و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف أن الدولة الملك الخاص قدمت بتاريخ 25-08-2000 مقالا إلى المحكمة الابتدائية بطنجة فتح له الملف رقم 1765/2000 عرضت فيه أنها كانت تملك مع آخرين على الشياع العقار موضوع الرسم العقاري عدد 2432/ط إلا أن المدعى عليه المحافظ على الملكية العقارية بطنجة شطب عليها من الرسم المذكور وقيد محلها شركة “……” بناء على مقتضيات الفصل 1 من القرار الوزيري رقم 974/75 المؤرخ في 07-08-1975 وأن المدعية طلبت من المحافظ المذكور توضيحا عن السند القانوني الذي بموجبه شطب عليها من الرسم العقاري فأجابها أن التشطيب كتب خطأ على جميع الحظوظ التي استرجعتها في إطار ظهير 02-03-1973 وأنه سوف يتدارك الخطإ بعد استشارة المحافظ العام. وأن المدعية بعد اطلاعها على الرسم العقاري تبين لها أن التشطيب عليها منه لم يقتصر على نصيب شركة “……” سابقا بل امتد إلى حظوظ أجانب استرجعتها في إطار الظهير المذكور. وأن المحافظ العام أجابها برسالته التي توصلت بها بتاريخ 28-07-2000 بأن التقييدات اللاحقة المسجلة على الرسم العقاري المذكور لا تسمح بالتشطيب عليها وأن المستند الذي اعتمده المدعى عليه في التشطيب على المدعية من الرسم العقاري هو القرار الوزاري المشار إليه أعلاه المتعلق بنقل ملكية العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة المملوكة لأشخاص ذاتيين أجانب أو أشخاص معنويين لفائدة الشركات المحددة في الفقرة الثانية من الفصل 7 من ظهير 02-03-1973 بشأن الاسترجاع إلا أن التشطيب تناول جميع حظوظ المدعية التي استرجعتها ونتيجة لذلك توالت التقييدات. وأن المحافظ كان عليه أن يشطب على الحقوق المزعومة لشركة أملاك وعلى جميع حظوظ الأجانب وتقييد المدعية محلهم طالبة لذلك التصريح بإلغاء القرار الصادر عن المدعى عليه المحافظ القاضي بالتشطيب عليها من الرسم العقاري المشار إليه وأمره بإعادة تسجيل جميع حظوظها فيه بعد التشطيب على شركة “أملاك” وعلى جميع حظوظ الأجانب. فأجاب المدعى عليه أنه تم بتاريخ 10-05-1983 تقييد استرجاع المدعية لحظوظ مشاعة في الملك موضوع الرسم العقاري محل النزاع تعود ملكيتها إلى عدة أجانب. وبتاريخ 09-08-1994 تم التشطيب جزئيا على استرجاع المدعية لحقوق مشاعة تعود ملكيتها إلى شركة أملاك ش.م التي أصبحت شركة محدودة المسؤولية بناء على القرار الوزيري المذكور أعلاه. إلا أن هذا التشطيب كتب خطأ على جميع الحظوظ التي استرجعتها المدعية وتوالت بعد ذلك عدة تقييدات لإراثات وبيوع في الرسم المذكور لشركة أملاك وبسبب ذلك فقدت المدعية جميع الحقوق التي استرجعتها وأصبحت شركة أملاك مالكة لها. وبتاريخ 19-11-2000 أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة حكمها بتاريخ 19-11-2000 في الملف عدد1765/2000 بعدم اختصاصها النوعي للبت في الطلب استانفته المدعية أمام الغرفة الإدارية للمجلس الأعلى التي قضت بإلغاء الحكم المستانف بمقتضى قرارها عدد 932 بتاريخ 26-09-2002 في الملف عدد 1763/1/4/2001 وصرحت باختصاص المحكمة الابتدائية للبت في الطلب وبإرجاع الملف إليها لمتابعة الإجراءات. وبعد إرجاع الملف فتح له من جديد الملف عدد 50/03/13 وبتاريخ 28-03-2003 قدمت شركة أملاك ش.م.م مقالا من أجل التدخل الإرادي ومواصلة الدعوى عرضت فيه أنها تملك نسبة 000 625. 579. 756. 004.20/000.712.483.474.620.60 في العقار محل النزاع. وبعد اطلاعها على الرسم العقاري تبين لها أن الدولة المدعية أجرت قيدا احتياطيا على جميع الحظ المشاع التي تملكه المتدخلة وذلك بناء على مقال. وأنها تدفع بعدم قبول دعوى المدعية شكلا لأنها قدمت في مواجهة المحافظ دون باقي الأطراف المالكين على الشياع في العقار المدعى فيه وأن الدعوى قدمت إلى جهة غير مختصة. وأنه بناء على الفصل 228 وما يليه من قانون العقود والالتزامات فإن عقود أشرية المتدخلة صحيحة وأنه طبقا للفصل 66 من ظهير 9 رمضان 1313 المتعلق بمسطرة التحفيظ والظهير المحدد للتشريع المطبق على العقارات المحفظة فإن كل حق عيني متعلق بعقار محفظ يعتبر غير موجود بالنسبة للغير إلا بتسجيله ولا يمكن بأية حال التمسك بإبطال هذا التسجيل في مواجهة الغير ذي النية الحسنة وأنها اشترت حظوظا مشاعة في العقار محل النزاع بعد أن تأكدت من ملكية البائعين وخلو الحقوق المبيعة من أي ارتفاق أو حق عيني وأنه إذا كان المحافظ أخطأ عند قيامه بالتشطيب على حقوق المدعية فإن ذلك لا يثير إلا مسؤوليته الشخصية أو المهنية عملا بالفصل 79 وما يليه من قانون العقود والالتزامات طالبة لذلك الاشهاد بتدخلها إراديا في الدعوى موضوع الملف 50/2003/3 والحكم أساسا بعدم قبول طلب المدعية في مواجهة المتدخلة واحتياطيا التصريح برفض طلبها لعدم قيامه على أساس. وبعد إجراء المحكمة بحثا بواسطة القاضي المقرر بتاريخ 19-02-2004 وبحثا تكميليا بتاريخ 24-02-2005. أصدرت حكمها رقم 591 بتاريخ 24-02-2005 في الملف عدد 03.50/13، قضت فيه بإلغاء قرار المدعى عليه المحافظ القاضي بالتشطيب على حظوظ المدعية المكتسبة بمقتضى ظهير 02-03-1973 على الملك العقاري محل النزاع، والحكم تبعا لذلك بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وذلك بإعادة تسجيل حظوظها كمالكة مع الاحتفاظ بحصة شركة أملاك المشاعة في حدود نسبة 35ر3 في المائة. وهو الحكم الذي استانفته المتدخلة في الدعوى شركة….. ش.ذ.م.م وألغته محكمة الاستيناف المذكورة وقضت تصديا برفض الطلب، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المدعية الدولة (الملك الخاص) في الوسيلة الثانية بعدم مناقشة دفوعاتها وخرق حقوق الدفاع، ذلك أنها ناقشت بإسهاب في مذكرتها المؤرخة في 13-12-2005 التي أدلت بها جوابا على المقال الاستينافي الذي تقدمت به المطلوبة في النقض دفعها المتعلق بحسن نيتها في تسجيل شرائها في الرسم العقاري محل النزاع وأوضحت أن هذا الدفع بعيد عن الواقع وتدحضه كل القرائن الموجودة بملف النازلة إذ أنها كانت على علم يقيني بأن الحقوق العقارية موضوع النزاع لم تعد في ملكية الأجانب البائعين لها وأنها انتقلت إلى ملك الطاعنة بمقتضى ظهير الاسترجاع المؤرخ في 02-03-1973. وأن القرار لم يناقش هذه الدفاع بالرغم من جديتها واكتفى مقابل ذلك بالجواب على الدفوع المطلوبة وأسس عليها قضاءه المطعون فيه.
حيث صح ماعابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه اقتصر في تعليل قضائه بما ذكر تجاهها على أن “المستانفة اشترت حقوقا مسجلة بكيفية نظامية وبعد عدة تقييدات سابقة على شرائها وصلت في مجموعها إلى 15 تقييدا. وأن استنادا إلى أحكام الفصل 3 من ظهير 2يونيه 1913 والفصل 66 من ظهير 12-08-1913 فإن ما تضمنته التسجيلات على الرسم العقاري موضوع الدعوى قبل انتقال الحق إلى المستانفة يعتبر حجة في مواجهة المدعية التي تعتبر غيرا ما دامت غير مسجلة على الرسم العقاري المذكور على أن الأشخاص المعنيين بها هم فعلا أصحاب الحقوق المبينة فيها. ولايمكن مواجهة المستانفة ببطلان تلك التسجيلات مادام تسجيلها كان بحسن نية الذي هو الأصل إذ لم يثبت في الملف خلاف ذلك”. دون أن يناقش دفوع الطاعنة الواردة في مذكرتها المؤرخة في 13-12-2005 التي قدمتها بجلسة 14-12-2005 والتي أثارت فيها أن المطلوبة في النقض شركة “…..” كانت مستفيدة من القرار الوزيري المشترك الصادر في إطار ظهير 02-03-1973 والذي يقرر هو نفسه حق الطاعنة في استرجاع الأراضي المملوكة للأجانب وفق الشروط التي حددها. وأن شركة “أملاك” المذكورة كانت هي أيضا شريكة على الشياع في العقار المدعى فيه منذ أن تم التشطيب خطأ على حقوق الطاعنة المذكورة بالرغم مما للدفع المذكور من تأثير على الفصل في النزاع، الأمر الذي يعتبر معه القرار معللا تعليلا ناقصا يوازي انعدامه مما عرضه بالتالي للنقض والإبطال.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.