إصلاح النظام القانوني للضمان الإجتماعي المغربي

 

إصلاح النظام القانوني للضمان الإجتماعي المغربي

هودى لمخلخل

طالبة باحثة بسلك الدكتوراه

كلية الحقوق السويسي – الرباط

 

 

 

 

مقدمة

إن سعي الإنسان منذ القدم إلى حماية نفسه ضد المخاطر الحياتية و المهنية جعله يهتدي إلى فكرة الحماية الاجتماعية ، للقضاء على جل المخاطر الحياتية ذات الطابع الإجتماعي التي تهدده, وذلك بمختلف الوسائل، التي تطورت بتطور المجتمعات، إلى أن أصبحت في نهاية المطاف نظاما متكاملا يهدف إلى تحقيق الحماية الاجتماعية للأفراد يطلق عليه”الضمان الاجتماعي“.

وتجدر الإشارة إلى أنه رغم مرور زمن طويل على ظهور فكرة الضمان الاجتماعي، فإن الباحث في هذا الموضوع لا يعثر على تعريف متفق عليه لهذا النظام، كما ان التعاريف التي وضعت اختلفت في تحديد مضمون الضمان الاجتماعي، غير أنها تلتقي في إبراز المخاطر التي يتولى هذا النظام تغطيتها.

فقد عرفه الأستاذ حسين عبد اللطيف حمدان[1] بأنه ” نظام عيش الفرد في حده الأدنى المعقول عن طريق تأمين العمل وحماية قدرته عليه وتعويضه عن دخله المفقود في حالة انقطاعه عنه لأسباب خارجة عن إرادته، وتغطية النفقات الاستثنائية التي تترتب عن المرض أو الإصابة أو العجز أو الوفاة، وكذلك نفقات الأمومة والأعباء العائلية”

ويعرفه الأستاذ عبد الله بودهرين بأنه ” نظام يضمن للفرد مستوى لائق من العيش وحماية اجتماعية خاصة ضد الأخطار الاجتماعية والمهنية”[2]

و يمكن القول بأن الضمان الاجتماعي يمثل في جوهره غاية، لكنها  تظل صعبة المنال يتوقف تحقيقها على عناصر كثيرة لا تتوفر دائما في كل المتجمعات ولذلك فهي دائما في طريق التحقيق ، و كل دولة تستعمل الوسائل التي تسمح بها إمكانياتها لتحقيقها و تضع نظاما يتفق مع هذه الإمكانيات ، ولذلك نطلق في المصطلح القانوني ”عبارة الضمان الاجتماعي“ على النظام المطبق للوصول إلى هذه الغاية.[3]

 

ولقد استعملت عبارة الضمان الاجتماعي لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية إثر أزمة الخميس الأسود لسنة 1929[4] , كما أنه في مطلع الأربعينات من القرن الماضي قامت العديد من الدول الأوربية بوضع قوانين للضمان الاجتماعي، ومن بينها فرنسا سنة 1945.[5] وبخصوص تطور نظام الضمان الاجتماعي في الدول العربية، نجد عدة تحولات عرفتها هذه الأخيرة بين الأخذ بنظام التأمينات الاجتماعية وبين الانتقال إلى نظام الضمان الاجتماعي، إلا أن اغلبها اكتفت بالنظام الأول إلى يومنا هذا تبعا لسياستها الحمائية[6].

أما عن نشأته في المغرب فقد تميزت بثلاث مراحل تاريخية، مرحلة ما قبل الحماية ومرحلة الحماية ثم في عهد الاستقلال.

  • مرحلة ما قبل الحماية: في هذه المرحلة لم يعرف المغرب نظام للضمان الاجتماعي، وذلك لكون المجتمع آنذاك كان مجتمعا فلاحيا لم يكن يعرف الأخطار الصناعية والتجارية، ولم تطبق في تلك الفترة إلا قواعد الفقه الإسلامي، حيث كان التضامن الإسلامي هو الذي يقوم بهذه المهمة .
  • مرحلة الحماية: في هذه المرحلة قامت سلطات الحماية الفرنسية بتأسيس صندوق المساعدة الاجتماعية بمقتضى الظهير المؤرخ في 24 أبريل 1942، والذي كان يقدم بعض المنح العائلية وبعض المساعدات العينية في حالة الولادة، وقد وقع تغييره بمقتضى الظهير الصادر في 25 دجنبر 1957 والمتمم بالمرسوم التطبيقي في نفس التاريخ، ويعتبر هذا الصندوق مصدرا أو أصلا لنظام الضمان الاجتماعي الصادر بتاريخ 31دجنبر1959.
  • في عهد الاستقلال: و إثر تكوين أول حكومة في هذه الفترة ، صدر ظهير 25 دجنبر 1957 الذي غير ظهير 1942 المؤسس لصندوق الإعانة الاجتماعية وفي سنة 1959 صدر ظهير رقم 1.59.148[7] الذي أحدث لأول مرة نظام الضمان الاجتماعي، ونظرا لكون هذا النظام

 

لم يأت بضمان عام لجميع العمال فقد ادخل عليه تعديلات بمقتضى ظهير27 يوليوز 1972[8]  ثم ظهير 8 أبريل 1981 الذي ادخل العمال الفلاحين في النظام، وكذا ظهير 1993 الذي مدد النظام إلى العمال المأجورين في مجال الصناعة التقليدية.[9]

و يؤخذ من الدراسات المقارنة لفقه الضمان الاجتماعي، أن أغلبية البلدان تقر باتخاذ واحد من الأساليب التالية في إدارة الضمان الأجتماعي و هي :

  • الأسلوب الأول وتتحمل فيه الدولة مباشرة إدارة وتسيير نظام الضمان الاجتماعي بواسطة موظفيها.
  • الأسلوب الثاني وتعمل فيه الدولة على توزيع وتقاسم مسؤوليات إدارة وتسيير نظام الضمان الاجتماعي مع الهيئات النقابية.
  • الأسلوب الثالث وتفوض فيه الدولة هذه المهمة لهيئة واحدة أو مجموعة من الهيئات العمومية أو شبه العمومية التي تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال الإداري والمالي مع جعلها تحت رقابة وزارة أو عدة وزارات.
  • الأسلوب الرابع وتتولى فيه أجهزة خاصة كشركات التأمين إدارة الضمان الاجتماعي.
    وبالنظر إلى التنظيم الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتضح أن المشرع المغربي اختار تقنية مؤسسة الصندوق الوحيد، لذا نجد الفصل الأول من ظهير 27 يوليوز 1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، يعهد لهذه المؤسسة بإدارة وتسيير الضمان الاجتماعي و هي مؤسسة عمومية موضوعة تحت الوصاية الإدارية لوزارة التشغيل و تتمتع بالشخصية المدنية و الاستقلال المالي[10] ويعهد إليها بأداء التعويضات التالية[11]:
  • التعويضات العائلية؛
  • التعويضات القصيرة الأمد؛
  • التعويضات الطويلة الأمد؛

وبالرجوع إلى ظهير 27 يوليوز 1972  المتعلق بنظام الضمان لا بد وأن نسجل بأننا لا زلنا بعيدين عن نظام فعال ومقبول للحماية الاجتماعية[12]. ذلك أن معظم النصوص التي تضمنها تم اقتباسها من تشريعات فرنسية تجاوزتها تطورات قوانين الضمان الاجتماعي الفرنسي ذاته، ومن ثم بدل أن يستلهم هذا الظهير على الأقل آخر ما تحقق من تطور للضمان الاجتماعي الفرنسي في ذلك الوقت، حوَّل وجهته نحو تشريعات يمكن وصفها بأنها إرث استعماري أكثر منها تنظيم للضمان الاجتماعي. كذلك جاء ظهير 31 دجنبر 1959 كتنظيم للحماية ضد الأخطار الاجتماعية معتمدا على التقنيات التي يأخذ بها نظام التأمينات الخاصة في إطار عقد التأمين، وبهذا لم يراع المشرع المغربي عند إصداره له حتى لتلك المبادئ العامة لفكرة الضمان الاجتماعي الصادرة في ذلك الوقت بفضل الدور الذي بدأت تلعبه المنظمات الدولية[13] ، وحتى تلك التعويضات التي يقدمها فلم تكن مقررة في إطار حماية اجتماعية حقيقية، وإنما هي مقررة في حدود ما تسمح به التوازنات المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي[14].

وعلى أي حال وبعد اثني عشر سنة من العمل بمقتضى ظهير 31 دجنبر 1959 عمد المشرع إلى إصلاحه بمقتضى الظهير الصادر بتاريخ 27 يوليوز 1972، لكن يتبين من هذا الإصلاح الذي هو الإطار القانوني العام الساري المفعول لحد الآن أن غرض المشرع لم يكن هو إدخال تغييرات جوهرية على نصوص ظهير 1959 وإنما يتعلق الأمر بإصلاحات جد محدودة تمثلت في زيادة طفيفة في مقدار التعويضات المقدمة للمستفيدين، كذلك إعادة هيكلة مختلف هذه التعويضات، حيث قسمها المشرع إلى 3 أصناف سنتولى الحديث عنها في حينه، حتى تنسجم مع التوازن المالي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وعلى العموم فسواء قبل إصلاح الضمان الاجتماعي سنة 1972 أو بعده، يلاحظ أن المشرع المغربي لا زال يتبني سياسة الإصلاحات الترقيعية[15]، إن على مستوى الزيادة في مقدار بعض التعويضات كما سبق ذكره أو بإدخال بعض الفئات من المستفيدين، والتي خولها الاستفادة من بعض التعويضات دون الأخرى[16]، ولهذا نجد الفقه المغربي المهتم بشؤون الضمان الاجتماعي يدعو إلى مراجعة جدرية لقانون الضمان الاجتماعي[17]، سواء من حيث نطاق تطبيقه أو من حيث التعويضات الاجتماعية التي يمنحها للمستفيدين منه . من ثم نتساءل عما إذا كان هذا النظام قادرا على مواكبة التحولات التي عرفها المجتمع المغربي وخصوصا وأنه لا يزال ينظر إليه نظرة جد ضيقة [18]  أو كمجموعة من النصوص القانونية ، وليس كنظام أو قطاع اقتصادي و اجتماعي قادر على تحقيق التنمية. وقد أدت هذه النظرة الضيقة إلى الوصول لنتائج سلبية أفرزها التطبيق العملي لنصوص هذا النظام ، تتمثل في الإختلالات القانونية على مستوى نطاق تطبيقه وكذا  التعويضات الاجتماعية التي يقدمها.

من ثم فإشكاليتنا تتمحور حول دراسة مظاهر هذه الإختلالات ، ثم البحث في آفاق بديلة للإصلاح، والتي سنحاول الإجابة عنها من خلال التقسيم التالي:

 

 

 

 

 

المبحث الأول: توسيع نطاق تطبيق الضمان الاجتماعي المغربي.

 

المبحث الثاني: إصلاح نظام التعويضات الاجتماعية للضمان الاجتماعي المغربي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المبحث الأول: توسيع نطاق تطبيق الضمان الاجتماعي المغربي.

يتسم نظام الضمان الاجتماعي المغربي بالمحدودية  و لعل أكبر التحديات التي تنتظر نظاما وضع مند زهاء 50 سنة هو توسيع نطاقه إن على مستوى المستفيدين منه ( المطلب الأول ) أو على مستوى المخاطر التي يؤمنها ( المطلب الثاني ).

المطلب الأول: الفئات المستفيدة من نظام الضمان الاجتماعي.

كتب ألبرت توماس، وهو مدير عام لمكتب العمل الدولي:

“إن المسائل الاقتصادية والاجتماعية مترابطة ارتباطاً وثيقاً ولا يمكن أن تكون إعادة البناء الاقتصادي سوية ومستدامة إلا إذا قامت على أساس العدالة الاجتماعية”[19]، هذا و إذا كان إحراز التقدم على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي هو هدف كل مجتمع ، فمن العدالة الإجتماعية أن تستفيد جل الفئات من هذا النمو بدون استثناء ، ولتحقيق ذلك لا بد من بذل مزيد من الجهود وتحسين الضمان الاجتماعي حتى ينسجم مع هذه الغاية.

و بالرجوع إلى نظام الضمان الإجتماعي المغربي نجده لم يحقق هذه الغاية حيث  استثنى فئات كثيرة من نطاقه ، ويتعلق الأمر بالعمال المستقلين والمهنيين الذين يشتغلون لحسابهم الخاص، فضلا عن أجراء القطاع الخاص غير المنظم.[20]

كما تجدر الإشارة إلى أن هناك فئة أخرى كانت مستثناة كليا من النظام ، ولم يتم إدماجها إلا في فاتح يوليوز 1981[21] وهي فئة العمال الفلاحيين مع عدم تخويلها الحق في التعويضات العائلية إلا في سنة 2008. هذا فضلا عن بعض الفئات التي علقت استفادتها على مراسيم لم تصدر لحد الآن ، و يتعلق الأمر بالأعوان المستخدمين بالمنازل وكذا الشغالين المؤقتين والعرضيين.[22]

من هنا يتبين أن الضمان الاجتماعي المغربي لا زال متأخرا حيث من المفترض أن يصبح شاملا لعموم الأجراء أسوة بباقي الأنظمة كالتشريع الفرنسي الذي يخول لجميع  الفئات  الإستفادة من نظام الضمان الإجتماعي  و بدون إستثناء[23]، و كيفما كانت طبيعة العمل المأجور و كذا نوع عقد العمل و مدته ،  و كيفما كان مبلغ الأجرة ، حيث أن الأساس الذي يخول الإستفادة هنا يتعلق بمزاولة العمل المأجور فقط حسب منطوق الفصل 2-311 l. من قانون الضمان الإجتماعي الفرنسي [24].كما أن هناك بعض الأنظمة التي ذهبت لأبعد من ذلك و يتعلق الأمر بنظام الضمان الإجتماعي البلجيكي الذي يمتد حتى لفئة الأجراء المستقلين في حالة الإفلاس.[25]

من هنا وفي إطار توسيع نطاق تطبيق الضمان الاجتماعي المغربي يتعين:

كمرحلة أولى: تمديد نطاق النظام من حيث الأشخاص إلى كل الفئات السالف ذكرها سواء المستثناة من النظام أو التي لازالت إستفادتها معلقة على نص  .

كمرحلة ثانية :إدخال الدولة كرب عمل منتسب إلى الصندوق ، وذلك بإدماج الفئات التي تعمل في القطاع العام كالمستخدمين المرتبطين مع الدولة، كما فعل المشرع اللبناني،[26] وتعتبر هذه الخطوة مهمة، وتشتمل

على مجموعة من الإيجابيات نذكر منها:[27]

  • إعادة توزيع الدخل بين عدة فئات، حيث تعتبر فئة الموظفين وعمال القطاع العام الأوفر حظا؛
  • دعم الصندوق ماليا، حيث يعتبر استقرار اليد العاملة في القطاع العام ميزة سيستفيد منها الصندوق، كما تعتبر الدولة رب عمل دائم ومدعم للنظام.

المطلب الثاني: المخاطر المحمية

تسعى أنظمة الضمان الاجتماعي على اختلاف مستوياتها إلى توفير الحماية الاجتماعية للمؤمن له وعائلته ضد المخاطر الاجتماعية، وفي هذا الإطار نصت المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه: “لكل شخص الحق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهية له ولأسرته ” ” وله الحق في ما يؤمن به الغوائل في حالة البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه “

وبالرجوع إلى نظام الضمان الاجتماعي المغربي نجده يقسم المنافع التي يقدمها إلى 3 أصناف[28]:

  • التعويضات العائلية، وتشمل التعويضات العائلية النقدية والتعويضات العائلية العينية؛
  • التعويضات القصيرة الأمد، وتشمل التعويضات اليومية عن المرض وعند الولادة وإعانة الوفاة و التعويض عن فقدان الشغل؛
  • التعويضات الطويلة الأمد، وتشمل راتب الزمانة والشيخوخة وراتب المتوفى عنهم.

و لقد إستمر نظام الضمان الاجتماعي المغربي لا يغطي خطر البطالة لسنوات طويلة  و إن كان المشرع  الإجتماعي تدارك هذا الأمر بإصدار القانون رقم 14 -03 المؤرخ في 24 فبراير 2014 المتعلق بالتعويض عن فقدان الشغل[29] و المتضمن لمجموعة من الضمانات القانونية التي يستفيد منها الأجراء , غير أن إستخلاص كل هذه الضمانات رهين بإحترام الأجير لمجموعة من الشروط والمعايير التي وضعها هذا  القانون حتى يستفيد من هذا الإستحقاق الاجتماعي، إذ أن ظاهر النص يوحي بكون هذه الشروط تعجيزية و إقصائية [30] إلى حد بعيد مما يتوجب معه دراسة هذه الشروط مليا و البحث عن مظاهر إختلالها.

و بالرغم من أن تأمين البطالة يطرح اكراهات مالية بالنسبة لهيئات الضمان الاجتماعي، إلا أن هذا الأمر لم يمنع العديد من الدول من تأمين هذا الخطر، ففي فرنسا مثلا تمنح تعويضات عن البطالة لمدة تعادل مدة الإنتساب  لنظام التأمين ضد البطالة و بعبارة أخرى  مدة التعويض تعتمد على مدة النشاط السابق، وفقا لمبدأ  “يوم عمل واحد يفتح الحق في يوم للتعويض”.[31]

كذلك يمنح التشريع الأمريكي تعويضات عن البطالة ويتحمل أرباب العمل وحدهم عبئ هذا التمويل ، و يمتد هذا التعويض حتى بالنسبة لفئة الأجراء المستقلين في حالة ما إذا كان فقدان الشغل قد نجم عن قوة قاهرة و كذلك لصاحب المقاولة متى توفرت الشروط القانونية المتطلبة لذلك[32] .

أما في دول مثل السويد وفنلندا فإن هذا التمويل يقع على عاتق كل من أرباب العمل والدولة، أما في بعض التشريعات العربية كالجزائر فلا يقدم الضمان الاجتماعي الجزائري فقط تعويضا عن فقدان الدخل تمتد فترته شهرين عن كل سنة مساهمة مع حد أدنى ب 12 شهرا وأقصاه 36 شهرا [33] ، بل و أيضا إعانة البطالة والتي تتصف بالإسعاف العام تقدم لمدة أقصاها 13 أسبوعا.[34]

هذا وإذا كان المشرع المغربي أسوة بباقي الدول إستدرك الأمر بالنسبة للتعويض عن “فقدان الشغل” أو كما تطلق عليه أنظمة الضمان الإجتماعي الأخرى “خطر البطالة ” فإنه لا زال متأخرا في ما يخص باقي المخاطر المحمية ،  فمثلا  يشمل قانون الضمان الإجتماعي الأمريكي صنف من التأمينات الإجتماعية[35] إستحدثت عقب برنامج إصلاح قانون الضمان الإجتماعي الأمريكي بمقتضى قانون حماية المرضى و الرعاية بأسعار معقولة الصادر في 23 و 30 مارس 2010 و الذي دخل حيز التنفيد في فاتح أكتوبر 2013 و يشمل  الرعاية الصحية و كدا التعليم ،  كما  يشمل النظام برامج للمساعدة الإجتماعية من مثل تقديم مساعدات للأسر  المعيلة للأطفال و ذلك  لتوفير الدعم المالي للأسر المحتاجة التي فقدت أحد الأبوين إما بسبب الوفاة أو التغيب … و تخويلها الحق في الإستفادة من الرعاية الصحية في إطار القانون السالف الذكر و يطلق عليها إسم :

” Families with Dependent Children – AFDC “و يمنح النظام كذلك تذاكر  أو قسائم شهرية لاسترداد ثمن شراء المؤونة يتفاوت مبلغها بحسبب حجم الأسرة و مبلغ دخلها . و يتضح أن هذا النظام  لا ينسجم فقط  مع مبدأ شمولية الحماية الإجتماعية بل ويحقق كذلك  مبدأ التضامن الإجتماعي . و هو ما يجب أن يأخد به المشرع المغربي و دلك بتوسيع نطاق الحماية الإجتماعية من حيث المخاطر المحمية ، فإن كانت الدول المتقدمة و المتمتعة بالرفاه الإجتماعي عملت على إصلاح قانونها المتعلق بالضمان الإجتماعي فمن الأجدر أن تعمل التشريعات التي لازالت  تتصف بالمحدودية كنظام الضمان الإجتماعي المغربي على الرفع من سقف الحماية الإجتماعية و توسيع نطاقها بما يكفل العيش الكريم للمستفيدين منه و خاصة دوي الدخول المنخفضة .

المبحث الثاني: إصلاح نظام التعويضات الاجتماعية للضمان الاجتماعي المغربي.

تعد مسألة توسيع نطاق تغطية الضمان الاجتماعي من الأهمية بما كان لتلبية احتياجات الأفراد من الحماية الاجتماعية ،  غير أن الأهم هو أن تكون الاستحقاقات المقدّمة كافية لتلبية هذه الحاجات . و كي نقف على مدى تحقيق هذه الغاية فلا بد من الوقوف على ماهية الاستحقاق ثم  تقييم ما إذا كان هذا الاستحقاق المقدّم والطريقة التي يقدّم بها كافيين .

و بالرجوع إلى الإستحقاقات التي يقدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المغربي نجد ثلاث أقسام رئيسة من التعويضات الاجتماعية ، أولاها التعويضات العائلية، ثانيها التعويضات القصيرة الأمد، و ثالثها التعويضات الطويلة الأمد.

وإذا رجعنا إلى الأسس التي بنيت عليها هذه التعويضات يتضح أن المشرع  المغربي اختار مبدأ التكافؤ الذي يربط مستحقات الضمان الاجتماعي مع مقدار الأجر، والذي يشكل عائقا في سبيل إصلاح الضمان الاجتماعي، مما يتعين معه الأخذ بمبدأ الكفاية باعتباره المبدأ المهيمن في جل التشريعات الحديثة لأنظمة الضمان الاجتماعي، حيث سيمكن تعويضات الصندوق من ضمان دخل يحقق مستوى معيشي لائق لكل من له الحق في الاستفادة منها.[36]

هذا و عند تقييم مدفوعات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نجد أن هذه الإستحقاقات قاصرة عن تحقيق الدور المحدد لها إما بسبب قساوة الشروط القانونية المتطلبة للحصول عليها، أو بالنظر إلى محدودية مبالغها.

مما يتعين معه إصلاح نظامها القانوني سواء تعلق الأمر بالتعويضات العائلية ( المطلب الأول ) أو باقي التعويضات الاجتماعية الأخرى ( المطلب الثاني ).

المطلب الأول: إصلاح النظام القانوني للتعويضات العائلية.

ترتكز التعويضات العائلية على مبدأ المساعدة الاجتماعية، يتحمل منها المشغل وحده مبلغ الاشتراك، غير أنها لا زالت قاصرة عن تأدية الدور المنوط بها، ولعل ما يعكس ذلك قساوة الشروط المتطلبة للحصول عليها، ثم محدودية مبلغها  , الأمر الذي يتطلب تدخلا تشريعيا للتخفيف من قساوة الشروط ( الفقرة الأولى ) ثم الزيادة في مبلغها ( الفقرة الثانية ).

 

 

الفقرة الأولى: التخفيف من قساوة الشروط.

يستفيد الأجراء من نوعين من التعويضات العائلية: التعويضات العائلية النقدية والتعويضات العائلية العينية [37]، ويرتبط الحصول على كلا الصنفين بنفس الشروط سواء تلك الواجب توفرها في العامل المؤمن له أو الخاصة بالأولاد المستفيدين.

في هذا الإطار يجب على المؤمن له أن يثبت  مدة 108 يوم من الاشتراك متصلة أو غير متصلة خلال ست أشهر من تسجيله، وإثبات أجرة شهرية لا تقل عن%  60 من الحد الأدنى للأجور[38]، فضلا عن هذه الشروط يجب ألا يتجاوز سن الطفل[39]:

  • 12سنة بالنسبة للطفل المتكفل به والمقيم بالمغرب؛
  • 18 سنة بالنسبة للطفل المستفيد من تكوين مهني؛
  • 21 سنة بالنسبة للطفل الحاصل على الباكلوريا والذي يتابع دراسته الجامعية بالمغرب أو بالخارج مع عدم تحديد السن بالنسبة للأطفال في وضعية إعاقة أو الذين لا يتوفرون على دخل.

ويصرف الصندوق هذه التعويضات عن كل طفل متكفل به في حدود ست أطفال، بمبلغ 200 درهم في حدود الأطفال الثلاثة الأوائل و 36 درهم عن الأطفال الثلاثة الباقين.

وفيما يخص الشروط السالف ذكرها يمكن إبداء الملاحظات التالية:

  • إن المشرع المغربي وفقا لهذه الشروط لا يؤكد على أن الحق في التعويضات العائلية حق اجتماعي للأجير كمعيل أسرة، بل يربط هذه التعويضات بالممارسة الفعلية للعمل المأجور، وهكذا فلا يستحقها الأجير إذا ما توقف عن العمل بسبب الطرد أو إغلاق المؤسسة، في حين أن الطابع الإجتماعي لهذه التعويضات يتبلور من خلال سدها لتحملات الأسرة إزاء الأطفال المعالين .
  • إن التوجه الحديث للحماية الإجتماعية يدعو إلى قطع أية صلة بمفهوم التعويضات العائلية والأجر، بحيث يكون مقدارها وصرفها يستهدفان مساندة رب الأسرة لإعالة أسرته، كما يذهب بعض الفقه المغربي[40] إلى ضرورة إلغاء اشتراط 108 أيام من الاشتراك.
  • إذا عدنا إلى ما عمد إليه المشرع من تحديد في عدد الأولاد وتحديد لمدة استحقاق هذه التعويضات، فلا نجد في هذا كله أي نهج أو هدف اجتماعي واضح، بل فلسفة تفرق في عدد الأولاد بين عدد مقبول وعدد غير مقبول، وبذلك يكرس المشرع لعدم المساواة في الفرص الاقتصادية بين الأولاد وكذا معاقبة الأسرة الكثيرة العدد[41]

وعليه يتعين مراجعة شروط هذه التعويضات حتى تؤدي الدور المنوط بها .

الفقرة الثانية: الزيادة في مبلغ التعويضات العائلية.

عرف مبلغ التعويضات العائلية في قسطه النقدي بعض التطورات، وذلك منذ سنة 1961، كما يوضح ذلك الجدول التالي:

تطور مبلغ التعويض العائلي النقدي[42]

السنة مبلغ التعويض العائلي بالدرهم حسب عدد الأطفال
1961- 1965 16 درهما
1966- 1978 24 درهما
1979- 1987 36 درهما
1988- 1990 36 و 54 درهما
1991- 1993 36 و 80 درهما
ابتداء من يناير 1994 36 – 150 درهما
يوليوز 2008 إلى اليوم 36 – 200 درهما

 

كما يوضح الجدول، فقد كان مقدار التعويض العائلي النقدي الشهري عن كل ولد محدد في 16 درهما، وهذا قبل تبني نظام الضمان الاجتماعي المغربي لسنة 1959 في إطار ما كان يعرف بصندوق الإعانة الاجتماعية، ومن ثم لم يعرف هذا المقدار أي تغيير أو زيادة بالرغم من تأسيس نظام الضمان الاجتماعي في السنة المذكورة أعلاه، وهكذا كانت الزيادة الأولى بمقتضى مرسوم 31 دجنبر 1965 حيث أصبح محددا في 24 درهما، ثم انتقل هذا المبلغ إلى 36 رهما عن كل ولد وتم العمل به ابتداء من فاتح يناير 1979، ثم انتقل المبلغ في 30 دجنبر 1987 إلى 54 درهما في حدود الثلاثة أولاد الأوائل مع بقائه في 36 درهما بالنسبة للباقين وإلى حدود 6 أولاد، كما مدد المبلغ إلى 80 درهما في 20 فبراير 1991، ثم إلى 100 درهم ابتداء من فاتح يناير 1994، ثم رفع المبلغ إلى 150 درهما ابتداء من فاتح يوليوز 1994 وآخر تعديل طرأ على المبلغ هو الزيادة فيه إلى حدود 200 درهم ابتداء من 9 يوليوز 2008[43].

ومن أجل الزيادة في القسط النقدي عززه المشرع بقسط عيني سنة 1980 يتم تقديمه في صورة إعانة صحية بناء على ملف طبي، وذلك في شكل إرجاع للمصاريف التي تكبدها المؤمن له والتي يوضح الجدول التالي مبلغها:

ولد واحد ولدان 3 أولاد 4 أولاد 5 أولاد 6 أولاد فما فوق
300 درهم 400 درهم 500 درهم 600 درهم 700 درهم 800 درهم

 

و بالرغم من التنوع في التعويضات العائلية و كذا الزيادة في مبلغها، لم يفلح هذا في التخفيف من وطأة تكاليف المعيشة التي تتطور بنسبة تفوق بكثير ما تعرفه هذه التعويضات من زيادات، فكل زيادة يقررها المشرع لن يكون لها معنى إذا لم تحقق الأهداف الحقيقية منها، وهي تشجيع تكافؤ الفرص في الحياة بالنسبة للأولاد المعالين والعمل على التقليل من الفوارق في مستوى المعيشة بالنسبة للأسر الكثيرة الأفراد.  [44]

وعليه يتعين الزيادة في مبلغ القسط النقدي بشكل يدعم القدرة الشرائية للأسرة من جهة، ثم دعم القسط العيني بتوفير بعض الحاجيات أو تقديم بعض الخدمات يستفيد منها الأولاد , إما مجانا أو مقابل أسعار منخفضة  مثل متطلبات التمدرس كما هو الشأن بالنسبة لنظام الضمان الإجتماعي الأمريكي[45].

وبما أن تمويل هذه الاشتراكات يقع على عاتق أرباب العمل وحدهم، يقترح بعض الفقه في إطار الزيادة في مبلغها أن تتجمل الدولة لجزء من تمويل صندوق هذه التعويضات، وذلك بإيجاد تمويل مناسب بواسطة الضرائب.[46]

المطلب الثاني: إصلاح النظام القانوني لباقي التعويضات الاجتماعية

يقدم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فضلا عن التعويضات العائلية التي سبقت دراستها، التعويضات القصيرة الأمد وكذا التعويضات الطويلة الأمد، وسنركز فيما يتعلق بإصلاح النظام القانوني لهذه التعويضات على التخفيف من قساوة الشروط المتطلبة للحصول عليها ( الفقرة الأولى ) ثم الزيادة في مبلغها (الفقرة الثانية )

الفقرة الأولى: التخفيف من شروط استحقاق التعويضات الإجتماعية

أولا: بالنسبة التعويضات القصيرة الأمد

يقصد بالتعويضات القصيرة الأمد :

  • التعويضات اليومية الممنوحة في حالة مرض أو حادث غير مهني؛
  • التعويضات اليومية عن الولادة؛
  • التعويضات اليومية عن الوفاة؛
  • التعويض عن فقدان الشغل ؛
  • التعويض اليومي في حالة المرض أو الحادث غير المهني.

بالرجوع إلى الفصلين 32 و 33 من ظهير 27 يوليوز 1972 نجد أن المشرع قد حدد الشروط المتطلبة للحصول على هذا النوع من التعويضات في الآتي:

  • يجب أن يؤدي المرض أو الحادثة إلى إصابة الأجير بعجز بدني يمنعه من استئناف عمله؛
  • يجب أن يكون العامل المريض قد أدى واجب الاشتراك عن مدة 54 يوما خلال ستة أشهر المدنية السابقة للعجز؛
  • إشعار العامل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بوضعيته الصحية خلال 30 يوما التالية لانقطاعه عن العمل.

وحول هذه الشروط نبدي الملاحظات التالية:

بالنسبة للشرط الأول، يتضح أن المشرع يتحدث فقط عن العجز البدني ، مما يطرح التساؤل حول العجز الصحي الناتج عن المرض النفسي أو العقلي، ولتفادي الغموض يقترح بعض الفقه[47]  تعديل الفصل 32 المذكور وذلك بالإشارة إلى عبارة المؤمن له المصاب “بعجز صحي” بدل عبارة “العجز البدني” كما فعل المشرع اللبناني من خلال المادة 25 من قانون الضمان الإجتماعي اللبناني حيث أن المرض الذي يعوض عنه الأجير هو كل حالة مرضية جسدية أو نفسية أو عقلية.

أما بخصوص الشرط الثاني المتعلق بتوفر مدة 54 يوما متصلة أو غير متصلة من التأمين، فينبغي الإشارة  إلى أن قضية انقطاع مصدر الدخل بالنسبة للعامل هو وضع اجتماعي يستحق عليه المساندة حيث يكون ضرره مزدوج بين تحمل نفقات المرض وبين فقدان الدخل، ومن ثم فليس من المستساغ أن يعلق تأمين العامل على فترة اشتراك وأن يتم حرمانه من التعويض لأن فترة الاشتراك هذه لم تكتمل أو لم تتم. [48]

 

 

 

  • التعويض اليومي عن الولادة

يمنح هذا التعويض طوال 14 أسبوعا حسب ما قرره آخر تعديل[49] بعدما كان محددا في 11 أسبوعا سنة 1992، هذا وتصل هذه المدة في بعض التشريعات كما هو الحال في التشريع الفرنسي إلى 16 أسبوعا، 6 منها قبل الوضع و 10 بعده , هذا و إذا  وضعت الأجيرة طفلين أو كانت مسبقا تتحمل تربية طفلين تمدد المدة إلى 26 أسبوعا , 8 منها قبل الوضع و 18 بعده  .[50]

ج) بالنسبة لإعانة الوفاة

يحدد الفصل 43 من ظهير 1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي الشروط القانونية لمنح إعانة الوفاة، حيث جاء فيه: ” تمنح إعانة الوفاة في حالة  وفاة مؤمن له كان يستفيد عند وفاته من تعويضات يومية أو كانت تتوفر فيه الشروط المطلوبة لاكتساب الحق فيها أو في حالة وفاة مستفيد من راتب عن الزمانة أو الشيخوخة.

يتضح من خلال هذا الفصل أن المشرع تطلب شروط تعجيزية سواء بالنسبة للمؤمن له المتوفى أو ذوي حقوقه المستفيدين، ذلك أن هذه المنحة لا تصرف على أساس تحقق واقعة الموت، وإنما على أساس الإثبات الذي يلزم به ذوي حقوقه المستفيدين، فضلا عن باقي الشروط التي يجب أن تتوفر في المؤمن له المتوفى المذكورة في الفصل 43 أعلاه.[51]

كما أن الكيفية التي حدد بها الأشخاص الذين لهم الحق في المنحة تعتبر وسيلة للحد من صرفها، حيث تصرف لمن يوجد فعلا تحت نفقة الهالك عند حصول الوفاة، فتصرف للزوجة وعند عدم وجودها تصرف للفروع، وعند عدم وجودهم تصرف للأصول ثم للإخوة ثم الأخوات وهكذا…، [52] و معنى ذلك أن أصول الهالك لا حق لهم في المنحة عند وجود الزوجة أو الفروع حتى لو قاموا فعلا بالتكفل بنفقات الجنازة.

ومن الأحكام القانونية الغامضة في هذا الإطار ما جاء في الفصل 46 الذي أشار إلى أنه في حالة عدم وجود ذوي الحقوق المذكورين في الفصل 45 فإن إعانة الوفاة تمنح للشخص الذي يثبت تحمل صوائر الجنازة، أي أن هذا الشخص الذي لم يتم ذكره ضمن الفصل 45 والذي قام بأداء مصاريف الجنازة لا حق له في المنحة في حالة وجود ذوي حقوق الهالك.[53]

ومن هنا نلاحظ الاضطراب في موقف المشرع المغربي فتارة يكون الدافع من وراء صرف هذه المنحة هو تحمل نفقات الجنازة، وتارة يكون السبب في منحها هو أن يكون الشخص من ذوي حقوق الهالك.

وعليه يتعين إعادة النظر في الأحكام القانونية لإعانة الوفاة ووضع إطار قانوني جديد لها، ذلك أن الهدف منها هو دفع إعانة جزافية لأسرة العامل المتوفى قصد مساعدتها على تحمل نفقات الجنازة، فهذه المنحة تعتبر حقا اجتماعيا مستقلا وليس مجرد إعانة تابعة ومتوقفة على إعانات اجتماعية أخرى كما يشير إلى ذلك الفصل 43 المذكور سابقا، وذلك حتى لو كان الهدف من تلك الشروط هو الحفاظ على التوازن المالي للصندوق.[54]

د) بالنسبة للتعويض عن فقدان الشغل

 ينص الفصل 46 مكرر[55] من نظام الضمان الإجتماعي في بابه المعنون بالتعويض عن فقدان الشغل على الشروط القانونية المتطلبة لتخويل هذا التعويض و التي نجملها في الآتي :

  • أن يكون الأجير قد فقد شغله بكيفية لا إرادية:

بداية نتسائل عن المقصود بعبارة “لا إرادية ” التي استعملها المشرع وما هي المعايير التي يجب أن  يثبتها الأجير هنا و المتعلقة بكيفية فقده لشغله حتى يستطيع أن يستفيد من هذا التعويض؟  كما نتسائل عن مصير الأجير الذي فقد شغله نتيجة الفصل جراء خطأ ارتكبه أو غياب مستمر وغير مُبرر إلى غير ذلك من الأسباب , ألا يستحق الاستفادة من هذا التعويض أم أن هذا المقتضى القانوني سيقيد من إمكانية إستفادته , علما أن الطابع الأجتماعي لهذا التعويض يروم مساندة الأجير الذي فقد شغله ريثما يحصل على فرصة أخرى للعمل , و عليه يجب أن ينسجم هذا المقتضى مع هذه الفلسفة الإجتماعية بتخويل الأجير الحق في التعويض الإجتماعي و ذلك كيفما كانت طبيعة أو سبب فقدان الشغل . فإذا كان المشرع يقصد من وراء هذا المقتضى تقييد إستفادة الأجراء الذين فقدوا و بشكل متعمد عملهم , فليس من المنطقي أن  يعمد الأجير إلى فقدان عمله -الذي يعتبر مصدرا قارا لرزقه- للإستفادة من تعويض محدود و مؤقت.

  • توفر الأجير على مدة للتأمين بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي:

حدد المشرع هذه المدة في 780 يوما داخل الثلاث سنوات السابقة لواقعة فقدان الشغل , منها 260 يوما خلال الإثني عشر شهرا السابقة لتاريخ فقدان الشغل. و يوضح هذا المقتضى قصور و محدودية قانون التعويض عن فقدان الشغل , حيث لم يكتفى المشرع باشتراط  780 يوما من التأمين بل و أشترط إثبات تأمين لمدة 260 يوما داخل الإثني عشر شهرا الأخيرة المنصرمة من أصل مدة التأمين تلك , و هو لا يعدو أن يكون شرطا أكثر تعجيزا من شرط التأمين الذي يسبقه .  فإذا كان هذا المقتضى ينطوي على فلسفة إقصائية تجاه الأجراء الذين لم يستكملوا مدة التأمين هذه , فماذا عن الأجراء الغير مصرح بهم  لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ؟

  • أن يكون الأجير مسجلا كطالب للشغل لدى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات:

يبدو أن الطابع المجحف لا يتعلق بإشتراط مدة التأمين السالف ذكرها بل و أيضا من خلال هذا المقتضى, حيث لا حق للأجير في الحصول على التعويض عن فقدان الشغل ما لم يكن مسجلا مسبقا لدى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات, و الأكثر تعقيدا هو إشتراط التسجيل المسبق لدى الوكالة , فلو كانت فلسفة المشرع  تروم من وراء هذا المقتضى تشجيع الأجير على إيجاد فرصة جديدة للعمل بدل التقاعس و الإعتماد على التعويض الممنوح, لكان اكتفى بإشتراط التسجيل اللاحق لفقدان الشغل فقط, مما ينبغي معه إعادة النظر في هذا الشرط خصوصا و أنه  من الناحية العملية ليس كل الأجراء مسجلون لدى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات و الغالب أن الكثير من الأجراء يلجئون إلى الطرق الأخرى لإيجاد العمل سواء التقليدية منها كتقديم سيرتهم الذاتية مباشرة إلى المقاولة التي يريدون الإشتغال بها أو بالإعتماد على الطريقة العصرية عبر إيداع سيرتهم الداتية و ترشيحاتهم عن بعد عبر المواقع الإلكترونية .

وتجدر الإشارة إلى أن الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات لم تعد الوسيط الوحيد لإيجاد الشغل فلقد تعددت شركات الوساطة للتشغيل كما أن هناك العديد من الشركات الإفتراضية  و المواقع الإلكترونية التي تنشط في هذا المجال .

 

 

  • أن يكون الأجير قادرا على العمل:

بخصوص هذا المقتضى نتسائل عن الدافع وراء ربط التعويض عن فقدان الشغل بقدرة الأجير على العمل, فطالما هو حق إجتماعي الهذف من ورائه مساعدة الأجير الذي يوجد في وضعية صعبة نتيجة فقده لمصدر دخله , فلا فائدة من اشتراط هذا المقتضى الذي يزيد من ضآلة فرصة الأجراء في الإستفادة من  هذا التعويض , و الذي يحد من تكافؤ الفرص بينهم فإذا لم يظهر على الأجير ما يثبت مرضه أو توعكه فإنه يستحق التعويض المذكور, أما إذا ما ظهر عليه ما يثبت ذلك حرم من التعويض . و عليه يجب إعادة النظر في هذا الشرط حتى ينسجم مع فلسفة الحماية الإجتماعية , بدل الفلسفة الإقصائية التي تخول أجيرا الحق في التعويض و تحرم أخر لمجرد أن أحد هذه الشروط لم يكتمل لديه.

ثانيا: بالنسبة للتعويضات الطويلة الأمد

تندرج تحت هذه التسمية التعويضات التي تؤدى في شكل راتب يمنح بكيفية دورية للأجير أو لذوي حقوقه حسب الأحوال، و ينص ظهير 27 يوليوز 1972 على ثلاثة أنواع من الأداءات  وهي:

  • راتب الزمانة؛
  • راتب الشيخوخة؛
  • راتب المتوفى عنهم.
  • راتب الزمانة:

يقصد بالزمانة كل عاهة ينتج عنها عجز مستمر يحول دون القيام بأي عمل مع احتمال ما قد يقع من تحسين أو استفحال لحالة المصاب الصحية،[56] ولقد تطلب المشرع أربعة شروط أساسية[57] لاستحقاق معاش الزمانة وهي:

 

  • إصابة العامل بزمانة أو عجز صحي تام ومستمر؛
  • أن يؤدي ذلك العجز الصحي إلى عدم قدرة العامل على القيام بأي نشاط مهني؛
  • توفر العامل على مدة من التأمين تقدر ب 1080 يوما على الأقل منها 108 يوما خلال 12 شهرا السابقة لبداية العجز عن العمل؛
  • يجب أن لا يصل العامل إلى سن التقاعد.

وبخصوص هذه الشروط يمكن إبداء الملاحظات التالية:

نلاحظ أن المشرع تحدث عن العجز التام والمستمر بيد أن هذا التحديد يمكن أن يحرم فئات كثيرة تعاني عجزا لا تنطبق شروطه على التعريف الوارد في الفصل 47 أعلاه.

و في هذا الإطار توصي منظمة العمل الدولية عند تعريف العجز بجعله مزدوجا أي كليا وجزئيا. [58]

يلاحظ كذلك أن المشرع يتطلب أن يكون العجز مانعا من مزاولة أي عمل. في هذا الإطار يرى بعض الفقه[59] ضرورة مراجعة هذا الشرط والإشارة فقط إلى عدم قدرة الأجير على مزاولة عمله المعتاد لأسباب أهمها أن الإبقاء على هذا الشرط معناه إحالة الأجير على التقاعد بصفة إجبارية، ثم أن معاش الزمانة لا يضمن له تلبية جل احتياجاته، وقد يسعف السماح له بمزاولة نشاط آخر في مساعدته على استعادة حالته الصحية وتحسين وضعيته الاقتصادية كذلك.[60]

وعليه يتعين على المشرع إعادة النظر في هذا الشرط الذي يشجع على البطالة  والتكاسل، في هذا السياق فإن أحسن حماية هي إعادة تأهيل المصاب بزمانة وإدماجه في الحياة المهنية من جديد.

  • راتب الشيخوخة

يعتبر راتب الشيخوخة بمثابة منحة شهرية يمكن أن يستفيد منها المؤمن له مدى الحياة إذا بلغ السن القانوني للإحالة على التقاعد، وينص الفصل 53 من ظهير 27 يوليوز 1972 على ثلاثة شروط لاستحقاق راتب الشيخوخة وهي:

  • بلوغ العامل لسن الستين أو سن الخامسة والخمسين بالنسبة لعمال المناجم الذين أثبتوا قضاء 5 سنوات على الأقل في باطن الأرض؛
  • التوفر على مدة من التأمين لا تقل عن 3240 يوما؛
  • التوقف عن مزاولة أي عمل أو نشاط مأجور.

ويبدو من خلال هذه الشروط أن نظام رواتب الشيخوخة هو عبارة عن نظام تجاري عادي[61]  وكأن الأمر يتعلق بحقوق المتقاعدين في علاقتهم مع شركات التأمين، والواقع أن مبادئ الضمان الاجتماعي تدعو إلى إقرار نظام لرواتب الشيخوخة مستحقة عند بلوغ سن معينة دون اكتراث لطول أو قصر مدة الاشتراك، فالمشرع المغربي الذي يتطلب توفر 3240 يوما من التأمين لا يكترث بالمؤمن له الذي بلغ سن الشيخوخة دون أن تكتمل لديه هذه المدة.

أما شرط التوقف عن كل عمل مأجور الذي تطلبه المشرع المغربي فهو ما لا يمكن تبريره طالما أن المعني بالأمر قد دفع اشتراكات ووصل إلى السن الذي يؤهله لنيل راتب الشيخوخة.[62]

ومن ثم يتعين على المشرع التراجع عن هذا الشرط لاعتبارين : أولهما أن راتب الشيخوخة لا يغطي مجمل نفقات الأجير المتقاعد، خصوصا بالنسبة لذوي الدخل المنخفض، أما الاعتبار الثاني فإنه في منع الأجير المتقاعد من القيام بأي نشاط حرمانه من استثمار خبرته وكفاءته المهنية من جديد، ولم لا نقول حرمانه من إقامة مشروع تجاري أو صناعي وتشغيل بعض الأجراء.

ج) راتب المتوفى عنهم

لقد تطلب المشرع لمنح هذا الراتب شروط مجحفة بالنسبة  لكل من المستفيدين  و كذلك المؤمن له الذي يلزمه تهيئ متطلبات استحقاقه، ذلك أن هذا الراتب لا يخول للمستفيدين إلا إذا كان المؤمن له المتوفى بدوره يتوفر على بعض الشروط التي حددها الفصل 57 من ظهير 27 يوليوز 1972 في استفادته من راتب الزمانة أو الشيخوخة أو توفره عند الوفاة على الشروط المطلوبة لاستفادته من راتب الزمانة أو كان يتوفر على 3240 يوما من التأمين على الأقل.

وبالنسبة للمستفيدين فإن المشرع لا يعترف سوى بالزوجة والأولاد و كدا أصول المؤمن له المتوفى أي أنه لا حق لأقاربه وإن كانوا فعلا تحت نفقته، من هنا على المشرع تمديد الاستفادة بالنسبة لإخوة وأخوات المؤمن له على الأقل الذين كانوا تحت نفقته.

الفقرة الثانية: الزيادة في مبلغ التعويضات الاجتماعية

تقيم كفاية التعويضات الاجتماعية من حيث قيمتها النقدية اعتمادا على درجة تلبية الإعانة المالية لاحتياجات الدخل المحددة والمحافظة على مستوى معيشة لائق للمستفيدين منها. وغالبا ما تقاس كفاية هذه الاستحقاقات بمستوى معدل التعويض الذي يحققه الاستحقاق.

و يفترض في التعويضات التي يؤديها الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي أن تعين الأجير على مواجهة المخاطر الاجتماعية، من ثم سنبحث من خلال هذا المحور في قيمة هذه التعويضات وكيفية الزيادة في مبلغها، في كلا صنفيها , التعويضات القصيرة الأمد ( أولا ) و التعويضات الطويلة الأمد ( ثانيا ).

أولا: التعويضات القصيرة الأمد

  • بالنسبة للتعويض اليومي عن المرض والحادث غير المهنيين

يساوي التعويض اليومي عن المرض ثلثي الأجر اليومي المتوسط المحدد في الحالات التالية دون أن يقل عن ثلثي الحد الأدنى القانوني للأجور[63]:

  • في حالة العجز الأول: يجب إجراء قسمة مجموع الأجور الخاضعة للاشتراك والتي توصل بها المؤمن له خلال 6 أشهر المدنية السابقة لابتداء العجز الأول على عدد الأيام التي إشتغلها خلال المدة المذكورة وذلك للحصول على الأجر اليومي المتوسط المتخذ أساسا لحساب التعويض المذكور.
  • في حالة العجز الثاني: يساوي الأجر اليومي المتخذ أساسا لحساب التعويض ناتج قسمة الأجور الخاضعة للاشتراك والتي توصل بها المؤمن له خلال الشهر المدني أو الشهرين أو الثلاثة أشهر السالفة على بداية العجز على عدد الأيام التي اشتغلها فعلا أثناء المدد السالفة الذكر.
  • حالة العجز الناتج عن حادثة: إذا تعلق الأمر بحادثة و كانت مدة التأمين المتوفرة للمصاب تقل عن ثلاثة أشهر في حالة العجز الأول أو عن شهر في حالة العجز الثاني، فإن الأجر اليومي المتوسط المتخذ أساسا لحساب التعويض اليومي يكون مساويا في كلتا الحالتين لناتج قسمة مجموعة الأجور الخاضعة للاشتراك التي قبضها المؤمن له خلال مدة التأمين على عدد الأيام التي اشتغلها فعلا أثناء تلك المدة.

وحول هذا التعويض يمكن القول أن الغاية منه هي استمرار تأمين دخل معين للأجير, يؤمن حاجاته وحاجات أسرته، خصوصا وأن النفقات تزيد في فترة المرض، وهو ما يجب أخذه بعين الاعتبار عند تحديد مبلغ هذا التعويض، وفي هذا الإطار يقترح بعض الفقه أن يمنح العامل المصاب تعويضا بكامل الأجر مهما بلغت أيام العجز وذلك بالنسبة لذوي الدخل المنخفض.[64]

  • التعويض اليومي عن الولادة

تستفيد الأجيرة من تعويض يومي عن الولادة يقدر بكامل الأجرة طيلة 14 أسبوعا تطبيقا للفصل 37 من ظهير 27 يوليوز 1972، غير أن التعويض الذي ينص عليه قانون الضمان الاجتماعي هو تعويض عن الولادة وليس عن الأمومة، ذلك أن هذا الأخير يشمل التعويض عن كل مصاريف الولادة بما فيها الإقامة في المصحة ومصاريف التحاليل الطبية السابقة للولادة ومصاريف علاج الأم وكذا المولود بعد الوضع، هذا وإن كان قانون التأمين الإجباري عن المرض تدارك هذا الوضع، فإن العاملات حرمن من مقتضيات هذه الحماية الاجتماعية لسنوات حتى 2002 بصدور القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية.[65] حيث يتضمن الباب الأول من الكتاب الثاني منها مقتضيات تطبيق نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة أجراء القطاع الخاص[66].

في نفس السياق يجب أن لا تقتصر هذه الحماية فقط على النساء العاملات ويجب أن تستفيد منها كذلك زوجات الأجراء [67]، وذلك بالنظر إلى النفقات التي يتحملها هؤلاء والمتعلقة بالحمل والوضع، ولقد ذهبت التشريعات المقارنة إلى أبعد من ذلك حيث يمنح التشريع اللبناني تأمينا عن الأمومة حتى بالنسبة لوالدة الأجير وابنته وكذا والدة الأجيرة وابنتها ويشمل التعويض قسطا نقديا وآخر عينيا يشمل الرعاية الطبية.[68]

من هنا فإن التعويض عن الولادة يجب أن يكون موضوع مراجعة شاملة حتى ينسجم مع المفهوم الحقيقي لحماية الأمومة.

ج) إعانة الوفاة

يعادل مبلغ هذه الإعانة حسب الفصل 44 من ظهير 27 يوليوز 1972, 60 مرة معدل الأجرة اليومية الذي تقدر على أساسه التعويضات اليومية التي استفاد منها أو التي في إمكان المؤمن له الاستفادة منها قبل وفاته،

عن المرض أو الأمومة إذا تعلق الأمر بأجيرة، ويعادل مرتين معدل الأجرة الشهرية المتخذة أساسا لحساب راتب الزمانة أو الشيخوخة طبقا للفصلين 50 و 55 من القانون المذكور أعلاه فيما يخص المستفيدين من راتب الزمانة أو الشيخوخة دون أن تقل عن حد أدنى يحدد بموجب مرسوم باقتراح من الوزير المكلف بالتشغيل والوزير المكلف بالمالية  والذي حدد في 10.000 درهم[69]. و حاليا أصبح  يتراوح  بين 10.000 و 12.000 درهم و يحدد المبلغ في 9.250 درهما إذا كانت الوفاة نتيجة حادثة شغل , بينما يتراوح المبلغ بين 5000 و 6000 درهم ، إذا كان المستفيد شخصا آخر غير قريب للمتوفى.[70]

ويبقى صرف هذه المنحة رهينا بعدد الأشخاص الذين يتواجدون من حيث استفادتهم في درجة واحدة، والذين عددهم الفصل 45 من ظهير 27 يوليوز 1972، وتقسم عليهم بالتساوي في حالة تعددهم وكانوا على نفس الدرجة، من ثم فالهزالة التي تصرف بها هذه المنحة أشد وطأة من قساوة الشروط اللازمة لمنحها.

والأصل أن تؤسس بناء على مبدأ ضمان الاستقرار العائلي إثر وفاة المؤمن له المعيل، وعليه كان على المشرع أن يصرف هذه المنحة لكل من يوجد تحت نفقة الهالك من أزواج وأصول وفروع دون أدنى تمييز في هذا المجال، وهذا على الأقل حتى يتم ترتيب الأمور بعد الوفاة وحصول ذوي الحقوق على مراكزهم المالية الجديدة لدى الصندوق.[71]

د)التعويض عن فقدان الشغل

لنظام منافع البطالة حسب مشروع الكفاية التابع للجمعية الدولية للضمان الإجتماعي “الإيسا” هدفان وهما : توفير دخل بديل للأشخاص الذين فقدوا وظائفهم وتسهيل عودة العاطلين عن العمل إليه. كما توفر نظم منافع البطالة الدعم للأشخاص الذين يبحثون لأول مرة عن وظيفة، والراغبين في الانضمام إلى القوى العاملة.[72]

من ثم فنظم الضمان الإجتماعي التي تسعى نحو تحقيق الشمولية على مستوى تغطية المخاطر أو مبلغ المنافع أو التعويضات لا بد وأن تراعي هذه المعطيات في ما يخص تأمين البطالة أو ما تطلق عليه بعض النظم بالتعويض عن فقدان الشغل ، و إن كان المصطلح الأول أوسع وأكثر شمولية . و لعل توظيف المشرع المغربي لمصطلح “التعويض عن فقدان الشغل” كان واضح الدلالة و ينم عن مقتضيات تشريعية محدودة لا ترقى إلى المعنى الحقيقي للحماية الإجتماعية ، و هو ما نستشفه بإستقراء المقتضيات القانونية المتعلقة بمبلغ هذا التعويض ، حيث يمنح المشرع تعويضا لمدة 6 أشهر فقط و في حدود 70  في المائة من الأجر المرجعي (متوسط الأجور الشهرية المصرح بها خلال 36 شهراً الأخيرة) دون تجاوز الحد الأدنى للأجر المعمول به. و يبين الجدول التالي أمثلة لقيمة التعويض حسب مستوى الأجر الشهري المرجعي[73]..

مبلغ التعويض (بالدرهم) الأجر المرجعي (بالدرهم)
1153 1647
1641 2344
الحد الأدنى القانوني للأجور 10000 و  6000بين

 

هذا و كنا نأمل أن يتوسع المشرع في دمج خطر البطالة , بدل نهج إصلاح ترقيعي و محدود بلغت شروطه و مقتضياته حدا من التعجيز لدرجة تقلص من فرص العديد من الأجراء في الإستفادة منه .

و في ما يخص الزيادة في مبلغه , نقترح أن يعادل مبلغه الحد الأدنى القانوني للأجر في الأحوال التي يقل فيها عن هذا المبلغ .

ثانيا: التعويضات الطويلة الأمد

  • بالنسبة لراتب الزمانة

يقدر معاش الزمانة ب 50 % من الأجر الشهري المتخذ أساسا لحساب هذا المعاش متى توفر المؤمن له على 3240 يوما من التأمين[74]، ومتى تجاوزت مدة التأمين 3240 يوما أضيفت 1 % عن كل 216 يوما زائدة دون أن يتجاوز هذا المعاش 70 % من الأجر الشهري للعامل،[75] و تنضاف للمبلغ نسبة 10%  من معدل الأجرة الشهرية الذي تم احتساب قيمة المعاش على أساسه اذا كان المصاب بعجز مضطر للاستعانة المستمرة بشخص آخر.[76]

غير أن هذا الراتب غير كاف على اعتبار أن المؤمن له يمكن أن يكون معيل أسرة ومتحمل تكاليفها خصوصا إذا كان من ذوي الدخل المحدود.

  • بالنسبة لراتب الشيخوخة

يقدر معاش الشيخوخة ب 50 % من الأجر الشهري المتخذ أساسا لحساب هذا المعاش متى توفر المؤمن له على 3240 يوما من التأمين[77] ، يضاف إليه1% عن كل زيادة تقدر ب 216 يوما دون أن يتجاوز هذا المعاش 70%من الأجر[78]، ويبقى هذا الراتب غبر كاف لا بالنسبة للمؤمن على اعتبار أنه كلما ازداد الإنسان في السن كلما ازدادت نفقاته خصوصا الصحية منها، ولا بالنسبة لأسرته على اعتبار أنه معيل أسرة ومتحمل لنفقاتها، فكيف سيواجه تكاليف المعيشة والتي في ارتفاع مستمر بهذا الراتب الذي لا يغطي حتى مصاريفه.

ومن ثم يتعين مراجعة نسبة هذا الراتب، ويتعين على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي البحث عن الوسائل التي تسمح بهذه المراجعة، ويقترح رأي فقهي[79] أن يتم ذلك عبر التوظيف النافع لأموال الصندوق وبواسطة التنسيق مع المؤسسات المعنية بنظام التقاعد، كما يقترح أن تتم الزيادة في رواتب الشيخوخة بنسبة 10% أو20%.

ج) بالنسبة لراتب المتوفى عنهم

يتحدد هذا الراتب في نسبتين:

  • 50% من مبلغ راتب الزمانة أو الشيخوخة الذي كان المؤمن له يتمتع به أو كان في إمكانه أن يطالب به بالنسبة للزوج أو الزوجات والولد فاقد الأبوين، ويوزع على الزوجات بالتساوي إذا تعددن.
  • 25% من هذا المبلغ بالنسبة للولد فاقد الأب أو الأم ولا يمكن أن يتجاوز على كل حال مجموع رواتب المتوفى عنهم مجموع مبلغ الزمانة والشيخوخة الذي كان لصاحبة الحق فيه،[80] وإذا تجاوز هذا المقدار وقع تخفيضه حسب منطوق الفصل 61 من ظهير 27 يوليوز 1972، وذلك بالنسبة لكل صنف من أصناف ذوي الحقوق.

هذا ولكي يكون لهذا المعاش وظيفة اقتصادية واجتماعية، يتعين مراجعته كل سنتين خصوصا وأنه لا يعدو أن يكون معاشا مؤقتا بالنسبة للأولاد المستفيدين.

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع المغربي أقدم على الزيادة في معاش الزمانة والشيخوخة الذي يتخذ أساسا لحساب راتب الوفاة بنسبة 10%، كما تضاف إلى راتب الوفاة هذا مبلغ 200 درهم تطبيقا للمادة 2 من مرسوم 2 فبراير 1993 المتعلق بالزيادة في المعاشات التي يدفعها الصندوق.[81]

خاتمة:

إن درجة تقدم أي بلد تقاس بمستوى الحماية الاجتماعية للمواطن بصفة عامة والأجير بصفة خاصة، على اعتبار أن هذا الأخير قوة منتجة للثروة داخل النسيج الاقتصادي للدولة، ومن ثم تقاس بقيمة التعويضات الاجتماعية الممنوحة للأجراء في ظل قوانين الضمان الاجتماعي.

في حين إذا رجعنا إلى ظهير 27 يوليوز 1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي المغربي نجده يقدم تعويضات جد متواضعة، كما أن النظام لا يغطي جميع الفئات الاجتماعية، و تطبعه الانتقائية لا من حيث المستفيدين أو المخاطر المحمية. كما أن محدودية التعويضات التي يقدمها الصندوق تكاد تكون ظاهرة عامة تطال كل المبالغ المحددة الممنوحة للأجراء، ولعل السبب في ذلك يرجع أصلا إلى كون النظام أسس غداة الاستقلال ووضع على عجلة وبدون دراسة عميقة، فلم يراع المكلفون بوضعه سوى المحافظة على الكيان الاقتصادي والتوازن المالي للصندوق، وظل هذا المبدأ مسيطرا على كل التعديلات اللاحقة على هذا القانون.

من هنا فمبدأ تحقيق العدالة الاجتماعية يفرض أن يلبي هذا النظام الحاجيات الاجتماعية التي وجد من أجلها، ألا وهي تحسين الظروف المعيشية لجميع الفئات العمالية بدون استثناء، ولتحقيق هذه الغاية نقترح:

  • إدماج مستفيدين جدد من نظام الضمان الاجتماعي ونقترح في هذا الصدد فئة خدام المنازل؛
  • إدماج الفئات التي لا زالت استفادتها معلقة على صدور مراسيم؛
  • تخفيف شروط الاستفادة من التعويضات الاجتماعية؛
  • الزيادة في مبالغ التعويضات الاجتماعية بما يكفل العيش الكريم للمستفيدين منها؛

تلك هي أهم الإصلاحات التي ندرجها في سبيل إصلاح نظام التعويضات الاجتماعية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

 

 

 

قائمة المصادر

الظهائر والقوانين:

  • ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 جمادى الثانية 1392(27 يوليوز 1972) يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي الجريدة الرسمية عدد 3121 بتاريخ 23/08/1972 الصفحة  2178.
  • الظهير الشريف رقم 1.81.178 بتاريخ 3 جمادى الآخرة 1401 (8 أبريل 1981) يتضمن الأمر بتنفيذ القانون رقم 26.79 بتطبيق نظام الضمان الاجتماعي على المشغلين (بالكسر) والعملة بمؤسسات الاستغلال الفلاحية والغابوية والمرافق التابعة له، الجريدة الرسمية عدد 3572 بتاريخ 10 جمادى الثانية 1401 (15/04/1981 ) ص 464.
  • ظهير شريف رقم 1.02.296صادر في 25 رجب 1423 ( 3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية.
  • الظهير الشريف رقم 1.04.127‏ صادر في 21‏ من رمضان 1425‏ (4 ‏نوفمبر 2004‏) بتنفيذ القانون رقم 17.02 ‏المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 ‏من جمادى الآخرة 1392‏( 27 يوليو 1972 ‏) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.
  • قانون الضمان الاجتماعي اللبناني الصادر بمرسوم رقم 13.55 المؤرخ في 26 شتنبر 1963.
  • ظهير شريف رقم 1.61.249 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 59.148الصادر في 30 جمادى الثانية 1379 الموافق 31 دجنبر 1959 بإحداث نظام للضمان الاجتماعي , الجريدة الرسمية عدد 2656 بتاريخ 20/09/1963 الصفحة  2184.
  • القانون رقم 3.14 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم1.72.184 بتاريخ 15جمادى الثانية 1392(27 يوليو 1972)المتعلق بنظام الإجتماعي الجريدة الرسمية عدد 6290-15 دو القعدة 1435 (16 سبتمبر 2014)الصفحة  6811 .

 

 

 

المراسيم:

  • المرسوم رقم 2.72.541 المتعلق بالتعويضات التي يدفعها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمقتضى المرسوم رقم 2.92.52 الصادر في 5 شعبان 1411 ( 20 فبراير 1991 ) الجريدة الرسمية عدد 4088 بتاريخ 19 شعبان 1411 ( 6 مارس 1991 ) ص 321.
  • المرسوم رقم 2.91.717 صادر في 10 شعبان 1413 ( 2 فبراير 1993 ) بشأن الزيادة في المعاشات التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الجريدة الرسمية عدد 1188 بتاريخ 11 شعبان 1413 ( 3 فبراير 1993 )، ص 46.
  • المرسوم رقم 2.08.358 المتعلق بتحديد مقدار التعويض العائلي المؤرخ في5 رجب 1429 (9 يوليوز 2008) ج.ر عدد 5649 بتاريخ 17 رجب 1429 (21 يوليوز 2008)، ص2235

 

المراجع العامة:

  • أندريه جتنينغ” الضمان الاجتماعي مع قانون الضمان الاجتماعي اللبناني ” دار النشر والسنة غير مشار إليهما
  • الحاج الكوري ” دور الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في التنمية الوطنية ” الجزء الأول، مكتبة دار السلام.
  • الحاج الكوري ” قانون الضمان الاجتماعي ” دراسة تحليلية مقارنة، الطبعة الأولى ، مطبعة السلام، 2001.
  • حسين عبد اللطيف حمدان ” الضمان الاجتماعي فلسفة وتطبيق ” طبعة 1986، الدار الجامعية للنشر.
  • موسى عبود، ” دروس في القانون الاجتماعي”، الطبعة الثالثة، المركز الثقافي العربي،2004
  • هنري لوردال، محمد الصدري وآخرون، “الحماية الاجتماعية في بلدان جنوب المتوسط وشرقه الأوضاع الراهنة والآفاق” منتدى النقابي، الأورومتوسطي، الطبعة غير مشار إليها.

 

 

 

 

الأطروحات و الرسائل الجامعية:

  • علي عمي ” الإطار القانوني والعملي للضمان الاجتماعي المغربي ” الجزء الأول, أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص، جامعة الحسن الثاني، كليةالعلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية ،  عين الشق بالدار البيضاء، 1995
  • سعيد يوسف البستاني،”مستقبل الضمان الاجتماعي في المغرب ولبنان، دراسة مقارنة”، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-الرباط، السنة الجامعية 1982.
  • زروال بلعيد ” التنظيم الإداري والمالي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي” رسالة لنيل الدراسات العليا في القانون الخاص، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق، الدار البيضاء السنة الجامعية 1998-1999.

المقالات:

  • مصطفى مرجع ” إشكالية تعميم التغطية الاجتماعية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ” المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 15، سنة 1995.
  • الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي تقرير بعنوان: تقديم منافع البطالة: قياس الكفاية متعددة المتغيرات وانعكاساتها على مؤسسات الضمان الإجتماعي.
  • عمر بحبو”التعويض عن فقدان الشغل وهاجس إقصاء الأجراء… إختلالات الراهن وسؤال الإصلاح” مقال عدد 299 منشور بموقع http://www.alkanounia.com
  • هانس هورست كونكولفسكي” ضمان الاجتماعي أوسع ولكن أفضل” موقع مكتب العمل الدولي28 يوليو2011.

 

 

 

 

Les ouvrages en français

  • Abdelah Boudahrain,”la sécurité social au Maghreb du nouveau millénaire: carences et défit, Maroc”, Tome I, société et de diffusion Al Madariss, Casablanca, 1er édition, 2000.
  • Abdellah Boudahrain « la sécurité sociale au Maroc » édition forum du livre 1989,
  • Régime du sécurité sociale du secteur privé, 1961- 2009, édition de la sécurité sociale.
  • Jean Jacque Dupeyroux, Xavier Prétot «  droit de la sécurité sociale «  édition Dalloz, Paris 2000
  • Jean Pierre Dumont “les systèmes du protection sociales en Europe” économica, 4éme édition.

Site web

[1]– حسين عبد اللطيف حمدان ” الضمان الاجتماعي فلسفة وتطبيق ” طبعة 1986، الدار الجامعية للنشر، ص 17.

[2]– Abdellah Boudahrain «  la sécurité sociale au Maroc »  édition forum du livre 1989, page 5.

– موسى عبود، ” دروس في القانون الاجتماعي”الطبعة الثالثة، المركز الثقافي العربي، 2004، ص 297[3]

 

[4]– أندريه جتنينغ” الضمان الاجتماعي مع قانون الضمان الاجتماعي اللبناني ” دار النشر والسنة غير مشار إليهما، ص 38.

[5]– الحاج الكوري ” دور الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في التنمية الوطنية ” الجزء الأول، مكتبة دار السلام، 2005، ص 62.

– محمد العروصي، ” المختصر في الحماية الاجتماعية”، الطبعة الأولى، منشورات مختبر الأبحاث والدراسات حول [6] قانون الأعمال و المقاولات، 2009، ص 11.

– ظهير شريف رقم 1.59.148 المتعلق بإحداث نظام الظمان الإجتماعي الجريدة الرسمية عدد 2465 بتاريخ 22/01/1960 الصفحة 262[7]

[8]– ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 جمادى الثانية 1392(27 يوليوز 1972) يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي الجريدة الرسمية عدد 3121 بتاريخ 23/08/1972 الصفحة  2178.

[9]– الحاج الكوري ” قانون الضمان الاجتماعي ” دراسة تحليلية مقارنة، الطبعة الأولى ، مطبعة السلام، 2001، ص 52.

[10]– الفصل الأول من ظهير شريف رقم 1.61.249 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.59.148الصادر في 30 جمادى الثانية 1379 الموافق 31 دجنبر  1959 بإحداث نظام للضمان الاجتماعي , الجريدة الرسمية عدد 2656 بتاريخ 20/09/1963 الصفحة  2184.

– [11]  الفصل الأول ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 جمادى الثانية 1392(27 يوليوز 1972) يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي الجريدة الرسمية عدد 3121 بتاريخ 23/08/1972 الصفحة  2178.

 

[12] – Abdellah Boudahrain, “La sécurité social au Maghreb du nouveau millénaire : carences et défis, Maroc”, Tome I, société et de diffusion Al Madariss, Casablanca, 1er édition, 2000, p 29.

علي عمي، ” الإطار القانوني والعملي للضمان الاجتماعي المغربي”، الجزء الأول، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص جامعة    -[13] الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الدار البيضاء، 1995، ص 192.

– علي عمي، ” الإطار القانوني والعملي للضمان الاجتماعي المغربي”، الجزء الثاني، نفس المرجع السابق، ص 160. [14]

– علي عمي، ” الإطار القانوني والعملي للضمان الاجتماعي المغربي”، الجزء الأول، نفس المرجع السابق، ص 195[15]

[16] – Abdelah Boudahrain,”la sécurité social au Maghreb du nouveau millénaire: carences et défit, Maroc”, op cit, p 36.

– علي عمي، ” الإطار القانوني والعملي للضمان الاجتماعي المغربي”، الجزء الأول، مرجع سابق، ص 195.[17]

[18]– الحاج الكوري ” دور الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في التنمية الوطنية ” الجزء الأول، مكتبة دار السلام، 2005، ص 62.

– هانس هورست  كونكولفسكي” ضمان اجتماعي أوسع ولكن أفضل” موقع مكتب العمل الدولي28 يوليو 2011[19] https://www.issa.int       date et heure de visites le 19 octobre a  19 : 15

[20]– مصطفى مرجع ” إشكالية تعميم التغطية الاجتماعية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ” المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 15 سنة 1995، ص 48.

[21]– ظهير شريف رقم 1.81.178 بتاريخ 3 جمادى الآخرة 1401 (8 أبريل 1981) يتضمن الأمر بتنفيذ القانون رقم 26.79 بتطبيق نظام الضمان الاجتماعي على المشتغلين في الاستغلالات الفلاحية والغابوية والمرافق التابعة لها، الجريدة الرسمية عدد 3572 بتاريخ 10 جمادى الثانية 1401 ( 15/04/1981 ) ص 464.

– الفصل الثاني الظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 جمادى الثانية 1392(27 يوليوز 1972) يتعلق بنظام الضمان     [22]

الإجتماعي , الجريدة الرسمية عدد 3121 بتاريخ 23/08/1972 الصفحة  2178 .

[23]  – article l. 311-2 du code de securité sociale.

[24] –  jean – jacques Dupeyroux et Xavier Prétot , edition Dalloz 2000, p43.

[25]https://www.socialsecurity.be/citizen/fr/propos-de-la-securite-sociale/la-securite-sociale-en-belgique/structure-generale-3-regimes-et-7  date et heure de visites le 19 octobre a  19 : 15

[26]– قانون الضمان الاجتماعي اللبناني الصادر بمرسوم رقم 13.55 المؤرخ في 26 شتنبر 1963.

[27]– سعيد يوسف البستاني،”مستقبل الضمان الاجتماعي في المغرب ولبنان، دراسة مقارنة”، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-الرباط، السنة الجامعية 1982.

[28]- الفصل الأول من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 جمادى الثانية 1392 (27 يوليوز 1972) يتعلق بنظام الضمان الإجتماعي الجريدة الرسمية عدد 3121 بتاريخ 23/08/1972 الصفحة  2178 .

 [29]- القانون رقم 3.14 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم1.72.184 بتاريخ 15جمادى الثانية 1392(27 يوليو 1972)المتعلق بنظام الإجتماعي الجريدة الرسمية عدد 6290-15  دو القعدة 1435 (16 سبتمبر 2014)الصفحة   6811 .

 [30]- عمر بحبو”التعويض عن فقدان الشغل وهاجس إقصاء الأجراء… إختلالات الراهن وسؤال الإصلاح “مقال منشور تحت عدد299 تاريخ الزيارة  الجمعة 28 أكتوبر 2016 الساعة23:45   http://www.alkanounia.com

[31] – article 2 , Arrêté du 25 juin 2014 portant agrément de la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage et les textes qui lui sont associés, NOR: ETSD1415197A. ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2014/6/25/ETSD1415197A/jo/texte

date et heure de visites le 19 octobre a  19 : 15

[32]http://www.cleiss.fr/docs/regimes/regime_etatsunis.html

date et heure de visites le 19 octobre a  19 : 15

 – هنري لوردال، محمد الصدري وآخرون، “الحماية الاجتماعية في بلدان جنوب المتوسط وشرقه الأوضاع الراهنة والآفاق” منتدى النقابي، [33] الأورومتوسطي، الطبعة غير مشار إليها، ص 49.

[34]– الحاج الكوري ” دور الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في التنمية الوطنية ” مرجع سابق، ص 218.

[35]http://www.cleiss.fr/docs/regimes/regime_etatsunis.html date heure de visites le 19 octobre 19 : 15

 

 

[36]– علي عمي ” الإطار القانوني والعملي للضمان الاجتماعي المغربي ” الجزء الأول, مرجع سابق ص 206.

[37] -الفصل الأول من المرسوم رقم 2.79.691 الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1400 (14 أكتوبر 1980  ) المتعلق بتحديد مقدار التعويض العائلي، المغير والمتمم بمقتضى المرسوم رقم  2.08.358 صادرفي 5 رجب 1429 (9 يوليوز 2008)، ج ر عدد 5649  مؤرخة في 17 رجب  1429 (21 يوليوز 2008)، ص 2235

 [38]- الفصل 40 من ظهير 1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.

[39]– الفصل 6 من ظهير 1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.

[40]– علي عمي ” الإطار القانوني والعملي للضمان الاجتماعي المغربي”  مرجع سابق ، ص 183.

[41]– علي عمي، المرجع السابق، ص 187.

[42]– Régime du sécurité sociale du secteur privé, 1961- 2009, édition de la sécurité sociale, p 15.

– المرسوم رقم 2.08.358المتعلق بتحديد مقدار التعويض العائلي المؤرخ في 5 رجب 1429 (9 يوليوز 2008) ج.ر عدد [43]

5649 بتاريخ 17 رجب 1429 (21 يوليوز 2008)، ص 2235.

– علي عمي ” الإطار القانوني والعملي للضمان الاجتماعي المغربي، الجزء الثاني، مرجع سابق ، ص 193 و194 [44]

[45]https://en.wikipedia.org/wiki/Health_Care_and_Education_Reconciliation_Act_of_2010#student_loanreform

date heure de visites le 19 octobre 19 : 15

[46]– سعيد يوسف البستاني، مرجع سابق، ص 163.

[47]– الحاج الكوري، قانون الضمان الاجتماعين دراسة تحليلية ومقارنة، مرجع سابق، ص 156.

[48]– سعيد يوسف البستاني، مرجع سابق، ص 134.

[49]– الفصل 37 من ظهير شريف رقم 1.04.127‏ صادر في 21 ‏ من رمضان 1425‏ (4 ‏نوفمبر 2004‏) بتنفيذ القانون رقم 17.02 ‏المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 ‏من جمادى الآخرة 1392‏( 27 يوليو 1972 ‏) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.

[50]-Jean Jacque Dupeyroux, Xavier Prétot «  droit de la sécurité sociale «  édition Dalloz, Paris 2000, p 57.

[51]– علي عمي، مرجع سابق، ص 167 و 168.

[52]– الفصل 45 من ظهير 27 يوليوز 1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.

[53]– الحاج الكوري دور الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في التنمية الوطنية ” مرجع سابق، ص 696 و 697.

[54]– نفس المرجع، ص 693.

[55]– القانون رقم 3.14 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم1.72.184 بتاريخ 15جمادى الثانية 1392(27 يوليو 1972)المتعلق بنظام الإجتماعي الجريدة الرسمية عدد 6290-15  دو القعدة 1435 (16 سبتمبر 2014)الصفحة   6811 .

 

[56]– محمد العروصي ” المختصر في الحماية الاجتماعية ” الطبعة الأولى، منشورات مختبر الأبحاث والدراسات حول قانون الأعمال والمقاولات، 2009، ص 270.

[57]– الفصل 47 من ظهير 27 يوليوز 1972 المتعلق بالضمان الاجتماعي معدل بظهير رقم 1.04.127 صادر في 21 رمضان 1425 (4 نوفمبر 2004)  بتنفيد القانون 17.02.

[58]– سعيد يوسف البستاني، مرجع سابق، ص 156.

[59]– الحاج الكوري ” قانون الضمان الاجتماعي دراسة تحليلية ونقدية ” مرجع سابق، ص 186.

[60]– الحاج الكوري، نفس المرجع، ص 718.

[61]– علي عمي، المرجع السابق، ص 175 و 176.

[62]– علي عمي، مرجع سابق، ص 176.

[63]– الفصل 35 من ظهير 27 يوليوز 1972 المتعلق بالضمان الاجتماعي معدل بظهير 1.04.127 الصادر في 21 رمضان 1425(04 نوفمبر 2004) بتنفيد القانون 17.02.

[64]– سعيد يوسف البستاني، مرجع سابق، ص 137.

[65]– ظهير شريف رقم 1.02.296صادر في 25 رجب 1423 ( 3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية.

– يتولى تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالنسبة للقطاع الخاص الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي [66]

– الحاج الكوري، ” قانون الضمان الاجتماعي – دراسة تحليلية ومقارنة-“،  مرجع سابق، ص 178[67]

-الحاج الكوري، ” دور الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في التنمية الوطنية” الجزء الثاني، مرجع سابق، ص 679، 681.[68]

– الفصل 12 من مرسوم رقم 2.72.541 المتعلق بالتعويضات التي يدفعها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المغير بمقتضى المرسوم [69] رقم 2.91.52 الصادر في 5 شعبان 1411 (20 فبراير 1991)، ج.ر عدد 4088 بتاريخ 19 شعبان 1411 (6 مارس 1991)، ص 321 .

[70]http://www.cnss.ma/ar/content/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9

date heure de visites le 19 octobre 19 : 15

– علي عمي , مرجع سابق ص 169 و 170. [71]

-الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي تقرير بعنوان: تقديم منافع البطالة: قياس الكفاية متعددة المتغيرات وانعكاساتها على مؤسسات الضمان[72] https://www.issa.int/ar_SA/-/what-is-an-adequate-unemployment-benefit-  الإجتماعي

date heure de visites le 19 octobre 19 : 15

[73]http://www.cnss.ma/ar/content/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6%D8%B9%D9%86-%D9%81%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%BA%D9%84-1

date heure de visites le 19 octobre 19 : 15

– الفصل 50 من ظهير 27 يوليوز 1972 المتعلق بالضمان الاجتماعي معدل بظهير 1.96.105 بتاريخ 21 ربيع الأول 1417[74]  7غشت1996) ج.ر عدد 4432 بتاريخ 9 رجب 1917(21 نونبر 1996). (

[75]– الفصل 51 من ظهير 27 يوليوز 1972 المتعلق بالضمان الاجتماعي.

-الفصل 52 من ظهير 27 يوليوز 1972 المتعلق بالضمان الاجتماعي معدل بظهير 1.04.127 الصادر في 21 رمضان  [76]

1425(4 نونبر 2004) بتنفيد القانون رقم 17.02

[77]– الفصل 55 من ظهير 27 يوليوز 1972 معدل بظهير 1.04.127 الصادر في 21 رمضان 1425 (4 نونبر 2004) بتنفيد القانون رقم 17.02  .

– الفصل 56 من ظهير 27 يوليوز 1972[78]

– الحاج الكوري، “دور الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في التنمية الوطنية”، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص 756 و 755[79]

[80]– الفصل 60 من ظهير 27 يوليوز 1972.

[81]– المرسوم رقم 2.91.717 صادر في 10 شعبان 1413 ( 2 فبراير 1993 ) بشأن الزيادة في المعاشات التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الجريدة الرسمية عدد 1188 بتاريخ 11 شعبان 1413 ( 3 فبراير 1993 )، ص 46.

إقرأ أيضاً

التأطير الدستوري لمقتضيات  الوظيفة العمومية على ضوء دستور 2011

التأطير الدستوري لمقتضيات  الوظيفة العمومية على ضوء دستور 2011 الوعبان لرباس  باحث في سلك الدكتوراه …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *