Site icon مجلة المنارة

إبادة الجنس البشري و الجرائم ضد الإنسانية: مساهمة علمية في فهم أنساقها و رصد مكوناتها

سيدي حمو

طالب باحث بسلك الدكتوراه

جامعة محمد الخامس الرباط

كلية الحقوق – أكدال

 

إبادة الجنس البشري و الجرائم ضد الإنسانية: مساهمة علمية في فهم أنساقها و رصد مكوناتها

                 مقدمة:

شهد العقد الأخير من القرن العشرين وحتى اليوم أشد أنواع الفتك ضراوة. فقد أمكن لأفراد جماعة الهوتو في رواندا أن يذبحوا بحرية وسعادة غامرة نحو ثمانية آلاف من أفراد جماعة التوتسي، كما أجهز صرب البوسنة في عملية قتل جماعي على مسلمين وكروات قارب عددهم مائتي ألف نسمة، وأقدمت أنظمة استبدادية على قهر شعوبها بأشرس الحروب وأبشع صور العبودية، وحتى حينه لاتزال بعضها – في أماكن عديدة من العالم – تعاني فصولها[1].

ذاع صيت هذه المآسي تحت مسميات كثيرة أشهرها إبادة الجنس البشري والجرائم ضد الإنسانية. فذكر الجريمتين معا في سياق متصل له ما يبرره من منطلق إسنادهما إلى القواعد العرفية الدولية، فما احتوته المواثيق الدولية بشأنهما[2]، ما هو إلا تقنين لأحكام تستمد أساسها من مبادئ راسخة في الضمير الإنساني كانت قد استقرت في وجدان الجماعة الدولية[3] قبل صدور المواثيق ذات الصلة. كما يمكن تبرير الترابط القائم بينهما من حيث زمن الارتكاب، فالإبادة الجماعية كالجرائم ضد الإنسانية ترتكب في زمن السلم كما في زمن الحرب.

وثمة قاسم آخر مشترك يجمع بينهما ضمن ما يعرف “بالجرائم الدولية” أي الجرائم التي تمس النظام العام الدولي، أو كما عرفها نظام روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية ” أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره “، وهي بموجب المادة الخامسة من النظام جريمة الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب وجريمة العدوان[4].

وأما وجه الخلاف فيكمن في أن جريمة الإبادة الجماعية ظلت أقل الجرائم إثارة للإشكاليات مقارنة مع الجرائم ضد الإنسانية، ويعود ذلك إلى الإبقاء على نفس التعريف والعناصر المقررة بالمادة الثانية من اتفاقية “منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها” لسنة 1948، والذي أثبتت أعمال المحكمتين الدوليتين في كل من يوغسلافيا السابقة و رواندا أهميته وفعاليته[5]. لكن بالمقابل ظل مفهوم الجرائم ضد الإنسانية محل خلاف ردحا من الزمن إلى أن تم تعريفها وتحديد الأفعال المكونة لها عن طريق المادة 7 من نظام روما الأساسي[6].

وانطلاقا من هذه المعطيات الأولية يمكن أن نطرح الإشكال التالي: ما هي الخصائص الجوهرية لإبادة الجنس البشري والجرائم ضد الإنسانية، وما هو نطاق كل منها، وما طبيعة العناصر والأفعال المكونة لكل منها ؟

نحاول فيما يلي، الإجابة عن هذه التساؤلات وما قد يتفرع عنها من أسئلة أخرى، على أنه قد يكون من المفيد تقسيم الموضوع إلى المحورين التاليين:

 

المبحث الأول: السمات الرئيسية للإبادة الجماعية

بالرجوع إلى نظام روما الأساسي تعني الإبادة الجماعية[7]، أياً من الأفعال الواردة بالمادة السادسة[8] على سبيل الحصر[9]، إذا ارتكبت بقصد إهلاك جماعة قومية، أو اثنية، أو عرقية، أو دينية، بصفتها هذه إهلاكا كليا أو جزئيا.

ولعل أهم ما حملته الممارسة الدولية المعاصرة بخصوص هذه الجريمة، من تطوير لمفهومها وأركانها، هو بيان مفهوم الجماعات المشمولة بنطاقها المطلب الأول –، والوقوف عند العناصر المادية والمعنوية المكونة لها – المطلب الثاني –.

المطلب الأول: الجماعات المشمولة بالحماية

تنهض جريمة الإبادة الجماعية وفقا لنص المادة السادسة من نظام روما متى وجه الجاني سلوكه الإجرامي ضد جماعة قومية، أو اثنية، أو عرقية، أو دينية بصفتها هذه.

ومن تم لا يكفي لقيام جريمة الإبادة الجماعية توافر قصد الإبادة أو السلوك الإجرامي – على النحو الذي سيأتي بيانه لاحقا – دون أن ينصب على جماعة بعينها قومية، أو عرقية، أو اثنية، أو دينية[10]. فالأفعال الإجرامية التي يرتكبها الجاني ضد شخص أو أكثر من إحدى الجماعات البشرية المذكورة، إنما يرتكبها ضدهم بسبب انتمائهم إلى الجماعة المقصود إبادتها، وليس فقط بسبب الصفة الفردية للشخص الذي لحقه الفعل الإجرامي مباشرة.

ومن الأمثلة في هذا المجال ما قامت به صربيا من أعمال الإبادة الجماعية، وغيرها من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ضد المسلمين في البوسنة والهرسك في الفترة ما بين سنتي 1991 و1994، ثم عاودت ارتكابها ضد المسلمين الألبان في كوسوفو عام1998. وكذلك ما قامت به “قبائل الهوتو” في حق أفراد “قبائل التوتسيبرواندا عام 1994[11]. كما لا يخفى عن الأنظار ما ارتكبته إسرائيل من أعمال الإبادة الجماعية المادية والمعنوية ضد أفراد الشعب الفلسطيني حتى اليوم[12].

هذا، ولا يشترط في الضرر الناجم عن الفعل الإجرامي أن ينال الجماعة المستهدفة ككل، فالإبادة الجماعية تقع كلما اقترنت أفعال القتل والتدمير بقصد إبادة جماعة معينة، حتى ولو وقع القتل على جزء من أعضاء تلك الجماعة، سواء داخل إقليم معين أو داخل مجتمع مستقل. فالجريمة تقوم إذا وقع فعل الإبادة من قتل وأذىً بدني أو معنوي على شخص أو أكثر من الجماعة المعنية[13].

الأهم في هذا السياق، أن جريمة الإبادة الجماعية تتداخل في جوهرها مع الجرائم ضد الإنسانية، سواء من حيث إسنادها إلى القواعد العرفية الدولية، أو من حيث زمن ارتكابها، فهي ترتكب في زمن السلم كما في زمن الحرب[14]، إلا أنها تختلف عنها من حيث كونها تتميز بالصفة الجماعية للضحايا[15].

لكن يبدو واضحا، غموض التصنيف المعتمد بنص المادة السادسة من نظام روما الأساسي، وذلك لصعوبة إيجاد المعايير المناسبة للتفرقة بين مفاهيم القومية، الإثنية، العرقية، والدينية، نظرا للتدخل الشديد بينها. كما يلاحظ أن هذا التصنيف يشوبه القصور لأنه أغفل ذكر الجماعات السياسية أو الاجتماعية أو الثقافية والتي يجب أن تشملها الحماية المقررة في جريمة الإبادة الجماعية[16].

ويعزى هذا الإغفال أو الاستبعاد إلى التبني الحرفي لنص المادة الثانية من اتفاقية إبادة الجنس البشري والعقاب عليها لسنة 1948[17]، فحينذاك لم يكن الإتحاد السوفيتي راغبا في أن  تشمل الحماية الجماعات السياسية والاجتماعية، لأن نظام “ستالين” القائم آنذاك، كان قد بدء بالفعل في عملية التطهير التي استهدفت تلك الجماعات[18].

وكان من آثار هذا الاستبعاد قتل ما يقارب مليوني شخص في كمبوديا من قبل جماعة ” الخمير الحمر” في الفترة ما بين سنتي 1975 و 1979، فلم يتم متابعة مرتكبي هذه الأفعال بجريمة الإبادة الجماعية بدعوى أن مجموعة الضحايا المستهدفة كانت سياسية لا تشملها الحماية[19]. إلا أنه على الرغم من وضوح هذه الثغرة بشأن الجماعات المشمولة بالحماية، فلم يتم اغتنام ثلاث فرص لتدارك تلك الفجوة وتعديل الاتفاقية. وهي الأنظمة الأساسية للمحكمتين الدوليتين في كل من يوغسلافيا السابقة و رواندا، وأخيرا نظام روما الأساسي، حيث لم يأتي هذا الأخير بأية إضافات لمقتضى المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية.

المطلب الثاني: العناصر التكوينية للإبادة الجماعية

يتوجب لقيام جريمة الإبادة الجماعية إتيان أحد الأفعال أو أكثر المكونة للسلوك الإجرامي، والمحددة على سبيل الحصر في المواثيق الدولية[20] (الفقرة الأولى)، وأن تتوافر لدى الجاني النية الجرمية المتمثلة في التدمير الكلي أو الجزئي للجماعة المعنية (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: السلوك الإجرامي

يتجه السلوك الإجرامي[21] في جريمة الإبادة الجماعية إلى ارتكاب الجاني أفعالا إجرامية محددة، يكون من شأنها إبادة كلية أو جزئية لجماعة قومية، أو اثنية، أو عرقية، أو دينية معينة. وبمقتضى نظام روما الأساسي يحقق إتيان أحد الأفعال الآتية جريمة الإبادة الجماعية[22]:

أ – قتل أفراد الجماعة: تعد هذه الصورة من أبشع و أخطر أفعال الإبادة وهي الوسيلة المباشرة التي يستخدمها الجناة في سبيل تحقيق إبادة جماعية، سواء وقع القتل على جميع أفراد الجماعة أو بعضهم، دون مراعاة للجنس أو السن. وقد أوضح نص أركان الجرائم الذي اعتمدته جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي[23]، أن جريمة الإبادة الجماعية بالقتل تقوم بأن ” يقتل[24] مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر…”[25] .

ب – إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة: يقصد به إلحاق اعتداء جسيم بالسلامة الجسدية أو العقلية لأفراد الجماعة. وذلك بممارسة التعذيب أو المعاملة اللإنسانية أو المهينة، أو التعريض للإصابة بأمراض معدية أو ما شابه ذلك[26]….والحقيقة أن هذه الأفعال تعتبر توطئة للإبادة البطيئة، تفقد أعضاء الجماعة القدرة على ممارسة وظائفهم الاجتماعية بكيفية عادية [27].

ج – إخضاع الجماعة عمدا[28] لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كليا أو جزئيا: الهدف من هذه الوسيلة إخضاع أفراد الجماعة لظروف معيشية قاسية تنطوي على مخاطر من شأنها القضاء عليهم تدريجيا. ومن ذلك الحرمان من المواد التي لا غنى عنها للبقاء على قيد الحياة، كالأغذية أو الخدمات الطبية، أو الطرد والتهجير من المساكن، وكل ما من شأنه أن يفضي إلى القضاء على أفراد الجماعة بصفة كلية أو جزئية[29].

د – فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة: ويحدث ذلك بتعريض أفراد الجماعة لمواد أو اشعاعات تؤدي إلى إصابتهم بالعقم، أو تطعيم النساء بعقاقير تفقدهن القدرة على الإنجاب، أو إجبارهن على الإجهاض، أو الحرمان من الزواج …[30]

     هـ – نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى: من شأن هذا الإجراء القضاء على ظاهرة تعاقب الأجيال داخل الجماعة، والحيلولة دون اكتساب الأبناء للغة الآباء والأجداد عاداتهم وشعائرهم الدينية، فينشأ هؤلاء الأطفال نشأة أخرى منقطعة الصلة بجذورهم، وبذلك يتم تفريغ جماعة معينة من امتدادها الثقافي والديمغرافي الذي يضمن لها البقاء[31].

الفقرة الثانية: القصد الجنائي

يتمثل القصد الجنائي[32] في جريمة الإبادة الجماعية في اتجاه إرادة الفاعل نحو ارتكاب أحد الأفعال المكونة للسلوك الإجرامي، مع علمه أن ذلك الفعل محظور ومعاقب عليه .

وكقاعدة عامة جميع الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لا تقع إلا عمدا، أي يجب أن يتوفر لدى الجاني القصد الجنائي الذي يقوم على عنصري العلم والإرادة[33]. وهذا يستفاد من مضمون المادة 30 من نظام روما الأساسي التي جاء فيها : “… يتوفر القصد لدى الشخص عندما:

  1. يتعمد هذا الشخص – فيما يتعلق بسلوكه – ارتكاب هذا السلوك.
  2. يتعمد هذا الشخص – فيما يتعلق بالنتيجة – التسبب في تلك النتيجة أو يدرك أنها ستحدث في إطار المسار العادي للأحداث”.

وقد حددت المادة ذاتها ضمن فقرتها الثالثة المقصود ” بالعلم “، فنصت على أن العلم هو: ” أن يكون الشخص مدركا أنه توجد ظروف أو ستحدث نتائج في المسار العادي للأحداث “. وعلى ذلك يتخذ القصد الجنائي في جريمة الإبادة الجماعية صورة العلم والإرادة. فيجب أن يكون الجاني على علم بأن فعله ينطوي على قتل أو إيذاء بدني أو عقلي جسيم لأعضاء جماعة ذات انتماء قومي أو عرقي أو ديني أو اثني، مع انصراف إرادته إلى تحقيق ذلك.

وبالنسبة للقصد الجنائي المطلوب في جريمة الإبادة الجماعية، لا يكفي توفر القصد العام المتمثل في العلم والإرادة، بل لابد من توفر قصد خاص[34] يكمن في “قصد التدمير كليا أو جزئيا” لجماعة وطنية أو اثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه[35].

ويمكن إثبات القصد العام كما تمت الإشارة إلى ذلك في الفقرة الثالثة من المادة 30 من نظام روما الأساسي من خلال الوقائع والظروف ذات الصلة. أما القصد الخاص، فمن المستقر عليه في اجتهادات المحاكم الجنائية الدولية الخاصة[36]، أن قصد أو ” نية الإبادة ” يمكن استخلاصها بطرق الإثبات كافة. فقد تستنبط من العدد الكبير للضحايا المنتمين إلى الجماعة المجني عليها، أو عن طريق الاختيار المعتمد للضحايا على أساس انتمائهم إلى جماعة معينة، مع استبعاد أعضاء جماعة أخرى.

وفي حالة عدم إثبات ” قصد الإبادة ” لدى الجاني أو الجناة فإن الفعل لا يشكل جريمة إبادة جماعية، ولكن يمكن أن يشكل جريمة ضد الإنسانية على النحو الذي سنرى لاحقا.

المبحث الثاني:  نطاق الجرائم ضد الإنسانية ونوعية الأفعال المكونة لها

قبل الخوض في المفهوم والأفعال التي تشكل جرائم ضد الإنسانية[37] يجب التذكير بالشروط العامة التي يجب توافرها لكي تشكل هذه الأفعال جريمة ضد الإنسانية. وهي أن ترتكب “في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي[38] موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، وعن علم بالهجوم”[39]. وقد وقع تعريف الهجوم بأنه ” نهج سلوكي يتضمن عملا بسياسة دولة أو منظمة تقضي بارتكاب هذا الهجوم، أو تعزيزا لهذه السياسة “[40].

وبالنظر للتطور الذي حصل على مفهوم هذه الجريمة، وعلى جملة الأفعال المكونة لها، فقد ارتأينا ضرورة الوقوف عند الكيفية التي طور بها نظام روما الأساسي مفهوم الجريمة ضد الإنسانية – المطلب الأول –، ثم بيان التحيين الذي لحق بقائمة الأفعال المكونة للسلوك الإجرامي – المطلب الثاني –

المطلب الأول: المفهوم الحديث للجرائم ضد الإنسانية

رغم أن أول قائمة بالجرائم ضد الإنسانية وضعت في نهاية الحرب العالمية الأولى من طرف لجنة تحديد مسؤوليات مبتدئي الحرب، إلا أن توصيفها كجريمة دولية تم في إطار لائحة المحكمة العسكرية بنورمبرغ سنة 1945 من خلال المادة السادسة، والتي أصدرت المحكمة استنادا إليها عدة أحكام تدين الجرائم ضد الإنسانية لارتباطها بالجرائم ضد السلام أو بجرائم الحرب، وهذا ما أضفى طابعا من الغموض على هذه الجرائم وتداخلها فيما بينها[41] .

وهكذا، وحتى بداية التسعينيات من القرن الماضي، لم تصدر أي اتفاقية دولية تتناول هذه الجريمة بالتعريف باستثناء بعض الاتفاقيات التي تناولت بعض الجرائم التي تدخل في نطاقها، أهمها اتفاقية منع وقمع جريمة إبادة الجنس البشري لسنة 1948، واتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لسنة 1968[42]، ثم اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمنع وقمع جريمة الفصل العنصري لسنة 1973، ولذلك ظل المفهوم العام لهذه الجرائم محل خلاف نتيجة الحساسيات السياسية والدينية المثارة بشأنها[43].

لهذه الأسباب، كانت الجرائم ضد الإنسانية محل نقاشات حادة أثناء المفاوضات التي أجرتها اللجنة التحضيرية لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية، انتهت باعتماد المادة السابعة من نظام روما الأساسي[44]، التي عرفت الجرائم ضد الإنسانية بكيفية أكثر تفصيلا وتحديدا مما جاءت به أنظمة المحاكم السابقة، ووقع فيها بيان المقصود بالأفعال المكونة لها والتي تستدعي مزيدا من الإيضاح.

وانطلاقا منها، يمكن القول بأن الجرائم ضد الإنسانية هي تلك الأفعال الجسيمة التي ترتكب ضد السكان المدنيين، ويكون ارتكابها في نطاق هجوم واسع النطاق ومنهجي، سواء تم اقترافها في إطار نزاع مسلح أو في زمن السلم[45].

إلا أن تفحص مضامين المادة 7 يقود إلى إبداء الملاحظات التالية:

خلافا لما كان عليه كل من ميثاق نورمبرغ[46]، والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الخاصة بيوغسلافيا السابقة[47]، من وجوب ارتكاب الأفعال المكونة للجرائم ضد الإنسانية أثناء نزاع مسلح وضرورة ارتباطها بجرائم الحرب[48]. فإن نظام روما الأساسي قد جعل هذه الجرائم مستقلة بذاتها عن جرائم الحرب، واستبعد أي شرط يتعلق بالنزاع المسلح. وهذا بدون شك يمثل تطورا هاما على مستوى مفهوم الجرائم ضد الإنسانية كما صاغته القواعد العرفية والاتفاقية للقانون الدولي الإنساني[49]، حيث أن تأثيم الأفعال المكونة لهذه الجرائم يعد وسيلة فعالة لتوفير الحماية اللازمة للسكان وقت السلم والحرب. كما أنه يسمح ببسط الحماية على الأعمال الوحشية غير الإنسانية التي ترتكبها بعض الأنظمة السياسية على نطاق واسع ضد سكانها المدنيين وادخالها ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية[50].

وفوق ذلك، تم التشديد على أن هذه الجريمة تتحقق في إطار هجوم واسع النطاق موجه ضد أي مجموعة من السكان المدنيين[51]. ويقصد بهذا الهجوم وفقا للفقرة الثانية من المادة السابعة، نهجا سلوكيا يتضمن الارتكاب المتكرر للأفعال التي تشكل هذه الجريمة، ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، عملا بسياسة دولة أو منظمة تقضي بارتكاب هذا الهجوم، أو تعزيزا لهذه السياسة.

وعلى صعيد آخر، فإنه خلافا لنظام المحكمة الجنائية الخاصة برواندا[52] لا يشترط في الأفعال المكونة للجرائم ضد الإنسانية، أن ترتكب بدافع التمييز أي لبواعث وطنية أو سياسية أو اثنية أو دينية. باستثناء فعل الاضطهاد[53] المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة السابعة.

وأخيرا حرص نظام روما الأساسي على تحديد وتعيين الأفعال المكونة لهذه الجريمة، بوضع تعريفات دقيقة ومركزة لكل منها على حدة، بكيفية تمكن من تجنب الخلط الذي قد يحدث مثلا في القتل العمد المدرج ضمن جريمة إبادة الجنس البشري إذا ارتكب ضد أي جماعة قومية أو اثنية، أو عرقية، أو دينية، وفي ذات الوقت يمكن أن يشكل إحدى الجرائم ضد الإنسانية إذا ارتكب في ظروف أخرى.

لكن رغم الإنجاز الذي حققه نظام روما الأساسي بإدراجه ضمن الجرائم ضد الإنسانية أفعال أخرى لم تجرمها المحاكم السابقة. إلا أنه كان حريا به الأخذ بتعريف الهجوم الوارد في المادة 49 من البرتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 المكمل لاتفاقيات جنيف الأربعة لسنة 1949، لأنه أوسع مفهوما من التعريف الذي أوردته الفقرة الثانية من المادة السابعة من النظام. التي تقضي بالارتكاب المتكرر للأفعال المشار إليها أنفا حتى تعتبر جرائم ضد الإنسانية، بينما يعتبر البرتوكول الهجوم بأنه أعمال العنف الهجومية والدفاعية ضد الخصوم دون أن يتطلب الأمر تكرار ذلك.

 

المطلب الثاني: قائمة الأفعال المكونة للجرائم ضد الإنسانية

إن المقارنة بين النص المتعلق بالجرائم ضد الإنسانية في مواثيق أنظمة المحاكم السابقة ونص المادة السابعة من نظام روما الأساسي، يبين التحيين والتوسع الذي لحق بلائحة الأفعال المكونة لهذه الجرائم، بحيث أصبحت تشمل إحدى عشر فعلا ورد تعدادها في المادة السابعة، وهي باختصار:

القتل العمد، الإبادة، الاسترقاق، الإبعاد أو النقل القسري للسكان، السجن، التعذيب، الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي و الإكراه على البغاء والحمل القسري[54] والتعقيم القسري وأي شكل أخر من أشكال العنف الجنسي، الاضطهاد، الاختفاء القسري للأشخاص[55]، الفصل العنصري[56]، والأفعال اللإنسانية الأخرى التي تتسبب عمدا في معاناة شديدة أو تلحق أذى بالجسم أو الصحة العقلية أو البدنية.

وبهذا تكون قائمة الأفعال المشكلة للجرائم ضد الإنسانية في نظام روما الأساسي هي الأوسع من بين كافة مواثيق وأنظمة المحاكم السابقة لها، فقد أضافت الفصل العنصري[57]، والاختفاء القسري للأشخاص[58]، ومختلف الجرائم الجنسية، كما أضافت الاضطهاد إذا كان على أساس ثقافي أو متصل بنوع الجنس أو لأسباب أخرى لا يجيزها القانون الدولي[59].

أما فيما يتعلق بجريمة التعذيب، فهي لم ترد في ميثاق نورمبرغ، ولكن ورد النص بشأنها في نظام محكمتي يوغسلافيا السابقة ورواندا. ويعني التعذيب تعمد إلحاق أذى شديد أو معاناة شديدة سواء بدنيا أو عقليا بشخص موجود تحت إشراف الجاني أو سيطرته، ولكن لا يشمل التعذيب الآلام أو المعاناة الناجمة فحسب عن عقوبات قانونية أو يكونان جزء منها أو نتيجة لها[60]. ويمكن أن ترتكب هذه الجريمة كبقية الجرائم ضد الإنسانية بمبادرة أو توجيه من فاعلين سواء كانوا من أتباع الدولة أو غيرها[61].

أما بالنسبة لجريمة الاضطهاد[62]، فقد جرم النظام اضطهاد أية جماعة أو مجموعة من السكان لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو اثنية أو ثقافية أو دينية أو متعلقة بنوع الجنس أو لأسباب أخرى لا يجيزها القانون الدولي، وذلك فيما يتصل بأي فعل من الأفعال المشار إليها آنفا – أي الأفعال التي تشكل جرائم ضد الإنسانية – أو بأية جريمة أخرى تدخل في اختصاص المحكمة[63].

ومن المثير للجدل، أن نظام روما الأساسي بالرغم من توسيعه لنطاق الأسس والمعايير التمييزية التي يرتكب بسببها فعل الاضطهاد، إلا أنه من جهة أخرى ضيق من نطاق تطبيقها، فهو يشترط لقيام الاضطهاد كجريمة ضد الإنسانية أن يرتكب فيما يتصل “بأي فعل مشار إليه في هذه الفقرة أو أية جريمة تدخل في اختصاص المحكمة”، وهذا الاشتراط أو الترابط يشكل تراجعا بالنسبة إلى كل من محكمتي يوغسلافيا السابقة ورواندا، اللتين لم تشترط أنظمتها مثل هذه الصلة بين الاضطهاد وبين أية جريمة أخرى.

وقد جاء هذا التضييق كتسوية لإرضاء الدول التي اعتبرت في مؤتمر روما أن تعريف الاضطهاد هو تعريف واسع ويكتنفه الغموض[64]. مما قد ينعكس سلبا على إمكانية ملاحقة مرتكبي جريمة الاضطهاد كجريمة مستقلة بذاتها ما لم ترتبط بجريمة حرب أو إبادة جماعية أو جريمة أخرى ضد الإنسانية، الشيء الذي يؤدي عمليا إلى جعلها جريمة إضافية أو ملحقة وليست فعلا لا إنسانيا قائما بذاته يعرض مرتكبه للملاحقة والعقاب.

وبالمقابل، فقد حافظ نظام روما على الفئة الأخيرة من الجرائم ضد الإنسانية، وهي “الأفعال اللإنسانية الأخرى” والتي نصت عليها كافة أنظمة المحاكم السابقة. فعلى الرغم من وصف هذه الأفعال بالغموض[65]، إلا أن لهذا النص أهميته كونه يسمح بممارسة الاختصاص على أفعال أخرى يمكن أن تشكل في المستقبل جرائم ضد الإنسانية، شرط أن “تتسبب هذه الأفعال عمدا في معاناة شديدة أو في أّذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية”[66]، كما أن من تبعاته توسيع دائرة الحماية المخصصة للجماعات أو الفئات الأكثر ضعفا في المجتمع خاصة الأطفال والنساء[67].

 

خاتمة:

يتبين من مجمل ما ذكر، أن القانون الدولي المعاصر وعلى الخصوص القانون الدولي الإنساني عرف طفرة حقيقية نحو تكريس الحماية الجنائية ضد الجرائم الدولية الأكثر خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي. فقد غدت جريمة إبادة الجنس البشري والجرائم ضد الإنسانية ذات صلت وثيقة بالأمن والسلم الدوليين، إذ لم يعد هذا الأخير قاصرا على “أمن الدول” فحسب بل تجاوز حدودها الجغرافية ليشمل أمن البشر والإنسانية جمعاء.

إن المتمعن في هذه الجرائم يجد أنها تدخل في صلب اختصاص المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، كما أنه مجرمة بموجب كل اتفاقيات القانون الدولي الإنساني، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949، وبرتوكوليها الإضافيين لسنة 1977 تحت مسمى “الانتهاكات الجسيمة”. ومن تم فإن المحكمة الجنائية الدولية تعتبر من أهم آليات تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني، وأكثرها فاعلية في ضمان احترام قواعد هذا القانون، ومنع انتهاكها بمتابعة المتسببين فيها وتسليط العقاب الواجب عليهم.

الواجب إذن الانتقال من ثقافة الحصانة ضد انتهاكات القانون الدولي الإنساني إلى ثقافة المساءلة القانونية، واتخاذ العقوبات الرادعة في حق من تسول له نفسه الخروج عن الإجماع الدولي، أو يعارض رغبة الإنسانية وتطلعها إلى عالم خال من الحروب والنزاعات المسلحة.

[1])- خير مثال على ذلك ما يحدث الآن في سوريا. أنظر الإحصائيات عن مختلف الخسائر على الموقع الإلكتروني لكل من:

[2])- نخص بالذكر:

[3])- ومن ذلك  ” شرط مارتنز Martens clause  ” المنصوص عليه في ديباجة اتفاقيتي لاهاي لسنتي 1899 و1907، ومفاد الشرط أنه عند عدم وجود نص صريح يحكم قوانين الحرب تعين تطبيق المبادئ التي يمليها الضمير الإنساني.

[4])- اعتمد نظام روما الأساسي في 17 يوليو 1998، ودخل حيز النفاذ اعتبارا من 1 يوليو 2002، إعمالا للمادة 128 منه. وقد تقرر الاحتفال بيوم 17 يوليو بوصفه يوما للعدالة الجنائية الدولية، وذلك ابتداءً من عام 2010 بموجب إعلان كمبالا الذي اعتمده المؤتمر الاستعراضي الأول للدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية ( RC/Ded.1 الجلسة العامة المعقودة في 1 يونيو 2010).

[5])- حسن الجوني :”جريمة إبادة الجنس في ضوء نظام المحكمة الجنائية الدولية”، منشور في “المحكمة  الجنائية الدولية : تحدي الحصانة”، إصدار اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 2001، ص 243.

[6])- سوسن تمر خان بكة: “الجرائم ضد الإنسانية في ضوء أحكام المحكمة الجنائية الدولية”، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، 2006، ص 44 وما يليها.

[7])- ظهر مصطلح الإبادة الجماعية “le génocide” أو “إبادة الجنس” رسميا لأول مرة في التوصية 96/1 الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 11/12/1946، حيث أدانت الجمعية العامة هذه الجريمة بعد أن أقرت بأنها من جرائم القانون الدولي، و بأنها محل إدانة العالم المتحضر. كما تعود تسميتها إلى الأستاذ”Raphael Lemkin” في مؤلفه “Axis Rule in Occupied Europe” سنة 1944، حيث جمع بين المصطلحين اليونانين “Genos” الذي يعني “الجنس” و “Cide” الذي يعني “القتل”.

راجع: منظمة العفو الدولية: “المحكمة الجنائية الدولية : الملاحقة القضائية لمرتكبي جرائم الإبادة الجماعية”، الوثيقة: 00/04/40 IOR، غشت 2000.

3)- للإشارة أن التعريف الوارد بالمادة السادسة من نظام روما الأساسي تبنى حرفيا التعريف الوارد بالمادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية والقضاء عليها التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثالثة، بموجب القرار رقم 260 في 9 دجنبر 1948، ودخلت حيز التنفيذ في 12 يناير 1951.

[9])- وهي كالآتي:

أنظر: نظام روما الأساسي: المادة 6.

[10])- يذهب بعض الفقه إلى أن الجماعات الأربع المشمولة بالحماية يصعب تعريف أي منها بصورة مستقلة عن الجماعات الأخرى لكونها تتآزر فيما بينها لإيضاح دلالة كل واحدة منها.

William Schabas : « Genocide in international law » , Cambridge, 2000, p 111 .

[11])- انظر جذور ذلك الصراع وتطوراته في:

– صبحى قنصوة :” العنف الإثني في رواندا: ديناميات الصراع بين الهوتو والتوتسي”، سلسلة دراسات مصرية إفريقية، العدد الثاني، القاهرة، شتنبر 2001، ص 12، 13، 14، 15.

-Giovani Carlo Bruno : «  le crime de génocide dans la jurisprudence des tribunaux pénaux internationaux pour L’Ex-Yaugoslavie et pour le Rwanda » ,Ouvrage collectif sous la direction de : Mario CHIAVARIO, Milano, 2003, p95 .

[12])- يكفي أن نذكر في هذا الصدد ب: مذبحة “ديرياسين” التي ارتكبتها السلطات الإسرائيلية سنة 1948، ومذبحة “كفر قاسم” سنة 1956، و”صبرا وشاتيلا” سنة 1982، ومجزرة “قانا” سنة 1996، وكان آخرها قطاع غزة سنوات 2008، 2009، 2014.

[13])Brigtte Stern : « Le crime de génocide devenant la communauté internationale » , Etudes, 1999, N3903, p301 .

[14])- حيدر عبد الرزاق حميد: “تطور القضاء الدولي الجنائي من المحاكم المؤقتة إلى المحكمة الجنائية الدولية الدائمة “، الطبعة الأولى، دار الكتب القانونية، مصر، 2008، ص 31.

[15])- عبد الفتاح بيومي حجازي: ” قواعد أساسية في نظام محكمة الجزاء الدولية” الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2006 ، ص 31.

[16])- حيدر عبد الرزاق حميد: ” تطور القضاء الدولي الجنائي من المحاكم المؤقتة إلى المحكمة الجنائية الدائمة “، مرجع سابق: ص145.

[17]) إن الغرض من هذه الاتفاقية هو إقرار جريمة الإبادة الجنس البشري وليس إنشائها، أي أنها جاءت لتقنين الجريمة. مما يشي بالقول بأن الإبادة الجماعية مصدرها العرف الدولي، الأمر الذي يجعل أحكام الاتفاقية ملزمة لجميع الدول حتى غير الأطراف. وهذا ما ذهبت إليه محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الصادر في 28 مايو 1951 بشأن التحفظ على اتفاقية “منع جريمة إبادة الجنس البشري والعقاب عليها”.

راجع : عادل عبد الله المسدي: ” المحكمة الجنائية الدولية: الاختصاص وقواعد الإحالة ” الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 2002، ص 62.

[18]) للمزيد من الاطلاع راجع :

[19]) David Boyle : « Une juridiction hybride chargée de juger les khamers rouges », Revue Electronique Internationale, le Centre de Recherche sur les Droits de l’Homme et le Droit Humanitaire ( CRDH), N1, Paris, juillet- décembre, 2001, p214 .

[20])- المقصود هنا :

[21])- السلوك الإجرامي هو ذلك النشاط المادي الخارجي الذي يصدر عن الجاني ويكون من شأنه إحداث النتيجة التي يجرمها القانون، وهو ركن ضروري في الجريمة، بحيث أنه إذا لم يصدر عن الفاعل نشاط في صورة من هذا القبيل فإن المشرع لا يتدخل بالعقاب. راجع :

– حسن ربيع: ” قانون العقوبات المصري: المبادئ العامة للجريمة والعقاب ” الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 1998 ص 176.

[22])- وردت أيضا هذه الأفعال في مشروع قانون الجرائم ضد السلم وأمن الإنسانية لعام 1996 (المادة 17 منه). إلا أنه خلافا لمشروع نفس القانون في عام 1954 الذي كان يستخدم عبارة ” بما فيها Y compris ” للدلالة على أن الأمر يتعلق بقائمة بيانية ” indicative ”  وليست حصرية للأفعال التي تشكل إبادة جماعية، قررت لجنة القانون الدولي اعتماد العبارات الواردة في المادة الثانية من اتفاقية 1948 للتأكيد على أن قائمة الأفعال المجرمة في المادة 17 من المشروع هي قائمة حصرية. راجع: دوللي حمد : ” جريمة الإبادة الجماعية المفهوم والأركان “، دون ذكر الطبعة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت 2003، ص 74.

[23])- أخذ نص أركان الجرائم من الوثائق الرسمية لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، الدورة الأولى، نيويورك من 3 إلى 10 شتنبر 2002، منشور الأمم المتحدة رقم 2. S. 03. V، الجزء الثاني، ب.

[24])- مصطلح “يقتل killed” يرادف معنى عبارة ” يتسبب في موت caused death”.

[25])- المادة 6 (أ) فقرة 1 من نص أركان الجرائم.

[26])- قامت المحكمة الجنائية الخاصة برواندا في قضية ” George Rutaganda ” بتحديد معنى إلحاق “أذى جسدي أو عقلي جسيم”، بأنه أفعال التعذيب الجسدي أو العقلي والأعمال غير الإنسانية أو المهينة، والاغتصاب والاعتداءات الجنسية والاضطهاد … – حكم الدائرة الابتدائية بتاريخ 6 دجنبر 1999، فقرة 51.

[27])- حسنين ابراهيم صالح عبيد: ” الجريمة الدولية “، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1992، ص 264 .

[28])- في الحكم الصادر عن المحكمة الجنائية الخاصة برواندا في قضية “kayishema – Ruzindana ” فسرت “إخضاع الجماعة عمدا”، بأنه يتعلق بأوضاع من شأنها القضاء على أعضاء الجماعة بصورة بطيئة، لاسيما عبر حرمانها من السكن والملبس المناسبين ومنعهم من الحصول على الرعاية الطبية  أو إجبارهم على القيام بأشغال مرهقة. – حكم الدائرة الابتدائية الصادرة بتاريخ 21 مايو 1999، فقرة 115 -.

[29])- عبد الحميد محمد عبد المجيد : ” المحكمة الجنائية الدولية “، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 2010، ص 554.

[30])- وفي هذا المعنى اعتبرت المحكمة الجنائية الخاصة برواندا في قضية “George Rutaganda ” أن التدابير التي تهدف إلى إعاقة ومنع التكاثر داخل الجماعة، تشمل التشويه الجنسي والعقم الجبري والاستخدام القسري لوسائل منع الحمل، والفصل بالقوة بين الرجال والنساء ومنع الزواج. وأضافت المحكمة أنه يجوز لهذه التدابير أن تكون جسدية أو عقلية . – حكم الدائرة الابتدائية الصادر بتاريخ 6 دجنبر 1999، فقرة 53.

[31])Rachel Harvry : « Children and armed conflict : Guide to international humanitarian and human rights Law » . International Bureau for Children’s Rights (IBCR), September, 2001, p76,www .ibcr.org

[32])- القصد الجنائي: هو علم الجاني بعناصر الجريمة واتجاه إرادته إلى إحداث هذه العناصر وقبولها.

لمزيد من التفصيل حول هذا المفهوم راجع كل من :

[33])- عبد الحميد محمد عبد المجيد: مرجع سابق، ص 558.

[34])- يعبر عنه أيضا بالنية الإجرامية المشددة ” Aggravated Criminal intent “.

[35])- بنفس المعنى عالجت المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا مسألة القصد الخاص في جريمة الإبادة الجماعية، وذلك في قضية كل من:

[36])- انظر:

[37])- برز مفهوم الجرائم ضد الإنسانية بصورة أساسية منذ القرة التاسع عشر، وتحديدا في إعلان سان بطرسبرغ لسنة 1868 الذي قيد استعمال القذائف المتفجرة والحارقة، على أساس أن استعمالها يحدث آلاما لا مبرر لها وذلك ” ينافي القوانين الإنسانية “، ثم عاود هذا المفهوم الظهور من خلال ديباجتي اتفاقيتي لاهاي لسنة 1899 و1907 المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية، التي تضمنت الجرائم التي ترتكب ضد قوانين الإنسانية. وبعد ذلك ورد تعبير ” الجريمة ضد الإنسانية ” في العديد من القرارات والاتفاقيات، منها قرارات مؤتمر الدول الأمريكية لتأكيد مبادئ القانون الدولي العام لسنة 1902، وكذلك معاهدة ” سيفر ” لسنة 1920، بالإضافة إلى قرارات الجمعية العامة لعصبة الأمم وخاصة تلك التي أصدرتها سنة 1933، راجع بهذا الخصوص :

William Bourdon : «  La cour pénal internationale », Paris, Edition du seuil, 2000,  p 44 – 45

– و حسنين إبراهيم صالح عبيد :”الجريمة الدولية: دراسة تحليلية تطبيقية “، الطبعة الأولى، القاهرة، دار النهضة العربية، 1992، ص 255.

[38])- لا يمكن تجاهل الدور الذي لعبته أحكام المحاكم الجنائية الدولية الخاصة في تكريس الأساس المنهجي للجرائم ضد الإنسانية بتكييفها للأفعال المشكلة للاعتداء الجنسي – كالعنف الجنسي والذي لا يتمثل بالضرورة في فعل الاغتصاب – بأنها جرائم ضد الإنسانية لكونها ارتكبت على أساس منهجي. راجع:

P 51 . William Bourdon : op. cit, –

[39])- نظام روما الأساسي: ( م 7 – ف 1).

[40])- نظام روما الأساسي: ( م 7- ف 2- أ).

[41])- راجع بهذا الخصوص: – سوسن تمر خان بكة: مرجع سابق، ص 48 وما يليها. و محمد أمين المهدي: ” النشأة الحديثة للقضاء الدولي الجنائي “، دراسة في الجرائم التي تختص بها المحكمة الجنائية الدولية، أعدها كل من: – محمد أمين المهدي – شريف علتم – دوللي حمد دون ذكر الطبعة، إصدار اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 2013، ص 32.

[42])-  تبنت هذه الاتفاقية في مادتها الأولى نفس التعريف الذي ورد في نظام محكمة نورمبرغ، والمقرر في قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (3\I) الصادر في 13 فبراير 1946 ورقم (95\I) الصادر في 11 دجنبر 1946. راجع:

– شريف علتم ومحمد ماهر عبد الواحد :” اتفاقيات القانون الدولي الإنساني “، الطبعة السادسة، إصدار اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 2005، ص 53 و455 .

[43])- سمعان بطرس فرج الله: ” الجرائم ضد الإنسانية وإبادة الجنس وجرائم الحرب وتطور مفاهيمها “، دراسات في القانون الدولي الإنساني،- مؤلف جماعي -، تحت إشراف: مفيد شهاب، دار المستقبل العربي، القاهرة، 2000، ص 440، 441.

[44])- عمر محمود المخزومي:” القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائية الدولية “، دون ذكر الطبعة، دار الثقافة، عمان، 2008، ص 315 .

[45]) محمود شريف بسيوني: ” الجرائم ضد الإنسانية “، من مؤلف: ” جرائم الحرب” ل” لورنس فيلشر” وآخرون، ترجمة: غازي مسعود، تقديم : حنان العشراوي، الطبعة الثانية، دار أزمنة، الأردن، 2007، ص 30.

[46]) المادة 6 من لائحة المحكمة العسكرية بنورمبرغ.

[47]) أنظر :

– المادة الخامسة من نظام المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة،

– حكم دائرة الاستئناف التابعة للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة في قضية “Dusko tadic”، الصادر بتاريخ 15 يوليوز 1999.

[48])- لقد كرست الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشرط الخاص بالتلازم في قرارها الصادر بتاريخ 11 دجنبر 1946 الذي أخذت فيه بمبادئ نورمبرغ .

[49])- محمود شريف بسيوني: “المحكمة الجنائية الدولية: نشأتها ونظامها الأساسي مع دراسة لتاريخ لجان التحقيق الدولية والمحاكم الجنائية الدولية السابقة ” الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2002، ص 149 .

[50])- عادل عبد الله المسدي: ” المحكمة الجنائية الدولية: الاختصاص وقواعد الإحالة “، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 2002، ص 77.

[51])- هذه الجريمة لا تشمل القوات المسلحة أو العسكرية، فهذه الأخيرة لها تنظيم خاص  بها ضمن ما يسمى بجرائم الحرب.

[52])- المادة الثالثة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا.

[53])- بنفس الاتجاه سار نظام المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة الذي نص بوضوح على أن القصد التمييزي مطلوب فقط في جريمة الاضطهاد (المادة 5 من النظام ).

[54])- عارضت الكثير من الدول الإسلامية بالإضافة إلى الفاتيكان مسألة إدراج هذه الجريمة ضمن الجرائم ضد الإنسانية، على أساس أنها نتيجة حتمية للاغتصاب، وأنه في حالة ما إذا عدلت التشريعات الوطنية لهذه الدول بما يتناسب ومقتضيات النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإنه يمكن أن يفسر هذا النص على أنه يبيح الإجهاض الذي تحرمه كل من العقيدتين الإسلامية والمسيحية. انظر: سمعان بطرس فرج الله: مرجع سابق، ص 444.

[55]) – اعتمدت الاتفاقية الدولية الخاصة بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في 20 دجنبر 2006.

[56]) – تم اعتماد الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها في 30 نونبر 1973.

[57])- يعني “الفصل العنصري”:” أية أفعال لا إنسانية تماثل في طابعها الأفعال المشار إليها في الفقرة (1) وترتكب في سياق نظام مؤسسي قوامه الاضطهاد المنهجي والسيطرة المنهجية من جانب جماعة عرقية واحدة إزاء أية جماعة أو جماعات عرقية أخرى، وترتكب بنية الإبقاء على ذلك النظام”. نظام روما الأساسي: ( م7 – ف2 – ج ).

[58])- “الاختفاء القسري للأشخاص” هو:” إلقاء القبض على أشخاص أو احتجازهم أو اختطافهم من قبل دولة أو منظمة سياسية، أو بإذن أو دعم منها لهذا الفعل أو بسكوتها عليه، ثم رفضها الإقرار بحرمان هؤلاء الأشخاص من حريتهم أو إعطاء معلومات عن مصيرهم أو عن أماكن وجودهم بهدف حرمانهم من حماية القانون لفترة زمنية طويلة “. نظام روما الأساسي:( م7 – ف2 – ه ).

[59])- علما بأن القانون الدولي العرفي يأخذ فقط بالأسباب السياسية، والعرقية والاثنية والدينية، راجع:

-Casses  Antonio :« International Criminal Law »;1 st edition ; Oxford University Press ; New-York ; 2003 ; P94.

[60]) – نظام روما الأساسي: (م 7 – ف 2 – ه).

[61])- ولا يشترط التعذيب هنا كجريمة ضد الإنسانية أن يقع على يد أفراد يتصرفون بصفتهم الرسمية أو بعلم الجهات الرسمية، أو أن يحدث لغاية معينة مثل جمع المعلومات كما هو الحال في “اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية” المعقودة سنة 1984.

[62])- ” الاضطهاد ” بحسب نظام روما الأساسي هو:” حرمان جماعة من السكان أو مجموع السكان حرمانا متعمدا وشديدا من الحقوق الأساسية بما يخالف القانون الدولي، وذلك بسبب هوية الجماعة أو المجموع “، (م7 – ف 2 – ز).

[63])- نظام روما الأساسي: (م7 – ف 1 – ح).

[64]-William  Schabas : «  An Introduction to the International Criminal Court », 2 end edition, Cambridge University Press, United king dam, 2004, p48 .

[65])- محمد يوسف علوان:” الجرائم ضد الإنسانية “، منشور في: “المحكمة الجنائية الدولية – تحدي الحصانة -“، نقابة المحامين في بيروت، إصدار معهد حقوق الإنسان، بيروت، 2003، ص 223.

[66])- نظام روما الأساسي: ( م7 – ف1 – ك)

[67])- جوديت غردام: “النساء وحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني “، دراسات في القانون الدولي الإنساني- مؤلف جماعي -، مرجع سابق، ص 176 وما بعدها.

Exit mobile version