ذة. حليمة الغوفيري
طالبة باحثة في صف الدكتوراه – مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية- كلية الحقوق ، جامعة القاضي عياض مراكش.
halimaelghoufiri.1995@gmail.com
ملخص
اهتم هذا المقال بدراسة مظاهر تدخل المشرع المغربي في تنظيم الأراضي الفلاحية الواقعة داخل دوائر الري ودوائر الاستثمار بالأراضي الفلاحية غير المسقية، وبيان مبررات هذا التدخل، وكذا انعكاساته على الاستثمار.
الكلمات المفتاحة: الحد من تقسيم الأراضي الفلاحية -الاستثمار
Résume
Problèmes de réduction de la répartition des terres agricoles situées dans les départements d’irrigation et d’investissement dans les terres agricoles non irriguées.
Cet article concernait l’examen des manifestations de la réglementation de la loi marocaine sur les terres agricoles situées dans les départements d’irrigation et d’investissement dans les terres agricoles non irriguées, et l’explication des justifications de cette intervention et de ses implications pour l’investissement.
Mots clés Réduire la répartition des terres agricoles – Investissement
مقدمة
يعتبر حق الملكية من أوسع الحقوق العينية نطاقا، فمن له حق الملكية على شيء كان له حق استعماله، وحق استغلاله، وحق التصرف فيه، وبذلك يستجمع كل السلطات التي يعطيها القانون للشخص على الشيء موضوع الحق[1]، شريطة عدم تجاوز ما تسمح به القوانين والأنظمة الجاري بها العمل[2]، ومن هذا المنطلق عمد المشرع المغربي إلى فرض مراقبة على العديد من العمليات العقارية ذات الصلة بالقطاع الفلاحي نظرا للأهمية الخاصة التي يحظى بها هذا القطاع ضمن القطاعات الاقتصادية الوطنية الأخرى، حيث سعى إلى تقنينه والتدخل فيه عبر مجموعة من الآليات والضوابط القانونية التي هدفت في مجملها إلى الحد من التصرفات الواقعة على العقار الفلاحي.
وقد ظهرت عناية المشرع المغربي بالأراضي الفلاحية من خلال العديد من النصوص القانونية، أهمها الظهير المتعلق بالحد من تقسيم الأراضي الفلاحية داخل دوائر الري بتاريخ 25 يوليوز [3]1969، كما وقع تتميمه بالقانون 34.94[4] المتعلق بالحد من تقسيم الأراضي الفلاحية داخل دوائر الري ودوائر الاستثمار بالأراضي الفلاحية غير المسقية[5]، الذي أقر مبدأ عاما يقضي بمنع تقسيم هذه الدوائر لمساحة تقل عن ما هو منصوص عليه قانونا، كما أورد استثناء لهذا المبدأ؛ يتم بمقتضى ترخيص إداري، وكذا القانون رقم 33.94[6] المنظم لدوائر الاستثمار بالأراضي الفلاحية غير المسقية.
وعليه فالدولة ملزمة بضمان حق الملكية للمواطنين المكفول لهم بمقتضى الاتفاقيات الدولية والدستور الوطني، وكذا حق التصرف في هذه الممتلكات (كحق تقسيم العقار مثلا) دون الإخلال بواجب حماية المجال من العشوائية وعدم التنظيم. فإلى أي حد وفق المشرع المغربي في تحقيق هذه الغاية؟ وما هي أبرز الإكراهات القانونية والواقعية المرتبطة بالحد من التقسيم داخل الأراضي الفلاحية الواقعة بدوائر الري و دوائر الاستثمار بالأراضي الفلاحية غير المسقية ؟ وما تأثير هذه القوانين على التنمية والاستثمار؟
للإجابة عن هذه التساؤلات ارتأيت دراسة الموضوع وفق التقسيم التالي:
المطلب الأول: الإطار القانوني المنظم للحد من تقسيم الأراضي الفلاحية
المطلب الثاني: الترخيص بتقسيم الأراضي الفلاحية وأثره على الاستثمار
المطلب الأول: الإطار القانوني المنظم للتقسيم في الأراضي الفلاحية
سن المشرع المغربي نصوصا قانونية تكفل حماية الأراضي الفلاحية الواقعة داخل دوائر الري ودوائر الاستثمار بالأراضي الفلاحية غير المسقية من التقسيم بعد تجهيزها من طرف الدولة اعتبارا لأهمية القطاع الفلاحي في الاقتصاد الوطني. فعمل على تحديد نطاق تطبيق هذه القوانين (الفقرة الأولى) كما أقر مبدأ منع التقسيم داخل الأراضي الفلاحية (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: نطاق تطبيق القانون 34.94
يهدف تدخل الدولة في القطاع الفلاحي إلى سد الحاجيات من المنتوجات النباتية والحيوانية ورفع مدخول الفلاحين والمساهمة في الازدهار العام للاقتصاد بالبلاد[7]، وذلك بمشاركة كل من الدولة عن طريق قيامها بأشغال التجهيز الخارجي[8] والتجهيز الداخلي[9] والفلاحين عن طريق المساهمة في المصاريف التي تتحملها الدولة في القيام بأعمال التجهيز[10]. و من أجل صيانة هذه المجهودات عمل المشرع المغربي على سن القانون 34.94 المتعلق بالحد من تقسيم الأراضي الواقعة داخل دوائر الري ودوائر الاستثمار بالأراضي الفلاحية غير المسقية، الذي تسري مقتضياته على الأراضي الفلاحية الواقعة داخل:
- دوائر الري؛ وتحدد هذه الدوائر بناء على مرسوم يتخذ باقتراح من وزير الفلاحة بعد استشارة وزير المالية وزير الداخلية، ويتم تقسيم هذه الدوائر إلى مناطق استثمار تحدث وتحدد بقرار يصدره وزير الفلاحة بعد استشارة وزير الداخلية، ويأهل وزير الفلاحة في حالة الشك حول موقع عقار فلاحي لتسليم شهادة تبين ما إذا كان هذا العقار موجود داخل دائرة الري أو خارجها[11].
- دوائر الاستثمار بالأراضي الفلاحية غير المسقية، وهي الدوائر الواقعة خارج دوائر الري ومناطق التجفيف[12] (المادة 1 من القانون 33.94) كما أنه تحدد هذه الدوائر بمرسوم بعد استشارة الجماعة أو الجماعات القروية المعنية[13].
كما يطبق هذا القانون على الأراضي التي تعد ملكا واحدا وهي إما أن تكون عبارة عن القطعة الأرضية الموضوع لها رسم عقاري واحد أو مطلب تحفيظ واحد؛ أي أن تكون في ملك شخص واحد أو مجموعة من الشركاء على الشياع ويؤسس لها رسم عقاري واحد أو يتم تقديم مطلب تحفيظ واحد في شأنها باسم المالك أو باسم جميع الشركاء، أو أن تكون عبارة عن قطعة أرضية ليست محفظة ولا في طور التحفيظ والتي تكون مجاورة أو مفصولة بحد طبيعي أو طريق من طرق المواصلات وجارية على ملك شخص واحد أو مجموعة من الشركاء[14].
وقد أضاف المشرع هذا المقتضى بالنسبة للعقارات غير المحفظة لأنه ليس لها رسم عقاري يبين حدودها بدقة، وقد يعتقد أن تلك الارتفاقات المحيطة بها قسمتها في حين أنها عكس ذلك إذ تبقى ملكا واحدا.
وتستثنى من نطاق تطبيق هذا القانون الأراضي الفلاحية المنصوص عليها في المادة 13 من القانون 34.94 التي جاء فيها:
“ولا تطبق أحكامه:
- على الأراضي الفلاحية الواقعة خارج دوائر الاستثمار بالأراضي الفلاحية المسقية المحددة وفقا لمقتضيات القانون رقم 33.94 الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 195.10 بتاريخ 22 رمضان 1415 (22 فبراير 1995) وخارج دوائر الري المحددة طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.69.25 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز 1969) في شأن قانون الاستثمارات الفلاحية.
- على الأراضي الممنوحة لبعض الفلاحين وفق مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.72.277 بتاريخ ذي القعدة 1332 (29ديسمبر 1972) بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراضي فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص[15] والتي توجد داخل الدوائر المشار إليها في المادة الأولى لهذا القانون.
كما لا تطبق أحكامه:
- على العقود التي صار لها تاريخ تابت قبل فاتح أغسطس 1969 فيما يخص الأراضي الواقعة داخل دوائر الري المحددة وفقا لأحكام الفصل 6 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.69.25 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1389 (25/7/1969).
- على العقود التي صار لها تاريخ ثابت قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ فيما يخص الأراضي الواقعة داخل دوائر الاستثمار بالأراضي الفلاحية غير المسقية المحددة وفقا لمقتضيات القانون رقم 33.94 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم1.95.10 بتاريخ 22رمضان 1415 (22فبراير1995).
وهذا بديهي لأن القانون لا يسري بأثر رجعي.
الفقرة الثانية: مبدأ منع التقسيم داخل الأراضي الفلاحية
إذا كان الأصل أنه يمكن التصرف في الملكية العقارية دون أي قيد أو شرط فإن هناك استثناء لهذا الأصل وذلك في الحالة التي يتعلق فيها الأمر بالأراضي الفلاحية الواقعة داخل دوائر الري ودوائر الاستثمار بالأراضي الفلاحية غير المسقية، على اعتبار أن الاستثمار في هذه الأراضي يشكل الدعامة
الأساسية للتنمية الفلاحية بالمغرب .
حيث تنص المادة 4 من القانون رقم34.94 على إجبارية البقاء في حالة الشياع، لأن غاية المشرع عند سنه لهذا القانون هي الحد من التقسيم العشوائي للأراضي الفلاحية الواقعة داخل دوائر الري ودوائر الاستثمار بالأراضي الفلاحية غير المسقية، لخلق إنتاجية تحقق اكتفاء ذاتي للفلاح وتدفع بالقطاع الفلاحي للتنمية. لكن وإن كان هدف المشرع نبيلا فإنه يتنافي والقاعدة العامة والتي تقر بأحقية الشركاء في الخروج من الشياع[16].
ونظرا للصعوبات التي يثيرها البقاء في الشياع في الأراضي الواقعة في دوائر الري ودوائر الاستثمار بالأراضي الفلاحية غير المسقية حاول المشرع التلطيف من هذه القاعدة بإيجاد بعض الحلول المحددة في المادتين 6و7 من القانون 34.94؛
إذا كانت قسمة عقارات مشاعة تؤدي إلى إحداث تقسيمات أدنى من مساحة الاستغلال الدنيا جاز للمعنيين بالأمر التراضي على ألا يقبل في القسمة سوى عدد من الملاك على الشيوع يحدد بعد اتفاق الأطراف.
وفيما يخص الملاك على الشيوع غير المقبولين في القسمة تنقل حقوقهم إلى أملاك أخرى أما إذا كانت هذه الأملاك غير موجودة أو غير كافية يمنحون عنها تعويضات.
إمكانية حصول المدينين بالتعويضات من مؤسسة القرض الفلاحي على سلف لتسديد مجموعها أو بعضها على أن يتحملوا6% والباقي تتحمله الدولة.
كما خول المشرع للمالك الشريك في عقار ممنوعة قسمته عملا بأحكام هذا القانون أن يرفع للمحكمة المختصة طلب البيع بالمزاد العلني، وعلى الشريك الراسي عليه المزاد بصورة نهائية أن يحصل على سلف لتسديد ثمن البيع بالمزاد العلني من مؤسسة القرض الفلاحي على أن يتحمل 6% والباقي تتحمله الدولة.
ومن هنا يتبين أن المشرع المغربي زاوج في هذه القوانين بين التقييد والتلطيف أو المرونة حين أعطى إمكانية الخروج من الشياع بشروط…كما ورد في المادتين 6 و7 أعلاه، لكن ما يعاب عليه هو حرمان بعض الملاك على الشياع من حقهم في الأرض والاكتفاء فقط بالتعويض المادي في حال تعذر القسمة وعدم وجود أملاك أخرى يحول إليها نصيبهم…وهذا فيه نوع من الإجحاف في حق هؤلاء الملاك خاصة إذا استحضرنا الارتباط الوثيق للإنسان بالأرض.
أما فيما يتعلق بتقسيم الأراضي الجماعية داخل دوائر الري المحددة بمقتضى ظهير 1969 فقد نص المشرع في الفصل الثاني من هذا الظهير على أن الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري تعد ملكية مشاعة بين ذوي الحقوق المتوفرين على هذه الصفة بتاريخ نشر الظهير[17].
و يشار إلى أن المشرع لم يكتفي في القانون34.94 بالمنع من قسمة الأراضي الفلاحية، وإنما جاء بطرق مراقبة التصرفات المخالفة لهذا المنع من طرف الإدارة وحدد العقوبات في المادة 11منه.
و بالرجوع إلى القانون 34.94 نجده ينص على أنه لا يجوز تقسيم الأراضي الفلاحية التي تقع داخل دوائر الري إلا إذا نتج عن ذلك مساحة استغلال دنيا تساوي أو تفوق خمس هكتارات، كما لا يجوز تقسيم الأراضي الفلاحية التي تقع داخل دوائر الاستثمار بالأراضي الفلاحية غير المسقية إلا إذا نتج عن ذلك مساحة استغلال دنيا تعتبر كافية للحصول على دخل يسمح بتسديد الأجرة الممنوحة للعاملين الفلاحيين محسوبة على أساس الأجرة السنوية الدنيا المضمونة في الفلاحة، وهي مساحة تحدد بنص تنظيمي في كل منطقة باعتبار الطاقات الفلاحية لهذه المنطقة[18].
وعليه فقد منع المشرع إبرام أي تصرف أو قسمة أو حق انتفاع أو إيجار على الأراضي الفلاحية المشار إليها أعلاه إذا ترتب عن ذلك إحداث قطع تقل مساحتها عن مساحة الاستغلال الدنيا، كما منع أن يبرم في شأن هذه الأراضي إذا كان مجموع مساحاتها يساوي أو يقل عن مساحة الاستغلال الدنيا أي عقد تصرف أو قسمة أو حق انتفاع أو أي عقد إيجار يترتب عليه تخفيض المساحة المذكورة[19].
كما نصت المادة التاسعة من القانون 34.94 على أنه يحظر على العدول والموثقين ومحصلي التسجيل والمحافظين على الأملاك العقارية تلقي أو تحرير أو تسجيل أو تقييد أي عقد يتعلق بعملية مخالفة لما نص عليه في هذا القانون، بل وتعتبر نفس المادة أن العقود المبرمة خلافا لأحكام القانون رقم 34.94 باطلة ولا عمل بها.
وبمفهوم المخالفة يمكن للعدول والموثقين تلقي التصرفات على الأراضي الفلاحية المذكورة أعلاه بدون طلب أي ترخيص إذا لم ينتج عن هذا التصرف إحداث قطعة أو قطع تقل عن مساحة الاستغلال الدنيا.
وتطبيقا لهذا المنع قضت المحكمة الابتدائية بالناظور في حكمها رقم 341 بأن العقار خاضع للقانون 34.94 الذي حدد مساحة الاستغلال الدنيا في دوائر الري بخمسة هكتارات ويمنع أي تصرف قانوني من شأنه أن يخفض من مساحته إلى أقل من خمس هكتارات وقضت بعدم قبول الدعوى[20].
وقضت نفس المحكمة في حكم آخر بأنه:”…وحيث يتبين من الشهادة العقارية المتعلقة بالعقار المذكور، أن الملك يخضع للتشريع المتعلق بالاستثمار الفلاحي، وأنه بمقتضى المواد 2و4و9 من القانون رقم 34.94 المتعلق بالحد من تقسيم الأراضي الفلاحية داخل دوائر الري ودوائر الاستثمار بالأراضي الفلاحية غير المسقية، فإن مساحة الاستغلال الدنيا في دوائر الري تحدد بخمسة هكتارات،ويمنع أن يبرم بشأن الأراضي المذكورة أي عقد تصرف يترتب عنه إحداث قطع تقل مساحتها عن مساحة الاستغلال الدنيا، وتعتبر العقود المبرمة خلافا لهذه الأحكام باطلة ولا عمل بهاز.
وحيث إنه تأسيسا على هذه المقتضيات المتعلقة بالنظام العام فإن العقد الذي يتمسك به المدعي باطل ولا أثر له”[21].
المطلب الثاني: الترخيص بتقسيم الأراضي الفلاحية وأثره على الاستثمار
حدد القانون رقم 34.94 المتعلق بالحد من تقسيم الأراضي الفلاحية الواقعة داخل دوائر الري ودوائر الاستثمار بالأراضي الفلاحية غير المسقية مبدأ عاما يقضي بعدم جواز تقسيم العقارات الواقعة في نطاق هذه الدوائر تحت الحد الأدنى المعتبر لهذه الاستغلاليات حسب الأحوال، لكنه بالمقابل أعطى إمكانية للإدارة بأن ترخص بإبرام العقود التي من شأنها خرق المبدأ المذكور، إذا كان الغرض من القطعة المراد استخراجها من مجموع الملك إحداث أو توسيع منشآت غير فلاحية(الفقرة الأولى)، فهل ساهم هذا القانون في تحقيق الاستثمار المنشود ؟(الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: الترخيص بتقسيم الأراضي الفلاحية
خول المشرع للجان الجهوية الموحدة للاستثمار إمكانية منح ترخيص بتقسيم الأراضي الفلاحية الواقعة داخل دوائر الري ودوائر الاستثمار بالأراضي الفلاحية غير المسقية،وذلك في الحالة التي يكون فيها الغرض من التقسيم هو إحداث أو توسيع منشآت غير فلاحية(أولا) عبر إتباع إجراءات معينة (ثانيا).
أولا: الجهة المختصة بتسليم الترخيص بتقسيم الأراضي الفلاحية
قررت المادة الثانية من المرسوم التطبيقي للقانون 34.94المؤرخ في 16/11/1995 بأن يمنح وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي بعد استطلاع رأي الوزير التابع له قطاع النشاط المعني بالأمر الترخيص بتقسيم الأراضي الفلاحية، ويبلغ وزير الفلاحة إلى طالب الترخيص منح هذا الأخير أو رفضه بقرار معلل، غير أن المشرع لم يضع معايير يمكن الاعتماد عليها لمنح الترخيص من عدمه فكان تقدير ذلك مرتبطا بشكل كبير بالسلطة التقديرية للإدارة .
وبصدور مرسوم 29/12/2004 نسخت المادة 25 منه ما جاءت به المادة 2من مرسوم 16/11/1995، وموازاة مع ذلك نصت المادة 16 من مرسوم 29/12/2004 بأنه يمنح ترخيص التقسيم من طرف والي الجهة بعد تقديم طلب من طرف المعني بالأمر إلى مدير المركز الجهوي للاستثمار واستفاء باقي الشروط المتطلبة في هذا الصدد.
وعليه فإن الجهة التي كانت مختصة في منح الترخيص بتقسيم الأراضي الفلاحية هي اللجان الجهوية المكلفة ببعض العمليات العقارية والمنظمة بمقتضى مرسوم 29/12/2004.
لكن القانون رقم [22]47.18 نقل هذا الاختصاص إلى اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار المحدثة
بموجبه، التي تتكون من والي الجهة الذي يرأسها حيث يمكنه تفويض ذلك إلى مدير المركز الجهوي للاستثمار بالإضافة إلى مجموعة من الأعضاء وهم:
- -عمال العمالات أو الأقاليم التي ستنجز داخل نفوذها الترابي مشاريع الاستثمار أو ممثلوهم.
- رؤساء مجالس التي ستنجز داخل نفوذها الترابي مشاريع الاستثمار أو أحد نواب كل واحد منهم.
- مدير المركز الجهوي للاستثمار.
- المدير العام للمصالح بإدارة الجهة.
- ممثل عن ولاية الجهة المعنية.
- مدير الوكالة الحضرية المعنية أو من يمثله.
- المسؤولون الجهويون عن المصالح اللاممركزة والممثلون الجهويون للمؤسسات العمومية وكل الهيئات الأخرى المعنية بمشروع أو مشاريع الاستثمار.
ويمكن للوالي أن يقوم بدعوة كل شخص يرى فائدة في مشاركته اجتماعات اللجنة وذلك بصفة استشارية[23].
ويمنع على كل عضو من أعضاء اللجنة الجهوية أن يشارك في الاجتماعات وفي أشغال اللجنة متى تعلق الأمر بدراسة مشروع استثماري له فيه مصلحة شخصية بشكل مباشر أو غير مباشر، وفي جميع
الأحوال يجب عليه أن يصرح لرئيس اللجنة بكل حالة قد تجعل منه في وضعية تنازع المصالح[24].
إلا أن ما يعاب على هذا القانون أنه لم يقم بالتنصيص على أي جزاءات فيما يخص وضعية تنازع المصالح التي قد يقع فيها أحد أعضاء اللجنة عن سوء نية وذلك بعدم تصريحه للرئيس أن المشروع المدروس له فيه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة.
ويتحدد النصاب القانوني الذي يتداول به اللجنة بكيفية صحيحة بحضور نصف عدد أعضائها أو ممثليهم على الأقل، وفي حالة لم يتوفر هذا النصاب، توجه الدعوة لعقد اجتماع ثان شريطة أن يتم عقده داخل أجل لا يتعدى أسبوعا حيث تتداول اللجنة في هذه الحالة بكيفية صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أعضائها الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يرجج الجانب الذي يكون فيه الرئيس
ويجب أن تتخذ اللجنة الجهوية قراراتها داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ إحالة ملف المشروع إليها من قبل مدير المركز[25].
كما يلتزم أعضاء اللجنة استنادا إلى المادة 35 من القانون رقم 47.18 بكتمان سر مداولاتها واجتماعاتها، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالمشاريع المعروضة عليها، مع إلزامية كتمان السر المهني، ويعتبر هذا الالتزام من المستجدات التي أتى بها هذا القانون.
وفي حال رفض أحد الأعضاء منح تراخيص تدخل ضمن اختصاصه، والتي تكون موضوع قرارات أو آراء إيجابية صادرة عن اللجنة أو امتناعه عن ذلك، أمكن للوالي في هذه الحالة بعد أن يأمر العضو المعني بالقيام بذلك، الحلول محله ويتخذ القرارات أو يمنح التراخيص بموجب قرار معلل، ويجب في حالة الرفض أن يكون القرار معاملا[26].
ثانيا:إجراءات منح الترخيص بتقسيم الأراضي الفلاحية وضوابطه
إن القانون رقم 47.18 لم يفصل في الإجراءات التي ينبغي اتباعها للحصول على الترخيص بتقسيم الأراضي الواقعة داخل دوائر الري ودوائر الاستثمار بالأراضي الفلاحية غير المسقية.
وبالرجوع إلى مرسوم 29 دجنبر 2004 المتعلق باللجان الجهوية المكلفة بمراقبة العمليات العقارية نجده قد وضع مجموعة من الإجراءات التي يتعين على طالب الترخيص بتقسيم الأراضي الفلاحية أن يتبعها:
1-تقديم الطلب
نصت المادة 13 من مرسوم 29 دجنبر 2004 على أنه يمنح ترخيص تقسيم الأراضي الفلاحية الواقعة داخل دوائر الري ودوائر الاستثمار بالأراضي الفلاحية غير المسقية بناء على طلب.
2-الوثائق
يجب أن يرفق طلب الترخيص بالتقسيم المعبأ بشكل صحيح من طرف صاحب الطلب في مطبوع نموذج مسلم من طرف المركز الجهوي للاستثمار بالوثائق التالية.
- مذكرة عن الجدوى التقنية والاقتصادية للمشروع.
- شهادة الملكية بالنسبة للعقارات المحفظة أو التي هي في طور التحفيظ أو العقد الأصلي للملكية بالنسبة للعقارات غير المحفظة.
- تصميم المسح الطبوغرافي أو تصميم الموقع بإحداثيات لامبير يحدد القطعة الأرضية موضوع الطلب.
- تصميم استعمال الأرض يثبت المساحة موضوع الطلب.
- التزام المستثمر بإنجاز المشروع في أجل محدد.
- إذا تعلق الأمر بالشركة، وعلاوة على الوثائق المشار إليها أعلاه، يتألف الملف من النظام الأساسي ونسخة من السجل التجاري أو أخرى من محضر آخر اجتماع للجمعية العامة وعند الاقتضاء نسخة من محضر آخر اجتماع للمجلس الإداري
- كل وثيقة أخرى تعتبر ضرورية لدراسة الملف.
3-البت في الطلب
أقرت المادة 15من مرسوم 29 دجنبر2004 بأنه للبت في طلبات التقسيم يجب على اللجنة أن تراعي، طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل المبادئ الأساسية التالي:
- التأكد من أن تغيير الفرض المخصص له العقار لن يضر بدائرة الري المعنية
- تقييم الأهمية الاقتصادية والاجتماعية للمشروع المراد إنجازه.
- تحديد المساحة اللازمة لإنجاز المشروع.
وبناء على ما سبق نستنتج أنه من المفترض جدا أن تكون أراضي غير محفظة داخل دوائر الري أو دوائر الاستثمار بالأراضي الفلاحية غير المسقية، وأن يكون أصحابها لا يتوفرون على رسوم الملكية، وبالتالي عندما يهلك هالك مثلا، قد يقوم الورثة بتقسيم التركة التي من ضمنها الأراضي الواقعة بدوائر الري أو دوائر الاستثمار بالأراضي الفلاحية غير المسقية، بالرغم من أن القانون لا يجيز ذلك إلا في حالات جد ضيقة، وبعد الحصول على ترخيص بالتقسيم.
وبعد القيام بعملية التقسيم غير القانونية والتي تعتبر باطلة بنص القانون، يتقدم كل واحد من الورثة وبشكل تدليسي بطلب الحصول على الشهادة الإدارية – المتعلقة بتأسيس رسم استمرار الملكية – أمام السلطة المحلية، بهدف التحايل على القانون، وهنا السلطة المحلية إذا ما استندت فقط إلى أجوبة الإدارات الوارد ذكرها في الدورية المشتركة عدد 50س2 بتاريخ 17 دجنبر 2012، خاصة وأن المديرية الإقليمية للفلاحة والمركز الجهوي للاستثمار الفلاحي ليسا من بينهم، وبدون مراقبة مدى احترام النظام القانوني في مجمله، ستسلم لصاحب الطلب الشهادة الإدارية، وسيضيف 12 شخصا من عائلته ومعارفه (لفيف عدلي)،لتأسيس رسم استمرارية الملكية، ولما لا تحفيظه بعد ذلك[27].
الفقرة الثانية: أثار الحد من تقسيم الأراضي الفلاحية على الاستثمار
ارتأيت أن أخصص هذه الفقرة لدراسة تأثير قوانين الحد من تقسيم الأراضي الفلاحية على التنمية والاستثمار داخل دوائر الري ودوائر الاستثمار بالأراضي الفلاحية غير المسقية؛ هذا التأثير الذي يحتمل أن يكون إيجابيا يحقق أهداف المشرع المسطرة في قوانين الحد من التقسيم(أولا) كما يحتمل أن يكون سلبيا (ثانيا).
أولا: الأثر الإيجابي لقوانين للحد من تقسيم الأراضي الفلاحية
لقد اعتبرت الهياكل العقارية الفلاحية بالمغرب منذ صدور ميثاق الاستثمارات الفلاحية سنة 196 هياكل غير ملائمة لتحقيق استثمار فلاحي عصري ومتطور، بسبب التفتت والتجزيء اللذين تعرفهما الأراضي الفلاحية[28]، وانطلاقا من هذا المنظور سعت السلطات الحكومية بمناسبة صدور القانون 33.94(ظهير 22 فبراير 1995) المتضمن لتنفيذ الاستراتيجية الجديدة إلى تنمية الأراضي الفلاحية بالمناطق المسقية، وذلك بمنع أي قسمة لهذه الأراضي من شأنها أن تؤدي إلى إنشاء ملكيات يقل حجمها عن المساحة الدنيا للاستغلال والتي يتم تحديدها حسب طبيعة ومؤهلات كل منطقة[29].
وقد تجسد هذا الإجراء أكثر من خلال صدور القانون رقم 34.94 المتعلق بالحد من تقسيم الأراضي الفلاحية الواقعة بدوائر الري ودوائر الاستثمار بالأراضي الفلاحية غير المسقية،حيث تعتبر هذه الإجراءات المتخذة من طرف الدولة ذات هدف مشترك وهو تنمية الاستثمار الفلاحي، تطبيقا لتوجهات الدولة التي تعتبر التنمية الفلاحية أحد الاختيارات الأساسية لسياستها الاقتصادية والاجتماعية كما أسس لذلك من خلال ميثاق الاستثمار الفلاحي وأكدته باقي القوانين ذات الصلة.
وعليه فالهدف الأساس من سن قوانين الحد من تقسيم الأراضي الفلاحية، هو القضاء على النزاعات المثارة حول الضيعات الصغيرة التي لا تصل مساحتها إلى الحد الأدنى الذي يلبي الحاجيات المادية لأسرة واحدة، ولا يوفر الفائض الضروري لتمويل استثمارات دولة كاملة، هذه النزاعات التي تؤدي إلى تعطيل الإنتاج ومصلحة الدولة الاقتصادية، فكان المشرع من خلال الحد من التقسيم يروم القضاء على هذا النوع من النزاعات التي تشكل معيقات حقيقية أمام الاستثمار الفلاحي والتنمية[30].
حيث سعى المشرع المغربي من خلال القوانين السابقة إلى تأطير نوعين من العقارات الفلاحية وتنظيمها إيمانا منه بأهميتها وتأثيرها المباشر على الاستثمار الفلاحي وتطوره، فرغم كون هذا العقار عنصرا جامدا لا يتجدد إلا أنه يعد عنصرا مهما في الحركية الاقتصادية يؤثر ويتأثر بها،[31] وإدماجه رهين بوضع في قالب قانوني يسمح له أن يكون موضوع استغلال صحيح ومذر للأرباح بشكل سلس ومتطور وهنا تكمن أهمية وفعالية القوانين المؤطرة له.
إذن فقد شكلت كل هذه المعطيات مبررات لسن قوانين الحد من تقسيم الأراضي الفلاحية ،فهل انحصر تأثير هذه النصوص فيما سبق بيانه من انعكاسات ايجابية على الاستثمار؟ أم أن هناك أثر آخر سلبي صاحب تطبيق هذه القوانين؟
ثانيا: الأثر السلبي لقوانين الحد من تقسيم الأراضي الفلاحية على الاستثمار
إن القانون رقم 34.94 لم يمنع قسمة الأراضي فقط وإنما وضع طرقا لمراقبة التصرفات المخالفة لهذا المنع من طرف الإدارة، وحدد العقوبات التي يمكن إنزالها بالمخالفين كما وضع قرضا مدعما لتحفيز الورثة المالكين لعقار غير قابل للقسمة على الاتفاق فيما بينهم، مما يعكس حجم القيود التي فرضها هذا القانون في وجه تنمية الاستثمار بالأراضي الفلاحية، الشيء الذي يقود إلى التساؤل حول مدى نجاح هذه المحاولات التشريعية؟
لقد سن المشرع قوانين الحد من تقسيم الأراضي الفلاحة لاعتقاده بأن الاستثمارات في هذه المناطق تحتاج لمناخ استثماري مناسب نصا وواقعا وذلك عن طريق الحد من الحيازات الصغيرة وتوسيع نطاقها بشكل مفيد اجتماعيا واقتصاديا، فالاستثمار على نطاق واسع قد يتيح فرص شغل أكبر وإنتاج فلاحي وزراعي أحسن….، إلا أن هناك من الباحثين من يرى أن الاستثمار لا تعيقه الحيازات الصغيرة لكونه لا يرتبط بأي شكل من الأشكال بحجم ومساحة الأراضي الفلاحية بقدر ما يرتبط بتطور التقنيات المستعملة في المجال الفلاحي، وحسن تدبير الأراضي الفلاحية الواقعة بدوائر الري[32]، وهو اعتقاد صائب في نظرنا فلم يكن الاستثمار يوما رهين توفر مساحات شاسعة بقدر ما ينبني على اعتماد طرق وأساليب حديثة تتأقلم مع مختلف خصائص المنطقة موضوع الاستثمار…ولنا في الدولة المتقدمة الرائدة في القطاع الفلاحي أبرز مثال.
كما أن مراقبة الإدارة لعمليات القسمة الممنوعة بالإضافة إلى كونها عملية جد مكلفة فإنه يصعب تحقيقها، لاسيما في دوائر الاستثمار المحدثة بالمناطق الفلاحية غير المسقية وذلك بسبب قلة الملكيات المحفظة المتوفرة على تصاميم محددة وحدود مضبوطة داخل هذه الدوائر.
فضلا عن كون الملكيات الواقعة في هذه الدوائر هي في معظمها ملكيات صغيرة الحجم وبالتالي فإن تطبيق منع قسمتها إلى قطع تقل عن المساحة الدنيا المحددة سوف يتسبب في تجميد المعاملات العقارية داخل هذه الدوائر مما قد يساعد إما على تعميق ظاهرة المعاملات غير المصرح بها وخلق صناعة عقارية غير مطابقة للواقع أو على توسيع نظام الملكية الشائعة للعقارات، مع ما يترتب عن ذلك من نزاعات و صعوبة في التدبير ووقع سلبي على الاستثمار. خاصة في ظل قلة فرص الشغل الكفيلة بامتصاص فائض اليد العاملة الزراعية[33].
خاتمة
بناء على ما تقدم يظهر أن المشرع المغربي اهتم بالقطاع الفلاحي من خلال إصداره للعديد من القوانين المنظمة لهذا المجال، كقوانين الحد من تقسيم الأراضي الفلاحية الواقعة داخل دوائر الري ودوائر الاستثمار بالأراضي الفلاحية غير المسقية، حيث زاوج في هذه القوانين بين التقييد لما منع التقسيم داخل هذه الأراضي في الحالات التي تقل فيها المساحة عم هو محدد قانونا، وبين التلطيف أو المرونة حين أعطى إمكانية الخروج من الشياع بشروط…، لكن وبمقارنة بسيطة لمزايا وعيوب هذه القوانين-خاصة القانون رقم 94.34- يظهر أن دواعي الاستغناء عنه أكثر من مبررات الإبقاء عليه.
[1] عبد الرزاق السنهوري “الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، حق الملكية مع شرح مفصل للأشياء والأموال” المجلد الثامن، دار النهضة العربية، القاهرة، ص479.
[2] المادة 19 من مدونة الحقوق العينية، قانون رقم 39.08 صادر بتاريخ 22 نونبر 2011، ج.ر عدد 5998 المؤرخة في 24 نونبر 2011.
[3] ظهير شريف رقم 1.69.25 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز 1969) بمثابة ميثاق الاستثمارات الفلاحية صادر بالجريدة الرسمية عدد 2960 بتاريخ 29/7/1969.
[4] القانون رقم 33.94 المتعلق بدوائر الاستثمار في الأراضي الفلاحية غير المسقية صادر بالجريدة الرسمية عدد 4312 بتاريخ 21/6/1995 الصفحة 1773، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.10 في 22 رمضان 1415 (22فبراير 1995).
[5] إن اهتمام المشرع المغربي بالمناطق السقوية جاء على حساب المناطق غير السقوية التي تحتل مساحات شاسعة، مما دفعه إلى تدارك الأمر عبر إصدار قانون خاص بالأراضي الفلاحية الواقعة داخل دوائر الاستثمار بالأراضي الفلاحية غير المسقية وهو القانون رقم 33.94.
[6] القانون رقم 33.94 المتعلق بدوائر الاستثمار في الأراضي الفلاحية غير المسقية صادر بالجريدة الرسمية عدد 4312 بتاريخ 21/6/1995 الصفحة 1773، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.10 في 22 رمضان 1415 (22فبراير 1995).
[7] المادة 1 من القانون 33.94
[8] يقصد بالتجهيز الخارجي: ضم الأراضي، منشآت تخزين المياه، القنوات الرئيسية للسقي، شبكة تصريف المياه، وكل التجهيزات التي تجلب المياه إلى الأراضي الفلاحية
[9] التجهيز الداخلي : تنقية الأراضي، الحفر، التجفيف، بناء الشبكة الداخلية للري….
[10] تنقسم هذه المساهمة إلى نوعين: مساهمة مباشرة في رفع قيمة الأراضي المسقية ثم إتاوة دائمة على استعمال ماء السقي ونفقات الاستغلال وصيانة شبكة السقي الخارجية.
[11] الفصل 6 من ظهير شريف بتاريخ 25 يوليوز 1969 بمثابة ميثاق للاستثمارات الفلاحية.
ويصل عدد دوائر الري بالمملكة إلى 9 دوائر منها دوائر سوس ماسة- لوكوس- تانسيفت مراكش- ملوية- الغرب…وقد أتى تقسيم هذه الدوائر في إطار مشروع سقي مليون هكتار الذي أعطى انطلاقته الملك الحسن الثاني رحمه الله وعلى رأس كل دائرة يوجد المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي الذي أنشئ عقب الرسالة الملكية سنة2002 المتعلقة بلا تمركز الاستثمارات وذلك من خلال صدور مرسوم 29 دجنبر 2004 .
[12] هي الأراضي الفلاحية البورية التي تكون مهددة بمياه الفيضان أو تفجر المياه الباطنية أو المياه الفائضة فوق سطح الأرض.
[13] الفصل الثاني من القانون رقم 34.94
كما يمكن أن تضم هذه الدوائر مناطق لاستثمار الأراضي الفلاحية ومناطق لتحسين المراعي ومناطق المحافظة على التربة أو إحدى هذه المناطق.
[14] المادة 3 من القانون رقم 34.94.
[15] الظهير الشريف رقم 1.72.277 بتاريخ 22 من ذي القعدة 1332 (29دجنبر 1972) بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراضي فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص ؛الجريدة الرسمية عدد3178 بتايخ27شعبان 1393 (26شتنبر 1973 )ص 3263 .
[16] ينص الفصل 978 من ق ل ع على ما يلي: ” لا يجبر أحد على البقاء في حالة الشياع” وهو ما نصت عليه أيضا المادة 27 من مدونة الحقوق العينية.
[17] المصطفى فخري: الأراضي الجماعية، الواقع والأفاق، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون المدني، كلية الحقوق بمراكش السنة الجامعية 2002/2005 ص120.
[18]المادة 2 من القانون رقم 34.94
[19] المادة 4 من القانون 34.94
[20] حكم المحكمة الابتدائية بالناظور رقم 341 صادر بتاريخ 2002/02/18 في ملف مدني رقم 200/444 يزيد زمور المراقبة القضائية للتصرفات الواردة على الأراضي الخاضعة لتشريعات الاستثمار الفلاحي،منشور بمجلة فقه القضاء العقاري،العدد الثاني، الطبعة الأولى، ص218.
[21] حكم المحكمة الابتدائية بالناظور رقم 96 بتاريخ 2فبراير 2005، ملف عقاري عدد01/2156 يزيد زمور م.س ص 219.
[22]القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6754 بتاريخ 19 جمادى الثانية (21 فبراير 2019).
[23] المادة 31 من القانون رقم 47.18
[24] المادة 32 من القانون رقم47.18
[25]-المادة 34 من القانون رقم 47.18
[26] المادة 36 من القانون رقم 47.18
[27] عبد الحكيم زروق، منازعات الشهادة الإدارية الخاصة بالعقار غير المحفظ، منشورات سلسلة الشؤون القانونية والمنازعات، دار الآفاق المغربية للنشر والتوزيع، الدار البيضاء، الطبعة الأولى 2016ص 183.
[28] الفصل 1 من ميثاق الاستثمارات الفلاحية،ظهير 25 يوليوز 1969، الجزء الأول، مقتضيات مشتركة.
[29] المادة 2 من القانون رقم 34.94
[30] أحمد المريني، الهياكل العقارية الفلاحية بالمغرب، مقال منشور بمجلة الاستثمار والعقار يونيو 2003 ص 39.
[31] حنان بن الغازي، المساطر الخاصة للتحفيظ والاستثمار، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة محمد الأول، وجدة ص 110.
[32]أحمد المريني، الهياكل العقارية الفلاحية بالمغرب، م ،س،ص40.
[33]أحمد المريني، الهياكل العقارية الفلاحية بالمغرب، م ،س ،ص41