المجلس الأعلى
القسم الأول من الغرفة المدنية
القرار عدد : 2862
المؤرخ في : 12/9/2007
ملف مدني
عدد : 600/1/1/2005
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ، أنه بتاريخ 13/4/2000 قدم المدعي ……… مقالا إلى المحكمة الابتدائية بابن سليمان عرض فيه أن موروثهم ……….. توفي وخلف من بعده زوجته وإخوانه والمدعى عليه السابع الطاعن ………. الذي سبق للهالك أن ترك له وصية بالثلث مضمنة تحت عدد 216 صحيفة 152 مذكرة الحفظ تحت رقم 3 وترك ما يورث عنه شرعا. وأن المدعى عليهم أنجزوا إراثة الهالك تحت عدد 406 كناش التركات 10 دون ذكر للعارض بالرغم من أنه من الورثة . وأنجز هو رسم إراثة كاملة تتضمن جميع الورثة مضمنة تحت رقم 196 كناش التركات 11 وراسل المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بابن سليمان إلا أنه أرجع له الطلب بملاحظة أن هناك إراثة سابقة .
وتقدم العارض بدعوى من أجل التشطيب على إراثة المدعى عليهم صدر بشأنها حكم بتاريخ 15/9/1998 بلغ للمعنيين بالأمر وحصل العارض على شهادة عدم التعرض والاستئناف، وقام بتنفيذ الحكم عندما راسل المحافظ من أجل تسجيل الحكم المذكور ، إلا أن هذا الأخير أجابه بكون أحد الورثة قد فوتت بصدقة لابنتها بالرغم من كون الإراثة المعتمد عليها قد شطب عليها ن كما أن ….. قد فوتت حقوقها بمقتضى الإراثة المشطب عليها للمسمى …… لذلك يطلب العارض التشطيب على رسمي الصدقة والشراء عدد 222 المذكورين وتسجيل بدلهما الحكم الصادر في 15/9/98 في الملف المدني عدد 164 بالرسم العقاري عدد78216 س وتحميل المدعى عليهم الصائر .
وأجاب المدعى عليه …….. طالبا رفض الطلب لأنه أجنبي عن الإراثة المطلوب التشطيب عليها ، كما أنه أجنبي عن رسم الصدقة ولأن شراءه كان بحسن نية . ولم يكن طرفا في الحكم في الملف المدني عدد 164/98 وانه أجنبي عن الوصية والصدقة، وتمسك بمقتضيات الفصل 66 من ظهير التحفيظ العقاري الذي ينص على أنـه لا يمكن بأي حال التمسك بإبطال هذا التسجيل في مواجهة الغير المسجل عن حسن نية ، كما لا يمكن أن يلحق به أي ضرر وكذا بالنسبة لما ينص عليه الفصل 497 من قانون الالتزامات والعقود ، وأن حسن نية ظاهر خاصة وأنه اشترى حقوقا مقيدة على الصك العقاري وخالية من كل نزاع ، وأقام دعوى القسمة وصدر حكم عدد 164/98 وأصبح نهائيا وتم تنفيذه بصفة قانونية .
وبتاريخ 18/7/2000 أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة حكمها رقم 239 في الملف رقم 104/2000 بالتشطيب على رسم الصدقة عدد 222 كناش الأملاك عدد 23 ورسم شراء ……. المضمن بعدد 501 كناش الأملاك عدد 21 وتسجيل بدلها الحكم الصادر بتاريخ 15/3/1998 في الملف المدني عدد 164/58 حكم عدد 227/38 بالرسم العقاري عدد 78216 س . فاستأنف هذا الحكم المدعى عليه …….. وقضت محكمة الاستئناف المذكورة بتأييده ، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه في الفصل 359 من أنه جاء في القرار المطعون فيه أن الحكم الصادر بتاريخ 15/9/98 في الملف المدني عدد 164 قد أصبح نهائيا لعدم الطعن فيه رغم تبليغه للمعني بالأمر وبصدوره أصبحت الإراثة عدد 406 غير موجودة وألغيت بمقتضى الحكم المذكور وكل تصرف أقيم بناء عليها يصبح باطلا …” إلا أن رسم إراثة………..المشار إليها عدد 406 قيد على الرسم العقاري المذكور بتاريخ 16/12/1997 وكان شراء الطاعن بتاريخ 16/9/1997 س ، وأن البائعة له ظلت تحوز وتتصرف في واجبها إلى أن باعته له. وأن الطاعن بعد الشراء تقدم بدعوى من أجل القسمة وصدر حكم وأصبح نهائيا ، وانفرد برسم عقاري خاص به والجدير بالذكر أنه لم يكن طرفا في الحكم 164 ولا يمكن بالتالي أن يواجه به . وتجدر الإشارة إلى أن ما اشتراه الطاعن من …….. تبلغ مساحته 1800 مترا مربعا . وأن ثلث الوصية لا تتعدى مساحته 600 مترا مربعا ، وليس كل المساحة الواردة برسم الشراء وأن الطاعن أجنبي عن الوصية ويتمسك بمقتضيات الفصول 66 من ظهير التحفيظ العقاري و2 من ظهير 2 يونيو 1915 و497 من قانون الالتزامات والعقود . وأن الشراء وكذا رسم الصدقة تم تقييدهما بحسن نيـة ولا يمكن مواجهته بالحكم الصادر في الملف المدني عدد 164/98 لكونه لم يكن طرفا فيه كما أن واجبه أصبح مفرزا واستقل برسم عقاري خاص به .
لكن ردا على الوسيلة أعلاه فإنه لا مجال للاستدلال بالفصول المستدل بها أعلاه ، ولا بحسن نية الطاعن بعدما ثبت لمحكمة الموضوع : أن تصرف المتصدقة كان في جزئه فيما لا تملك لعدم اعتبار القسمة المجراة للوصية أعلاه للمطلوب في النقض …… الذي حصل على حكم نهائي بالتشطيب على الإراثة التي لا تتضمن الوصية مما أصبحت هذا الإراثة باطلة وكل ما بني على باطل فهو باطل ولذلك فإن القرار المطعون فيه حين علل بأنه ” بعد صدور الحكم النهائي الذي قضى بالتشطيب على رسم الإراثة عدد 406 كناش التركات 10 المؤرخ في 15/9/1997 فإن هذه الإراثة أصبحت غير موجودة وألغيت بمقتضى الحكم المذكور لذا يكون كل تصرف قد أقيم بناء عليها يصبح باطلا لكونه تصرف في جزء لم يتحوزه المتصرفون ، لذا يعد تصرف كل من البائعة بالصدقة في واجبها دون اعتبار لرسم الوصية تصرفا في أكثر مما يملكان ( هكذا ) في الرسم العقاري عدد 78216 س وأن تصرفهما كان في ملك الغير ويعد تصرفا باطلا لعدم إجازته من طرف باقي الشركاء في العقار .
لذا يكون الدفع الذي أثاره العارض من كونه لم يبلغ بالحكم الصادر في 15/9/1998غير مبرر ولكونه ليس طرفا في الحكم وليس طرفا في الإراثة التي أبطلها الحكم ورغم أنه أجنبي عن الوصية فإن عقد الشراء الذي كان بناء على إراثة باطلة قد مس حقوق الموصى له ، وأن القول بأن المستأنف حسن النية ، فإن هذا القول مردود عليه لأن المدعي لم يلتمس سوى تطبيق حكم أصبح نهائيا ، وأقر بحقوقه سواء كان الطاعن على علم بالحكم أم لا أم متواجد بنفس المنطقة أو بغيرها ” فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار مرتكزا على أساس ومعللا تعليلا كافيا والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار .