Site icon مجلة المنارة

الأثر القانوني لآلية إيقاف إقامة الدعوى العمومية

 

 

 

 

 

الأثر القانوني لآلية إيقاف إقامة الدعوى العمومية

 

 من إعداد الطالبة الباحثة: مريم صابري

 بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا

 

 

 مقدمة :

تعتبر آلية إيقاف إقامة الدعوى العمومية الحديثة التي وضعها المشرع المغربي بين يدي النيابة العامة وهي بصدد القيام بدورها داخل المجتمع والذي لم يعد مقتصرا على مكافحة الإجرام ودرء الأخطار الماسة بالأمن والنظام بل تعداه إلى ضرورة إصلاح الضرر اللاحق بالضحية وتمكين المنحرف من تقييم أفعاله وتحمل مسؤوليتها، وذلك في إطار توجه عام لسياسة جنائية .

ومن هذا المنطلق، تدخل المشرع لإقرار آلية  إيقاف إقامة الدعوى العمومية والمتمثلة في الصلح الزجري حسب المادة 41 من ق.م.ج. وباعتبار الصلح  أداة بديلة عن الوسائل التقليدية تمكن المجتمع عبر النيابة العامة والأطراف من فرصة تحقيق تصالح فيما بينهم تمكن من إنهاء الخصومات مع ضمان دوام أواصر المودة والرحمة وجبر الأضرار والقضاء على نوازع الانتقام لدى الضحايا، خاصة في القضايا البسيطة التي تنعكس سلبا على العدالة، حيث تعمل على تخفيف العبء عن المحاكم فيما يتعلق بقضايا  الجرائم البسيطة، الشيء الذي يدفعنا إلى التساؤل عن ماهية إقامة الدعوى العمومية وعن الإشكالات القانونية التي يمكن أن تعترضها؟.

وبناء عليه، سيتم دراسة آلية إيقاف إقامة الدعوى العمومية من خلال مبحثين:

المبحث الأول: التعريف بآلية إيقاف إقامة الدعوى العمومية

المبحث الثاني: الاشكاليات القانونية التي تعترض ضوابط وآثار آلية إيقاف إقامة الدعوى العمومية.

 

المبحث الأول: التعريف بآلية إيقاف إقامة الدعوى العمومية

كما أشرنا سابقا، فإن الصلح الزجري يعتبر خطوة أولى في نظام الوساطة الجنائية التي أقرها القانون في إطار السياسة الجنائية المعاصرة الهادفة إلى مواكبة التحولات التي طالت في جميع الميادين وحل أزمة العدالة الجنائية وأزمة التشريع الجنائي بصفة عامة، فما هو تعريف آلية إيقاف إقامة الدعوى العمومية وما هي خصائصها ؟

 المطلب الأول: تعريف آلية إيقاف الدعوى العمومية

الصلح الجنائي أو الصلح الزجري من المصطلحات المختلفة لمجموعة من التدابير القانونية التي استحدثها المشرع بمناسبة وضعه قانون المسطرة الجنائية.

وقد صنف بعض الفقه عن حق مسطرة الصلح ضمن بدائل الدعوى العمومية والتي تهدف إلى تحقيق الغاية في تخفيف العبء عن المحاكم والحد من إحالة القضايا البسيطة على القضاء حيث أجاز للنيابة العامة إعتماد وسيلة غير تقليدية للبت في المساطر تقع بين إقامة الدعوى العمومية والحفظ وهو اتجاه يمكن النيابة العامة من لعب دورها الاجتماعي المتمثل في ضمان حماية الصالح العام وحقوق الأفراد سواء كانوا مشتكين أو مشتكى بهم[1].

كما اختلف بعض الفقه في تعريف الصلح إذ عرفه الدكتور عوض محمد عوض بأنه: “تلاقي إرادة المتهم وإرادة المجني عليه”[2]، في حين عرفه الدكتور علي زكي العرابي بأنه : “تخلص المتهم من الدعوى الجنائية إذا دفع مبلغا معينا خلال مدة معينة”[3]، أما في فرنسا فقد عرفه بعض الفقه بأنه : “الصلح يعني التراضي مع المتهم لأسباب تتعلق بالسياسة الجنائية”[4].

 المطلب الثاني: آلية إيقاف إقامة الدعوى العمومية

تتميز بخصائص متعددة يمكن تلخيصها فيما يلي :

إعلان الصلح من صاحب المصلحة، ويعني ذلك أن المشرع  بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 41 من ق. م. ج صرح بأن الصلح لا يتم إلا بناء على طلب من له المصلحة وهو إما المتضرر أو المشتكى به، وبمفهوم المخالفة، فإن النيابة العامة لا يمكنها أن تقترح الصلح على طرفي الخصومة، ولا يمكنها مباشرة مسطرة الصلح تلقائيا عند تقديم الأطراف أمامها، ومع ذلك أجاز ذات المشرع للنيابة العامة في حالة استثنائية مباشرة الصلح بصفة تلقائية إذا تخلف الضحية متى وجد بملف القضية تنازل كتابي أو في حالة عدم وجود ضحية بالمرة.

وإذا كان المشرع أجاز للنيابة العامة سلطة رفض أو قبول الصلح فإن القضاء الفرنسي وخاصة محكمة النقض قد بسطت رقابتها على القرار الصادر عن السلطة المختصة.

وأجازت الطعن فيه في حالة ما إذا كان القرار مشوبا بعيب الشطط في استعمال السلطة، معللة هذا بكون قرار النيابة العامة ذو طبيعة إدارية.

إجراء مسطرة الصلح على درجتين وهذا يعني بأن مسطرة الصلح يتم إجراؤها على مرحلتين مرحلة النيابة العامة حيث يتم التفاوض ومرحلة رئيس المحكمة حيث يتم المصادقة على محضر الصلح بمقتضى أمر قضائي غير قابل للطعن في غرفة المشورة.

تعلق مسطرة الصلح بجرائم الرشداء والأحداث على حد السواء، حيث يتبين من خلال المادة 461 من ق. م. ج بأن المشرع المغربي أجاز للنيابة العامة سلوك مسطرة الصلح في الجرائم المرتكبة من لدن الأحداث، ولكن ليست في جميع الجرائم بل إن الأمر يهم الجنح المشار إليها في الفصل 41 من ق. م. ج.

ولإعمال هذه الآليات ولتفتح الآثار القانونية المتوخاة منها، لا بد من توافر ضوابط معينة والتي من الإشكاليات القانونية التي يتم عرضها فيما يلي:

 

 المبحث الثاني: الإشكاليات القانونية التي تعترض آلية إيقاف الدعوى العمومية

لكي تنتج الآثار القانونية المتوخاة منها والمتمثلة في تخفيف العبء عن القضاء  بخصوص جرائم الجنح والمحددة على سبيل الحصر بكونها لا تعتبر خطيرة على النظام العام ويقتصر ضررها الهام على أطرافها.

ومع ذلك فإن آلية إيقاف إقامة الدعوى العمومية وآلية إيقاف  سريانها تخللتها مجموعة من الإشكاليات القانونية سواء على مستوى الضوابط الموضوعية أو الشكلية (المطلب الأول) أو على مستوى الأثار القانونية المنتجة ( المطلب  الثاني).

 المطلب الأول: الإشكاليات القانونية التي تعترض ضوابط آلية إيقاف الدعوى العمومية

إن آلية إيقاف الدعوى العمومية باعتبارها من التدابير التي تهدف لمواجهة أزمة العدالة الجنائية على المستويين العقابي والتشريعي فإنها هي الأخرى تضمنت مجموعة من العوارض التي يمكننا تبيانها فيما يلي:

أولا: على مستوى الضوابط الموضوعية حسب المادة 41 و372 من ق م ج

يشترط لإعمال آلية إيقاف إقامة الدعوى العمومية، أن يكون الفعل معاقب عليه بعقوبة حبسية لا تفوق سنتين أو بغرامة لا تقل عن 500 درهم.

يلاحظ أن معيار عقوبة الفعل الجرم الذي اعتمده المشرع المغربي لم يخل من الإشكاليات عملية وذلك فيما يتعلق بحالة إزدواجية العقوبة، فما هو الحكم إذا تعلق الأمر بجنحة يعاقب عليها القانون بالحبس لمدة سنتين وغرامة مالية لا تتجاوز 5000 درهم؟[5]

غير أن  نص المادة جاء صريح ومحدد إحدى العقوبات لم يشر إلى عبارة هما معا وإنما قضى بعقوبة واحدة وهذا ما ذهب إليه المشرع البلجيكي أنه اشترط أن تكون العقوبة المنصوص عليها للجريمة موضوع الصلح هي الغرامة  والحبس الذي لا يتجاوز شهرا أو العقوبتين معا.

وبالإضافة إلى الإشكال السابق، تطرح إشكالية موازية تتعلق بالحالة التي تكون فيها الجنحة وفق المعيار السابق مرتبطة بجناية فما مآل ذلك؟

أمام سكوت النص يبقى الواقع العملي لهذه المسطرة هو الكفيل بالإجابة عن هذه الإشكالية.

2- تراضي الأطراف وموافقة النيابة العامة على مسطرة الصلح وفق المادة 41 من ق .م .ج

عملا بأحكام المادة 41 من ق.م.ج فإن آلية إيقاف الدعوى العمومية لا يمكن الشروع فيها بصفة قانونية إلا بعد تراضي الأطراف وموافقة وكيل الملك، وهذا الشرط يطرح عدة إشكالات على المستوى العملي، ذلك أن المشرع المغربي رغم  اشتراطه ارتباط الصلح بجريمة يعاقب عليها بسنتين حبسا أو غرامة مالية لا تتجاوز 5000 درهم، إلا أنه علقها على الموافقة المبدئية لوكيل الملك.[6]

مما يقودنا إلى التساؤل  عن دور وكيل الملك عن هذه المسطرة، فهل المقصود بموافقته مراقبة  الضوابط  القانونية لإنجاز الصلح أم أنه يملك  سلطة تقديرية في قبول أورفض الصلح حتى لو توافرت ضوابطه؟ ويرى بعض الأساتذة بأن النيابة العامة باعتبارها ممثلة للمجتمع وفي إطار سلطة الملاءمة[7]، لها كامل الصلاحية في الموافقة على الصلح من عدمه إذا تبين لها خطورة الأفعال وأن المصلحة تقتضي ذلك، ما يدفعنا إلى التساؤل عن الطبيعة  القانونية لآلية إيقاف الدعوى  العمومية فهل تكتسي صبغة وجوبية أم جوازية؟

بالرجوع إلى سلطة الملاءمة التي بيد النيابة العامة باعتبارها ممثلة للمجتمع متى تبين لها أنه يجوز اللجوء إلى آلية إيقاف إقامة الدعوى العمومية  متى توافرت ضوابط ذلك ومتى لم  تتعارض مع المصلحة العامة، فبذلك يمكننا القول بأنها هذه المسطرة هي مسطرة جوازية وليست وجوبية.

ولاحظ أنه بالرغم من أهمية الدور الذي أوكل إلى النيابة العامة  بخصوص مباشرة آلية إيقاف إقامة الدعوى العمومية إلا أنه يبقى غير قادر على بلوغ الأهداف التي رسمتها السياسة الجنائية بغية تجاوز أزمة العدالة الجنائية.

 

 

 مصادقة رئيس المحكمة على مسطرة الصلح:

بعد التوقيع على المحضر في النيابة العامة والطرفين ، فإنه تتم إحالته على رئيس المحكمة من أجل المصادقة عليه، وذلك بغرفة المشورة أو بحضور ممثل النيابة العامة، وتعتبر هذه  المرحلة هي أخر مرحلة من مراحل الصلح ليتخذ صيغته النهائية ويكتسب بموجب هذا التصديق حجية وقوة نفاذه بمقتضى أمر قضائي غير قابل لأي طعن، مما يدفعنا إلى التساؤل عن الحالة التي لا تتم فيها المصادقة فعن محضر الصلح من طرف رئيس  المحكمة، فماذا كون  وما الأثر القانوني المترتب؟ بالرجوع إلى المادة 41 من ق .م .ج فإن المشرع لم يرتب أي أثر قانوني في حالة عدم المصادقة على محضر الصلح، إن المشرع  قلص من دور رئيس المحكمة عندما أجاز للنيابة العامة.

إمكانية إقامة الدعوى العمومية متى ظهرت عناصر جديدة تؤثر على الدعوى ما لم تتقادم بالرغم من مصادقة الأطراف على المحضر، وتنفيذ ما  تضمنه  محضر الصلح من التزامات.

فهل إمكانية الصلح تبقى جائزة حتى  بعد إقامة الدعوى العمومية؟ هذه الإشكالية لم يتطرق إليها المادة 41 من ق .م.ج ، لكن نجد في المادة 372 من أنه كما تنازل المشتكي عن الدعوى فإن النيابة العامة تلتمس إيقاف سير الدعوى  أمام المحكمة، وباعتبار أن الصلح يقع في المرحلة ما قبل إقامة الدعوى العمومية وآلية إيقاف سريانها  مرتبطة بالمرحلة ما بعد إقامة الدعوى وقبل صدور الحكم في جوهر النزاع، وبالنظر إلى الإحالة الواردة في الماجة 372 ق.م.ج، على المادة 41 منه بخصوص احترام المعيار الضابط  العقوبة الفعل الجرمي المحدد  قانونا في المادة 41 فإنه من حيث تحقق الآثار المتوخاة  من مطرة الصلح كإجراء بديل للدعوى العمومية في المرحلة ما قبل إقامتها فإنه يمكن تحقيقها في المرحلة ما بعد إقامتها في شكل إيقاف سريان الدعوى العمومية في إطار المادة 372 من ق.م.ج  حتى وإن كانت تختلف عنها من حيث أن مسطرة الصلح تتضمن إتفاق الأطراف على إلتزامات معينة  يجب تنفيذها عند إصدار مقرر  الصلح إلا أنه يمكن اللجوء إلى الإجراء الوارد في المادة 372 من ما تعلق الأمر بجرائم  الشكاية لتدارك قبل صدور حكم بات في القضية ولتحقيق الغاية المتوخاة من سن هذه  التدابير كإجراءات بديلة للدعوى العمومية .

المشرع لم يشر إلى كيفية  إشعار رئيس المحكمة ولكن في حالة عدم تنفيذ هذه الإلتزامات فما مآل ذلك، وهل يمكن تنفيذه جبرا؟ مما يطرح التساؤل حول طبيعة وحجية الأمر القضائي الصادر عن المحكمة؟

وبالرجوع إلى المادة 41 من ق.م.ج يلاحظ أنه لا توجد إمكانية لتنفيذه عن طريق الجبر[8]، وإنما أتاح للنيابة  إمكانية إقامة الدعوى العمومية.

إن طبيعة وحجية الأمر القضائي الصادر عن رئيس المحكمة أثار نقاشا بين الباحثين حول قوته التنفيذية وحسمه في موضوع النزاع، حول إفراغه من محتواه التنفيذي بإرادة الأطراف وبأنه لا يمكن  إضفاء صيغة الحكم القضائي عليه، وبالتالي لا يمكن أن يخضع لإجراءات التنفيذ الجبري.[9]

ولعل  أقرب ما ذهب إليه  الباحثين  هو ما ذهب إليه الأستاذ لحسن بيهي الذي يرى أن طبيعة الأمر القضائي المتعلق بمسطرة الصلح الزجري، والمسند إلى رئيس المحكمة للمصادقة تجعل منه تصديقا من نوع خاص.

بعد ما تطرقنا إلى جملة من الإشكاليات  المرتبطة بالضوابط الموضوعية  ومحاولة معالجتها سننتقل إلى الضوابط الشكلية لآلية إقامة الدعوى العمومية.

ثانيا: الضوابط الشكلية لآلة إيقاف إقامة الدعوى العمومية

لإعمال آلية إيقاف إقامة الدعوى العمومية لا يكفي توافر الضوابط الموضوعية، بل لا بد من توافر ضوابط شكلية التي تنتج آثارها القانونية، والتي سيتم تبيانها على الشكل التالي:

المحضر هو الوثيقة  التي تتبت رغبة  الأطراف في اللجوء إلى الصلح، حيث يقوم وكيل الملك بعد اتفاق الأطراف بتضمين الصلح الحاصل بينهما في محضر  وتفاديا لأي إشكال يمكن أن يشير المحضر، فقد تم صياغة مطبوع موحدا لمحضر الصلح يشمل الإشارة  إلى :

ويتضح بذلك أن إدخال المشرع للدفاع في مسطرة الصلح له أثر كبير في إنجاح مسطرة الصلح، وبالتالي تفعيل الوسائل البديلة التي جاءت بها السياسة الجنائية لتجاوز أزمة  العدالة الجنائية.[10]

بعد استيفاء مسطرة الصلح الزجري لشروطها الموضوعية والشكلية وبعد المصادقة عليها من طرف رئيس المحكمة، فإنها ترتب آثار مجموعة الآثار القانونية.

 

 

المطلب الثاني: الآثار القانونية لآلية إيقاف إقامة الدعوى العمومية والإشكالات التي  تعترضها

قد يبدو أن أثر الناتج عن اللجوء إلى آلية إيقاف إقامة الدعوى العمومية يبدو واضحا إلا أنه يطرح العديد من التساؤلات والتي يجب البحث لها عن إحالة.

 

آثار آلية إيقاف إقامة الدعوى على كل من المتضرر والمشتكي به:

اللجوء إلى الصلح بالنبة للمتضرر يعتبر وسيلة سهلة ومختصرة لما لها في ذلك من تجنب كثرة الإجراءات ولتكبد النفقات، إذ يصبح المتضرر في غنى عن الحضور إلى المحكمة والتقدم  بالمطالب المدنية وأداء الرسوم  القضائية وممارسة الطعون وانتظار حكم بات  في الدعوى فلذلك تعتبر مسطرة الصلح  أنجع وسيلة لذلك في إطار حماية حقوق الضحايا والتي عهد بها المشرع إلى النيابة العامة[12] .

في حال كان المتضرر أكثر من شخص واحد، ولو افترضنا أن المتضرر أحد من المتضررين أراد اللجوء إلى الصلح في حين رفض البعض الآخر مفضلا متابعة مرتكب الفعل الجرمي، في هذا الصدد تبنى المشرع المصري إجراءات التنازل عن الشكاية[13]، وفي حالة تعدد المشتكين لا يعتد بتنازل أحدهم عن الشكاية إلا إذا صدر  عنهم جميعا، وقد أغفل المشرع المغربي  الإشارة إلى نفيه ذلك وتبقى  معالجة هذا الإشكال متوقفة على القضاء بالنسبة للمشتك به فإن آلية إيقاف الدعوى العمومية تجعله في مأمن  في المتابعة وبذلك فإن أثر الصلح على المشتكي به أنه لا يحال على الجلسة العلنية ولا يعامل كمتهم؛ بحيث أن المشرع عامله  ف المادة 41 من ق.م.ج كما لو أن الأمر يتعلق بنزاع مدني، فضلا عن عدم تقييده بالسجل العدلي ولا يعتبر متابعة في العود للجريمة.

 آثار آلية إيقاف الدعوى العمومية على المجتمع المدني

سلوك مسطرة الصلح يتطلب تنازل ممثل المجتمع عن إقامة الدعوى عما لحق المجتمع من ضرر نتيجة الجريمة المرتكبة[14] وذلك في شكل دفع غرامة مالية للتعويض.

وبهذا نكون قد تطرقنا إلى مسطرة الصلح والإشكاليات القانونية التي تعتري شروط صحتها بالإضافة إلى الآثار التي تنجم عنها، والإشكالات التي يفترض مواجهتها بمعالجة ذلك ضوء التشريع المغربي وبعض الأنظمة المقارنة،  ومن خلال ما سبق فإن آلية إيقاف الدعوى العمومية من أهم البدائل التي جاءت بها السياسة الجنائية بغية  تجاوز أمن العدالة الجنائية عموما، والإشكالات التي تطرحها الجرائم البسيطة.

 

 

المراجع المعتمدة:

 المراجع باللغة العربية :

المراجع العامة

المراجع المتخصصة

المقالات:

الرسائل والأطروحات

 

المراجع باللغة الفرنسية:

LOIS :

OUVRAGE GENERAUX :

OUVRAGES  SPECIAUX :

المراجع الإلكترونية:

www.startimes.com/f.aspx?t=27954266

 

 

 

[1] – محمد حكيم حسين حكيم – النظرية العامة للصلح وتطبيقاتها – بدون ذكر دار الطبع ولا سنة الطبع – ص 48.

[2] – عوض محمد عوض – المبادئ العامة في الإجراءات الجنائية – سنة  1999 – ص 131.

[3] – علي زكي العرابي – المبادئ الأساسية للإجراءات الجنائية – بدون ذكر دار الطبع ولا سنة الطبع – ص 131.

[4] – J.B.Bonafe-shmith : la médiation pénale en France et aux Etats-unis, droit et société, 1988.

 

[5]  أحكام التصالح الجنائي ، بحث مقدم كورقة عمل لندوة التحكيم الجنائي  في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في 1431م.

http://respost.org.naiss

[6]  . محمد بوفادي ، مسطرة الصلح الزجري، مجلة محكمة ، ع 6، 2006، مكتبة دار السلام، الرباط، ص 44.

[7]  ذ. وحداني نور الدين،  الدعوى العمومية وسلطة الملاءمة، مجلة الملف ج 17 أكتوبر 2010.

[8]  عبد اللطيف إدزي: الصلح القضائي في القانون .

[9]  وعلى عكس ما ذهب إليه المشرع  المصري في حالة التأخر عن دفع الإلتزامات فإن الجزاء  الممكن توقيعه في حق المتخلف  عن تنفيذ  إلتزامه  بدفع غرامة  أكثر  من المبلغ الذي كان يتعين أن يدفعه، أنظر بهذا الصدد :

د. مصطفى محمد عبد المحسن، انقضاء الدعوى الجنائية  البدائل والمفترضات ، سنة  2003-2004، ص 25.

[10]  أصدرت وزارة العدل مطبوع  لمحضر الصلح على القضايا الجنحية وهو موزع على جميع محاكم المملكة.

[11] حميد ميمون: المتابعة الزجرية وإشكالاتها العملية دراسة مقارنة وفق ق.م.ج الجديد وعلى ضوء العمل الفقهي والاجتهاد القضائي المغربي والمقارن ط1 سنة 2005 ، ص 128.

 

[12] مدحت محمد عبد العزيز إبراهيم: الصلح والتصالح في قانون الإجراءات الجنائية “دراسة تحليلية مقارنة” بين التشريعين المصري والفرنسي طبقا لأحدث التعديلات المدخلة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 الطبعة الأولى 2004، دار النهضة العربية.

[13]  محمد بن حم، قضاء الصلح أو غرفة المشورة في ظل قانون المسطرة الجنائية، مجلة الملف، ع3، أبريل 2003، ص 93.

[14] حميد ميمون، مرجع سابق، ص 132.

Exit mobile version