احكام التعويضات حوادث الشغل والأمراض مهنية في ضوء العمل القضائي

احكام التعويضات حوادث الشغل والأمراض مهنية في ضوء العمل القضائي
سكينة الحرفي
طالبة باحثة بسلك الدكتوراه بجامعة محمد الخامس السويسي- الرباط

مقدمة
لقد ولد الإنسان فوجد نفسه مضطرا للبحث عن قوته وعما يقيه من قسوة الطبيعة، ولذلك تحرك، فاصطدمت تحركاته بما هو أقوى من عضلاته التي تضعف فوتها حسب مفعول الصدمة، وأحيانا قد تؤدي هذه الصدمة بحياته، ويتطور أسلوب حياة الإنسان البدائي في الميدان الزراعي أو الصناعي وما صحب بذلك من اختراع للآلات الخطيرة واستعمالها نتجت عنه حوادث ازدادت حدتها، مما دفع بالتشريعات إلى وضع قوانين تحمي الأجراء من الخطر الذي يتهددهم، وبالتالي ضمان مستقبلهم ومستقبل ذويهم في حالة الوفاة.
ولهذه الغاية صدر ظهير 25 يونيو 1927 استجابة للضغوط التي مارسها الفرنسيون وغيرهم من الأجانب الذين ألفوا مصاحبة قوانين بلدهم معهم في حلهم بأي بلد خاضع لنفوذهم الاستعماري، هذا الظهير أقر مبدأين أساسيين هما: مسؤولية المؤاجر دون خطأ إذا لم يكن خطأ الأجير متعمدا (الفصل 309 من ظهير 6 فبراير 1963) والمبدأ الثاني هو أن التعويض عن هذه المسؤولية هو تعويض جزئي يستند في تقريره إلى عنصرين: هو الأجر، ونسبة العجز وبذلك يعوض المصاب أو ذوي حقوقه جزئيا، فلا ينال التعويض عن الأضرار النفسية إذا كانت الحادثة تكتسي صبغة حادثة شغل فقط وليست مقترنة بحادثة طريق، وتكتسي دراسة أحكام التعويضات المستحقة للمصاب بحوادث الشغل والأمراض المهنية أهميتين، أهمية نظرية وأخرى عملية، فالأولى تتجلي في الوقوف بالدراسة والتحليل على مختلف النصوص القانونية والتشريعية الصادرة في إطار معالجة هذه المادة، والثانية تتجلى في المساعدة على تجاوز الإشكالات التي تعترض القاضي أثناء النظر في مثل هذه القضايا الاجتماعية.
ولهذه الغاية سنعتمد مقاربتين، قانونية وتطبيقية معضدة بالنصوص القانونية وبأحدث ما استقر عليه العمل القضائي.
ومن هنا تتضح لنا الإشكالية التالية:
إلى أي حد توفق المشرع في توفير الحماية المادية للأجير في حوادث الشغل والأمراض المهنية؟
وعليه نقترح التصميم التالي:
المبحث الأول: المرحلة القضائية
المبحث الثاني: أحكام التعويضات والإيرادات المستحقة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية

المبحث الأول: المرحلة القضائية.
سنعمل في هذا البحث على تناول البحث والصلح والحكم المتعلق بالأمراض والحوادث المهنية، وقبل ذلك وعلى اعتبار أننا نتناول المرحلة القضائية، ارتأينا إظهار الجانب المتعلق بالاختصاص القضائي في المادة الاجتماعية والتطرق لأحكام التقادم( المطلب الاول) ثم تناول مراحل البحث (المطلب الثاني) والصلح (المطلب الثالث) ثم الى جلسة الحكم (المطلب الرابع) .
المطلب الأول: الاختصاص القضائي في حوادث الشغل والأمراض المهنية.
سنتناول في هذا المطلب الى الاختصاص النوعي( الفقرة الاولى) ثم الى الاختصاص المكاني( الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: الاختصاص النوعي.
فبالرجوع إلى مقتضيات المسطرة المدنية في الفصول من 18 إلى 21 من قانون المسطرة المدنية. فإن المحكمة الابتدائية هي المرجع المختص بالنظر في دعوى التعويض في حوادث الشغل والأمراض المهنية.
فالفقرة الثانية من الفصل 20 من قانون المسطرة المدنية نجدها تنص على أنه تختص المحاكم الابتدائية في القضايا الاجتماعية بالنظر في:
– التعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية طبقا للتشريع الجاري به العمل”.
تبث المحاكم الابتدائية في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية ابتدائيا فقط، مع حفظ الحق في الاستئناف. كيفما كانت قيمة المبلغ المتنازع بشأنه، خلافا للقواعد الإجرائية العامة.
ورغم ما ثار من خلاف حول مدى اختصاص محاكم الجماعات والمقاطعات وحاليا أقسام قضاء القرب. بشأن اختصاصها في البث في القضايا الاجتماعية. فالمادة 18 من ق. م. م نصت على أن المحاكم الابتدائية تختص بالنظر في القضايا الاجتماعية ابتدائيا مع حفظ حقها في الاستئناف. والذي زكته المادة 20 السالفة الذكر أعلاه بغض النظر عن قيمة الدعوى.
غير انه متى تعلق النزاع بغرامات تهديدية مقررة بواسطة التشريع الخاص بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، فإن الأحكام الصادرة بشأنها تكون دائما نهائية، ولو كان الطلب غير محدد القيمة . وتطبيقا لهذه المبادئ كلها، جاء في قرار المحكمة النقض في قرار اجتماعي صادر في 17 يناير 1986 «إنه بمقتضى الفصل 21 ق. م. م فإنه يبث ابتدائيا في قضايا حوادث الشغل بين النزاعات الناشئة عن تطبيق الغرامات، فغن الحكام تصدر بصفة نهائية، وفي حالة ما إذا كان الطلب مزدوجا يشمل الإيراد والغرامة، فإنه لا مجال لتطبيق نص الفصل الذي يحدد الاختصاص باعتبار الطلب الأصلي دون الغرامة، بل يطبق الفصل 21 الذي هو خاص بالقضايا الاجتماعية…»
الفقرة الثانية: الاختصاص المكاني:
من حيث الاختصاص المحلي، فغن المحكمة المختصة هي المحكمة الابتدائية التي وقعت حادثة الشغل أو حادثة الطريق في دائرة نفوذها الترابي، طبقا للفصل 28 من ق. م. م.
ورفعا لكل حرج فإذا وقعت الحادثة في دائرة نفوذ محكمة ليست هي محل إقامة العامل المصاب في تلك الحادثة، صح لهذا الأخير أو لذوي حقوقه من بعده، في حالة وفاته، رفع الدعوى أمام محكمة محل إقامتهم، بناءا على الفصل 23 من ق. م. م.
وإذا تعلق النزاع بمرض مهني، فإن دعوى التعويض عنه تقام أمام محل إقامة العامل او محل ذوي حقوقه من بعده (الفصل 28 ق. م. م).
وتجدر الإشارة في الأخير إلى أن الفصل 30 من ق. م. م نظمت المقتضيات المتعلقة بالاختصاص المحل في الخاص بحوادث الشغل والأمراض المهنية الطارئة خارج تراب المملكة المغربية، وقد جاء فيها ما يلي:
«في دعاوى حوادث الشغل، محكمة إقامة الضحية أو ذوي حقوقه عند الاقتضاء إذا وقعت الحادثة خارج المغرب.
في دعاوى الأمراض المهنية، أمام محكمة المحل الذي وقع إيداع التصريح بالمرض فيه عند الاقتضاء إذا كان موطن العامل أو ذوي حقوقه بالخارج».
المطلب الثاني: إجراء البحث القضائي:
ستطرق في هذا المطلب الى اجراء حالات البحث ( الفقرة الاولى) ثم الى اهدافه ( الفقرة الثانية) و حضورية البحث الذي يجريه القاضي( الفقرة الثالثة) من اجل اجراء الخبرة الطبية( الفقرة ارابعة) ثم بانتهاء البحث( الفقرة الخامسة).
الفقرة الأولى: حالات البحث:
يقصد بالبحث في هذه الحالة، البحث الذي يجريه القاضي في إطار ما يقتضيه الفصل 19 من ظهير 6 فبراير 1963 والذي ينص على ما يلي:
«يتعين على قاضي الصلح إجراء بحث في الحالتين الآتيتين:
– إذا توفي المصاب بالحادثة
– إذا ظهر ان الجروح قد تؤدي إلى الوفاة أو إلى عجز دائم عن الشغل كليا كان أو جزئيا بعد الإطلاع إما على الشهادة الطبية المدلى بها فيما بعد إلى محكمة الصلح من طرف المصاب بالحادثة أو ذوي حقوقه».
فمن خلال الفصل أعلاه، يتبين ان القاضي الذي يوضع الملف بين يديه يتعين عليه إجراء البحث في الحالة التاليتين:
1- حالة وفاة العامل المصاب
2- الحالة التي تكون الجروح التي أصيب بها العامل من الخطورة بما يمكن ان يؤدي إلى وفاته أو إلى عجز دائم كلي أو جزئي.
على أنه إذا كان على القاضي ان يجري البحث، وبصفة إلزامية في الحالتين الخطيرتين أعلاه، فيبقى أن من سلطته التقديرية ان يجري البحث في غيرهما من الحالات الأخرى متى اتضح له ان هذا البحث يستفيد في القضية التي كلف بها .
الفقرة الثانية: أهداف البحث:
يجري البحث المقرر في إطار الفصل 29 من الظهير في ظرف الخمسة أيام الموالية لتاريخ استلام الملف (8 أيام بالنسبة للاستغلالات الفلاحية) وقد قصد المشرع من هذا الأجل القصير أن يجري البحث ومعالم الحادثة لم تضمحل أو تدخل إلى طي النسيان كلية، حماية لحقوق العامل المصاب في حادثة الشغل أو في حادثة الطريق، أو لحقوق ذو حقوقه .
ويرمي البحث إلى تسليط الضوء على العناصر التي يحتاجها القاضي، أثناء النظر في القضية، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 30 من ظهير 6 فبراير 1963.
وهذه العناصر هي كالآتي:
1- معرفة سبب المرض المهني ونوعه والجدول المتعلق به، والظروف التي تعرض فيها المصاب لهذا المرض، ومدى مطابقة الأشغال التي يقوم بها، مع ما هو وارد في جدول المرض، الذي أصيب به، كما ان على القاضي الابتدائي التأكد من ظروف عمل المصاب، ومدى تقيد المؤسسة المشغلة بقواعد الحفاظ على الصحة والسلامة ومدى تقيد الأجير بالتدابير التي يلزمه بها المشغل والتأكد من تاريخ الإصابة المرضية بالشهادة الطبية.
2- يقوم قاضي المكلف بالبحث بتجميع المعطيات التي تهم بين المصاب واسمه، وأسماء ذوي الحقوق، إذا كانت الإصابة قد أدت إلى الوفاة، ومحل سكنى المصاب، وكل البيانات المتعلقة بهويته.
3- التأكد من ان الأجرة التي كان المصاب يحصل عليها في السنة السابقة للإصابة المرضية.
4- التأكد من ان الأجير قد عمل فقط بالمؤسسة التي تعرض فيها للإصابة المرضية، أم انه عمل بأماكن أخرى أو غير مشغل واحد أو عدة مشغلين. وعلى العموم البحث عن الظروف والملابسات التي من شانها ان تحدد المسؤول أو المسئولين عن المرض المهني.
5- التأكد من هو المصاب أو ذي الحقوق في حالة الوفاة، وذاك يتضمن الأسماء الشخصية والعائلية للمصاب أو ذوي حقوقه، وعنوانهم وتاريخ ازديادهم، وغي حالة ما إذا كان الأمر يتعلق بقاصر، التأكد من الولي القانوني للمصاب .
ونشير أخيرا إلى أن العناصر التي أشار إليها الفصل 30 من ظهير 6 فبراير 63 قد وردت على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر. وعليه، فلا ضير على القاضي مثلا إن هو أضاف عناصر أخرى متى اتضحت له أهميتها بالنسبة إلى سير الدعوى، أو بالنسبة لصيانة حقوق الأجير المصاب في الحادثة أو ذوي حقوق المتوفى.وإذا كان المشرع المغربي قد وضع مددا لإحالة المسطرة على المحكمة والجل الذي ينبغي لن يبدأ فيه البحث، فغنه لم يترك بالمقابل صلاحية إنهائه للقاضي ليقوم بذلك في الوقت الذي يريد،بل اوجب عليه ان ينهي البحث في أجل أقصاه 20 يوما الموالية لتلقيه التصريح بالمرض المهني، بالنسبة لتلك التي تقع في المؤسسات الصناعية، و25 يوما ب النسبة للأمراض الناتجة عن الاستغلالات الغابوية والفلاحية.
الفقرة الثالثة: حضورية البحث الذي يجريه القاضي.
يكون البحث حضوريا بمقتضى أحكام قانون المسطرة المدنية وظهير 6 فبراير 1963.
ففي ظل هذا الظهير يجري البحث بحضور الأطراف الذين تم استدعاؤهم بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو بتبليغ يوجه إليهم طبقا للشروط المضمنة بالفصول 36 و37 و38 من ق. م. م.
كما للعامل المصاب بالحادثة الحق في الاستعانة بعامل أو مستخدم من نفس المهنة، أو بأبيه أو أمه أو زوجته أو مفوض من المنظمة النقابية التي ينتمي إليها، أو من جمعية مصابي أو ذوي عاهات الشغل .
ويخول ذات الحق لذوي حقوق العامل المصاب إذا ما ترتب على الحادثة وفاة هذا الأخير.
وأخيرا على القاضي المكلف بالبحث في القضية ان ينتقل حيث يقيم هذا الأخير قصد الاتصال به متى منعته ظروف الحادثة من الحضور إلى المحكمة .
الفقرة الرابعة: الخبرة الطبية
في إطار استكماله لعناصر البحث، يحق للقاضي ا تبين له ان الشهادة الطبية التي أنجزت سابقا غير كافية، تعيين طبيب آخر لفحص العامل المصاب، وتجدر الإشارة إلى أن أحكام الخبرة الطبية عموما تنظمها الفصول من 59 إلى 66 من قانون م. م. والمقتضيات الخاصة المضمنة في ظهير 6 فبراير 1963 كما يمكن للقاضي الاستعانة بخبرة تقنية لمعرفة ظروف العمل ومكانه.
وبذلك سنتناول في هذه الفقرة الخبرة التقنية والطبية ثم تشريح الجثة.
أولا: الخبرة التقنية:
غالبا ما تطرح أمام القاضي الذي يقوم بالبحث بعض الدفوعات التي تخرج في بعض الأحيان عن اختصاصه القانوني، لكونها تهم جانبا تقنيا، يضطر معها إلى الاستعانة برأي الخبير التقني، وذلك على المواصفات القانونية، من حيث شكل البناء، وتهويته وتوفره على المواصفات الخاصة بأمان العاملين، وكذا توفره ايضا على التجهيزات التي تتطلبها طبيعة العمل الذي يقوم به العمال.
كما قد يقتضي الأمر التأكد من طبيعة بعض المواد، وما قد ينتج عن التعامل معها من تسممات، والآليات المتوفرة لتجنب الإصابة المرضية .
ثانيا: الخبرة الطبية:
يقوم المصاب بمرض مهني بتقديم شهادة طبية مع تصريحه تصف هذه الشهادة الأعراض المرضية الحالية والمحتملة وطبيعتها، كما يضيف بعد ذلك شواهد طبية تحدد مدة العجز. إذا كان هناك ما سيتوجب ذلك، وأخيرا قد تستقر جروحه في نسبة عجز مستمر وقد تنتهي الإصابة المرضية بالشفاء يدون عجز مستمر
وهذه الشواهد قد تمنح له من طرف طبيبه المعالج أو طبيب المشغل وقد لا يقتنع القاضي بنسبة العجز الممنوحة للمصاب، أو ترى في بعض الأحيان أن بها غموضا أو أنها متناقضة، أو قد ينازع المشغل أو مؤمنه في نسبة العجز الممنوحة للمصاب، أو قد تتفاقم الحالة الصحية للمصاب في الفترة الممتدة بين تاريخ التصريح وتاريخ البحث، الأمر الذي تكون معه المحكمة ملزمة بالأمر بإجراء خبرة طبية قضائية، تعهد بها لأحد الخبراء الأطباء المعنيين بالجدول الذي تقوم بنشره وزارة العدل في كل سنة .
وهنا يتعين الاستجابة لطلب إجراء الخبرة الذي يتقدم به المصاب أو شركة التأمين أو المشغل لأن الأمر هنا يتعلق بمسألة طبية تقنية وهو التوجه الذي سارت عليه محكمة النقض في قرار عدد 213 بتاريخ 25 فبراير 1985 في الملف الاجتماعي عدد 6223 والذي جاء فيه: “أن الخبرة لابد منها متى تعلق الأمر بمسألة تقنية محضة، ومت كان النزاع المعروض بين الطرفين يتعلق بنسبة العجز الدائم الناتج عن مرض مهني فإن المحكمة ملزمة بتطبيق الفصل 11 من قرار 20 ماي 1967 والأمر بإجراء خبرة”
يأمر القاضي بعرض المصاب على خبرة طبية ثلاثية، يحدد فيها اسم الأطباء الخبراء على أساس أن لا يكون من بينهم الطبيب المعالج أو طبيب الشركة المشغلة، كما يحدد في القرار القضائي نوع المأمورية التي ينبغي للأطباء الخبراء القيام بها، والمدة الزمنية التي يلزم أن ينجز فيها، مع تحديد الأجرة التي تؤدي وفقا للصوائر الجنائية.
وبمجرد ما يصدر المقرر المذكور، يحيل كاتب الضبط المأمورية على الخبراء الذين عليهم ان يتأكدوا بمجرد توصلهم بها من الشواهد الطبية وهل وجهت بكاملها أم نسيان بعضها بملف القضية.
وهنا لابد من التذكر بان بعض التقارير التي يرفعها الخبراء تعاد لهم، بسبب كونهم لو يطلعوا على الملف والمتضمن لوثائق طبية أغفلت كتابة الضبط توجيهها لهم.
يقوم الخبراء الثلاثة باستدعاء الأطراف بالمضمون مع إشعار بالتوصل للحضور إلى الخبرة قبل قيامهم بها.
وعليهم ان يتأكدوا من توصل الأطراف المعنية، قبل قيامهم بالمهمة المنوطة بهم، كما أن عليهم أن يرفقوا تقريرهم بالإشعار بالاستلام، ليتأتى للمحكمة يسط مراقبتها.
ويذكرنا الأستاذ أمحمد برادة أغزيول ببعض الثغرات التي لاحظها أثناء توصله ببعض الخبرات.
ذلك أن بعض الخبراء يكتفون باستدعاء الأطراف بالمضمون العادي، ويقومون بمهامهم في غيبة احد الأطراف دون التأكد من توصلهم، فيثار هذا الدفع أمام المحكمة على اعتبار ان الخبرة لم تكن قانونية وحضورية.
لكونها خرقت مقتضيات الفصل 63 من ق. م. م الشيء الذي تضطر معه المحكمة لإرجاع المأمورية إلى الخبراء، لإعادتها من جديد بعض احترام مقتضيات الفصل المذكور.
كما ان هناك من الخبراء من يكتفون بالإشارة في تقريرهم إلى أن الطبيب الفلاني مثل الشركة، دون الإشارة في تقريرهم إلى طريقة استدعائه وتوصله .
قرار عدد 26 الصادر بتاريخ 9 مارس 1977 في الملف الاجتماعي عدد 54258 المنشور بمجلة القضاء والقانون عدد 128.
قرار عدد 878 الصادر بتاريخ 4 ماي 1983 بمجلة رابطة القضاة عدد 12 و13 ص 14.
يلزمان الخبير بضرورة التقيد بما يقضيه الفصل 63 من ق. م م وان تقريره يكون موجبا للنقض لأنه يكون ماسا بحقوق الدفاع.
وفيما يخص المضمون فإن هناك بعض الخبراء يعتمدون في تحديد نسبة العجز الجزئي المستمر على جدول 1984. المتعلق بحوادث السير مشيرين في تقاريرهم إلى الألم والتشويه، مع ان الجدول المعتمد بالنسبة لحوادث الشغل والأمراض المهنية هو المحدد بمقتضى القرار المقيمين لسنة 1943..
وللتذكير فإن المحكمة غير مقيدة برأي الخبراء، وان هؤلاء ليسوا أحرار في تصرفاتهم بل أنهم يسألون عن كل خطأ أو تقصير وقع منهم أثناء أدائهم مهامهم، فبالإضافة إلى التشطيب على سامهم من لائحة الخبراء المحلفين فإنهم يسألون أيضا جنائيا، وفي هذا السياق نص الفصل 248 في فقرته الثانية على:
الحكم بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين وخمسين ألف درهم، على كل ما طلب أو قبل عرضا، أو وعدا أو تسلم هدية أو أية فائدة أخرى، من اجل إصدار قرار أو إبداء رأي أو لمصلحة شخص أو ضده، وذلك بصفته حكما أو خبيرا عينة السلطة الإدارية أو القضائية، أو اختاره الأطراف. كما نصت الفقرة الرابعة من نفس الفصل على الحكم على من أعطى شهادة كاذبة، بوجود أو عدم وجود مرض، أو عاهة أو حالة حمل، أو تقديم بيانات كاذبة عن أصل المرض، أو عاهة أو عن سبب وفاة وذلك بصفته طبيبا أو جراحا أو طبيب أسنان أو مولدة.
وينبغي ان يكون التقرير منظما بشكل يسهل قراءته بحيث يتضمن التقرير كونه عبارة عن خبرة طبية ويشار إلى المراجع:
– نص الحكم ناو القرار
– المحكمة المصدر له
– رقم الملف واسم الأطراف
– موضوع الخبرة
– الإشارة إلى أن الأطراف تم استدعاؤهم بالمضمون
– إرفاق التقرير بالإشعار بالاستلام.
– اليوم الذي أنجز فيه الخبرة.
– استعراض الشواهد الطبية، وما تتضمنه من أعراض مرضية ووصف وتصريحات المصاب
– ما استنتجه الخبير
– تحديد العجز المؤقت
– نسبة العجز المستمر
– المقترحات التي يراها فيما يخص الاستعانة بشخص آخر أو تغيير العمل والكف عنه، دون ان يشير إلى الآلام والتشويه، كما هو الشأن بالنسبة لحوادث السير.
يتعين الإشارة إلى أن إشكالية تطرح بسبب تعارض الفصل 3 من ق. م.م مع مقتضيات النظام العام لظهير 6 فبراير 1963 لأن المصاب غير ملزم بتقديم أية طلبات، وأن المحكمة تكون ملزمة بالحكم له بمستحقاته ومن غير طلب من طرفه، ومن غير أن تتقيد بما قد يكون قد طلبه طبقا لما تنص عليه مقتضيات الفصل 279 من ق.م.م إلا أن الإشكال حسم من خلال قرار محكمة النقض عدد 1234 تاريخ 13 ماي 1991 الذي اعتبر ان قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية تخضع للقواعد المدنية العادية وانه إذا كانت قواعد ظهير 6 فبراير 1963 آمرة فإنه لا يجوز للمحكمة خرق قاعدة ليضار أحد باستئنافه ونقض قرار استئنافيا قضى برفع إيراد المصاب المستأنف عليه.
ثالثا: تشريح الجثة:
طبقا لمقتضيات الفصل 35 من الظهير يجب على القاضي المكلف بالبحث ان يأمر بتشريح جثة المصاب في الحالتين الآتيتين:
– إذا طلب ذوو حقوق العامل المتوفى في الحادثة ذلك.
– إذا ظهر للأطراف الآخرين كصاحب العمل أو مؤمنه أو القاضي نفسه، بعد الاتفاق مع ذوي الحقوق، ان تشريح الجثة يفيد في إظهار الحقيقة.
وفي هذه الحالة الأخيرة يجوز لذوي الحقوق ان يعينوا طبيبا يختارونه لحضور عملية التشريح.
غير انه إذا لم يوافق ذوو الحقوق على إجراء عملية التشريح وجب عليهم ان يثبتوا الرابطة السببية بين الحادثة والوفاة، متى ثار النزاع حول ذلك، أي في سبب الوفاة حسب ما قررته محكمة الاستئناف بالرباط الصادر في 18 أبريل 1958 “… لا يمكن تطبيق أحكام التشريع المغربي الخاصة بالتعويض عن حوادث الشغل إذا لم تتمكن أرملة العامل المتوفى في حادثة الشغل بعد أشهر عديدة من برء جرحه ان تقيم الحجة على وجود علاقة نسبية بين الحادثة والوفاة…»
الفقرة الخامسة: انتهاء البحث
يجب على القاضي إنهاء البحث، ماعدا في حالة عدم الإمكانية المادية المثبتة قانونيا في المحضر. في أقرب إجراء وعلى أبعد تقدير في ظرف العشرين يوما الموالية لتلقي التصريح والمستندات المضافة إليه شرط ان يدلي المصاب بالحادثة أو ذوو حقوقه بجميع المستندات المثبتة لحالتهم المدنية وبالأوراق المثبتة للصفة فيما يخص ذوي الحقوق .
وإذا لم يدل المعنيون بالأمر، أي العامل المصاب أو ذوو حقوقه، بالوثائق المطلوبة منهم، صح للقاضي أن يطلبها مباشرة من السلطة المؤهلة لتحريرها، وإذا لم يقدم إليه في ظرف الستين يوما الموالية لطلبه جاز له إنهاء عملية البحث .
وأخيرا يخبر القاضي جميع الأطراف المعنية بانتهاء البحث وبوضع النسخة الأصلية بكتابة الضبط، حيث يمكنهم الإطلاع على مضمونها في ظرف خمسة أيام وطلب تسليمهم نسخة منها معفاة من رسوم التنبر والتسجيل .
وعمليا فإن هذا الإخبار يتم بالكيفية التي حددها الفصل 36 وما يليه من ق م م وهو ما أكده الفصل 39 من الظهير.
المطلب الثالث: جلسة الصلح
نشير في البداية إلى ان القيام بمحاولة إصلاح ذات البين بينت الطرفين المتنازعين والتي يجريها قاضي الموضوع في بداية الجلسة الأولى، هي ملازمة لجميع القضايا الاجتماعية، كيفما كانت طبيعتها وهي تتصل بجهور النظام العام . وبهذا الخصوص جاء في قرار لمحكمة النقض :
«لا يوجد في الحكم المطعون فيه ولا من بين وثائق الملف ما يفيد بان القاضي قام بالإجراء المذكور محاولة لصلح الشيء الذي يتعرض معه الحكم المذكور للبطلان…»
ويجري استدعاء الأطراف لجلسة الصلح طبقا لمقتضيات الفصول 37 و38 و39 من ق م م وهو إجراء جوهري نص عليه الفصل 277 من ق م م وفي الفصول من 214 إلى 223 من الظهير الشريف 06/02/63 قد يدلي لجلية الصلح بعروض من طرف المشغل أو مؤمنه، يعرضها القاضي على المصاب أو ذوي حقوقه، وفي حالة حصول اتفاق بين الأطراف، يصدر قاضي الصلح أمرا يتضمن تاريخ وقوع الحادثة وتاريخ الشروع في الانتفاع بالإيراد، وجميع العناصر المستعملة لتقدير هذا الإيراد .
وفي حالة مراجعة الإيراد، يجب التنصيص على تفاقم العاهة أو نقصانها، أو تحسنها والأمر بالتصالح يضع حدا للنزاع بين الأطراف وينفذ بقوة القانون ولا يقبل أي طعن طبقا لمقتضيات الفصل 218 من الظهير إلا أنه يمكن ان يكون قابلا للإبطال نتيجة للخطأ الواقع في حساب أجر المصاب بسبب تصريحات كاذبة للمؤاجر، فهذا الأمر بالتصالح هو عقد قضائي وبهذه الصفة فغنه ككل العقود يمكن ان يكون قابلا للإبطال لعيب من عيوب الرضا .
كما أنه خلال مرحلة الصلح وطبقا لمقتضيات الفصل 289 من ق م م.
فإن القاضي الذي يقوم بمحاولة الصلح عن المرض المهني، يمكنه ان يأمر تلقائيا أو بناء على طلب المعني بالأمر، بتعويض مسبق، إذ نتج عن المرض المهني نسبة عجز تعادل أو تفوق 30% على الأقل، نتجت عن المرض المهني أو الوفاة وذلك من اجل تغطية بعض المصاريف، في انتظار البث في الإيراد المستحق.
كما ان له الحق في البث في مصاريف العلاج والأجهزة الطبية، التي تتطلبها حالة المصاب قبل الفصل في النزاع .
وتنعقد جلسة الصلح بقاضي فرد وكاتب ضبط وهي قد تنجح وقد تفشل، إما لتخلف بعض الأطراف أو الرفض العروض من قبل المصاب أو ذوي حقوقه، ليصدر القاضي قرار بفشل محاولة الصلح لتنتقل القضية لمرحلة أخرى، وهي جلسة الحكم .

المطلب الرابع: جلسة الحكم.
إذا لم تثمر مرحلة الصلح بين الطرفين المتنازعين، فيجب الانتقال إلى مرحلة الحكم في الدعوى، وفي هذا الصدد نص الفصل 279 ق م م على أنه:
«إذا تعذر تحقيق التصالح لاختلاف الأطراف أو لعدم حضور احدهم أو ممثل عنه في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية، فإن القاضي المكلف يحرر محضرا بعدم المصالحة ويحيل القضية على الهيئة المختصة …»
ومن البديهي ان دعوى التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية تخضع مبدئيا للمسطرة المنصوص عليها في ظهير 6 فبراير 1963، واحتياطيا للمسطرة في المادة الاجتماعية، المقررة من خلال الفصل 269 وما يليه من قانون المسطرة المدنية، وعند انعدام النص الواجب التطبيق في المسطرتين السابقتين، يتم اعتماد القواعد العامة المضمنة في الفصل 42 وما يليه من ق م م .
ولعل ما أهم المقتضيات الخاصة بالمسطرة بهذه القضايا:
1) منح العامل أو ذوي حقوقه مدعيا، أو مدعى عليه، المساعدة القضائية بقوة القانون وفي كل المراحل الدعوى ما عدا أمام محكمة النقض.
2) إمكانية الإذن من المحكمة للقاصرين، الذين لم تتأت مؤازرتهم من طرف أبيهم أو حاجرهم بإبراء الصلح وإقامة دعوى.
3) حتمية حضور الأطراف شخصيا في مرحلة التصالح أمام القاضي، غير انه يجوز للمشغل أو المؤمن الذي يقوم مقامه، في قضايا حوادث الشغل، والأمراض المهنية، والمدير العام للصندوق والوطني للضمان الاجتماعي في قضايا الضمان تعيين من ينوب عنهما.
4) الإذن للمصاب في حالة عدم إبرام الصلح، أو عدم حضور المدعى عليه، بعد ان تسلم الاستدعاء شخصيا، برفع القضية إلى المحكمة وفي مرحلة الحكم يتسنى للأطراف في قانون المسطرة المدنية، على ان يتوفر الوكلاء باستثناء المحامين على وكالة محررة في ورق عاد.
5) حصر طرق التبليغ في استدعاء الأطراف برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل قبل تاريخ إجراء المصالحة أو انعقاد جلسة الحكم بخمسة عشر يوما على الأقل .
وفي جلسة الحكم يعدم المقال الذي يجب ان يكون مرفوضا بمجموعة من الوثائق تختلف باختلاف ما إذا تعلق الأمر بحادثة شغل نتجت عنها جروح أو نتجت عنها وفاة.
وقبل البث في القضية، يحال الملف على النيابة العامة للإدلاء بملتمساتها الكتابية .
ويتضمن الحكم الصادر في دعوى التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، وبالإضافة إلى الهوية الكاملة للأطراف المتنازعة.
تاريخ الحادثة وتاريخ الشروع في الانتفاع بالتعويض او الإيراد وجميع العناصر المستعملة لتقدير التعويض (ف 283 ق م م).
والأحكام والقرارات الصادرة في مادة حوادث الشغل والأمراض المهنية هي مشمولة بالنفاد المعجل بقوة القانون طبقا لمقتضيات الفصل 285 ق. م م الذي بنص على أنه:
« يكون الحكم مشمولا بالتنفيذ المعجل بحكم القانون في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية…».
المبحث الثاني: أحكام التعويضات والإيردات المستحقة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية
المطلب الأول: التعويضات الواجب منحها للعامل المصاب
يحق للعامل المصاب بحادثة الشغل أو بمرض مهني أن يسترجع كل المصروفات طبية وصيدلية ( الفقرة الاولى) وكما يتم منح له تعويضات يومية في حالة العجز المؤقت الذي أقعده بصفة مؤقتة( الفقرة الثانية).
الفقرة الأول: الحق في العناية واسترجاع المصروفات الطبية وتوابعها:
طبقا لمقتضيات الفصل 41 من ظ 6 فبراير 1963 يحق للأجير المصاب بحادثة شغل أو مرض مهني ان يستفيد من العلاج او الخدمات الصحية التي تتطلبها الحادثة أو المرض المهني الذي أصيب به. ويتحمل المشغل أو مؤمنه جميع المصاريف الطبية والجراحية والصيدلية والتحاليل والفحوصات وتنقل إلى محل الإقامة الاعتيادية أو المستشفى الأقرب من مكان وقوع الحادثة واستبدال الأعضاء” .
ويمكن للأجير ان يختار بنفسه الطبيب أو الصيدلي أو طبيب الأسنان أو القابلة وعند الاقتضاء المساعدين الطبيين الذين يقرر الطبيب الرئيسي تدخلهم في العلاج. ويتعين على المصاب أن يختار أولئك الأطباء من هن الاختصاصيين المرخص لهم قانونيا في مزاولة مهنتهم في المغرب وإلا سقط حقه في الاستفادة من التعويض .
وفي حالة ما إذا دخل الأجير إلى مصحة خصوصية للاستشفاء تتجاوز مصاريفها ما هو معمول به في المستشفيات العمومية فإن المشغل أو المؤمن يتحملان هذه الفواتير في حدود تعاريف المستشفيات العمومية ما لم يتبين للأجير وجود اتفاق على ذلك أو ان اختياره لذلك المصحة الخاصة كانت تتطلبه حالة الاستعجال القصوى التي يقتضيها العلاج .
وفي حالة النزاع بشأن الصوائر الطبية فإن الأمر بحال على لجنة المراقبة والتحكيم المنصوص عليها في الفصل 207 من الظهير التي تتولى التوفيق بين أطراف النزاع وفي هذه الحالة فإن المشغل ملزم بأداء ما حددته هذه اللجنة وإذا لم يتم الموافقة على قرار هذه الأخيرة يمكن رفع الأمر إلى المحكمة .
وفي حالة وفاة الأجير المصاب بحادثة أو المرض المهني فإن المؤاجر أو مؤمنه ملزم بأداء مصاريف الجنازة وصوائر نقل الجثمان من مكان الوفاة إلى المقبرة البلدة التي كان يسكنها المتوفى بالمغرب بشرط ان تكون الوفاة في هذه الحالة الأجير قد وقعت أثناء تنقل المصاب بالحادثة للقيام بعمل خارج محل إقامته (ف 41 من ظهير حسب ف 49 من ظ) ويتم تحديد مبلغ تلك مصاريف هي مسألة واقع يستقل قصاه الموضوع بتقديرها تبعا لمسافة النقل ووسيلته والإقليم والمنطقة التي يباشر فيها الدفن.
ويجب على المشغل أو المؤمن أداء مختلف الصوائر الطبية والصيدلانية الاستشفائية خلال ثلاثة أشهر الموالية لإرسال الإعلام إليه بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل من الطبيب المعالج أو المستشفى. وإذا تأخر المشغل أو المؤمن في دفع هذه الصوائر من غير مبرر جاز للقاضي الصلح الحكم بأداء تعويضات 46 من ظهير.
ويمكن للأطباء والجراحين والصيادلة وأطباء الأسنان والقوابل أو مختلف المساعدين الطبيين ان يقيموا دعوى على المصاب ولكن إلا في الحالتين الآتيتين:
– إذا لم يقدم المصاب الورقة المبينة في الفصل 18 من الظهير هوية المؤاجر ومؤمنه والمصاب وعنوانهما وقوع الحادثة وتاريخها.
– إذا تقدم المصاب الورقة ولكنه عندما أجبره الطبيب قبل تلقيه العلاج الأولى بأنه سيطالبه بأداء المبلغ الفرق بين أجوره العادية والتعريفة القانونية وافق على ذلك.
وفي هذه الحالة يجب على الطبيب ان ينص صراحة الشهادة الأولية على ما أخبره به المصاب بالحادثة وموافقة هذا الأخير على ذلك .
وقد أجاز المشرع للمؤاجر أو المؤمن أن يعين للقاضي طبيبا لتأكد من حالة المصاب الصحية خلال فترة العلاج وإن شهد الطبيب المراقب في رسالتين مضمونتين مواجهة إحداهما إلى القاضي الصلح الذي يباشر تعيينه والأخرى إلى الأجير المصاب بان هذا الأخير أصبح قادرا على استئناف عمله ونازعه في ذلك الأجير برسالة مضمونة موجهة إلى قاضي الصلح وجب على هذا الأجير ان يأمر في طرف الثماني والأربعين ساعة الموالية لتسلم هذه الرسالة بإجراء خبرة طبية في طرف خمسة أيام على المصاب لتأكد من حالته الصحية.
الفقرة الثانية: الحق في نيل الأجهزة الطبية التعويضية
قد تلحق الحادثة الشغل أو المرض المهني بالأجير إصابات خطيرة كإتلاف احد أعضائه الطبيعية مما يخول للأجير المصاب الحق في نيل وإصلاح وتجديد أجهزة استبدال أو تقوم الأعضاء التي تعرض الحادثة استعمالها كما يخول الحق في إصلاح أو تعويض الأجهزة التي فرضت استعمالها عاهة سابقة ولكانت غير ناجمة عن حادثة من حوادث الشغل والتي أفسدتها الحادثة أو سبب ضياعها أو جعلتها غير صالحة .
ويكون حق المصاب في نيل هذا الأجهزة بموجب أمر يصدر عن القاضي المكلف في حالة اتفاق الأطراف غير الطبيعية الحادثة أو المرض المهني أو بناء على الحكم القضائي أن يمنح الإيراد أو يأمر القاضي الصادر قبل الحكم الممنوح بموجبه الإيراد إذا كانت حالة المصاب الذي تكتسي حادثة أو مرضه صيغة مهنية غير منازع فيها تقتضي التعجيل بمنحه جهاز الاستعجال الأعضاء أو على أمر صادر بناء على طالب المصاب يتضمن الاعتراف له بهذا الحق .
وللحصول على هذا الجهاز المرغوب فيه وبعد صنع هذا الجهاز والتأكد من مطابقته للمعايير والمواصفات الطبية المطلوبة يتم تسليمه إلى الأجير المصاب .
وستحمل المشغل أو مؤمنه كل هذه المصاريف من صنع والإصلاح وتجديد لهذه الأجهزة وتنقل المصاب إلى المركز ومصاريف إقامته حالة إرسالها إلى الأجير .
ولا يمكن إعفاء المؤاجر أو مؤمنه من أداء هذه المصاريف إلا إذا أثبت انه ا دخل أجراءه في نظام تعاوني مأذون له من طرف وزير التشغيل ووزير المالية أو انه خاضع لتأمين إجباري على هذه الحوادث أو انه أبرم عقدا تأمين اختياري عليها .
المطلب الثاني: التعويضات اليومية
كما هو معلوم على ان التعويضات اليومية لا تدفع إلى الأجير إلا إذا نتج عن هذه الحادثة الشغل أو المرض المهني إصابة أدت إلى عجز الأجير عن القيام بالعمل مما يضطره إلى توقف عن العمل مدة غير محدد مما جعل المشرع المغربي يتدخل لضمان حقوق الأجير المصاب بحادثة الشغل أو المرض المهني للحصول عن تعويضات مدة العجز و يتم تحديد طرق الاحتساب وكيفية أداء هذا التعويض ومتى يتم الانتهاء من الإعفاء من هذه التعويضات.
الفقرة الأولى: قيمة التعويض اليومي ومدته وطرق حسابه.
1- قيمة التعويض اليومية ومدته
إذا أصيب العامل بحادثة الشغل أو مرض مهني فإنه يستحق تعويضا يومين عن العجز المؤقت الذي أصيب به ابتداء من اليوم الأول الموالي للحادثة دون تمييز بين أيام العمل وأيام استراحة الأسبوعية وأيام العطل الرسمية أو الأعياد المعطل فيها .
حددت الفصل 61 من ظهير 6 فبراير 1963 قيمة التعويض اليومي ثلثي الأجر اليومي ابتداء من اليوم الأول الذي يلي الحادث أو اكتشاف المرض المهني ويمكن للأجير ان يحتفظ بالتعويض اليومي كل أو بعض في حالة استئناف عمل خفيف يأذن الطبيب المعالج في مباشرته واعتراف الطبيب الشغل موافقته فغن استئناف العمل من شانه ان يساعد على الشفاء أو برء الجرح.
على أن المبلغ الإجمالي للتعويض المحتفظ به وللأجرة لا يمكن ا ن يتجاوز الجرة العادية التي يتقاضها أو إذا كان المبلغ أثرا ارتفاعا فلا يتجاوزه الأجرة المقدرة على أساسها التعويض اليومي وفي حالة تجاوزه الأجر أعلاه فإنه ينخفض التعويض وذلك استنادا للفصل 62 من ظهير إما إذا لم يتوقف عن عمله فإنه يستمر في قبض أجرته كاملا.
ولو تغيب أثناء العمل من أجل العلاج المقرر من لدن الطبيب، ولكن بشرط أن يتغيب مدة ساعة واحدة فقط أما إذا تجاوزها فإن مدة تغيباته تستوجب أداء تعويض يعادل نصف الأجرة ما لم تكن هناك اتفاقية مخالفة أكثر فائدة له وذلك استنادا ف 63 من ظ.
2-طرق حساب التعويض اليومي
استنادا للفصل 66 من ظهير 6 فبراير 1963 فإن الأجرة اليومية المعتبرة في تقدير التعويض اليومي تشمل من جهة على الأجرة اليومية نفسها ومن جهة أخرى على المبلغ اليومي للمنافع الإضافية العينية (مثل السكنى والغداء… أو النقدية مثل التعويضات في غلاء المعيشة والإقامة والغربة والمنحة في الأقدمية والإنتاج والمكافأت والنسب المتوية والحلوان والحظوظ في الربح عن المبيع والمكافات على الساعات الزائدة، ولا تعتبر في هذا الصدد المنافع التي تعد بمثابة إرجاع المنفقات- التي يتحملها المصاب مثل تعويضات- الدراجة والتنقل) ولا التعويضات العادلية إذا كان يؤديها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو إذا كان المؤاجر معفى من دفع واجب المساهمة في هذا الصندوق.
ويستفاد من هذه المقتضيات أن المنافع التي تضاف إلى الأجرة اليومية هي على ضربين: عينية ونقدية وإذا كانت المنافع النقدية معروفة في الغالب فإن التعويضات العينية لابد من تقديرها وفي حالة النزاع فإن هذا التقدير يجب أن يتم من جانب القضاء .
1-طرق حساب الأجرة اليومية
استنادا للفصل 67 من ظ
– إذا كانت الأجير يتقاضى الأجر أسبوعيا قارة فإنها تعادل الأجرة الأسبوعية = مقسومة على ستة
الأجرة الأسبوعية
6
– أما إذا كانت شهرية: فإن الأجرة الشهرية مقسومة على 24 إذا كان المصاب قاضى أجره شهرية.
الأجرة الشهرية = الأجرة اليومية
24
ولا تعتبر إلا الأجرة التي يستحقها المصاب لو لم يضطر على إيقاف عمله أثناء الأسبوع أو الشهر الذي وقعت فيه الحادثة، كما لا تعتبر في هذا التقدير تغيبات المصاب بالحادثة أثناء الأسبوع أو أثناء الشهر الذي جرح فيه عن كان يتقاضى أجرة شهرية .
– وإذا كان العمل غير متواصل وكان الأجير يتقاضى أجرته بالساعة فإن الأجرة اليومية تعادل سدس الأجرة الأسبوعية المقدرة على أساس حد أدنى يبلغ 48 ساعة من العمل والتي تقاضاها المصاب طيلة السنة أيام من الخدمة الفعلية السابقة للحادثة .
سدس الأجرة الأسبوعية المقدرة على أساس حد أدنى يبلغ 48 ساعة= الأجرة اليومية
8 ساعات يوميا
– أما إذا كانت الأجرة اليومية الحقيقية للتغيير أو كان العمل غير متواصل فإن الأجرة المذكورة تساوي المعدل اليومي للأجرة التي يتقاضاها المصاب عن الأربعة والعشرين يوما من الخدمة الفعلية السابقة للحادثة .
– إذا كان المصاب يتقاضى أجرته بالقطعة فإن الأجرة اليومية تساوي سدس الأجرة الإجمالية المقبوضة في الستة أيام من الشغل السابقة لتاريخ الحادثة .
الأجرة الإجمالية المقبوضة = الأجرة اليومية
6
– إذا لم ينجز المصاب أشغالا إلى طيلة جزء من السنة مع بقائه رهن إشارة مؤاجره بقية مدة السنة فإن الأجرة اليومية تساوي المعدل اليومي للأجرة التي تقاضاها المصاب عن أيام الخدمة الفعلية طيلة 365 يوما السابقة لتاريخ وقوع الحادثة .
– أما إذا قضى المصاب من يوم تشغيله إلى يوم وقوع الحادثة عددا من الأيام في خدمة المؤاجر الذي كان يشغله وقت الحادثة يقل عن العدد الداخل في المدة المعتبرة لتقدير الأجرة اليومية فإن هذه الأجرة تحسب على أساس الأجرة التي تقاضاها فعل مند تشغيله مع زيادة الأجرة التي كان في إمكانه تقاضيها طيلة الأيام اللازمة الإتمام الفترة المذكور مثلما هو الشأن في الأجرة المتوسط التي سيحصل عليها الأجير من نفس الصنف يشغله نفس المؤاجر وعند عدمه مؤاجر مماثل له في المهنة .
2- طرق حساب المنافع الإضافية اليومية
لتدبر المشرع المغربي طريقة حساب المنافع الإضافية اليومي في الفصول 74، 75، 76 من الظهير
فحسب الفصل 74 يساوي المبلغ اليومي للمنافع الإضافية ما يلي
ارجع إلى ظهير
يساوي المبلغ اليومي للمنافع الإضافية ما يلي:
1- 24/1 من المنافع الإضافية التي استفاد منها المصاب مدة 24 يوما من الخدمة الفعلية السابقة للحادثة ، إذا كانت هذه المنافع قد قدرت ودفعت عن كل يوم من أيام الشغل أو بمناسبة أداء كل أجر.
2-300/1 أو 150/1 أو 75/1 أو 25/1 من المبلغ الإجمالي للمنتفع الإضافية إذا قدرت ودفعت عن كل سنة أو عن كل ستة أشهر أو عن كل ثلاثة أشهر أو عن كل شهر استفاد منها المصاب أثناء السنة أو ستة أشهر او ثلاثة أشهر أو الشهر الذي طرأت فيه الحادثة .
وقد تطرف المشرع من خلال الفصل75: للساعات الإضافية فإن المنافع اليومية الناتجة عنها تحسب كما يلي:
إن المنافع الناجمة عن أداء مبلغ الساعات الزائدة تعتبر على الشكل الآتي خلافا للفصل 74:
1- بنسبة 300/1 من مجموع المبالغ التي قبضها المصاب عن الساعات الزائدة طيلة 300 يوم التي قضاها في الخدمة الفعلية قبل يوم الحادثة إذا كان هذا المصاب مستخدم في مؤسسة منذ أزيد من سنة.
2- على أساس المعدل اليومي للمبالغ التي قبضها المصاب عن الساعات الزائدة منذ تشغيله إذا كان مستخدما في المؤسسة منذ أقل من سنة ويقدر هذا المعدل على أساس عدد الأيام الشغل المقضية فعلا منذ التشغيل دون أن يعتبر في عدد من الساعات الزائدة يفوق العدد الذي كان يجب القيام به أثناء الفترة المعتبرة فيما لو كان المؤاجر ملزما بأن يوزع على التساوي في كل أسبوع العدد السنوي من الساعات الزائدة المخولة إليه بموجب القانون أو إذن فردي أو جماعي.
* كيفية حساب التعويض اليومي
إن حساب التعويض اليومي المعادل لمدة العجز المؤقت لا يتم إلا بعد الأخذ في الحسبان الأجر اليومي الذي يؤدي للأجير المصاب بما فيه العناصر المكونة وأيضا مدة العجز المؤقت في العمل من خلال الشهادة الطبية الممنوحة للمصاب من طرف الطبيب المعالج والمحدد بكل دقة لمدة هذا العجز المؤقت.
واستنادا للفصل 61 من ظ فإن حساب التعويض اليومي يتم كما يلي:
إذا كان يؤدي للأجير المصاب أجرة يومية محددة في 70 والمنافع اليومية الوجبة له تقدر 8.20 ونسبة العجز حدد في 30 يوما فإن التعويض اليومي يساوي
(70+20)x2 = 60
3
أما المبلغ الإجمالي عن مدة العجز المؤقت ل 30 يوما هو
60×30= 1800,00 درهم
وهكذا يستحق الأجير تعويضا يوميا يقدر 60 درهم من اليوم الموالي للحادثة
الفقرة الثانية: قواعد أداء التعويض اليومي وإعفائه وانتهائه
أولا:أداء التعويض اليومي
يتضح من خلال ف 77 من ظ 6 فبراير 1963 على أن التعويض اليومي يؤدي في الأمكنة التي اعتاد المؤاجر استعمالها من دون أن تتعدى الفترة الواقعة بين الدائنين ستة عشر يوما.
ويكون الأداء عادة بمقر المؤسسة حتى لو كان المؤمن هو الملتزم بهذا الأداء و إذا كان هناك مكان آخر الأداء فيجب على المؤاجر أن يعلن عنه في ملصق بالمؤسسة وهذا مسا يره الفقهاء حين يتجهون إلى تطبيق م الشغل في أداء الأجور على حوادث الشغل إذا تعلق الأمر بتعويضات المستحقة تجسيد أم 368 من م. الشغل وكل تأخير غير مبرر في أداء التعويض اليومي والتعويض المقرر في الفصل 63 يخول لدائن ابتداءا من اليوم الثامن الموالي لحلول أجلها الحق في غرامة إجبارية يومية تساوي واحدة في المائة (1%) من مجموع المبالغ المؤداة وهذه الغرامة يحكم بها بمجرد التأخير ولو حصل الأداء قبل الحكم بها ما لم يكن هذا التأخير مبرر وتنظر المحكمة الابتدائية (قاضي الصلح) في النزاعات المتعلقة بتطبيق الغرامة الإجبارية أو بمقدرها ويبث في الأمر بصفة نهائية أيا كان المبلغ المطالب به حتى ولو كان غير محدود، ما لم يوجد طلب مضاد قابل للطعن بالاستئناف حيث جاء في قرار للمجلس الأعلى أنه: حيث إن الغرامة الإجبارية وأن كان يبت فيها ابتدائيا وانتهائيا أي كان المبلغ المطالب وفقا لأحكام الفصل 80 من ظهير 6/2/63 فإن ذلك مشروع بعدم وجود طلب مضاد قابل للطعن بالاستئناف والحكم في هذه الحالة وكما هو الأمر في النازلة يكون قابلا لمسطرة الطعن بالاستئناف وفي هذه الحالة، وكما هو الأمر في النازلة يكون قابلا لمسطرة الطعن بالاستئناف وفقا لأحكام الفصل 15 من ق.م.م في فقرته الأخيرة الذي يحيل عليه الفصل 22 من ظهور القانون…) هذا ولا يمكن لدائني الأجير المصاب بالحادثة أو المرض المهني إيقاع أي حجز على التعويضات اليومية المستحقة له إلا في حدود المسموح بها على الأجرة إعمالا لمقتضيات م 387 من م. الشغل والفصل 78 من ظهير 6 فبراير 1963 .
ثانيا: انتهاء التعويض اليومي
لقد حدد المشرع المغربي آجال الانتهاء من خلال التعويض اليومي من خلال الفصل 65 من ظهير 6 فبراير 1963.
ينتهي الحق في التعويض اليومي ابتداء:
1- من نفس اليوم الذي يمتنع فيه المصاب من تلقي العلاجات الطبية او من نفس اليوم الذي يتوقف فيه العلاج
2- من نفس يوم استئناف الشغل إذا عاد المصاب إلى العمل قبل برأ الجرح إن لم يتوجه المصاب في هذا الصدد إلى الطبيب المعالج إلا بعد هذا التاريخ .
3- من التاريخ المحدد في الشهادة الطبية الأخيرة لإثبات برء الجرح إن لم يتوجه المصاب في هذا الصدد إلى الطبيب المعالج إلا بعد هذا التاريخ.
غير أن هذا التعويض يجب أداؤه في هذه الحالة الأخيرة إلى غاية تاريخ برء الجرح المحدد في الشهادة المشار إليها أعلاه إذا كانت شهادة تنص على أن تأخر المصاب عن التقدم إلى الفحص لا ينبغي اعتباره وعلى أن برء الحرج قد تم في التاريخ المبين في شهادة الشفاء.
ثالثا: الإعفاء من أداء التعويض اليومي
حدد المشرع المغربي الإعفاء من خلال الفصل 81 من ظهير 6 فبراير 1963 ” الصوائر الطبية والجراحية ومصاريف الاستشفاء وشراء الأدوية والمبالغ المستحقة على التعويض اليومي المؤقت أو جزء من هذا التعويض فقط- حسبما هو مبين بعده- يمكن إعفاء المؤاجرين من وجوب دفعها للمصاب أثناء ثلاثين أو ستين أو تسعين يوما الموالي ليوم الحادثة إذا أثبتوا:
– أنهم أدخلوا مستخدميهم إلى هيآت تعاونية مأذون لها من طرف الوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية . وأنهم تطبيقا للنظم النموذجية التي صادقت عليها السلطة المختصة قد تحملوا حصة تساوي على الأقل ثلث واجب الانخراط المحدد باتفاق مشترك .
– أن هذه الهيآت تضمن لأعضائها حالة الجروح طيلة ثلاثين أو ستين أو تسعين يوما العلاج الطبي والأدوية الصيدلية وتعويضات يومية .
– هذا إذا كان مبلغ التعويض اليومي التي تؤديه هذه الهيآت للأجير المصاب يقل عن ثلتي الأجرة اليومية ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ وقوع الحادثة إلى حين تحقق الشفاء والتئام الجروح فيجب على المؤاجر أداء الفرق الحاصل إلى الأجير.
– المطلب الثالث: الإيراد الممنوح للعامل المصاب في حالة العجز الدائم:
– إن العجز الدائم الذي قد يصاب به العامل من جراء الحادثة إما أن يكون عجزا كليا و إما أن يكون عجزا جزئيا.
– فالعجز الدائم الجزئي عن آفة متعذرة الشفاء يترتب عنها نقص في قدرة العامل المصاب عن العمل دون أن يجعله في حالة عجز مطلق عن ممارسة أي عمل آخر بمقابل، أما العجز الدائم الكلي فهو الذي يجعل العامل المصاب في حالة عجز تام ،يمنعه ليس فقط من الاستمرار في القيام بنشاطه المهني و إنما يمنعه كذلك من القيام بأي عمل مأجور آخر.
– و اعتبارا لذلك ارتأى المشرع المغربي تخويله حق الاستفادة من إيراد عمري يدفع له فترات خلال السنة كتعويض له عن النقص الذي لحق بقدرته.
الفقرة الأولى: العناصر المعتمدة في حساب الايراد.
ينص الفصل 83 من ظهير 6 فبراير 1963 من ظهير 1963 على مايلي:” يساوي الإيراد الممنوح للمصاب بعجز دائم عن الشغل الأجرة السنوية كما حددتها مقتضيات القسم الثالث من الباب الثالث من الجزء الرابع من الظهير الشريف مضروبة في مقادير العجز المحددة كما يلي:…”
أما المادة 82 من مشروعي القانون 19-26 و 12-18 فقد نصا على ما يلي:”يساوي الإيراد الممنوح للمصاب بعجز دائم عن العمل الأجرة السنوية مضروبة في نسب العجز كمايلي:…”
و من خلال ما سبق يمكن أن نحدد عنصرين أساسين يتم بموجبهما احتساب الإيراد السنوي للمصاب بعجز دائم وهما: الأجرة السنوي و نسبة العجز.
أولا: حساب الأجرة السنوية:
لتحديد الأجرة السنوية للمصاب يجب الإشارة إلى ما يلي:
• الإيرادات الواجب منحها للمصابين بعجز دائم عن الشغل…تقدر على أساس أجرة المصاب السنوية(الفصل 116).
• يقصد بالأجرة المتخذة أساسا لتحديد الإيرادات، المرتب الفعلي الإجمالي المنفذ للعامل خلال الاثني عشرة شهرا السابقة لتاريخ الإصابة(الفصل 120).
• إذا انتفع العامل بزيادة في المرتب خلال الاثني عشرة شهرا السابقة لوقوع الحادثة نظرا لترقيته في صنف عال أو لأقدميته في الخدمة لدى نفس المؤسسة أو نفس المشغل أو عملا بالنظام الأساسي أو الاتفاقية الجماعية للشغل المطبقة على المؤسسة فان الأجرة السنوية تقدر على أساس أن المصاب قد تقاضى مرتبه الجديد خلال الاثني عشرة شهرا السابقة لوقوع الحادثة(الفصل 121).
• لا يمكن تقدير الأجرة السنوية على أساس عدد أيام الشغل تقل عن ثلاثمائة يوم (الفصل 122).
• لا يدخل في حساب الأجرة السنوية التعويضات العائلية و الإعانات عن الأجرة المنفردة و لا المنافع (الفصل 131).
ثانيا: تصحيح الأجرة.
لتصحيح الأجرة السنوية يجب الاعتماد على مقرر وزير التشغيل و التكوين المهني رقم 618.10 الصادر في 25 صفر 1431(10 فبراير 2010) و المتعلق بتحديد الأجر السنوي المتخذ أساسا لاحتساب الإيرادات الممنوحة لضحايا حوادث الشغل و الأمراض المهنية أو ذوي حقوقهم.
و سنوضح ذلك في الفرضيات التالية:
 الفرضية الأولى: الأجرة السنوية تقل عن الحد الأدنى للأجر.
إذا أصيب أجير بحادثة شغل أو مرض مهني خلف له عجزا يساوي على الأقل 10% و كان أجره السنوي يقل عن الحد الأدنى للأجور و الذي حدده المقرر الوزاري في مبلغ 24.344.32 درهم فان أجرته السنوية ترفع إلى حدود المبلغ الممثل للحد الأدنى للأجور و هو 24.344.32 درهم.
 الفرضية الثانية: الأجرة السنوية ما بين 24.344.32 درهم و 105.739.67 درهم.
في هذه الحالة يتم احتساب أجرة المصاب بكاملها و عليه فلو افترضنا أن أجرة العامل للسنة السابقة للحادثة أو المرض المهني هي 50.000 درهم فان هده الأجرة السنوية التي حصل عليها الأجير تحسب بكاملها دون تخفيض.
الفقرة الثانية: تحديد نسبة العجز الدائم و تصحيحها.
عرف المشرع مفهوم العجز الدائم و ذلك في الفصل 85 من ظهير 1963 كما يلي:”العجز في جميع الأحوال هو انخفاض القدرة المهنية الناتج عن الحادثة و المحدد بالنسبة للقدرة التي كانت للمصاب وقت وقوع الحادثة”
و تحديد نسبة العجز الدائم يتم بناءا على نوع العاهة و الحالة العامة للمصاب و قدراته الجسدية و العقلية وكذا حسب أهليته و اختصاصه المهني اعتمادا على جدول يتضمن أنواع العاهات يوضع بقرار للوزير المنتدب في الشغل(الفصل 84).
أولا: تحديد نسبة العجز الدائم.
يحدد مقدار العجز في نسبة مائوية من القدرة العادية للعامل و التي تساوي كقاعدة ‘امة 100% و يتم هذا التحديد عادة من طرف طبيب مختص.
و من الناحية القانونية تختلف كيفية تقدير نسبة العجز الدائم عمليا بحسب ما إذا تعلق الأمر بعاهة واحدة أو بعاهات متعددة.
أ‌- تحديد نسبة العجز الدائم في حالة الاصابة بعاهة واحدة.
في حالة الإصابة بعاهة واحدة فان نسبة العجز تحدد بناءا على العناصر الموضوعية و الشخصية المشار إليها في الفصل 84 من ظهير 1963 و اعتمادا على الجدول الموضوع بالقرار المديري الصادر في 21 ماي 1943.

ب‌- تحديد نسبة العجز الدائم في حالة الاصابة بعاهات متعددة.
في هذه الحالة يجب التمييز بين فرضية هما:
 الفرضية الأولى : تعدد العاهات الناتجة عن حادثة شغل واحدة: و نميز فيها بين حالتين وهما.
o تعدد العاهات الماسة بأعضاء من الجسم تقوم بوظيفة واحدة : بالنسبة لهذه الحالة فقد نظمها القرار المديري الصادر عن مدير المواصلات و الإنتاج الصناعي و الشغل الصادر في 21 ماي 1943.
حيث يتضمن هذا الجدول المضمن بالقرار المديري السابق الذكر نسبة العجز عند إصابة العينان مثلا أو السبابتان أو الأطراف العلوية أو الأطراف السفلية.
o تعدد العاهات الماسة بأعضاء من الجسم تؤدي وظائف مختلقة :في حالة تعدد العاهات الناتجة عن إصابة واحدة يجب أن نطرح النسبة المئوية للعاهة الأولى من القدرة الكاملة للعامل المصاب و هي 100%.
و بعد الوقوف على القدرة المتبقية يجب أن نأخذ منها النسبة المئوية للعاهة الثانية.
و بعد ذلك نسبة النقص الأولى إلى نسبة النقص الثانية و يطرح الكل من 100%.
ثم بعد الانتهاء من العمليتين أعلاه ،يحسب العجز الثالث بالاستناد إلى القدرة الأخيرة حيث تضم نسبته إلى نسب النقص السابقة لتطرح في الأخير من القدرة العامة للعامل و هكذا.
و لتوضيح ما سبق نضرب المثال التالي:
“أصيب عامل بحادثة شغل أو مرض مهني و ترتب عن ذلك إصابته بثلاث عاهات ، الأولى بنسبة 30% و الثانية 15% و الثالثة 10% “.
• العاهة الأولى: 100- 30=70% (القدرة المتبقية).
• العاهة الثانية : (70×15)÷100=10,5%.
70-10,5=59,5%(القدرة المتبقية).
• العاهة الثالثة:(59,5×10)÷100=5,95%.
مجموع نسب العجز هي :30+10,5+5,95=47%.
 الفرضية الثانية: تعدد العاهات عن حوادث الناتجة عن حوادث شغل متعددة.
نميز في هذه الفرضية بين حالتين و هما:
o تعدد العاهات عن حوادث الناتجة عن حوادث شغل متعددة و الماسة بأعضاء مختلفة :هذه الحالة شبيهة بالفرضية السابقة من حيث كيفية احتساب نسبة العجز إلا أن الخلاف بينهما يكمن في كون المصاب في الفرضية السابقة كان يتوفر على قدرة 100% أما في هذه الحالة فهي أقل من ذلك و يرجع هذا إما لسبق تعرضه لحادثة شغل أو مرض مهني أو أن لديه عجزا بدنيا وراثيا أو شيء من هذا القبيل و الذي أدى إلى تخفيض نسبة القدرة لديه.
o حالة تعدد العاهات الناتجة عن حوادث متعددة و الماسة بعضو واحد :اذا تعددت الحوادث اللاحقة بجسم الأجير و التي خلفت له عاهات عدة مست نفس العضو فانه لحساب نسبة العجز الدائم ينبغي استحضار القدرة البدنية الأولى التي كانت للمصاب قبل وقوع الحادث الثانية حيث نقوم باستخراج الفرق بينها و بين القدرة البدنية الثانية التي صارت لديه بعد وقوع الحادثة الثانية ثم نقسم الحاصل على القدرة الأولى للأجير قبل الحادثة و هذه القاعدة هي التي يطلق عليها قاعدة “كابريالي” أو ” بالطراز”.
(القدرة البدنية الأولى للمصاب قبل الحادثة)-(القدرة البدنية الثانية للمصاب بعد وقوع الحادثة) = نسبة العجز الدائم.
القدرة البدنية الأولى للمصاب قبل الحادثة
و كمثال على ما سبق هناك عامل أصيب بحادثة شغل على مستوى رجله اليمنى حددت لها نسبة عجز تقدر ب 25%.
أي أن قدرته المهنية انخفضت و أصبحت تمثل: 100-25=75%(القدرة الأولى).
تعرض هذا العامل مرة أخرى لحادثة على مستوى نفس الرجل حددت لها نسية عجز ب 50% مضافة للنسبة السابقة. ما يفيد أن قدرته البدنية تمثل: 100-50=50% (القدرة الثانية).
و عليه و لحساب نسبة العجز الدائم للحادثة الثانية سنعتمد على قاعدة “كابريالي”.
(75-50)÷75=33,33% (نسبة العجز عن الحادثة الثانية).
و لو افترضنا أنه أصيب بحادثة ثالثة خلفت له نسبة عجز مضافة تقدر ب 65% فان نسبة العجز الدائم سيتم حسابها على أساس القدرة الثانية و ليس الأولى و ذلك على الشكل التالي:
100-65=35% (القدرة الثالثة).
(50-35)÷50=30%( نسبة العجز في الحادثة الثالثة).
هذا و تجدر الإشارة إلى أنه لا مجال لتطبيق قاعدة كابريالي إذا كانت نسبة العجز الدائم عن العاهات المتعددة التي لحقت بالعضو الواحد محددة و معروفة أو كانت تصل إلى نسبة 100%.
و كذا في الحالة التي تكون فيها العاهات المترتبة عن الحوادث المتعددة تمس أعضاء مختلفة من جسم المصاب و لا تقتصر على عضو واحد.
ثانيا: تصحيح نسبة العجز الدائم:
ينص الفصل 83 من ظهير 1963 كما وقع تغييره و تتميمه بالظهير الصادر بتاريخ 19 يونيو 2003 على أنه:”يساوي الإيراد الممنوح للمصاب بعجز دائم عن العمل الأجرة السنوية كما حددتها مقتضيات القسم الثالث من الباب الثالث من الجزء الرابع من هذا الظهير الشريف مضروبة في مقادير العجز المحددة كمايلي:
– نصف مقدار العجز الدائم عن العمل عندما لا يتعدى هذا العجز أو يساوي 30%.
– 15% زائد الجزء الذي يتعدى 30% مضافا إليه نصف هذا الجزء بالنسبة للعجز الدائم عن العمل ما بين 30% و 50%.
– 45% زائد الجزء الذي يتعدى 50% بالنسبة للعجز الدائم عن العمل الذي يتجاوز 50%.”
و لتوضيح ما سبق سنعطي أمثلة لشرح هذه الحالات على الشكل التالي:
 الحالة الأولى: إذا كانت نسبة العجز تساوي 30% فأقل فان نصف هذه النسبة هو الذي يؤخذ به لاستخراج الإيراد.
أصيب أجير بحادثة شغل خلفت له عجزا دائما بنسبة 20% فان النسبة المعتمدة ستكون هي: 20÷2=10%.
 الحالة الثانية: إذا كانت نسبة العجز ما بين 30% و 50% فان النسبة المعتمدة لحساب الإيراد هي 15% زائد الجزء الذي يتعدى 30% مضاف إليه نصف هذا الأخير.
أصيب أجير بحادثة شغل خلفت له عجزا بنسبة 40% فان النسبة المعتمدة ستكون هي:15%+10+5=30% و بالتالي فنسبة العجز هي 30%.
 الحالة الثالثة: و هي التي تكون فيها نسبة عجز الأجير بالحادثة تتجاوز 50%. و في هذه الحالة حدد المشرع نسبة العجز المعتمدة لاستخراج الإيراد بعد التصحيح كمايلي:
45%+الجزء الذي يتعدى 50%.
فلو افرضنا أن أجيرا أصيب بحادثة شغل خلفت له عجزا دائما بنسبة 80% فان نسبة العجز الدائم المعتمدة ستكون كالتالي:45%+30=75%.
ثالثا: حساب الإيراد السنوي:
من خلال الفصل 83 من ظهير 1963 (المعدل بظهير 2003) فانه لحساب الإيراد السنوي يجب أن نضرب الأجرة السنوية (بعد تصحيحها) في نسبة العجز ( و التي يجب تصحيحها أيضا).
رابعا: أداء الإيراد و مدته:
يؤدى الإيراد أربع مرات في السنة و ذلك في فاتح يناير و فاتح أبريل و فاتح يوليو و فاتح أكتوبر من كل سنة.
و في حالة إصابة الأجير بعجز كلي دائم يمنعه من الشغل و يجبره على الاستعانة بخدمات الغير للقيام بمتطلبات الحياة العادية فان مشغله أو مؤمنه ملزم بأداء أقساط الإيراد شهريا كلما تقدم المصاب بذلك.
كما أنه بإمكان الأجير أن يطلب تسبيقات مالية عن الإيراد إلى حين صدور الحكم النهائي المحدد للايراد السنوي.
خامسا : تحويل الإيراد السنوي إلى رأسمال اجمالي.
إذا كانت نسبة عجز أحد المصابين تقل عن 10% و كان المصاب بالغا سن الرشد منح له رأسمال بدلا من الإيراد.
و إذا كان المصاب قاصرا و منح إيرادات فان الرأسمال يمنح بقوة القانون بدلا من الإيراد المذكور في التاريخ الذي يبلغ فيه سن الرشد.
أما إذا كانت نسبة العجز تتراوح ما بين 10% و 30% فيمكن للعامل المصاب أن يطالب برأسمال في حدود الربع المقابل لنسبة العجز الدائم.
أما إذا تجاوزت نسبة العجز 30% فان الأجير لا يمكنه المطالبة بالرأسمال الا في حدود الربع المقابل ل 30% أي 7,5% من العجز الدائم.

المطلب الرابع: الإيرادات في حالة الوفاة
إذا نجم عن حادثة الشغل أو المرض المهني وفاة الأجير المصاب، فإن ذوي الحقوق يستحقون إيرادا سنويا يمنح لهم ابتداءا من تاريخ الوفاة
ويقصد بذوي حقوق الأجير المتوفي من جراء حادثة الشغل أو المرض المهني مجموعة الأشخاص الذين حددهم المشرع على سبيل الحصر في الفصل 92 وما يليه من ظهير 6 فبراير 1963 وهم الزوج المتوفى عنه وفروع للأجير المتوفى عنه وأصوله .
الفقرة الأولى : إيراد الزوج المتوفى عنه
إذا توفي الأجير المصاب من حادثة الشغل، أو بسبب المرض المهني، فإن الزوج المتوفى عنه يستحق إيرادا سنويا، وذلك ابتداء من يوم الوفاة، إنه أنه ولكي يستفيد هذا الزوج من هذا الإيراد السنوي، لابد من توافر شروط معينة فماهي هذه الشروط؟ وماهي مدة استحقاق الزوج المتوفى عنه لإيراده السنوي؟ وماهو مقدار هذا الإيراد؟
أولا: لشروط استحقاق الإيراد للزوج المتوفى عنه
لكي يستحق الزوج المتوفى عنه، سواء كان ذكرا أو أنثى، الإيراد السنوي الواجب لابد من توافر الشروط المنصوص عليها في الفصل 93 وما يليه من الظهير وهي:
– وجود عقد زواج مبرم بين الطرفين قبل وقوع الحادثة .
– يجب أن تكون العلاقة الزوجية قائمة بين الطرفين أثناء وقوع الحادثة، أما إذا كان الأجير المتوفى ملزما قضائيا بالنفقة بعد الطلاق، فإن الإيراد الواجب دفعه إلى هذا الزوج أو الأزواج يخفض إلى مبلغ النفقة المذكورة من غير أن يتجاوز 20% من الأجرة السنوية الأساسية للأجير المتوفى أيا كان عدد النفقات. وفي حالة وفاة إحدى الزوجات المتوفى عنهن وذلك في حالة ما إذا كان للأجير المتوفى أكثر من زوجة، فإن نصيبها في الإيراد يضاف إلى نصيب الزوجة الأخرى أو الزوجات الأخريات، من غير أن يفوق إيرادهن الجديد مبلغ النفقة
– أن لا يكون الزوج المتوفى عنه قد هجر بيت الزوجية بدون مبرر مشروع أو صدر في حقه حكم بإهمال الأسرة منذ أكثر من ثلاث سنوات أو كان مجردا من السلطة الأبوية .
ثانيا: مقدار إيراد الزوج المتوفى عنه
حدد المشرع المغربي مقدار الإيراد السنوي المخول للزوج المتوفى عنه انطلاقا من طبيعة العلاقة الرابطة بينه وبين الأجير المتوفى، هل هي علاقة زواج، أم طلاق، أم انفصال جسماني.
1-حالة قيام علاقة الزوجية
للزوج المتوفى عنه عدة حالات فقد يكون واحدا أو متعددا بالغا من العمر 60 سنة أو أقل من ذلك.
الحالة الأولى: إذا توفي المصاب وخلف وراءه زوجة واحدة تبلغ من العمر 60 سنة فما فوق فإنها تستحق إيرادا سنويا يقدر بنسبة 50% من الأجرة السنوية للمصاب أما إذا كان سنها أقل من 60 سنة فإن الإيراد السنوي الممنوح لها يقدر بنسبة 30% من الأجرة السنوية للمصاب، وترفع هذه النسبة على 50% من الأجر السنوي مع بلوغ الزوجة ستين سنة .
الحالة الثانية: أما إذا خلف الأجير المصاب أكثر من زوجة فالوضعية تحتمل عدة فرضيات فإما أن يكون عمر كل واحدة منهم أقل من 60 سنة، وفي هذه الحالة يقتسمن 30% من الأجرة السنوية بالتساوي بينهن، وإما أن يكون عمرهن 60 سنة فأكثر، وفي هذه الحالة يقتسمن 50% بالتساوي بينهن.
أما إذا ترك الأجير المتوفى أكثر من زوجة، وكان من بينهن من تبلغ أقل من 60 سنة فإن الإيراد هنا أيضا يقسم بينهن بالتساوي، مع مراعاة النسبة الخاصة بالسن وهكذا إذا ترك الأجير الهالك أربع زوجات مثلا وكان سن إحداهن أكثر من 60 سنة فالقاعدة المعمول بها هي أن كل زوجة تستحق ربع النسبة التي تستحقها لو كانت بمفردها
– أي النسبة المخصصة للزوجة مقسمة على مجموع عدد النساء ولتوضيح هده الحالة نضرب المثال التالي :
توفي مصاب بحادثة شغل أو مرض مهني وترك أربع زوجات إحداهن تفوق 60 سنة وكان يحصل على أجرة سنوية تقدر ب 26000 درهم.
فلحساب الإيراد المستحق للزوجات الثلاث اللائي يقل سنهن عن 60 سنة والمقدر على أساس ربع نسبة 30% المستحقة لكل واحدة منهن نقوم بالعمليات التالية:
26000 درهم الأجرة السنوية x 30 x 1 = 1950 درهم
100 4
وبذلك يكون إيراد كل زوجة من هذه الزوجات الثلاث هو 1950 درهم
أما الزوجة التي يتجاوز عمرها 60 سنة فتستحق الربع من نسبة 50% من الأجرة السنوية للمصاب أي النسبة المخصصة أصلا لزوجة متوفى عنها سنها يفوق 60 سنة مقسمة على مجموع عدد الزوجات المتوفى عنهن، أي على أربعة
26000 درهم x 50 x 1 = 3250 درهما
100 4
وبذلك يكون إيرادها السنوي هو 3250 درهما
ونشير إلى أنه، إذا كان نصيب الزوجة المتوفى عنها يتأثر بحسب ما إذا كانت بمفردها، أو مع غيرها من الزوجات، فإنه وفي حالة ما إذا توفيت إحدى الزوجات المتمتعة بالإيراد، فإن نصيبها يضاف على نصيب الباقيات على قيد الحياة، بحيث يعاد توزيع الإيراد السنوي في ضوء العدد الجديد للزوجات المتوفى عنهن دون أن يتجاوز نسبة 30% من الأجرة السنوية بالنسبة التي يقل سنها عن 60 سنة و 50% بالنسبة التي تصل على 60 سنة فما فوق.
2- حالتا الطلاق والانفصال الجسماني
إذا كانت الزوجة المطلقة تستفيد من نفقة قبل وفاة زوجها المصاب، فإنها تستحق هذه النفقة بعد وفاته على شكل إيراد سنوي وفقا لمقتضيات الفصل 95 من ظهير 6 فبراير 1963 ، شريطة أن لا تتجاوز نسبة 20% من الأجرة السنوية للمصاب أما إذا كانت هذه النفقة تتعدى تلك النسبة فيتعين تخفيضها لجعلها مساوية لها ولتوضيح هذه الحالة نضرب المثال التالي:
لو فرضنا أن الأجرة السنوية للأجير المتوفى خلال الإثني عشر شهرا السابقة على الوفاة 30.000 درهم وكان هذا الأجير يدفع لمطلقته سنويا مبلغ 4000 درهم، فإن حساب الإيراد السنوي المستحق للمطلقة المتوفى عنها نقوم بالعمليات التالية:
30000 درهم x 20 = 6000
100
ففي هذه الحالة، يتعين على المشغل أو مؤمنه أن يستمر في دفع نفس مبلغ هذه النفقة أي 4000 درهم مادام أنه أقل من 20% من الأجرة السنوية التي كان يتقاضاها الأجير أي 6000 درهم
أما إذا افترضنا أن الأجير المتوفى كان يدفع لمطلقته نفقة يصل مبلغها إلى 7000 درهم من أجرته السنوية، فإنه عند وفاته، يعدل هذا المبلغ في اتجاه التخفيض، لأنه أكثر من 20% من الأجرة السنوية، حيث سيصبح 6000 درهم، أي ما يساوي نسبة 20% من الأجرة السنوية.
وتطبق نفس القاعدة في حالة تعدد المطلقات، مع ملاحظة أنه إذا حدث أن توفيت إحدى الزوجات المطلقات المتوفى عنهن، فإن نصيبها من الإيراد يضاف إلى نصيب الزوجة الأخرى، أو الزوجات الأخريات، من غير أن يفوق إيرادهن الجديد مبلغ النفقة المحكوم بها .
هناك حالة أخرى أوردها الفصل 96 من الظهير تتعلق بوجود زوجة مرتبطة بزواج شرعي إلى جانب مطلقة محكوم لها بالنفقة، واستنادا إلى مقتضيات هذا الفصل نميز بين حالتين:
*الزوجة المتوفى عنها ليس لها أطفال
لو فرضنا ان أجيرا توفي في حادثة شغل أو بسبب مرض مهني، تاركا مطلقة متمتعة بنفقة قضائية قدرها 5000 درهم من أجرته السنوية عن اثني عشر شهرا السابقة عن الوفاة وقدرها 50000 درهم، ثم بعد الوفاة ظهرت زوجة جديدة غير مطلقة.
إذا كانت هذه الزوجة المتوفى عنها ليس لها أطفال، فإنها تستحق إيراد سنويا يساوي الفرق بين المبلغ المؤدى إلى المطلقة، ومبلغ إيراد يعادل 30% من الأجرة السنوية للأجير المتوفى، دون ان يقل هذا المبلغ عن 15% من الأجرة السنوية .
وهكذا حساب الإيراد المستحق للزوجة نبحث أولا عن الإيراد السنوي المقابل ل 30% من الأجرة السنوية الأساسية للمصاب.
50000 دهم (الأجرة السنوية x ( 30 = 15000 درهم
100
ثم نقوم بعد ذلك بخصم مبلغ النفقة الذي هو في مثالنا 5000 درهم من مبلغ الإيراد السنوي المعادل ل 30% من الأجر السنوي للأجير المتوفى والذي كما رأينا هو 15000 درهم .
15000 درهـم- 5000 درهـم = 10000 درهم
وطالما أن مبلغ 10000 درهم لا يقل عن 15 % من الإيراد السنوي (7500 درهم) من الأجرة السنوية للأجير المتوفى، فإنه يؤخذ به برمته، ويؤدي إلى الأرملة.
وفي نفس الحالة، لو افترضنا ان مبلغ النفقة السنوي المحكوم به للمطلقة هو 8000 درهم، فإنه لاستخراج الإيراد المستحق للزوجة نأخذ 15000 درهم (الإيراد السنوي المعادل ل 30% من الأجر السنوي للأجير المتوفى) نخصم منه 8000 درهم (مبلغ نفقة المطلقة) يساوي 7000 درهم وهو مبلغ الإيراد المستحق للزوجة
15000 درهم – 8000 درهم= 7000 درهم.
وبما ان مبلغ الإيراد المستحق للزوجة يقل عن 15% من الأجرة السنوية للأجير المتوفى وهي النسبة التي تعادل 7500 درهم، فيجب أن يرفع مبلغ 7000 درهم إلى 7500 درهم، الذي يشكل أقل مبلغ يدفع إلى الأرملة .
• الزوجة المتوفى عنها لها أطفال
إذا كان للزوجة المتوفى عنها ولد واحد أو عدة أولاد، فإنها تمنح إيرادا سنويا يعادل الفرق بين مبلغ الإيراد السنوي المقابل ل 30% من الأجرة السنوية للأجير المتوفى، وبين النفقة المخولة للمطلقة، بشرط ألا يقل هذا الإيراد عن نسبة 20% من الأجرة السنوية.
وهكذا إذا كانت الأجرة السنوية هي 50000 درهم، والإيراد السنوي المقابل ل 30% يعادل 15000 درهم، فإن المستحق للأرملة هو:
15000دهـ – 5000دهـ = 10000دهـ
وبما أن هذا المبلغ 10000دهـ المستحق للزوجة لا يقل 20% من الأجرة السنوية للأجير المتوفى، فإن الزوجة المتوفى عنها ذات الأولاد تستحقه كاملا.
– وإذا كان الإيراد السنوي المستحق للزوجة يقل عن نسبة 20% من الأجرة السنوية للأجير المتوفى يجب أن يرفع مبلغ هذا الإيراد لجعله مساويا لنسبة 20% من الأجرة السنوية باعتباره أقل ما تستحقه الزوجة المتوفى عنها.
ثانيا: مدة استحقاق الإيراد للزوج المتوفى عنه
يبقى الزوج المتوفى عنه مستفيدا من الإيراد ما لم يبرم زواجا جديدا، أما إذا تزوج ولم يكن له أولاد مع الأجير المتوفى فإنه يحرم من الإيراد السنوي ويمنح له تعويض جزافي يعادل 3 مرات مبلغ الإيراد السنوي.
أما إذا كان للزوج المتوفى عنه أولاد مع الأجير المتوفى وتزوج فإنه يستمر في الاستفادة من إيراده السنوي إلى أن يتوقف إيراد آخر ولد من أولاده مع المصاب وعندها يمنح له تعويض جزافي يعادل مبلغ 3 مرات إيراده السنوي .
الفقرة الثانية: الإيراد الممنوح للفروع
إلى جانب الزوج المتوفى عنه، يستحق فروع الأجير المتوفى من جراء حادثة الشغل أو المرض المهني إيرادا سنويا نظمت أحكامه الفصول 102 إلى 112 من ظهير 6 فبراير 1963
وهكذا نتطرق أولا على مقدار إيراد الفروع، ثم نعرض ثانيا لمدته.
أولا: مقدار الإيراد المستحق للفروع
يقصد بفروع الأجير المتوفى الذين يستحقون الإيراد السنوي أولاد الأجير المتوفى الشرعيون والطبيعيون وكذا الأولاد بالتبني ذكورا كانوا أو إناثا، كما أن صفة اليتيم قد تنصرف أيضا إلى الأحفاد، وإن كان ذلك بشروط تضمنها نص الفصل 112 من الظهير.
ويتحدد مقدار الإيراد المستحق لهؤلاء بحسب عددهم ومدى كونهم فاقدي الأب أو الأم فقط، أم فاقدي الاثنين معا.
1- الإيراد الممنوح لليتامى الشرعيين
يختلف الإيراد الممنوح لليتامى الشرعيين بحسب ما إذا كان هؤلاء يتامى من أحد الأبوين فقط، أو من جهة الأب والأم معا.
وهكذا، وبموجب مقتضيات الفصل 102 من ظهير 6 فبراير 1963، يمنح طفل الأجير المتوفى الذي تقل سنه عن 16 سنة، والذي فقد من جراء حادثة الشغل أو المرض المهني، الأب أو الأم، إيرادا يقدر على أساس أجرة الهالك السنوية وذلك بنسبة 15% من هذه الأجرة إذا كان الأمر يتعلق بولد واحد، وترفع هذه النسبة إلى 30% بالنسبة لولدين و40% إذا كان الأمر يتعلق ب 3 أولاد، أما إذا زاد عدد هؤلاء الأولاد اليتامى عن ثلاثة، فإنه يزاد في مبلغ الإيراد بنسبة 10% عن كل ولد تبلغ سنه أقل من 16 سنة.
وإذا كان الإيراد السنوي يتحدد في 15% إذا كان الأمر يتعلق بولد يتيم الأب أو الأم، فإن هذه النسبة ترفع إلى 20% من الأجرة السنوية عن كل ولد أصبح يتيم الأبوين معا على إثر الحادثة أو المرض المهني، أو أصبح يتيما بعدها، وقبل بلوغه السن الذي يسقط فيها حقه في الاستفادة من الإيراد .
وهكذا إذا توفي الأجير في حادثة شغل أو من جراء مرض مهني، تاركا وراءه 3 أولاد وكانت سنهم تقل عن 16 سنة فإنهم يستحقون إيرادا سنويا يقدر ب 40% من الأجرة السنوية للأجير المتوفى 40 = 13,33 لكل واحد منهم
3
أما إذا ترك الأجير المتوفى 4 أولاد وكانت سنهم تقل عن 16 سنة فإنهم يستحقون إيرادا سنويا يقدر بنسبة 50% من الأجرة السنوية للأجير المتوفى %50= %12,5
4
وإذا فقد هؤلاء الأولاد بعد فترة زمنية أمهم فإن إيرادهم السنوي يتم الرفع منه ابتداءا من تاريخ وفاة الأم إلى 80% من أجر المصاب المتوفى وسواء أكانت هذه الأم قد توفيت بدورها في حادثة شغل أو مرض مهني أم لا.
بقي أن نشير إلى أن الأولاد الشرعيين الذين يستحقون الإيرادات السابقة الإشارة إليها أعلاه، إما ان يولدوا قبل وفاة الأجير، أو بعدها.
فإذا كانت الولادة قبل الوفاة، فإن الأمر لا يثير أي إشكال، أما إذا كانت هذه الولادة بعد الوفاة فإنه، ولكي يستحق هذا الولد الإيراد المنصوص في الفصل 102 من ظهير 6 فبراير 1963، لابد وان تكون أمه حملت به قبل وقوع الحادثة وأن يزداد حيا بعد وفاة أبيه في اليوم الثلاثمائة الموالي للحادثة على أبعد تقدير، وان تكون ولادته شرعية حتى ولو كان حمله غير شرعي، مع ملاحظة أن مدونة الأسرة تنص على ان أقصى مدة للحمل سنة كاملة.
2- الإيراد الممنوح لليتامى الطبيعيين
انطلاقا من مقتضيات الفصل 104 من ظهير 6 فبراير 1963، يلاحظ ان المشرع المغربي قد ساوى بين المولود الشرعي والطفل الطبيعي، بل أكثر من ذلك، إنه ساوى بين الطفل الطبيعي والطفل الشرعي حينما يكون هذا الأخير فقد الأم والأب.
ويشترط لاستفادة الولد الطبيعي من الإيراد المخصص له، أن يقع الاعتراف به قانونا أو قضاء قبل وقوع الحادثة وأن يقع الحمل به قبل وقوع الحادثة.
وبتحقق هذه الشروط، يستحق الابن الطبيعي 20 % من الأجرة السنوية، كما نص على ذلك الفصل 104 من الظهير، و ذلك مهما كان عددهم، قياسا على الأبناء الذين فقدوا آبائهم وأمهاتهم.
3- الإيراد الممنوح للأحفاد
الأصل أن أحفاد الأجير المتوفى من جراء حادثة الشغل أو المرض المهني لا يحصلون على أي إيراد نتيجة وفاة جدهم .
إلا أنه واستثناءا من هذه القاعدة، قد تنصرف صفة اليتيم إلى أحفاد الأجير المتوفى، كما نص على ذلك الفصل 112 من ظهير 6 فبراير 1963 وذلك متى تحقق شرطان اثنان:
– أن يفقد هؤلاء الأحفاد سندهم الطبيعي، أي أن يفقدوا أباهم الذي كان يعيلهم إما بسبب الوفاة أو الهجر، ويصبحوا في حاجة ماسة إلى رعاية الأجير.
– أن تصبح إعالة الأحفاد على عاتق جدهم المصاب عمليا لا حكما فقط
فمتى تحقق الشرطان أعلاه، فإن الحفيد أو الأحفاد يتمتعون بنفس الحقوق الممنوحة لأولاد الأجير المتوفى المنصوص عليها في الفصل 102 وما يليه من الظهير، أي 15% للحفيد الواحد و30% لحفيدين و40% ل 3 أحفاد على ان تزداد %10في الإيراد عن كل حفيد يبلغ سنه أقل من 16 سنة.
غير أن هؤلاء الأحفاد لا يتمتعون بالامتيازات المقررة في الفصل 103 من الظهير إلا إذا كان الأصل المتوفى بحادثة شغل قاتلة قد فقد زوجه من قبل، أو كان الأصل المتوفى عنه قد توفي في الخمس سنوات الموالية للحادثة، وقبل ان يبلغ الحفيد حد السن الذي تسقط فيه حقوق الأولاد.
4- مدة استحقاق الفروع للإيراد
بناء على مقتضيات الفصل 107 من ظهير 1963، فإن حق الاستفادة من الإيراد الواجب لفروع الأجير المتوفى سواء كانوا يتامى شرعيين، أو طبيعيين، أو متبنين، أو كانوا حفدة، ليس حقا مطلقا بل مقيد بمدة زمنية تنتهي ببلوغ الفرع اليتيم سن 16 أو إذا توفي قبل بلوغ هذه السن.
واستثناءا من هذه القاعدة، فإن فروع الأجير المتوفى يستمرون في الاستفادة من الإيراد السنوي إلى سن 17 إذا كانوا يمارسون تعليما مهنيا او إلى سن 21 سنة إذا كانوا يتابعون دراستهم أو كان يتعذر عليهم دوما بسبب عاهات أو أمراض مزمنة ممارسة أي شغل مأجور، كما يسقط الحق في الإيراد بالنسبة لأولاد الأجير المتوفى بمجرد زواجهم.
الفقرة الثالثة: إيراد الأصول
نظم المشرع المغربي الإيراد الممنوح لأصول الأجير المتوفى من جراء حادثة الشغل أو المرض المهني في الفصول 113 إلى 115 من ظهير 6 فبراير 1963.
وابحث مقدار الإيراد الممنوح لهؤلاء الأصول وشروط استحقاقه والمدة المستحقة عنها ارتأينا تقسيم هذه الفقرة إلى محورين كالتالي:
أولا: مقدرا إيراد الأصول وشروط استحقاقه
يقصد بأصول الأجير المتوفى من جراء حادثة الشغل أو المرض المهني أبواه (الأب أو الأم) وجده وجدته من جهة الأب والأم.
ولا يدخل في هذه الطائفة أصول الزوج المتوفى عنه حتى ولو كانوا تحت كفالة ونفقة الأجير المتوفى قيد حياته
وبالرجوع إلى مقتضيات الفصل 113 من ظهير 6 فبراير 1963 وما يليه نجدها وهي بصدد تحديد شروط استحقاق الأصول للإيراد نميز بين حالتين:
1-حالة الأجير المتوفى الذي ترك زوجا وفروعا وأصولا
يشترط لحصول أصول الأجير المتوفى على الإيراد الإدلاء بما يفيد أنهم كانوا تحت كفالته ونفقته قيد حياته، ويخضع هذا الإثبات للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع
أ‌- حالة الأجير المتوفى الذي لم يترك زوجا ولا فروعا
إن كان الأجير لم يترك لا زوجا ولا فروعا، وإنما ترك مجرد أصول فإن هؤلاء يستحقون إيرادا سنويا، ولو لم يكونوا وقت الحادثة يعيشون في كفالة الأجير المتوفى، وذلك في حالة ما إذا أثبتوا إمكانية حصولهم على نفقة منه، ولا يمكن أن يستفيد الأصول من الإيراد السنوي إذا ثبت هجرهم للعائلة أو تم تجريدهم من السلطة الأبوية .
وباستكمال هذه الشروط يمنح لكل واحد من هؤلاء الأصول إيراد سنوي يعادل نسبة 10% من الأجرة السنوية للمصاب، مع ملاحظة ان مجموع الإيرادات الممنوحة للأصول يجب ألا تفوق في جميع الحالات 30% من الجرة السنوية للأجير المتوفى فإذا تجاوز مجموع الإيرادات هذه النسبة، فإن إيراد كل واحد من الأصول يخفض تبعا لنسبته في ذلك .
وعليه، إذا خلف الأجير المتوفى أصلا واحدا، استحق هذا الأخير مسبة 10% من الأجرة السنوية للهالك، أما إذا ترك أصلان (الأب والأم) فإنهما يستحقان نسبة 20% من هذه الأجرة أما إذا ترك 3 أصول (الأب والأم والجد) فإنهم يستحقون 30% من الجرة السنوية، أما إذا خلف الأجير 4 أصول أو أكثر (الأب والأم والجد والجدة) فإنهم يقتسمون نسبة 30 % من الأجرة السنوية للأجير المتوفى.
وإذا حصل وتوفي أحد الأصول الأربعة، فإن نصيبه في الإيراد يرجع إلى الثلاثة الباقين، حيث يصير حينئذ لكل واحد منهم 10% من الأجرة السنوية، أما إذا كان عدد الأصول ثلاثة أو اثنين وتوفي أحدهم، فإن نصيبه لا يرجع إلى من بقي على قيد الحياة لأن المشرع حدد نسبة 10% من الأجرة السنوية كحد أقصى لا يمكن تجاوزه .
ثانيا: المدة المستحق عنها إيراد الأصول.
يستحق أصول الجير المتوفى الإيراد السنوي ابتداء من اليوم الموالي لوفاة الأجير ويؤدي لهم بشكل دوري أربع مرات في السنة في فاتح يناير وفاتح أبريل وفاتح يوليوز وفاتح أكتوبر، ويتعين أداءه بمحل إقامة صاحب الحق.
وينتهي حق أصل الأجير في الاستفادة من الإيراد المستحق له بوفاته، أو بصيرورته قادرا على الإنفاق من نفسه، يتم توزيع حظه على باقي الأصول المستفيدين.

خاتمة:
ختاما يمكن القول أنه قد آن الأوان بالنسبة للمشرع لكي يتبنى موقفا جديا وحازما من خلال رفعه للتعويضات المستحقة المصاب أو لذويه في حالة الوفاة، خاصة في الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها هذه الشريحة من الناس بعد فقد معيلها فعليا بسبب الوفاة، أو صوريا عندما يلحق به ضرر كلي أو جسمي، وبالتالي عدم قدرته على الإنتاج، دون نسيان أن هذه المقتضيات قد وضعت في الأصل لزمن مضى عليه نصف قرن رغم ما لحقه من تعديلات مؤخرا شمل الزيادة في مبلغ بعض الإيرادات.

إقرأ أيضاً

التأطير الدستوري لمقتضيات  الوظيفة العمومية على ضوء دستور 2011

التأطير الدستوري لمقتضيات  الوظيفة العمومية على ضوء دستور 2011 الوعبان لرباس  باحث في سلك الدكتوراه …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *