Site icon مجلة المنارة

إيقاف تنفيذ الديون العمومية أمام القضاء الإستعجالي

إيقاف تنفيذ الديون العمومية أمام القضاء الإستعجالي

فالة ويس       

  باحثة بسلك الدكتوراه بجامعة محمد الخامس الرباط

كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية – سلا

             يكتسي القضـاء الإستعجـالي أهمية قصوى، إذ يهدف إلى حمـاية حقوق الأطـراف حماية مؤقتة و عاجلة في انتظـار الفصـل الحـاسم في جوهر النـزاع الذي يتـرك أمـره إلى محكمة الموضـوع[1]، و يـتم اللجـوء إلى هـذا النـوع مـن القضـاء لأن إجـراءات التقـاضي العـادية لا يمكنهـا أن تحفظ بعض الحـقوق و المـراكز القـانونية التـي تحتاج إلى إجراءات عاجلة [2] فالقضـاء الإستعجـالي يعد استثنـاء يرد على قضـاء الموضـوع.

       نجد في المجال الضريبي بأن القاعدة هي الأداء الفوري و الإستثناء هو إمكانية إيقاف الأداء و التنفيـذ، باعتبـار أن كل تقـاعس عن الأداء من طـرف المـدين يعرض الدولـة إلى الخطر المتمثل في تعطيل تنفيـذ برامجهـا التنمويـة[3].

     لأن رفع الدعوى الضريبية اعتبارا لعدم شرعية الفرض الضريبي لا يحول البتة دون القيام بإجراءات التحصـيل الضريبي من طرف القابض و هذا ما قضت به الغرفة الإدارية فـي قرارهـا عـدد 70 بتـاريخ 25/1/2006 في الملـف الإداري عـدد 2004/4/1074 إذ نصـت علـى أن ” منــازعة المستـأنف فـي أسـاس فـرض الضريبـة لا يحـول دون متـابعة القابض لإجراءات التحصيل التي شرع فيها، و بالتالي فإن القابض لا يكون ملزما بانتظار نتيجة الطعن لمتابعة الإجـراءات المذكورة مالم يصدر حكم بإيقـاف الأمر بالتحصيل حائز لقوة الشيء المقضـي به أو قـابل للتنفيــــذ.

         و الملاحـظ أن المـشرع المغربي لم يكن حريصـا على تنظيـم اللـجوء إلى القضــاء الإستعجـالي صراحة بالنسبة لبعض الدعـاوى خصوصـا الضريبيـة[4]، إذ ليس في القانون الجبائي ما يشير إلى اعتبار هذه الدعوى استعجالية[5]، أما قانون المحاكم الإدارية فقد نص بشكل عام في المادة 19 منه على اختصـاص رئيـس المحكمة الإدارية بالنظـر في الأمور المستعجـلة، ولم تتم الإشـارة فيه سـوى إلى شكل محدود في المـادة 38 من قـانون 90/41 المتعلقة بنزع الملكية، ليأتي قانون رقم 03/80 المحدث بموجبه محاكم الإستئناف الإدارية ليكرس الوضع من خلال المادة 6 منه.

        و رغم هـذا الفـراغ التشريـعي، فإن القضـاء الإستعجـالي الضريبـي قبـل النظـر فـي الدعوى عندمـا يتعلق الأمـر فقط بدعوى التحصـيل في حالات ضيـقة و وفق حدود معينة، حيـث ميـز القضـاء الإداري فـي دعـوى التحصـيل بيـن الدعـوى فـي موضـوع التحصـيل و المتعلقة إما بعدم أحقية القـابض فـي التحصـيل أو عـدم إجـراء التحصـيل وفـق القوانيـن الجاري بها العمل و أحـالها على قضـاء الموضوع، و الدعوى في التحصـيل الإستعجـالي و التي يمكن أن تكون في حالة دعوى إيقاف التنفيذ أو صعوبته، أو رفع الضرر الناتج عن إجـراءات التحصـيل و أحالها على القضـاء الإستعجــالي[6].

        فهـذه الحـالات الثـلاث هي التـي يـجوز لرئيـس المحكمة الإدارية أو من يـنوب عنه بصفتـه قـاضيـا للمستعجـلات النظــر فـي دعــوى التحصــيل علـى أنـها دعـوى معجــلة، فاختصاص القضاء الإستعجالي في طلبات إيقاف تنفيذ الضريبة باعتبارها إجراءات مؤقتة و غالبا ما يكتنفها الطابع الإستعجـالي، راجع لما يتوفـر عليه هـذا القضـاء من سرعـة فـي البت و تقصـير لمواعيد الإجــراءات، مما يشكل امتيازا للمتقاضي الذي يريد الإستفادة من هاته المسطرة اعتبـارا لكون الملزمين بالضريبة يكونون مهددين بالتنفيـذ على ممتلكاتهم و على حريتهم أحيـــــانا[7].

       فالقضـاء الإستعجـالي و بعد تأكده من توفر أولا عنصـر الإستعجـال في الطلب، فإنه يعلن اختصـاصه ليمدد عملها إلى النظـر في الوسـائل المبني عليها الطـلب الـذي غالبـا مـا يكون الغرض منه إيقـاف الإجـراءات مؤقتـا أمـر عـدد 530 المـؤرخ في 28/04/ 2011  ملـف استعجـالي عدد 137/11/01  طلـب الإيقــاف المـؤقت لإجـراءات تحصــيل الديـن الضريبي ــ طلب مستعجل بطبيعتـــه ” و حيث لئن كان الثـابت أن طلب الإيقـاف المـؤقت لإجـراءات تحصـيل الدين الضريبي طلب مستعجـل بطبيعتــه ولا شيء في القــانون ينفي صبغة الاستعجـال عنه : ” إلـى حين البث في أصـل النزاع من طرف قضـاء الموضـوع، و هو ما يبعثر حال الثقـة في القضـاء من طـرف بعض المتقـاضين، و الأمـر الإستعجـالي التـالي و الصـادر عن رئيـس المحكمـة الإداريـة بالدار البيضـاء يشكـل مثـالا علـى أهميـة القضــاء الإستعجـالي في مسلسل التقـاضي و يتعلق الأمـر بالحكـم رقـم 527 المـؤرخ في 25/04/2011 القـــاضي شكلا بقبـــــول الطـلب .

و موضوعا: بأمر إيقاف إجراءات التحصيل الصادرة عن قابض قباضة الواحة البيضـاء و ذلك بصفة مؤقتـة و جزئيـة إلى حين البث في موضـوع الدعـوى من طـرف المحكمـة و إبقاء الصائر على الطرفين، و بعد التأمل و طبقا للقانون قضت المحكمة ب:

” حيث يرمي إن مؤدى الطلب هو الأمر بإيقـاف إجـراءات تنفيـذ إجــــراءات التحصـــيل المباشرة حق الطالب بموجب الإشعار للغير الحائز إلى حين البث في دعوى الموضوع.

       و حيث لئن كان الثابت أن طلب الإيقـاف المـؤقت لإجـــــراءات تحصــــيل الضرائب و الـرسوم طلب مستعجــل بطبيعتـه و لا شيء في القـانون ينفي صبغـة الإستعجـال عنـه، و أنه طلب وقتـي لكونـه محـدد في الزمـن تستدعيـه الضرورة الملحـة للحصـول على حل مـؤقت يحـافظ على مصـالح الخصـوم و يجنب اخطار مواصلة إجـراءات التنفيــذ التـي قد تنشأ عنها أضـرار يتعذر تداركهـا مستقبلا فإن الإستجـابة له تبقى رهينة بجدية الوســائل و الأسباب المتعددة.

       وحيث لما كان الثابت أن الطلب مؤسس على الإدعاء بتقادم إجـراءات التحصـيل إنه و تأسيسا على الظاهر من المستندات فإن الجدية المطلوبة للإيقــاف الجزئي المـؤقت تكون متوفرة.  

وحيث فيما تبعا لذلك يتعين الإستجابة للطلب بخصوص ضرائب و رسوم سنوات

2000 و 2001 و 1999/2002 و 2003 و 2004 و 2005 و 2006  و برفض الطلب فيما عدا ذلك، و تحميل الطرفين الصائر بالنسبة”.الإشكال الذي يطرحه هذا الموضوع يتمثل في مدى قانونية اعتماد إيقاف تنفيذ الدين العمومي من طرف القضاء الإستعجالي ؟

 و سيتم تناول الموضوع وفقا للتصميم التالي:

المبحث الأول: شروط و ظوابط إيقاف تنفيذ الدين العمومي أمام القضاء الإستعجالي في إطار القواعد العامة للإستعجال

المبحث الثاني: تنازع الإختصاص في طلبات إيقاف تنفيذ الدين العمومي بين القضاء الإستعجالي و قضاء الموضوع

المبحث الأول: شروط و ظوابط إيقاف تنفيذ الدين العمومي أمام القضاء الإستعجالي في إطار القواعد العامة للإستعجال

المطلب الأول: طلبات إيقاف التنفيذ في إطار الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية

       اعتبرت قرارات و أحكام  القضــاء الإداري أنه يتم إيقــاف تنفيـذ الدين العمومي في إطار القواعد العامة للإستعجال متى توفرت في الطلب حالة الإستعجـــال و جديــة السبب بصرف النظر عن تقديم الضمانة الكفيلة بتأمين استخلاص الدين العمومية.

        فإذا كانت مقتضيات المادتين 117 و 118 من مـدونة تحصــيل الديون العمومية قد اشترطت في كل مطــالبة تتعلق بإيقـاف أداء الدين العمومـي أن تسبقهـا مسطــرة الطعـــن الإداري لـدى مصلحــة الضرائـب وفقـا للآجـال و الشــروط المنصـوص عليهـا قــانونــا و أن تقترن تلك المطـالبة بتكوين الضمـانة الكفيـلة بسداد الديـن العمومـي كمـا هي مـحددة بالمادة 118 من م.ت.د.ع ، فقد استقر العمل القضائي للمحـاكم الإدارية و اجتهـــاد الغرفة الإدارية على قبـول طلبـات إيقـاف تنفيـذ إجـراءات تحصـيل الديـون العموميـة فـي إطــار الشـروط العــامة للإستعجــال المنصــوص عليهــا فـي الفصــل 149 من ق م م  المحــال عليـه بمـوجـب المـادة 7 من قـانـون 90-41 المـحـدث بـموجبـه المحــاكم الإداريـة و مـن غير اشتراط  توفر شـروط إيقـاف التنفيـذ المنصـوص عليهـا فـي مـدونة تحصـيل  الديون العمومية من تقديـم الضمانة المـالية من جهة و سـلوك مسطرة المطـالبة الإداريـة من جهة أخرى، حيـث جـاء في قـرار صـادر عن محكمــة الإستئنـاف الإداريـة بـمراكش بتـــاريخ 09/06/2010 تحـت عدد 525 في الملـف عدد 12/02/2010 منشور بالمجـلة المغربيـة للدراسـات القـانونية و القضـائية عـدد 4 ص 308 و مايليها: ” اللجوء مبـاشرة إلى دعوى إيقــــــاف إجــــراءات التحصــــيل أمــــام القضــــاء الإستعجــــالي دون سـلوك مسطــرة التظلم الإداري”.

        هـذا و قـد استقـر العمـل القضـائي بالمحـاكم الإداريـة علـى قبـول المطالبة بإيقــاف تنفيـذ الدين العمومـي في إطـار القواعـد للإستعجـال المنصـوص عليها فـي الفصـل 149 من ق م م  حالة توفر عنصر الجدية و حالة الإستعجال حيث جـاء في قرار رئيـس محكمة الإستئنـاف الإداريـة بـمراكش بالمـلف عـدد 478 المـؤرخ فـي 9 مايو 2012 ملـف عــدد 82-2/11س ، وهو يقضي بإيقـاف و تأجيل إجـراءات الإستخـلاص الجبري المبــاشرة ” و حيث إن قبول المطـالبة بإيقـاف تنفيذ إجراءات تحصيل الدين العمومي المنصوص عليه بالفصل الثاني من م.ت.د.ع في إطار القواعد العامة للإستعجـال المنصوص عليها بالفصل 149 من ق.م.م المحال إليه بموجب المــادة السـابعة من القانون المـحدث للمحاكم الإدارية كإجراء وقتي لغاية صدور حكم نهائي حول النزاع القضائي مقرر قضاء من غير اشتراط تكوين الضمانة الكفيلة بتــأمين استخلاص الدين العمومي كما هو منـصوص عليها و على إجرائـــاتهـا بالفصليـن 117 و 118 مـن م.ت.د.ع، و مـن غيـر اشتـراط سلـوك مسطـرة المطالبة الإدارية المنصوص عليها في المادة 120 من نفس المدونة، حال توافر عنصري الإستعجال و جدية الطلب و ذلك اعتبارا لكون مقتضيات المادتين 117 و 118 من مدونة التحصيل تتعلق بالمطالبة المرفوعة إلى القابض بتأجيل أداء الديون المنـازع  فيها و لكون مقتضيــات المـادة 120 مـن نفس القــانون يخص الدعــاوى الموضوعيــة دون الدعــاوى الإستعجـــالية التــي يـــفترض فيهــا الإستعجــــال.

و حيث إن حالة الإستعجـال إنما تنشأ من طبيعة الحـق المطلوب صيانتـــه و من الظروف المحيطة به يستنبطها قاضي الإستعجال من ظروف و ملابسات الدعوى المعروضة عليه من خلال إمكانية حصول إضرار يصعب تداركها أو تقويم نتائجها بعد التنفيذ…..”[8].

المطلب الثاني: أحكام المطالبة بإيقاف إجراءات تحصيل الدين العمومي في إطار الفصل 120 من مدونة تحصيل الديون العمومية

      إذا كـانت طلبــات إيقــاف التنفيـذ التـي ترفـع إلـى القضـاء الإستعجـالي فـي إطــار الفصــل 149 من ق م م بالبنـاء على جـدية النـزاع المستمدة من صـفة الملزم كخـاضع للضــريبة أو مسطــرة فرضها وحـالة الإستعجـال غيـر مقيـدة بمسطـرة الطـعن الإداري و تكويـن الضمـانة الكفيلة بتـأمين استخلاص الدين العمومي، فالتساؤل المطـروح هنا هل تطبق هاتــه الأحكـام على المطـالبة بإيقـاف إجـراءات تحصـيل الدين العمومي للخروقـات التـي شـابت مسطـرة تحصـيله أو لتقـادم المطـالبة بالديـن العمومـي في إطـار المـادة 120 من مدونة التحصيل؟

       بالرجوع إلى الفصل 120 من م.ت.د.ع نجده قد استحـدث مسطـرة خـاصة بالتظلم حول إجـراءات تحصـيل الديـن العمومـي و نص بصبغـة العمـوم و بشكل مبني للمجهول تـرفع المطــالبات المتعلقـة بإجـراءات التحصـيل إلى الإدارة التـي ينتمـي إليهـا المحـاسب المكلـف بالتحصـيل، مما يـعني أن الجميـع مخـاطب بهـاته القـاعـدة سواء كـان مدينـــا أو غير مدين و قد حاول المشرع هنا تفادي التفسير القضائي لبعض النصوص كالفصل 47 مـن القــانـون 89-30  و الفصـل 119 مـن القــانــون 89-17 و الفصــل 15 مـن ظهيـر 21/08/1935 و تكريس قـاعدة الطعن الإداري الإلزامـي تـحت طـائلة عـدم القبول، و قد ذهبـت أحكـام القضـاء الإداري إلـى القـول بـعدم قبـول طلـب إيقــاف إجــراءات تحصــيل الدين العمومي المبني على خرق مسطـرة تحصــيله لـعدم سـلوك مسطـرة الطعن الإداري المنصوص عليه في الفصـل 120 من المدونة الذي يمكن القابض المالي من فرض رقابته الدائمة على إجــراءات التحصــيل تفـاديا لترتيـب مسؤوليتـه المدنيـة و الجنـائية، جــاء في أمر إدارية فاس بالملف الإستعجالي عدد 46/02 وهي تقضي بعدم قبول الطلب مايلي: ” قاعدة الطعن الإداري المسبق المنصوص عليه في الفصل 120 من قانون 97/15 تعتبر إلزامية و من النظام العام اعتبارا لأهميتها في حل النزاع حبيا و مجانيا و تمكين القابض المالي من فرض رقابته الذاتية على إجراءات التحصيل تفاديا لترتيب مسؤوليته المدنية و الجنائية”.

و على خلاف ذلك ذهبت المحكمة الإدارية بمراكش من خلال أمر رئيسها إلى سن قاعدة مفادها: التقيـد بشكليـات المـادة 120 مـن مـدونة التحصـيل غيـر واجبـة كلمـا قـدر قـاضي الأمـور المستعجـلة أن الطلـب ينـازع جديـا في صفتـه كمدين و قد تـم تأييد الأمر القضائي المذكــور مـن طــرف الغرفـة الإداريــة بمحكمة النــقض فـي القـرار عـدد 574 بتــاريخ 30/05/2002  حيـــث ذهبـت إلى القـول وهـي تجيـب عـن الوسيـلة المتعلقـة بـعدم سلـوك مسطـرة الملزم للإجـراءات المسطريــة الواجـب اتباعها و عدم احترام الأجال المحددة قانونا لرفع الدعوى بما يلي:

” حـيـث إنـه و كـمـا لاحـظ ذلك الأمـــر المستـأنـف فـإن الفـصـل الأول مـن ظهـيـر 27/07/1792 يـنـص أن الصنـدوق الوطنـي للضمـان الإجتمـاعـي تـعتبـر مـؤسسـة عموميـة و أن استخـلاص ديونـه و إجـراءات المتـابعة يتم كما هو الشـأن للضـرائـب المبـاشرة و أن حـالة الإستعجـال واردة في النازلـة الحـالية و المتمثلـة في خطـورة الإستمـرار في إجراءات البيع المنصبـة على الحافلتين و نظرا لكون الطـاعن ينازع أصلا في الدين الـذي تـم بموجبـه إيـقـاع الحجـز عـلى أموالـه كمـا ينـازع فـي صفتـه كمـدين مما يجعله ملزمـا من جهة سلـوك الإجــراءات المسطريـة و التقيـد بهـا و من جـهـة أخـرى فـلا مجــال لإلـزامـه كـذلك بأداء أيـة ضمـانة، و إن كـل ما هـناك هـو منحه أجلا لعرض النزاع أمام  قضـاء الموضـوع و لذلك فإن الأمـر المستـأنف الـذي قضـى بإيقـاف إجـراءات بيع الحافلتين كان مرتكزا على أسس سليمـة مما ارتأى معه المجلس تأييده”.

المبحث الثاني: تنازع الإختصاص في طلبات إيقاف تنفيذ الدين العمومي بين القضاء الإستعجالي و قضاء الموضوع

رغم أن المشرع منح اختصاصا موسعا للقضاء النظر في الإشكالات المتعلقة بإجراءات التحصيل، وذلك من أجل توطيد التوازن بين امتيازات الإدارة وضمانات الملزم وجعل المتابعات المتعلقة باستخلاص الدين العمومي أكثر فعالية ونجاعة. إلا أنه يعاب على مدونة التحصيل عدم الوضوح فيما يخص إسناد الاختصاص للمحاكم[9].

فإذا كانت الملاحظة الدقيقة لمقتضيات المدونة توضح أن هذه الأخيرة تارة تحدد الجهة القضائية المختصة بشكل معلوم[10]، فإنها تارة أخرى تكتفي بالإحالة على المحكمة المختصة دون تحديد، وهو ما يطرح ذلك العديد من الإشكاليات على مستوى الاختصاص.

وسوف نستعرض من خلال هذه الدراسة جانب من الحالات التي تثير تنازعا في الاختصاص بين المحاكم حول مدونة تحصيل الديون العمومية الجديدة.

المطلب الأول: تنازع الاختصاص بين المحاكم الإدارية و التجارية في الحجز وبيع الأصل التجاري في استخلاص الدين العمومي

                        تنص المادة 68 من مدونة التحصيل على أن حجز الأصول التجارية وبيعها يتم وفق الشروط والأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 95-15  المتعلق بمدونة التجارة الصـادر بتنفيذه الظــهير الشريف رقم 83-96-1  الصادر في 15 من ربيع الأول 1417( فاتح غشت 1996) وإذا رجعنا إلى مدونة التجارة، خاصة القسم الثاني من الكتاب الثاني، المحال عليها بمقتضى المادة 68  المذكورة، نجد أنه يحدد طرق بيع الأصل التجاري والإجراءات المسطرية الواجب اتخاذها من أجل ذلك، وكذا تلك المتعلقة بالنزاعات الناشئة عن البيع، كما تنص المادة 11 من القانون المحدث للمحاكم التجارية، على أن الدعاوى المتعلقة بالإجراءات التحفظية تعرض على المحاكم التجارية التي يوجد بدائرتها موضوع هذه الإجراءات، فالسؤال الذي يطرح هو، هل يؤخذ من المادة 68 السالفة الذكر أنه يمنع على المحاكم الإدارية تطبيق مقتضيات مدونة التجارة على النزاعات التي تنشأ عن بيع الأصل التجاري[11]؟ والقول، تبعا لذلك، بعدم اختصاصها أو أن الأمر هو خلاف ذلك، مادمت المادة 141 من مدونة  تحصيل الديون العمومية تمنحها اختصاصا عاما للبت في النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية طالما أن المستهدف هو الدين العمومي وليس الأصل التجاري؟.

                        للجواب عن السؤال، يتعين الرجوع إلى القسم الثاني من الكتاب الثاني من مدونة التجارة، المخصص للعقود المتعلقة بالأصل التجاري، والذي يتضمن في بابه الأول ” بيع الأصل التجاري”، وربط مقتضياته بالفقرة الخامسة من المادة الخامسة من قانون إحداث المحاكم التجارية، التي تمنح الاختصاص نوعيا للمحاكم التجارية للبت في النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية، وتدخل في زمرتها النزاعات الناشئة عن بيع الأصل التجاري، ولما كان الأمر كذلك، وكانت المادة 11 من  قانون إحداث المحاكم التجارية تنص على أن الدعاوى المتعلقة بالإجراءات التحفظية، تقدم إلى المحكمة التجارية، فإن كل إجراء تحفظي تمهيدا لبيع الأصل التجاري، كالحجز التحفظي مثلا، يجب تقديمه للمحكمة التجارية، إذا كان الأمر كذلك، فإننا نستنتج من هذا أن المحاكم الإدارية لا ينعقد لها الاختصاص في المنازعات المتعلقة بحجز الأصول التجارية وبيعها من أجل استيفاء الديون العمومية، وأن المحكمة التجارية هي صاحبة الاختصاص، وتأسيسا على  ذلك، تكون الإحالة الواردة في المادة 68 بوجوب تطبيق مقتضيات مدونة التجارة، كلما تعلق الأمر بتنفيذ حجز وبيع الأصل التجاري، هي إحالة على المادة الخامسة كذلك، والتي تسند الاختصاص للمحاكم التجارية بخصوص النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية[12].

                        ونستنتج من هذا، أنه قبل إحداث المحاكم الإدارية، كانت المحاكم الابتدائية هي المختصة بالنظر في جميع المنازعات الجبائية،  سواء كانت منازعة في أساس الضريبة أو منازعة في إجراءات تحصيلها، وجاء القانون رقم 41/90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية، وكما نصت المادة  الثامنة منه، فإن المحاكم الإدارية تختص بالنظر في الدعاوى المتعلقة بتحصيل الديون المستحقة للخزينة[13]، وإلى جانب هذا الاختصاص العام، الذي يعود للمحاكم الإدارية فيما يتعلق بالنزاعات التي تنشأ عن تطبيق القانون المتعلق بتحصيل الديون العمومية، لا بد من الإشارة إلى الازدواجية في الاختصاص القضائي فيما يتعلق بإجراءات التحصيل القضائية للضريبة،  كحجز العقارات وبيعها،[14] تحديد مدة الإكراه البدني،[15] إثارة المسؤولية التضامنية لمتصرفي الشركات،[16]  افتعال العسر،[17] طلب إصدار أمر بفتح أبواب مغلقة،[18] حجز وبيع الأصول التجارية،[19]و حجز السفن وبيعها[20].تبقى قائمة، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى الزج بالملزم، خاصة الضعيف،  في متاهات القضاء لا يدري كيف يخرج منها.

 المطلب الثاني: تنازع الاختصاص حول حجز العقارات وبيعها في إطار تحصيل الديون العمومية بين القضاء الإداري و الإستعجالي و العادي

                        تنص المادة 67 من مدونة التحصيل على أنه يتم حجز العقارات وبيعها من طرف أعوان التبليغات والتنفيذات القضائية طبقا لأحكام قانون المسطرة المدنية.

                        إن تطبيق هذا النص، في بدايته، خلق تنازعا بين القضاء العادي والإداري، إذ يرى البعض أن الاختصاص يعود إلى القضاء العادي بالإحالة على قانون المسطرة المدنية، بينما يرى البعض أن الاختصاص في ذلك يعود إلى المحاكم الإدارية بدليل أن المادة 8 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية، تنص على اختصاصها في جميع المنازعات المتعلقة بتحصيل ديون الدولة، وأن الدين الضريبي هو المستهدف بالإجراء وليس العقار، خصوصا وأن المادة 141، من مدونة  تحصيل الديون العمومية، تنص على أن استعجالية و أن الدين الضريبي هو المستهدف بإجراء الحجز و ليس العقار و أن القاضي الإداري يطبق بدوره قواعد المسطرة المدنية بالإحالة الصريحة بمقتضى الفصل السابع  من القانون المحدث للمحاكم الإدارية، و نعتقد أن الإمتياز الممنوح للقابض المكلف بالتحصيل على أموال المدين إنما يتعلق فقط بسلطة التنفيذ المباشر على المنقول دون العقار الذي يبقى القضاء العادي هو المجال الطبيعي للمنازعات المتعلقة به خصوصا و أنه قد يترتب على إيقاع الحجز على العقار رفع دعوى استحقاق فرعية من طرف الغير أمام المحكمة العادية طبقا للمادة 482 و483 من ق.م.م، وفي هذه الحالة يترتب على دعوى الاستحقاق وقف التنفيذ من طرف القضاء العادي، طبقا للمادة 483 من ق. م.م، وقد يقام من جهة أخرى طعن بالبطلان في إجراءات الحجز العقاري طبقا للمادة 484 من ق. م.م وتترتب عنه نفس الآثار القانونية السابقة، وهي إيقاف تنفيذ بيع العقار من طرف القضاء العادي[21]. و إذا كان القابض لا يملك أية سلطة امتيازية على العقار تخوله مباشرة الحجز عليه بصورة تلقائية فإنه مع ذلك فالأمر لا يخلو من إشكال فقد يلجأ المدين المحجوز عليه إلى رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية تتعلق بالمنازعة السابقة على حجز العقار و تتعلق ببطلان مسطرة الحجز على العقار لعدم التبليغ بالإنذار القانوني الذي يسبق مرحلة الحجز و عدم قيام القابض المالي بتوجيه الإنذار بدون صائر و يتقدم على ضوء ذلك بطلب إيقاف إجراءات تحصيل الدين العمومي بما فيه مسطرة الحجز لأجل السبب المذكور أما القضاء الإستعجالي فكيف يتعامل القاضي الإداري الإستعجالي مع هذا الإشكال.

                        لذلك فإن المحكمة المختصة بحجز العقارات وبيعها، في إطار تحصيل الديون العمومية، تعتبر من صميم  القضاء العادي، خاصة وأن المشرع  من خلال المادة  121 [22]،من مدونة التحصيل، وبشكل دقيق ومفصل، نص على أن  دعوى استحقاق المنقولات ترفع  أمام القضاء الإداري، مستثنيا بذلك دعوى استحقاق العقار، مما يعني، حتما، أن الاختصاص القضائي، في مجال حجز وبيع العقار، يعد من  اختصاص القضاء العادي[23]باعتبار هذا الأخير المجال الطبيعي للعقار[24].

المطلب الثالث: اختصاص القضاء الإستعجالي الإداري بالبث في طلبات إيقاف مسطرة الإكراه البدني  

         إذا كان أمر تحديد الإكراه البدني لم يطرح أي إشكال حول الاختصاص، على اعتبار أن المادة 80 من مدونة التحصيل قد أناطت الاختصاص به لرئيس المحكمة الابتدائية، خاصة مع مدونة التحصيل الجديدة، إذ يكفي أن يتقدم المحاسب المكلف بالتحصيل بطلب، بعد التأشير عليه من لدن رئيس الإدارة التابع له، ويوجه إلى رئيس المحكمة الابتدائية، باعتباره قاضيا للأمور المستعجلة، الذي يبث في الطلب المعروض عليه داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما، ويحدد مدة الحبس، ثم يحيله على وكيل الملك لدى المحكمة المختصة قصد التنفيذ، وكذلك الشأن فيما يخص بطلان مسطرة الإكراه البدني، حيث تختص بالبت فيه المحكمة الإدارية عملا بمقتضيات المادة 141 من المدونة، لكن الإشكال يثار بحدة حول إيقاف مسطرة الإكراه البدني بين مؤسسة رئيس المحكمة الابتدائية والإدارية؟ لقد اختلفت، في البداية، المحاكم الإدارية بخصوص التصريح ببطلان الإكراه البدني ووقف تنفيذه ومدى اختصاص القضاء الاستعجالي للبت فيه.

                        فقد كانت بعض المحاكم تذهب إلى اعتبار طلب بطلان مسطرة الإكراه البدني إجراءا وقتيا، يدخل ضمن اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية، باعتباره قاضيا للمستعجلات،[25] بينما ذهبت محاكم أخرى إلى القول بأن الاختصاص بإيقاف مسطرة الإكراه البدني يعود إلى رؤساء المحاكم الإدارية، [26] كما ذهبت محاكم أخرى إلى التمييز بين طلب بطلان مسطرة الإكراه البدني، الذي يعتبر البت فيه سلبا أو إيجابا من اختصاص محكمة الموضوع، وبين طلب إيقاف مسطرة الإكراه البدني، الذي يعتبر إجراءا وقتيا يدخل في نطاق اختصاص قاضي المستعجلات، وهو الاتجاه الذي كرسته الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى في قرارها الصادر بتاريخ 28 يناير 1999.[27]

                        ومن بين الإشكالات التي أثارها تطبيق مسطرة الإكراه البدني أمام المحاكم الإدارية، ما ذهبت إليه بعض هذه المحاكم بتمييزها، في اختصاصها النوعي للبت في طلبات إيقاف التنفيذ، بين الحالة التي يكون فيها المدين معتقلا، حيث يصرح رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات بعدم اختصاصه للبت في الطلب، استنادا إلى مقتضيات الفصل 683 من قانون المسطرة الجنائية التي تسند الاختصاص إلى رئيس المحكمة الابتدائية، والحالة الثانية التي يكون فيها في غير حالة اعتقال وكانت منازعته تنصب على عدم خضوعه للضريبة  موضوع المتابعة بالإكراه البدني  أو خرق مسطرة التحصيل، في هذه الحالة يبقى رئيس المحكمة الإدارية هو المختص بالبت في طلب إيقاف مسطرة الإكراه البدني في ضوء السبب المذكور لغاية البت في جوهر النزاع[28]

                        و نثير بهذا الصدد الإشكالية التي يطرحا الحكم الاستعجالي، الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط  بتاريخ 25 يونيو 1999 تحت عدد 360 ،الذي قضى بإيقاف تنفيذ مسطرة الإكراه البدني، رغم أن المدين كان في حالة اعتقال، حيث طرحت إشكالية تنفيذ هذا الأمر من طرف النيابة العامة، باعتبارها الجهة التي يرجع إليها قانونا أمر تطبيق مسطرة الإكراه البدني والمعنية بإيقاف تنفيذه[29].

         و أمر استعجالي آخر صادر عن نفس المحكمة رقم 290 بتاريخ 01/02/2016 ملف رقم 146/7101/2016 القاضي بإيقاف إجراءات تحصيل الدين العمومي موضوع مسطرة الإكراه البدني في مواجهة الطالبة المقرر في الملف عدد 5/08 بالمحكمة الإبتدائية بالعرائش، ” و حيث من الواضح أن الدين العمومي أساس إجراءات التحصيل التي أفضت إلى تحريك مسطرة الإكراه البدني في مواجهة الطالبة، قد أصبح غير مستحق في ظل إلغاء معظمه بمقتضى القرار الإستئنافي النهائي المدلى به، مما تكون معه جدية الطلب المتوفرة و كذلك حالة الإستعجال،  كما أن قاضي المستعجلات الإداري قائم في النازلة لتعلقها بإيقاف تحصيل دين عمومي….”

                        ونرى خلافا لما يذهب إليه البعض، أن المحكمة الإدارية غير مختصة للبت في مثل هذه الحالة، لعدم توفرها على جهاز النيابة العامة، نظرا لكون دور النيابة العامة يقتصر على تنفيذ الإكراه البدني الذي يحال عليه بعد تحديده من طرف رئيس المحكمة الابتدائية باعتباره قاضيا للأمور الاستعجالية، وبالتالي فإن صدور الأمر بإيقاف مسطرة الإكراه  البدني يعتبر بمثابة عدم الاستجابة لطلب المحاسب المكلف بالتحصيل، على اعتبار أن هذا الأخير، هو الطرف الرئيسي في دعوى الإكراه البدني، هو ما يستوجب رفع حالة الاعتقال تطبيقا للأمر السالف الذكر، رغم ما يمكن أن يثيره هذا الموضوع من إشكالية علاقة النيابة العامة بالمحكمة الإدارية، وبالتالي فإن الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية بإيقاف تنفيذ مسطرة الإكراه البدني إلى حين البت في دعوى الموضوع، يعتبر حجة لفائدة المدين، وأن على النيابة العامة تنفيذه، بغض النظر عن الجهة المصدرة له[30]

                        و نرى أنه لتجاوز هذا الإشكال يمكن اللجوء إلى رئيس المحكمة الابتدائية، في إطار مقتضيات الفصل 683 من قانون المسطرة الجنائية، لرفع حالة الاعتقال، استنادا إلى الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية، مع إبقاء الاختصاص النوعي لهذا الأخير للبت في طلبات إيقاف التنفيذ.

                        وفي جميع الحالات، فإن طلب بطلان مسطرة الإكراه البدني يدخل ضمن اختصاص المحكمة الإدارية، باعتبارها محكمة موضوع،  وتبعا لذلك يكون رئيسها، بصفته قاضيا للمستعجلات، مختصا للبت في طلب الإيقاف، باعتباره إجراءا وقتيا، وذلك إلى حين البت في دعوى الموضوع، على أساس أن اختصاصه يستمد من الاختصاص النوعي للمحكمة[31].

     و رغم ما يوفره هذا الإجراء من ضمانات لصالح المدين مقارنة مع ما كان معمولا به في المسطرة السـابقة فـإن الإشكـال يبقـى مطروحـا حول مدى حدود اختصاصـات رئيـس المحكمة الإبتدائية خاصة و أن المادة 80 السـالفة الذكر تنص على وجوب مراعـاة المـادة 141  التي تعطي للمحاكم الإدارية اختصاص البث في النزاعات التي قد تنشأ عن تطبيق أحكام المدونة  ذلك أنه في حالة إثارة المدين أمام رئيس المحكمة الإبتدائية لدفوع جدية تمس جوهر النزاع أثناء إجابته على طلب القابض تطبيق مسطرة الإكراه البدني[32] .


1- محمود حلمي: ” القضاء الإداري”، الطبعة الثانية، دار  الفكر العربي 1977، ص 361.[1]

2- عبدالله حداد: ” تطبيقات الدعوى الإدارية في القانون المغربي”، مرجع سابق ، ص 253.[2]

[3]– محمد قصري: ” المنازعات الجبائية المتعلقة بربط و تحصيل الضريبة أمام القضاء الإداري”، الطبعة الأولى منشورات م.م.إ.م.ت عدد 52/62 ،ص 143.

[4]– الحبيب العطشان: ” القضاء الضريبي و الإكراهات الملازمة لحماية الملزم”، م.م.إ.م.ت عدد مزدوج 84-85 يناير/أبريل 2009.

– عبدالغني خالد:  “المسطرة في القانون الضريبي المغربي”، مطبعة دار النشر المغربية، الدارالبيضاء 2002، ص 379.[5]

– عبدالغني خالد : “المسطرة في القانون الضريبي المغربي”، مرجع سابق ، ص 374.[6]

– محمد النجاري : “تساؤلات حول اختصاص المحاكم الإدارية”، مرجع سابق، ص 16 و ما بعدها.[7]

– عبدالرزاق شعيبة: ” التحصيل الجبري للديون العمومية في ضوء القانون المغربي”، مرجع سابق، ص169. [8]

[9] – عزيز بودالي، “أهم محاور تحصيل الديون العمومية الصادرة في 3/5/2005 (قانون 97-15)”، (…)، ص 45.

[10] – كما هو الشأن بالنسبة للإجراءات التحصيل القضائية، إذ نجد أن المدونة تخول وبنص صريح الاختصاص لرئيس المحكمة الابتدائية باعتباره قاضيا للمستعجلات فيما يتعلق بتحديد مدة الإكراه البدني وغيرها من الحالات التي حدد فيها المشرع وبنص صريح الجهة القضائية المختصة حسب كل إجراء.

[11]  – محمد بنزهرة : “المحاكم التجارية والمنازعات القضائية في ميدان تحصيل الديون العمومية”، منشور بمجلة القضاء والقانون السنة الثلاثون ، عدد 146 ص. 102 وما بعدها

[12] – محمد بنزهرة: “المحاكم التجارية والمنازعات القضائية في ميدان تحصيل الديون العمومية ط، مرجع سابق، ص. 104/105

 [13]- عبد القادر التعلاتي : ” الضمانات الجبائية من خلال التشريع والقضاء “منشور ب: م. م.إ.م.ت عدد 19 أبريل  – يونيو 1997 ص. 33

[14] – المادة 67 من م.ت.د.ع.

[15] – المادة 80 من م.ت.د.ع.

[16] – المادة 98 من م.ت.د.ع.

[17] – المواد  من 84 إلى 89  من م.ت.د.ع.

[18] – المادة 52 من  م.ت.د.ع.

[19] – المادة 68 من م.ت.د.ع.

[20] –  المادة 66 من م.ت.د.ع.

[21]  –  في هذا الإطار صدر أمر عن رئيس المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 10/05/2001 في الملف رقم 54/01 حيث ورد فيه: ” أن دعوى الاستحقاق الفرعية منظمة أمام قضاء الموضوع المختص خارج مدونة التحصيل بموجب المادة 482 من ق.م.م”

[22]  – المادة 121 من م.ت.د.ع تنص على: ” في حالة المطالبة بالأثاث وغيره من المنقولات المحجوزة، أو في حالة طلب فصل أشياء غير قابلة للحجز، يجب على المطالب أن يوجه مذكرة إلى رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المحاسب المكلف بالتحصيل أو إلى من يمثله، مدعمة بجميع الحجج اللازمة،وذلك بالبريد المضمون مع إشعار بالتوصل.

 عند عدم الرد داخل أجل ستين يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالمذكرة المشار إليها أعلاه، يمكن للملتمس أن يرفع دعوى أمام المحكمة الإدارية.

يجب أن ترفع الدعوى أمام القاضي، تحت طائلة عدم القبول داخل أجل ثلاثين يوما الموالي لتاريخ تبليغ قرار الإدارة أو انقضاء أجل الرد الممنوح لها.

يمكن إيقاف بيع الأشياء المطالب بها إلى حين البت النهائي في المطالبة أو طلب الفصل.

[23]  – محمد قصري: ” تنازع الاختصاص بين المحاكم حول مدونة تحصيل الديون العمومية ” ، م.م.إ.م.ت عدد مزدوج  51/52 يوليوز – أكتوبر 2003  ص. 22

[24]  –  محمد قصري: ” المنازعات الجبائية المتعلقة بربط وتحصيل الضريبة أمام القضاء الإداري”  مرجع سابق، ص. 118

[25] – حكم  صدر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء  بتاريخ 1 ماي 1998 قضى بأن المحكمة الإدارية مختصة في البت في الطلبات الوقتية الرامية إلى إيقاف إجراءات التحصيل  ومنها الإكراه البدني .

 – حكم رقم 21/95 صدر عن المحكمة الإدارية بمكناس بتاريخ 8 يونيو 1998 منشور ب: م. م.إ.م.ت عدد 9 .

[26] – حكم رقم 68 صدر عن المحكمة الإدارية بوجدة  بتاريخ 15 يونيو 1998 حكم غير منشور.

[27] – محمد لمزوغي : “التنفيذ الجبري عن طريق الإكراه البدني من خلال مستجدات مدونة تحصيل الديون العمومية”، م م.إ.م.ت بتعاون مع مؤسسة هانس سايدل الألمانية بالرباط في 25 أكتوبر 2000. تحت عنوان من “أجل توازن أفضل بين مصالح الخزينة وحقوق الملزمين” منشور ب: م. م.إ.م.ت– سلسلة مواضيع الساعة عدد 31 سنة 2001 ص. 69 /76

– قرار آخر تحت عدد 141  صدر عن المجلس الأعلى الغرفة الإدارية  بتاريخ 09 نوفمبر 2000 في الملف عدد 835/4/1/2000 جاء فيه: ” المنازعات المتعلقة بالتحصيل، طبقا للمادة 8 من قانون 41-90 ينعقد الاختصاص بشأنها للمحكمة الإدارية. وبالتالي فإن الطلبات الرامية إلى إيقاف إجراءات التحصيل على وجه الاستعجال ينظر فيها رئيس هذه المحكمة. وإن صدور قرار وكيل الملك بإيداع طالب الإيقاف في السجن لا ينزع عن رئيس المحكمة الإدارية هذا الاختصاص  طالما أن النزاع لا ينصب على القرار الصادر عن النيابة العامة وإنما يرتبط بإيقاف إجراءات التحصيل.” قرار منشور بدفاتر المجلس الأعلى عدد 9 ، 2005 ص.218.

[28] – محمد قصري :” تنازع الاختصاص بين المحاكم حول مدونة تحصيل الديون العمومية ” ، مرجع سابق،  ص 27، 28 .

–  حكم رقم 37 /95 صدر بتاريخ 27 ماي 1995 عن المحكمة الإدارية بمكناس، منشور ب: م. م.إ.م.ت عدد: 31  سنة 2002  ص. 75

[29] – محمد لمزوغي: “التنفيذ الجبري عن طريق الإكراه البدني من خلال مستجدات مدونة تحصيل الديون العمومية”، ص. 75

– صدرت عن المحكمة الإدارية بفاس عدة أحكام تقضي بإيقاف مسطرة الإكراه البدني لغاية البت في جوهر النزاع حول خرق مسطرة استخلاص الدين العمومي، منها- الأمر الصادر في الملف رقم 21/01 والأمر عدد 23/2001 والأمر عدد 41/2002 والأمر عدد 91/01  ب: م. م.إ.م.ت عدد: 51/52-  2003 ص. 28.

[30]  – محمد لمزوغي: “التنفيذ الجبري عن طريق الإكراه البدني من خلال مستجدات مدونة تحصيل الديون العمومية” مرجع سابق، ص. 75.

[31]  – محمد النجاري: “مسطرة تطبيق الإكراه البدني لتحصيل الديون العمومية على ضوء مدونة التحصيل الجديدة”، مرجع سابق ، ص30 وما بعدها.

[32] – حسن الرميلي: ” الإكراه البدني على ضوء التشريع المغربي والمقارن” ، مرجع سابق، ص 105.

Exit mobile version