحوادث التي تقع للأجير خارج المؤسسة  بين مسافة الذهاب و الإياب[6]، وهو ما انتبه إليه القضاء في عدة أحكام[7]، منذ 1934،أي قبل وضع ظهير 25 أكتوبر1947 الذي دخل حيز التنفيذ في فاتح أبريل 1948 ليمدد حوادث الشغل الى حوادث الطريق.

وبناء عليه يمكن تعريف حادثة الطريق بكونها:” الإصابة التي تلحق جسم الأجير بفعل خارجي ومباغث، خلال السير في الطريق الطبيعي للعمل كما حددها المشرع، في الفترات الكافية لتنقله ضمن الأماكن المحددة في المادة الرابعة من قانون 18.12، بدون انقطاع أو انحراف، اللهم إلا إذا كان ذلك لأسباب تقتضيها الحاجيات الجوهرية للحياة العادية أو التي لها علاقة بالعمل، طبقا للفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من قانون 18.12، وبدون أن يكون الحادث سببه خطأ عمديا أو خطأ جسيما ارتكبه الأجير المصاب.”.

فكل هذه المسائل يقع على عاتق قضاء الموضوع البحث فيها، ضمن الوقائع المعروضة عليه، على أن تكييف الحادثة حادثة طريق وإخضاعها لأحكام حوادث الشغل، تخضع في تكييفها لرقابة محكمة النقض، وبهذا فإن كل حادثة تقع للأجير لا تكيف بكونها حادثة طريق لتعد في حكم حادثة الشغل، إلا إذا توفرت فيها بعض الشروط كما سنرى الآن.

ثانيا: شروط تحقق حادثة الطريق

انطلاقا من مقتضيات المادة الرابعة من قانون 18.12، يتضح أن المشرع المغربي لم يجعل المؤاجر يتحمل عواقب كل الأضرار الحاصلة للأجير في تنقله، وإنما قصد إصابات بعينها[8]، هي تلك التي تقع في المواقع التي تشملها حماية القانون رقم 18.12،بحيث إذا أصيب الأجير في ذهابه أو إيابه خارج هذه المواقع فإن إصابته تعد حادثة سير عادية ليس إلا، ووفق شروط منصوص عليها قانونا.

فما هي هذه الأماكن؟ وما هي الشروط المتطلبة في إصابة الأجير لاعتبارها حادثة طريق؟

أولا: الطرق المشمولة بحماية قانون 18.12

المقصود بالطرق المشمولة بحماية قانون 18.12، هي مختلف الطرق التي إن وقعت فيها أي حادثة للأجير تكيف مبدئيا بأنها حادثة شغل،لكن لكي يمكن اعتبار الإصابة ناتجة عن حادثة الطريق، فلابد من أن تكون الغاية من تنقل الأجير بسبب الشغل، وأن لا يقع انحراف أو انقطاع الطريق[9].

1– مختلف مواقع الطريق

انطلاقا من المادة الرابعة من قانون 18.12، فإن التشريع المغربي وعلى غرار غيره من التشريعات المقارنة[10]، حدد بكيفية حصرية نقط الانطلاق و الوصول التي ينتقل منها و إليها الأجير، وسواء أن كان  ذهابه أو إيابه بين هذه النقط  راكبا أو راجلا[11].

أ- محل الشغل

فبالنسبة لمحل الشغل يلاحظ أنه ليس من الضروري أن يكون هذا المحل هو المقاولة بالضبط ، لأن هذا المحل قد يكون ثابتا، و قد يكون متنقلا، لكون أن عمل بعض الأجراء قد لا ينجز غالبا في مكان واحد، وبذلك يقصد بمحل الشغل “المكان الذي يحدده المشغل لكي ينفذ فيه الأجير عمله الواجب عليه أدائه.”[12]. وفي هذا الصدد يتوسع الاجتهاد القضائي الفرنسي في مفهوم محل العمل، حيث تشبه محكمة النقض الفرنسية بمحل الشغل المكان الذي يتوجه إليه الأجير قبل بداية عمله بإجراء فحص طبي، بإذن من مؤاجره[13].

كما تعتبر الإصابة التي تقع للأجير على مشارف أو مدخل باب الشغل حادثة طريق، ما دام أن العامل لم يتجاوز هذا المحل[14]، كما نجد الاجتهاد القضائي المغربي يتوسع في مفهوم محل العمل في بعض قراراته[15].

من هنا يتبين إلى أي حد تتوسع المحاكم المغربية و الفرنسية في مفهوم محل العمل، من أجل جعل الأجير مشمولا بحماية قانون 18.12، بالرغم من أن الأجير في بعض الأحوال لم يكن متوجها بالضبط إلى محل عمله.

ب- محل إقامة الأجير الأصلية أو الثانوية أو الاعتيادية

لم يعرف الفصل السادس من قانون 18.12، المراد بمحل الإقامة. و بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 520 من قانون المسطرة المدنية المغربي[16]نجدها تنص على أن:” محل الإقامة هو المحل الذي يوجد فيه الشخص في وقت معين “، واستنادا على هذا التعريف القانوني يكون محل إقامة الأجير الأصلية كل محل يتواجد فيه الأجير بشكل مستمر و اعتيادي.

فمحل إقامة الأجير هو المكان الذي يسكن فيه و ينطلق منه إلى عمله[17].

ويلحق بمحل إقامة الأجير الأصلية محل الإقامة الثانوية، ويشترط المشرع أن يكتسي هذا الأخير صبغة ثابتة، أي إذا ثبت أن الأجير يتوجه إلى هذه الإقامة بكيفية ثابتة ومستقرة، وليست عرضية، وذلك كما هو الشأن لمحل إقامة الوالدين، أو محل إقامة ثانوية يقضي فيه الأجير عطلة نهاية الأسبوع بصفة ثابتة و مستقرة، ولا يقتصر المشرع المغربي على الحادثة التي تقع بين محل الشغل ومحل إقامة الأجير الأصلية أو الثانوية، بل يضيف على هذين المحلين كذلك كل محل يتوجه إليه الأجير بصفة اعتيادية لأسباب عائلية، ويدخل في نطاقه كل الأمكنة التي يتردد عليها  الأجير بصفة اعتيادية و مستمرة لزيارة أحد أفراد عائلته، أوزيارة الأجير لوالديه، اللذين يعيشان مستقلين عليه في بيتهما، للاطمئنان على أحوالهما…

ج- المحل المعتاد لتناول الطعام

قد أدخل المشرع المغربي ضمن التعداد الذي أورده للمواقع الذي ينتقل ضمنها الأجير، المحل الذي يتناول فيه العامل طعامه بكيفية اعتيادية، سواء كان طعام الفطور، أو الغذاء، أو العشاء، ولو كان يتناوله عند أحد الأقارب أو الخواص.

وبذلك يكون المشرع جعل من أماكن الطعام متعددة، فقد يكون محل تناول الطعام،هو محل لأحد أفراد أسرته، أو عندصديق له، أو مطعم…حيث سمح المشرع للأجير أن يختار المكان الذي يناسبه، حسب المسافة الموجودة وعلى إمكانيته المادية[18].المهم أن يتم تناول هذا الطعام في هذه الأمكنة بكيفية اعتيادية، حيث يشترط المشرع المغربي توفر هذا الشرط، أي شرط الاعتياد، لكي تمتد الحماية القانونية إلى تلك الأمكنة لتناول الطعام.

وقد أحسن المشرع المغربي حينما أشار في الفصل السادس من قانون18.12، بالإضافة إلى الحادثة الطارئة على أحد الأجراء في مسافة الذهاب و الإياب بين محل الشغل و المحل الذي يتناول فيه الأجير طعامه لاعتبارها حادثة شغل بصفة الاعتياد، إلى نصه في الفقرة الثالثة ،على أن الحادثة الطارئة ذهابا و إيابا بين المحل الذي يتناول فيه العامل اعتياديا طعامه ومحل إقامته تعد بمثابة حادثة شغل، واضعا بذلك حدا لكل خلاف[19].

2 – تنقل الأجير بسبب الذهاب إلى الشغل أو الرجوع منه

لا يكفي أن يصاب الأجير في تنقله في إحدى المواقع التي حددها الفصل السادس من قانون 18.12، لاعتبار حادثة الطريق التي يتعرض لها بمثابة حادثة الشغل، بل لابد أن يكون العامل ينتقل قصد الالتحاق بعمله، أو راجعا منه مباشرة بعد انتهائه[20]، أي أنيكون الهدف من وراء ذهاب الأجير إلى مكان الشغل هو الذهاب لمباشرة عمله.

فالأجير المصاب في الطريق أثناء ذهابه إلى مكان الشغل أو العودة منه، عليه أن يبين أن مروره هذا كان يتعلق بالشغل ، وفي هذا الصدد نجد الاجتهاد القضائي الفرنسي يعتبر الإصابة التي تلحق الأجير المريض أثناء تنقله إلى المؤسسة قصد الحصول على أوراق الضمان الاجتماعي تعد حادثة سير ليس إلا[21]. كما نجد الاجتهاد القضائي المغربي يذهب إلى اعتبار الحادثة الطارئة لضحية عندما كان يسوق ناقلة في ملكية مشغله بمناسبة عمله حادثة شغل[22]، واشتراط تنقل الأجير بسبب الذهاب إلى الشغل أو الرجوع منه يبدو معقولا في نظر بعض الفقه[23]، وأشاطرهم الرأي وذلك حتى لا يتحمل المؤاجر بالتعويض على كل الحوادث التي تطرأ للعامل في الطريق، بسبب ازدحام الطرقات، وعدم احترام قوانين السير من طرف بعض السائقين. وبخصوص وسائل النقل فالأجير تبقى له حرية في استعمال وسائل النقل التي تلائمه،  وفي هذا الصدد قرر المجلس الأعلى في قرار له صادر بتاريخ 15/ 12/ 1976، تحت عدد 754، إلىاعتبار الحادث التي أصيبت به الأجيرة عند تغييرها لوسيلة نقلها إلى منزلها حادث شغل، لوقوعه في مسافة الإياب، وتتلخص الوقائع في:” أن الأجيرة كانت تعمل بمعمل تعودت على استعمال شاحنة المشغل في تنقلها غير أنه تعذر عليها ذلك اليوم استعمال الشاحنة مما حدا بها إلى استعمال قارب لنقلها إلى منزلها كبقية سكان دوارها فغرقت، فاعتبر المجلس الأعلى أن الحادث يكتسي طابع حادث شغل، لوقوعه في مسافة الإياب[24].

3– عدم انقطاع أو انحراف التنقل أو المرور

اشترط المشرع المغربي في الفقرة الأخيرة من الفصل السادس من قانون18.12لتحقق المماثلة بين حادثة شغل و حادثة الطريق، أن تكون هذه الأخيرة قد وقعت أثناء التنقل بين الأماكن المحددة حصرا في ذات الفصل إيابا و ذهابا، وأن لا يكون الأجير أثناء تنقله بين هذه الأماكن قد انحرف أو انقطع لأسباب فرضتها مصلحته الشخصية الأجنبية عن الحاجيات الجوهرية للحياة العادية، أو الخارجة عن الشغل.

فما المقصود إذن بانحراف أو انقطاع المرور أو التنقل ؟ وما هي حالات الانحراف أو الانقطاع المبررة و المشمولة بحماية قانون 18.12؟

أ- المقصود بالانحراف أو الانقطاع

لم يحدد المشرع المغربي في الفقرة الأخيرة من الفصل السادس من قانون 18.12، المقصود بالانحراف أو الانقطاع، وإنما ترك ذلك لاجتهاد الفقه وعمل القضاء.

فبخصوص المقصود بالانقطاع: فيذهب جانب من الفقه[25]،إلى أن الانقطاع عن طريق العمل يقصد به: “الكف عن السير لفترة من الوقت، مع بقاء الأجير على الطريق الطبيعي للعمل.”، ويذهب جانب اخر[26]، إلى أنه يقصد به:” تمديد للوقت العادي و الطبيعي الذي يستغرقه التنقل بين الأمكنة المشمولة بحماية الفصل السادس من ظهير حوادث الشغل”،وهكذا يتبين أن الانقطاع يتعلق بزمن ووقت التنقل، بمعنى أن الأجير يطيل الوقت اللازم لقطع الطريق بشكل ملموس، بدون أن يكون هذا الانقطاع مبررا، مما يجعله خارج الحماية القانونية الخاصة بحوادث الشغل[27]، وذلك مثل توقف الأجير عن السير لمدة نصف ساعة لزيارة صديق له[28]…وتبقى مسألة كون الانحراف مبررا أم لا مسألة واقع، يستقل قضاء الموضوع بتقديرها دون رقابة عليهم من طرف محكمة النقض.

أما بخصوص المقصود بالانحراف: فإنه بالرجوع إلى الفقه المصري فإنه يذهب إلى أنه يقصد به: ” عدم سلوك الأجير الطريق الطبيعي الموصل إلى عمله أو محل إقامته “[29]، أو” الخروج عن النطاق العادي لطريق المباشرة الموجودة بين محل عمله ومحل سكناه أو محل تناول طعامه، وانتقاله إلى مواقع أخرى من أجل قضاء أغراض شخصية وخاصة كان بإمكانه أن يتركها لوقت آخر.”[30].

وانطلاقا من هذا التعريف الفقهي الأخير، ومن نص الفصل السادس من قانون 18.12، فإن الأجير الذي ينحرف عن المسار المعتاد لشغله، لزيارة أحد أصدقائه مثلا، أو للبحث عن كراء منزل…إلى غير ذلك من الأمور التي لا تبررها الحاجيات الجوهرية للحياة العادية أو الخارجة عن العمل، يعتبر في حالة تعرضه لحادثة محروما من الاستفادة من قانون 18.12[31].

ب- الانحراف أو الانقطاع المبرر

من خلال الفقرة الأخيرة من الفصل السادس من قانون 18.12، فإنه يتبين أن انحراف الأجير عن السير أو انقطاعه عن الأماكن المحددة إذا كان مبررا قانونا، فإن هذا الانحراف أو الانقطاع لا يؤثر في الإصابة التي قد تلحقه في الطريق، والتي تكيف مع ذلك بأنها حادث طريق.

ونقصد بالانحراف أو الانقطاع عن الأماكن المحددة قانونا مبررا من الناحية القانونية، إذا كان لأسباب شخصية، ولكن تقتضيها الحاجيات الجوهرية للحياة العادية، أو تتطلبها مصلحة الشغل، حيث يكون في هذه الأحوال الانقطاع أو الانحراف مبررا ، أي مبنيا على سبب مشروع، ولا يؤدي إلى حرمان الأجير من الحماية القانونية.

وإذا كان المشرع المغربي أسوة بنظيره الفرنسي، لا يعتد بالانقطاع أو الانحراف إذا كان أي منهما لسبب فرضته مصلحة الأجير الشخصية، التي تقتضيها الحاجيات الجوهرية للحياة العادية أو تتطلبها مصلحة الشغل، فإن هناك حالة مهمة سكت بخصوصها تكون في مصلحة الأجير وهي حالة الانحراف أو الانقطاع عن المرور بسبب ظروف استثنائية، كحدوث قوة قاهرة، أو حالة طارئة، فقد كان على المشرع المغربي أن يضيف هذه الحالة على الشرطين السابقين، لأن مثل هذه الأسباب قد تجعل انحراف الطريق أو انقطاعه مبررا.

ثانيا: وقوع الحادثة خلال الزمن العادي للتنقل

لا يكفي الأجير في حالة إصابته أثناء تنقله، أن يسلك طرقا معينة داخلة ضمن التحديد المكاني للمواقع المنصوص عليها في الفصل السادس من قانون 18.12، وبدون انقطاع عن السير فيها، أو انحراف عنها، لاعتباره كان فعلا على الطريق المحمي قانونا، بل لابد أن تطرأ الإصابة أثناء الوقت العادي للتنقل، وهذا الشرط الأخير رغم أن المشرع المغربي لم يتطرق له في الفصل السادس فهو يعتبر نتاجا لاجتهاد الفقه ، وعمل القضاء[32]. وقد حاول بعض الفقه[33]، تعريف المقصود بوقت التنقل بقوله : ” الوقت العادي والكافي الذي يستغرقه الأجير ليقطع المسافة الفاصلة بين محل الشغل، وإحدى الأماكن الواردة على سبيل الحصر في الفصل السادس جيئة و ذهابا”.

ومسألة تحديد وقت التنقل هي مسألة واقع يترك أمر استخلاصها لقضاة الموضوع بحسب الوقائع و ظروف المكان، و جنس الأجير، “ذكر” أم” أنثى” و سنه، و أحوال الطقس” صحوا” أو” ممطرا”، و وسيلة النقل المستعملة…

 وعندما تجتمع كل الشروط المذكورة أعلاه في الحادثة، فإنها توصف بحادثة الطريق، التي شبهها المشرع المغربي بحادثة الشغل، مما يترتب عليه استفادة الأجير المصاب بالحادثة من مختلف التعويضات و الأداءات المنصوص عليها في قانون 18.12.

بعض التعرف على مفهوم حادثة الطريق وشروط تحققها، سنبحث الآن في الأساس القانوني لحادثة الطريق وأهمية التفرقة بينها و بين حادثة شغل في المطلب الموالي.

المطلب الثاني: الأساس القانوني لحادثة الطريق و أهميةالتفرقة بينهما و بين حادثة الشغل

لتناول هذا المطلب: نتعرض أولا لتحديد الأساس القانوني لحادثة الطريق، ثم نتطرق ثانيا لأهمية التفرقةبين حادثة الطريق و حادثة الشغل.

أولا : الأساس القانوني لحادثة الطريق:

 لقد اختلف الفقه وهو بصدد البحث عن الأساس القانوني لتمديد أحكام حوادث الشغل إلى حوادث الطريق بين من استند على معيار التبعية القانونية، ومن استند إلى معيار الإرادة الصريحة للمشرع .

أ- المعيار الأول: معيار التبعية القانونية

يذهب فقه التبعية القانونية[34] بالاعتماد على أساس علاقة التبعية القانونية لتمديد أحكام حادثة الشغل على حادثة الطريق، حيث يعتبر أن سلطة الإشراف و التوجيه و الرقابة التي يتمتع بها المؤاجر في مواجهة أجرائه تتجاوز نطاق أماكن الشغل، لتمتد إلى الأمكنة التي قد يتواجد فيها الأجير وهو بصدد التنقل إلى محل الشغل أو أثناء عودته منه، مما يبرر حماية هذا الأخير و هو في الطريق حيث يكون المشرع قد افترض أن العامل وهو متوجه إلى المؤسسة يظل خاضعا لسلطة رب العمل.

وقد تعرضت هذه النظرية لنقذ من جانب فقه آخر[35]، لأنها بنيت في الأساس على الافتراض و الخيال لا على المنطق القانوني، بالإضافة إلى أن عقد الشغل يصبح بعد انتهاء الأجير من شغله متوقفا، و بالتالي لا يكون الأجير تحت سلطة رب العمل بحيث يكون في استقلال تام لاختيار الطريق الذي يسلكه في مسافة الذهاب إلى العمل أو بعد مغادرته.

ب: معيار الإرادة الصريحة للمشرع:

 أمام الانتقادات الوجيهة لمعيار التبعية، رأى جانب آخر من الفقه بأن أساس تمديد أحكام حوادث الشغل إلى حوادث الطريق مرده إلى إرادة المشرع الصريحة و الواضحة لحماية الأجراء من مخاطر الذهاب أو الإياب إلى العمل.

ومع تقديرنا لموقفومع تقديرنا لموقف الفقه الأول صاحب معيار التبعية القانونية، فإننا نعتقد أن أصحاب المعيار الثاني هم الذين على حق، لأنهم يستندون في تبريرهم على حجة أقوى، تجد سندها في التشريع، وهي إرادة المشرع الصريحة في تمديد الحماية لتشمل بالإضافة إلى حوادث الشغل حوادث الطريق، والتي تعتبر تجسيدا لطابع الحمائي للقانون الاجتماعي، خدمة للفئات العمالية و حماية لمصالحها.

ثانيا: أهمية التفرقة بين حادثة شغل و حادثة الطريق:

 قد يتضح لنا منذ الوهلة الأولى، أنه لا فائدة للتمييز بين حادثة الطريق و حادثة الشغل ما دام المشرع قد ألحق الأولى بالثانية و أخضعها بالتالي لنفس أحكامها، و الحصول على نفس التعويضات في كلتا الحالتين، و بقاء نفس الحقوق للمصاب و الالتزامات التي تقع على المؤاجر، و الأمر في حقيقته ليس كذلك دائما .

فالأجير في حادثة الشغل يكون ملزما بمقتضيات قانون 18.12بخصوص أحكام الفصل 57 منه، التي تخوله إقامة دعوى واحدة في مواجهة مشغله للحصول على تعويض جزئي .

أما في حادثة الطريق فللأجير الحق في إقامة دعويان:

الأولى :  في مواجهة المشغل باعتباره مسؤولا عن تعويض الحوادث التي تقع لأجرائه أثناء تنقلهم من و إلى أماكن الشغل، وبشرط حدوثها  في الأمكنة و الأزمنة المحددة بنص المادة الرابعة من قانون 18.12، للحصول على تعويض جزئي للضرر الذي لحق به.

والثانية: في مواجهة الغير المسؤول عن الضرر والذي يكون إما شخصا أجنبيا أو أجيرا من نفسالمؤسسة أو حتى المشغل نفسه، لمطالبته بتكملة التعويض الجزئي الذي حصل عليه في إطار ظهير التعويض عنحوادث الشغل[36] بتعويض تكميلي من شأنه جبر كل عناصر الضرر وذلك وفقا للقواعد العامة للمسؤولية التي تخول له هذا الحق.

المبحث الثاني: إشكالات إثبات حادثة طريق

رأينا عند معالجة إثبات حادثة الشغل أن القضاء المغربي يعمد في مجال إثبات الضرر الناجم عنها إلى قلب عبء الإثبات ، معفيا الأجير من إثبات العلاقة السببية بين الإصابة والحادثة مستندا في ذلك إلى قرينة الإسناد. ولذلك فإن نفس الشيء يطبق بالنسبة للإصابات التي قد تلحق الأجير في تنقله من و إلى شغله، ما دام المشرع المغربي قد ألحق حوادث الطريق بحوادث الشغل. وهكذا فمتى وقعت إصابة الأجير في مكان من الأماكن المحددة حصرا في قانون 18.12، ووفق شروط منصوص عليها قانونا فإنها تعتبر حادثة طريق، خاضعة  لنفس الأحكام المطبقة على هذه الأخيرة في قضية الإثبات.

لكن الملاحظ أنه في بعض الأحوال يصعب استخلاص العلاقة السببية بين الجروح وحادثة الطريق، الأمر الذي ينتج عنه صعوبة في إثبات هذه العلاقة السببية. لذلك يجب أن نعالج إثبات حادثة طريق ” المطلب الأول”، ثم نبحث صعوبات إثبات حادثة الطريق “المطلب الثاني”.

المطلب الأول: إثبات حادثة طريق

بحكم أن حادثة طريق تشبهبحادثة شغل، فهي تخضع لنفس الأحكام المتعلقة بهذه الأخيرة، وهكذا فإن القضاء قد أخضعها لنفس القواعد التي تخضع لها حادثة شغل فيما يتعلق بإثبات الضرر الناتج عنها، حيث عمل الفقه و القضاء على تبني نظرية  ” إسناد الضرر للحادثة “[37] ، كلما وقعت الحادثة للأجير في الأماكن المحددة حصرا ضمن الفصل السادس من قانون 18.12، و خلال الوقت الكافي لتنقله من و إلى العمل، وظهرت أثار الحادثة ، وبالتالي استفادة هذا العامل من قرينة إسناد الضرر الذي ألم به إلى الحادثة. فقد جاء في قرار لمحكمة الاستئناف بالرباط[38] ” أن العامل المصاب في حادثة طريق يتمتع بقرينة إسناد الضرر للحادثة، وعلى صاحب العمل أن يثبت وقوع انحراف أو انقطاع الطريق ” ، إذا ما أراد أن يتحلل من مسؤوليته[39].

 وفي نفس إتجاه القرار السابق[40] جاء في قرار لمحكمة النقض الفرنسية  ” إذا وجد العامل ميتا على الطريق الرابط ما بين بيته و محل عمله في الوقت العادي لتنقل، فإنه يفترض فيه أنه كان متوجها إلى عمله، وأن إصابته ناتجة بالتالي عن حادثة طريق.”[41].

وإذا كنا نقول أن الإصابة التي تلحق الأجير في مكان من الأماكن المحددة في الفصل السادس من قانون 18.12، وفي الوقت العادي للتنقل تعتبر حادثة طريق، بدون أن يطالب الأجير بإثبات ذلك، أو إثبات عدم الانقطاع أو عدم الانحراف عن السير، فإن ذلك رهبن بحصول الضرر مباشرة بعد وقوع الحادثة، ويبقى على عاتق المؤاجر أو مؤمنه عبء إثبات عكس ذلك، بأن يقيم الدليل على أن الحادثة وقعت خارج الأماكن المحددة في المادة الرابعة من قانون 18.12، نتيجة انقطاع أو انحراف المصاب عن الطريق، لقضاء أغراضه الخاصة، أو التي لا علاقة لها بالشغل، أو خارج الوقت العادي للمرور، و يبقى للقضاء سلطة تقدير واسعة في نطاق هذا الإثبات.

أما إذا تأخر الضرر عن الظهور إلى ما بعد حصول الحادثة بحيث لم يظهر مباشرة بعدها، وإنما ظهر بعد انصرام وقت معين، فهنا تتوقف استفادة الأجير المصاب من قرينة إسناد الضرر للحادثة، وعليه إذا طالب بمختلف التعويضات و الأداءات المنصوص عليها في الظهير أعلاه، و نازعه في ذلك المشغل أو مؤمنه، أن يثبت كافة شروط حادثة الطريق

المطلب الثاني: صعوبة إثبات حادثة الطريق

إذا كان الفقه و القضاء قد أخضع قضية إثبات حادثة طريق لنفس الأحكام و القواعد التي تخضع لها حادثة شغل فيما يتعلق بإثبات الضرر الناتج عنها، ما دام المشرع المغربي شبه حادثة الطريق بحادثة الشغل في الفصل السادس من قانون 18.12، فإنه مع ذلك تعد مسألة الإثبات من أعوص المسائل التي تطرحها حوادث الطريق أمام المحاكم، لصعوبة استخلاص العلاقة السببية بين الجرح و الحادثة في بعض الأحيان.

وهكذا فتطبيق قاعدة الإسناد على إطلاقها في إثبات حادثة الطريق قد يؤدي حسب الفقه[42] إلى فتح باب المغالاة و الكذب على مصراعيه ،لأن الأمر إذا كان يبدو سهل الإثبات إذا وقعت الحادثة بالمقاولة باعتبار أن الأجير في إطار علاقة التبعية، وكذا لأن وقوع الحادثة لم يمر في خفاء لوجود شهود في المؤسسة هم غالبا زملاء الأجيرالذين عاينوا وقوع الحادثة في الزمان و المكان، الأمر الذي يترتب عنه أن تمتيع الأجير في حادثة شغل بقرينة الإسناد يعد شيئا منطقيا، فإنه بالنسبة لحادثة الطريق فالأمر يبدو صعبا لأن الأجير يكون خارج إطار علاقة التبعية، و يكون حرا  في تنقله قبل التحاقه بالشغل و بعد مغادرته له، لأن يسلك الطريق الذي يراه أنسب بالنسبة له. فإذا أصيب الأجير في الطريق و لو لم يكن هناك أي متسبب في الحادثة ولا شهود من بين المارة و توجه إلى المستشفى من تلقاء نفسه دون أن يكون هناك محضر لشرطة أو الدرك بمعاينة الحادثة، ففي هذه الأحوال يصعب عليه إثبات الحادثة، حيث نظن أن عليه في مثل هذه الأحوال أن يثبت وقوع الإصابة في الأماكن المحددة حصرا في الفصل السادس من قانون 18.12، وفي الوقت العادي للتنقل، وبدون انقطاع أوانحراف عن المرور. وفي حالة انقطاع أو انحراف الطريق، فعليه أن يثبت بأنه انحرف أو انقطع عن المرور لقضاء حاجة من الحاجيات الجوهرية للحياة العادية أو المتعلقة بالعمل على نحو ما بيناه أعلاه.

وهكذا يلاحظ أن المصاب في مثل هذه الأحوال، لا يكون من السهل عليه إثبات حادثة طريق حيث يتحمل هو نفسه عبء إثبات وقت و مكان الحادثة.

ويرجع السبب في هذا إلى عدم وجود شهود عند وقوع الحادثة، أما لو وقعت الحادثة بحضور شهود عاينوها فإنه من السهل على الأجير المصاب إثبات حادثة الطريق، وذلك لمعرفة مكان ووقت التنقل بدقة استنادا إلى شهادتهم دون تكليف المصاب عبء إثبات مكان ووقت الحادثة.

بالإضافة إلى هذه الحالات، فإن هناك حالة أخرى يتحمل فيها المصاب كذلك عبء إثبات حادثة الطريق، وهي الحالة التي لم يظهر فيها الضرر مباشرة بعد الحادثة إلا بعد مرور مدة من الزمن، ففي هذه الحالة على المصاب أن يثبت هو نفسه كل شروط حادثة الطريق، إذا ما أراد الاستفادة من التشريع الخاص بالتعويض عن حوادث الشغل و الأمراض المهنية، مما يلاحظ أنه في هذه الحالة كذلك يصعب عليه إثبات حادثة الطريق.

– ما يمكن أن نخلص إليه في نهاية هذا الموضوع الخروج بمجموعة من الاستنتاجات نجملها في ما يلي:

– استفادة الأجير المصاب بحادثة الطريق من قرينة الإسناد وذلك قياسا على تشبيهها بحادثة شغل الذي خوله لها المشرع المغربي عند إصابة الأجير في الطريق و في المكان المباشر و الوقت العادي لذهابه أو رجوعه من الشغل.

– يكون الإثبات صعبا في غالب الأحيان على عاتق الأجير المصاب في حادثةطريقالتي شبهها المشرع بحادثة الشغل كما هو الحال في حالة تأخر ظهور الضرر إلا بعد مرور مدة بعد الإصابة، إضافة إلى أحوال أخرى يصعب فيها الإثبات أيضا.


[1]الجريدة الرسمية عدد 6328 بتاريخ 22 يناير 2015 الصفحة 489، ظهير شريف رقم 1.14.190 صادر في 29 دسمبر 2014، بتنفيذ القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.

[2]-المادة الرابعة من قانون 18.12.

[3]– نذكر هنا أساسا قانون التأمينات الاجتماعية المصري عدد 79 سنة 1975

[4]– بلال العشيري، حوادث الشغل والأمراض المهنية-دراسة نظرية وتطبيقية، دار أبي رقراق للطباعة والنشر الرباط، الطبعة الثانية 2011. ص : 35

[5]–  بلال العشيري نفس المرجع، ص : 35

[6]-آمال جلال، مسؤولية المؤاجر عن الحوادث والأمراض المهنية في التشريع المغربي، مطبعة النجاح الجديدة، البيضاء 1977، ص 260

[7]– قرار محكمة الاستئناف بالرباط في حكمها الصادر في 13 مارس 1954 منشور بمجلة المحاكم المغربية GTM السنة 35 العدد 1174 المؤرخ في 10 يوليوز 1955 ص 104

[8]-عبد الكريم غالي، في القانون الاجتماعي المغربي ومدونة الشغل وأنظمة الحماية الاجتماعية في ظل المستجدات الاقتصادية والتكنولوجية الحديثة، دار الصلح، 2005 ص 336

[9]– عبد اللطيف خالفي، حوادث الشغل والأمراض المهنية، دراسة نظرية وتطبيقية في ضوء تعديلات ظهير 23 يوليوز 2002، ص 85

[10]– أنظر الفقرة الأولى من المادة 415 من قانون الضمان الاجتماعي الفرنسي، وكذلك المادة 28 من قانون الضمان الاجتماعي اللبناني المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 116، بتاريخ 30 يونيو 1977.

[11]– حكم المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، في الملف الجنحي عدد 1497/932/83 منشور بمجلة المحاكم المغربية العدد 41، 1986، ص 135 وما بعدها

[12]– حسين عبد اللطيف حمدان: أحكام الضمان الاجتماعي، بيروت، الدار الجامعية 1992، ص 265

[13]– الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض الفرنسية بتاريخ 6 يونيو 1961، النشرة المدنية لهذه المحكمة لسنة 1961 IV رقم Bull Cass. Civil 1961.660، ذكره الأستاذ آمال جلال، مرجع سابق، صفحة 242.

[14]– عبد اللطيف خالفي ، مرجع سابق، ص 88

[15]– حكم محكمة الاستئناف بالرباط الصادر في 14 نوفمبر 1954 منشور بمجلة المحاكم المغربية السنة 40 العدد 1274 المؤرخ في 10 يوليوز 1960 ص 75.

[16]-ظهير بمثابة قانون رقم 447-74-1 صادر بتاريخ 11 رمضان 1394 ( 28 شتنبر 1974) بشأن قانون المسطرة المدنية

[17]-محمد العروصي، المختصر في الحماية الاجتماعية، منشور عن مختبر الأبحاث والدراسات حول قانون الأعمال والمقاولات، الطبعة الأولى، ص 53

[18]-عبد اللطيف خالفي، مرجع سابق، ص 91

[19]-آمال جلال، مرجع سابق، ص 249.

[20]-آمال جلال، مرجع سابق ،ص 251 وما بعدها .

[21]– نذكر هنا باجتهاد محكمة استئناف الرباط بتاريخ 6 نوفمبر 1963 الذي قضى” باعتبار الحادثة التي يتعرض لها الأجير المصاب بحادثة شغل وهو ذاهب الى طبيبه المعالج بمثابة حادثة شغل حتى ولو وقعت في وقت كان فيه عقد الشغل موقوفا”، ذكره الأستاذ آمال جلال، مرجع سابق، صفحة 252,

[22]– قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 30 شتنبر 2009 فيالملفعدد 1571/5/1/2008 رقم 43، الندوة الجهوية التاسعة، عقود العمل والمنازعات الاجتماعية من خلال اجتهادات المجلس الأعلى.

[23]-آمال جلال، مرجع سابق ص 251 وعبد اللطيف خالفي، مرجع سابق ص 88 .

[24]-قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 15/12/1976 تحت عدد 754 منشور بمذكرة قرارات المجلس الأعلى المتخصصة الغرفة الاجتماعية سلسلة 2 لسنة 2011، الجزء 7.

[25]– محمد حسين منصور، التأمينات الاجتماعية ،الإسكندرية منشأة المعارف، ص 224

[26]-آمال جلال، مرجع سابق ص 253

[27]-آمال جلال، مرجع سابق ص 255

[28]– بلال العشيري، مرجع سابق ص 39

[29]– عبد الرحمان محمد داوود: المرجع في أحكام التأمينات الاجتماعية القاهرة 1965، ص 276

[30]-آمال جلال، مرجع سابق ص 254

[31]-آمال جلال، مرجع سابق ص 255

[32]– بلال العشيري، مرجع سابق، ص:41.

[33]-آمال جلال، مرجع سابق، ص:260.

[34]– محمد الكشبور، حوادث الشغل والأمراض المهنية المسؤولية والتعويض، مطبعة النجاح الجديدة 1955، صفحة:84 وما بعدها والأستاذ آمال جلال، مرجع سابق، ص:237.

[35]– j .j. Duperyroux ; la notion d’accident du travail, D 1964 chronique 23 , J Andrieux, ; la notion d’accident du travail servenu par le fait ou à l’occasion du travail, D 1957 chronique 201

[36]-آمال جلال، مرجع سابق، ص:233 وما بعدها.

[37]-آمال جلال، مرجع سابق، ص:264.

[38]– حكم محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 13 مارس 1945 منشور بمجلة المحاكم المغربية، (G.T.M) الصفحة 35، العدد 1174، يوليوز 1955، ص:104

[39]-عبد اللطيف خالفي، مرجع سابق، ص:110.

[40]– حكم صادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 13 مارس 1945، منشور بمجلة المحاكم المغربية، السنة 35، العدد 1174، يوليوز 1955، ص:104.

[41]– قرار بمحكمة النقض الفرنسية بتاريخ 6 يوليوز 1961 منشور بجريس كلاسور الدوري لسنة 1961 رقم 12303.

[42]-آمال جلال، مرجع سابق، ص:165.

إقرأ أيضاً

التأطير الدستوري لمقتضيات  الوظيفة العمومية على ضوء دستور 2011

التأطير الدستوري لمقتضيات  الوظيفة العمومية على ضوء دستور 2011 الوعبان لرباس  باحث في سلك الدكتوراه …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *