أنظمة التأمين الدولي على المسؤولية التقصيرية لحوادث السير الدولي
يوسف طلحة youssef.talha
طالب باحث في القانون الخاص ،سلك الدكتوراه ،بجامعة محمد الخامس بالرباط ،كلية العلوم القانونية ولاقتصادية والاجتماعية ،سويسي.
مختبر: العلوم القانونية والسياسية
حاصل على شهادة الاهلية لمزاولة مهنة المحاماة
البريد الالكتروني youssef.talhadroit@gmail.com
نظرا لتطور التكنولوجي في مجال صناعة السيارات ،والتي أصبح من اهم وسائل السفر والتنقل بأنواعه وأمام انفتاح دول العالم ومنها المغرب خصوصا بعد المصادقة على اتفاقية السير الدولي، مما يحتم فتح المجال للعربات الأجنبية لاستعمال الطرق العمومية، وأمام ما تخلفه هذه العربات، من حوادث وضحايا، فإنه تم لتجنب الأثار الوخيمة لهذه الحوادث، إلزام السارات الأجنبية التي تعبر الحدود المغربية من ضرورة توفرها، وإبرامها تأمين إجباري عن المسؤولية المدنية عن العربات ذات المحرك ، وهذه التأمينات متعددة[1]، ولكن لها أهداف واحدة في طليعتها حماية ضحايا حوادث السير الدولي من خلال إجباريتها على السيارات التي تعبر الحدود الوطنية ،ذات الترقيم الأجنبي .
والاصل أنه تخضع كل العربات ذات المحرك الموجودة في المغرب سواء كانت مرقمة بالمغرب[2]، أو بالخارج للتأمين الإجباري ،ومن تم يجب توفر شهادة التأمين المثبتة لهذه الإجبارية ،والمتمثلة لدى الأشخاص الذين يسيرون بسيارات أجنبية في تأمين الحدود ،والبطاقة البرتقالية، والبطاقة الخضراء، وغياب إحدى هذ الوثائق يجعل من الدولة مسؤولة إدارية عن الحوادث والأضرار التي تسببها هذه العربات في حالة دخولها للتراب الوطني في شخص إدارة الجمارك باعتبارها مؤسسة عمومية السارة على مراقبة والتأكد من وجود إحدى هذه التأمينات ،وهو ما ذهبت إليه محكمة النقض في قرارها الصادر عن المجلس الأعلى (م.ن.ح)بتاريخ20يناير2011في الملف الإداري عدد 1472/4/1/2010حيث جاء في قاعدته وحيثياته “تقصير الجمارك في مراقبة الحدود ـ دخول السيارة المتسببة في الحادثة دون تأمين ـ اختصاص المحاكم الإدارية.
ولما كان الادعاء في الدعوى يهدف في حقيقته إلى القول بالمسؤولية الإدارية لإدارة الجمارك عن عجز المدعي عن تنفيذ حكم بالتعويض عن حادث سير بسبب تقصير الإدارة المدعى عليها في مراقبة الحدود وضبط دخول العربة المتسببة في الحادثة إلى التراب الوطني دون تأمين دولي ،فإن الاختصاص بالبت فيها يرجع الى القضاء الإداري لا القضاء العادي ” [3].
ونظرا لما يوازي دخول سيارات أجنبية دون تأمين ،يبقى تحميل الدولة في شخص إدارة الجمارك مسؤولية الحادث ضمانة مهمة لضحايا هذه الحوادث في الحصول على التعويض ،وتجنب الأثار الوخيمة لحوادث السير.
فإجبارية تامين المسؤولية المدنية عن العربات ذات المحرك ،تفرض عدم السماح دخول السيارات للتراب الوطني دون تأمين ،وهذا ما ذهب إلية قرار تعقيبي تونسي عدد7623ـ 16ـ 4 ـ 1973،حيث جاء فيه ” لا يجوز لأي سيارة أجنبية غير مسجلة بالبلاد التونسية أن تجتاز الحدود إلا إذا كانت حاملة لبطاقة تأمين عالمية أو كانت مؤمنة لدى شركة تأمين أو إعادته حسب القانون 30ـ 1ـ 1961[4]“.
وتعد البطاقة الخضراء إلى جانب البطاقة البرتقالية وتأمين الحدود ،ثلاثي لتأمين الإجباري الدولي من المسؤولية المدنية للعربات الأجنبية التي تلج التراب الوطني (المحور الاول ).
وتعمل هذه البطائق الدولية للتأمين عن طريق مؤسسات محدثة لهذ الغرض ،والمتمثلة في المكاتب المركزية وغيرها من المؤسسات الخاصة والعاملة المتذخلة في هذا النظام (المحورالثاني)
لتفعيل التأمين الإجباري الدولي ،وحماية لضحايا حوادث السير أقر المشرع المغربي بمقتضى المادة 131 من مدونة التأمينات عقوبات زجرية على عدم اكتتاب التأمين الدولي المتمثل في البطاقة البرتقالية والبطاقة الخضراء ،وما يقوم مقامهما كتأمين الحدود مثلا، وتمثلت هذه العقوبات في فرض عقوبة حبسية من شهر واحد الى ستة أشهر وبغرامة من ألف ومائتين درهم إلى ستة ألاف درهم ،أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، ويمكن مضاعفة الحد الأقصى للعقوبة في حالة العود.
ومن المؤكد أن نظام التأمين الدولي ينطوي على قدر كبير من الأهمية بالنسبة لبلد كالمغرب ،لما تعرفه بلادنا على مدار السنة من توافد اعداد هائلة من افراد الجالية المقيمة بالخارج والسياح على متن ناقلات مرقمة بالخارج ، ناهيك عما يعرفه هذا النظام من أهمية غذت في الوقت الراهن مضاعفة أخذا في الاعتبار قرب بلادنا الجغرافي من اروبا واستشرافها لأفاق ربط الجسور مع محيطها الافريقي والمغاربي فضلا عن التطور المتسارع لسير الدولي عبر الطرق في ظل عولمة الاقتصاد وما تولد عن ذلك من تحرير المبادلات وسهولة في تنقل الّأشخاص والبضائع من مختلف القارات .
فما هي أنظمة التأمين على حوادث السير الدولي ،وماهي المؤسسات المتدخلة في هذا التأمين الدولي
وهذا ما سنطرق إليه في المحورين التالين :
المحور الاول : أنظمة التأمين الدولي على المسؤولية التقصيرية الناتجة عن حوادث السير
المحور التاني :الأنظمة الفاعلة و المتدخلة في هذه الانظمة الدولية للتأمين
المحور الاول : أنظمة التأمين الدولي على المسؤولية التقصيرية الناتجة عن حوادث السير
يمكن تقسيم أنظمة التأمين الدولي على المسؤولية التقصيرية الناتجة عن حوادث السير الدولي إلى قسمين ،وطنية والمتمثلة في وثيقة تأمين الحدود ،ودولية المتمثلة في نظام البطائق.
الفقرة الأولى: تأمين الحدود والبطاقة البرتقالية
رغبة في الاستفادة من مزيا أنظمة التأمين الدولي في مجال السير الدولي بالعربات البرية ذات المحرك ،فإن المغرب أخذ بنظامين للتأمين الدولي بالبطائق[5]، هما البطاقة الخضراء، والبطاقة البرتقالية، وفي حالة عدم توفر السائق على إحدى هذه البطائق أضاف مكنة إبرام عقد تأمين المرور عبر الحدود المغربية .
أولا:تأمين الحدود
تطبيقا لمقتضيات الفصل الثامن والتاسع من ظهير 20أكتوبر 1969،صدر القرار الوزاري المؤرخ في 21أكتوبر 1969 المعدل بقرار 26 يوليوز 1970،وقرار13يوليوز 1973المتعلق بتأمين المرور عبر الحدود المغربية ليقضي بان العربة ذات المحرك التي تعبر الحدود المغربية والغير المحصلة على إحدى وثائق التامين الدولية (البطاقة الخضراء او البطاقة البرتقالية )،يجب لكي تنفذ الإلتزام بالتأمين الإجباري على المسؤولية المدنية الناتجة عن حوادث السيرالمنصوص عليه في التشريع الوطني الجاري به العمل يجب ان تعقد في الحدود نفسها تامينا يدعى تامين المرور عبر الحدود ،وتطرقت اليه مدونة التأمينات الجديدة في المادة 121في فقرتها الأخيرة بنصها :”…في عدم الإدلاء بإحدى البطاقات الواردة أعلاه،يجب على الأشخاص المشار إليهم في الفقرة السابقة من هذه المادة أن يكتتبوا بحدود المملكة عقدا لتأمين تحدد شروط اكتتابه بنص تنظيمي”،يتولى عقده في عين المكان ممثل الشركة المخول لها قانونا ابرام هذا العقد التأميني ،أو في حالة انعدام الشركة تتولى المهمة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة لحساب الشركة المذكورة [6]،وفي هذا صدر قراربتاريخ 16/11/2016 عن المجلس الأعلى سابقا، محكمة النفض حاليا عرف تأمين الحدود المعتبر قانونا هو الذي تسلمه إحدى شركات التأمين بالمغرب المأذون لها في هذا الغرض من طرف وزير المالية [7].
ولا يختلف تأمين الحدود عن التأمين العادي من حيت عدم اعتباره تأمينا دوليا ،ويسري فقط فوق التراب الوطني ومن حيث خضوعه للشروط النموذجية ولكل المقتضيات القانونية بالتشريع المغربي والفرق الوحيد عن التأمين العادي[8] هو ان مدته لا تتجاوز ستة أشهر[9]،وذو لون موحد حسب المادة الثانية من قرار وزير المالية والخوصصة رقم 213.05الصادر في 26 يناير 2005 المتعلق بالتأمينات الإجبارية ويغطي مسؤولية التقصيرية لسيارات ذات الترقيم الأجنبي.
والهدف من هذا النوع من التأمينات هو ضمان التامين الإجباري للمسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك وما يصحبها من ضمانات للمؤمن لهم والضحايا،
ثانيا :نظام التامين الدولي العربي المعروف بنظام البطاقة البرتقالية [10]
إن التشريع العربي لم يشذ عن المشرع الأجنبي في تنظيم السيارات في إطار المرور الدولي ،إما في إطار اتفاقية عربية متعددة الأطراف أو ثنائية ،وكذلك بالتصديق على اتفاقيه أجنبية[11].
وإيمانا منه بأهمية تشجيع السياحة ،وتيسير التبادل التجاري ،وتسهيلا لانتقال المواطنون العرب بمركباتهم بين الدول العربية ،بادر مجلس الوحدة الاقتصادية التابع لجامعة الدول العربية إلى خلق ما يسمى بالبطاقة العربية الدولية لتأمين على السيارات ،وسميت بالبطاقة البرتقالية لشكلها البرتقالي على غرار البطاقة الخضراء [12]،وهكذا تم التوقيع على اتفاقيه بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية بتونس بتاريخ 26أبريل 1975من قبل أكثر من 23 دولة عربية وإفريقية[13]،من بينها المغرب ،الذي عمل على نشر هذه الاتفاقية بمقتضى ظهير 19 شتنبر1977[14].
وبالرغم من المعيقات السياسية التي تعرفها الدول العربية، خصوصا عدم وجود سوق مشتركة بين الدول العربية ،وجمود مشروع اتحاد المغرب العربي ،تبقى للبطاقة البرتقالية عدة اهداف كما جاء في الاتفاقية كتشجيع السياحة وتسهيل التبادل التجاري ،وتوفير الحماية القانونية لضحايا حوادث سير السيارات عبر البلاد العربية ،فحائز على بطاقة برتقالية صالحة يبقى مستوفيا لتأمين الإجباري ،ويستفيد من الحماية التي توفرها مقتضيات الاتفاقية العربية بشأن بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية وهو ما ذهبت إليه محكمة استئناف مدينة اربد لدولة الاردن في حكمهارقم2016/3093 “ولما كانت دعوى المدعين بالمطالبة بالتعويض عن وفاة مورثهم في سوريا نتيجة تعرض المركبة لحادثة التي كان يقودها تستند لبطاقة التأمين البرتقالية وكان قانون السير النافذ في الجمهورية العربية السورية لا يعتبر سائق المركبة التي تتعرض لحادث من الغير المستحقين للتعويض ،وهو القانون الواجب التطبيق بموجب الاتفاقية العربية للبطاقة البرتقالية للتامين الموقع من عدة دول ومن بينها الاردن فإن دعوى المدعين والحالة هذه بمواجهة شركة الشرق العربي لتأمين استنادا لبطاقة التامين البرتقالية الصادرة بموجب الاتفاقية العربية المذكورة [15]” .
وبحسب المادة الثانية من قرار وزير المالية والخوصصة رقم 05.213الصادر بتاريخ 26 يناير 2005[16]،فيجب أن تأتي البطاقة البرتقالية مطابقة للنموذج، الذي تم اعتماده من طرف الاتحاد العربي للتأمين طبقا للاتفاق الموقع بين المكاتب العربية الموحدة الإقليمية بتاريخ 19 يونيو 1995.
واستنادا لنصوص هذه الاتفاقية ،نلاحظ انها لم تخرج عن مقتضيات اتفاقية الدولية للبطاقة الخضراء لا من حيث دور المكتب الموحد المنصوص علية في المادة الرابعة من الاتفاقية ،ولا من حيث القانون الواجب التطبيق ،ولا من حيث طريقة تصفية الحوادث والتعويضات ،وغيرها من الضمانات التي توفرها هذه البطاقة الدولية للتامين المستقلة عن العقد الأصلي ، وتفاديا لتكرار سنتطرق لهذ المواضيع وغيرها عند الحديث عن البطاقة الدولية للتأمين المعروفة بالطاقة الخضراء ،لكون مايصدق عن البطاقة البرتقالية هو نفسه يصدق عن البطاقة الخضراء، فبالرغم من اختلاف المصدر التشريعي لكل منهما ،فإنهما يشتركان في مجموعة من المبادئ من أبرزها :
ـ حمل إحدى البطاقتين يعد قريبة على استفاء إجبارية التأمين ،ومعناه أن سائق العربة الأجنبية حامل إحدى هذه البطائق ،بشرط توفرها على البيانات المشترطة قانونا ،يكون موفيا بواجب التأمين الإجباري من المسؤولية المدنية الناتجة عن حوادث السير، وتخلفها إخلال بواجب التأمين .
ـ ضرورة وجود تأمين أصلي قصد الحصول على إحدى البطائق، فالحصول على إحدى البطائق لا يتأتى إلا إذا كانت له تغطية في البلد المصدر للبطاقة ،من خلال إبرامه لعقد تأمين من المسؤولية المدنية مع مؤمنه ساري المفعول في البلد الأصل[17].
ـ من حيث المكتب المصدر للبطاقة، يعد المكتب المركزي المغربي لشركات التأمين ضد حوادث السير، هو الجهة المخول لها قانونا إصدار هذه البطائق بالمغرب، وتسليمها للمؤمن أي يقوم بدور المصدر.
ثانيا: البطاقة الخضراء
أولا :تعريف البطاقة الخضراء وطبيعتها القانونية
يمكن تعريف البطاقة الخضراء بأنها عبارة عن وثيقة تأمين من النوع الإجباري الدولي لضمان وتغطية المسؤولية المدنية لحوادث السير التي تسببها العربات ذات الترقيم الاجنبي فوق تراب أي دولة عضو في هذا النظام الدولي للتأمين ،وحائز هذه البطاقة دليل على توفره على تامين نظامي[18] مادام توفر صلاحية البطاقة المستوجبة قانونا .
و الطبيعة القانونية للبطاقة الخضراء تتحدد من خلال كون البطاقة الخضراء تقوم على قاعدة أساسية تتمثل في انها لاحقة ومرتبطة بعقد تأمين عن المسؤولية المدنية عن العربات ذات المحرك المبرم في البلد المصدر لها [19]،وبالتالي لايمكن تصور وجود بطاقة خضراء دون تأمين أصلي جاري على تراب البلد الأصل الذي ابرم فيه العقد الأصلي ،أي أن صاحبها لم يتمكن من حوزتها إلا بعد عقد تأمين مسؤوليته المدنية مع المؤمن[20]،فقد تحدث أثار أكثر من العقد الأصلي،فهي تخول ضمانةعلى الأقل مساوية للضمانات المحددة في البلد الذي تسير فيه المركبة بحيث يمكن ان تمتد تغطيتها أكثر من العقد الأصلي بحيث الاستثناء من الضمان المحتج به في البلد التسجيل لا يمكن ان يكون في بعض الحالات مثل بلد السير لاختلاف الأنظمة القانونية لدول المنخرطة في هذا النظام الدولي للتامين .
إن الضمانة المحددة في العقد تكون واجبة للمؤمن له وواجبة للضحية بناء على دعوى مباشرة إذا كانت أكثر اتساعا من ضمانة بلد الحادث [21]،ومن ثم تتجلى الطبيعة القانونية لهذه للبطاقة الدولية للتأمين بإجباريتها وباستقلالها عن وثيقة التأمين المحلية المبرمة في البلد الأم بحيث تتمتع بالكفاية الذاتية [22]،والضمان الكامل للمخاطر التي تدخل في إطار المسؤولية المدنية عن العربات ذات المحرك وفق التشريع الذي وقع فيه الحادث [23]،وذلك احتراما لقاعدة إقليمية القوانين وصيانة حقوق المصابين[24] .
وبالتالي تضمن البطاقة الخضراء تغطية المخاطر والأضرار ضمن تشريع أي بلد دخلت إليه المركبة ومن ثم تختلف الأثار القانونية للبطاقة من دولة لأخرى، مما يؤثر بالتبعية على التزامات المؤمن الأصلي نظرا لاختلاف التشريع من بلد لأخر ،فهي تنشأ التزامات ووضعيات قانونية جديدة [25]من تشريع لأخر باعتبارها وثيقة دولية لتأمين المسؤولية المدنية من حوادث السير التي تتسبب الناقلات الوطنية في تنقلاتها الخارجة عن الحدود الوطنية [26].
ثانيا : محتويات وبيانات البطاقة الخضراء
صلاحية البطاقة الدولية للتأمين مرتبطة بأن تكون بنفس الشكل المعتمد قانونا، وتفرها على جميع البيانات الإلزامية التي تجعل منها وثيقة لضمان المخاطر المدنية في مجال السير الدولي .
1:شكل البطاقة الخضراء
انطلاقا من تسمية البطاقة الدولية للتامين ،والمادة121 من مدونة التأمينات ،والمادة الثانية من قرار وزير المالية والخوصصة المتعلق بالتأمينات الإجبارية[27] ،والتي نصت على أنه “2ـبطاقة دولية لتامين العربات ذات محرك تدعى “البطاقة الخضراء “.
يجب ان تكون هذه الوثيقة ذات اللون الأخضر مطابقة لأحد نماذج المعتمدة من طرف مجلس مكاتب نظام البطاقة الخضراء الذي يعمل تحت وصاية الفرقة العاملة المعينة بالنقل البري التابعة للجنة الاقتصادية لأروبا”، من خلال هذه المادة يتبن ان شكل هذه البطاقة يجب ان يطابق النموذج المؤسس من طرف مجلس مكاتب البطاقة الخضراء(تحتوي على ثلاث وريقات كلها مكتوبة وجها وظهرا ومطوية على شكل مستطيل ،وان تكون قبل كل شيء ذات لون أخضر ولا تعتبر البطاقة ذات اللون المخالف مشكلة لوثيقة التامين الدولي[28]،هذا فيما يخص اللون والشكل ،أما البينات الإلزامية التي يجب أن تتضمنها هذه البطاقة لاتقل أهمية عن الشكل واللون لكونها تؤدي إلى نفس النتائج وهي انعدام التامين وهو ماصار عليه قرار مجلس الاعلى محكمة النقض حاليا ،عدد 813/8بتاريخ 02/07/2007ملف جنحي عدد 14-2313/07عن الغرفة الجنحية “تكون البطاقة الخضراء غير صالحة في المغرب ويتعين التصريح بانعدام التامين كلما كانت خانة المملكة المغربية مشطب عليها او غير واردة بهذه البطاقة ….[29]“
ومن جهة اخرى يجب أن تكون محتوية على لائحة الدول المنضمة إلى نظامها، وملاحظة موجهة للمؤمن له مفادها اقتصارها تغطية التأمين عن المسؤولية المدنية تجاه الأغيار فقط ،وإشارة إلى اختصاص المكاتب داخل الدول التي تكون فيها البطاقة جارية الصلاحية وكذا للرموز المستعملة بخصوص كل صنف من السيارات المؤمنة [30].
2 :البيانات الإلزامية التي يجب أن تتوفر في البطاقة الخضراء
إن المحتويات التقنية التي يجب أن تتضمنها البطاقة الخضراء الدولية الجديدة ،طبقا للنموذج الجديد الذي دخل حيز التطبيق بصفة نهائية سنة 2011 تشمل سواء النظير اوالأصل على عدة بينات إلزامية لكي تعتبر ورقة تأمين دولية [31] على الشكل التالي :
1 ـبطاقة دولية لتأمين على السيارات
2ـ صادرة بترخيص من المكتب المركزي
3ـمدة الصلاحية (اليوم/الشهر /السنة )
4ـ رمز البلد/رمز المؤمن /رقم السلسلة والبوليصة
5ـرقم الصفيحة (وفي عدمها)رمز الإطار أورقم المحرك
6ـ صنف السيارة
7ـنوع السيارة
8ـ الصلاحية الترابية
9ـ اسم وعنوان مكتتب عقدة التأمين (أومستعمل السيارة)
10ـاسم شركة التأمين المسلمة للبطاقة
11ـ إمضاء المؤمن الأصلي
12ـ شبكة مكونة من عدد خانات الدول المنضمة للبطاقة مسجل في كل خانة رمز بلد
وتحررالوثيقة وجوبا بالإضافة للغة البلد المصدر ، باللغة الفرنسية والإنجليزية باعتبارهما لغتين رسميتين لهذا النظام الدولي للتامين الذي يمتد للدول المنخرطة في هذا النظام والتي بلغ عددها سنة 2011 خمسةواربعون دولة ،وقد يمتد العمل بالبطاقة الخضراء الى دول اخرى بشرط ان يكون متفق عليها في الشروط الخاصة [32].
وانعدام احد البيانات يؤدي إلى عدم صلاحية هذه البطاقة ،وانعدامها،وانعدام مايقوم مقامها ينتج عنه انعدام التأمين،وبالتالي يعتبر المسؤول المدني غير مؤمن على مسؤوليته المدنية،وهو ماكرسه قرار محكمة الاستئناف بالرباط عدد 284 بتاريخ 03/10/2002 بحث جاء في أحد حيثياته ردا على دفع شركة التامين لإخراجها من الدعوى حيث أن المستأنف عليه لا يتوفر على البطاقة الخضراء التي تجعل التأمين ممتدا إلى التراب المغربي حيث وقت الحادثة كما هو ثابت من الرسالة المشار إليها أعلاه كما أنه لم يدل بما يثبت أنه ابرم عقد التأمين عبر الحدود مما يعتبر معه المسؤول مدنيا غير مؤمن على مسؤولية المدنية في التراب المغربي ويكون دفع شركة التأمين الرامي الى إخراجها في الدعوى لانعدام الضمان مؤسسا [33]“
المحور التاني : الأنظمة الفاعلة و المتدخلة في هذه الانظمة الدولية للتأمين
نظرا لخصوصية هذه الأنظمة كان لا بد من خلق مؤسسة دولية وأخرى وطنية للسهر على تفعيل هذا النظام وتسهيل تحقيق غايات الفضلى نظرا لتخل أكثر من دولة في تعويض ضحايا حوادث السير الدولي وتتمثل هذه المؤسسة في المكاتب المركزية والمؤسسات الاخرى من قبيل شركات التأمين الأجنبية.
تأسيس المكاتب المركزية،وطبيعتها القانونية
يعد تأسيس المكتب حلقة مهمة في نظام التأمين الدولي ،من أجل القيام بمجموعة من الهام التي تصب في تحقيق أهداف نظام بطاقة التأمين الدولية .
تأسيس المكتب
إثر صدور توصية جنيف رقم 5 بتاريخ 25 يناير 1949،أحدث الجهاز الدولي المعروف بمجلس المكاتب (Conseil des Bureaux)،والتي تشمل على 45 دولة عضو[34]،والتي توجد غالبيتها بأروبا، وبعد إنطلاق العمل بنظام البطاقة الخضراء في 1953،بعد إتفاق لندن لسنة 1952الذي أوجب على كل دولة تأسيس مكتب وطنيا في شكل جمعية يضم الشركات الوطنية ،ويكون المتحدث الوحيد بلسان جميع الشركات المنضوية تحت لوائه مع المكاتب الأجنبية ،وممثلا للشركات الأجنبية التي يرتكب المؤمن لهم لديها حوادث سير بالمغرب.
وللقيام بهذه المهام وغيرها يقتضي أن يكون هناك تنظيم قانوني ،وهو ما ثم عن طريق الإتفاقية النموذجية ما بين المكاتب التي وضعت خارطة طريق لعقد اتفاقيات ثنائية للمكاتب مع بعضها بهدف قيام مكتب مكان وقوع الحادث بجميع الإجراءات الازمة لتسهيل تعويض ضحايا هذه الحوادث[35]، وشكلت الإطار الذي يحدد طبيعة ومهام هذه المكاتب في تصفية حوادث السير الدولي بالسيارات ذات الترقيم الأجنبي، الحامل اصحابها لبطاقة التأمين الدولية المعروفة بالبطاقة الخضراء.
فماهي طبعة هذا المكتب ومهامه ؟(ثانيا) ،وما دوره في تصفية ملفات حوادث السير الحامل أصحاب السيارات فيه للبطاقة الخضراء ؟(فقرة ثانية ) .
الطبيعة القانونية للمكتب.
التزاما من الدولة المغربية في تطبيق مقتضيات النظام الدولي لتامين المسؤولية المدنية عن العربات ذات المحرك الأجنبية بالبطاقة الخضراء ،أسست شركات التأمين المغربية مكتبا أطلق عليه إسم المكتب المركزي المغربي لشركات التأمين ضد حوادث السير ،الذي يوجد مركزه الاجتماعي حاليا بالدار البيضاء154،شارع آنفا، وذلك في إطار ظهير الحريات العامة عدد376 ـ 58 ـ1 الصادر في 15 نونبر 1958 كجمعية بدون هدف ربحي [36]،فهو يسعى إلى تحقيق مصلحة اجتماعية محضة فقط [37]، باعتباره مؤسسة مهنية عضو في مجلس المكاتب الدولية (C.O.B5)[38].
دور المكتب وتطلعاته المستقبلية
أسس هذا الجهاز من أجل القيام بأهداف ومهام متعددة(أولا)،والتي ترسخت من خلال تبني استراتيجية واضحة المعالم بعد الاصلاحات التي عرفها هذا الجهاز لمواكبة وتفعيل نظام التأمين الدولي وفق ما هو مسطر له دوليا (ثانيا).
1ـ دور المكتب المركزي المغربي
أسس هذا الجهاز للقيام بأدوار متعددة في مجال تفعيل نظام التأمين الدولي الخاص بالعربات البرية ذات المحرك في مجال السير الدولي ،ومن أهمها :
ـ إبرام اتفاقيات ثنائية مع المكاتب الوطنية للدول المنضمة للنظام الدولي؛
ـ تسهيل دخول سائقي السيارات المؤمنة من طرف أعضائه الى البلدان الأجنبية المنتمية لهذا النظام، من خلال طبع وإصدار البطاقة الدولية للتأمين “البطاقة الخضراء” على صعيد بلد الانتماء[39]؛
ـ تسهيل العلاقات المهنية بين شركات التأمين الأجنبية ومؤمنيها مع السوق الوطنية ومؤسسات التأمين المحلية ؛
ـ منح تراخيص لفائدة “المراسلين “لأجل تدبير ملفات السير تحت اشرافه ومسؤوليته؛
ـ تمثيل البلد العضو لدى الهيئات المشرفة على نظام البطاقة الدولية للتأمين “البطاقة الخضراء”[40]؛
ـ حسب المادة الثانية من قرار وزير المالية والخوصصة الصادر في 26 يناير 2005المتعلق بالتأمينات الإجبارية[41]، يقوم المكتب المركزي بتدبير ملفات حوادث السير التي تقع على التراب المغربي، وذلك عندما يكون المتسببون فيه حاملين لبطاقة خضراء صالحة في المكان والزمان ،مسلمة من طرف مكتب مركزي او شركة أجنبية للتأمين ابرمت معه اتفاقية تنائية تخوله إمكانية ذلك التدبير لحسابها ، باعتباره ممثلا للمكاتب الأجنبية ،ووسيطا بينها وبين الضحايا ،وفي هذه الحالة يسمى بالمكتب المسير (Bureux Gestionnaire)[42]،وفي حالة إصدار البطائق للمؤمن لهم المغاربة الذين يريدون مغادرة التراب الوطني بعرباتهم المغربية لدول أجنبية أعضاء في هذا النظام، والتي يسلمها بنفسه او عن طريق الشركات المؤمنة التي يزودها المكتب بهذه البطائق باعتبارها عضو في هذا المكتب ،ويسمى في هذه الحالة بالمكتب المصدر Bureux Emetteur))[43].
ـ وبما أن المكتب يهدف إلى تحقيق عمل اجتماعي محض بعيدا عن كل غاية مادية [44]،من خلال السهر على حصول المتضرر على التعويض وهذا ما ستتطرق إليه أثناء الحديث عن دور المكتب ، وفي سبيل ذلك يقوم بترجمة الوثائق ،وتبليغ المؤمن بجميع الطرق منها الطرق الدبلوماسية والتنفيذ عليها، والتصديق على الحكم بالتعويض من السلطات الأجنبية وتذيله بالصيغة التنفيذية [45]، بالإضافة الى القيام بالتحريات الازمة لمعرفة المؤمن عن طريق التواصل مع المكتب المركزي لدولة المعنية من اجل حصوص المضرور على التعويض .
ومثل أحد الباحثين[46]، لدور الاجتماعي للمكتب المركزي المغربي لشركات التأمين ضد حوادث السير فيما يلي :
ـ في حالة كان الضحية مغربي ،وأصيب فوق التراب المغربي من طرف سيارة مرقمة بالخارج ومؤمنة بصفة قانونية بواسطة البطاقة الخضراء لدى شركة اجنبية ،فإن قواعد القانون الدولي فتحت لضحية وسيلتن للحصول على التعويض تتمثل :
أ ـ إما مقاضاة المسؤول في وطنه وهو ما سيكلف تبعات مالية كبيرة من تعين محامي وغيرها من الإجراءات مما سيكون سببا في تخليه عن حقوقه بصفة نهائية .
ب ـ وإما مقاضاته اما القضاء الوطني ،ونظرا لكون المسؤول شخص اجنبي ،ويحمل وثائق اجنبية سيواجه المطالب المدني بصعوبات جمة ،كترجمة الوثائق ،وتبليغ المؤمن الأجنبي ،والتنفيذ ضد الشركة يوجد مقرها في بلد أجنبي ….وغيرها من الصعوبات التي تكلف مبالغ مالية مهمة قد تفوت قيمتها التعويض .
إن في الاختيارين أعلاه إهدار لحقوق المتضررين من حوادث السير التي يتعرضون لها على التراب المغربي بفعل سيارات مرقمة بالخارج ومؤمنة لدى شركات أجنبية للتامين لو لم يوجد المكتب المركزي المغربي ،الذي بوجوده تذلل كل الصعوبات ،ويحقق للمتضرر مبتغاه وهو الحصول على التعويض بشرط إدخاله في الدعوى .
ـ في حالة إذا كان مواطن مغربي يرغب في السفر إلى بلد منخرط في نظام الدولي للتامين بالبطاقة الخضراء ،بسيارته المرقمة بالمغرب ،فوجود المكتب المركزي المغربي الذي يصدر هذه البطائق ،ويقدمها لشركات التأمين يعفي المسافر المغربي من إبرام عقد تأمين عن المسؤولية المدنية الناتجة عن حوادث السير عند الحدود ،مما يوفر الوقت أولا ،والمال ثانيا .
بالإضافة لما سبق ،يقوم المكتب بدور كبير في حالة كون محضر الحادثة لا يتضمن معلومات كافية حول المؤمن الأجنبي من خلال التنسيق والتواصل والمراسلات إلى المكتب المركزي لدولة الأجنبية وكذلك في حالة تكون فيها الدولة الاجنبية لا تربطها علاقة تعاقدية مع المكتب المركزي المغربي .
وتجدر الإشارة أنه قد توجد بطاقة دولية خضراء للتامين صالحة ،ولا يستفيد المتضرر من الامتيازات التي يوفرها المكتب المركزي، لكون المكتب المركزي لم يبرم إتفاقية مع المكتب المكلف بالدولة التي أصدرت البطاقة فهو في هذه الحالة لا يستطيع تمثيل شركات هذه الدولة ،وكذلك في الحالة التي لم تبرم فيها هذه الشركات الأجنبية اتفاقيات مع المكاتب المركزية للبلد الأجنبي، وأكد هذا التوجه المجلس الأعلى (م.ن.ح) في قرار رقم 1153 صادر بتاريخ 12/04/88في الملف المدني عدد 245/83الذي جاء فيه “حيث تبين صحة ما عابثه الوسيلة، ذلك انه طبقا للفصل 399 من ق.ل.ع فإنه من يطالب بالتزام شركة التأمين بالضمان عليه أن يثبت ذلك وشركة التأمين بواسطة المكتب المركزي لشركات التأمين سبق لها أن دفعت بانعدام الضمان والمحكمة لم تجب عن الدفع المذكور ولم تتحقق من وجود وثيقة التأمين حتى يتمكن المجلس الاعلى من مراقبة ذلك فالقرار المطعون فيه الصادر بدون الجواب عن ذلك ،وعدم توفر إثبات الالتزام غير مرتكز على أساس ومعرض للنقض .[47]“
وفي الحالة التي لا يستطيع التعرف على المؤمن الأجنبي ،مما يكون مصير الدعاوى التي ترفع ضد المكتب المركزي لمطالبته بالأداء عدم القبول، وهذه احدى سلبيات هذا النظام، وفي هذا صدر قرار المجلس الأعلى (م.ن.ح)عدد439/11صادر عن الغرفة الجنحية بتاريخ 28/03/2007ملف جنحي عدد3452/05 جاء فيه “إدخال المكتب المركزي المغربي للتأمين ضد حوادث السير في الدعوى لا يتأتى إلا إذا كانت شركة التأمين الأجنبية معرف بها وهو ما يستلزم أن تتضمن البطاقة الخضراء اسم ومقر وتوقيع الشركة الأجنبية المؤمنة وأن تشير الى اسم المكتب المركزي المصدر لها [48]”
وتجدر الإشارة أن في الحالات التي لا يستطيع فيها المكتب الوصول للمؤمن الحقيقي لعدة اسباب كما سبق التطرق إليها رغم تكبد خسائر كبيرة في ذلك والتي لا يمكن أن يسترجعها من أحد ،وفي مثل هذه الحالات تبقى أمام الضحية، إما التوجه للبلد الذي تنتمي إليه السيارة ومقاضاة المؤمن أمام قضائه إن تم العثور عليه ،وإما رفع الدعوى ضد المكتب المركزي على أساس هو المحاور الوحيد المعروف لديه والمؤمن المحتمل ليطلب الحكم عليه أو إحلاله في الأداء ،فيكون مصير الدعوى عدم القبول لسببين :
أولهما :أن الضحية يتوجب عليه إدخال الشركة المؤمنة في الدعوى ،لتحل محل المؤمن له في الأداء والمكتب المركزي ليس بشركة .
ثانهما :والمكتب المركزي المغربي لشركات التأمين ضد حوادث السير يعد وكيلا لشركات التأمين الأعضاء في المكاتب المركزية الأجنبية التي أبرمت معه إتفاقية ثنائية ،فإنه لا يمكن مقاضاته في غياب معرفة الموكل معرفة تامة نافية للجهالة .
على خلاف الحوادث التي تتسبب فيها العربات المرقمة بالمغرب، فوق التراب الوطني، ويكون فيها المؤمن ،مجهول الهوية ،أو معروف مع انعدام التأمين ،أو إفلاس المؤمن، أو يكون التأمين صالح في جزء فقط ومنعدم في أخر، فإن صندوق ضمان حوادث السير يكون بمثابة المؤمن ويعوض المتضررين من حوادث السير في الحالات السابق ذكرها، وهذا الدور هو الذي ينقص المكتب المركزي المغربي لشركات التامين ضد حوادث السير من أجل ضمان حصول المتضرر على التعويض، وبالتالي يبقى النظام الدولي لتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات المحرك ذو فعالية محدودة في ضمان حصول كل المتضررين من حوادث السير الدولية ،وانطلاقا مما سبق يمكن التساؤل عن دور صندوق الضمان من حوادث السير في حوادث السير الدولي ؟ وهو ما سنتطرق إليه في القادم من فقرات هذا البحث .
مسطرة التنفيذ على شركات التأمين الأجنبية
يعد تنفيذ الاحكام على شركات التنفيذ الأجنبية ألية مهمة في تفعيل هذا النظام الدولي للتأمين وحصول المتضررين على التعويضات المستحقة لجبر الضرر وذلك وفق مسطرة محددة
تبتدأ من وقوع الفعل الضار وتحريك المتابعة القضائية الى صدور الحكم وتنفيذه وحصول المتضرر على التعويض من شركة التامين،و
ينص البند4 من المرسوم 2.04.355 المتعلق بتطبيق القانون 17.97 المتعلق بمدونة التأمين[49]، على ان محاضر الشرطة القضائية في مجال حوادث السير وخصوصا التي تكون فيها عربة ذات ترقيم أجنبي ان تتضمن اضافة للبينات المتعلقة بهوية الأطراف وهوية محرر المحضر ،والمتضررين من الحادث … تسمية شركة التأمين وعنوان المقر الاجتماعي ،وإذا تعلق الأمر بالأشخاص الحاملين لبطاقة التأمين الدولي فإنه يجب أن تستبدل هذه البيانات بأسماء وعناوين الهيئة الأجنبية المصدرة والهيئة المغربية المكلفة بالتدبير المتمثلة في المكتب المركزي المغربي ،دون إغفال التنصيص على رقم الطاقة الدولية وصلاحيتها الزمانية والمكانية .
وبعد استجماع المحضر لأركانه وشروطه تعمل الضابطة القضائية على ارسال نسخة الى المكتب المركزي المغربي داخل 10 ايام من تاريخ الانتهاء من إعدادها حسب مقتضيات المادة 25 من ظهير 2 اكتوبر 1984قصد اشعاره وتمكينه من اتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل صرف التعويضات [50].
بمجرد مايصل الى علم المكتب وقوع حادثة وأن الشواهد الطبية التي تثبت الضرر قدمت ،ومن غير انتظار ورود مطالبة صريحة ضد المؤمن ،يقوم بالتحقيق في ظروف الحادثة من أجل تسيير المكالبة ،وينذر في نفس الوقت المكتب المصدر الذي يشعر بدوره العضو (شركة التأمين )التي سلمت شهادة التأمين في البلد الأصل حسب مقتضيات المادة 10 من الاتفاقية النموذجية بين المكاتب .
يقوم المكتب المسير (م.م.م.ش.ت ض،ح.س) بالتحريات اللازمة لمعرفة الشركة المؤمنة ،ليتم ربط الاتصال بالجهات القضائية والادارية واتخاذ جميع الإجراءات التي تمكن الضحية من الحصول على حقوقه ،وهو لا يحل بذلك محل المكتب المصدر ،وإنما ينضم إليه في الالتزام بهذا التعويض طبقا لمبادئ وقواعد نظام التأمين الدولي ،لكي يعالج الطلبات بالتعويض وكأنه مؤمن وطني في المغرب وفق النصوص التشريعية المغربية [51].
بعد صدور الأحكام على شركات التأمين الأجنبية يقوم المكتب المركزي بصرف مبالغ التعويضات التي تؤديها الشركات الأجنبية عن طريقه بالعملة الوطنية خالصة من جميع المصاريف ،وفي حالة تأخر شركة التأمين الأجنبية عن الدفع لمدة تزيد عن شهرين ابتداء من تاريخ طلب الاسترجاع في الحالة التي يؤدي فيها المكتب المركزي المغربي التعويضات ،فإن المادة السادسة من الاتفاقية النموذجية فرضت فائدة قانونية نسبتها % 12من المبلغ المستحق ابتداء من تاريخ الطلب وإلى يوم الدفع ،مع اشعار المكتب المصدر بالقرار المتخذ في حقه .
ووجود مثل هذه النصوص التحفيزية ضمن النظام الدولي للتأمين يحفز الشركات الأجنبية على الأداء الفوري لما عليها من مستحقات لضحايا حوادث السير الدولي .
2ـ تطلعات المكتب المركزي المغربي في مجال التأمين الدولي
قام مجلس المكاتب الذي يعتبر الهيئة المشرفة على نظام بطاقات التأمين الدولية بإحداث لجنة تتكون من الكاتب العام للمجلس ومديري المكتب الفرنسي والايطالي والإسباني من أجل تتبع التطورات التي ستحدث بالمغرب على مستوى احترام مقتضيات نظام التأمين الدولي من قبل المكتب المركزي المغربي والسلطات المغربية ،نتيجة الشكاوى المتكررة التي تقدمت بها بعض المكاتب ضد المكتب المركزي المغربي ،حيث زارت هذه اللجنة المغرب سنة 2005و2008 وعقدت اجتماعات موسعة مع مسؤولي المكتب وكافة الإدارات المغربية المعنية ،لتباحث المشاكل المطروحة [52].
وبالفعل تم العمل على عصرنة اسلوب التسيير وتبسيط المساطر، وتسريع وثيرة تدبير الملفات لتستجيب مع معاير المكاتب الأجنبية واشراك جميع القطاعات المعنية بالتامين الدولي ،والعمل على إنشاء خلية قصد الانتقال الى كافة الجهات المغرب وتأطير موظفي الإدارات المعنية بهذا النظام الدولي خاصة ادارة الجمارك على مستوى نقط العبور ،وضباط الشرطة القضائية ،وقضاة النيابة العامة وقضاة الحكم[53].
والمكتب اليوم يتبنى استراتيجية واضحة ،ومتعددة المحاور تهدف الى :
ـ الحفاظ على مصداقية المغرب، والتأكيد على مكانته كعضو فعال داخل هذا النظام الدولي، وذلك بالتطبيق السليم والفعال للقانون ؛
ـ فتح اوراش للتفكير حول سبل الكفيلة بدعم ضمان حقوق ضحايا حوادث السير في اطار تسريع المساطر وتحديدها ،للرقي بالمغرب الى مصاف الدول المتقدمة في هذا النظام ؛
ـ عصرنة وتطوير هذا الجهاز للانسجام مع الوضع المتقدم الذي منح للمغرب في علاقته مع الاتحاد الأوربي.
تعامل القضاء الوطني مع الإطار المؤسساتي المتدخل في تطبيق نظام بطاقات التأمين الدولية
يعد المكتب المركزي العضو الفاعل في تدبير وتسوية التعويضات الناشئة عن حوادث السير الدولي من خلال قيامه بدور تسوية حوادث السير ،وتمثيل شركات التأمين الأجنبية بالمغرب، ونظرا لصعوبة مهامه وعدم وضوحها في بعض الأحيان ،كان للعمل القضائي المغربي دور كبير في ضبط وتنظيم مهام وأدوار المكتب المركزي، فإلى جانب المكتب المركزي هناك جهات اخرى تتدخل لأداء هذه المهام بكيفية، أو بأخرى مما يطرح السؤال حول العلاقة التي تربط المكتب بهذه الأجهزة، وعن خصوصية وطبيعة المهام التي يتولون القيام بها، ودور القضاء في تكريس هذه العلاقات والأدوار
المطلب الأول :تطبيقات العمل القضائي مع المكاتب المركزية
يعد المكتب المركزي المغربي لشركات التأمين ضد حوادث السير حلقة جوهرية، في نظام التامين الدولي بالبطاقة الخضراء من خلال القيام بمجموعة من الاختصاصات كما سبق التطرق إليها ،والتي تتمحور بالأساس في تمثيل المغرب لدى الهيئات الدولية المشرفة على هذا النظام ،وضمان اداء الديون المترتبة على شركات التأمين المغربية لفائدة المكاتب الأجنبية من جراء حوادث السير التي تتسبب فيها سيارات مرقمة بالمغرب في الخارج ،وطبع وإصدار بطائق التأمين الدولية ،وما يهمنا في هذه النقطة هو دور المكتب المركزي في حماية الطرف المتضرر من حوادث السير الدولي التي تقع بالتراب المغربي من خلال إدخاله في الدعوى .
عند التطرق للأساس القانوني الذي يمكن الاعتماد عليه لتحديد دور المكتب المركزي في حماية الطرف المتضرر في الدعوى، نجد أن هناك اختلاف كبير حول إدخال المكتب المركزي في الدعوى ،بين اعتباره ممثلا لشركات الأجنبية ،وبالتالي لا يمكن الحكم عليه بالتعويضات المستحقة للضحايا ،أو إحلاله محل المؤمنين في الأداء ،فلا يمكن رفع الدعوى مباشرة على المكتب لأنه لا يعتبر طرفا في الدعوى ،وإنما ترفع وجوبا على شركات التأمين ،وهذا هو الرأي السائد في التشريع والقضاء المغربي ،والمعتمد من طرف عدة باحثين مغاربة ،ومن جهة أخرى نجد اتجاه يسير عكس ما سبق ويعتبر ان المكتب ليس دوره الوساطة فقط والتمثيل المكتب الاجنبي وإنما النيابة عنه بتسيير الدعوى والحلول محله في الأداء .
يتفقان هذان الرأيان، على أن دور المكتب هو تمثيل والوساطة بين الشركات الأجنبية والمتضررين
ويختلفان في نقطة واحدة ،وهي رفع الدعوى مباشرة في مواجهة المكتب باعتباره نائبا عن المكتب الأجنبي في تسير الدعوى والحلول محله في الأداء.
وسنبسط حجج الرأيين معا لمعرفة مدى فعليتهما في حماية المتضررين .
الفقرة الأولى :التوجه الأول
يعتبر هذا الاتجاه أن دور المكتب ذو بعد تمثيلي ينحصر في ربط الاتصال بين المؤمن والضحايا ولا يمكن بالتالي الحكم عليه بالتعويضات المستحقة للضحايا وذوي الحقوق أو إحلاله في أدائها لأنه مجرد وسيط بين شركات التأمين الأجنبية ضحايا حوادث السير الدولي الحامل أصحابها بطاقة التأمين الدولية[54]،ويعتمد هذا الرأي المعمول به على مستوى القضائيعلى عدة أسس قانونية ،وقضائية
ـ الأسس القانونية :الدعوى لاترفع على المكتب لأنه لا يعتبر طرفا،وإنما ترفع وجوبا على شركة التأمين الأجنبية الممثلة من طرف الكتب تحت طائلة عدم القبول،طبقا للمادة 129 من مدونة التأمينات التي تقضي بحلول المؤمن بقوة القانون محل المؤمن له لأداء التعويضات ،وفي حالة رفع الدعوى للمطالبة بالتعويض عن الأضرار أمام محكمة مدنية أوجنائية يجب إدخال المؤمن لزوما ،ويجب على القاضي ان يشير في القرار القاضي بالتعويض إلى إحلال المؤمن محل المؤمن له في حدود الضمان ويعتبر كل حجر اقيم على أموال المؤمن له لأداء التعويضات أو الإيرادات باطلا.
بالإضافة للمادة 129 من مدونة التأمينات ،نجد عدة دوريات ومناشير لوزير العدل[55]، منها ما يعزز هذا الرأي ،كمنشور وزير العدل عدد610 بتاريخ 28 غشت 1972حول إدخال المكتب المركزي المغربي لشركات التأمين في دعاوى حوادث السيرالى الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف بالدار البيضاء وفاس ومراكش،حيث جاء في مضمونه أن القرارات القضائية التي حكمت على المكتب (م.م.م.ش.ت.ض.ح.س)بأداء تعويضات لضحايا حوادث السير التي يتسبب فيها السائقون المتوفرون على البطاقة الخضراء ،والمسلمة من شركات تأمين أجنبية ،هي قرارات تصدر عن تفسير خاطئ لاختصاصات هذ الجهاز والتي تنحصر في إدارة النظام الدولي المعروف بنظام البطاقات الخضراء بالنسبة للمغرب ،والوساطة بين ضحايا حوادث السير وشركات التأمين الأجنبية .
وعليه لامجال لإدخال المكتب(م.م.م.ش.ت.ض.ح.س)في الدعوى ولا الحكم عليه من باب أولى وذلك على وجه البدل بأداء التعويضات لضحايا.
وعلى هذا النحو جاءت دورية وزير العدل عدد9/99 بتاريخ 31دجنبر 1999حول إدخال المكتب (م.م.م.ش.ت.ض.ح.س) والت يجاء فيها ان دور المكتب ينحصر في تمثيل و الوساطة بين الضحايا وشركات التامين الأجنبية ،ولا يمكن إدخاله في الدعوى او الحكم عليه بالتعويضات المستحقة للضحايا وذوي الحقوق .
ـ الأسس القضائية : سيرا على نهج هذه التوجيهات والنصوص القانونية ،تبنى القضاء المغربي هذا التوجه جملة وتفصيلا،وعلى سبيل المثال نجد القرار الصادر بتاريخ 2يونيو 1988 في الملف عدد 12634/86[56]،الذي جاء فيه “حيث أن الثابت من معطيات الملف أن السيارة التي تسببت في وقوع الحادثة فوق التراب المغربي هي سيارة أجنبية يقيم صاحبها بالخارج ،وأن القرار المطعون فيه الذي قضى بتصحيح الحكم الابتدائي مع تعديله جزئيا باعتبار المكتب المركزي مجرد ممثل لشركة التأمين المؤمنة للمسؤول المدني اكتفى لتعليل ذلك بالقول،حيث اتضح أن السيارة المتسببة في الحادث مؤمنة لدى شركة أجنبية والتي يمثلها المكتب المركزي المغربي لتأمين بالمغرب .
وأنه كان على المحكمة الابتدائية أن تقضي بإحلال شركة تأمين الأجنبية المؤمنة الحقيقية لسيارة المسؤول المدني بدل المكتب المركزي الذي لا يعتبر إلا وكيلا ووسيطا لتلك الشركة دون أن يشيرإلى أن سائق السيارة المتسببة في الحادثة فوق التراب الوطني والذي يقيم بالخارج كان يحمل بطاقة تامين دولية “البطاقة الخضراء “لا زالت صلاحيتها جارية ودون أن يبين اسم ومقر الشركة الأجنبية المؤمنة الحقيقية لسيارة المسؤول المدني والتي قد تم إدخالها في الدعوى من طرف المطالب بالحق المدني أو من طرف المسؤول عن الحقوق المدنية ،مما يكون معه القرار معرض للنقض “.
وفي قرار أخر عن نفس المحكمة عدد 439/11 بتاريخ 28/03/2007[57] جاء موقف محكمة النقض ردا على وسيلة النقض المتخذة في خرق القانون خصوصا الفصل 8و9 من ظهير 20أكتوبر 1969 بشأن اجبارية التأمين بحيث يوجب الفصل 8على كل سائق اجنبي في حالة سير الدولي ان يتوفر على بطاقة التامين الدولية الخضراء سارية المفعول زمانا ومكانا وصحية شكلا وموضوعا ،وان البطاقة المستدل بها لا تتوفر على اسم الشركة المؤمنة وتوقيعها مما يجعلها غير صالحة وأن القرار لما اعتبر ان المكتب الاسباني للتأمين شركة التأمين وصرح بإحلاله محل المسؤول المدني في اداء التعويض وبواسطة المكتب المركزي يكون قد صرح بإحلال مكتب مركزي بواسطة مكتب مركزي أخر ولم يجعل اي اساس قانوني لما قضى به ،وهو ما أيدته محكمة النقض حيث أن الثابت من معطيات الملف أن السيارة المتسببة في الحادثة فوق التراب المغربي هي سيارة أجنبية يقيم مالكها بالخرج ،وحيث ادلى سائقها بالبطاقة الخضراء إلاأنها لا تشيرإلى اسم ومقر الشركة الأجنبية المؤمنة الحقيقية لسيارة المسؤول المدني ولا إلى توقيعها وأن المكتب الوارد ذكره في الخانة الثانية وهو اسم المكتب المصدر لها والذي ينحصر دوره كما هو الشأن بالنسبة للمكتب المركزي المغربي في التمثيل، وأن إدخال المكتب المركزي المغرب في الدعوى لا يتأتى إلا إذا كانت شركة التأمين الأجنبية معرف بها تعريفا نافيا للجهالة وألا فكيف بمكن مطالبة الوكيل في غياب الموكل والمحكمة لما اعتبرت المكتب الإسباني شركة تأمين وقضت بإحلاله محل المسؤول المدني في الأداء تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وخرقت الفصلين 8و9 من ظهير 20 أكتوبر 1969 وعرضت قرارها للنقض.
وفي قرار اخر اعتبرت محكمة النقض ردا على وسيلة النقض بخرق الفصل 129 من مدونة التأمين بكون منطوق القرار المطعون فيه قضى بإحلال المكتب المركزي محل الشركة الأجنبية في الأداء والحال أن المكتب ليس بشركة تأمين ،بأن ما ورد في منطوق القرار المطعون فيه من إحلال المكتب المركزي محل المؤمن الأجنبي في الأداء هو خطأ مادي وأن المقصود هو إحلال شركة التأمين الأجنبية محل مؤمنها في الأداء بواسطة المكتب المركزي بصفته ممثلا لها[58] .
ونفس الاتجاه تتبناه محاكم الموضوع فمحكمة الاستئناف في قرار صادر عنها بتاريخ18/07/2013[59]،جاء ردها على دفوع المتعلقة بشركة اكما التي ليست بشركة التأمين وإنما مراسلة تتولى تدبير الملف بتفويض من المكتب المركزي الذي يعتبر الممثل الرئيسي لجميع شركات التأمين الأجنبية ،وعدم إدخال شركة التامين المؤمنة الوارد اسمها بالبطاقة الخضراء مما يشكل خرقا للمادة 129 من مدوزنة التأمين ،وهو ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف حيث اعتبرت شركة أكما بصفتها مراسلة للمكتب المركزي المغربي ومفوض لها من طرفه في تدبير الملف باعتبارها وكيلة له وتقوم مقامه مما تكون به الدعوى الموجه ضد شركة اكام في محلها ولم تلحق أي ضرر بالمكتب مادام هو الممثل الرسمي لجميع شركات التأمين الأجنبي فإن إدخال شركة التأمين الأجنبية المؤمنة من عدمه لا يؤثر على القضية مادام لا نزاع في الضمان وإنما حول تفاقم الضرر.
وأيدت نفس المحكمة الحكم الابتدائي القاضي بقيام الضمان وإحلال شركة التأمين الأجنبية في شخص ممثليها القانوني الممثلة في المغرب من طرف المكتب المركزي المغربي لشركات التأمين محل مؤمنها في اداء التعويضات [60].
وفي قرارأخر أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي فيما يخص احلال شركة التأمين الأجنبية الممثلة في المغرب من طرف المكتب المركزي المغربي محل مؤمنها في الأداء [61]،وهو ما سار اليه نفس المحكمة في القرار رقم 180 الصادر بتاريخ 18/02/2016[62].
وفي قرار آخر، رقم 852 الصادر بتاريخ 06/10/2016[63]، ذهبت محكمة الاستئناف إلى تعديل الحكم الابتدائي القاضي بإحلال المكتب المغربي المركزي في أداء جزء من المسؤولية المدنية ،بناء على ما عابته الطاعنتان على الحكم بكونه خالف الصواب بقضائه احلال المكتب المركزي المغربي محل المؤمن له الاجنبي في الاداء، والحال انه ليس بشركة تأمين وانما ينحصر دوره في تمثيل بعض شركات التأمين الأجنبية ،وهو ما أيدته محكمة الاستئناف ،وقضت بتعديل الحكم الابتدائي في هذه النقطة والقول ان المكتب المركزي المغربي ينحصر دوره في تمثيل بعض شركات التأمين الأجنبية في ما يتعلق بحوادث السير التي تقع فوق التراب الوطني وإحلال شركة التأمين الاجنبية أكسا فرانس الممثلة في المغرب بواسطة المكتب المركزي المغربي والممثل بدوره من طرف شركة اكسا أسيسطانس المغرب محل مؤمن له في الأداء.
وفي نفس المنوال قضى القرار رقم771[64]،الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 21/07/2016 بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي بإحلال المكتب المركزي المغربي في الاداء، بناء على تأييد أسباب الطعن والقضاء بإحلال شركة التأمين الأجنبية الممثلة في المغرب بواسطة المكتب المركزي المغربي لشركات التأمين ،والممثل بدوره بواسطة شركة التأمين أكسا أسيسطانس المغرب محل مؤمنها في الأداء.
فتدبير الشركات المغربية لملفات شركات التامين الأجنبية يتم وجوبا عبر المكتب،لأنه هو الذي يفوض لها أمر تدبير ملفاتها باعتباره مراسلا لها تحت مراقبة المكتب المركزي المغربي [65].
وعلى نفس المنوال تسيرالمحاكم الابتدائية،بحيث تعتبر المكتب ممثلا لشركات التأمين الأجنبية،فجاء في حكم رقم 419/102/2013،عدد622الصادر بتاريخ 27/10/2015″…التصريح بقيام الضمان وإحلال شركة التأمين افييفا الإسبانية الممثلة في المغرب من طرف المكتب المركزي المغربي محل مؤمنها في الأداء…[66]“.
وفي أحكام حديثة صادرة عن المحكمة الابتدائية بالرباط تعتبر المكتب مجرد ممثل لشركات التأمين الأجنبية ولا يمكن أن يحل محلها في الأداء [67].
وهذا التوجه أخذ به المحاكم الأجنبية،حيث أكد القضاء التونسي في قرار لمحكمة الاستئناف بتونس الصادر بتاريخ 12 مارس 1984 بأن” المكتب ليس شركة تأمين مثلما صنع حكم البداية غير أنه يعتبر ممثلا لشركة التأمين الأجنبية [68]“.
تبقى الأحكام القضائية التي تحكم على المكتب المركزي بأداء التعويضات في هذا المجال مفتقدة للأساس القانوني[69]،لأنه مجرد ممثل ووسيط لشركات الأجنبية للتامين ،ويحق له باعتباره وكيلا حصريا لها تقديم الطعون في مواجهة الأحكام التي يتظلم منها [70].
الفقرة الثانية :التوجه الثاني
لا يختلف هذا الرأي في اعتبار دور المكتب هو تمثيل والوساطة بين الشركات الأجنبية والمتضررين،ويضيف عنه أن المتضرر يحق له رفع الدعوى مباشرة في مواجهة المكتب باعتباره نائبا عن المكتب الأجنبي في تسير الدعوى والحلول محله في الأداء.
يمثل هذا الرأي إدريس الضحاك ،الذي قال في مؤلفه[71] “بخلاف مايفهمه بعض ممثلي المكتب المركزي المغربي وما تقضي به المحاكم وما ينص عليه منشور وزارة العدل عدد 610المؤرخ في 28 غشت 1972،فدور المكتب ليس الوساطة فحسب كما يفهمه ويقضي به المنشور ،وإنما تمثيل الصندوق الأجنبي والقيام بالنيابة عنه بتسيير الدعوى والحول محله في أداء التعويض “
ويقوم المكتب بجميع أعضائه متضامنين بتعويض الضحايا وأصحاب الحقوق ،وله ان يرجع على المؤمن الأصلي أو عند عدم تمكنه من ذلك على المكتب الأجنبي الذي له الحق دائما في الرجوع على المؤمن الأصلي ،ويقوم المكتب في تصفية أثار الحوادث وكأنه مؤمن مباشر في المغرب للمؤمن له[72]،ويتخل في الدعوى حتى ولو لم يطلب منه [73].
ويجد هذا الرأي سنده القانوني من المادة 3 من الاتفاقية النموذجية بين المكاتب التي جاء فيها :”…يقوم مكتب التسيير[74]، ببحث وتصفية المطالبة كما لو كانت البوليصة مسلمة من طرفه بشرط أن يكون المؤمن له وقت الحادثة متوفرا على شهادة التامين صالحة للبلد المذكور “والمادة الخامسة التي جاء فيها ” عندما يصفي مكتب التسيير مطالبه ضد مؤمن له فإن العضو أو إذا لم يكن المكتب المصدر يرجع القدر الاجمالي للمبلغ المؤدى…..”
وبعض المحاكم المغربية تتبنى هذا التوجه،فقد جاء في منطوق قرار رقم 1148،صادر بتاريخ 19/11/2015،في ملف عدد 883/2014/1202عن محكمة الاستئناف بالرباط إن محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا وحضوريا وإنتهائيا …..في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف ..ورفع التعويض الإجمالي للضحية إلى مبلغ…..تؤديه كل من شركة التأمين سند والمكتب المركزي في حدود نسبة المسؤولية التي يتحملها مؤمنه [75]“.
ونصت المادة العشرة من نفس الاتفاقية النموذجية على إمكانية تدخل المكتب المسير عند وقوع أي حادثة لمباشرة التحقيق في ظروف وأسباب الحادث من أجل تسيير المطالبة ،وينذر في نفس الوقت المكتب المصدر لبطاقة بوقوع الحادث .
من خلال ماسبق وفي نظرنا ، يعد الرأي الثاني ،أكثر حماية للطرف المتضرر ،خصوصا في الحالات التي تكون فيها البطاقة غير صالحة ،أو عدم وجود اتفاق بين المكاتب أو عدم التوصل للمؤمن الحقيقي وغيرها من العقبات التي تحول دون الحصو على التعويض ،فالحكم على المكتب بالحلول محل المؤمن في أداء التعويضات ،بالرغم ما فيه من سلبيات بالنسبة للمكتب ،بقدر ما يضمن حصول المتضرر على التعويض ،وبالرغم ان التشريع والقضاء المغربي تبنى التوجه الأول ،فإنه يبقى توجه سلبي ،لا يحقق الحماية الكافية للمتضرر من هذه الحوادث،لذا يجب إعادة النظر في دور المكتب سيرا على نهج صندوق ضمان حوادث السير الوطنية، وتوفير ميزانية كافية لتعويض المصابين من هذه الحوادث ، جعله يحل في الأداء محل المؤمنين الأجنبين الذين يمثلهم ،ومن تم الرجوع عليهم للحصول على المبالغ المؤداة ،وهذا هو الذي يجب أن يقوم به المكتب لضمان حماية فعالة للمتضررين من هذه الحوادث التي تكتسي طابعا خاصا ،وهذا هو التوجه الذي تبنته الاتفاقية النموذجية بين المكاتب، مما يمكن من القول أن التوجه الأول قد بني على أسس قانونية تشريعه وطنية، دون مراعاة الأسس القانونية الدولية في هذه النقطة .
وبما أن توجه القضاء والتشريع المغربي يعتبر أن مهمة المكتب الرئيسية باعتبارهمكتبا مسيراهي تمثيل شركات التأمين الأجنبية أمام القضاء الوطني فيما يخص التعويضات التي تتحمل هذه الأخيرة بأدائها فالدعوى ترفع وجوبا ضد المؤمن الأجنبي مع إدخال المكتب المركزي المغربي في الدعوى باعتباره ممثلا لشركات التأمين الأجنبية ،فهو يقوم بمجموعة من الأدوار كما سبق التطرق إيها في إدارة هذا النظام الدولي ،لكن لا يجب أن ترفع عليه الدعوى مباشرة باعتباره مؤمنا ،بل مجرد ممثل وسيط لشركة التأمين الأجنبية ،والمتضررين من حوادث السير الدولي المتوفر أصحابها على بطاقة تأمين صالحة ،وبالتالي مصير الدعوى المرفوعة مباشرة ضده على أساس انه مؤمن من أجل اداء التعويضات يكون مصيرها عدم القبول[76].
بالإضافة لذلك لا يمكن إدخال المكتب المركزي المغربي لشركات التأمين ضد حوادث السير بالرغم من وجود بطاقة تأمين مالم تكن صالحة شكلا وموضوعا بتوفرها على كل البيانات الالزامية .
وكذلك لا يمكنه ان يمثل شركة أجنبية للتأمين إلا إذا كانت معرف بها من خلال انتمائها إلى مكتب مركزي آخر ،ويرتبط هذا الأخير باتفاقية ثنائية مع المكتب المركزي المغربي ،وهو ما اكده قرار المجلس الاعلى (م.ن .ح) عدد 439/11 بتاريخ 28/03 /2007في ملف جنحي عدد3452/05 حيث جاء فيه “حيث أن الثابت من معطيات الملف أن السيارة المتسببة في الحادثة فوق التراب المغربي هي سيارة أجنبية يقيم مالكها بالخرج ،وحيث ادلى سائقها بالبطاقة الخضراء إلاأنها لا تشيرإلى اسم ومقر الشركة الأجنبية المؤمنة الحقيقية لسيارة المسؤول المدني ولا إلى توقيعها وأن المكتب الوارد ذكره في الخانة الثانية وهو إسم المكتب المصدر لها والذي ينحصر دوره كما هو الشأن بالنسبة للمكتب المركزي المغربي في التمثيل.
وحيث إن إدخال المكتب المركزي المغربي في الدعوى لا يتأتى إلا إذا كانت شركة التأمين معرف بها تعريفا نافيا للجهالة وإلا فكيف يمكن مطالبة الوكيل في غياب الموكل ….[77]“
عموما فإن الدعاوى التي يتم إدخال المكتب المركزي فيها باعتباره ممثلا لشركات الأجنبية يكون منطوقها بشأن المكتب كما يلي :”…التصريح بقيام الضمان وإحلال شركة التأمين الأجنبية الممثلة من طرف المكتب المركزي المغربي محل مؤمنها في الأداء “.
والحلول لا يتصور إلا في العلاقة بين شركة التأمين ومؤمنها في إطار عقد التأمين الذي تمثله البطاقة الخضراء ،أو تأمين الحدود بالنسبة للسيارات الأجنبية [78].
توضع البطاقة الخضراء أصلا من طرف ثلاثة أشخاص ،المؤمن الأصلي الذي وقع على البطاقة و بالتالي التزم بكل أثارها ،والمؤمن له الذي فوض للمكتتبين في تسيير وتصفية المطالب الناتجة عن الأضرار التي تسببها العربة وذلك بتوقيعه أيضا على البطاقة ،والمكتب المصدرالذي أخرج البطاقة اول الامر لأرض الوجود،والمكتب المسير الذي يعمل في مكان وقوع الحادث لحساب المكتب المصدر في تصفية وإدارة حوادث السير.
المطلب الثاني :علاقته المكتب المركزي مع بقية المتدخلين في تدبير هذه التعويضات،وطبيعة المهام التي تقوم بيها هذه الأجهزةوتعامل القضاء الوطني
يعد المكتب المركزي (م.م.م.ش.ت.ض.ح.س) العضو الفاعل في تدبير وتسوية التعويضات الناشئة عن حوادث السير، لكنه ليس الوحيد الذي يقوم بهذه المهمة ،فإلى جانه خولت الاتفاقية النموذجية بين المكاتب [79]،والتشريعات الوطنية عدة اجهزة اخرى تعمل منفردة او بتنسيق مع المكتب لتسوية هذه الملفات(الفقرة الأولى )،بالإضافة الى الدور الذي يمكن أن يلعبه صندوق الضمان في تسوية حوادث السير الدولي (الفقرة الثانية ).
الفقرة الأولى :علاقة المكتب المركزي مع هذه الأجهزة على ضوء العمل القضائي
يشكل المؤمن الأجنبي، وشركة التأمين الأجنبي ،وفرع شركة التأمين الأجنبية ،وإدارة الجمارك، وعلاقة المكتب المركزي المغربي(المكتب المسير ) مع المكتب المركزي الأجنبي (المكتب المصدر )،أهم الأجهزة التي تساهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى جانب المكتب المركزي في تسوية ملفات حوادث السير الأجنبية ،والوقاية منها.
1ـ علاقة المكتب المركزي المغربي مع المؤمن الأجنبي
من الناحية القانونية لا يوجد مايمنع من مقاضاة المؤمن الأجنبي امام محاكم الدولة التي وقع فيها الحادث ،لكن هذا الاختيار تواجهه عدة صعوبات كما سبق التطرق إليها ،من قبيل ترجمة الوثائق ،وتبليغ الأطراف في الدول الأجنبية ،صعوبة تنفيذ الأحكام ،هنا فقط تبرز علاقة بين المكتب المركزي المغربي والمؤمن الأجنبي .
2ـ علاقة المكتب المركزي المغربي بمراسل شركة التأمين الأجنبية
تنص المادة الرابعة من الاتفاقية النموذجية بين المكاتب نفي فقرتها الثانية على أنه :” يمكن لعضو مكتب المصدرأن يطلب من مكتب التسيير التخلي عن تسيير وتصفية المطالب إلى مراسل معين ويمكن أن يكون إما عضوا من مكتب التسيير ،وإما منظمة أسست في بلد مكتب التسيير من أجل القيام بعمليات التأمين من أخطار السيارات أو غيرها ،أو منظمة مؤسسة في بلد مكتب التسيير ومتخصصة في تصفية المطالبات لحساب المؤمنين”.
وغالبا مايكون هذا المراسل شركة تأمين مغربية عضو في المكتب (م.م.م.ش.ت.ض.ح.س)،ويجب ألا يخلط بين هذا المراسل ،بفرع المؤمن الأصلي المذكور سابقا ، لأن هذا الأخير هو نفس المؤمن في مكان الحادث، وليس مجرد وكيل معين ،وتظهر اهمية التفريق بينهما في أن المكتب المسير ملزم بترك أمر تصفية الطلبات للفرع متى طلب منه ذلك من المؤمن الأصلي ،أما بالنسبة للمراسل فّإن المؤمن الأصلي يطلب من المكتب المسير تعين احد هؤلاء المراسلين لتسيير وتصفية الطلبات بالتعويض والمكتب مع ذلك ليس ملزما بالموافقة على هذا الطلب ،كما أنه إذا قرر الموافقة على الطلب فإن المراسل يكون وكيلا عن المكتب المسير،ويعمل تحت مراقبته وإشرافه وليس وكيلا او ممثلا للمؤمن الأصلي .
ومادام وكيلا فإن من يتحمل نتائج عمله هو المكتب المسير نفسه وليس المؤمن الأصلي الذي عينه أول الأمر [80]،فالمراسل ليس ممثلا للمؤمن الأصلي بالرغم هو الذي طلب تعينه ،وبالتالي يبقى المكتب طرفا في الدعوى ، وعلى هذا النهج تسير المحاكم المغربية فجاء في قرار لمحكة الاستئناف بالرباط الصادر في 28/05/2015 في الملف عدد 154/2015/1202والذي قضت فيه المحكمة الابتدائية بتمارة في 11/11/2014 في الملف عدد 57/14/1202والذي قضى في منطوقه مايلي “بجعل مسؤولية الحادثة على السيد…باعتباره مسؤولا مدنيا … مع التصريح بقيام الضمان ،وإحلال شركة التأمين الأجنبية أكسا سيكوروس جنيرال في شخص ممثلها القانوني الممثلة في المغرب من طرف شركة تأمين أكسا اسيسطانس محل مؤمنها في الأداء…” وبعد صدور قرار محكمة الاستئناف جاء فيه :”..لهذه الأسباب
إن محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا وحضوريا وانتهائيا،تصرح :
في الشكل :قبول الاستئناف
في الموضوع : بتأيد الحكم المستأنف مع تعديله …وجعل الممثل القانوني لشركة التأمين الأجنبية هو المكتب المركزي المغربي وتحميل الطرف المستأنف المصاريف[81]“
إلا انه يمكن أن يكون المراسل مدعيا ومدعى عليه في الدعوى ،إذا كان التوكيل يسمح بتمثيل المكتب امام المحاكم وهذا التوكيل يحتاج إذنا خاصا ،او منصوص عليه في التوكيل الإجمالي [82]،وهو الاتجاه الذي سارت على دأبه محكمة التعقيب التونسية في قراها الجزائي المؤرخ في 25 ماي 1983 الذي جاء فيه “حيث أنه لا خلاف بين الأطراف أن الشركة الجزائرية يمثلها في تونس الشركة التونسية للتأمين ،وأن هذا التمثيل ليس مقصورا على مجرد قبول الاستدعاءات وإنما بنيابة قانونية تنسحب على التمثيل في الخصومات ،فإنه لا لزوم لإدخال شركة التأمين الجزائرية التي ارتكبت سيارة مؤمنة لديها حادثا بتونس تولت فيه الدفاع شركة التأمين التونسية بصفتها ممثلة لزميلتها الجزائرية[83] “
3ـ علاقة المكتب المركزي المغربي بفرع شركة التأمين الأجنبية
إضافة إلى تدخل المكتب المركزي بصفته مسيرا لتصفية آثار الحادث ،فإن الفصل الرابع من الاتفاقية النموذجية افترض أن تكون في مكان الحادث للمؤمن الأصلي العضو في المكتب المصدر للبطاقة مؤسسة تابعة له مباشرة عمليات التأمين على العربات ،كأن يكون له فرع مثلا ،وهذا الافتراض يؤدي إلى وجود المكتب المسير من جهة ،وفرع المؤمن الأصلي من جهة ثانية ،وفي هذه الحالة يجوز لشركة المؤمنة أن تطلب من المكتب المسير عدم تسيير وتصفية المطالب ،وإنما تركها للمؤسسة المذكورة ،ومن تم يرفع يده عن العملية بطلب إخراجه من الدعوى ،ليتولاها فرع المؤمن الأصلي وهذه النقطة إيجابية للمتضررمن خلال سرعة الحصول على التعويض ،وكذلك للمكتب المركزي الذي سيتفادى المصاريف والاتصالات .
ومن الخطأ اعتبار هذا الفرع يمثل المؤمن الأصلي في حدود العقد الاصلي ،وبالتالي يواجه المتضررين بتوقف الضمان اوفسخ العقد مثلا ،بل إنه يعمل في هذه الحالة بصفة أخرى هي نفس صفة المكتب المسير أي أنه يطبق الآثار القانونية للبطاقة الخضراء ،وليس آثار عقد التأمين الأصلي ،ويكفي لذلك وجود بطاقة خضراء صالحة.
ويحق للمتضرر مطالبة المكتب أو الفرع حسب اختياره ،ولا يجوز للمكتب أن يرفض الاستجابة لطلبه مادام لم يعلم بوجود طلب المؤمن الأصلي لتخلي المكتب المركزي لفائدة فرعه في تصفية هذه الحادثة[84].
4ـ علاقة المكتب المركزي المغربي بإدارة الجمارك
تلعب إدارة الجمارك دورا كبيرا، في مراقبة إستفاء السيارات الأجنبية لتامين الإجباري من المسؤولية المدنية، ومن المفروض عليها أن تنبه من لا يتوفر على تامين دولي المتمثل في بطاقة دولية لتأمين صالحة ،أن يبرم تأمينا الحدود لاستفاء إجبارية التأمين.
تقصير هذه الإدارة له عواقب وخيمة على المتضررمن حوادث هذه السيارات ،الذي قد يجد نفسه أمام متسبب في حادثة ،دون تأمين أو ببطاقة خضراء غير صالحة ،كعدم وجود إسم المؤمن مما يعقد من عمل المكتب المركزي المغربي لمعرفة المؤمن الحقيقي ،فإدخال المصاب المكتب المركزي المغربي لشركات التأمين ضد حوادث السير في حادثة سير يحمل المتسبب فيها بطاقة خضراء غير صالحة ،ونظرا لدور المكتب يحتم عليه تقديم المساعدة للضحية فإنه يدخل في دوامة من الإجراءات والابحاث و الاتصالات لمعرفة المؤمن الحقيقي ،كان سيتفاداها لو تم عمل إدارة الجمارك على احسن وجه ،وبالتالي ضمان حصول المتضرر على التعويض بوقت وتكلفة أقل .
ومن هذا المنطلق يجب على توعية وتحسيس موظفي هذه الإدارة بعدم السماح دخول سيارة أجنبة بوثيقة تأمين غير صالحة، أو دون تأمين إجباري [85]،مما يجعل مسؤوليتها الإدارية قائمة عن الخطأ المرفقي حسب الفصوص 79و80 من ق.ل.ع.م) ،وذلك في حالة تسببها في حادثة سير، وهو ماأكدته محكمة النقض في قرارها عدد 1003 الصادر بتاريخ 28 ماي 2015 في الملف الإداري عدد 1395/4/1/2015الذي جاء فيه :”…لكن حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم على إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بأدائها تعويضات لفائدة المستأنف عليها جبرا للضرر الحاصل لهما من جراء وفاة موروثهما نتيجة حادثة سير ،وذلك باعتبارها مسؤولة عن السماح للشاحنة المتسببة في الحادثة بالجولان بالتراب المغربي دون التأكد من توفرها على التأمين الدولي أو البطاقة الخضراء ،وهو ما يعد من صور المسؤولية الإدارية عن الخطأ المرفقي ،والتي تختص المحاكم الإدارية نوعيا بالبت فيها ،مما يكون معه الحكم المستأنف صائبا وواجب التأييد.
5ـ علاقة المكتب المركزي المغربي(المكتب المسير ) مع المكتب المركزي الأجنبي (المكتب المصدر )
تحكم هذه العلاقة بالاتفاقية النموذجية بين المكاتب [86]،والتي عرفت المكتب تبعا لدوره المتغير حسب ماإذا كان هو مصدر البطاقة الخضراء المسلمة للمؤمن له ،ففي هذه الحالة يسمى المكتب المصدر ويسمى مكتب مسير ،مكتب الدولة التي وقعت فيها الحادثة ،حسب المادة الأولى من الاتفاقية المذكورة .
حسب المادة الثالثة من نفس الاتفاقية يؤهل المكتب المصدر باسم أعضائه مكتب التسيير لتلقي جميع التبليغات الواردة ضد المؤمن لهم لدى أعضائه، ويصفي عند الاقتضاء كل مطالبة ضد المؤمن له ،كما يمكنه تبليغ المكتب المصدر، مطالبة المتضرر للتسوية الودية للحادث ،بالرغم من عدم الإشارة إليها في الاتفاقية النموذجية لكنها تستمد من التشريع الوطني المتمثل في المادة 18 من ظهير التعويض عن حوادث السير ،التي توجب على المتضرر بعد استنفاذ مرحلة الخبرة الطبية التي تثبت العجز، أو تحقيق الوفاة فإنه يحق للمعني بالأمر اللجوء للمطالبة بالتعويض من طرف المؤمن حبيا أولا ،قبل إقامة دعوى قضائية في الموضوع،ورغم صيغة الوجوب التي استعملها المشرع في المادة 18فإنه يحق للمتضرر رفع دعوى التعويض دون اللجوء لمسطرة الصلح، وذلك حسب المنهج الذي يراه المتضرر مناسبا للحصول على التعويض[87].
وخولت المادة 17 من نفس الاتفاقية أمكانية مطالبة المكتب المسير من المكتب المصدر الذي يحمل المسؤول المدني بطاقة خضراء لاحد اعضائه ،أن يكلف بنكا او أي مؤسسة مشابهة ليودع لديها مبلغ مناسبا للتعويضات المحتملة لحساب المكتب المسير .
وتجدر الإشارة أن المادة 13 خولت اللجوء للتحكيم لحل جميع النزاعات بين المكاتب كيف ما كانت طبيعتها ،وأصبغت القرار التحكيمي بطابع إلزامي ونهائي تفاديا للعراقيل التي تحول دون تحقيق الأهداف المنشودة من إنشاء هذه الأجهزة .
قد سبقت الإشارة أن القضاء والتشريع المغربي يعتبر المكتب المركزي المغربي مجرد ممثل للشركات الأجنبية المنضوية تحت لواء المكاتب الأجنبية فقط ،مما تكون معه علاقة المكاتب حجز الزاوية في هذا النظام الدولي للتامين ،لدور هذه المكاتب في الحصول على التعويض من المؤمن الذي يكون عضوا من أعضائها ،فهي مؤسسة تلعب دور الوسيط بين المتضرر والمؤمن للحصول على التعويض في بلدان مختلفة يجمعها قاسم مشترك هو الانضمام لنظام دولي واحد للتأمين ،المتمثل في البطاقة الخضراء .
وما يمكن استخلاصه مما سبق أن لهذه الأنظمة دور كبير في ضمان تعويض ضحايا هذه الحوادث وتذليل الصعوبات التي تواجه تنفيذ الاحكام في هذا المجال ، الى جانب القضاء الوطني الذي يعد رائدا في هذا المجال .
[1]ـ منها ما هو معمول به في المغرب فقط لكونه نابع من التشريع الوطني أو من الاتفاقات المصادق عليها قانونا ،كما سنبين أسفله ،ومنها ما هو معمول به في دول اخرى غير المغرب كالبطاقة السمراء التي تعتمدها بعض الدول الإفريقية.
ـ التأمين الاجباري لسيارات بمقتضى ظهيير2فبراير 1984.[2]
ـ قرار منشور بمجلة قضاء محكمة النقض ،الاصدار الرقمي 2012ـ العدد 74 ـ الصفحة 242الى 244.[3]
ـ قرار تعقيبي تونسي عدد 7623/16/4/1973منشورفي مؤلف قضاء المجلس الاعلى والقوانين المنظمة للسير “تقديم كريمة البوزيدي “بدون ذكر تاريخ الطبع ،الصفحة 121.[4]
ـ يوجد نظام تأمين دولي بالبطاقة السمراء معتمد من طرف بعض الدول الإفريقية الموقعة على برتوكول 1982.[5]
ـ ادريس الضحاك : الوجيز في حوادث السير ،التأمين الاجباري للسياراتنالطبعة الثانية 1989 ،الصفحة 189. [6]
[7]ـ قرارعدد4111 بتاريخ16/11/2009ملف مدني عدد1543/1/5/2008منشورفي مؤلف قضاء المجلس الأعلى في التعويض والتأمين ،الجزء الثاني ،تأليف محمد أوغريس ،سلسلة الدراسات القانونية ،الطبعة الأولى 2010
ـ احمد السنوسي :التأمين الدولي ودور المكتب المركزي المغربي في تدبير ملفات حوادث السير، مقال منشور في مجلة المنبر القانوني العدد 2 و 3 ، السنة 2012،ص83. [8]
[9]ـ تنص المادة الاولى من القرار رقم 213/05 بتاريخ 26يناير 2005المتعلق بالتأمينات الإجبارية ،الجريدة الرسمية عدد5292 بتاريخ 17/02/2005على ما يلي “يمنح تأمين العربات لمدة ضمان تساوي يومين أو خمسة أيام او عشرة أيام أو شهر او ثلاثة أشهر او ستة أشهر ” .
ـ للإطلاع على النصوص القانونية المتعلقة بالبطاقة البرتقالية (نص الأتفاقية المؤسسة والإتفاقية النمودجية بين المكاتب ونموج بطاقة تأمين )انظر الملحق رقم 1.[10]
203ـ زغلاوة شتوع : التامين الإلزامي من المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات في الجزائر، رسالة ماستر من جامعة قسنطينة 2005ـ2004 بدون ذكر الصفحة.
ـ محمد السنوسي : مرجع سابق ،الصفحة 81.[12]
ـ أنظر دباجة الاتفاقية (اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية). [13]
ـ الجريدة الرسمية ،عدد 3403 بتاريخ 18 يناير 1978.[14]
.https://jorden-lawyer.comـ اطلع عليه على الساعة 19:20دقية بتاريخ 13غشت2017 على الموقع الالكتروني : [15]
ـ منشور بالجريدة الرسمية عدد5292بتاريخ 17 فبراير 2005ص:585.[16]
ـ حسن الملكي ،تنازع القوانين في عقد الضمان ،اطروحة جامعية للدكتوراه ،جامعة القاضي عياض كلية الحقوق مراكش 2011.2010.ص 346.[17]
ـ زغلاوة شتوع: التامين الالزامي من المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات في الجزائر، مرجع سابق ،رسالة ماستر، جامعة منشوري قسنطينة ،بدون ذكر الصفحة . [18]
ـ عبد اللطيف الحاتمي : البطاقة الخضراء أو نظام التأمين الدولي، مقال منشور بمجلة المحاكم المغربية ،العدد 86 ، الصفحة 66.[19]
ـ ادريس الضحاك: مرجع سابق ،الصفحة 196.[20]
ـ زعلاوة شتوع : التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية عن حوادث السير ،رسالة ماستر 2005ـ2006 بدون ذكر الصفحة. [21]
ـ محمد الهيني: مقال تأملات في الاجتهاد القضائي المتعلق بنظام البطاقة الدولية للتامين ،المجلة المغربية للقانون الاقتصادي ،العدد 4،سنة 2011 ،الصفحة 130.[22]
[23]: M.Picard et A.Bession:Les Assurances Terrestres ,Tome premier LE Contrat D’Assurance, paris libraire Générale de droit et de jurisprudence 20 ,rue Soufflot5e.p.676.
ـ حسن بوشامة :مقال بمناسبة الندوة الجهوية العاشرة بالجديدة 18و19يوليوز2007للسلامة الطرقية ومجالات التامين من خلال اجتهاد المجلس الاعلى ،ص 499.[24]
ـ ادريس الضحاك : مرجع سابق، الصفحة 197.[25]
[26]ـJean pierre Daniel :l’assurance automobile aujourd’hui ,le modèle français et les marchés européens,collections école nationaled’assurances..p.41.
ـ قرار رقم 213.05صادر في 15ذي الحجة1425 (26يناير 2005) المتعلق بالتأمينات الإجبارية ،ج.ر.عدد5295(17فبراير2005)[27]
ـ عبد اللطيف الحاتمي: مرجع سابق، الصفحة 56.[28]
ـ قرار منشور بمؤلف نظام بطاقة التأمين الدولية البطاقة الخضراء ،مؤلف مشترك بين وزارة العدل والمكتب المركزي المغربي لشركات التأمين ضد حوادث السير 2011. [29]
ـ حسن بوشامة :التأمين الدولي أو البطاقة الخضراء ،مرجع سابق ،ص496.[30]
ـ محمد سنوسي : مرجع سابق ،الصفحة 79.[31]
ـ محمد الهيني : تأملات في الاجتهاد القضائي المغربي المتعلق بنظام البطاقة الدولية لتامين ،الصفحة 128.[32]
[33]ـ قرارعدد284، صادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 03 ـ 10 ـ2002 الغرفة المدنية الثالثة ،ملف رقم 372/2002/14،منشوربكتاب نظام بطاقة التامين الدولية “البطاقة الخضراء” مرجع سابق ،الصفحة 100 الى 102.
ـ نظام بطاقة التأمين الدولية “البطاقة الخضراء ” مرجع سابق ص12.[34]
ـ ادريس الضحاك ،مرجع سابق : مرجع سابق ،ص.192.[35]
ـ حسن بوشامة: ، ص 499 وعبد اللطيف الحاتمي: ، ص 68 ،نظام بطاقة التأمين الدولية ،البطاقة الخضراء ،مرجع سابق .[36]
ـ حسن بوشامة : ،نظام بطاقة التأمين الدولية ،البطاقة الخضراء مرجع سابق ،ص501.[37]
ـ مصطفى الوصبي وحسن بن الشريف وهشام ملاطي ومحمد ايديكن :نظام بطاقة التأمين الدولية “البطاقة الخضراء” ص 13.[38]
ـ عبد اللطيف الحاتمي : مرجع سابق ،ص 68. [39]
ـ نظام بطاقة التأمين الدولية “البطاقة الخضراء” ص 14.[40]
ـ قرار وزير المالية رقم 213.05 صادر في 26يناير 2005،المتعلق بالتأمينات الإجبارية ،الجريدة الرسمية عدد5292،بتاريخ17 فبراير205،ص585.[41]
ـ عبد اللطيف الحاتمي: مرجع سابق ، ص 69.[42]
ـ أنظر المادة 1 من الإتفاقية النموذجية بين المكاتب ،ادريس الضحاك ، مرجع سابق الصفحة 344.[43]
ـ عبد اللطيف حاتمي: مرجع نفسه ، ص74.[44]
ـ حسن بوشامة : ،نظام بطاقة التأمين الدولية ،البطاقة الخضراء مرجع سابق ، ص501.[45]
ـ عبد اللطيف الحاتمي: ،نظام بطاقة التأمين الدولية ،البطاقة الخضراء مرجع سابق ، ص74و75و76و77.[46]
ـ قرارعدد1153في الملف المدني عدد 245/83 صادر بتاريخ 12/4/1988 أورده حسن بوشامة ،،نظام بطاقة التأمين الدولية ،البطاقة الخضراء مرجع سابق ،ص500.[47]
ـ قرار منشورفي كتاب نظام بطاقة التأمين الدولية “البطاقة الخضراء “مرجع سابق، ص42. [48]
ـ صادر بتاريخ 2 نونبر 2004[49]
ـ أحمد السوداني ،مقال تحت عنوان التامين الدولي ودور المكتب المركزي في تدبير ملفات حوادث السير ،مرجع سابق ،صفحة92.[50]
ـ احمد السوداني ،نفس المرجع السابق ،ص 92.[51]
ـ احمد السوداني ،مرجع سابق ،الصفحة 87[52]
ـ أحمد السوداني ،مرجع سابق ،ص 90.[53]
[54]ـ أنظر هذا الرأي محمد الهيني ، تأملات في الاجتهاد القضائي المغربي المتعلق بنظام البطاقة الدولية للتامين ،ص134،وحسن بوشامة مرجع سابق ص 499،و عبد اللطيف الحاتمي مرجع سابق الصفحة 69.
ـ للاطلاع على هذه الدوريات والمناشير أنظر الملحق رقم 3 .[55]
[56]ـ أورده محمدالهيني بمقال تاملات في الإجتهاد القضائي المغربي المتعلق بنظام البطاقة الدولية للتأمين،مرجع سابق ، ص 136،وحسن بوشامة مرجع سابق ،ص 500،والحاتمي عبد اللطيف ،مرجع سابق ، ص 70.
ـ قرار منشور بمؤلف نظام بطاقة التأمين الدولية “البطاقة الخضراء “،مرجع سابق ،ص 84.[57]
ـ قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 13/05/2010عدد479/11 ملف جنحي عدد 37ـ9035 /2009 غير منشور .[58]
ـ قرار صادر عن محكة الاستئناف بالرباط رقم 717عدد 104/1202/2012 غير منشور .[59]
ـ قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالرباط رقم 731 صادر بتاريخ 28/05/2015 عدد 154/2015/1202 غير منشور .[60]
ـ قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالرباط رقم183 صادر بتاريخ 12/02/2015 في ملف عدد 916/1202/2013 غير منشور .[61]
ـ قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالرباط رقم 180 عدد 1202/2015/1367 غير منشور .[62]
ـ قرار رقم 852 صادر بتاريخ 06/10/2016،ملف عدد333/2016/ 1202غير منشور .[63]
ـ قرار رقم 771 صادر بتاريخ 21/07/2016،ملف عدد 32/2016/1202،غير منشور .[64]
ـ محمدالهيني ،المرجع السابق ،ص135 ،وعبد اللطيف الحاتمي، الصفحة 80 .[65]
ـ حكم رقم 361 ،ملف عدد 679بتاريخ 1/11/2016،والحكم رقم214 ،ملف عدد57صادر بتاريخ 20/01/2016،غير منشورين .[67]
[68]ـ قرار أستئنافي عدد 30234 بتاريخ 12 مارس 1984 أورده على الجبالي في مقاله التأمين الدولي للعربات البرية ذات المحرك، منشور بمجلة القضاء والتشريع التونسية أأكتوبر 1997الصفحة 243.
ـ محمد الهيني : تاملات خول الاجتهاد القضائي المغربي المتعلق بالبطاقة الدولية للتامين ،مرجع سابق ، ص 136.[69]
ـ محمد الهيني : المرجع السابق ،ص 135.[70]
ـ إدريس الضحاك : الوجيز في حوادث السير ،التأمين الإجباري للسيارات ، ص 194.[71]
ـ إدريس الضحاك : المرجع نفسه ،ص 194.[72]
ـ إدريس الضحاك : نفس المرجع ،الصفحة 194.[73]
ـ مكتب التسير عرفته المادة الاولى من الاتفاقية النموذجية بين المكاتب “المكتب التسيري “تعني مكتب الدولة التي وقع فيه الحادث .[74]
ـ عبد اللطيف الحاتمي :مرجع سابق ، ص 77.[76]
ـ قرار منشور بمؤلف “نظام بطاقة التأمين الدولية “ص 84و85.[77]
[78]ـ قرار صادر عن المجلس الأعلى عدد1400/11بتاريخ 19م12/2007ملف جنحي عدد18471/04 منشور بكتاب :نظام بطاقة التأمين الدولية “البطاقة الخضراء ،مرجع سابق الصفحة 80و81.
ـ أوردها ادريس الضحاك مترجمة بتصرف في مؤلفة الوجيز في حوادث السير ،التامين الإجباري على السيارات ،مرجع سابق ،الصفحة 343الى352. [79]
ـ إدريس الضحاك: مرجع سابق، ص 203.[80]
ـ قراررقم 731نملف عدد 154/2015/1202نصادر بتاريخ 28/05/2015 عن محكمة الاستئناف بالرباط ،غير منشور [81]
ـ ادريس الضحاك نفس المرج ص 203[82]
ـ أورده الحسن المالكي في أطروحته :تنازع القوانين في عقد الضمان ،مرجع سابق ،الصفحة 359.[83]
ـ إدريس الضحاك، مرجع سابق ص 202.[84]
ـ علي الجبالي :التامين الدولي للعربات ذات المحرك، مجلة القضاء والتشريع التونسية 1997 ،الصفحة 359.[85]
ـ أنظر هذه الاتفاقية مترجمة بتصرف إدريس الضحاك :مرجع سابق ،الصفحة 343الى 352[86]
ـ عبد القادر العرعاري :مصادر الإلتزامات الكتاب الثاني ،المسؤولية المدنية ،دار الأمان ـالرباط ـ الطبعة 4،السنة 2015،الصفحة 339. [87]