Site icon مجلة المنارة

إشهار الحرب في دستور2011 ومدى دستورية مشاركة المملكة في “عاصفة الحزم”؟

إشهار الحرب في دستور2011

 ومدى دستورية مشاركة المملكة في “عاصفة الحزم”؟

يوسف أشحشاح

طالب باحث في سلك الدكتوراه

جامعة محمد الخامس _ الرباط

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية _ سلا

مقدمــــة

نظمت كل الدساتير إعلان الحرب باعتبارها حالة من الحالات الاستثنائية.

والحربهي صراع أو كفاح مسلح “Lutte armée” بين دولتين أو أكثر لإنهاء حالة السلام ” Etat de paix “بقصد فرض وجهة نظر سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية وعموما للدفاع عن المصالح الوطنية للدول المتحاربة.[1]

وهناك من يعتبر الحرب على أنها فرع من فروع الحكم[2]وهناك من يعتبرها كذلك ظاهرة اجتماعية.[3]

والحرب لا تنشب إلا بين دول ذات سيادة وهذا ما يفرقها عن الاضطرابات الداخلية مثل العصيان المسلح والحرب الأهلية والتمرد.

فالحرب تقوم بغرض تحقيق أهداف ومصالح سياسية مثل الرغبة في التوسع الإقليمي مثلا، وقد تكون ذات أهداف عسكرية بهدف إلحاق الهزيمة بقوات الدولة الخصم والقضاء عليها، وقد تكون بسبب أهداف ومصالح استراتيجية مثل الاستيلاء على طرق ومواصلات هامة، وقد تكون بسبب أهداف مصالح اقتصادية.[4] والحرب قد تكون هجومية أو دفاعية.[5]

ولسبب معين قد تضطر الدولة إلى دخول حرب معينة سواء من تلقاء نفسها أو من جراء رد فعل على هجوم خارجي تعرضت له، إلا أن معظم الدساتير تحرم على رئيس الدولة إعلان الحرب الهجومية من تلقاء ذاته لما فيه من خرق للمواثيق القائمة على السلام والأمن الدوليين،[6] في حين أن البعض الآخر تخول لرئيس الدولة إعلان الحرب بنوعيه شريطة موافقة البرلمان، كما أن بعض الدساتير تميز بين الحرب الدفاعية والحرب الهجومية.

إذا أغضنا الطرف عن الجدال الفقهي الذي تثيره مسألة إعلان الحرب، وتساءلنا هل تندرج هذه الخطوة في القرار السياسي؟ أم في العمل التشريعي؟ أم هناك تداخل وتكامل بينهما؟ وهذه الأسئلة نابعة أساسا من التساؤل حو مدى أحقية رئيس الدولة/الملك في الأنظمة البرلمانية من امتلاك سلطة إشهار الحرب وإقرارا السلم؟وكيف تعاملت دساتير المملكةمع مسألة إشهار الحرب؟ وماذا عن مدى دستورية المشاركة المغربية في ما عرف إعلاميا بـ”عاصفة الحزم”؟ وما طبيعة النقاش الذي أفرزته على المستوى الدستوري؟

وللإجابة على كل هذه التساؤلات، لابد من الاستعانة بالبحث في الكيفية التي أطرت بها مسألة الحرب في بعض التجارب الدستورية المقارنة.

وبذلك سنحاول معالجة موضوع دسترة موضوع الحرببالتفصيل بين محاور هذه المقالة البحثية، عبر تقسيمهالثلاث محاور على الشكل التالي:

المحور الأول: مسألة إشهار الحرب في دساتيرالمملكة ومستجدات دستور 2011

المحور الثاني: إشهار الحرب وإقرار السلم في ضوء التجارب الدستورية المقارنة

المحور الثالث: مدى دستورية مشاركة المملكة في “عاصفة الحزم”؟

المحور الأول: مسألة إشهار الحرب في دساتير المملكة[7] في ضوء مستجدات دستور 2011

تعتبر المملكة المغربية من بين الدول المنضوية في إطار الدول المحبة للسلم ويتضح هذا بجلاء من خلال ديباجة دساتيرها، التي تؤكد أنها ماضية في الوفاء بتعهداتها اتجاه ما تقتضيه المواثيق الدولية، كما تؤكد عزمها على مواصلة العمل للمحافظة على السلام والأمن في العالم. دون إفراط في الذود عن حقوقه والدفاع عن كرامته وهذا ما يستشف من المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة نفسها.[8]

في الدستور الأول للمملكة لسنة 1962 في الفصل 51 منه على لأن “إشهار الحرب يقع بإذن من البرلمان” مما يعني الملك كان يتوجب عليه أن يستأذن البرلمان ويحصل على موافقته لإعلان الحرب سواء كانت دفاعية أو هجومية.

وصياغة هذا الفصليطرح بعض الاشكالات على مستوى سرعة اتخاذ القرار التي يتطلبها مسألة الحرب خاصة الدفاعية منها لكون الساعات الاولى لبدايته قد تكون حاسمة، ولا يمكن انتظار موافقة البرلمان من عدمها، وبذلك إاذا كان منطقيا ومعقولا أن لا يكون إعلان الحرب الهجومية إلا بعد موافقة البرلمان باعتبار التصرف في مثل هذه الحالة بالغ الخطورة بالنسبة لمصير الشعب، ويتطلب تدخل البرلمان لدراسة الموضوع من جميع نواحيه والبحث في كافة الاحتمالات قبل الموافقة أو الرفض، وهذا ما  يجعل من موافقة البرلمان على الحرب الهجومية أمرا لازما لإعلانها، فإن الأمر في الحرب الدفاعية لا يمكن أن تنتظر مثل هذه الموافقة لاعتبارات سابقة الذكر.[9]

أما الدساتير اللاحقة على دستور 1962 فإنها اكتفت فقط بمجرد إحاطة البرلمان علما بذلك، وفي ذلك يقرر دستور 1996 في الفصل 74 منه على ما يلي: ” يقع إشهار الحرب بعد إحاطة مجلس النواب ومجلس المستشارين علما بذلك”.

أما الدستور الحالي للمملكة لسنة 2011 فهو الآخر ينص في الفصل 99 منه على ما يلي: “يتم اتخاذ قرار إشهار الحرب داخل المجلس الوزاري، طبقا للفصل 49 من هذا الدستور، وبعد إحاطة البرلمان علما بذلك من لدن الملك”.

ومن خلال هذا النص يتبين لناالآتي:

أولا: إشهار الحرب حسب الفصل 99 من الدستور الحاليشأنه شأن الإعلان عن حالة الحصار. كلا القرارين يجب أن يعرضا على أنظار المجلس الوزاري حسب الفصل 49. كما أن ظهير إشهار الحرب يوقع بالعطف من طرف رئيس الحكومة طبقا للفقرة للفصل 42 من الدستور.[10]

ثانيا:الفصل 99 من الدستور لم يحدد ما المقصود بالضبط بعبارة “بعد إحاطة البرلمان علما بذلك من لدن الملك”. وبهذا يبقى السؤال قائما حول ما إذا كانت الإحاطة علما في هذا الإطار تفيد الإذن أم الاستشارة، أم مجرد إخبار؟ وتوخيا للسرعة في التنفيذ التي تتطلبها مثل هذه القرارات أكثر، جاءت مقتضيات الفصل 99 بعبارة “إحاطة البرلمان علما بذلك“، على عكس صيغة “إحاطة مجلس النواب ومجلس المستشارينعلما بذلك” التي كانت واردة في مقتضيات دستور 1996 الذي ينص على عبارة “.[11]

ثالثا: يعتبر المشرع الدستوري المغربي في مسألة إشهار الحرب أكثر واقعية من غيره _ في باقي التجارب الدستورية المقارنة _ وذلك بجعل قرار إشهار الحرب مناختصاص السلطة التنفيذية في المجلس الوزاريبرئاسة الملك القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، والمسؤول الأول والأخير عن حماية وصيانة أجزاء الوحدة الترابية، لما يمتاز به الجهاز التنفيذي من السرعة المطلوبة في التداول والتقرير والتنفيذ، خصوصا وأن الحروب الحديثة غالبا ما تكون فيها الساعات الأولى حاسمة.

رابعا:الفصل 99 من دستور المملكة لم يشير إلى إمكانية توجيه خطاب إلى الأمة لإخبارها بقرار إشهار الحرب، كما هو الشأن بالنسبة للإعلان عن حالة الاستثناء.إلا أن الالتزامات التي يفرضها عقد البيعة_حسب بعض الباحثين _ تفرض على الملك لفت أنظار الأمة أثناء كل اللحظات الحاسمة التي يجتازها المغرب،[12] وقرار إشهار الحرب لا يمكن أن يخرج عنهذا الإطار.

المحورالثاني: إشهار الحرب في التجارب الدستورية المقارنة

لما كانت الحرب على مرتبة عالية من الخطورة، فقد اقتضى أن يكون إسناد إعلانها وإنهائها موكولا لرئيس الدولة، محاطا بضمانات قانونية دقيقة، وغالبا ما تكون فيه المساهمة من طرف بعض الأجهزة الدستورية.

لذلك فقد منحتها مجموعة من الدساتير على مستوى التجارب المقارنة أهمية خاصة.

بحيث نجد الدستور الإسباني لسنة 1978[13] ينص في الفقرة الثالثة من المادة 63 على ما يلي: “يعود إلى الملك بناء على إذن سابق من الكورتيس إعلان الحرب وإبرام السلام.”

والملك في إسبانيا يمارس هذه الوظيفة باعتباره رئيسا للدولة” El Jefedelestado” ورمزا لوحدتها واستمراريتها، وقائدا أعلى للقوات المسلحة “El mandosupermo” فقد أناط به صيانة السير العادي للمؤسسات، وحماية الوحدة الترابية الإسبانية.[14]

وتجدر الإشارة إلى أن القانونين الداخلي “للكورتيس العام” لم ينصا على مسطرة منح الترخيص المسبق المنصوص عليه في الدستور، مما ولد معه اختلافا بين فقهاء القانون الدستوري في إسبانيا[15] تمحور حول الطريقة التي يمكن فيها “للكورتيس” منح الترخيص المسبق للملك من أجل إعلان الحرب الهجومية.

أما فيما يتعلق بأسلوب الدفاع (الحرب الدفاعية) قد كرس لها المشرع الإسباني نظاما خاصا، ويمكننا استعراض ذلك كالآتي:

أولا: فيما يخص البعثة الخارجية للجيش الاسباني يكون الغرض منه هو الدفاع عن العدوان الخارجي، ويقتضي هذا النوع من الدفاع إعلان الحرب الذي اسنده الدستور للملك وفقا للفقرة الثالثة من الفصل 63، بعد الحصول على ترخيص مسبق من “الكورتيس العام”.

لكونإعلان الحرب وإقرار السلم من المسائل المعقدة التي تربط الملك بباقي المؤسسات الأخرى. الحكومة التي تتولى التوقيع بالعطف من طرف رئيسها ووزير الخارجية،[16] ثم يأتي دور “الكورتيس العام” ليؤدي وظيفته ذات طابع خاص، لأنه دور يتطلب “عملا قانونيا لترخيص شكلي” ويسمى باللغة الاسبانية بـ: “Acto juridico de autorizacionformal”.

ثانيا: فيما يخص التدخل المركب لكل من رئيس الدولة (الملك) والحكومة ورئيسها الذي مدى أوسع، يمكن أن يندرج في “تسيير خاص” لسياسة الدفاع. ولا يمكن فهمه فقط من خلال تعبئة جميع الطاقات في الوطن لردع العدوان. وإنما هو سياسة أيضا لتحقيق أحلاف مع دول أخرى.[17]

وترتيبا على ما سبق، يتضح بأن مسألة الدفاع اختصاص تنفرد به الدولة أي المؤسسات الوطنية، لكن بدون أدنى شك فإن الدستور الاسباني قد ربط مسألة الدفاع بالوحدة الإقليمية، لذلك وجب السماح للجماعات المستقلة أن تمنع كل شكل من أشكال الخطر الذي يهدد المصالح العامة لإسبانيا.لذلك ففي هذه الحالة يسمح رئيس الحكومة لرئيس الجماعات المستقلة، بعد ترخيص بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس الشيوخ باتخاذ إجراءات ضرورية لحماية المصلحة التي تقتضي طبعا التدخل العسكري.[18]

وبالرجوع إلىتاريخ اسبانيا القديم، يمكننا أن نؤكد بأن الملوك هم القواد الفعليون للقوات المسلحة، بل كانت بعض الملكيات نفسها تعتبر عسكرية،[19] وبالتالي  كان هذا الاختصاص من الصلاحيات التقليدية للملك الذي تم تنظيمه وإسناده لرئيس الدولة، ليساعده على ممارسة سلطة التحكيم، وحماية استقلال الدولة والنظام العام.[20]

أما في فرنسا، فقد بدا واضحا استئثار رئيس الجمهورية بالمجال الحربي إبان حرب الخليج، إذ استند على رئيس القيادة العامة من المقرب منه الأدميرال “لانكساند” ووزير الشؤون الخارجية “رولان دوما” في حين ترك الوزير الأول “ميشال روكار” آنذاك على الهامش، أما وزير الدفاع الذي كان يعارض سياسة فرنسا في حرب الخليج، فقد طبق على نفسه القاعة التي سبق وتم تداولها “الوزير يجب أن يصمت أو يستقيل”وقد تم تعويضه بتاريخ 29 يناير 1991.[21]

والدستور الفرنسي في المادة 35 الفقرة الأولى منه يقر بأن إعلان الحرب يكون بإذن من البرلمان. إذ ينص على ما يلي:[22] ” يكون إعلان الحرب بإذن من البرلمان.

تبلغ الحكومة البرلمان بقرارها الذي يسمح للقوات المسلحة بالتدخل في الخارج في ظرف ثلاثة أيام من بداية التدخل على الأكثر، وتحد الأهداف المسطرة لذلك. ويجوز أن يترتب على هذا الإبلاغ فتح مناقشة لا يتبعها أي تصويت.

وإذا تجاوزت مدة التدخل أربعة أشهر فإنه يفصل في هذا الطلب عند افتتاح دورته التالية”.

إذا كان إشهار الحرب يقره البرلمان في فرنسا[23] حسب مقتضيات دستور الجمهورية الخامسة، فإن هذا الأخير قد صاغ تقريرا عبر فيه عن الإقصاء والتهميش الذي يمارس في حقه من خلال جملة المحطات العسكرية الخارجية التي شاركت فيها فرنسا، ولم يتمكن فيها البرلمان من قول كلمته فيها.[24]

أما الدستور البحريني في المادة 36 منه ينص في هذا الإطار على ما يلي: ” الحرب الهجومية محرمة، ويكون إعلان الحرب الدفاعية بمرسوم يعرض فور إعلانها على المجلس الوطني للبث في مصيرها”.

أما الدستور الكويتي في المادة 68 منه، ينص على ما يلي: “يعلن الأمير الحرب الدفاعية بمرسوم، أما الحرب الهجومية فمحرمة”.

وبنفس الصيغة جاء بها الدستور القطري في المادة 25 منه.[25]

أما الدستور التونسي لسنة 2014 في الفصل 77 منه، نجده ينص على ما يلي:[26]“يتولى رئيس الجمهورية تمثيل الدولة، ويختص بضبط السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة.

كما يتولى:

أما الدستور المصري في مسألة إعلان الحرب، فنجده ينص في المادة 152 منه على ما يلي:[27]“رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة في مهمهقتالية الى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثيالأعضاء.

فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني.”

هذا ما يتعلق بمسألة الحرب وتأطيرها دستوريا على مستوى التجارب المقارنة، وكذلك على مستوى دساتير المملكة المغربية من دستور 1962 الى دستور 2011.

فماذا عن مشاركة المملكة فيما يسمى ب”عاصفة الحزم”؟ وما مدى صحة وصم العملية بشبهة عدم الدستورية؟

المحور الثالث: مدى دستورية مشاركة المغرب في “عاصفة الحزم”؟

عرفت حقبة دستور المملكة لسنة 2011،اتخاذ قرارة مشاركة المملكة المغربية في الحرب التي تشنعلى “جماعة الحوثي” باليمن من طرف قوى التحالف العربي[28] فيما يعرف إعلاميا بـ”عاصفة الحزم”، ويلخص الأستاذ “عبد الرحيم منار اسليمي”،[29] اتخاذ المغرب قرار المشاركة في هذه العملية العسكرية لكبح تقدم قوات الحوثي في اليمنالمتحالفة مع علي “عبد الله صالح” والمدعومة من إيران في ست أسباب، أهمها:[30]

وفي بحث له عن تفسير للموقف المغربي الداعم لـ”عاصفة الحزم”، يرى الأستاذ “سعيد الصديقي” بأن وراء هذه المشاركة العديد من الدوافع، منها سعي المغرب لتنويع شركائه، وتعزيز حضوره الإقليمي في كل من إفريقيا جنوب الصحراء والعالم العربي، حيث يبدو أن المغرب يعمل بشكل حثيث لتجاوز ما يسميه الأستاذ “سعيد الصديقي” بدبلوماسية المقعد الشاغر.[31]

وبغض النظر عن كل هذه الأسباب،خلفتهذه المشاركة بعض من الجدلوالنقاش الدستوري، والذي انصب أساسا حول ما إذا كان قرارمشاركة المملكة في هذه “الحرب”، قد احترمت فيهاالمساطر الدستورية المنصوص عليها أم لا؟

وقبل الاجابة عن هذا السؤال، تجدر الاشارة إلى أن ديباجة دستور 2011، قد ورد فيها بضريح العبارة عزم المملكة على مواصلة العمل للمحافظة على السلام والأمن في العالم.[32] والفصل 49 من الدستور في مسألة الحرب ينص أيضا على أن المجلس الوزاري له صلاحية التداول في مسألة إشهار الحرب، كما جاء في الفصل 99 أيضا، إذ يتم اتخاذ قرار إشهار الحرب داخل المجلس الوزاري، طبقا للفصل 49 من هذا الدستور، وبعد إحاطة البرلمان علما بذلك من لدن الملك.[33]

وبصدد هذا الجدل حول مدى دستورية مشاركة المملكة في “عاصفة الحزم”من عدمها، يرى الأستاذ “عمر بندورو”، بأن قرار مشاركة المغرب في الحرب باليمن، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، يعتبر إشهارا للحرب تنظمه المسطرة الواردة في دستور 2011.[34] وهذا ما لم يتحقق في اتخاذ قرار المشاركة في هذه الحرب.

وهذا ما ذهب إليه الأستاذ “أحمد البوز” أيضا، حينما أكد على أن الشكليات الدستورية للمشاركة المغربية في هذه الحرب لم تحترم، وأنه مهـما كان مفهوم إشهار الحرب غامضا وضبابيا، فإن احترام الشكليات الواردة في الدستور يبقى أساسيا.[35]

وعلى عكس ما ذهب إليه هذا الاتجاه، نجد هناك اتجاه آخر يرى بأن مشاركة المملكة في “عاصفة الحزم” ليست حربا بمفهومها التقليدي حتى نناقش مدى دستوريتها، إذ يرى “محمد بنحمو” أن مشاركة المغرب في “عاصفة الحزم” في اليمن، لا تعدوا أن تكون إلا مساندة لدول التحالف الإقليمي، والتي استجابت هي الأخرى لطلب الرئيس اليمني الشرعي، ومشاركة المغرب قد تمت بناء على التزامات المغرب الدولية والإقليمية.[36]

هذا ما سيؤكده أيض، الناطق الرسمي باسم الحكومةالسيد “مصطفى الخلفي”بالقول: “المشاركة المغربية في “عاصفة الحزم”، ليست إشهار للحرب على اليمن. وأوضح أن مشاركة المغرب في هذه الضربات العسكريةتأتي في إطار العمل العربي المشترك الذي تقوده السعودية، وتدخل في سياق واجب التضامن والدفاع عن الشرعية ورفض أي سلوكيات تؤدي إلى المس بالوحدة الترابية لليمن.[37]

ويلخص الأستاذ “سعيد الصديقي” هذه المشاركة في كونها تأتي في سياق المرونة الموجودة في اتخاذ القرار العسكري في المملكة، مبينا أن الشأن العسكري في المغرب لا يزال مجالا محفوظا للملك، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، مما يجعل معه عملية اتخاذ القرار العسكري تتسم بالمرونة، خاصة أن المجلس الأعلى للأمن لم يصدرالقانون المنظم له والمحدد لاختصاصاتهبعد.[38]

على سبيل الختم

في الختام، لابد من التسجيل في هذا الخصوص ظاهرة الفقر المعرفي والفكري الذي يعاني منه موضوع الحرب في المغرب، لا من حيث المفهوم فحسب، بل من حيث التصنيف، كيفية إدارته، أهدافه، تداعياته..وهذا الشح النظري والفكري _ حسب المفكر “عبد الله العروي”_ له ارتباط وثيق بصمت المفكرين والفاعلين السياسيين المغاربة، والذين يبدون وكأنهم غير قادرين على التفكير في الموضوع.[39]

وهذا الفقر المعرفي سيؤكده كذلكالمشرع الدستوري المغربي في تعاطيه مع موضوع الحرب في دستور 2011، إذ لم يميز أثناء صياغته لأحكام الدستور بين الحرب الهجومية التي تستلزم موافقة البرلمان، وبين الحرب الدفاعية[40]حيث يقتصر فيها الأمر على مجرد إبلاغه بذلك.[41]

وأبقى المسألة على ما كانت عليه في الدساتير السابقة،على عكس ما نصت عليه بعض التجارب الدستورية المقارنة مثلا (أنظر المحور المتعلق بمسألة اشهار الحرب في الدساتير المقارنة أعلاه)، في مسألةتحديد مفهومالحرب، والتمييز بين الحرب الهجومية والحرب الدفاعية.

وأمام هذا الغموض على مستوى النص الدستوري في تحديد مفهوم الحرب والتمييز بينها وبين باقي العمليات العسكرية المشابهة، ليس هناك _ في نظرنا_ ما سيحددستوريا من الدور المحوري للملكباعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكيةفي كل العمليات العسكرية،والتيقد لا تندرج بالضرورة ضمن المفهوم التقليدي للحرب، الذي يتطلب اتخاذ قرار إشهاره _ كما سبق الذكر _ في المجلس الوزاري وإخبار البرلمان علما بذلك حسب منطوق الفصلين 49 و 99 من الدستور.

ونعتقد بهذا الخصوص، أن ما أثارته مشاركة المملكة في “عاصفة الحزم” من نقاش حول مدى دستوريتها ووصمها بشبهة عدم الدستورية، له علاقة وطيدة بغياب التحديد الدقيق لمفهوم الحرب، وكذا غياب تمييزواضح من خلال النص الدستوري نفسه بين الحربوبينباقي الأعمال العسكرية المشابهة.

 

[1] للمزيد حول تعريف الحرب أنظر هذه المؤلفات:

[2] فرناند سيندر، تاريخ الفنون العسكرية، ترجمة فريد أنطونيوس، سلسلة زدني علما، منشورات عويدات، بيروت، 1982، ص. 2

[3] كما عرفها إزنهايم على أنها “نزاع مسلح بين دولتين أو أكثر بقصد الغلبة، وفرض شروط السلام تكون وفق رغبة المنتصر”. أما حامد سلطان فيعرفها بانها ” قتال بين القوات المسلحة لكل من الفريقين المتنازعين يرمي كل منهما إلى صيانة حقوقه ومصالحه في مواجهة الطرف الآخر..”

وقد كانت الحرب في القديم شبه دائمة بين المدان الاغريقية، ونفس الشيء عرفته الإمبراطورية الرومانية، ثم كانت أكبر حرب من حيث المدة هي حرب 100 سنة التي برزت دولا حديثة كفرنسا وانجلترا واسبانيا والسويد. كما عرف العالم الحروب الدينية الصليبية ضد الأتراك في القرنين 16 و 17.

كما شهد العالم أكبر حربين من حيث النطاق والخسائر البشرية والمادية في العقد الأول والثاني من القرن 20. للمزيد أنظر بهذا الصدد كل من:

[4] محمد فتوح محمد عثمان: دكتور محمد فتوح محمد عثمان: رئيس الدولة في النظام الفدرالي، دراسة تحليلية مقارنة وفقا لأحدث الوثائق بالولايات المتحدة الامريكية واتحاد الامارات العربية واتحاد الجمهوريات العربية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1977، ص. 214

[5] مصطفى قلوش: النظام الدستوري المغربي، المؤسسة الملكية، طبعة 1997 ، ص. 162

[6]ميثاق الأمم المتحدة ينص في مجموعة من بنوده على عدم الاعتداء على الغير وعلى عدم التدخل في شؤون الغير.

[7]على العموم، يمكننا القول بأن موضوع الجيش كان من “الطابوهات” أو المحرمات التي يصعب التطرق إليها وعرضها للنقاش السياسي والقانوني، فيكفي أن نذكر بأن ميزانية أكثر من 250 الف جندي لا تناقش في البرلمان، ودائما ما تحظى بالإجماع. وكل هذا له ارتباط وثيق باستئثار الملك بالقوات المسلحة الملكية باعتباره قائدا أعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة. أنظر محمد كونشيح: مؤسسة رئيس الدولة..، المرجع السابق، ص. 349

[8] المادة 51 من ميثاق الامم المتحدة تنص على ما يلي: “ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو يقلل من الحق الطبيعي للدول فرادى أو جماعات في الدفاع عن انفسهم إذا اعتدت قوات مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة…”

[9] مصطفى قلوش: النظام الدستوري..،مرجع سابق، ص. 164

[10]الفصل 42 من دستور المملكة 2011 ينص على ما يلي: ” الملك رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة.

الملك هو ضامن استقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة.

يمارس الملك هذه المهام، بمقتضى ظهائر، من خلال السلطات المخولة له صراحة بنص الدستور.

توقع الظهائر بالعطف من قبل رئيس الحكومة، ما عدا تلك المنصوص عليها في الفصول 41 و 44 (الفقرة الثانية) و 47 (الفقرتان الاولى والسادسة) و 51و 57 و 59 و130 (الفقرة الاولى والرابعة) و174″.

[11]والدستور الحالي أيضا على غرار الدساتير السابقة لميضع تمييزا_ الذي راه مصطفى قلوش ضروريا _ بين الحرب الهجومية التي تستوجب موافقة البرلمان والحرب الدفاعية التي تقتصر فقط على مجرد إبلاغ البرلمان بذلك. أنظر، مصطفى قلوش: المرجع السابق، ص. 164

[12] نجيب الحجيوي: سمو المؤسسة الملكية بالمغرب، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس الرباط، أكدال، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، 2000/ 2001، ص. 241

[13] ونشير هنا الى أن الدساتير السابقة على دستور 1978 ، منها دستور 1869 كان يقرر حق اشهار الحرب للملك بشكل مطلق في المادة 70 منه التي تنص على ما يلي: “يترأس الملك القوات البرية والبحرية ويعلن الحرب ويقر ويعلن السلم، ثم يعطي فيما بعد تقريرا للكورتيس العام”.

[14] وهذا الدور تنص عليه المادة الثانية من قانون 85/ 1978 للأوامر الملكية للقوات المسلحة (تحت القيادة العليا للملك، فان القوات المسلحة الملكية تتكون من جيش المشاة، والاسطول البحري، والجيش الجوي. وتختص فقط في خدمة الوطن، وتعمل مشتركة لخدمة اسبانيا الأمس واليوم والغد)، والمادة الثالثة كذلك من نفس القانون ( حق العمل للجيوش هو الدفاع العسكري لإسبانيا، ومهمته أن يضمن السيادة واستقلال الوطن، وحماية الوحدة الاقليمية والنظام الدستوري).

نقلا عن الاستاذ: أحمد السوداني: العلاقة بين السلط في النظام الدستوري الاسباني لسنة 1978، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، الجزء الأول، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الرباط – أكدال، 1999/ 2000ص.166.

[15] وهذا الخلاف الفقهي حول مسألة كيفية ترخيص “الكورتيس العام” للملك في مسألة اشهار الحرب يتمحور حول ثلاث اتجاهات فقهية، نوردها كالآتي:

وبالتالي فهذه العبارة _ الاختصاصات غير التشريعية_ الواردة في الفصل 74 من الدستور تفي بالغرض المطلوب، وتبيد الغموض، ذلك أن اعلان الحرب لا يقتضي عملا تشريعيا ولا عملا من طبيعة تشريعية، ولذلك يجب أن يقوم به الكورتيس العام في اجتماع مشترك وفقا للمادة 74 المشار اليعا أعلاه. للمزيد حول خصائص إعلان الحرب في إسبانيا، أنظر بهذا الخصوص: أحمد السوداني: العلاقة بين السلط..، مرجع سابق، ص. 188 وما بعدها.

[16] وهنا قد يطرح إشكال حول ما إذا امتنعت الحكومة على التوقيع بالعطف؟ في هذا الإطار هناك من يقول بأنه في حالة امتناع الحكومة في شخص رئيسها من التوقيع بالعطف في المجال الحربي، وعدم تحمسها لتحمل المسؤولية في اتخاذ القرار. على الحكومة أن تستقيل بناء على أن الملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وباعتباره كذلك الحكم بين السلطات.

غير أن هذا التحليل يبقى ضعيفا _حسب الباحثين _  بناء على أن الدستور منح سلطة إعلان الحرب إلى عدة مؤسسات مثل مجلس الدولة ومجلس الوزراء والكورتيس العام، وطبقا لذلك يظل تدخل الملك شكليا في اتخاذ هذا النوع من القرارات…

[17] وفي هذه الحالة يشير الدستور الإسباني في الفقرة الثانية من المادة 63 بأن الاتفاقيات والمعاهدات ذات الطبيعة العسكرية تخضع لنفس الشروط التي تخضع لها عملية اعلان الحرب، حيث يساهم الملك في الإعلان عن رضا الدولة لإجبارها دوليا، وتوقع بالعطف من طرف رئيس الحكومة، كما يساهم فيها الكورتيس العام بترخيص مسبق، ولو أنه عمل ملكي للموافقة السابقة على التصديق وفقا للمادة 94 من الدستور. أنظر بهذا الصدد:أحمد السوداني: العلاقة بين السلط..، مرجع سابق، ص. 169 وما بعدها.

[18]أحمد السوداني: مرجع سابق، ص. 170

[19] يقصد بالملكية العسكرية، ملكية “الفونصو الثالث العشر”، وهذه التسمية ليست عفوية لأنه لابد من التذكير أن الملك “الفونصو الثالث عشر”  كان يشعر بنفسه عسكريا محترفا لا شرفيا وهو دستوريا وشرعيا القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهي وظيفة ومهمة قد أداها الملك بحرية.. أنظر بهذا الصدد: محمد عبد الكافي: إسبانيا من الديكتاتورية إلى الديمقراطية، نقلا عن الاستاذ السوداني: العلاقة بين السلط..، مرجع سابق، ص. 171

[20] المرجع نفسه.

[21] محمد مونشيح: مؤسسة رئيس الدولة في المغرب وفرنسا، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، وحدة القانون الدستوري وعلم السياسة، جامعة محمد الخامس، اكدال، الرباط، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الرباط، 2001/ 2002، ص. 349 وما بعدها.

[22] المادة 35 من الدستور الفرنسي للجمهورية الخامسة، الصادر سنة 1958.

أنظر المادة 35 من الدستور الفرنسي لسنة 1958 مع تعديلات يوليوز لسنة 2008، مرجع سابق.

[23]مرسوم 14 يناير 1964 يخول لرئيس الدولة السلطة النووية. غير أن الرئيس الفرنسي “فرانسو ميتران” في 18 غشت 1985 طلب من الوزير الاول، أن يطلب بدوره من وزير الدفاع إصدار تعليماته بمنع عند الحاجة بالقوة كل دخول غير مأذون له في المياه الوطنية والأجواء الفرنسية لجزر “بولينيزيا” التابعة للمنطقة العسكرية لـ”موريرو” و “فانجاتوفا”.

أنظر: محمد مونشيح: مؤسسة رئيس الدولة..، المرجع السابق، ص. 350

[24] راجع نص التقرير بصحيفة “لوفيكارو” الفرنسية، الصادرة بتاريخ 9 مارس 2000.

[25] للمزيد حول موقف الدساتير من إعلان الحرب، أنظر مصطفى قلوش: مرجع سابق، ص. 164 وما بعدها.

[26] دستور الجمهورية التونسية الصادر بتاريخ 26 يناير 2014، منشورات الموقع الالكتروني “البوصلة”.

[27]أنظر المادة 152 من دستور جمهورية مصر العربية، الصادر في 2014، الموجود على الموقع الإلكتروني التالي:”constituteproject.org”، منشور بتاريخ 28/9/2015.

[28]بلغ عدد الطائرات المشاركة فيها على 185 طائرة حربية، بينها مائة من السعودية. وفيما يلي الدول المشاركة في عملية “عاصفة الحزم”:

أنظر بهذا الخصوص: تقرير منشور على الموقع الالكتروني لإذاعة صوت ألمانية ” Deutsche Welle” تحت عنوان “القوى العسكرية المشاركة في “عاصفة الحزم”، الموجود على الرابط المختصر التالي: www.dw.com/ar/a-18343186

[29] بهذا الخصوص يرى الاستاذ “سمير بنيس” رئيس تحرير جريدة ” Morocco World News” بأن الاسباب الداعية لمشاركة المغرب في هذه العملية هي كالتالي:

أنظر : مقال منشور في جريدة “هسبريس” الالكترونية، تحت هنوان ” بنيس: لهذه الاسباب مشاركة المغرب في “حرب اليمن” مبررة”، ترجمة نجاح اليحياوي، منشور بتاريخ 2 يونيو 2015.

[30] ” 6 دوافع وراء مشاركة المغرب في عملية عاصفة الحزم”: مقال منشور في الموقع الالكتروني “دوت مصر”، يوضح فيها الاستاذ “عبد الرحيم منار السليمي” الاسباب الكامنة وراء مشاركة المملكة في عاصفة الحزم.  المقال موجود على الرابط المختصر التالي: http://www.dotmsr.com/details

[31] تقرير منشور في جريدة “هسبريس” الالكترونية، تحت عنوان ” باحث مغربي يرصد مآلات مشاركة المملكة في “عاصفة الحزم” بتاريخ 9 أبريل 2015. منشور على الرابط المختصر التالي: http://www.hespress.com/politique/260437.html

[32] ينص دستور المملكة لسنة 2011 في ديباجته الفقرة الثالثة : ” وإدراكا منها لضرورة تقوية الدور الذي تضطلع به على الصعيد الدولي، فإن المملكة المغربية، العضو العامل النشيط في المنظمات الدولية، تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات، كما تؤكد تشبثها بحقوق الانسان كما هي متعارف عليها عالميا. كما تؤكد عزمها على مواصلة العمل للمحافظة على السلام والأمن في العالم.

أنظر الظهير الشريف رقم 91. 11. 1 صادر في 27 شعبان 1432 (29 يوليوز 2011)، ج. ر عدد 5964 مكرر، 28 شعبان 1432 (30 يوليوز 2011)، ص. 3600 وما بعدها.

[33] للاطلاع أكثر، أنظر المطلب أعلاه المخصص لإشهار الحرب في دساتير المملكة ومستجدات ستور 2011.

[34] تقرير منشور في الموقع الالكتروني “Swissinfo.ch ” تحت عنوان ” مشاركة المغرب في عاصفة الحزم تثير تساؤلات مكتومة”، بتاريخ 17 أبريل 2015، أنظر الرابط المختصر التالي:  www.swissinfo.ch/ara/-/41384888?ns_mchannel=rss

[35]المرجع نفسه.

[36]المرجع نفسه.

[37] وبهذا الخصوص صرحت وزارة الخارجية المغربية أن المشاركة العسكرية في عاصفة الحزم بـ “التضامن مع العربية السعودية” في الحرب التي تخوضها على الحوثيين، دون أن تتطرق إلى مشاركة طائرات مغربية في الهجمات الجوية.

وبعد ساعات من إعلان السعودية عن وجود المغرب ضمن الدول المشاركة في “عاصفة الحزم”، أصدرتالوزارة الخارجية المغربية بيانا ثانيا، تقول فيه بأن الرباط قررت “تقديم جميع أشكال الدعم والمساندة إلى التحالف من أجل دعم الشرعية في اليمن، في بُعده السياسي والمعلوماتي واللوجستيكي والعسكري.

أنظر بهذا الصدد، بلاغ وزارة الخارجية بصدد مشاركة المملكة المغربية في “عاصفة الحزم” الصادر بتاريخ: 25 مارس 2015.

[38]تقرير منشور في “جريدة هسبريس” الالكترونية، تحت عنوان: باحث مغربي يرصد مآلات مشاركة المملكة في “عاصفة الحزم” بتاريخ 9 أبريل 2015. مرجع سابق.

[39]Abdellah Laroui : « Islamisme, Modernisme, Libéralisme » Centre Culturel arabe, Casablanca, 1997, P.P. 71-74.

[40] وفي هذا السياق، جاء في بلاغ وزارة الخارجية المغربية ما يلي: “أن مشاركة المغرب في عملية عاصفة الحزم، تأتي للدفاع عن المملكة العربية السعودية في خطاها لدرء أي سوء قد يطال أرضها أو يمس، من قريب أو من بعيد، الحرم الشريف أو يهدد السلم والأمن في المنطقة برمتها”. أنظر بلاغ وزارة الخارجية المغربية بشأن مشاركة المملكة في عاصفة الحزم، مرجع سابق.

[41] أنظر: مصطفى قلوش: النظام الدستوري..، المرجع السابق، ص. 164

Exit mobile version