إباحة إفشاء السر المهني في قانون الأعمال

الدكتورة زعنون فتيحة

أستاذة محاضرة – أ- كلية الحقوق جامعة محمد بن أحمد وهران 2

مقال حول:

الموضوع: إباحة إفشاء السر المهني في قانون الأعمال

الملخص:

يعتبر السر المهني مجموع المعلومات والحقائق والوقائع التي يطلع عليها المهني أو الموظف بحكم وظيفته، ويفرض عليه قانونيا الإلتزام بكتمانها تحت طائلة العقوبات الجزائية، ونظرا لقوة تأثير قانون الأعمال على إقتصاد الدول، أصبح موضوع السر المهني يتمتع بحماية واسعة دولية ووطنية، فأصبح الموضوع جنائيا أكثر منه مدنيا، بحيث تجرم كافة القوانين إفشاء الأسرار المتعلقة بالمهنة حماية للتجارة من المنافسة غير المشروعة، وخوفا من أن يقع السر والمهنة في أيدي أشخاص غير مؤهلين علميا أو قانونيا، غير أن لكل قاعدة إستثناء يسمح بإفشاء هذا السر في حالات معينة، سنحاول من خلال هذه الدراسة، الوقوف على هذه الأسباب لإفشاء السرلاسيما في مجال الأعمال، كما سنحاول دراسة التنظيمات القانونية المؤطرة لهذه الأسباب من خلال الخطة التالية.

الكلمات المفتاحية: الإفشاء الوجوبي- الإفشاء الجوازي- المصلحة – العقوبات- الرضا- السلطات العليا.

Résumé:

    Est une carrière information secrète totale et les faits, et les faits que vu professionnel ou employé en raison de son travail, et impose une obligation légale, sous peine de sanctions pénales, et compte tenu de la force de l’impact du droit des affaires sur l’économie des nations, il est devenu le sujet du secret professionnel bénéficient d’une protection et une large nationale et internationale, ce qui porte le sujet plutôt que d’un criminel civils, de sorte que criminalise toutes les lois de divulgation de secrets relatifs à la profession pour protéger le commerce contre la concurrence déloyale, et la crainte que le secret réside et profession dans les mains de personnes non qualifiées scientifiquement ou juridiquement, est que chaque règle d’exception permet de divulguer ce secret dans certains cas, nous allons essayer dans cette étude , tenons sur les motifs de la divulgation,  notamment  dans les affaires, et nous allons essayer d’étudier les dispositions légales encadrées pour ces raisons par le plan suivant.

المقدمة:

يتمتع السر المهني في قانون الأعمال بحماية دولية[1] ومحلية، ونجد في هذا الصدد المشرع الجزائري على غرار التشريعات المقارنة ينص على حماية  السرالمهني في القانون المدني والجزائي[2]، ونظرا لقوة تأثير ميدان الأعمال على إقصاد الدول،أصبح موضوعا جنائيا أكثرمنه مدنيا، وذلك ما دفع عدة دول أوروبية وأمريكية لإصدارقانون التجسس الإقتصادي الذي يجرم كافة صور الإعتداءات الصارخة على الأسرار التجارية والصناعية، فقد إعتبرت هذه القوانين أنٌ إفشاء السرمن الجرائم العمدية التي تتطلب إثبات أن الأمين على السر قد تعمد تسريب المعلومات التي تخص المهنة، والغرض من ذلك منع إلحاق الضرر بصاحب السر الأصلي والذي يخوله القانون حق اللجوء للقضاء للمطالبة بالتعويض [3]، والغرض من الحماية القانونية للأسرارالمهنية منع الإستعمال التجاري غير المشروع للمعلومات والتقنيات السرية من جهة، وعدم إفشائها للغيرمن جهة أخرى، ويتأتى ذلك بمنع حصول شركات التصنيع المنافسة على البيانات السرية التي تقدم الى أي جهة، بما فيها الجهات الحكومية بغرض الحصول على التراخيص بالتسويق والإستيراد.

ويعتبر إفشاء الأسرارالمتعلقة بالمهنة، والتي تعتبر مال معنوي منقول تعتمدعليه المؤسسات والشركات في تحقيق أرباحها، جريمة يرتب عليها القانون عدة جزاءات جنائية ومدنية وتأديبية تتعلق بالمهنة أوبالنشاط محل الإفشاء، غير أنه لكل قاعدة أو مبدأ إستثناء يرد عليه ، أما يقيده أو يحدده، وأحيانا أخرى يعفي منه أو يلغيه.

على ضوء هذه المعطيات نثيرالإشكال القانوني التالي: ماهي الحالات القانونية لإباحة إفشاء السرالمهني في مجال الأعمال؟.  

وهذا ما سنحاول دراسته وفقا للخطة التالية:

المبحث الأول:  الإفشاء الوجوبي للسر المهني في قانوالأعمال

 المطلب الأول: الإفشاء الوجوبي  بالتبليغ وإطلاع السر  المهني بنص  القانون 

الفرع الأول: الإلتزام بالتبليغ.

الفرع الثاني:الإلتزام بالإطلاع.

الفرع الثالث: العقوبة المقررة على رفض إطلاع الأسرار المهنية

المطلب  الثاني: إفشاء السر وجوبيا بإدلاء الشهادة وأعمال الخبرة  والدفاع الشرعي  

الفرع  الأول: الإدلاء بالشهادة أمام القضاء

الفرع الثاني: أعمال الخبرة كإستثناء لإفشاء السر المهني.

الفرع الثالث: الدفاع الشرعي كإستثناء لإفشاء السر المهني

المبحث الثاني: الإفشاء الجوازي للسر المهني في قانون الأعمال.

المطلب الأول: إفشاء السر المهني للحيلولة دون ارتكاب  الجرائم وبرضا صاحب السر بالإفشاء

الفرع الأول: إفشاء السر المهني للحيلولة دون ارتكاب جناية أو جنحة.

الفرع الثاني: رضا صاحب السر بإفشاء السر المهني .

المطلب الثاني:  مصلحة المؤتمن على السرالمهني أو مصلحة الغير في الإفشاء

الفرع الأول:  مصلحة صاحب المهنة في إفشاء السر المهني

الفرع الثاني: مصلحة الغير في إفشاء السر المهني في قانون الأعمال..

الخاتمة:

 

المبحث الأول:  الإفشاء الوجوبي للسر المهني في قانوالأعمال

إنٌ الإلتزام بكتمان السر المهني لسيس مطلقا، بل هم إلتزام نسبي يشهد بعض الإستثناءات التي تفترض إفشاء بعض المعلومات، ولجهات معينة حددها القانون بنصوص صريحة، وأي إهمال في الإفشاء يعرض صاحب السر والمهنة للأضرار مالية، وتتمثل هذه الإستثناءات في واجب الإلتزام بالتبليغ عن الجرائم والجنح، وكذا الإلتزام بإطلاع السرللسلطات الإدارية، كإدارة الضرائب، وإطلاع السلطات القضائية، إضافة إلى نص القانون صراحة على إطلاع السر لأصحاب المهنة في حالات معينة، وهذا مع دراسة بعض الإشكالات التي يطرحها الإفشاء، كحجم المعلومات المفصح عنها مثلا، ولقد نص المشرع الجزائري على عقوبات معينة في حالة رفض الإطلاع على السر المهني في قانون الأعمال.

المطلب الأول: الإفشاء الوجوبي  بالتبليغ وإطلاع السر  المهني بنص  القانون

يفرض القانون صراحة على أصحاب المهن واجب التبليغ تحقيقا لمصلحة إجتماعية عليا ترجح على المصلحة التي اقتضت تجريم إفشاء السر المهني، فلقد نص المشرع الجزائري على أنه يفرض على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عملهم أو بسبب تأديته، بوقوع جريمة من الجرائم تبليغ النيابة العامة ورفع دعوى بغير شكوى أوطلب، وهو إلتزام عام يفرض على كافة الموظفين والمهنيين، ولوكانو ملزمين بإحترام السر المهني[4].

 الفرع الأول: الإلتزام بالتبليغ:

عند الوقوف في مجال قانون الأعمال، نجد المشرع الجزائري ينص على أنه في المجال المصرفي يخضع لواجب الإخطار بالشبهة : – البنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر والمؤسسات المالية المشابهة الأخرى وشركات التأمين ومكاتب الصرف والتعاضديات والرهانات والألعاب والكازينوهات، – كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم في إطار مهنته بالإستشارة و/أو بإجراء عمليات إيداع أو مبادلات أو توظيفات أوتحويلات أو أية حركة لرؤوس الأموال، لاسيما على مستوى المهن الحرة المنظمة وخصوصا مهن المحامين والموثقين ومحافظي البيع بالمزايدة وخبراء المحاسبة ومحافظي الحسابات والسماسرة والوكلاء الجمركيين وأعوان الصرف والوسطاء في عمليات البورصة والأعوان العقاريين ومؤسسات الفوترة، وكذا تجار الأحجار الكريمة، والمعادن الثمينة والأشياء الأثرية والتحف الفنية[5].

أما في الميدان التجاري نجد أن كافة المستخدمين ومستشاري الشركة ملزمين بالتبليغ وفي مقدمتهم مندوبي الحسابات[6]، لأن محور مهامهم هو التبليغ عن المخافات والجرائم التي تقع في لشركة، ولقد نص المشرع الجزائري صراحة على هذا الإلتزام بأن يعرضوا على أقرب جمعية عامة مقبلة، المخالفات والأخطاء التي يلاحظوها أثناء ممارسة مهامهم ويطلعون علاوة على ذلك وكيل الجمهورية بالأفعال الجنحية التي اطلعواعليها[7]، لأن أضرار هذه الجرائم لاتقتصر على المستثمرين ومصالحهم بل تتعداهم للصالح العام، إلاٌ أنه ونظرا للمصالح المتداخلة في الشركة، اقتضى الأمر إيجاد هيئة مستقلة تسند لها مهام الكشف عن هذه الجرائم للهيئة، وهي النيابة العامة، ولايوجد في الشركة أنسب من محافظي الحسابات للقيام بهده الوظيفة، ولاتقتصر هذه المهمة فقط على مندوب الحسابات بل يتعداه لكل شخص ملزم بالسر المهني في شركة أومؤسسة بالإبلاغ دون التقيد بالسر المهني عن وقائع إجرامية، والتي لم يحصرها المشرع في بعض الأشخاص أوبعض المهن، فالتبيلغ يشمل كل جرائم القانون بما فيها تلك المتعلقة بقانون الأعمال أي للشركات والمؤسسات، سواء تعلق الأمر بجرائم النقد والقرض، وجرائم الشيك، وجرائم الإفلاس، والمخالفات الضريبية والجمروكية   ومخالفات البورصة، أي كل الوقائع التي يلزم أعضاء الشركة بما فيهم مندوب الحسابات بتبليغها لوكيل الجمهورية في جرائم القانون الجنائي للأعمال، كجنحة نشر حسابات كاذبة، وإخفاء الإكتتابات والنفقات والتقرير الكاذب للأموال العينية، وإصدارالقيم المنقولة دون استكمال إجراءات التأسيس، وإساءة إستعمال أموال الشركة وسمعتها والتعسف في استعمال السلطات والأصوات، والتصويت التدليسي، وعدم إنعقاد الجمعية العامة السنوية، وعدم تعيين محافظي الحسابات، وعدم استدعائه لحضور الجمعيلا العامة السنوية، وإعاقة مهام محافظ الحسابات،  وإهمال تقديم أو شهر الحسابات المدعمة، وتقديم ميزانية كادبة، والسرقة وتوزيع أرباح صورية، وتسريب معلومات سرية، وجرائم التقليد والمعلوماتية التي تستهدف مصلحة الشركة وكذا المرتبطة بالعلامات التجارية، فهذه الممارسات التي يطلع عليها محافظ الحسابات أو أي مهني آخرفي الشركة، لايمكن أن يحتج بكونها سر مهني ويجب كتمانها، ذلك أن التكتم والتستر عليها يعتبر جنحة وعلى كل من يعلم بها إطلاع وكيل الجمهورية أي ممثل النيابة العامة على مستوى المحاكم الإبتدائية، ومن تم لايسأل عن المتابعة محافظ الحسابات الذي يفشي الجرائم  لهيئة غير وكيل الجمهورية كالضبطية القضائية أو قاضي التحقيق[8].

 الفرع الثاني: الإلتزام بالإطلاع.

وهوإلتزام نص عليه المشرع في كافة النصوص القانونية المنظمة لقانون الأعمال على غرار باقي التشريعات المقارنة، ويكون هذا الإطلاع على الوثائق والمعلومات التي تتضمن أسرار المهنة، لتحقيق مصلحة عليا للمجتمع، وأيضا الحد من تعسف الأفراد في إستعمال حقهم على مستوى عدة أصعدة[9].

 أولا: الإلتزام بإطلاع السر المهني للسلطات الإداري:

ويكون ذلك على النحو التالي[10]:

أـ الإلتزام بإطلاع ممثلي الإدارة الضريبية على أسرار الممولين:

يسمح القانون لأعوان الإدارة الجبائية قصد تحديد الوعاء الضريبي بتفحص كافة المعلومات والبيانات، ولايمكن لأي مؤسسة أو هيئة أيا كان نوعها والخاضعة لمراقبة السطلة أن تحتج بالسر المهني أمام أعوان الإدارة المالية الذين يطلبون منها الإطلاع على وثائق المصلحة التي توجد بحوزتها[11]، ويمس هذا الإلتزام خصوصا البنوك وشركات البورصة، ويفرض عليهم تيسير المراقبة لأعوان الضرائب إما من قبل المعنيين أنفسهم، وإما من قبل الغير، فيتعين على جميع المصرفيين والقائمين بإدارة الأموال وغيرهم من التجار الذين يقومون بدفع إيرادات عن القيم المنقولة أوالذين تشمل مهنتهم بصفة ثانوية القيام بتسديدات من هذا النوع،  وكذا جميع التجار ورجال الأعمال وجميع الشركات أيا كان غرضها الخاضعين لحق الإطلاع من قبل أعوان التسجيل الذين لهم رتبة مراقبين على الأقل، الذفاتر التي نص على مسكها القانون التجاري وكذا جميع الدفاتر والوثائق الملحقة ومستندات الإيرادات والنفقات[12].

ويجب أيضا على المؤسسات البنكية رغم إلتزامها بالسر المهني، والتي تصدر صكوكا بنكية لفائدة الغير ولحساب أشخاص غير مقيمين في مقراتها أو وكالاتها، أن ترسل كشفا شهريا عن سندات الدفع هذه إلى مدير الضرائب بالولاية التي تتبع دائرة إختصاصه الإقليمي[13]، ويتعين أيضا على كل شخص طبيعي أوشركة تقوم بعملية الوساطة من أجل شراء أو بيع عقارات أو محلات تجارية أو تشتري بصفة اعتيادية بإسمها نفس الممتلكات التي تصبح مالكة لإعادة بيعها، أن تتقيد فيما تمارسه أعوانهم إدارة التسجيل لحق الإطلاع وبأحكام القانون[14].

ويمكن لأعوان التسجيل ممارسة السلطات المخولة طبقا للتشريع المعمول به اتجاه شركات الأسهم على كل الأشخاص الطبيعين أوالمعنويين الذين يمارسون مهنة التجارة المصرفية أوالمرتبطة بهده التجارة، وكذلك بالنسبة لكل الشركات الجزائرية أوالأجنبية مهما كان نوعها، وكذلك الموظفين المكلفين بتحريرالعقود أوتبليغها، ويسمح حق الإطلاع لأعوان الإدارة الجبائية بالحصول على المعلومات والوثائق مهما كانت وسيلة حفظها، قصد التحقيق وتأسيس الوعاء الضريبي ومراقبة الغش والتهرب الضريبي[15].

أما بالنسبة للتشريع الفرنسي، فلقد نص  على أن حق الإطلاع يكون لأشخاص حددهم القانون حصرا، إذ نص في المادة 81 من قانون الإجراءات الجبائية على أن هذا الحق يكون للتجار وأعضاء بعض المهن غير التجارية والمزارعين والإدارات والمشروعات وإدارة الضرائب، عن طريق ممثليها تراقب كل ذلك بأسس دقيقة، فتراقب  البنوك وهيئات التأمين الإجتماعي شركات التأمين والإدارات العامة، والسماسرة والشركات التجارية، والوثائق محل الإطلاع هي السجلات والوثائق والإحصاءات التي تبين ميزانية الأرباح أوحساب الأرباح والخسائر وذفاترتحويل الأسهم وسجلات لأسماء عملاء  ومستثمري الشركات، وهذه الوثائق نص المشرع الفرنسي على واجب حفظها لمدة ستة سنوات تبدأمن يوم تحريرها، وهوإجراء يعطي لهيئة الضرائب تسهيلات في عملها[16]، أما المشرع الجزائري فنص على واجب الإحتفاظ بالذفاتر التجارية والمعلومات المنصوص عليها سابقا سواء في التشريع الجبائي أوالتشريع التجاري والوثائق المحاسبية وكذا وثائق الثبوتية لاسيما فواتير الشركة التي يمارس في شأنها حق الرقابة والإطلاع لأجل مدته عشر سنوات  ابتداءا من آخر تاريخ للكتابة وتاريخ تحديدها فيما يخص الوثائق الثبوثية[17].

كما نص المشرع الجزائري على معاقبة رفض منح الإطلاع بعد غرامة جبائية يتراوح مبلغها من 5.000إلى 50.000 دج كل شخص أو شركة ترفض منح حق الإطلاع على الدفاتر والوثائق المنصوص عليها في المواد السالفة الذكر أعلاه، والتي يتعين عليها تقديمها وفقا للتشريع، أو تقوم بإتلاف الوثائق قبل إنقضاء الآجال المحددة لحفطها[18].

ثانيا: إلتزام بإطلاع السر المهني للسلطات القضائية:

لقد نص المشرع الجزائري على واجب إطلاع وإفشاء السر المهني وعدم الإحتجاج به أمام السلطات القضائية وذلك من أجل إستظهار الحقيقة.

أـ في الميدان التجاري:

قد نص المشرع الجزائري من أجل قيام بعض الفئات لعمها على أكمل وجه أن يكون على إتصال بوكيل الجمهورية إذ نص على أنٌ ضباط وأعوان الشرطة القضائية[19] المنصوص عليهم  في قانون الإجراءات الجزائية، والمستخدمون  المنتمون إلى الأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعون للإدارة المكلفة بالتجارة، وللإدارة الجبائية، وأعوان الإدارة المرتبون في الصنف الرابع عشر على الأقل المعينون لهذا الفرض، ولأجل إتمام مهامهم أن يطلبوا تدخل وكيل الجمهورية المختص إقليميا ضمن إحترام القواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية[20]، وبعد قيامهم بتفحص كل المستندات الإدارية أوالتجارية أوالمالية أوالمحاسبية، وكذا أية وسائل مغناطسية ومعلوماتية دون أن يمنعوا من ذلك بحجة السر المهني[21]، ويمكنهم أن يشترطوا إستلامها حيثما وجدت والقيام بحجزها، وتضاف المستندات والوسائل المحجوزة إلى محضر الحجز أو ترجع في نهاية التحقيق[22]، وتحررحسب الحالة محاضر الجرد و/أو محاضر إعادة المستندات المحجوزة وتسلم نسخة من المحاضر إلى مرتكب المخالفة[23].

كما يلتزم محافظ الحسابات بإعلام رئيس المحكمة في حالة مباشرته لإجراءات الإنذار، وبمجمل المعلومات المتعلقة بحالة الشركة من دون مسؤولية جزائية بإعتبار محافظ الحسابات المراقب الشرعي، الذي يفيد المنتدب بالمعلومات التي بحوزته عن الوضعية الإقتصادية والمالية الحقيقية للشركة[24].

كما نص القانون التجاري على واجب إفشاء الأسرارالمهنية للتاجر والمدونة في الذفاتر التجارية للقضاء في حال وقوع نزاع في قضايا الإرث وقسمة الشركاء في حالة الإفلاس[25].

  ب-  في المجال المصرفي:

لقد نص المشرع الجزائري على أن السر المهني يسري اتجاه أي سلطة كانت ماعاد السلطة القضائية التي تعمل في إطارملاحقة جزائية[26]، وهو إستثناء نصت عليه كافة التشريعات بحيث يكون بموجبه للنائب العام أو لمن يفوضه من تلقاء نفسه أو بناءا على طلب جهة رسمية أو أحد ذوي الشأن أن يطلب من المحكمة الأمر بالإطلاع على أو الحصول على أية بيانات أو معلومات متعلقة بحسابات أو ودائع أو أمانات أو الجزائن المنصوص عليها ويكون دلك غالبا في الحالات التالية:

ـ إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جناية أو جنحة، قامت الدلائل الجدية على وقوعها.

ـ التقرير بما في الذمة بمناسبة حجز موقع لدى البنك، فمن حيث الإجراءات المتبعة لإستصدارالأمربالحجز، فهي تختلف عن الإجراءات التي يتبعها النائب العام لإستصدار أمر بكشف السرية المصرفية  من حيث وجوب الفصل في الطلب[27].

ـ وهناك حالة أخرى، تتمثل في إصدار شهادة لأسباب رفض البنك  صرف الشيك، ويكون بناء على طلب صاحب الحق، والعلٌة في ذلك أنه إلتزام قانوني على عاتق البنك يحقق مصلحة العدالة في كشف الحقيقة، ويجب أن يقتصرالإفشاء المعلومات المدونة في الشهادة على القدر الضروري لرفض صرف الشيك، فإذا أفشى معلومات لم تكن ضرورية، فتقوم المسؤولية الجزائية، أمٌا بالنسبة للتشريع الفرنسي فلقد جاءت المادة 57 من القانون رقم 46-84 المؤرخ في 24 يناير 1984 بشأن مؤسسات الإئتمان والرقابة عليها أسباب إباحة السر المصرفي فنصت على أنه لايحتج بالسر المصرفي في مواجهة اللجنة المصرفية ولا البنك المركزي الفرنسي ولا السلطة القضائية[28]، حيث تتخذ إجراءات جنائية، وذلك بالإضافة إلى الحالات الأخرى التي تنص عليها القوانين[29].

ـ صدور حكم قضائي أو حكم محكمين، فيجوز الإطلاع على الحسابات بناءا على حكم قضائي أو حكم محكمين، ويلاحظ أن المشرع المصري نص على حظر إفشاء أي معلومة تتعلق بحسابات العملاء وودائعهم و أماناتهم لدى البنوك إلا بناء على حكم قضائي أوحكم محكمين، وبالتي لايجوز للغير أن يطلع على البيانات التي يحميها القانون بالسرالمصرفي إلا بناء على قرارات يصدرها القضاء[30]، أما القرارات والأحكام التي لا يتوافر فيها الوصف الحكم القضائي  طبقا لقانون الإجراءات المدنية والجزائية، كالأوامرعلى ديل عرائض، ويترتب على ذلك أنه متى تحقق للقرار وصف الحكم القضائي بغض النظر عما إذا كان نهائي أو غير نهائي، ولا أهمية ما إذا كان الحكم صادر عن محكمة مدنية أو تجارية أو جنائية، وبالتالي فالحكم الصادر بإتخاد إجراء قانوني معين كتعين خبيريقوم بالإطلاع على حساب العميل، فالبنك ملزم بإطلاعه  على الرصيد دون التقيد بالسر المهني[31].

ـ الإفشاء بناءا على حكم المحكمين، لقد أجازالمشرع المصري في المادة 97 الفقرة الأولى من قانون السرية المصرفية إفشاء السر المصرفي بناء على حكم المحكمين، وتجدر الملاحظة إلى أنٌ هذه الأحكام لاتقبل الطعن بالطرق العادية أو غير العادية، إلا أنٌ المشرع المصري أجاز رفع دعوى بطلان التحكيم خلال التسعين يوما التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم، طبقا للمادة 54 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم، كما نص أنٌ دعوى البطلان لاتوقف تنفيد حكم المحكمين، إلاٌ أنٌ تنفيد الحكم يقتضي اتباع إجراءات خاصة فيتعين صدور أمر تنفيد حكم المحكمين من القاضي المختص[32]، حيث يتوجب صدورأمر التنفيد.

      ج ـ في المجال المالي أو الجبائي:

لقد نص المشرع الجزائري على أنه عندما تقدم الإدارة دعوى ضد مدين ما فلا يلزم أعوان الإدارة الجبائية بالسر المهني إتجاه قاضي التحقيق الذي يستنطقهم حول وقائع الموضوع محل الشكوى[33].

 ثالثا:  الإلتزام بإفشاء السر المهني في قانون الأعمال لأصحاب المهنة:

يخول القانون لأصحاب المهنة في مجال قانون الأعمال الإطلاع على كافة المعلومات والإيضاحات الكافية التي تتطلبها المهنة أوالوظيفة لتتم على أكمل وجه، فمن هم الأشخاص الذين منح لهم القانون هذا الحق في قانون الأعمال؟.

أ- إفشاء السر المهني التجاري لأصحاب المهنة:

لقد نص المشرع الجزائري فيما يتعلق بالصفقات التي تبرمها أي مصلحة متعاقدة  قابلة للرهن الحيازي، بأنه يجوز للمتعامل المتعاقد معها وحفاظا على السرالمطلوب أن يطلب من السلطة التي يتعاقد معها مستخرجا من تلك الصفقة موقعا عليها من قبلها، والمتضمنة كافة البيانات المطابقة للسرالمطلوب[34]، ولقد نص أيضا على أنه تعتبرمخالفة تسليم الوثائق وتقديمها فور طلبها من طرف الأعوان المكلفين بالمراقبة لتمكينهم من القيام بمهامهم[35].

وبالرجوع لأحكام القانون التجاري، فعندما يقوم البائع والمشتري في حالة بيع المحل بالتوقيع على كافة الذفاتر التجارية التي يمسكها التاجروالمتعلقة بالثلاث سنوات السابقة، كما يجب جرد كافة الدفاتر في قائمة، والتاجر المحيل ملزم بوضع هذه الذفاتر في يد أو تحت تصرف المشتري، ويعتبر لاغيا كل شرط مخالف[36]، ذلك أنٌ ملكية الذفاتر التجارية مثل حيازتها، وتعد من حقوق البائع، لكن يلتزم التاجر بوضعها تحت تصرف المشتري، والتي تتضمن كافة أسرارمهنته لتمكينه من الإطلاع عليها، ولعل المشرع أراد من ذلك حماية المشتري ومنحه ضمانات لمعرفة مدى نجاح المحل، ولقد اعتبرالقضاء الفرنسي أن ذفاتر المحاسبة- وهي ذفاتر اختيارية يمسكها التاجر- والتي ينطبق عليها إلزام البائع للمشتري لاتكتسي طابعا سريا، لهذا لايرتكب المحاسب خطأ إذا وضعت تحت تصرف المشتري دون إستشارة البائع، كما اعتبر أنٌ البائع يحترم إلتزامه القانوني ولو وضعت ذفاتر المحاسبة لدى الغير طالما يستطيع المشتري، دون أية عرقلة الإطلاع عليها، وإذا كان على التاجرالإحتفاظ بدفاتر المحاسبة والمستندات المؤيدة لها لمدة عشر سنوات تحتسب اعتبارا من تاريخ إقفال السنة المالية، فلا تنطبق هذه المدة على حق المشتري في الإطلاع عليها، وهذا الحق لايقوم دائما من حيث الزمن إذ لايحق له الإطلاع على كافة الذفاتر إلا لمدة ثلاث سنوات تحتسب من تاريخ انتفاع المشتري بالمتجر[37]، كما يجدر الإشارة إلى أنٌ ذفتر الجرد واليومية وكذلك الوثائق الجبائية الإجبارية التي يلتزم التاجر بمسكها، يطبق حق الإطلاع على المراسلات والنسخ والرسائل حيث يفرض على التاجر حفظها لمدة عشر سنوات[38].

ويجب الإشارة أخيرا إلى أنٌ المشرع الجزائري قد أهمل مسألة الإطلاع على الدفاتر المحاسبية في حالة تأجير تسسير المحل التجاري، كمن أن المواد 203 إلى 214 من القانون التجاري لم تبين ما إذا كان مؤجر المحل ملزما أم لا بوضع دفاتره التجارية تحت تصرف المستأجر المسير، غير أنٌ المسؤولية التي تقع على عاتق المؤجر بالتضامن على المستأجر المسيرعن الديون الذي يعقدها هذا الأخير بمناسبة إستغلال المتجر[39]، وهذا ما يعكس أهمية ذفاتر المحاسبة في سير المحل التجاري من قبل المستأجر المسير، لهذا كان على المشرع بيان بوضوح أنه يحق لهذا الأخير الإطلاع عليها خلال مدة معينة[40].

كما نص المشرع الجزائري على بعض الأحكام في القانون التجاري الخاصة بتمكين المفتشية العامة للمالية من القيام بمهام الرقابة وتدقيق بسير المؤسسات العمومية الإقتصادية، بناءا على طلب السلطات أوالأجهزة التي تمثل الدولة المساهمة[41]، ويمكن للمفتشية العامة للمالية تحت مسؤوليتها أن تطلب أو تشرك في أعمالها أعوانا مؤهلين من المؤسسات والإدارات العمومية بعد موافقة السلطة السلمية التي يتبعوها، ويمكنهم وتحت رقابة مفتشيها الإطلاع على المعلومات والمستندات ذات الصلة بها ،ويجب عليهم حفظ السرالمهني في كل ظرف، والقيام بمهنتهم بكل موضوعية[42]، ولا يمكن لمسؤولي المؤسسات العمومية الإقتصادية التهرب من الواجبات المنصوص عليها أعلاه بحجة الهرم السلمي أوالطابع السري للمستندات المراد فحصها، غيرأنه يجوز لمسؤولي المؤسسات العمومية والإقتصادية الإبلاغ بأية معلومة أووثيقة أو تعليق يرونه مفيدا لتوضيح أي عمل تسيير[43].

وبالنسبة لمجلس المنافسة، كأحد الفاعلين في قانون الأعمال، فيستمع حضوريا للأطراف المعنية في القضايا المرفوعة إليه، والتي يمكن أن تعين ممثلا عنها أومحامي، ويحق لهم جميعا الإطلاع والحصول على نسخة من الملف، وبناء على ذلك تسحب هذه الوثائق ويكون قرار المجلس غير مؤسس عليها[44]، ومع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل يمكن لمجلس المنافسة في حدود إختصاصه وبالإتصال مع السلطات المختصة وإرسال معلومات أووثائق يحوزها أو يمكن له جمعها إلى السلطات الأجنبية المكلفة بالمنافسة التي لها نفس الإختصاصات إذا طلبت منه ذلك ضمان السرالمهني[45]، ويمكن للمقرر القيام بفحص كل وثيقة ضرورية للتحقيق في القضية المكلف بها دون أن يمنع من ذلك بحجة السر المهني، ويمكن أن يطلب المقرر كل المعلومات الضرورية لتحقيقه من أي مؤسسة أوأي شخص آخر، ويحدد الآجال التي يستلم فيها هذه المعلومات[46].

أما بالنسبة للشركات التجارية، فلقد نص المشرع على حق المساهمين في شركة المساهمة في الإطلاع على كافة الوثائق الضرورية قبل إنعقاد الجمعية العامة[47] وعلى كافة وثائق الجرد وحسابات النتائج والوثائق التحصيلية[48].

أما بالنسبة لمندوب الحسابات، فيحتاج لكافة المعلومات لإبداء رأيه الفني المحايد عن مدى إظهار القوائم المالية للمنشأة التي تعد وتحظر على ضوء المبادئ المحاسبية،  وتقرير مندوب الحسابات الذي يشكل عنصر الثقة الضرورية في القوائم المالية، ولقد نص المشرع الجزائري على أنه يمكن لمحافظ الحسابات الإطلاع في أي وقت وفي عين المكان على السجلات المحاسبية والموازانات والمراسلات والمحاضر وبصفة عامة كل الوثائق والكتابات التابعة للشركة أو الهيئة[49]، ويمكن أن يطلب من القائمين بالإدارة والأعوان التابعين للشركة أوالهيئة كل التوضيحات والمعلومات، وأن يقوم بكل التفتيشات التي يراها لازمة[50]، ويمكن لمحافظ الحسابات أن يطلب من الأجهزة المؤهلة الحصول في مقر الشركة على معلومات تتعلق بمؤسسات مرتبطة بها أومؤسسات أخرى لها علاقة مساهمة معها[51] ،ويقدم القائمون بالإدارة في الشركات كل ستة أشهر على الأقل لمحافظ الحسابات كشفا محاسبيا يتم إعداده حسب مخطط الحصيلة والوثائق المحاسبية التي ينص عليها القانون[52].

رابعا:   أساليب الإفصاح عن السر المهني في قانون الأعمال.

بالرجوع للنصوص التشريعية، نجدها تنص على أنه يجب إطلاع المستخدمين على كافة المعلومات وأهمها لإنجاز أعملهم على أتم وجه، وفي المقابل يقع على عاتق الهيئة المستخدمة واجب الإفصاح لبعض المعلومات أوالضرورية منها عن الوحدة الإقتصادية، والتي على أساسها ينظم العمل في الأسواق المالية ، وهنا يوجد بعض التساؤلات الجوهرية حول كيفية أوطريقة الإفصاح لتقارير المؤسسات، لاسيما المالية والإستيراتجية منها، فيستدعي الأمرالتوقف عند النقاط التالية:

1- تحديد أهداف الإفصاح والإفشاء وطبيعة مستخدمي المعلومات والدرجة المفترضة لقدرتهم على إستخدلم وتفسبر المعلومات المالية،2- ماهومقدارالمعلومات التي يجب الإفصاح عنها، 3- كيف يكون الإفصاح عن المعلومات المهنية، 4- تحديد التوقيت المناسب للإفصاح عن المعلومات المهنية.

ونركز فيمايلي على تقارير المؤسسات والشركات لكونها الأساس الذي يعتمد عليه رجال الأعمال، والإفصاح عن بعض المعلومات المهنية يكرس نوعا من الشفافية، ويعكس النظرة المعاصرة التي تسمي هذا الإفصاح بالتثقيفي، والذي يهدف لتقديم معلومات جوهرية تساعد في اتخاذ القرارات الإستثمارية وكمثال عن تلك المعلومات، أثرالتغيرات على مستويات الأسعار، والتنبآت المالية وإعداد التقارير المرحلية، والإفصاح عن نتائج الأنشطة المستقبلية ومعلومات عن الربح للسهم الواحد[53]، ويتم هذا الإفصاح بأحد الأساليب التالية:

– المعلومات التي يفصح عنها في الملاحظات الهامشية، والتي تهدف إلى نشر المعلومات التي تفيذ في توضيح الأمور المتعلقة بعناصر القوائم والمعلومات المراد الحصول عليها، ولاتظهر في صلب القوائم حتى لاتنقص من درجة وضوحها، وعادة ما تستخدم هذه الطريقة لإفشاء المعلومات الأقل أهمية[54].

– القوائم الإضافية والكشوف الملحقة، فهده القوائم عادة ماتبرز معلومات إضافية أومعلومات مرتبة طبقا لأسس أخرى ومثال ذلك إفشاء تغيرات مستويات الأسعارأو التغيرات في الأساليب الخاصة على المركز المالي، والعمليات المالية والتجارية عموما للشركة أو المؤسسة.

– تقرير مدقق الحسابات[55]، يعتبر المدقق من مصادر المعلومات المهمة في قانون الأعمال، ويجب أن لايفشي المعلومات السرية، وبإمكانه الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالأثرالمهم نسبيا نتيجة إستخدام طرق أوتقنيات مختلفة عن الطرق المعروفة عموما.

– المعلومات الإضافية التي تقدمها الإدارة، والتي ترد في تقرير رئيس مجلس الإدارة في حالة شركات المساهمة، والذي عادة ما يضم بعض الأحداث أوالمتغرات التي أثرت على نشاط الشركة، والتوقعات المستقبلية والخطط الخاصة بالنمو والسياسات التشغيلية الإستثمارية التي تتبعها الشركة[56].

وتلعب الشفافية دور جد هام في التقارير التي تصدرها الشركات التجارية، لإرتباطها الوثيق بالأسواق وإن كانت أسواق رأس المال من الناحية العملية لا تشجع إطلاقا إفشاء الأسرارالمهنية وتقنيات العمل في الشركات[57]، غير أنٌ الشفافية التي تتطلب الإفصاح وحق الإطلاع قد تتصادم مع المنافسة، إذ أنه غالبا ما يقوم المديرون التنفديون للشركة بإبداء الشكوى بأنٌ الإفصاحات الموسعة قد تقلل من قدرتهم على المنافسة، ومن جهة أخرى فإنٌ الإفصاح عن بعض المعلومات يعتبر أساسيا لإقتصاد السوق الحرة، والذي لايعترف ولايقبل إطلاقا التنازل عن بعض الأسرارالمهنية والمعلومات[58].

أ-إشكالات الإفشاء عن السر المهني في قانون الأعمال:

–من هم مستخدمو المعلومات المهنية؟.: إنٌ المفهوم الواسع للسؤال، هم كافة المستثمرين والدائنين والتجار وأصحاب الحرف والمهن الحرة أوالمنظمة وكذا العاملين والعملاء والمجتمع والحكومة، وعموما كل شخص يستطيع أو يحتاج لتلك المعلومات السرية أو الجوهرية.

– ماهو مقدار المعلومات التي يجب إفشاؤها؟.: وهي تتعلق أساسا بالوحدة الإقتصادية أو التجارية، وهي المعلومات التي تعد جوهرية وذات أهمية بمعنى تلك المقررة على الثأثيرعلى القرار، أوالصنعة والموازنة بين المصالح ورعايتها وهي المعيار الأساسي للإفشاء، فعادة لايقوم المهني بإفشاء ما يضره، أما عن موقف الشركات والمؤسسات من الإفشاء والإفصاح عن المعلومات، فقد أثبتث الدراسات الحديثة أن الشركات تتردد في زيادة مدى الإفصاح  بدون ضغط من مهنة المحاسبة أوالحكومة، ومع ذلك يعد إطلاع المعلومات عامل حيوي لإتخاد المستثمرون قرارات التجارية[59].

ب- أسباب الإعتراض على إطلاع أو إفشاء السر المهني: ذلك أنٌ الإطلاع يزيد في احتمال معرفة المنافسين لحساب جملة الأسهم أوالسندات، وقد تغفل الشركات هنا أنٌ هؤلاء المنافسين قد يحصلون على هذه المعلومات من مصادر أخرى، إضافة إلى إلغاء الإتفاقات أوعدم إتمام إبرام العقود بعدما يتم إطلاعهم على المعلومات واستخدامها ضدهم.

  – ما الذي يتم الإفصاح عنه؟ : المعلومات المتعلقة عموما بإحتياجات المستخدمين لخدمة مصالحهم، ويعتمد ذلك أساسا على البيئة التجارية السائدة في الدولة، وفي ظل إقتصاد الحر تفصح الشركات بصفة تلقائية عن الميزانية العمومية، وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مدقق الحسابات، إضافة إلى التقاريروالقوائم خطاب مجلس الإدارة وملخص عن خمس سنوات ومعدل دوران الأسعار، ووجهة نظر الشركة في خططها المستقبلية[60]، والتقارير الدورية عن أذاء الشركة ومركزها المالي، والمعلومات الملحقة عن التعديلات المحاسبية مقابل التغييرات العامة في الأسعار، والمحاسبة في المعاملات الأجنبية[61].

أمٌا في مجال البورصة، يعتبر الإفصاح عن حدوث تغييرات[62] في رقابة الشركة جد هام، لكونه يمكن من السيطرة على مقدرات الشركات التي تطرح أسهما أو أوراقا مالية في البورصة، من خلال التجميع السري والسريع للأسهم التي يتم شرائها بدون أية معلومات كافية لإصدار قرار إستثماري سليم،  وذلك لتجنب التملك أوالسيطرة المفاجئة على مقدرات الشركة، وفي حالة عدم إفشائها عن هذه المعلومات تعتبر مرتكبة لمخالفة الأحكام الخاصة بمكافحة الغش في بورصة الأوراق المالية[63].

ولقد نظم المشرع الجزائري أحكام القانونية للإلتزام بالكتمان عن الوقائع الجوهرية وواجب الإفشاء، وذلك في إطارمكافحة الغش في بورصة الأوراق المالية، إذ يحضرإغفال إظهار أوإفشاء الوقائع الجوهرية في الوثائق والتقارير التي يتم إرسالها إلى الجهات الرقابية والمساهمين طبقا للقانون – أي لأصحاب المهنة-، ولكن يثور التساءل في هذا الصدد حول الحكم في حالة عدم إفشاء هذه الوقائع الجوهرية في التقارير؟، فالإجابة عن ذلك أنٌ هذا التصرف يشكل غش، وقد لوحظ أن السكوت والكتمان الكامل يمكن أن يحدث فقط في الصفقات التي تحدث في السوق المفتوح، أمٌا المعاملات التي تحدث خارج السوق، فعادة ما تتضمن اتصالات ومفاوضات بين طرفي الصفقة[64]، ولكن هل يشترط لقيام المسؤولية في حالة السكوت الكامل أو عدم الإفصاح،  رغم وجود النص القانوني بالإفشاء؟.

يمكن القول بأنٌ هناك واجبات صريحة بالإفصاح عن الحقائق الجوهرية، فالأحكام الخاصة بتقديم وإرسال التقارير ينتج عنها واجب صريح بالإفشاء عن بعض المعلومات، كما لو قامت شركة بالإفصاح عن بعض المعلومات، وحدث بعد ذلك تغيير فيكون عليها حينئذ واجب تصحيح وتجديد هذه المعلومات[65]، ولقد نص المشرع الجزائري على هذا المبدأ فيما يتعلق بشروط نشر المعلومات من طرف المؤسسات التي تكون قيمتها مسعرة في البورصة، ويجب على المصدر أوالشركة إعلام الجمهورعلى الفور، بكل تغيير أو واقعة مهمة إن كانت قد تؤثربصفة ملموسة على سعر القيم المنقولة[66]، ويمكن للشركة أو المصدر للأوراق المالية إذا كان قادرا على ضمان السرية أن يؤجل تحت مسؤوليته نشر معلومة مهمة، إذا رأى أن نشرها يسبب ضررا جسيما[67]، وفور زوال هذه الظروف التي إقتضت السرية يجب على المصدر نشرالمعلومة، ويجب أن تكون المعلومة الموجهة إلى الجمهور صحيحة ودقيقة وصادقة، وتشكل كل معلومة يتضح أنها خاطئة أو غير محددة  مساسا بحسن إعلام الجمهور وتعرض صاحبها إلى عقوبات[68].

كما نص المشرع الجزائري على أنه يجب أن يفشي المصدر أوالمؤسسة المعلومات الهامة عن طريق البيانات الصحفية، وبواسطة كل وسيلة أخرى تسمح بأوسع نشر ممكن، ويجب أن يرسل المصدرإلى لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها التي تدعى ب”اللجنة” وإلى شركة إدارة بورصة القيم، البيان في أجل لايتجاوزتاريخ نشره[69]، ويمكن للجنة إذا اقتضت حماية المستثمرين أوحسن سير السوق ذلك، مطالبة المصدر بنشربعض المعلومات حسب الشكل والأجل الذين يحددها، وفي حالة عدم إلتزام المصدر بواجباته يمكن للجنة القيام بنشرهذه المعلومات على أن يتحمل هذا الأخير تكاليف نشرها[70]، ويجب أن ينشر المصدر في جريدة أوعدة جرائد ذات توزيع وطني، الجداول المالية ولاسيما الميزانية، وجدول الحسابات النتائج والمذكرات الملحقة، وكذلك الرأي المعبر عنه من طرف مندوب أو مندوبي الحسابات[71].

2   – إفشاء السر البنكي لأصحاب المهنة:

لقد خول المشرع الجزائري للجنة المصرفية[72] الإطلاع على كافة المستندات والمعلومات ونماذجها وأعطى لها صلاحية تحديد مدة لتقديم هذه الوثائق لتطلع عليها، إضافة إلى ذلك يمكن للجنة المصرفية أن تطلب من البنك أو المؤسسات المالية جمع المعلومات والإيضاحات والإثباتاث اللازمة لممارسة مهامها، ويمكن لها كذلك أن تطلب من كل دي علاقة تسليم أي مستند وإعطاء أية معلومات ولا يمكن أن يحتج بالسر المهني إتجاه اللجنة المصرفية[73]، كما نص المشرع الجزائري على تبادل المعلوات بين لجنة البورصة واللجنة المصرفية، كما يرخص أيضا للجنة المصرفية ومجلس النقد والقرض بتبادل تبيلغ المعلومات اللازمة لأداء كل من اللجنتين أوالمجلس مهامهما، وتخضع هذه المعلومات المبلغ عنها للسرالمهني[74]، وفي نفس السياق ينص المشرع على أنه يحق للجنة المصرفية، وللبنك المركزي بأن يرسل المعلومات للسلطات المكلفة برقابة البنوك والمؤسسات المالية وفي البلدان الأجنية مع مراعاة المعاملات بالمثل، ويشترط أن تكون هذه السلطات ملزمة هي الأخرى بالسر المهني وبالضمانات المؤمنة في الجزائر[75].

غيرأن هناك دولة أخرى لا تأخد بالسر المهني المصرفي، وهي سويسرا، وإعتبر القانون المدني السويسري السرية المصرفية من حقوق   للعميل أو الزبون، ومنحه حق طلب التعويض عن الضرر الواقع في حالة الإطلاع على خصوصياته المالية وفقا للمادة 28 منه، وإعتبرها كنوع من المسؤولية التقصيرية، وبعد أزمة الكساد العالمي الكبير أصدرت سويسرا قانون البنوك لعام 1934حيث نصت على المعاقبة الجزائية لمخالفة الإلتزام بالسرالمهني المصرفي[76]، وذلك بالحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أوالغرامة التي لاتصل إلى 50 ألف فرنك كل من أفشى سرا عهد إليه به، وكان على علم به بسبب تكليفه أووظيفته، سواء بوصفه عضوا في جهاز بنكي أومندوب حسابات أو مراقب لجنة بنوك، أومستخدما لمؤسسة مراجعة معتمدة، كما يعاقب بنفس العقوبة كل من حرض الغيرعلى إنتهاك السر المصرفي، وتكون العقوبة الغرامة التي تصل إلى 30 ألف فرنك، إذا رتكبت الجريمة عن طريق الإهمال، ويظل إنتهاك السرمعاقبا عليه، حتى لو إنتهى التكليف أو الوظيفة ولم يعد حائز السر يمارس مهنة على الإطلاق[77]، وفي عام 1991 أوقفت سويسرا العمل بنظام الحسابات الرقمية، وبذلك يتوجب الكشف عن شخصية العملاء  وأصحاب الحسابات أمام إدارة البنك، وجاء ذلك نتيجة الضغوط الأمريكية من أجل ملاحقة أموال جرائم المخدرات وتبييض الأموال والجرائم الإقتصادية المختلفة[78].

– إفشاء السر البنكي لمكافحة تبييض الأموال:

لقد شهدت السنوات الأخيرة  تسابقا ملحوظا بين مختلف دول العالم العربي والغرب بقضية غسيل الأموال، بقصد حرمان المجرمين من عائدات أنشطتهم الإجرامية اللامشروعة، وقد بدأ الإهتمام بهذا الأمرفي التشريعات الداخلية التي أصدرتها الدول الأجنبية والعربية، للحد من هذه الظاهرة فأصدرت كل دولة قانونها الخاص بمكافحة غسيل الأموال[79]، بالإضافة إلى قوانين أخرى تكميلية كقانون المخدرات كما تتبع كل دولة سياسة مالية ضابطة لتوجيه مؤسساتها المالية بشكل عام وإرشادها لضبط العمليات المشبوهة التي تقوم بها عصابات غسل الأموال[80].

وتتطلب عمليات غسل الأموال إستخدام البنوك كواجهة لذا تلجأ عصابات غسل الأموال إلى إستغلال البنوك لكونها تشبه في عملية غسل الأموال، الغسالات الكهربائية أومساحيق الغسيل فبعضها يغسل أكثر بياضا وبعضها ينكشف جزائيا[81]، ولمواجهة هذه الأعمال اللامشروعة وجدت عدة عقبات ولعل أهمها هي عقبة السر المهني المصرفي إلى جانب عقبات أخرى كضعف الأجهزة الرقابية[82].

فالسرية المهنية المصرفية،  عرفت تظافرت عدة جهود دولية لرفع السرية المصرفية التي تعيق مكافحة عمليات غسل الأموال من خلال المعاهدات الدولية[83]، ففي فرنسا تتم حماية السرية المصرفية بموجب المادة 57 من القانونن المصرفي الصادر في 24 جانفي 1984، حيث ألزمت كل عضو من أعضاء محجلس الإدارة ومن مجلس الإشراف والمراقبة وكل شخص يشارك في إدارة أوتسيير مؤسسة إئتمان أو كان مستخدما لديها بحماية أسرار العملاء، وفقا للشروط وتحت طائلة قانون العقوبات الفرنسي، أما بالنسبة للتشريع الجزائري، فلقد نصت عدة إتفقيات منها إتفاقيات الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة[84]، وأيضا إتفاقية الأمم المتحدة للفساد[85]، ولقد تضمنت هذه الإتفاقية 71 مادة تضمنت في المادة الخامسة بأن تكفل كل دولة طرف في مجال القيام بتحقيقات جنائية داخلية بتدليل العقبات التي تنشأعن تطبيق السرالمهني البنكي، وعليه فالقاضي الجزائري ملزم بتطبيق الإجراءات الواردة في الإتفاقية  المذكورة أعلاه[86].

والدولة الجزائرية وعيا منها لخطورة جريمة غسل الأموال، إتخذت جملة من النصوص التشريعية والتنظيمية والآليات العملية للمراقبة والمكافحة ومنها القانون رقم 90-614 المؤرخ في 12 جويلية 1990 المتعلق بمساهمة المؤسسات المالية في مكافحة تبييض الأموال الناجمة عن المتاجرة في المخدرات[87]، وألزم البنك بالتعرف على هوية الحسابات سواء كان العميل عابرا أو دائما في حالة قيامه بعملية مصرفية تزيد عن مبلغ قدره 50.000 فرنك أو استئجار الخزائن الحديدية بالبنك، كما ألزم البنوك بضرورة تفحص أي عملية يزيد مقارها عن مليون فرنك فرنسي، بعناية والإحتفاظ في السجلات ببيانات تتعلق بمصدر هذه الأموال والجهة المرسلة إليها[88]، كما نص المشرع الجزائري على إنشاء خلية الإستعلام المالي وتنظيمها وعملها، حيث تؤهل هذه الخلية لطلب كل وثيقة أومعلومة ضرورية لإنجاز مهامها وكذا تبادل المعلومات التي يحوزها مع هيئات أجنبية شرط المعاملة بالمثل[89].

كما نص المشرع الجزائري  في مسألة عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب  على منح الإختصاص لهيئة مستقلة متخصصة هذه المهام، من أجل تلقي وتحليل ومعالجة الإخطار بالشبهة عن العمليات البنكية والمالية المشكوك فيها دون التقيد بالسرالمهني، ولإرسال الملف إلى وكيل الجمهورية المختص، ومنح  للجنة المصرفية بصفة تحفظية مدة 72 ساعة، توقيف أي عملية بنكية،  وعدم الإبقاء على هذه المدة إلاٌ بقرار قضائي، وحدد جميع الأشخاص الطبيعية والمعنوية الذين يقع على عاتقهم الإخطارعن العمليات المشبوهة[90]، والموجهة إلى تبييض الأموال دون التقيد بالسر المهني وهم البنوك والمؤسسات المالية وأصحاب المهن الحرة والموثقين ومحافظي البيع بالمزاد العلني وخبراء المحاسبة ومحافظي الحسابات، والسماسرة والعملاء الجمركيين وأعوان الصرف  والوسطاء في عمليات البورصة، والأعوان العقاريين ومؤسسات الفوترة وتجارالمعادن الثمينة والأشياء الأثرية، تحت طائلة العقوبات الجزائية، كما نص المشرع على عدم الإعتداد بالسر المهني في مواجهة خلية الإستعلام المالي والأشخاص الخاضعين للإلتزام بالإخطار بالشبهة عن هذه العمليات مع إعفائعهم من أي مسؤولية إدارية أو مدنية أوجزائية متى تصرفوا بحسن نية[91].

ونص المشرع الجزائري على واجب التعاون الدولي ورفع السر البنكي في هذا الصدد، بإعتبار أن تبييض الأموال وتمويل الإرهاب من الجرائم العابرة للحدود، إذ نص على أن يشمل هذا التعاون الدولي خلية الإستعلام المالي وبنك الجزائر، وكذا اللجنة المصرفية مع الهيئات المماثلة لها في الدول الأجنبية مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل مشترطا أن تكون هذه الهيئات خاضعة للسر المهني[92].

كما نص في إطار الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهاعلى أنه إذا تمت عملية ما في ظروف من التعقيد غيرعادية أو غير مبررة أو تبدو أنها لاتستند إلى مبرر إقتصادي، أو محل مشروع يتعين على البنوك أو المؤسسات المالية الإستعلام حول مصدر المعلومات ووقتها وكذا محل العملية وهوية المتعاملين الإقتصاديين ويحرر تقرير سري ويحفظ دون الإخلال بتطبيق القانون[93]، ويرسل مفتشوا البنك الجزائري والمفوضون من قبل اللجنة المصرفية في إطار مراقبة في عين المكان لدى البنوك والمؤسسات المالية وفروعها والمساهمات، أو في مراقبة الوثائق بصفة استعجالية تقريرا سريا إلى الهيئة المختصة بمجرد إكتشافهم لعملية تكتسي المميزات المذكورة أعلاه[94]، وتقوم مصالح الضرائب والجمارك بإرسال تقرير سري إلى الهيئة المتخصصة فور إكتشافها خلال قيامها بالتحقيق ومراقبة وجود أموال وعمليات، يشتبه أنها متحصلة من جناية أوجنحة لاسيما الجريمة المنظمة أوالمتاجرة في المخدرات أوالمؤثرات العقلية أوتبدو أنها موجهة لتمويل الإرهاب[95]، ولايمكن الإعتداد بالسر المهني البنكي في مواجهة الهيئة المتخصصة أي هيئة الإستعلام المالي[96].

كما لايمكن إتخاد أي متابعة من أجل انتهاك السر البنكي ضد الأشخاص أو المسيرين أو أعوان خاضعين للإخطار بالشبهة، والذين أرسلوا بحسن نية المعلومات أو قاموا بالإخطار المنصوص عليها في هذا القانون[97]، كما نص أيضا على أنه يتم التعاون وتبادل المعلومات المحمية بالسر المهني في إطارإحترام الإتفاقيات الدولية والأحكام القانونية الداخلية المطبقة في مجال حماية الحياة الخاصة، والتبليغ عن الشبهة مع مراعاة أن يكون هذا الإفشاء في حد داته خاضع للسر المهني[98].

   3 ـ إفشاء السر الجبائي لأصحاب المهنة:

لقد نص المشرع الجزائري على أنه لايلتزم بالسر المهني في حالة تبادل الإدارة المالية الجزائرية المعلومات مع الإدارات المالية للدول الأخرى، التي أبرمت الجزائر إتفاقية للتعاون المتبادل في مجال الضرائب[99]، كما نص المشرع على أنه لاتكون الإداراة الجبائية ملزمة بالسر المهني إزاء الإدارات المعنية والخبراء المدعوين لتقديم تقرير حول الأعمال المذكورة في هذا القانون[100]، كما لا يكون أعوان الإدارة الجبائية ملزمين بالسر المهني إزاء الموظفين المكلفين بوظائف ممثلي الدولة  لدى منظمة المحاسبين والخبراء المحاسبين المعتمدين الذين يمكنهم تبليغ هذه المنظمة والهيئات التأديبية التابعة لها، بالمعلومات اللازمة للفصل بكل دراية في الطلبات والشكاوى المعروضة عليها والمتعلقة بدراسة الملفات التأديبية أوممارسة إحدى المهن التابعة للمنظمة[101] .

    الفرع الثالث : العقوبات المقررة على رفض إطلاع الأسرار المهنية:

لقد نص المشرع الجزائري على أنه يعتبر على وجه الخصوص معارضة للمراقبة عند معاينة الممارسات المنافية والمخالفات وملاحقتها، ويعاقب على هذا الأساس كل من يرفض تسليم الوثائق التي من شأنها أن تسمح بتأدية مهام المراقية  وذلك فورطلبها أو في الآجال المحددة من طرف الموظفين المكلفين بالتحقيقات الإقتصادية[102]، كما نص أيضا على معاقبة مسيروا شركة الإستثمارات، ذات الرأسمال المتغير أو مسيروا الصناديق المشتركة للتوضيف الذين لم يقومو في الآجال القانونية بنشر المعلومات المطلوبة من هيئة التوضيف الجماعي للقيم المنقولة بغرامة تتراوح من 50.000دج الى 100.000دج[103].

وبالرجوع إلى مندوب الحسابات نجد المشرع ينص على أنه يعلم محافظ الحسابات كتابيا فى حالة عرقلة ممارسة مهنته، هيئات التسيير قصد تطبيق أحكام القانون التجاري[104]، كما نص المشرع الجزائري في القانون التجاري على المعاقبة بالسجن من سنة(1) الى خمس(5) سنوات وبغرامة من20.000دج الى 500.000 دج أو بإحدى هاتين العقوباتين فقط، رئيس الشركة أوالقائمون بإدارتها أومديروها العامون أو كل شخص فى خدمة الشركة يتعمد وضع عائق لمراجعة الحسابات أومراقبات مندوبي الحسابات، أو يمتنع عن تقديم كل الوتائق اللازمة للإطلاع عليها فى عين المكان أثناء ممارسة مهامهم خاصة فيما يتعلق بالإتفاقات والذفاترالمستندية وسجلات المحاضر[105]، كما نص المشرع الجزائري على المعاقبة بغرامة جبائية يتراوح مبلغها من5.000 الى 50.000 دج كل شخص أو شركة ترفض منح حق الإطلاع على الدفاتر والوثائق المنصوص عليها في المواد السالفة الذكر أعلاه ،التى يتعين عليها تقديمها وفقا للتشريع الجزائري، أوتقوم بإتلافها أي الوثائق قبل إنقضاء الآجال المحدد لحفظها[106].

المطلب  الثاني: إفشاء السر وجوبيا بإدلاء الشهادة وأعمال الخبرة  والدفاع الشرعي  

لقد نص المشرع الجزائري والمقارن، على أحكام قانونية لإباحة الإفشاء جوازيا  كالإدلاء بالشهادة أمام القضاء، و أعمال الخبرة كإستثناء لإفشاء السر المهني، و الدفاع الشرعي كإستثناء لإفشاء السر المهني، ويأتي بيان ذلك وفق التفصيل التالي.

   الفرع الأول : الإدلاء بالشهادة أمام القضاء.

من القواعد المستقر عليها أنه إذا امتنع الشاهد عن الإدلاء بشهادته واجه عقوبة، وإذا أفشى سرا من أسرار مهنته واجه عقوبة أيضا،غير أنٌ الإفضاء بسر المهني يكتسب طابعا خاصا عندما يتعلق الأمر بالشهادة أمام العدالة، ولكن السؤال هل واجب الشهادة أمام العدالة يبرر الإفشاء للسر المهني؟ .

   أولا: الحكم القانوني للشهادة:

ينص مشرع الجزائري صراحة على أنٌ كل شخص أستدعي لسماع شهادته ملزم بالحضور وحلف اليمين وأداء الشهادة مع مراعاة الأحكام القانونية المتعلقة بسر المهنة، وإذا لم يحضرالشاهد فيجوز لقاضي التحقيق بناءا على طلب وكيل الجمهورية إستحضاره جبرا بواسطة القوة العمومية، أوالحكم عليه بغرامة من 200 إلى 2.000 دج غير أنه إذا حضر فيما بعد وأبدى أعذار محقة ومدعمة، بما تؤيد صحتها جاز لقاضي التحقيق بعد سماع وكيل الجمهورية إقالته من الغرامة كلها أو جزء منها[107]، ونجد أنٌ المشرع الجزائري ينص في مجال قانون الأعمال، ينص على أنه لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة أن يفشو بصفة مباشرة أو غير مباشرة وقائع أو معلومات إطلعوا عليها في إطار عهدتهم، وذلك دون المساس بإلتزامات المفروضة عليهم بموجب القانون، ماعدا الحالات التى يدعو فيها للإدلاء في دعوى جزائية ويلتزم بنفس الحكم كل شخص يلجأ إليه مجلس الإدارة في سبيل تأدية مهامه[108]، غيرأن واجب الإدلاء بالشهادة يطرح بعض الإشكالات:

  ثانيا– الإمتناع عن الشهادة بحجة السر المهني في قانون اللأعمال:

نجد أن القانون الفرنسي فيما سبق كان يرى أن السر المهني سبب لعدم أهلية الشهادة أمام القضاء كما منح للمؤتمنين على السر المهني حق رفض الإدلاء بالشهادة[109]، ولكن إذا كانت الشهادة واجب يفرضه القانون ويخضع السر المهني لنفس الواجب فهل يجبر المؤتمن على السر خرق هذا الواجب أم المحافضة عليه؟.

بالنسبة للتشريع الجزائري، فإنٌ القضاء لم يقدم حلول متميزة حول هذه المسألة غير أنه إستقر على أنٌ بعض الفئات الحاملة للسر المهني يفضل أن تكتم الأسرار المهنية التى تملكها على واجب مساعدة السلطات القضائية، إذ نص على أنٌ الشاهد لا يحكم عليه بعقوبة إمتناع عن أذاء الشهادة في الأحوال التى يجيز أو يسمح له القانون فيها بدلك[110].

أما بالنسبة للقضاء الفرنسي، فمحاولة منه في حل النزاع القائم بين مقتضيات السر المهني كواجب والإدلاء بالشهادة كواجب أخر، فإنه يميل إلى إيجاد تفرقة بين مختلف الأشخاص الملزمين بالسر المهني، فهناك من سماهم بالمؤتمنين بالضرورة على الأسرار، وهم الفئة الأكثر أهمية في المجتمع والتى ينبغي عليها أن تكتم السر بصفة مطلقة وهؤلاء لهم الحق في رفض الإدلاء بشاهدتهم، وتواجه السلطة القضائية مشكلة في التحقيق عندما تستدعي المؤتمن على السر سوءا موضفا أو مندوبا حسابيا للإدلاء بشهادته، خاصة إذا كانت الشهادة هي البينة الوحيدة في الدعوى، ويتدرع المؤتمن على السر بإمتناعه بحجة السر المهني، فإذا تبين للقضاء أنٌ الأساس الذي تدرع  به الشاهد ليس له مكان من الصحة شرعت في سماع شهادته، وإذا إمتنع عن الإدلاء كان لها أن تحيله بجرم كتم المعلومات وإحالته إلى القضاء المختص حسب الأصول لينال عقابه للإمتناع عن الشهادة[111].

أما إذا وجدت سلطة التحقيق أنٌ ما تدرع به الشاهد بالحفاظ على السر المهنى له أساس واقعي فلا سبيل أمامها سوى الخضوع لتطبيق النصوص القانونية التى تعالج الحفاظ على السر، فيترتب على ذلك عدم إجبار الشاهد على الإدلاء بشهادته[112].

وإذا تبين أن السر المهني كان العنصر الأساسي في الدعوى وكان الشخص الشاهد الوحيد، فلا يكون أمام سلطة التحقيق سوى الإعلان بأن لاوجه لإقامة الدعوى لوجود سر من أسرار المهنة للدولة، وبالتالي إعلان براءة المتهم لعدم قيام دليل ضده من قبل محكمة الموضوع[113].

ويجب الإشارة أنٌ أغلب التشريعات المقارنة تمنع الموظفين والمستخدمين والمكلفين بخدمة عامة من الشهادة -ولو بعد تركهم العمل- عن المعلومات التى تكون قد وصلت إلى علمهم أتناء قيامهم بمهامهم، وأكدوا على عدم إفشاء السر المهني إلا بقرار من المحكمة، ولو كان حامل السر ليس موظفا عاما، وإنما تابع لقطاع الخاص كمحامى أو طبيب أو سمسار لدى شركة تجارية ، فقد منحه القانون حق الإحتجاج بالسر المهني عند إستدعاءه للإدلاء الشهادة ضمن ضوابط معينة[114].

ثالثا : الإستتناءات الواردة على الإحتجاج بالسر المهني عند الإدلاء بالشهادة.

1 – إذا كان إفشاء السر مقصود به إرتكب جنايةأو جنحة، فلا يجوز كتم السر لأنه غير مشروع، فمصلحة المجتمع تفرض الكشف عنه، و إفشاء المؤتمن على السر بما يعرفه.

2_ إذا نشرت المعلومات السرية بالطرق القانونية أوكانت السلطة المختصة قد أذنت بإذاعتها، فلا يحتج بالسر المهني.

3_ إذا صدر قرارأوحكم من المحكمة بأن المعلومات التى سيدلى بها الشاهد لاتكتسي ثوب السرية.

4_لايكون محل السر المهنى الأنباء والوثائق المتعلقة بالجرائم الموجهة ضد الحكم أو نظام الدستوري فلا يحتج بسريتها في أي حال من الأحوال.

5_موافقة صاحب السر على إفشاءه، بشرط أن لايكون في القوانين الخاصة بالمهنة ما يمنع من إفشاء السر رغم الموافقة.

غير أنه يطرح الإشكال، حول ما إدا كان يحق لصاحب السر أوصاحب العلاقة أن يحرر المؤتمن على السر من إلتزامه ليقدم معلومات ويدلى بالشهادة؟[115].

لقد إنقسم الفقه بين مؤيد ومعارض، فيرى البعض أن المحافظة على السر المهنى ذو طبيعة عقدية، فيجوز بالتالي الإخلال بهذا الإلتزام دون أن يؤذي كشف السر إلى مسؤولية جزائية، ويرى البعض الأخرأن السر المهني كمبدأ مطلق لايمكن إفشاؤه، وإن وافق المعني بالسرعلى إفشاءه لكونه يرتبط بالنظام العام، وإنقسم الإجتهاد القضائي بدوره إلى قسمين، أولهما، يمنع من إفشاء السر إطلاقا ويبطل الشهادة وإن تمت برضا من يهمه السر، والثاني، يرى أنٌ الموافقة على الإفشاء سبب لمنع أي متابعة جزائية[116].

ويترتب على ذلك أن إفشاء السر المهني بإذلاء الشهادة أمام القضاء يكون بأمر من السلطة القضائية وهو ما يجسد نظرية نسبية السر المهني في قانون الأعمال، وهى نتيجة تتناسب مع مبادئ القانون، أمٌا عن موقف المشرع الجزائري عن إفشاء السر المهني في قانون الأعمال، بإدلاء الشهادة فجعله إلتزام على كافة الخاضعين لواجب الكتمان، غير أنه يمنع الإدلاء بالشهادة إذا تعلق الأمر بسر من أسرار الدولة بما فيها التجارية التي ترتبط بالدفاع الوطني- كإختراع الأسلحة-، أما على الصعيد القضائي نلاحظ تذبذب على القرارات الصادرة عن القضاء، فإلى حد الأن لايمكن القول أنٌ القضاء قد إستقر على رأي واضح يسمح بالتمييز بين السر المهني المطلق والنسبي، فمتى وجد نص أوقراريقضي بإذلاء الشهادة أمام العدالة فلابد أنيكون الإفشاء بالسر المهني في الحد المعقول والمطلوب في القضية[117].

 الفرع الثاني: أعمال الخبرة كإستثناء لإفشاء السر المهني.

إذا لم يكن للمؤتمن على السر المهني أن يشهد شفويا أمام القضاء بما وصل إلى علمه من أسرار مهنية بمقتضى وظيفته، كأن يتضمن تقريره هذه الأسرار إذا إنتدبته السلطات القضائية لعمل من أعمال الخبرة، وذلك شريطة أن يقدم التقرير للجهة القضائية التي إنتدبته وحدها، وأن يكون الأمين قد عمل داخل الحدود التى رسمتها تلك الجهة، والإباحة هنا تستند إلى كون الخبير يعتبر ممثلا للجهة القضائية التى إنتدبته، وعمله يكون جزء لايتجزء من عملها فإذا أذلى بالسر يعتبر مرتكب لجنحة الإفشاء لكونه أدلى بالمعلومات إلى الغير[118]، ومثال ذلك حالة طبيب الذي تنتدبه الشركة لفحص مقدم طلب التامين على الحياة، فالطبيب لا يعتبر في هذه الحالة وسيطا بين طالب التأمين والشركة المؤمنة، وإنمٌا ممثلا للشركة وتقديمه للتقرير الطبي لايعتبر إفشاء للسر الطبي بل يعتبر من أعمال الخبرة، أما  إذا أذلى بوضع طالب التأمين إلى شركة أخرى، فهنا يعتبر إفشاء للسر المهني ويقع تحت طائلة العقوبات الجزائية[119]، فعمل الخبير يكون جزء من عمل المحكمة لتحقيق العدالة فيطلع القضاء على كل ما وصل إلى علمه من معلومات ووقائع مهنية سرية، فعمله يصنف كإستتناء لواجب كتمان السرالمهني، بإعتباره يفضي المعلومات إلى المحكمة التي إنتدبته دون سواه، وإدا أفضى بها إلى محكمة مغايرة يعتبر مرتكبا لجنحة إفشاء السر المهني[120].

ويجدر التنويه إلى أنٌ المشرع الجزائري نص على أحكام قانونية خاصة بأعمال الخبرة بكونها تهدف إلى توضيح واقعة مادية أو تقنية للقاضى[121]، ونلفت الإنتباه أن تعيين الخبير لايكون فقط من طرف المحكمة، بل يعين أيضا من قبل التجار والمؤسسات ورجال الأعمال في القضايا المتعلقة بمجال الأعمال والمحاسبة، وهو ما أكدٌه المشرع الجزائري بنصه على جواز تعيين الخبيير من طرف القاضى، أوبطلب أحد الخصوم من نفس التخصص أومن تخصصات مختلفة[122]، ومثال ذلك نص المشرع الجزائري في القانون التجاري على أنه يمكن للشريك المعزول الإنسحاب من الشركة مع طلبه إستيفاء حقوقه في الشركة والمقدرة قيمتها يوم قرار العزل من طرف الخبير معتمد ومعين إمٌا من قبل الأطراف، و إمٌا عند عدم إتفاقهم بأمر من المحكمة الناظرة في القضايا المستعجلة، وكل إشتراط مخالف لايحتج به ضد الدائنين[123]، كما نص على أنه في حالة حصول نزاع حول إحالة حصص الشركاء إلى أشخاص أجانب، إذا إمتنعت الشركة عن قبول الإحالة، يتحتم على الشركاء في أجل ثلاثة أشهر إعتبارا من الإمتناع أن يشتروا أو يعلموا على الشركاء الحصص بالثمن الذي يقدره خبير معتمد معين إما من قبل الأطراف، وإما عند عدم حصول الإتفاق فيما بينهم بأمر من رئيس المحكمة بناء على طلب الطرف الذي يعينه التعجيل ويمكن بطلب من المدير تمديد الأجل مرة واحدة بقرار قضائي دون أن يتجاوز هذا التمديد ستة أشهر[124].

   الفرع الثالث: الدفاع الشرعي كإستثناء لإفشاء السر المهني.

ومن أسباب إباحة إفشاء السر المهني في كافة التشريعات الدفاع الشرعي بنص القانون، فإذا تعرض أي شخص موظف أومهني ملزم بالسر المهني في القانون الأعمال بإعتباره يحوز أسرار وتقنيات الشركة، وتعرض لموقف السرقة أوتهديد في ماله أوحياته فقد أباح له المشرع حق الدفاع الشرعي[125]،  وهذا ما نص عليه المشرع الجزائريبأنٌه لا جريمة :2_ إذا كان الفعل قد دفعت إليه الضرورة الحالة للدفاع المشروع عن النفس أوالغيرأو عن المال المملوك للشخص أوللغير بشرط أن يكون الدفاع متناسبا مع جسامة الإعتداء[126]، ويجب أن يكون إفشاء السر المهني خاضعا لشروط الدفاع الشرعي حتى لا يقع تحت  طائلة العقاب[127].

وهو ما أخد به المشرع الفرنسي، بحيث لايسأل جزائيا الشخص الذي ارتكب في حال تعرضه لإعتداء غير مشروع على نفسه أوغيره، فعلا إقتضته ضرورة الدفاع الشرعي عن نفسه أوعن غيره، إلا إذا اختل التوازن بين الوسائل المستعملة في الدفاع وجسامة الإعتداء[128].،  فالدفاع الذي يتطلب إفشاء المعلومات المحمية بالسر المهني تحت الضغط أو الإكراه لمنع الإعتداء، لايعتبرمن قام به مرتكبا لهذه الجنحة، متى توافرت فيه الشروط القانونية المذكرة أعلاه[129].

     المبحث الثاني: الإفشاء الجوازي للسر المهني في قانون الأعمال   

قد يجيز القانون لصاحب المهنة إفشاء السر، ويكون ذلك في حالة الترخيص القانوني، ويستند الإفشاء في هذه الحالة إلى أن القانون لايعاقب على رخص القيام به، ولايدخل في حالات الإفشاء الجوازي إبلاغ المؤتمن على السر بحكم مهنته عن جريمة، فلقد نصت كافة القوانين على أن التبليغ عن الجرائم يستخلص منه أنه يجيز لكافة الأشخاص التبليغ ولايلزمه به، كما أنه يستفاد ضمنا أنٌ إجازة التبيلغ لايكون لها محل، إلاٌ إذا كان التبليغ ينطوي على جريمة وإلاٌ يتعرض المبلغ للعقاب، وإذا استبعدنا هذه الحالة من الإفشاء الجوازي للسر المهني في قانون الأعمال فإننا نجد حالات أخرى[130].

المطلب الأول: إفشاء السر المهني للحيلولة دون ارتكاب  الجرائم وبرضا صاحب السر بالإفشاء

الفرع الأول: إفشاء السر المهني للحيلولة دون ارتكاب جناية أو جنحة.  

أجاز القانون لصاحب المهنة الملزم بكتمان السر المهني سواء في إطار جماعي أو تنظيمي أي في الشركات التجارية والمؤسسات الإقتصادية العامة أوالخاصة أو حتى في إطار فردي كالتاجرالفرد أوأصحاب المهن الحرة، أن يبلغ السطات المختصة عما يصل إلى علمهم من وقائع أومعلومات عن طريق مهنته، متى كان إفشاؤها قصد منع إرتكاب جناية أو جنحة، ولقد نص المشرع الجزائري على معاقبة الإفشاء للسر المهنيإلاٌ في غير الحالات التي يوجب القانون على الأمناء على الأسرار ويصرح لهم بذلك[131]، كما نص المشرع في المجال المصرفي في إطار الوقاية من تبييض الأموال على إخضاع كل الأشخاص لواجب الإخطار عن الشبهة وإبلاغ خلية معالجة الإستعلام المالي بكل عملية تتعلق بأموال يشتبه أنها متحصلة من جناية أو جنحة[132].

كما نص على إلزام كل شخص يعلم بحكم مهنته أو وظيفته بوقوع جريمة من جرئم الفساد بالإبلاغ عنها للسطات العمومية المختصة[133]، وبالرجوع إلى الأحكام العامة[134]، نجد المشرع الجزائري ينص على واجب تبليغ السلطات عن الإعتداءات ضد الأمن الخارجي للدولة، وذلك مع عدم الإخلال بالواجبات التي يفرضها سرالمهنة، وتتصورهده الجنحة في إفشاء الأسرار الإقتصادية لدولة أجنبية[135].

ويستفاذ من هذه النصوص القانونية، أنٌ القانون لايلزم المؤتمن على السر بالكتمان المطلق، وإنما يرخص له بالإفشاء للسلطات المختصة، والحكمة من هذا الإفشاء هو تمكين السلطات من الحيلولة أوالتصرف دون إرتكاب الجريمة أي قبل وقوعها بالفعل[136].

الفرع الثاني: رضا صاحب السر بإفشاء السر المهني.

هناك حالات يرضى فيها الشخص بما يصيبه من إعتداء يمس حقوقه ومصالحه، فإذا وافق المعني بالأمر بنشر وإذاعة سره المهني وصرح لمن أأتمن عليه بالإفشاء، فلا تقع الجريمة، وذلك لتنازل صاحبه، ولكن يشترط في الرضا أن يكون صحيحا وصادرا عن وعي وإدراك وإرادة حرة وسليمة من أي عيب، ويستوي في ذلك أن يتم بالكتابة أو القول أوالإشارة، والتصريح بإذاعة السر هو حق ينتقل إلى الورثة، فالرضا سبب  من أسباب الإباحة الصادر من الشخص وهو مدرك للنتائج المترتبة، ومثال ذلك مانص عليه المشرع المصري ، إذ يجب على الأشخاص أن يؤدوا الشهادة على تلك الواقعة أو المعلومة متى طلب مهنم ذلك من أسرها إليهم على أن لايخل هذا بأحكام القوانين الخاص بهم[137]، فالنص قاصر على أداء الشهادة، ولكن الراجح أنه جاء تطبيقا لقاعدة عامة تقتضي بأن رضا صاحب السر بإذاعته يبرر الإفشاء، ويشترط أيضا في الرضا بالإفشاء أن يكون صريحا وليس ضمنياولا مفترضا، وإذا تعدد أصحاب السر، يتعين صدور الرضا منهم جميعا، والرضا بالإفشاء هو حق شخصي بحث ولا أهمية للصورة التي يفضي بها صاحب السر، سواء بالشهادة أمام القضاء، أو عن شهادة أو تقريرمهني يطلبه صاحب السر نفسه بشرط أن يصدر منه شخضيا أوممن يوكله توكيلا خاصا، فلوخرج الوكيل عن حدود ما أباح له بإفشائه يعتبرمرتكبا لجنحة إفشاء السر المهني[138].

أمٌا في المجال المصرفي يعتبر الإذن الكتابي للزبون أو العميل سبب لإباحة إفشاء السرالبنكي، ونجد المشرع الجزائري ينص على أنٌه يبلغ البنك المركزي لجميع البنوك والمؤسسات المالية المعلومات الخاصة بزبائن المؤسسة بشرط أن يكون الزبون المعني قد رخص مسبقا وخطيا للبنك أو المؤسسة المالية، وأن تتقدم بطلب المعلومات من البنك المركزي، ولهذا الأخيرأن يفصح عن المعلومات المطلوبة[139]، كما ينص نظيره المشرع المصري، على أن سرية الحسابات تقررت لمصلحة العميل صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة، ومن تم يجوز الإطلاع على الحسابات وإعطاء البيانات والمعلومات المتعلقة بها بإذن كتابي من العميل أومن يكون له حق التمسك بحقوق العميل، كأحد الورثة أوالموصي لهم أو نائبه القانوني أو الوكيل المفوض، ويشترط في ذلك أن يكون الإذن كتابيا، فلايقبل الإذن الشفوي لقول المشرع “خطيا”، ويجب أن يتضمن الإذن تحديد للحساب أو الوديعة وتحديد الشخص أوالجهة المأذون لها بالإطلاع تحديدا دقيقا، رغم عدم النص الصريح على ذلك[140].

 

أولا: صفة صاحب الحق في إفشاء السر المهني في قانون الأعمال.

إنٌ العمل في الشركات والمؤسسات التجارية والإقتصادية يقوم على تظافر عدة جهود لأكثر من شخص، والذين يلتزمون بالحفاظ على الأسرار المهنية، فلايتصور في هذه الحالة إفشاء السر المهني بناءا على رضا أحدهم لكون أنٌ المعلومات أو الوثائق ليست ملك لشخص معين بل لمصلحة الشركة، كما أنٌه يترتب على الإخلال بواجب السرفي هذه الحالة مسؤولية جزائية، ويترتب على ذلك القول بأن صاحب السرفي حال الإفشاء لسره المهني في مجال قانون الأعمال، يتحدد أساسا في الأسرار الفردية أوالخاصة بالملكية الفكرية، وفي هذا المجال تعتبر الحقوق المرتبطة ببراءة الإختراع على غرار الحقوق المتعلقة بالعلامات والرسوم والنمادج الصناعية قابلة للإنتقال كلها أوفي جزء منها شرط تسجيل هذه العمليات في الذفتر الخاص بالبراءات،  كالترخيص بإستغلال البراءة أو رهنها أو تقديمها كإسهام في شركة[141].

أ _ العمليات التي تتم بمبادرة صاحب السر المهني:

قد يتم التنازل عن السر أوالمعلومة السرية المكونة لحق مالي كما هوالحال بالنسبة لبراءة الإحتراع بإعتبارها أحد عناصر المحل التجاري، فقد يتم التنازل عنها حين التنازل عن المتجر، وبناءا على القواعد العامة للقانون المدني فيخضع المتنازل لإلتزامين هما واجب التسليم وواجب الضمان[142]، فواجب التسليم يفرض بالمعنى الضيق على المتنازل تسلم سند الملكية إلى المتنازل إليه، والتسليم في مجال براءات الإختراع يعني السماح للمتنازل إليه بإستغلال الإختراع المحمي قانونا، وهنا يثور التساءل حول اللباقة التقنية (SAVOIR FAIRE ou KNOW- HOW)إلى المتنازل إاليه  ومساعدته في هذا الشأن أم لا؟ . بالرغم من أنه يجب تنفيد الإلتزام بحسن نية[143]، فيرى جانب من الفقه الجزائري[144]،  أنه لايمكن اعتبار المتنازل ملزم  بتقديم كل ما لديه من مهارة في ميدان الإختراع، كما لايمكن إعتبار لباقته من لواحق الشيئ المبيع، بحيث تظهر براءة الإختراع  كسند كاف في حد ذاته، ومن ثم لايبقى على المتنازل إليه إلاٌ تنفيد الإختراع حسب الإرشادات والأوصاف التي يشملها العقد، فالمنطق يقضي بعدم انتقال اللباقة للمتنازل له إذا لم يكن العقد يتضمن شرطا صريحا في هذا الشأن[145].

ويجوزأيضا لصاحب الرسم[146] أوالنمودج[147] التنازل عن حقوقه كليا أوجزئيا باعتبارهما سر تجاري تعود بالأرباح على صاحبها، ويكون التنازل بعقد ولم يشترط المشرع أن يكون رسميا إذ يسمح بقبول العقد المحررعرفيا، ويتضمن كافة البيانات المتعلقة بأطراف العقد وبموضوع العملية أي الرسم والنمودج المحالة[148].

كما يتم أيضا إفشاءالسر المهني التجاري برضا صاحبه، وذلك في حالة الترخيص في مجال الحقوق الفكرية، إذ يجوز لصاحب السر منح ترخيص إلى المرخص له، قصد استغلال سر مهنته لمدة معينة بدفع مقابل كما هو الحال بالنسبة للإختراع والرسم والنمودج الصناعي، ويحدد المبلغ الذي يدفع على أساس الإستثمار وتسمى الأجور المدفوعة “بالإيتاوات”، فالترخيص يعد نوعا من عقودالإيجاروبالتالي يخضع للقواعد العامة الواردة في القانون المدني والمتعلقة بإيجارالأشياء[149]، ويخضع الترخيص على غرارالعقود التي تتضمن إنتقال ملكية أو الإنتفاع بها لشروط شكلية ولإجراءات الشهر، فيجب أن يثبث العقد كتابيا ويكون وقعا من قبل الأطراف المتعاقدة ثم يسجل لدى المعهد الوطني الجزائري للملكية مقابل دفع رسوم تنظيمية ولا يحتح بهذه الرخصة إلاٌ بعد إتمام الإجراءات[150]، علاوة على ذلك يخضع الترخيص إلى الشروط الموضوعية الواجب توافرها في كافة العقود، كالرضا، الأهلية، المحل، والسبب[151]، كما يجب أن يبين الصلاحيات الممنوحة للمرخص باستغلال سر الصنعة أوالتقنية عن طريق تحديد النطاق الزماني والمكاني للإستغلال السر، ويكون الترخيص كليا أو جزئيا، الأمر الذي يسمح لصاحب السر بالمتابعة القضائية في حالة تجاوز حدود الترخيص[152].

ويرتب الترخيص آثار قانونية وفقا للأحكام العامة إلتزامات تقع على الطرفين، فبالنسبة لصاحب السر يلتزم بواجب التسليم والضمان والمرخص له يلزم بدفع المبالغ المستحقة، والحفاظ على سرية المعلومات أو المعارف[153].

كما يتم الكشف عن سرالمهنة برضا صاحبه،في حالة تقديمه كإسهام في الشركة، ذلك أن القانون يسمح لأي شخص ويجيز له إستغلال إنتاجه الفكري في التجارة أوالصناعة فهو يتمتع بإحتكار مؤقت لإستثماره ويحق له في هذا الصدد أيضا طلب الحماية، وعليه بناءا على القواعد العامة للشركات التجارية، فيجوز تقديم براءة الإختراع أوالإنجازات الفكرية إمٌا على سبيل الملكية  فتنتج هذه العملية نفس الآثار التي تنتجها عملية التنازل، باستثناء التزام بدفع الثمن لكون المعني بالأمر أوصاحب السر يتحصل على حصص – أو أسهم-  في رأسمال الشركة مقابل تقديم البراءة[154]، كما يمكن تقديم البراءة أو السرعلى سبيل الإنتفاع، فلا يقدم الشريك إلى الشركة الحق في إستعمال البراءة وقبض ثمارها، لأنه تسري عليها أحكام عقد الإيجار[155]، ويترتب على ذلك أنٌ الملكية لاتنتقل إلى الشركة وأنٌ الأخطار يتحملها المقدم[156].

أما في مجال الملكية الأدبية والفنية، وتحديدا لحق المؤلف الذي يعرف بأنه حق الملكية المعنوية المتعلقة بتأليف ما، وعبارة حق المؤلف ستمح بإبراز العلاقة اللصيقة الموجودة بين صاحب التأليف وإنتاجه[157]، وعليه فيستفيد صاحب المصنف الأدبي أو الفني من حقوق مختلفة، البعض منها ذو طابع مالي والبعض الآخرذوطابع معنوي[158]، ويتألف الحق المعنوي قانونا من ثلاث حقوق، الحق في الإحترام، والحق في الندم أو السحب، والحق في الإفشاء أو النشر[159].

 1– الحق في الكشف :   للمؤلف وحده الحق في أخد قرارإفشاء ونشر إنتاجه، وقد كان المشرع يعترف ضمنيا بهذا الحق في المادة 67 من الأمر رقم 73-14[160]، حيث كان يسمح للمحكمة  بإتخاذ الإجراءات المناسبة إذا امتنع ورثة المؤلف المتوفي، أو حائز التأليف عن نشره دون سبب شرعي، أمٌا التشريع الراهن فلا يثير أي إشكال في هذا المجال إذ ينص بوضوح على أنٌ المؤلف يتمتعع ” بحق الكشف عن مصنفه”، وهذا يعني من الناحية القانونية أنه يملك الحق في نشر إنتاجه بإسمه الخاص أو تحت إسم مستعار، كما يحق له تحويل هذا الحق للغير[161].

وبناءا على ذلك يعتبر إعتداء على الحرية الفردية للمبدع كل تصرف يؤثر في حقه المتعلق بالكشف كنشررسم غيرمكتمل من إنتاجه أوإعادة وضع مصنف ما في السوق دون طلب موافقة صاحبه إذا كان هذا الأخير قد قام بسحبه سابقا، كما يقضي المنطق منح المؤلف الحق في إختيار طريقة الكشف عن إنتاجه وتحديدشروطه، فإلى ذلك الحين يبقى هذا المصنف سرا مهنيا لمؤلفه يترتب على إفشائه دون موافقته ودون استكمال الإجراءات القانونية سببا في إلحاق خسائر بصاحبه، هذا وإنٌ الحق في الكشف المنصوص عليه في التشريعين الجزائري و الفرنسي يتجلى بأنه يكفي إنجاز التأليف في حد داته لإنشاء علاقة بين شخصية المؤلف وإنتاجه، ولا يتوجب على المعني بالأمر نشره لإثباث أنٌ التأليف منسوب إليه، أي لايفرض جمع عملية الإنجاز والنشر لبيان علاقة النسب بين الإنتاج والمؤلف[162]، ونتيجة لذلك يحق له أخد أي قرار إفشاء لإنتاجه، أو بالعكس الإحتفاظ بسره إذ يجوز للمؤلف التوقيع على إنتاجه بإسم مستعارأورفض وضع توقيع عليه[163].

  2 _ الحق في الندم والحق في السحب:  يقصد عادة بالحق في الندم، الحق الممنوح للمؤلف في أخد قرار سحب إنتاجه بعد نشره أوقبل نشره مع تعويض المتنازل له، ولايجوز ممارسة هذا الحق في الندم إلاٌ إذا ذكر صراحة في عقد النشر[164]، وهذا الحق ممنوح للمؤلف في العدول عن قراره في إفشاء إنتاجه الذهني، فإذا أبرم المؤلف عقد قصد القيام بتأليف معين أوعقد يتضمن التنازل عن حقوقه المالية، فإنٌ إفشاء التأليف يؤدي إلى إنشاء حق لصالح المتنازل له، ومن تم فكما له الحق في إفشاء إنتاجه الفكري، فله كذلك الحق في الندم أو السحب، غير أنٌ هذا الحق مقيد بإلتزام دفع تعويض على أساس عدم تنفيد إلتزامه القانوني[165].

3 _ الحق في إفشاء المؤلف بعد وفاة صاحبه:  يتمتع المؤلف بحق دائم في إحترام إسمه وصفته وإنتاجه، فالقانون والمنطق يقضيان بإستمرارية هذا الحق حتى بعد وفاة صاحبه، ويرجع هذا الإلتزام إلى الورثة أي يجب عليهم حماية سمعة المتوفي وشهرته، وينص المشرع الجزائري صراحة على أنٌ الحق في كشف المصنف يعود إلى الورثة بعد وفاة مؤلفه، مالم تكن هناك وصية أخرى، وإذا وقع نزاع بينهم يتم فصله من قبل المحكمة[166].

 المطلب الثاني: مصلحة المؤتمن على السر المهني أو مصلحة الغير في الإفشاء.

قد تثبث المصلحة في إفشاء السر المهني في قانون الأعمال، لالصاحب السر ولكن لشخص آخر[167]، تكون مصلحته في إفشاء السرأولى من مصلحة صاحبه في الكتمان.

  الفرع الأول: مصلحة صاحب المهنة في إفشاء السر المهني.

ويتحقق ذلك بصفة خاصة إذا تم إتهام صاحب المهنة بارتكاب خطأ أثناء ممارسة مهنته، واستدعى أن يحاكم عليه تأديبيا أومدنيا أوجنائيا، فحق المتهم في الدفاع عن نفسه يعلو على مصلحة صاحب السر في الكتمان على الأسرارالخاصة بعمله، وفي هذه الحالة يجوز للأمين على السر المهني في سبيل الدفاع عن نفسه، أن يكشف عن بعض الوقائع والمعلومات السرية ما يلزم لإبداء أوجه دفاعه والحفاظ على سمعته المهنية، التي يهددها اتهام صاحب السر، ويكون ذلك عادة في حالة نزاع بين صاحب المهنة وصاحب السر على الأتعاب المستحقة للأول ذلك أن لصاحب المهنة حقا مشروعا في المطالبة بالأتعاب المستحقة له، إذا رفض صاحب السر الوفاء بها، وفي سبيل الحصول على هذه الأتعاب يستدعي الأمر الإفشاء عن بعض المعلومات والوقائع المحمية بالسر المهني – إذ لولا المهنة لما علم هذا الأخير بهذه المعلومات- تأكيدا لإستحقاق صاحب المهنة لهذا الحق، وبالتالي يجوز لصاحب المهنة أن يفشي بعض الوقائع في سبيل الحصول على أتعابه[168].

ولكن قد لاتكفي هذه المعلومات لتقدير الأتعاب التي يطالب بها المهني تقديرا دقيقا، وفي هذه الحالة لايجوز للمهني في سبيل الحصول على ما يطالب به أن يفشي كل أسرار المؤسسة أوالشركة،  ذلك أنٌ مصلحة صاحب المهنة في الدفاع عن نفسه ضد إتهام باطل يوجه إليه، وإن كانت تسموعلى مصلحة صاحب السر في الكتمان إلاٌ أنها لاتعلو على المصالح المالية والإقتصادية للمؤسسة[169].

الفرع الثاني: مصلحة الغير في إفشاء السر المهني في قانون الأعمال.

يجوز إفشاء السر المهني تحقيقا لمصلحة أخرى، ويتجسد هذا بوضوح في قانون الأعمال في الحقوق الفكرية كما هو الحال فيما يأتي:

 1 _عدم إستغلال المعلومات والمعارف موضوع السر المهني في قانون الأعمال:

وهو ما به أخد المشرع الجزائري والفرنسي في إتفاقية باريس، إذ نص في مجال براءة الإختراع على أنه يجوز في أي وقت ولكل من يهمه الأمر أن يطلب من المصلحة المختصة، وبعد إنتهاء مدة أربع سنوات من تاريخ إيداع طلب البراءة أو ثلاث سنوات من تاريخ تسلمها، الرخصة الإجبارية بسبب عدم إستغلال الإختراع أو نقص في إستغلاله، غير أن المشرع لم يبين صراحة هذه الحالات واكتفى بالنص على أنه لايمكن منح الرخصة إلا إذا تحققت المصلحة المختصة[170] من عدم الإستغلال أوالنقص فيه[171]، ولاتمنح هذه الرخصة إلابعد تحديد التعويض المناسب للقيمة الإقتصادية[172]، وبالرحوع إلى النص القانوني، يتبين أنٌ المشرع حدد إجراءات منح هذه الرخصة الإجبارية وتعديلها وسحبها[173]، كما يجب الإشارة إلى أنه لايمكن نقلها إلا مع جزء من المؤسسة أو المحل التجاري المنتفع بها، ولايتم هذا الإنتقال إلا بعد موافقة المصلحة المختصة[174].

2 _ ضرورة المصلحة العامة لإفشاء السر المهني في قانون الأعمال.

لقد نص المشرع الجزائري صراحة في قانون الحقوق الفكريةعلى صلاحية الوزير المكلف بالملكية الصناعية في منح رخصة إجبارية  لمصلحة من مصالح الدولة أو للغير الذي يعين من طرفه عندما تستدعي المصلحة العامة أو عندما ترى هيئة قضائية أو إدارة أن صاحب البراءة أو من رخص له باستغلالها بطريقة مخالفة للمنافسة[175]. ويكون إفشاء سر الإختراع للمصلحة العامة في الحالات التالية:

أ_ نزع ملكية المنجزات الفكرية المعتبرة سرية:

لقد نظم المشرع الفرنسي بصورة دقيقة وضعية الإختراعات التي تهم الدفاع الوطني[176]، وبالتالي يحق للدولة الحصول في أي وقت لحاجات الدفاع الوطني على ترخيص لإستغلال أي اختراع ما، وبالنسبة للتشريع الجزائري، فلقد نص المشرع على أنه تعتبر سرية الإختراعات التي ينجزها أي مواطن والتي تهم الأمن الوطني والإختراعات التي تؤثر على الصالح العام[177]، وهو نفس الأمر بالنسبة للرسوم والنمادج الصناعية إذ نص المشرع الجزائري على أنه يجوز لكل مؤسسة أن تطلب حق إستعماله بعوض[178]، ولم ينص المشرع الجزائري على هذه الحالات وبالتالي يقاس على براءة الإختراع، أي في حال عدم استغلال الرسم أوالنمودج بصورة كافية، وكذلك في حالة عدم تزويد الأسواق المهمة، وهو ما ينعكس سلبا على التطور الإقتصادي والمصلحة العامة[179].

كما نص المشرع الجزائري فيما يتعلق بحق المؤلف، بعد وفاته على أنٌه في حالة رفض الورثة الكشف عن المصنف وكان هذا الأخير يشكل أهمية بالنسبة للجماعة الوطنية، يجوز لوزير الثقافة أو من يمثله وبمبادرته أو بطلب من الغير أن يقدم عريضة إلى المحكمة في هذا الشأن، وفي حالة وفاة المؤلف، يجوز لوزير الثقافة أو من يمثله أن يطلب من الجهة القضائية المختصة الإذن اللازم للكشف عن المصنف[180]، ويجب الإشارة إلى أن هذه الأحكام تتعلق بوضعية خاصة أي عدم الكشف عن المصنف من قبل صاحبه أثناء حياته، فحماية هذه المؤلفات تدوم خمسين(50 سنة) تبتدئ من السنة المدنية التي تم فيها ذلك الإنجاز[181].

  ب_ النقل من أجل الإستعمال العام:

يتعرض حق المؤلف شأنه في شأن المصنفات الفكرية لإستثناء من نوع ثاني، حيث أجاز المشرع الجزائري أن يتم نقل الإنتاج المؤلف في حالات محددة قانونا ليس فقط للإستعمال الخاص، بل كذلك للإستعمال العام، وتحديدا للإعلام العام، ولهذه الإستثناءات طبيعة مختلفة[182]، كما يتم النقل لغرض ثقافي أوقضائي أوإداري، فالنقل لغرض ثقافي، يكون قانونيا للمكتبات ومراكز حفظ الوثائق[183]، وهذا الإستثناء له أهمية خاصة نظرا لهدف المصلحة العامة، كما لا يجوزأن تستعمل النسخة المنجزة إلاٌ لغرض الدراسة والبحث الجامعي أوالخاص، وأن يكون الديوان الوطني لحقوق المؤلف قد منح ترخيصا جماعيا يسمح بإنجاز تلك النسخ[184]، كما يجيز المشرع النقل لغرض إداري أو قضائي، حيث يتم الإثباث في هذه الحالة أساس الإستثناء، ويتم ذلك بطريقة شرعية بدون ترخيص من المؤلف ولا مكافأة له، فيسمح باستنساخ وإبلاغ واستعمال مصنف يعد ضروريا لطرق الإثباث في إطار إجراء دات طابع إداري أو قضائي[185].

ومن جملة ما تقدم يمكن القول أن السرالمهني من الإشكاليات القانونية التي حطيت بدراسة واسعة في كافة المجالات العامة والخاصة، ولقد حظي هذا الموضوع بحماية قانونية واسعة على الصعيد الوطني والدولي، وأيضا في القطاعيين العام والخاص على المستوى المحلي، إذ يستفيد من حماية قانون العقوبات والقانون المدني مع إمكامنية المساءلة التأديبية في الشركات ومؤسسات العمل، إلا أن هذه الحماية شهدت تضييقا في الآونة الأخيرة وسعت من الدائرة القانونية المتعقلة بإباحة والسماح بإفشاء السردون عقوبات، وهذا بالنظر إلى التغيير والتعديل في الأنظمة الإقتصادية والقضائية والمعلوماتية والفكرية ، فحرصا من التشريعات بما فيها القانون الجزائري توسع مجال إباحة هذه الأسرار إما وجوبيا أو جوازيا وفق معايير معينة، حيث لولا أسباب الإباحة القانونية، للإستحال إستمرار للمؤسسات وإستحال وجود شركات منافسة، بالتالي تفغل وإستفحال ظاهرة الإحتكار في ظل عالم الأعمال ، الذي يشهد دولية التجارة والإستثمارات، ولعل المستفيد الأكبروهم المستهلكون أوالجمهور.

قائمة المراجع:

1 _ أهم النصوص القانونية الخاصة بالتشريع الجزائري

(حسب تاريخالنشر):

_ المرسوم رقم 66-87 المؤرخ في 28 أبريل 1966 المتضمن تطبيق الأمر رقم 66-86 المتعلق بالرسوم والنمادج الصناعية، الجريدة الرسمية 3 مايو 1966، العدد 35، ص.410.

_ الأمر 66- 154 المؤرخ في 8 جوان 1966 المتضمن قانون الإجراءات المدنية، الجريدة الرسمية 11جوان 1966، العدد 47، ص.1.

_ الأمر66- 156 المؤرخ في 8 جوان 1966 المتضمن قانون العقوبات الجزائري، الجريدة الرسمية 11 جوان 1966، العدد 49، ص. 530.

_ الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون المدني الجزائري، الجريدة الرسمية 30 سبتمبر 1975، العدد 78، ص. 990.

_ الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمير 1975 المتضمن القانون التجاري الجزائري، الجريدة الرسمية 19 ديسمبر 1975، العدد 101، ص. 1073.

_ المرسوم رقم 82-302 المؤرخ في 11 سبتمبر1982 المتعلق بتطبيق علاقات العمل الفردية، الجريدة الرسمية  16 نوفمبر 1982، العدد 37، ص. 321.

_ المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 24 مارس 1985 المتضمن القانون الأساسي النمودجي لعمال الإدارات العمومية، الجريدة الرسمية 24 مارس 1985، العدد 13، ص. 15.

_ المرسوم رقم 86-25 المؤرخ في 18 مارس 1986 المتضمن كيفيات تطبيق بعض القوانين الأساسية النمودجية لبعض القطاعات والفئات العمالية، الجريدة الرسمية 20 أفريل 1986، العدد 14، ص. 13.

_ القانون رقم 90-03 المؤرخ في 6 فبراير 1990 المتعلق بمفتشية العمل، الجريدة الرسمية المؤرخة في 11مارس 1990، العدد 6، ص. 237.

_ القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أفريل 1990 المتضمن قانون النقد والقرض، الجريدة الرسمية 12 مايو 199.، العدد 16، ص. 520.

_ القانون رقم 91-40 المؤرخ في 8 أفريل 1991 المتعلق بمهنة المحاماة ، الجريدة الرسمية. 10 أفريل1991 ، العدد 2، ص. 29.

_  المرسوم التشريعي رقم 93-08 المؤرخ في 25 أفريل 1993 المعدل والمتمم للأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 والمتضمن القانون التجاري، الجريدة الرسمية 27  أفريل 1993، العدد 27، ص. 03.

_ المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو 1993 المتعلق ببورصة القيم المنقولة، الجريدة الرسمية 1 مايو 1993، العدد 34، ص. 04.

_ المرسوم التشريعي رقم 93-17 المؤرخ في 7 ديسمبر1993 المتعلق بحماية الإختراعات، الجريدة الرسمية 8 ديسمبر 1993، العدد 81، ص.04.

_ الأمررقم 95-06 المؤرخ في 25 يناير 1995 المتعلق بالمنافسة، الجريدة الرسمية 22 فيفري 1995، العدد 9، ص. 02.

_ الأمر رقم 96-08 المؤرخ في 10 يناير 1996 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقوبة، الجريدة الرسمية 14 يناير1996 ، العدد 03، ص.03.

_ الأمر رقم 96-23 المؤرخ في 9 يوليو 1996 المتضمن الوكيل المتصرف القضائي، الجريدة الرسمية  10 يوليو 1996، العدد 43، ص. 13.

_ الأمر رقم 97-02 المؤرخ في 11 يناير1997  الذي يتمم القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أفريل 1990 المتعلق بعلاقات العمل، الجريدة الرسمية 12 يناير 1997، العدد 3، ص. 6.

_ القانون رقم 97-02 المؤرخ في 18 نوفمبر 1997 المتعلق بشروط تسجيل الأعوان المؤهلين للقيام بتداول القيم في البورصة، الجريدة الرسمية 29 ديسمبر1997، العدد 87، ص. 05.

_ المرسوم الرئاسي رقم 97-317 المؤرخ في 21 أوت 1997 المتضمن انضمام الجزائربتحفظ إلى البروتوكول الموقع في باريس في 30 نوفمبر 1972 بخصوص المعارض الدولية، المعدل للإتفاقية الموقعة في باريس بتاريخ 22 نوفمبر 1978، الجريدة الرسمية 17 أوت 1997، العدد 54، ص. 05.

_ القرار المؤرخ في 13 غشت 1998 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، الجريدة الرسمية 20 سبتمبر1998، العدد 70، ص.30.

_ المرسوم التنفيدي رقم 2000-02 المؤرخ في 20 يناير 2000 المتعلق بالمعلومات الواجب نشرها من طرف المؤسسات التي تكون قيمتها مسعرة في البورصة، الجريدة الرسمية 16 أوت 2000، العدد 50، ص. 54.

_  الأمر رقم 01-04 المؤرخ في 20 غشت 2001 المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية والإقتصادية وتسييرها وخوصصتها، الجريدة الرسمية 20 أوت 2001، العدد47، ص. 09.

_ القانون رقم 01-121 المؤرخ في 22 ديسمبر 2001 المتضمن قانون المالية والإجراءات الجبائية لسنة 2002 المعدل والمتمم من قانون المالية لسنة 2003،  الجريدة الرسمية 26 ديسمبر2001، العدد 29، ص .12.

_ المرسوم التنفيدي رقم 02-127 المؤرخ في 17 أبريل 2002 المتضمن انشاء خلية معالجة الإستعلام المالي وتنظيمها وعملها، الجريدة الرسمية 13 أوت 2002، العدد91، ص. 03.

_ المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 24 يوليو 2002 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، الجريدة الرسمية 14 سبتمبر2003، العدد 94، ص. 15.

_ المرسوم التنفيدي رقم 03-02 المؤرخ في 18 مارس 2003 المتضمن نظام لجنة تنظيم البورصة ومراقبتها ومسك الحسابات وتنظيم السندات، الجريدة الرسمية 30 نوفمبر 2003، العدد 73، ص.68.

_  الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 يوليو 2003 المتعلق بالمنافسة، الجريدة الرسمية 23 يوليو2003 العدد 44، ص.06.

_ الأمر رقم 2003-05 المؤرخ في 19 يوليو2003 المتعلق بحقوق والحقوق المجاورة، الجريدة الرسمية 23 يوليو 2003، العدد 44، ص. 03.

_ الأمر رقم 2003-07 المؤرخ في 19يوليو 2003 المتعلق ببراءات الإختراع، الجريدة الرسمية 23 يوليو 2003، العدد 44، ص. 27.

_ الأمر رقم 2003-11 المؤرخ في 26 غشت المتعلق بالنقد والقرض، الجريدة الرسمية 27 أوت 2003، العدد 52، ص. 03.

_ القانون رقم 04-02 المؤرخ في 23 يوليو 2004  المتعلق بتحديد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية،  الجريدة الرسمية 27 جوان 2004، العدد 41، ص. 37.

_ المرسوم التنفيدي رقم 04-94 المؤرخ في1 أفريل 2004 المتضمن النظام الداخلي للوكالة الوطنية للجيوليوجيا والمراقبة المنجمية، الجريدة الرسمية 23 مايو 2004.

_  الأمر رقم 2008-01 المؤرخ في 28 فبراير 2008 المعدل والمتمم للأمر رقم 04-01 المؤرخ في 20 غشت 2008 المتعلق بالمؤسسات العمومية الإقتصادية وتسييرها وخوصصتها، الجريدة الرسمية 14 سبتمبر 2008، العدد 60، ص. 12.

_  الأمر 08-12 المؤرخ في 25 يونيو 2008 المعدل والمتمم للأمر رقم 03-03، الجريدة الرسمية 15 غشت 2008، العدد 15، ص. 05.

_ القانون رقم 10-01 المؤرخ في 29 يونيو 2010 المتضمن مهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، الجريدة الرسمية 11 يوليو 2010، العدد 42، ص. 506. المعدل والمتمم للقانون رقم 91-08 المؤرخ في 27 أفريل 1991 ، الجريدة الرسمية 01 مايو1991، العدد 12، ص. 561.

 

  • _ المراجع العامة ( حسب تاريخ النشر):  

_ فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري، الأعمال التجارية، التاجر والحرفي، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثانية، 1995.

_ وحي لقمان فاروق، سلطات ومسؤوليات المديرين في الشركات التجارية، دار الفكر العربي، القاهرة، 1998.

_ فاروق حسين، أمن الأنثرنيث، دار الراتب الجامعية،  بيروت، 1999.

_ عبد الحميد المنشاوي، جرائم القدف والسب والشتم وإفشاء الأسرار، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2000.

_ أحمية سليمان، التنظيم القانوني لعلاقات العمل في التشريع الجزائري، الجزء الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية، 2002.

_ غوثي عبد الحق، القانون القضائي الجزائري، الديوان الوطني للأشغال العمومية، الطبعة الثانية، 2002.

_ ممدوح الطنطاوي، الدعوى التأديبية، ضماناتها و حدودها وموانع تحريكها، الطبعة الأةلى، الإسكندرية، 2002.

_ رجب عبد الحكيم سليم، قانون الشركات والإستثمار، الطبعة الثانية، القاهرة، 2002.

_ أحمد لعور ونبيل صقر، الموسوعة القضائية في المنازعات الضريبية، دار الغرب للنشر والتوزيع، الإسكندرية، 2005.

_ فوزي محمد سامي، الشركات التجارية، الأحكام العامة والخاصة، دار الثقافة، الطبعة الأولى، الأردن، 2005.

_ خليل أحمد حسين قدادة، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري، مصادر الإلتزام، الجزء الأول، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثانية، 2005.

_ أنور طلبة، المسؤولية المدنية، المسؤولية التقصيرية، المكتب الجامعي الحديث،  الطبعة الأولى، مصر، 2005.

_ عبد العزيز سعد، جرائم التزوير وخيانة الأمانة وإستعمال المزوروإفشاء الأسرار، دار الهومة، الطبعة الثالثة، 2006.

_ محفوظ لشعب، الوجيز في القانون المصرفي الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثانية، 2006.

_ مبروك حسين، المدونة الجزائرية للبورصة مع النصوص التطبيقية والإحتهاد القضائي والنصوص المتممة، دار الهومة، الطبعة الأولى، 2006.

_ فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري، الحقوق الفكرية، حقوق الملكية الصناعية والتجارية وحقوق الملكية الأدبية والفنية، ابن خلدون للنشروالتوزيع، 2006.

_ أنور طلبة، حماية حقوق الملكية الفكرية، المكتب الجامعيالجديد، الإسكندرية، 2006.

_ كمال رحماوي، تأديب الموظف العام والعامل في القانون الجزائري، دار الهومة، الطبعة الثالثة، 2006.

_ زينة غانم عبد الجبار الصغار، المنافسة غير المشروعة للملكية الصناعية، الطبعة الثالثة، الإسكندرية، 2007.

_ باسم شهاب، القانون ، مبادئ القسم العام لقانون العقوبات، ديوان المطبوعات الجامعية، 2007.

_ عبد الله محمود الحلو، الجهود الدولية والعربية لمكافحة تبييض الأموال، منشورات حلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، 2007.

_ محمد فاروق عبد الرسول، الحماية الجنائية لبورصة الأوراق المالية، دار الجامعة الجديدة، الطبعة الأولى، الإسكندرية، 2007.

_ المعتصم بالله الغرياني، حوكمة شركات المساهمة، دار الجامعة الجديدة الإسكندرية، 2008.

_ محمد ابراهيم موسى، انعكاسات العولمة على عقود التجارة الدولية، دار الجامعة الجديدة، 2008.

_ صلاح عباس، العولمة وآثارها على الفكر المالي والتجاري، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، 2008.

_ أحمد شوقي الشلفاوي، مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، الجزء الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الرابعة، 2008.

_ أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص الجزائري، دار الهومة، 2008.

_ علي علي سليمان، النظرية العامة للإلتزام، مصادر الإلتزام في القانون الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثامنة، 2008.

_ وسيم حسام الدين الأحمد، مكافحة غسيل الأموال في ضوء الإتفاقيات بين الدول، منشورات حلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، 2008.

_  مصطفى سليمان حبيب، الإستثمار في الترخيص الإمتيازي، دار الثقافة، الطبعة الأولى، الأردن، 2008

_ لشعب علي، الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثانية، الجزائر، 2009.

_ أحمد فالح الخرابشة، الإشكالات الإجرائية في المسائل الجزائية، دارالثقافة، 2009.

  • _ المراجع الخاصة ( حسب تاريخ النشر):

_  ماجد عمار، السرية المصرفية ومشكلة غسيل الأموال،  دار النهضة العربية، القاهرة، 1995.

_ بدوي أحمد محمد، جريمة إفشاء الأسرار والحماية الجنائية للكتمان المصرفي، القاهرة، 1999.

_ محمد عبد الودود عبد الحفيظ أبو عمر، المسؤولية الجزائية عن إفشاء السر المصرفي، دار وائل للطباعة والنشر، عمان، 2000.

_ علي عبد القادر القهوجي، الحماية الجنائية للبيانات المعالجة إلكترونيا، الإمارات العربيةالمتحدة، 2000.

_ حسام الذين عبد الغني الصغير، حماية المعلومات غير المفصح عنها والتحديات التي تواجه الصناعات، الطبعة الأولى، الأردن، 2003.

_ محمد صالح العادلي، الحماية الجنائية للإلتزام بالمحافظة على أسرار المهنة،  دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، الطبعة الأولى، 2003.

_ محمد حبيب، المسؤولية المدنية عن الإجلال بالسر المهني أو الوظيفي، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2005.

_ موفق علي عبيد، المسؤولية الجزائية عن إفشاء السرالمهني، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2006.

_ منير محمد الجنبيهي و ممدوح محمد الجنبيهي، أمن المعلومات الإلكترونية، دار الفكر الجامعي، القاهرة، 2006.

_ ذكرى عبد الرزاق محمد، حماية المعلومات السرية من الحقوق الفكرية، الطبعة الأولى، دار الجامعة الجديدة، القاهرة، 2007.

_  منير بوريشة، المسؤولية الجزائية للوسطاء الماليين في عمليات البورصة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2007.

_ لبنى عمر مشفاوي، المسؤولية المصرفية في الإعتماد المالي، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، القاهرة، 2008.

_ عمر كامل السواعدة، الأساس القانوني لحماية الأسرار التجارية، دار الجامعة الجديدة، الطبعة الأولى، عمان، 2009.

  • _ المذكرات والمجلات ( حسب تاريخ النشر):

_  محي الذين اسماعيل علم الدين، إلتزام البنوك بسر المهنة في القانون المقارن، بحث منشور بمجلة إدارة قضايا الحكومة، القاهرة، العدد الأول، – يناير/ مارس، 1990.

_ الفالح فاطمة، إفشاء السر المهني في القانون الجنائي الإقتصادي، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في العلوم الجنائية، كلية الحقوق، جامعة تونس، 1997.

_ بن عطية مريم، واجب المحافظة على السر المهني، رسالة التخرج من المعهدالأعلى للقضاء، الجزائر، 2001-2002.

_ بوقرورسعيد، المسؤولية المدنية والجزائية لمحافظي الحسابات في شركة المساهمة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة وهران، 2003-2004.

_ عصام نور الدين، صلاحيات إدارة الضرائب في تحديد الوعاء الضريبي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في قانون المؤسسات، كلية الحقوق، جامعة وهران، 2003-2004.

_ صالح محمد، فرحة زراوي صالح، مجلة المؤسسة والتجارة، العدد الثاني، وهران، 2006.

_ حميدة نادية، حقوق المساهمين في شركة المساهمة، مذكرة لنيل شهادة الماجستيرفي قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة وهران، 2007-2008.

_ لوراد نعيمة، التقليد في الملكية الصناعية والتجارية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة وهران، 2007-2008.

_ بن بدرة عفيف، النظام التأديبي في المؤسسة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في قانون المؤسسات، كلية الحقوق، جامعة وهران، 2009-2010.

_ حسين بناصر، السر التجاري، مجلة الشركات، المغرب، العدد 10، 2008.

      5 _ المحاضرات ( حسب التسلسل التاريخي):

_ فرحة زراوي صالح، محاضرات ماجستير قانون الأعمال، مقياس نظام المؤسسات، كلية الحقوق، جامعة وهران، 2004-2005.

_  ماموني فاطمة الزهراء، محاضرات مقياس القانون الإقتصادي، السنة الأولى علوم قانونية وإدارية، كلية الحقوق، جامعة مستغانم، 2005-2006.

_ فنينخ عبد القادر، محاضرات مقياس القانون التجاري، السنة الثالثة علوم قانونية وإدارية، كلية الحقوق، جامعة مستغانم، 2007-2008.

_  فرحة زراوي صالح، محاضرات ماجستير قانون الأعمال المقارن، مقياس الحقوق الفكرية، كلية الحقوق، جامعة وهران، 2010-2011.

_ أ . بن حمو، محاضرات ماجستير قانون الأعمال المقارن، مقياس منظمة التجارة الدولية، كلية الحقوق، جامعة وهران، 2010-2011.

_ زناقي دليلة، محاضرات ماجستير قانون الأعمال المقارن، مقياس قانون المنافسة، كلية الحقوق، جامعة وهران، 2010-2011.

_ أ. غمري، محاضرات قانون الأعمال، السنة الثانية علوم قانونية وإدارية، قسم ل.م.د.، كلية الحقوق، جامعة مستغانم، 2011-2012.

6_ الأحكام القضائية ( حسب تاريخ النشر):

_ جيلالي بغدادي، الإجتهاد القضائي قي المواد الجزائية، الجزء الثاني، الديوان الوطني للأشغال التربوية، الطبعة الأولى، الجزائر 2001.

7_ أهم النصوص القانونية الخاصة بالتشريع الفرنسي:

 

– code de la proprieté intrlectuelle, Dalloz, 1997.

– code commerce, Dalloz, 97éd., 2002.

– trété de droit civil, les biens, Delta, 2006.

– Droit pénal comparé, 105éd., Dalloz, 2008.

 

 

8_  المراجع العامة باللغة الفرنسية:

_ Y. CHARTIER, Droit des affaires, thémis, 1eréd., 1985.

_ MERIELLE DELMAS- MARTY PAF, Droit pénal des affaires,14ème éd., Delta, 1989.

_ P. GADIN- F. ANATONA- L. LART, la responsabilté pénales des cadres et des dirigeants dans le mande des affaires, Dalloz, 1996.

_ R. VOUN, Droit pénal spécial, 6e éd., Dalloz, Paris, 1998.

_ WILFRID JEANDIDIER, droit pénal des affaires, 4e éd., Dalloz, 2000.

_ J. BERNARND BLAISS, Droit des affaires, commerçans, commerce, distrubution, 3e éd., Paris, 2002.

_ T. BORNEAU, Droit bancaire, 5e éd., Delta, 2003.

_ Y. MAYAURD, Code pénal, 105e éd., Paris, 2005.

9_ المراجع الخاصة باللغة الفرنسية:

_ LAMBERT PIERRE, Le secret professionnel, éd., NEMAS, 1989.

_ PH .BRUNO, le secret professionnel, éd., L’harmation,Paris, 2005.

 

10_ المقالات باللغة الفرنسية:

_ P. BOUZAT, la protection juridique du secret professionnel en droit pénal comparé, R.X. crimet droit pénal, 1960.p.464.

_  A. ULOSE, Le secret professionnel et la liberté de la Défance, Gaz. Pal, 1971, p.40.

 

 

 

وشكرا

وفقكم الله وجزاكم كل الخير لما تقدمونه للعلم وللجزائر.

[1] – لقد إنتهجت الدول عدة أساليب ومبادئ قانونية لحماية السر المهني في شكله التجاري أوالصناعي، وأبرمت في هذا المجال عدة إتفاقيات ومعاهدات دولية لحماية الأسرارالتجارية، ونذكر فيما يلي أبرز هذه الإتفاقيات وهي:

إتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية:  التي أبرمت في 20 أذار 1883، وعدلت عدة مرات كان أبرزها في في 14 ديسمبر 1990، وواشنطن في 02 يوليو 1911، ولاهاي في 06 نوفمبر 1925، ولندن في سنة 1934، ولشبونة في 31 أكتوبر1958، وستوكهولم في 14 يوليو 1967، وقد انظمت الجزائرإلى هذه الإتفاقية بموجب الأمر رقم 66-84 المؤرخ في 25 فبراير 1966، المتضمن انضمام الجزائر إلى اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، المؤرخة في 20 مارس 1883، والمعدلة، ج.ر. المؤرخة في 25 فبراير 1966، العدد 16، ص. 198.، لقد نصت هذه الإتفاقية صراحة على حماية السر التجاري كحق من حقوق الملكية الصناعية، وإن كان من الممكن إدماج حماية السر المهني التجاري ضمن المادة العاشرة مكرر منها،  والتي تعتبر أنٌ الإعتداء على السر التجاري عملا من أعمال المنافسة اللامشروعة، ويقترب نص هذه المادة في مفهومه من مبدأ أخلاقيات المهنة.

 الإتفاق العام للتعرفة  والتجارة  «  GATT »:  وهي أول إتفاقية دعت لضرورة حماية المعلومات والأسرار التجارية في قانون الأعمال ضدٌ الإستغلال غير المشروع من طرف الغير دون موافقة مالكها، وأقرت هذه الإتفاقية مسؤولية الشخص التامة عن إساءة إستعمال السر التجاري إذا كان لا يعلم أنٌ هذه المعلومات تم الحصول عليها بوسائل غير مشروعة .

 إتفاقية تربس المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية لسنة 1994:   والتي انبثقت عن منظمة التجارة العالمية، وتعد الإتفاقية الوحيدة التي عالجت السر المهني التجاري والصناعي بشكل مفصل، ففي الجزء الثاني منها وتحديدا المادة التاسعة والثلاثين، تناولت الإتفاقية مسألة المعلومات غير المفصح عنها، ونصت على أنٌه لضمان الحماية الفعالة  ضد المنافسة غير المنصفة،  فيجب على الدول الأعضاء الإلتزام لحماية المعلومات السرية، وعلى الأشخاص الطبيعين والإعتباريين حق الإمتناع  للإفصاح عن المعلومات التي تحت رقابتهم بصورة قانونية لآخرين أو استخدامها دون الحصول على موافقة أصحابها، بأسلوب يخالف الممارسات التجارية النزيهة طالما كانت تلك المعلومات سرية، وللمزيد من المعلومات حول هذه الأتفاقيات، راجع، عمر كامل السواعدة، المرجع السالف الذكر، ص. 29.، وأ. حمو، محاضرات ماجستير قانون الأعمال المقارن، السابق الذكر، وأيضا ذكرى عبد الرزاق محمد، حماية المعلومات السرية من الحقوق الفكرية، المرجع السابق الذكر، ص. 154ومابعدها، وفرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري، الحقوق الفكرية، المرجع السابق الذكر، ص. 184، ومابعدها.

[2]– انظرالمادة124ق.م.ج.والمادة301ق.ع.ج.

[3]– عمر كامل السواعدة، الأساس القانوني لحماية الأسرار التجارية،المرجع السابق،ص.89.

2- عبدالرحمان عطا الله الوليدات، الحماية الجزائية للأسرار المهنية في القانون الأردني، دراسة مقارنة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام،كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط للدراسات العليا ،عمان،2010،ص.22.

[4]–  المادة 119 ق.ع.ج.

[5]–  المادة 19 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 6 فبراير 2005،  المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها، ج.ر. المؤرخة في 12ماي 2005 ، العدد 21، ص.32.

[6] – V.art. 823-12 C.com.fr.

[7]–  المادة 715 مكرر 13  الفقرة 1 و 2 ق.ت.ج.

-Concernant le droit français, v.art.L820-7 nv.c.com.fr : « est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 75.000 le fait, pour toute personne,…ou ne pas révéler a procureur de république les faits, délictueux dont il a eu connaissance ».

[8]– أنظر بوقرور سعيد، المرجع السابق الذكر ص.202.

[9]– أنظر محمد صبحي نجم، شرح قانون العقوبات الجزائري،  المرجع السابق الذكر، ص. 115.

[10] – En ce sens, v. PY. BRONUO, op. cit., n°256, p. 198 : «  L’ordre et la loi sécurité publiques l’article 5 de la loi 2002-1094 du 29 août, oblige les agents de diverses administrations ( Douanes, Impôts, Comptabilité publique)à répondre aux demandes concernant des renseignement et documents de nature financière, fixal , ou douanière sans que puisse être opposée l’obligation au secret ».

[11] – En ce sens, v.  W. JEANDIDIER, op.cit., n° 328,p. 390 : «  L’article 32 de la loi de 1970 prévoit un emprisonnement de cinq ans et/ou une amende de 120 000 F contre les dirigeants ou toute personne au service de la société qui auront sciemment mis obstacle aux  vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou qui leur aura refusé la communication sur place de toutes les pièces utiles à l’exercice de leur mission ».

[12]– أنظر المادة 53 من القانون رقم 01-21  المؤرخ في 22 ديسمبر 2001،  المتعلق بالإجراءات الجبائية، ج.ر.المؤرخة في  16 فيفري 2002، العدد 54، ص.39 .

[13]– أنظر المادة 53 من القانون رقم 01 -21  المؤرخ في 22 ديسمبر 2001 السابق الدكر.

[14]– أنظر المادة 58 من القانون رقم 01-21 السابق الذكر.

[15]– أنظر المادة 59 من القانون رقم 01-21 السابق الدكر.

[16]  – A. BHCHAN, la communication par l’administration fixal ou contribuable des renseignement économique, droit fixal , 1999, n°9, p. 408.

[17]– أنظر المادة 12 ق.ت.ج. وأيضا المادة 64 من القانون رقم 01-21 ، المتعلق بالإجراءات الجبائية ، السابق الذكر.

– En ce sens, v. WALINE, Le secret professionnel des fonctionnaires,  Thèse Paris, 1990, pp. 14-18.

[18]– أنظر المادة 62 من القانون رقم 01-21 السابق الذكر.

[19] – En ce sens,v. M.PAUL ; D. LEYASAC et A. MIHMAN, op.cit.,n° 582, p. 366 : « Demandes de renseignement au cours d’enquêtes de police- Aucun texte ne punit le fait de ne pas satisfaire les demandes de renseignements faites à ce stade procédure pénale. Il faut donc admettre qu’il n’y a  alors norme : celle imposant le secret et ; qu’en conséquence, les commissaires aux comptes peuvent et doivent opposer leur secret professionnel. Cette solution peut cependant  souffrir exception si les enquêtes en cause ont été ouvertes à propos de faits délictueux révélés au parquet par le commissaire aux comptes ».

[20]– انظر المادة 49 من القانون رقم 04-02 المؤرخ في 23 يوليو ،2004 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، ج.ر.المؤرخة في 23 سبتمبر 2004، العدد43، ص.12.

– En ce sens, v.art. L 621-55 C.com.fr. qui prévoit : que les établissements de crédit ne peuvent opposer au juge-commissaire le sacret bancaire. De même, l’article 40 alinéa 2 de la loi du 9 juillet 1991  décide que le procureur de la république peut demander aux établissements de crédit  « si un ou plusieurs comptes, comptes joints ou fusionnés sont ouverts au nom du débiteur ainsi que le ou les lieux tenus le ou les comtes à l’exclusion de tout autre renseignement ».

[21]– أنظر المادة 50 من القانون رقم 04-02 المذكور أعلاه.

[22]– أنظر المادة 50 الفقرة 2 من القانون رقم 04-02 السالف الدكر.

[23]– أنظر المادة 50 الفقرة 3 من القانون رقم 04-02 السالف الدكر.

[24]  – W. JEANDISIER,op.cit.,n°279,p.348 : «  Le secret professionnel encore écarté par deux textes récents l’article 34 de la loi du 1eremars 1984 modifiée par la loi 10 juin 1994 relative a la prévention et au règlement amiable des difficultés des entrepris, prévoit que pour apprécier la situation du débiteur, le président du tribunal peut, toute disposition législative ou règlemtaire contraire ; obtenir communication par le commissaire aux comptes information sur la situation économique et financière du débiteur, et l’article 19 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et ac la liquidation judiciaires des entreprises, édicte la même règle au  sujet du juge et judiciaires des entreprises, édicte la même règle au sujet du juges commissaires ».  En ce sens, v. Les articles L. 234-1 et L. 234-2 du code de commerce qui prévoit : «   font obligation aux commissaires  aux comptes, en cas de faits de nature à compromette la continuité de l’exploitation, d’informer le président du conseil d’administration ou du directoire. En l’absence de réponse dans les quinze jours, le commissaire aux comptes invite ces personnes à faire délibérer le conseil d’administration ou le conseil de surveillance, sur les faits relevés, une copie de ce courrier au président du tribunal de commerce et au comité d’entreprise ».

[25]– أنظر المادة 15 ق.ت.ج ، التي تنص على الإطلاع على الدفاتر التجارية، ويجدر التنبيه إلى أن المشرع الجزائري جعل الإطلاع مقصورا على أشخاص معينين، وذلك في الحالات التالية:

1- قسمة الشركة : يحق للشركاء مهما كان شكل الشركة أن يطلبوا الإطلاع على المعلومات المدونة في دفاتر الشركة لمراقبة عملية التسيير، فللشريك حق التدخل في شؤون الشركة ومعرفة أسرارها.

2 – قضايا الإرث :  كمايحق للورثة الإطلاع على كافة الوثائق الحسابية، أي جميع دفاتر التاجر المتوفي، والإطلاع يسمح بتحديد الوضعية المالية لهذا الأخير.

3- قضايا الإفلاس:  يترتب على الحكم بشهر الإفلاس، غل يد المفلس عن إدارة أمواله أو التصرف فيها، بما في ذلك الدفاتر التجارية، فمن المنطقي أن يكون للوكيل المتصرف القضائي الذي يمثل جماعة الدائنين، وفي إطار الإجراءات التحفظية، إستدعاء المدين لإقفال الدفاتر وحصرها، ويجوز للمحكمة أن تأمر بوضع الأختام على الخزائن والدفاتر التجارية بالإضافة إلى أنٌه يمكن للقاضي أن يطلب استخراج الدفاتر والمستندات الحسابية، ويطلع عليها الوكيل المتصرف القضائي قصد حماية مصالح جماعة الدائنين، للمزيد حول الموضوع، راجع فرحة زراوي صالح، المرجع السابق الذكر، ص. 351 ومابعدها.

[26]– أنظر المادة 158  الفقرو 2 من الأمر 03-11  المتعلق بالنقد والقرض، السابق الذكر.

[27]–   محفوظ لشعب، الوجيز في شرح القانون المصرفي الجزائري، المرجع السابق الذكر، ص. 68.

[28] – GAULPHE, Le secret professionnel de banquier en droit français et en droit comparé ; Rev. Trim.  De droit commercial, D. 1998, p. 14.

[29]– مثال عن هذه القوانين المادة 511-23 من قانون النقد والمال الفرنسي التي نصت على أن السرية لايحتج بها في مواجهة البنك الفرنسي ، وكذلك المادة 8 من القانون رقم 614-90 الصادر في 12 يوليو 1990 المتعلق بمكافحة غسل الأموال الناشئة عن تجارة المخدرات، انظر محفوظ لشعب، المرجع السابق الذكر، ص. 69.

[30]– أنظر المادة 97 من القانون رقم 88-2003 المتضمن قانون السرية المصرفية. مصطفى كمال طه، المرجع السالف الذكر، ص. 309.

[31]– أنظر سمير فرنان مالي، السرية المصرفية، منشورا الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، بيروت 2002، ص. 96.، وفي نفس المعنى أنظر:

-T. BORNEAO, Droit bancaire, op.cit. n°418, p.288.

[32]– أنظر محمد عبد الودود عبد الحفيظ أبو عمر، المسؤولية الجزائية عن إفشاء السر المصرفي، المرجع السابق الدكر، ص.195.

[33]–  المادة 66 الفقرة 4 من القانون رقم 06-04 المؤرخ في 26 ديسمبر 2006 المتعلق بقانون المالية لسنة 2007 السالف الذكر.

[34]–  المادة 97 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 24 يوليو2002 الموافقل 13 جمادى الأولى 1423، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، ج.ر المؤرخة في 14 سبتمبر 2003، العدد 94، ص. 15.

[35]– المادة 61 من القانون رقم 88-02 الؤرخ في 12يناير 1988 المتعلق بالتخطيط، ج.ر.المؤرخة في    4مارس 1988، العدد 16، ص.123.

[36]–  المادة 82 ق.ت.ج.

[37]– المادة 12 ق.ت.ج. و المادة 15 من القرار المؤرخ في 23 يونيو 1975، المتعلق بكيفية تطبيق المخطط الوطني للمحاسبة، ج.ر المؤرخة في 23 مارس 1976، العدد 24، ص. 330، وكذلك في هذا المعنى المادة 16 الفقرة 2 من القانون الفرنسي رقم 83-353 المؤرخ في 30 أفريل 1983. فرحة زراوي صالح، المرجع السالف الذكر، ص. 355. غير أنٌ التشريع الفرنسي فيما يتعلق بحق الإطلاع على المراسلات والنسخ الموجهة نظرا للإصلاح الذي تم بناءا على القانون رقم 83-353 المؤرخ في 30 أبريل 1983، والذي يعدل المواد من 8 إلى 17 من القانون التجاري الفرنسي، فلا يلتزم التاجر بترتيب المراسلات ونسخ الرسائل الموجهة، كما نص الأمر سابق حسب المادة11 من القانون التجاري الفرنسي قبل التعديل، وينجر عن ذلك القول أنٌه لايفرض على البائع وضع هذه الوثائق تحت تصرف المشتري.

2-  أنظر المادة 12 ق.ت.ج.

3- أنظر المادة 209 ق.ت.ج.، ويعتبر المؤجر مسؤولا لغاية نشر عقد تأجير- التسيير وطيلة مدة 6 أشهر من تاريخ النشر-.

[40]–  فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري، القسم الأول، المحل التجاري، المرجع السابق الذكر، الرقم من 157 إلى 160، الصفحة من 171 إلى 175.

– أنظر المادة 7 مكرر من الأمر رقم 2008-01 المؤرخ في 28 فبراير 2008 المتمم للأمر رقم 01-04 المؤرخ في 20 غشت 2001، متعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الإقتصادية وتسييرها وخوصصتها ج.ر.المؤرخة في  31 أفريل 2008، العدد 15، ص. 325.

[42]–  المادة 7 مكرر3 الفقرة 1 و2 من الأمررقم 08-01 المذكور أعلاه.

[43]–  المادة 7 مكرر 5 من الأمر رقم 2008-01،  السابق الذكر.

[44]–  المادة 30 من القانون رقم 08-12 المؤرخ في 25 يونيو 2008 المعدل والمتمم للأمر 03-03 المتعلق بالمنافسة، السالف الذكر.

[45]– المادة 40 من الأمر 03-03 السابق الدكر.

[46]–   المادة 51 من الأمر 03-03 السابق الدكر.

[47]-المادة 670 ق.ت.ج.

[48]–   المادة 819 الشطر 3 ق.ت.ج.، وراجع أيضا، ص. من 59 إلى 65 من هذه المذكرة.

[49]– أنظر المادة 31 من القانون رقم 10-01، المتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، السابق الذكر.

[50]–  المادة 31 الفقرة 2 من القانون رقم 10-01، السابق الدكر.

[51]–  المادة 32 من القانون رقم 10-01، السابق الدكر.

[52]–  المادة 33 من القانون رقم 10-01، السابق الدكر.

[53]– أنظر لبنى عمرمشفاوي، المسؤولية المصرفية في الإعتماد المالي، منشورات الحلبي الحقوقية الطبعة الأولى، 2008، ص.169.

[54]  – ومثال ذلك إستخدام الطرق المحاسبية في قياس الأصول والخصوم وبنود قائمة الأرباح، وهي طريقة إيجابية، كونها تعرض المعلومات غير الجوهرية أوالمكملة للتقارير وتراعي كافة التحفظات والقيود  الوادرة في عمل الشركة أو المؤسسة.

[55]– والمراجع أو المدقق:  هو شخص مهني يقوم بفحص مستقل للبيانات المحاسبية التي تعرضها الشركة. لبنى عمرمشفاوي، المرجع السابق، ص.169.

[56]– سامي أبو الوفاء، نظرية المحاسبة، دار الميسرة للنشر والتوزيع، عمان، 2010، ص. 192.

[57]–  سامي محمد الوفاء، المرجع السابق الذكر، ص. 210: “..وغني عن البيان أنٌ هناك فرق بين الشفافية وسرية المعلومات، فالتخفيف من سرية المعلومات قد يعطي  ميزة غير عادلة بين المتنافسين، وهي التي تمنع حصول المشاركين في السوق على هذه المعلومات، وبالمثل فإنٌ الجهات الرقابية كثيرا ماتحصل عليها من المنشآت والشركات، وإنٌ نشر تلك المعلومات قد تكون له مضامين وأبعاد جوهرية في السوق، ففي مثل تلك الظروف قد ترفض المنشآت والشركات توفير المعلومات الحساسة والمهمة التي تشترط سرية العمل، ومع ذلك فإن الشفافية تساهم في تحديد زيادة المشاركين في السوق”.

[58]–  الفالح فاطمة، إفشاء السر المهني في القانون الجنائي الإقتصادي، المرجع السابق الذكر، ص.229.

[59]– أنظر الفالح فاطمة، إفشاء السر المهني في القانون الجنائي الإقتصادي، المرجع السالف الذكر، ص.من 232إلى 243 .

[60]–  مثال ذلك بعض المعلومات التي يجب إفشاؤها، الإفشاء عن السياسات المحاسبية متضمنا تلك المرتبطة بتقييم الأصول ( المتداولة والثابثة)، التغييرات الواردة على هذه السياسات وطرق قياس الخسائر والأرباح، والأرباح التي تقع بعد تاريخ الميزانية العمومية أنظر لبنى عمر مشفاوي، المسؤةلية المصرفية للإعتماد المالي، المرجع السابق الذكر، ص.  170.

[61]– الفالح فاطمة ، الرجع السالف الدكر، ص 230، وأيضا  رجب عبد الحكيم سليم، سلسلة قانون الشركات التجارية، الطبعة الثانية، 2002، ص. 250.

[62]  – ولذلك يتم دائما إدخال تعديلات على قانون البورصة المالية، ولتحقيق هذه الحماية وضعت لجنة الأوراق المالية والبورصة في كافة التشريعات بعض الشروط والمتطلبات منها، أن تكشف الشركة الراغبة في الشراء للجنة عن نشاطها الأساسي، ومصدر تمويل الشراء والهدف المنشود من وارئه، وعدد الأسهم المراد شراؤها،

[63]–  حسين مبروك، المدونة الجزائرية للبورصة ، دار الهومة،  الطبعة الأولى، 2006، ص.165.وأيضا لبنى عمر مشفاوي، المسؤولية المصرفية للإعتماد المالي، المرجع السابق الذكر، ص. 171 ، و الدي أشار  على سبيل المثال  إلى المواد 12و13 و 14 من القانون الأمريكي لسنة 1998 المتعلق بالأوراق المالية والبورصة.

[64]–  الفالح فاطمة، إفشاء السر المهني في القانون الإقتصادي، المرجع السابق الدكر، 249.

[65]– أنظر المادة 1 من  نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 2000-02 المؤرخ في 20 جانفي 2000 والمتعلق بالمعلومات الواجب نشرها من طرف المؤسسات التي تكون قيمتها مسعرة في البورصة، ج.ر. المؤرخة في 16 أوت 2000 ، العدد 50، ص.65.

[66]–  المادة 2 من نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 2000-02 السالف الذكر.

[67]–  المادة 3 من نظام لجنة تنظيم عمليات  البورصة ومراقبتها رقم 2000-02 السابق الذكر.

[68]–  المادة 4  من نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 2000-02 السابق الذكر.

6  – المادة 5  من نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 2000-02 السابق الذكر.

[70]–  المادة 6 من نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 2000-02 السابق الذكر.

[71]–  المادة 7 من نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 2000-02،  السابق الدكر.

[72]–  محفوظ لشعب، الوجيز في شرح القانون المصرفي الجزائري، المرجع السابق، ص. 71: “تعمل اللجنة المصرفي بوصفها سلطة إدارية بمقتضى المواد 147 -152 من قانون النقد والقرض، وهي سلطة تنظم وتطبق الرقابة ومن تم يستطيع أن تأمر أي شخص بتبليغها أي وثيقة حسب ما دكرناه، وتعمل أيضا كسلطة أو هيئة قضائية إدارية حسب المواد 153 إلى 157 من قانون النقد والقرض،  وذلك بإتخاذ مجموعة تدابير وعقوبات، والتدابير تكون عندما تخل إحدى المؤسسات الخاضعة لرقابة اللجنة بقواعد حسن سلوك المهنة،  فيمكن لها أن توجه لها إنذار، أوعقوبات وفق للمادة 156 وذلك عند مخالفة الأحكام القانونية  التنظيمية للمهنة، وهي نفس العقوبات التأديبية التي تمت دراستها”.

[73]–  المادة 150 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أفريل 1990 المتعلق بالنقد والقرض، ج.ر المؤرخة في 15 سبمبر1990، العدد 16، ص. 520. المعدل والمتمم بالأمر 03-11 المؤرخ في 26 غشت 2003 المتعلق بالنقد والقرض،  السابق الذكر.

– V. art. 612-6 ,al. 1 et L613 -20. Code monétaire et financier. L’alinéa 2 ce texte ajoute que ce secret n’est opposable aux juridictions administratives saisies d’un contentieux relatif à l’activité de la commission bancaire. En ce sens, v. T.BORNEAU, op.cit.,n°416,p.288 : «  La commission bancaire et la Comité des établissements de crédit et des entreprises  d’ investissement peuvent transmettre des informations aux autorités de contrôle des autres membres, sous réserve de réciprocité et à condition que ces autorités soient elles- mêmes soumises au secret professionnel avec les mêmes garantis qu’en France, conformément de l’article, L 612-6,al. 3 et L 613-20-3 ? Code prés. Sur la levée du secret bancaire pour faciliter la surveillance des groupes bancaires et financiers dont les membres sont établis dans plusieurs États de l’Espaces Économique Européen, v. art. L 511-34. »

[74]– أنظر المادة 63 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو 1993 المتعلق ببورصة الأوراق المالية، السالف الدكر.

-V.W. JEANDIDIER, op. cit., p. 395 : « Art 49 de la loi du 24 janvier1984 prévoit que :   toute personne qui participe ou à participé au contrôle est tenue au secret professionnel, sous la menaces des peines prévues à l’article 226-13 du code pénal ».

[75]–  المادة 158 الفقرة 3 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل 1990، السالف الذكر.

[76]– وكان الهدف منع النطام النازي من ملاحقة حسابات اليهود في البنوك السويسيرة

[77]– المادة 47 من القانون الفيدرالي السويسري لسنة 1934، ونشير إلى أنه تم إجراء تعديل على هذا القانون سنة 1982 بموجبه تم إلغاء العقوبة على المحرضين على إنتهاك السر المصرفي وكذلك على إنتهاك السر المصرفي عن طريق الإهمال، أنظر عبد الله محمود الحلو، الجهود الدولية والعربية لمكافحة تبييض الأموال، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، 2007، ص. 227.

[78]–  محفوظ لشعب، الوجيز في القانون المصرفي الجزائري، المرجع السابق الذكر، ص.122.

[79]–  محي الدين اسماعيل علم الدين، إلتزام البنوك بسر المهنة في القانون المقارن، بحث منشور في مجلة إدارة قضايا الحكومة، العدد الأول ، مارس، 1990، ص.14.

[80] – V. J. HERAID et P. RAMEL, blanchiment d’argent, 1996, n° 14, p.34.

[81]– ماجد عمار، السرية المصرفية ومشكلة غسيل الأموال، دار النهضة العربية، القاهرة، 1995، ص. 15.

[82]– لشعب علي، الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال، ديوان المطبوعات الجامعية،  الجزائر، 2009 ، ص. 50.

[83]– مثال ذلك إتفاقية فيينا لسنة 1988 التي نصت على ضرورة عدم الإحتجاج بالسرية المصرفية في البند 3 من المادة الخامسة. ويجب الإشارة إلى أن هناك اختلاف بين الدول بخصوص السرية المصرفية فهناك تشريعات ترفض الخروج عن هذا المبدأ حتى في غسل الأموال، وهناك تشريعات أخرى  تحد من هذا المبدأ في حالة غسل الأموال، أنظر عبد الله محمود الحلو ، الجهود الدولية والعربية لمكافحة تبييض الأموال، المرجع السابق الذكر، ص.132. وأيضا ماجد عمار، المرجع السابق الذكر، ص. 17.

[84]– أبرمت هذه الإتفاقية من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 نوفمبر 2000 وصادقت عليها الجزائر بتحفظ بموجب المرسوم رقم 02-55 المؤرخ في 5 فبراير 2002، ففي مجال مكافحة غسل الأموال تضمن السعي لتطوير أجهزة التعاون الدولي والإقليمي والثنائي بين الأجهزة القضائية وأجهزة الرقابة المالية من أجل مكافحة غسل الأموال.

[85]– ابرمت هذه الإتفاقية من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في 31 أكتوبر2003 وصادقت عليها الجزائر بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 04-128 المؤرخ في 19 أفريل 2004. لشعب علي، المرجع السابق الذكر، ص. 52.

[86]– وذلك بموجب المادة 132 من الدستور الجزائري التي تنص على : ” أن المعاهدة التي يصادق عليها رئيس الجمهورية  حسب الشروط المنصوص عليها في الدستور فإنها تسمو على القانون”.

[87]– ج.ر.المؤرخة في 6ديسمبر 1990، العدد 14، ص. 56. ويتعلق هذا القانون أساسا بإشراك المؤسسات المالية والبنوك على وجه خاص في غسل الأموال المتحصلة من جرائم المخدرات، وألقى على عاتق المؤسسات المالية والبنوك مسؤولية وجوب الإفصاح عن العمليات المالية والمصرفية  التي تثور حولها الشبهة.

[88]–  المادة 14 من القانون رقم 90-614 المؤرخ في 12 جويلية 1990، السابق الذكر.

[89]–  المادة 5 من المرسوم التنفيدي رقم 02-127  المؤرخ في 17 أفريل 2002، المتضمن إنشاء خلية الإستعلام المالي وتنظيمها وعملها، ج.ر.المؤرخة في 13 أوت 2002، العدد 91 ، ص. 3.

[90]– حسب المادة 34 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 6 فبراير 2005 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها، ج.ر. المؤرخة في 15 يونيو 2005، العدد 35 ، ص.32.

[91]–  المادة 4 من القانون رقم 05-01 المتعلق بالوقاية من تبيض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها، السابق الذكر.

[92]-المادة 9 من القانون رقم 05-01،  السابق الذكر.

[93]–   المادة 10 من القانون رقم 05-01 ، السابق الذكر.

[94]– المادة 11 من القانون رقم 05-01،  السابق الذكر.

[95]–  المادة 21 من القانون رقم 05-01 ، السابق الذكر.

[96]–  المادة 22 من القانون رقم 05-01 ، السالف الذكر.

[97]–  المادة 23 من القانون رقم 05-01 ، السابق الذكر.

[98]–  المادة 27 من القانون رقم 05-01 ، السابق الذكر.

[99]–  المادة 65 الفقرة 3 من القانون رقم 06-04 المؤرخ في 26 ديسمبر 2006 ،المتعلق بقانون المالية لسنة 2007، السابق الذكر.

[100]–  المادة 66 الفقرة 3 من القانون رقم 06-04 المذكور أعلاه.

[101]–  المادة 68 من القانون رقم 06-04 ، السابق الذكر.

[102]–  المادة 83 من الأمر 95-06 المؤرخ في 25 يناير 1995 المتعلق بالمنافسة، ج.ر. المؤرخة في 22 فيفري 1995 العدد9، ص.123، المعدل والمتمم بالأمر 03-03 السالف الذكر.

[103]–  المادة 55 من الأمر 96-08 المؤرخ في 10 يناير 1996، المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيو المنقولة، ج.ر.المؤرخة في 14 يناير 1996، العدد03 ،  ص.03.

[104]–  المادة 34 من القانون رقم 10-01 ، السابق الدكر.

[105]–  المادة 381 ق.ت.ج.

[106]– المادة 62 من القانون رقم 06-04، السابق الدكر.

[107]–   المادة 97 الفقرة 2 ق.إ.ج.ج.

– V. art. 109  C. pro. Pén. fr.

[108]–  المادة 25 من الأمررقم  03-11 المؤرخ في 26 غشت 2003 المتعلق بالنقد والقرض، السابق الذكر.

– En ce sens, v. art. 434-15-1 C.pén.fr. qui punit de 3 750euors d’amende le fait de ne pas comparaître, prêtre serment ou déposer. Il peut donc être considéré que cette disposition rend  l’article 226-13 inapplicable puisqu’elle impose de témoigner sous peine de sanctions pénales ».

[109]-V. M.PAUL ;  D. LEYASSAC- et A. MIHMAN, op.cit.,n°580,p. 364 : « Les personnes citées à titre  de témoin dans une procédure d’instruction ( art. 109 C.P.P) ou de jugement (art. 326, 437, 536 C.P.P) doivent comparaître, prêtre serment de dire la vérité et déposer. Toutefois, l’article 109 CPP précise  in fine que ces obligations sont édictées «  sous réserve des dispositions des 226-13 et 226-14 C.P ». L article 109 CPP donne donc a priori le droit de refuser de témoigner quand la déposition mettrait  en cause le secret professionnel ».V.  F. EL- CHAZLI,  Le secret professionnel et le témoignage en justice pénale ; Etude des droits français et Egyptien ; Thèse Poitiers, 1999, n° 56, pp 36- 38.

[110]– أنظر المادة 97 الفقرة 1 والمادة 232-1 ق.إ.ج.ج.

[111] – V. M. PAUL- D. LEYASSAC- M. MIHMAN, op.cit.,n° 580, p. 365 : « ce droit n’est pas toujours admis en jurisprudence. En effet, dans arrêt de 1978, rendu à propos d’agents de sociétés fiduciaires  mais transposable aux commissaires aux comptes, la cour de cassation est venu préciser : « si les agents d’une société fiduciaire ont l’obligation de ne rien révéler aux tiers de ce qu’ils ont pu connaître à raison de leur activité professionnelle, il en est autrement lorsque, comme tout citoyen, ils sont appelés en témoignage devant une juridiction répressive ; dans ce cas, ils doivent toute la vérité à la justice. Ce devoir pour eux, en une telle circonstance, résultant des principes d’ordre public et d’intérêt social qui exigent qu’aucun obstacle ne vienne nuire à la recherche, à la constatation et à la répression des crimes et des délits ».

[112]– فالح الخرابشة، الإشكالات الإجرائية في المسائل الجزائية، دار الثقافة، القاهرة، 2009، ص.266.

[113]–  المادة 202 الفقرة 3 من قانون الإجراءات الجنائية الإيطالي.

[114]–  فتوح عبد الله شادلي، جرائم الإعتداء على الأشخاص والأموال، المرجح السابق الذكر، ص . 391.

[115]–  أحمد الفالح الخرابشة، الإشكالات الإجرائية في المسائل الجزائية، المرجع السابق الذكر، ص 267.

1 –  أنظر أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الجزائري، المرجع السابق الذكر، ص.251.

2 – أنظر أحسن بوسقيعة، المرجع السابق الدكر، ص. 250.

3- دردوس مكي، الوجيز في شرح قانون العقوبات الجزائري، المرجع السابق الذكر، ص. 149.

 

[119]–  أحسن بوسقيعة، المرجع السابق الذكر، ص . 251 : ” إن الخبير المحاسب يرتكب جريمة إذا أفضر بسر يتعلق بقضية كلف بها، ولايقبل منه الدفع بأن نقيب محاسبين قد أحله  من الإلتزام بحفظ السر المهني، فليس لها الأخير من السلطة ما يسمح له بذلك “.

[120]  – فتوح عبد الله شادلي، المرجع السابق الذكر، ص. 393.

[121]–  المادة 125 ق.إ.م.إ.ج.

[122]–  المادة 126 ق.إ.م.إ.ج.

– V.art. 164 C. pro. Pén. fr.

[123]–  المادة 559 ق.ت.ج.

– En ce sens, v. M.PAUL ; D. LEYASSACet  A. MIHMAN, op, cit., n° 581, p.366 : «  pour  les besoins de l’accomplissement de sa mission, qui peut être d’ordre comptable et financier,  l’exerce   judiciaire  a le pouvoir de convoquer et d’entendre toute personne autre que la personne mise en examen (art. 164 C.P.P). Aucun texte ne sanctionnant le fait de ne  répondre  aux convocations  et aux demandes  de renseignements, il n’y a pas de conflit de normes entre ces demandes et  l’obligation au secret, pénalement sanctionnée, qui doit donc primer. Toutefois au cas où un refus serait opposé aux demandes de l’expert,  celui-ci pourrait demander au juge d’instruction de convoquer lui- même les personnes tenues au secret et de les entendre en sa présence. Si le juge d’instruction fait droit à cette demande, le commissaire aux comptes  sera entendu à titre de témoin et devra alors, selon l’arrêt précité de  1978, satisfaire les demandes de renseignements qui lui seront faites ».

[124]–  المادة 571 الفقرة 3 ق.ت.ج.

2 –   المادة 39 والمادة 40 ق.ع.ج.

[125]– A. ULOSE, Le secret professionnel et la liberté de la Défiance, Gaz, Pal, 1971, p.40.

[127] – المادة 128 ق.م.ج.

– V.art. 327 C .civ.fr.

وعليه فيكون مباح إذا كان الإعتداء فعلي أوعلى وشك الوقوع لقول المشرع إذا كان الفعل قد دفعت إليه الضرورة حالة للدفاع الشرعي، ولقد نص المشرع الجزائري في القانون المدني على أنٌ كل من أحدث ضرر وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو ماله أوعن نفس الغيركان غير مسؤول، على أن لايتجاوز في دفاعه القدر الضروري، وعند الإقتضاء يلزم بتعويض يحدده القاضي.

[128] – V.art. 122-5 al.1 C. pén. Fr. qui prévoit : « N’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle- même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime décence d’elle- même ou d’autrui, sauf s’il ya  disproportion entre les moyens de décence employés  et la gravité de l’atteinte ».

[129]– En ce sens, v. P. BONON, op.cit., n° 574 , p.106 : «  Les droits de la décence- Il admis, depuis longtemps, que l’obligation au secret professionnel cesse quand la divulgation d’informations couvertes par le secret est nécessaire à la décence de leurs dépositaires, dont la responsabilité pénale ou civile est recherchée ».

[130]–  أحسن بوسقيعة، الوجيز في شرح قانون العقوبات الجزائري، المرجع السابق الذكر، ص.363 .

[131]–  المادة 301 الفقرو 1 ق.ع.ج.

[132]–  المادة 18 و المادة 20 من القانون رقم 05-01 ،  المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال، السالف الذكر.

[133]– أنظر المادة 47 من القانون رقم 06-01 ، السابق الدكر.

[134]– يقصد بالأحكام العامة، أحكام قانون العقوبات.

[135]–  المادة 91 ق.ع.ج.

[136]-ويلاحظ في هذا الصدد أنٌ القانون قد عهد إلى الأمناء أو المهنيين أو الموظفين في كافة القطاعات مهمة تقرير مدى ملائمة التبليغ من عدمه، وذلك بالنظر إلى جسامة الجريمة التي يحتمل ارتكابها ممن أفضى إليهم بها، ومدى إمكان إتخاد التدابير اللازمة لمنع وقوعها، ويتصرفون في هذه الحالة بمقتضى الضمير الإنساني والمهني أنظر قتوح عبد الله شادلي، المرجع السابق الذكر، ص.364. وأيضا أحسن بوسقيعة ، المرجع السابق الذكر، ص. 364.

[137]–  المادة 66-2 من قانون الإثباث المصري المؤرخ في 15 أغسطس 2005. الفالح خرابشة، المرجع السابق الذكر، ص. 145.

[138]–  باسم شهاب، القانون الجزائي العام الجزائري، المرجع السابق الذكر، ص. 183.

[139]– المادة 160 الفقرة 2 من القانون رقم 90-10 المتعلق بقانون النقد والقرض المعدل والمتمم بالأمر 03-11 السابق الذكر.

[140]–  مصطفى كمال طه، العقود التجارية وعمليات البنوك، المرجع السابق الذكر، ص. 384.

[141]– فرحة زراوي صالح، محاضرات ماجستير قانون الأعمال المقارن، مقياس قانون الملكية الفكرية، المرجع السابق الذكر.

[142]– راجع المادة 361 وما بعدها ق.م.ج.

[143]– أنظر المادة 107 الفقرة الأولى ق.م.ج.

– V.art. 1134 C. civ. fr.

[144]– يقصد بالفقه الجزائري، الأستادة فرحة زراوي صالح.

[145]– فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري، الحقوق الفكرية ، المرجع السابق الذكر، رقم 158، ص. 148.

[146]– أنظر المادة الأولى الفقرة الأولى من الأمر رقم 66-86 السالف الذكر، والتي تنص على  أنه: ” يعتبر رسما كل تركيب خطط أو الوان يقصد به إعطاء مظهر خاص لشيئ صناعي أو خاص بالصناعة التقليدية”. أنظر فرحة زراوي صالح ، المرجع السالف الذكر، رقم 284 ، ص.290.

[147]–  المادة الأولى الفقرة الأولى من الأمر رقم  66-86 السالف الذكر، التي تنص على أنه : ” يعتبر نمودجا كل شكل قابل للتشكيل ومركب بألوان أو بدونها أو كل شيئ صناعي أو خاص بالصناعة التقليدية،  يمكن استعماله كصورة أصلية لصنع وحدات أخرى ويمتاز عن النمادج المشابهة له بشكله الخارجي”. أنظر فرحة زراوي صالح، المرجع السابق الذكر، رقم 285 ، ص.291.

[148]–  فرحة زراوي صالح، محاضرات ماجستير قانون الأعمال مقارن، مقياس الملكية الفكرية، المرجع السابق الذكر.

[149]–  المادة 467 وما بعدها ق.م.ج.

[150]–  المادة 36 من الأمر رقم 2003-07، المتعلق ببراءة الإختراع،  السالف الذكر.

[151]–  المادة 59 وما بعدها ق.م.ج.

[152]– فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري، المرجع السالف الذكر، رقم 166، ص.155.

[153]– راجع فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري، الحقوق الفكرية، المرجع السابق الذكر، رقم 322، ص. 332.

[154]– المادة 544 ق.ت.ج بالنسبة لأشكال الشركات التجارية.

[155]–   المادة 422 الفقرة 2 ق.م.ج.

[156]–  الأحكام المتعلقة بواجب الضمان، أي المادة 483 وما بعدها ق.م.ج.

[157]–  فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري، الحقوق الفكرية، المرجع السابق الذكر، رقم 383ـ، ص. 407.

[158]–  المادة 21  الفقرة الأولى من الأمر 2003-05 المؤرخ في 19 يوليو 2003،  المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة التي تنص على أنه : ” …يتمتع المؤلف بحقوق معنوية ومادية على المصنف الدي أبدعه”.

– V.art. 19 al. 1 et 32 de la loi n° 57-298 et arts.  L. 121-2 et L 121-4 C. propr.intell.fr.

[159]–   المادة 22 و 24 من الأمر رقم 2003-05، السابق الذكر.

[160]الأمر 73-14 المؤرخ في 3 أفريل 1973 المتعلق بحق المؤلف، ج.ر. المؤرخة في 10 أفريل 1973، العدد 29، ص.434.

[161]–  المادة 22 الفقرة الأولى من الأمر رقم 03 -05 ، السالف الذكر. وهذا الحق يمثل  الظاهرة الجوهرية للحقوق الشخصية لكون المؤلف لايأخد قرار الكشف عن مصنفه الفكري إلا إذا كان راضيا عنه، واعتبر أنه حان الوقت لرفع الستارعنه قصد تقديمه للجمهور.

[162]– هدا ما يسمى بالحق في الأبوة ( le droit à la paternité).  أنظر المادة 23 و25  من الأمررقم 2003-05، السالف الذكر.

  1. aussi, art. L. 121-1 Als. 1 et2 C .propre. Intel. Fr. : « l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et son œuvre. Ce droit est attaché à sa personne».

[163]– أنظر فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري، المرجع السالف الذكر، الرقم من 423 إلى 425، ص. من 466 إلى 468.

[164]– أنظر المادة 24 الفقرة الأولى من الأمر رقم 2003-05،  السالف الدكر.

[165]– أنظر فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون للتجاري الجزائري، الحقوق الفكرية، المرجع السالف الذكر، رقم 426، ص. 469.

[166]– أنظر المادة 22 الفقرتين 3و4 من الأمر رقم 2003-05 ،السالف الدكر.

– V. aussi, arts. 20 al. 1 de la loi n° 57-298 et L. 121-3 al. 1C. Fr. propre. Intel.

– أنظر فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري، الحقوق الفكرية، المرجع السالف الذكر، رقم 429، ص.474.

[167]– سواء شخص طبيعي أو معنوي.

[168]–  فتوح عبد الله الشادلي، جرائم الإعتداء على الأشخاص والأموال، المرجع السابق الذكر، ص .367، ويضيف  : ” أنه يجب أن تكون المصلحة شرعية وقانونية ولاتنطوي على غش أو تدليس لسرقة السر المهني واستغلاله و التهيديد بإفشائه”.

[169]–  أحسن بوسقيعة، المرجع السالف الذكر، ص.371. وأيضا فتوح عبد الله الشادلي، المرجع السابق الذكر، ص.368.

– V. M. BLANDET, le secret professionnel, op.cit., n° 145,p.98.

[170]– يقصد بالمصلحة المختصة ” المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية” يبنما كان التشريع السابق ينص على أنه يجب تقديم الطلب إلى الجهة القضائية المختصة .

[171]–  المادة 38 الفقرة الأولى  من الأمر رقم 2003-07 المؤرخ في 19 يوليو2003 ، المتعلق ببراءة الإختراع،السالف الذكر.

[172]–  المادة 41 من الأمر رقم 2003-07 ، السابق الذكر.

[173]– المواد من 39 إلى 48 من الأمر رقم 2003-،07 السابق الذكر.

[174]–  المادة 42 من الأمر رقم 2003-07، السالف الذكر.

[175]– للمزيد من التفاصييل، راجع المادة 49 من الأمر رقم 2003-07 ، السالف الذكر.

[176] – V. arts. L. 613 -19et R. 613-34 à R.613-42 C. Propp. intell.fr.

[177]–  المادة 19 الفقرة الأولى من الأمر رقم 2003-07 السابق الذكر.و المادة 27 من المرسوم التنفيدي رقم 2005-275 المؤرخ في 2 أوت 2005، تحدد كيفيات ايداع براءات الإختراع  وإصدارها، ج.ر. المؤرخة في 7أوت 2005، العدد 54، ص.3. التي تنص على أنه : ”  يحق للسلطات المعنية الإطلاع عليه خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي إيداع طلب البراءة ويجب أن تعلن عن قراراتها في مهلة شهرين من تاريخ العلم بسرية الإختراع، وفي هذه المدة لايسمح بإفشاء الطلب، فإذا أعلن عن الطابع السري للطلب تصدر البراءة حسب طريقة خاصة ولاتنشر بتاتا وبعد انقضاء المدة لايعد الطلب سري”.

[178]– المادة 20الفقرة 2 من الأمر 66-86 المؤرخ في 28أفريل 1966، المتعلق بالرسوم والنمادج الصناعية، السابق الذكر.

[179]– فرحة زراوي صالح، محاضرات ماجستير قانون الأعمال المقارن، مقياس الملكية الفكرية ، المرجع السالف الذكر.

 

[180]–   المادة 22 الفقرتين 5 و6 من الأمر رقم 2003-05 ومن الأمر رقم 97-10، السالفين الذكر.

– V. aussi, arts. 20al.3 de la loi n°57-298 et L. 121-3 al. 1C. propre. Intell.fr.

[181]– المادة 60 الفقرة 3 من الأمر رقم 2003-05 ،السالف الذكر. وأنظر فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري، الحقوق الفكرية، المرجع السالف الذكر، رقم429-1، ص. 475.

[182]– ومثال ذلك، النقل من قبل أجهزة الإعلام لغرض إخباري، فيجوز لأي جهاز إعلامي إستنساخ المقالات التي يمكن نشرها في الصحافة المكتوبة  أوالمسموعة أوالمرئية، وذلك دون ترخيص من المؤلف أومكافأته، شرط ذكر المصدروالإسم المعني بالأمر ذكرا واضحا، فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري، المرجع السالف الذكر، رقم 448، ص.494.

[183]– المادتين 45 و46 من الأمر رقم 2003-05، السالف الذكر.

[184]– المادة 46 من الأمر رقم 2003-05، السابق الذكر.

[185]– المادة 49 من الأمر رقم 2003-05،  السالف الذكر. وفرحة زراوي صالح، محاضرات ماجستير قانون الأعمال المقارن،  مقياس الملكية الفكرية، المرجع السابق الذكر.

إقرأ أيضاً

التأطير الدستوري لمقتضيات  الوظيفة العمومية على ضوء دستور 2011

التأطير الدستوري لمقتضيات  الوظيفة العمومية على ضوء دستور 2011 الوعبان لرباس  باحث في سلك الدكتوراه …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *