أسس جبر الأضرار في العدالة الإنتقالية : قراءة في تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة

أسس جبر الأضرار في العدالة الإنتقالية : قراءة في تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة

د. الحسين العويمر

باحث في حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية

مقدمة :
شكل موضوع جبر الضرر ولازال قضية بالغة الحيوية، استأثرت بانشغالات القانون الدولي لحقوق الإنسان، ورغم الجهود الفقهية والنظرية والسياسية المبذولة على صعيد أعمال لجنة حقوق الإنسان، والخلاصات المتوصل إليها من طرف كبار المقررين الخاصين، فإن المجهود الدولي لم يتجاوز ولغاية بداية الألفية الجديدة، حدود القواعد العامة والمبادئ التوجيهية .
ويعتبر جبر الضرر أحد أهم روافد العدالة الإنتقالية، بالنظر إلى أنه يمثل مخرجا وبديلا حاسما في الكشف عن الحقيقة الكاملة عما جرى من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ، و تستهدف برامج جبر الضرر – والتي غالبا ماتوصى بها لجان الحقيقة أو تأتي نتيجة لتسوية النزاعات- الإعتراف بحق الضحايا في المطالبة باحترام حقوق الإنسان ورد الإعتبار لهم ومنحهم فرصة المشاركة في إعادة بناء مجتمع ما بعد الإنتقال، وتسعى هذه البرامج بالأخص إلى وضع تدابير ملموسة ورمزية لجبر ضرر الضحايا وتخفيف معاناتهم .
ومفهوم جبر الضرر بوجه عام هو “ذلك الإلتزام الذي يفرضه القانون الدولي على الدولة كأثر للمسؤولية الدولية عن الواقعة المنشئة لها سواء كانت فعلا غير مشروع دوليا أو نشاطا دوليا ضارا” ، وهو كذلك ” تمكين الضحايا من الحصول على أكبر قدر من الإنصاف الذي لا يمكن أن يتحقق دون جبر الضرر” .
ويتسع مفهوم جبر الضرر لأكثر من كونه تعويضًا ماديًا للضحايا فقط، بل يمتد ليصبح بمثابة إقرار بمسؤولية الدولة عن انتهاكات حقوق الإنسان، وبوجوب جبر الأضرار المترتبة عن ذلك وفقًا لمقتضيات القانون الدولي ذات الصلة، وهو كذلك جزء من رد الاعتبار، يأخذ في الحسبان انعكاسات ما تعرض له الضحايا وأوضاعهم المهنية والمالية وممتلكاتهم وانعكاسات ذلك على أسرهم .
وقد تمت بلورة مجموعة من المعايير الدولية خلال عقود تراكمت فيها النظريات والآليات ذات الصلة بمفهوم جبر الضرر، والتي كان من أبرزها مساهمات عدد من الخبراء ، كالهولندي ثيو فان بوفن، والمصري شريف بسيوني « Les Principes van Boven / Bassiouni » والفرنسي لويس جوانيي ، وغيرهم، كما أغنت التجارب الدولية ذلك، من خلال عمل لجان الحقيقة عبر برامج تنوعت أشكالها وتدابيرها .
وكغيره من البلدان التي عرفت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، سعى المغرب إلى بناء مشروعه الرسمي لتصفية تركة الماضي، من خلال تأسيس “هيئة الإنصاف و المصالحة ” التي قاربت مفهوم جبر الضرر بالإرتكاز على المبادئ الأساسية للعدل والإنصاف ومقتضيات القانون الدولي لحقوق الإنسان والتزامات المغرب الدولية و كذا خلاصات تجارب لجان الحقيقة عبر العالم .
وإذا كانت الهيئة قد وجدت نفسها مقيدة بنظام أساسي يمنع إثارة المسؤولية الفردية عن الانتهاكات ، الشئ الذي أثار جدلا واسعا داخل الساحتين الحقوقية والسياسية، فإنها بالمقابل دافعت عن مبدأ المصالحة وجبر الضرر، معتبرة ذلك بمنزلة المفتاح المناسب للحالة المغربية في موضوع تدبير التصالح وبناء الإنتقال الديموقراطي المنشود . فما هي الفلسفة العامة لمنهج جبر الضرر كآلية من آليات العدالة الانتقالية؟ وإلى أي حد استطاعت هيئة الإنصاف والمصالحة أن تنصف ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالنظر للتجارب الدولية؟
سنحاول الإجابة على هذه التساؤلات من خلال تسليط الضوء على الأسس المرجعية لمفهوم جبر الضرر واستعراض بعض التجارب الدولية في هذا المجال )مبحث أول(، ثم سنتطرق لحصيلة اشتغال الهيئة وتقييم عملها في مجال جبر الأضرار)مبحث ثاني(
أولا – الأسس المرجعية لجبر الضرر : المعايير الدولية و الممارسات الفضلى
تتضمن مقتضيات القانون الدولي مبادئ ومعايير مهمة موزعة بين عدد من الصكوك العالمية والإقليمية ذات الصلة بحقوق الإنسان والتي تتضمن مقتضيات صريحة تنص على حق الأشخاص ضحايا انتهاكات جسيمة في الاستفادة من وسائل للتظلم للحصول على الجبر والتعويض أمام الجهات المختصة على الصعيد الوطني، وإن لزم الأمر أمام المحاكم الدولية .
وتعتبر المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية الأساسية بشأن الحق في الإنتصاف والجبر لضحايا انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من بين أهم الوثائق الدولية التي تؤصل للحق في جبر الضرر والانتصاف حيث تنص هذه الوثيقة على أن الغرض من الجبر الكافي والفعال والفوري هو تعزيز العدالة مـن خـلال معالجــة الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان أو الانتهاكات الخطيرة للقـانون الإنسـاني الدولي .
أ‌- المبادئ الأساسية والخطوط التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف والجبر .
تحدد هذه الوثيقة مفهوم الضحية على أنه الشخص الذين لحق به ضرر فردي أو جماعي، بما في ذلك الضرر البدني أو العقلي أو المعاناة النفسية أو الخسارة الإقتصادية أو الحرمان من التمتع بالحقوق الأساسية، ويشمل مصطلح “الضحية” أيضـا أفـراد الأسـرة المباشـرة أو مـن تعيلـهم الضـحية، والأشـخاص الـذين لحـق بهم ضـرر أثنـاء تدخلهم لمساعدة الضحايا المعرضين للخطر أو لمنع تعرضهم للخطر .
من جانب آخر، يشمل مفهموم جبر الضرر حسب مقتضيات المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية الأساسية بشأن الحق في الإنتصاف والجبر لضحايا انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، الاسترداد والتعويض والترضية والضمانات بعدم التكرار .
ويتضمن الاسترداد، استرجاع الحرية والحقوق القانونية والوضع الاجتماعي والحياة الأسرية والجنسية، والعودة إلى مكان الإقامة واسترداد العمل وإعادة الممتلكات .
أما التعويض فيمكن تقييمه اقتصاديا ويشمل الضرر البدني والذهني وما يترتب عنهما من ألم ومعاناة واضطراب عاطفي، وضياع الفرص، ومن بينها فرص التعلم والأضرار المادية والخسائر في الكسب بما في ذلك الخسارة في الكسب الممكن .
وتشمل الترضية والضمانات بعدم التكرار وقف الانتهاكات المستمرة والتحقق من الوقائع والكشف الكامل والعلني عن الحقيقة والمساعدة في التعرف على هوية الجثث وإعادة دفنها وفقا للممارسات الثقافية والمجتمعات المحلية، وتقديم الاعتذار بما في ذلك الاعتراف علنا بالوقائع وقبول المسؤولية .
ب‌- الممارسات الفضلى للجان الحقيقة في مجال جبر الأضرار
بوسع لجان الحقيقة أن توفر أُسُساً مهمة لبرامج جبر الضرر، وتهدف هذه البرامج إلى بلوغ مستويات من الشمول والإستجابة على نحو أفضل لتطلعات الضحايا ، لكن برغم كل التراكم الثري للتجارب الوطنية للعدالة الانتقالية، فإن موضوع جبر الضرر وجهود التعويضات ظل موضوع تباين واختلاف في معظم التجارب .
ففي الشيلي، أوصت اللجنة الوطنية للحقيقة والمصالحة بأن تتخذ الدولة تدابير استعجالية لتحسين أوضاع الضحايا في مجالات متعددة مثل الضمان الإجتماعي والصحة والتعليم والإسكان وصدر القانون رقم 91/123 الذي أنشئت بموجبه هيئة وطنية ثانية سميت “المؤسسة الوطنية للجبر والمصالحة” ، حيث عملت على توفير مستوى مناسب من الإستقرار الإقتصادي للضحايا، وكفالة فرص الوصول إلى الإستحقاقات التعليمية والصحية .
واستثمرت شيلي نحو 3.2 مليار دولار أميريكي في التعويضات وشملت أقارب 3.225 ضحية من ضحايا الاختفاء القسري والقتل، و38.254 ضحية من ضحايا السجن السياسي والتعذيب، و114.225 ضحية من ضحايا الفصل السياسي من الخدمة المدنية أو الشركات العامة .
ويمكن القول أن جهود التعويضات بالشيلي طموحة جدا بالمقارنة مع باقي تجارب جبر الضرر، فقد استطاعت التعويضات المقدمة أن تحسن حياة الضحايا، وأن تعالج بعضًا من أسوأ العواقب المترتبة على الإنتهاكات التي ارتكبت بحقهم، فضلا عن وجود برنامج للتعويضات والخدمات الصحية المتكاملة والذي يغطي فئات واسعة من ضحايا الانتهاكات وأسرهم، الشيئ الذي جعله واحدا من أضخم برامج جبر الضرر لضحايا الانتهاكات في العالم .
وبخصوص الحالة الأرجنتينية، فقدأوصى التقرير النهائي اللجنة الوطنية المعنية بالمختفين باتخاذ الإجراءات اللازمة لتلقي أبناء أو أفراد عائلات الأشخاص الذين اختفوا أثناء القمع، للمعونات الاقتصادية والمنح التعليمية والمساعدات الاجتماعية وفرص العمل، وفي نفس الوقت أكد التقرير على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمجابهة مختلف المشكلات الأسرية والاجتماعية الناجمة عن الاختفاء القسري لهؤلاء الأشخاص .
وبحلول منتصف عام 2002، تم تقديم أكثر من 6483 طلب تعويض عن الاختفاء و1648 طلب تعويض عن الوفاة وبلغ مجموع التعويضات المقدمة حوالي 1,3 بليون دولار، وبالرغم من أن نجاح أو إخفاق أي برنامج للتعويضات يعتمد على العديد من العوامل، إلا أنه وللمفارقة يمكن أن تكون المنح الكبيرة الموزعة على هيئة مبلغ إجمالي يصرف مرة واحدة، أقل جدوى كوسيلة للتعويض من المنح الأكثر تواضعاً والتي تصرف في صورة راتب شهري .
ثانيا : مقاربة هيئة الإنصاف والصالحة لجبر أضرار الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان

باشرت الهيئة معالجتها لموضوع جبر الأضرار، منذ انطلاق أشغالها، وخصصت له حيزا هاما في اجتماعاتها العامة توخيا لوضع مقاربة شمولية له، ولإرتباطه الوثيق بالكشف عن الحقيقة وبالتحديد النوعي للإنتهاكات المترتبة عنها، فضلا عن مكانته ضمن مسلسل إنصاف وجبر أضرار الضحايا أو ذوي حقوقهم.
ومن جهة أخرى، عملت الهيئة على تدوين أعمال هيئة التحكيم المستقلة للتعويض عن الضرر المادي والمعنوي لضحايا وأصحاب الحقوق ممن تعرضوا للإختفاء القسري والإعتقال التعسفي ، وذلك بالرجوع إلى الأسس والمرتكزات والمعايير والقواعد التي اعتمدتها لتقدير واحتساب التعويضات المستحقة للضحايا ولذوي حقوقهم ، فكيف بنت هيئة الإنصاف والمصالحة استراتيجيتها لجبر الضرر؟
أ‌- أسس ومرتكزات جبر الضرر لدى هيئة الأنصاف والمصالحة
انطلاقا من التصور الشمولي لدى الهيئة، فإن مفهوم جبر الضرر لا ينحصر في التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية ، بل يتعداه ليشمل جبر باقي الأضرار الفردية سواء المتعلقة بتسوية الأوضاع القانونية والإدارية والوظيفية أو تلك المرتبطة بالتأهيل الصحي والنفسي والإدماج الإجتماعي، و كذلك جبر الأضرار الجماعية بالمناطق التي وقعت بها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان واكتست الطابع المكثف والممنهج أو شهدت إقامة مراكز للإحتجاز السري .
 مبادئ وأسس التعويض المالي
عملت الهيئة على تعويض ضحايا الانتهاكات الجسيمة الإنسان طبقا لمبادئ وقواعد محددة، حيث تم إعداد شبكة خاصة بالمعايير والوحدات الحسابية المعتمدة لتقدير التعويض المالي موضوع اختصاص الهيئة لفائدة الضحايا، أو من يستحق ذلك من ذوي حقوقهم.
وارتكزت الهيئة في تقديرها للتعويض المالي للضحايا وذوي الحقوق على الإعتبارات الآتية :
– اعتماد الحرمان من الحرية كمعيار موحد بالنسبة لجميع الضحايا، الأمر الذي ترتب عليه تحديد تعويضات متساوية، مع مراعاة المدد التي قضوها في الاختفاء القسري أو الاعتقال التعسفي .
– اعتبار خصوصية الاختفاء القسري بوصفه انتهاكا مركبا تنتهك بفعله حقوق أساسية متعددة، على رأسها الحق في الحياة، أو يشكل تهديدا مستمرا لهذا الحق.
– تمكين الضحايا الذين تمت تسوية أوضاعهم الإدارية والمالية، من التعويضات نفسها التي تمنح لسائر الضحايا، باستثناء التعويض عن الدخل وضياع الفرص .
 جبر الضرر على مستوى النطاق الجماعي
سعت الهيئة إلى اعتماد مقاربة تشاركية في صياغة وتنزيل التدابير والإجراءات المتعلقة بجبر الضرر الجماعي ، وذلك انطلاقا من نتائج وخلاصات الزيارات الميدانية للمناطق التي عرفت أحداثا في الماضي وتميزت بوقوع انتهاكات جسيمة، أو تلك التي عرفت وجود مراكز للاختفاء القسري والاحتجاز السري غير القانوني .
وأوصت هيئة الإنصاف والمصالحة بتنفيذ برامج للتنمية الإقتصادية والإجتماعية وحفظ الذاكرة في العديد من المناطق التي تعرضت للقمع الجماعي أو الإقصاء من الخدمات العمومية، أو الحرمان من الدعم المالي للدولة في مجال التنمية، كشكل من أشكال العقاب الجماعي للمناطق التي كانت تعتبرها الدولة بؤرا للمقاومة السياسية والمعارضة .
 إدماج مقاربة النوع في سياسة جبر الضرر
واجهت قضية النساء ضحايا الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بكل ثقلها وتحدياتها المعيارية نخبة وعمل هيئة الإنصاف والمصالحة ، وأقرت الهيئة مبادئ جديدة في مجال جبر الضرر؛ حيث اعتبرت أن الأضرار التي لحقت بالنساء، في مجال الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، متميزة ومؤثرة في مجملها على حياة الضحية مقارنة بما تتركه نفس الانتهاكات على الرجال، وهكذا اعتبرت أن مقاربة النوع الاجتماعي ومراعاته يجب أن تكون عرضانية تسري على جميع أنواع الانتهاكات، وتؤثر تأثيرا إيجابيا عند تحديد التعويض المالي أوغيره من مستحقات الضحية .
ب‌- حصيلة عمل هيئة الإنصاف والمصالحة في مجال جبر الأضرار.
توصلت الهيئة بعشرون ألف وستة وأربعون ملفا ، وقد مكنها التجهيز الأولي من حصر الطلبات المستوفية لشروط القبول في 16861 ، لتخضع بدورها إلى التصنيف انطلاقا من مدى اكتمال ما تتضمنه من بيانات ووثائق تسمح بإعدادها كملفات جاهزة، أو تفتقر إلى ذلك وتتطلب البحث والتحري بما يفيد إثبات الانتهاك وتحديد طبيعته وتقدير أضراره .
 خلاصات وتوصيات التقرير النهائي للهيئة في مجال جبر الأضرار
انطلاقا من المعايير والمقاييس وعناصر التقدير المعتمدة من قبل الهيئة، اتخذت الهيئة قرارات ايجابية بنسبة 58 % من الملفات المعروضة عليها أي 9779 ملف ، وصدرت مقرارات بالتعويض المالي لفائدة 9280 ضحية، في حين بلغ عدد الملفات التي أشرت عليها الهيئة بالتعويض المالي إلى جانب توصية بجبر باقي الأضرار 1895 ملفا ، وأصدرت الهيئة كذلك توصيات تتعلق بأشكال أخرى لجبر الضرر غير التعويض المادي لفائدة 1499 ضحية سبق لهم أن استفادوا من تعويضات مالية بموجب مقررات صادرة عن هيئة التحكيم المستقلة للتعويض .
وجدير بالذكر، أن المقررات المشار إليها، صدرت لفائدة ضحايا الانتهاكات ذات الصلة بالاختفاء القسري، والاعتقال التعسفي المتبوع بمحاكمة أو المتبوع بوفاة نتيجة تنفيذ حكم قضائي بالإعدام، وكذلك الوفاة أو الإصابة بالرصاص أو الاعتقال التعسفي خلال أحداث اجتماعية، إضافة إلى الاغتراب الاضطراري .
من جهة أخرى، بادرت الهيئة منذ إنشائها إلى اتخاذ تدابير إجرائية لتقديم الخدمات الصحية للضحايا والتدخل لإسعاف الحالات المستعجلة ، وذلك عن طريق إنشاء وحدة طبية بمقر الهيئة، يعمل بها أطباء ومختصون في العلاج النفسي، كما قامت الهيئة بإجراء فحوصات طبية لعدد مهم من الضحايا ، وقدمت لهم الأدوية والإسعافات الضرورية، وتم نقل عدد منهم إلى المراكز الاستشفائية المتخصصة بأكادير والدار البيضاء والرباط .
وأنكبت الهيئة على بلورة مجموعة من القرارات الرامية إلى جبر الضرر الجماعي، المتعلق بإدماج المناطق والجهات المهمشة لفك العزلة عنها وصهرها في بوثقة التنمية ، بالإضافة إلى تنظيم ندوات تحسيسية في مجموعة من المدن المغربية قصد إنشاء منتدى وطني يهتم بموضوع جبر الضرر .
وفي هذا الإطار، وقع المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان أكثر من عشر إتفاقيات مع قطاعات وزارية، ووكالات حكومية، بهدف تنفيذ البرنامج ، وبموجب هذه الإتفاقيات، ستتكفل الوزارات والوكالات الحكومية بشكل مباشر بتنفيذ مشاريع جبر الضرر الجماعي، مع تمكين المناطق الإحدى عشر التي يشملها البرنامج من الإستفادة من التمييز الإيجابي في مجال توفير الخدمات .
وفي نفس السياق، أوصت الهيئة بإحداث آليات ومساطر المتابعة لتنفيذ المقررات المتعلقة بالتعويض ومتابعة تفعيل التوصيات حول الأشكال الأخرى لجبر الضرر بما فيها التأهيل الصحي والنفسي للضحايا وبرامج جبر الضرر الجماعي ، ويواصل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، باعتباره مؤسسة وطنية مستقلة، متابعة تنفيذ التوصيات المتعلقة بجبر الضرر، وبعث دينامية تشاركية في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها .
 تقييم مسار هيئة الإنصاف والمصالحة في مجال جبر الأضرار
أثارت حصيلة هيئة الإنصاف والمصالحة في مجال جبر الضرر نقاشات قوية بين الضحايا والحقوقيين على حد سواء ، تمثلت اساسا في المذكرات المرفوعة من لدن الضحايا ومجموعاتهم ، حيث أعيب على الهيئة عدم إشراكها للحركة الحقوقية في تقييم مسار هيئة التحكيم المستقلة، باعتباره أول إجراء باشرته الهيئة بعد تأسيسها تماشيا مع توصية المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان .
كما تم انتقاد الهيئة لعدم تقديمها تعويضات مسبقة، إلى حين البث في التعويض النهائي بالنسبة للضحايا الذين يعيشون في ظروف اجتماعية هشة، والتي تتطلب تدخلا عاجلا، وهو ما سبق لهيئة التحكيم السابقة ان قامت به بالنسبة لعدد من الحالات .
من جهة أخرى، ظلت المقاييس المعتمدة في تحديد وتوزيع التعويضات غامضة وملتبسة ولم يتم نشرها في الجريدة الرسمية ، ويمكن القول أنه إذا كانت تكلفة جبر الضرر الفردي فعلية وقابلة للقياس، فإن الأمر يختلف فيما يخص جبر الضرر الجماعي، بحيث عجزت الهيئة عن تحديد معايير دقيقة بشانه، ولم تستطع أن تتصور تكلفته ، كما أن إستثناء أهالي الضحايا الأحياء من التعويض ومعظمهم من النساء ، على الرغم من الأضرار التي لحقت بهم نتيجة إختفاء فرد من عائلتهم أو اعتقاله، ينم عن قصور رؤية الهيئة اتجاه تطبيق مقاربة النوع الإجتماعي .
وفي نفس السياق، وجهت انتقادات للهيئة بسبب التفاوت الكبير بين تعويضات ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي في سياق الأحداث السياسية، وبين ضحايا الأحداث الاجتماعية خاصة الذين قتلوا رميا بالرصاص على صعيد الجمجمة أو القفص الصدري .
وأشارت منظمة العفو الدولية في تقريرها الصادر سنة 2010 تحت عنوان ” الوعد الضائع : هيئة الإنصاف والمصالحة ومتابعة أعمالها ” إلى أن أحد أهم أوجه القصور في مقاربة الهيئة لجبر الأضرار هو عدم وجود آلية لاستئناف المقررات التحكيمية للهيئة، بحيث يتم تمكين الضحايا من الطعن في القرارات المتخذة بشأن قضاياهم بسبب وجود شكاوى ملحة تتعلق بعدم الشفافية وعدم المساواة فيما يخص برنامج التعويضات .
وبالمقابل، فقد ساهمت تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة بتوثيق غير مسبوق في دقته للعنف الذي مارسته الدولة تجاه مواطنيها، منذ الإستقلال وطوال أربعة عقود من الزمن ، واستطاعت ان توسع اختصاصتها إلى انتهاكات جديدة لم تكن واردة في التوصية المحدثة للهيئة ، وإدخال بعد جبر الضرر في مفهومه الشامل، وتوسيعه ليشمل إلى جانب التعويض كل الأشكال الأخرى من إعادة الإعتبار والتأهيل والإدماج .
وقد أشار التقرير الختامي للهيئة على أن برنامج جبر الضرر الجماعي يشكل بداية ترجمة فعلية لروح المواطنة الايجابية والتضامن الاجتماعي ومساهمة في تدعيم المقاربة الحقوقية والديموقراطية التشاركية في برامج التنمية، ومن جهة أخرى، تميزت التجربة المغربية كذلك باهتمامها بمقاربة النوع، وهو ما يعد إسهامًا منها في التراكم الدولي الخاص بالعدالة الانتقالية، بمعالجتها للعنف تجاه النساء اللاتي اعتقلن، وتحديد أنماط الانتهاكات التي عانين منها أثناء سنوات الرصاص .
خاتمة :
لقد شكلت تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة، بوصفها الجواب الوطني على الحق في معرفة الحقيقة، والانتصاف وجبر الأضرار والحق في الذاكرة في إطار العدالة الانتقالية، علامة فارقة في مسار الانتقال الديمقراطي وترسيخ دولة الحق و القانون عبر اعتماد الإصلاحات المؤسساتية والتشريعية والسياسية لضمان عدم تكرار انتهاكات حقوق ألإنسان .
وفي هذا السياق، فقد أولت الهيئة أهمية قصوى لموضوع جبر الأضرار في تجارب لجان الحقيقة عبر العالم من خلال ما قامت به من دراسات واستشارات معمقة، بتعاون مع خبراء المركز الدولي للعدالة الإنتقالية، وقد مكن ذلك الهيئة من الوقوف على حقيقة مفادها عدم وجود نموذج واحد يمكن اتباعه في هذا المجال ، ورغم الانتقادات التي واكبت عمل الهيئة، فقد راكمت هذه الأخيرة حصيلة مهمة سواء على مستوى جبر الضرر وإنصاف الضحايا مادياً عبر تمكينهم أو ذويهم من تعويضات مالية، أو معنوياً عبر إعادة الاعتبار للضحايا وفتح المجال أمامهم للتعبير عن معاناتهم .
إن قراءة متأنية للتوصيات الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة في مجال جبر الأضرار يحيلنا إلى التساؤل حول مدى قدرة الدولة على تنزيل هذه التوصيات ومتابعة تنفيذها ، وبالنسبة لحالة المغرب، لا يعد ما حققته العدالة الإنتقالية من إنجازات بالنسبة للضحايا كأفراد على المستوى المادي والمعنوي محل خلافات جذرية، وذلك على الرغم من أن أهم الإنتقادات في هذا المجال تهم حجم التعويضات الممنوحة للضحايا، ونوعية الخدمات التي توفر ضمن جبر الضرر المعنوي، وهي كلها انتقادات لا تمس مقاربة المصالحة في جوهرها .
والواقع أن فحص ما آلت إليه هذه التوصيات بعد مرور عشر سنوات على انتهاء أشغال الهيئة والإعلان الرسمي عن نشر تقريرها الختامي، هو الذي سيمكن من تقييم درجة تحقيق المصالحة المنشودة ونفاذها في الثقافة السياسية والمجتمعية المغربية .
أحمد شوقي بنيوب، دليل حول العدالة الإنتقالية، سلسلة أدلة تدريبية، منشورات المعهد العربي لحقوق الإنسان شتنبر 2007، ص: 113.
محمد أحمد بنيس، هيئة الإنصاف والمصالحة ومسار العملية الإنتقالية في المغرب ، مباردة الإصلاح العربي، أوراق المتابعة السياسية، شتنبر 2006، www.arab-reform.net
تقرير الرباط، مفهوم وتحديات جبر الضرر الجماعي، الرباط، 12- 14 فبراير 2009، المركز الدولي للعدالة الإنتقالية، ص: 9.
سامية يتوجي، المسؤولية الجنائية الدولية عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني، دار الطبع دار هومة، الجزائر ، 2014، ص: 672.
نصر الدين بوسماحة، “حقوق ضحايا الجرائم الدولية على ضوء أحكام القانون الدولي”، دار المفكر الجامعي، الإسكندرية 2008، ص: 48.
الحبيب بلكوش، العدالة الإنتقالية : المفاهيم والآليات، ورقة مقدمة خلال أشغال المنتدى العربي الإقليمي حول “العدالة الانتقالية .. التحديات والفرص” والذي نظمته المنظمة العربية لحقوق الإنسان بشراكة مع كل من مركز دارسات حقوق الإنسان والديمقراطية بالمغرب والمركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالقاهرة يومي 14-13 ماي 2013.
Les Principes fondamentaux et les directives des Nations unies concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire, Assemblée générale , Résolution 60/147 le 16 décembre 2005, disponible sur : http://www.ohchr.org/french/law/reparation.htm.
Joinet, Louis, Question de l’impunité des auteurs des violations des droits de l’homme civils et politiques , Rapport final en application de la décision 1996/119 , Sous-Commission des droits de l’homme, Nations Unies, E/CN.4/Sub.2/1997/20 et E/CN.4/ Sub.2/1997/20/Rev.1.
الحبيب بلكوش، العدالة الإنتقالية : المفاهيم والآليات، مرجع سابق.
التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة، الكتاب الثالث، ص: 5.
تنص المادة السادسة من ظهير المصادقة على النظام الاساسي لهيئة الإنصاف والمصالحة الصادر بالجريدة الرسمية عدد 5203 بتاريخ 12 أبريل 2004 على أن ” اختصاصات هيئة الإنصاف والمصالحة غير قضائية، ولا تثير المسؤولية الفردية عن الانتهاكات، ومن مهامها البحث والتحري والتقييم والتحكيم والاقتراح ”
كمال عبد اللطيف، العدالة الإنتقالية والتحولات السياسية في المغرب : تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة نموذجا، المؤتمر السنوي الثاني للعلوم الإجتماعية والإنسانية ، الدوحة 30 – 31 مارس 2013.
أصبح الأساس القانوني للحق في الإنتصاف وجبر الضرر مرسخا بقوة في النصوص التفصيلية للأدوات الدولية لحقوق الإنسان ومقبولا على نطاق واسع من جانب الدول، ومن بين هذه الأدوات، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان( المادة الثامنة)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة الثانية)، والإتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري(المادة السادسة)، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة أو اللإنسانية (المادة الرابعة عشر)، واتفاقية حقوق الطفل(المادة التاسعة والثلاثون)
أدوات سيادة القانون لدول مابعد الصراع : برامج جبر الضرر، مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، منشورات الأمم المتحدة، نيويورك وجنيف 2006، ص : 5.
الفقرة 1 من المادة التاسعة من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم: A /RES/60/147 المتعلق بالمبـادئ الأساسـية والمبـادئ التوجيهيـة بشـأن الحـق في الانتصـاف والجــبر لضــحايا الانتــهاكات الجســيمة للقــانون الــدولي لحقــوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدول.
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم: A /RES/60/147، الدورة الستون، 16 دجنبر 2005، منشورات الأمم المتحدة.
الفقرة 1 من المادة الخامسة من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم: A /RES/60/147 المتعلق بالمبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهيـة بشـأن الحـق في الانتصاف والجــبر لضــحايا الانتــهاكات الجســيمة للقــانون الــدولي لحقــوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدول.

الفقرة 4 من المادة التاسعة من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم: A /RES/60/147 المتعلق بالمبـادئ الأساسـية والمبـادئ التوجيهيـة بشـأن الحـق في الانتصـاف والجــبر لضــحايا الانتــهاكات الجســيمة للقــانون الــدولي لحقــوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدول.
الفقرة 5 من المادة التاسعة من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم: A /RES/60/147 المتعلق بالمبـادئ الأساسـية والمبـادئ التوجيهيـة بشـأن الحـق في الانتصـاف والجــبر لضــحايا الانتــهاكات الجســيمة للقــانون الــدولي لحقــوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدول.
الفقرة 8 و9 من المادة التاسعة من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم: A /RES/60/147 المتعلق بالمبـادئ الأساسـية والمبـادئ التوجيهيـة بشـأن الحـق في الانتصـاف والجــبر لضــحايا الانتــهاكات الجســيمة للقــانون الــدولي لحقــوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدول.
أدوات سيادة القانون لدول مابعد الصراع : برامج جبر الضرر، مرجع سابق، ص : 7 و8.
روبن كارانزا، تقرير البرامج للمركز الدولي للعدالة الإنتقالية : جبر الضرر، منشورات المركز الدولي للعدالة الإنتقالية، مارس 2013، www.ictj.org
عبد الكريم العبدلاوي، تجربة العدالة الإنتقالية بالمغرب، سلسلة أطروحات جامعية، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، العدد العاشر سنة
2013 ، ص : 194.
” إذا ما نظرنا إلى وضعية الشيلي بعد 19 سنة، فقد حققنا أهدافا هامة بشكل مرض، إن الحقيقة في الشيلي ليست موضوع شك، هناك خلاف حول الأسباب التي أدت إلى ما حصل لكن ليس حول ما حصل في حد ذاته، هناك خلافات حول عمليات جبر الضرر، لأن بعض الطلبات كانت مزيفة، لكن اتُّخذت تدابير في اتجاه تحقيق العدالة، فعدد من المسؤولين عن الإنتهاكات يقضون اليوم أحكاما بالسجن، إن الأمر تطلب وقتا طويلا، واستمر خطوة خطوة طيلة تسع عشرة سنة ” مقتطف من حوار مع السيد خوسي زالاكيت، عضو اللجنة الوطنية الشيلية للحقيقة والمصالحة، على هامش الندوة التي نظمها المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان، بمشاركة مركز حقوق الإنسان بجامعة الشيلي والمركز الدولي للعدالة الإنتقالية، حول موضوع ” التجربتين المغربية والشيلية في مجال البحث عن الحقيقة والإنصاف والمصالحة ” وذلك خلال يومي 24 و 25 نوفمبر 2009 بمدينة الرباط.
العدالة الإنتقالية والحقوق الإقتصادية والإجتماعية، منشورات الأمم المتحدة، HR/PUB/13/5، نيويورك وجنيف، 2014، ص: 40.
أحمد شوقي بنيوب، دليل حول العدالة الإنتقالية، مرجع سابق، ص: 121.
العدالة الإنتقالية والحقوق الإقتصادية والإجتماعية، مرجع سابق، ص: 40.
روبن كارانزا، تقرير البرامج للمركز الدولي للعدالة الانتقالية : جبر الضرر، المركز الدولي للعدالة الإنتقالية، مارس 2013، www.ictj.org
بابلو دي جريف، جهود التعويضات من المنظور الدولي : مساهمة التعويضات في تحقيق العدالة غيرالكاملة، مجلة رواق عربي، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، العدد 58/59، 2011، ص:107.
Nunca Mas: The Report of the Argentine National Commission on the Disappeared. New York: Farrar Straus Giroux, 1986.
بابلو دي جريف ، مرجع سابق، ص: 101.
التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والصالحة، الكتاب الثالث، ص: 5.
تدوين مقاربة هيئة التحكيم المستقلة للتعويض، وثيقة مرجعية حول مقاربة هيئة التحكيم المستقلة للتعويض عن الضرر المادي والمعنوي لضحايا وأصحاب الحقوق ممن تعرضوا للإختفاء القسري والإعتقال التعسفي، الملحق 3، التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة، الكتاب الثالث.
التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة، الكتاب الثالث، ص: 19.
“لا لأنصاف الحلول : التصدي لحالات الإختفاء القسري في المغرب والصحراء الغربية” تقرير منظمة العفو الدولية، وثيقة رقم : MDE 29/005/2009، غشت 2009، www.amnesty.org
التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة، الكتاب الثالث ، ص: 33.
التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة، الكتاب الثالث، ص: 34.
التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة، الكتاب الثالث، ص: 36.
يشمل برنامج جبر الضرر الجماعي بعدين أساسيين:
 بعد تنموي : يروم تصحيح الضرر وتلبية الإحتياجات الإجتماعية والإقتصادية للمجتمعات المحلية المستهدفة من خلال بناء القدرات وتحقيق التنمية السوسيو اقتصادية والمحافظة على البيئة.
 بعد رمزي : يهدف إلى الإقرار بالضرر وصيانة الذاكرة، من خلال تنظيم أنشطة للذكرى وتشييد نصب تذكارية، بما في ذلك تحويل مراكز الإعتقال السرية السابقة إلى مواقع للذاكرة.
عملت الهيئة على إشراك فعاليات المجتمع المدني الحقوقية العاملة في مجال التنمية المحلية وكذا وكالات ومؤسسات التنمية المتدخلة في تلك المناطق.
التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة، الكتاب الثالث، ص: 32.
تقرير الرباط، مفهوم وتحديات جبر الضرر الجماعي، الرباط، 12- 14 فبراير 2009، ص: 27.
أحمد شوقي بنيوب، الأسس النظرية لمذهب جبر الضرر، التجربة المغربية للعدالة الانتقالية، مرجع سابق، ص: 167.
مصطفى الريسوني، جبر الضرر في التجربة المغربية من هيئة التحكيم إلى هيئة الإنصاف والمصالحة، ورقة مقدمة خلال أشغال المنتدى العربي الإقليمي حول ” العدالة الانتقالية .. التحديات والفرص القاهرة يومي 14-13 ماي 2013.
التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة، الكتاب الثالث، ص: 62.
نفس المرجع ، ص: 73.
” تقييم تقريرهيئة الإنصاف والمصالحة : من أجل التعاقد حول منجز هيئة الإنصاف والمصالحة”، تقرير تم انجازه من طرف منظمة “الوسيط من أجل الديموقراطية وحقوق الإنسان”، دجنبر 2009، ص: 12. www.mediateurddh.org.ma
التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة، الكتاب الثالث، ص : 74.
نفس المرجع .
نفس المرجع .
امحمد المالكي، العدالة الإنتقالية والتحول الديموقراطي بالمغرب : قراءة في تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة، ورقة قدمت خلال أشغال الندوة السنوية للشبكة العربية للتسامح : العدالة الانتقالية والتحول الديمقراطي في العالم العربي، بيروت 20 – 22 أبريل 2012.
من أصل 16861 ملفا من ملفات الضحايا ، التي تقوم الهيئة بمعالجتها، هناك 9992 ضحية صرحوا أنهم يعانون من مشكلات صحية، من بينهم 2427 ضحية أدلوا بمستندات طبية تثبت ما صرحوا به بخصوص حالتهم الصحية، حيث خضع بعضهم لفحص طبي إما بالوحدة الطبية التابعة للهيئة و إما في إطار الفحوصات الميدانية التي نظمتها الهيئة بتنسيق مع وزارة الصحة (كما هو الشأن فيما يتعلق بالأقاليم الصحراوية).
بعد قيامها بإجراء فحوصات طبية لحوالي 9 آلاف ضحية اتضح للهيئة أن الضحايا -فضلاً عن الأضرار الجسمانية التي لحقتهم- أصيبوا بأمراض نفسية خطيرة، بعضها ظاهر، والبعض لا يمكن معرفته إلا بالمعاشرة والاطلاع على أحوال الضحية، ومن تم اقترحت تأهيل جميع الضحايا صحيًا ومتابعتهم نفسيًا، وذلك بإحداث مؤسسة للتأهيل النفسي وتتبع الضحايا.
التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة، الكتاب الثالث، ص: 49.
استفاد من هذا البرنامج 11 إقليما هي : فكيك، الناظور، الحسيمة، الرشيدية، خنيفرة، ورزازات، زاكورة، الحي المحمدي (الدار البيضاء)، طانطان، أزيلال والخميسات
مصطفى الريسوني، جبر الضرر في التجربة المغربية من هيئة التحكيم إلى هيئة الإنصاف والمصالحة، ورقة مقدمة خلال أشغال المنتدى
العربي الإقليمي حول ” العدالة الانتقالية .. التحديات والفرص القاهرة يومي 14-13 ماي 2013
تم تنفيذ برامج جبر الضرر بالمغرب بتعاون مع مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير (Fondation CDG)، باعتبارها الوكالة المكلفة بتدبير البرنامج، حيث أطلقت هذه المؤسسة في يوليوز 2008، أول طلب مقترحات لتنفيذ مشاريع جبر الضرر الجماعي بقيمة 14 مليون درهم، بتمويل من المفوضية الأوروبية ووكالة تنمية الأقاليم الشرقية.
تقرير الرباط، مفهوم وتحديات جبر الضرر الجماعي، الرباط، 12- 14 فبراير 2009، ص: 28.
التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب لسنتي 2005 و 2006، منشورات المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان، ص : 28.
نفس المرجع السابق، ص: 29.
حوار مع الأستاذ عبد الإله بن عبد السلام، جريدة اليسار الموحد، عدد 162، ص: 13.
للإستزادة حول هذا الموضوع، أنظر :
 مذكرة المختطفين الخمسة المعروفين باسم مجموعة بنو هاشم، المرفوعة إلى رئيس هيئة الإنصاف والمصالحة حول طلب جبر الضرر في 12 فبراير 2004
 مذكرة لجنة تنسيق ضحايا معتقل تازمامامرت مرفوعة إلى رئيس هيئة الإنصاف والمصالحة في 30 نونبر 2003.
 نداء مجموعة من المعتقلين النقابيين السابقين من التجار الصغار والمتوسطين والحرفيين تحت إسم ” نداء لجميع الحقوقييين والأحزاب السياسية والمنظمات النقابية وكل هيئات المجتمع المدني”، مراكش في 29 ماي 2004.
محمد الصبار، تنفيذ التوصيات المتعلقة بجبر الضرر، أشغال الندوة الوطنية حول “تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، دور الفاعل السياسي والحقوقي”، الرباط، في 21 و 22 يوليو 2006 .ص: 39.
مذكرة تقييم أولية لعمل هيئة الإنصاف والمصالحة، هيئة متابعة ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المغرب ( الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف)، يونيو 2005، الموقع الإلكتروني للجمعية المغربية لحقوق الإنسان http://www.amdh.org.ma/
عبد القادر برادة، العدالة الانتقالية في المغرب: قراءة في تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة، مجلة نوافذ،العدد 33 -32 ، يناير 2007 ، ص:93
أحمد الحارثي، العدالة الانتقالية في المغرب: قراءة في تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة، مجلة نوافذ،العدد 33 -32 ، يناير 2007 ، ص:113.
حصول أهالي الضحية المباشرة على التعويض مشروط بافتراض وفاتها.
Julie Guillerot, « Maroc : La perspective de genre dans le processus de justice transitionnelle », publications du Centre International pour la justice transitionnelle, septembre 2011, P:28.
أشار تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الصادر في نونبر 2005، تحت عنوان ” هيئة الحقيقة المغربية : رد اعتبار ضحايا الماضي في حاضر غير مؤكد” إلى أنه ” لا يجوز أن تميز السياسات الخاصة بالتعويض بين ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي ترعاها الدولة، إلا من ناحية خطورة الانتهاك، وإذا كانت هيئة الإنصاف والمصالحة تعتبر نفسها مقيدةً من ناحية تفويضها بشأن الضحايا الذين تستطيع تعويضهم، فعليها في كل الأحوال أن تدافع عن حق جميع ضحايا الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، بالشكل الذي يُفهم به هذا المصطلح في القانون الدولي، بأن يحظوا باعتبارٍ متساوٍ من هيئات الدولة فيما يخص التعويض.”
Amnesty International, « Morocco/Western Sahara Broken Promises: The Equity and Reconciliation Commission and its Follow-up, 6 January 2010, MDE 29/001/2010, P : 6.
عبد الحي مودن، العدالة الإنتقالية والسلطوية الملبرلة: نموذج المغرب ، مؤلف جماعي، منشورات المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات
، الطبعة الأولى 2014 ، بيروت، ص: 419 .
محمد الصبار، تنفيذ التوصيات المتعلقة بجبر الضرر، أشغال الندوة الوطنية حول “تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، دور الفاعل السياسي والحقوقي”، الرباط، في 21 و 22 يوليو 2006 .ص: 59.
احمد شوقي بنيوب، “الفاعل الحقوقي والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ضوء تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة”، أشغال الندوة الدولية حول أسئلة العدالة الإنتقالية في ضوء تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة ، الرباط 16 يوليوز 2006
آمنة بوعياش، التجربة المغربية : دروس مستفادة، ورقة مقدمة خلال أشغال المنتدى العربي الإقليمي حول “العدالة الانتقالية .. التحديات والفرص” والذي نظمته المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالشراكة مع كل من مركز دارسات حقوق الإنسان والديمقراطية بالمغرب والمركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالقاهرة يومي 14-13 ماي 2013.

تقرير السيد ادريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمام مجلسي البرلمان ، الإثنين 16 يونيو 2014 تطبيقا لمقتضيات الفصل 160 من الدستور.
موجز مضامين التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة، المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان، الكتاب الأول، ص: 21.
ادريس لكريني، الإنصاف والمصالحة في المغرب، مجلة الدوحة، عدد 93 يوليو 2015، ص: 31.
أناس المشيشي، ” العدالة الإنتقالية والتحول الديمقراطي، أعمال الندوة الدولية: تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة في المغرب ” ورقة قدمت خلال أشغال الندوة الدولية المنظمة من طرف كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الاول وجدة ومعهد الدراسات الافريقية بجامعة محمد الخامس السويسي تحت عنوان ” دينامية الإصلاح في دول اتحاد المغرب العربي ” ايام 15 و 16 أبريل 2010 بوجدة.
عبد الحي مودن، العدالة الإنتقالية والسلطوية الملبرلة: نموذج المغرب، مرجع سابق، ص: 17.
امحمد المالكي، ” العدالة الإنتقالية والتحول الديموقراطي بالمغرب : قراءة في تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة “، مرجع سابق.

إقرأ أيضاً

التأطير الدستوري لمقتضيات  الوظيفة العمومية على ضوء دستور 2011

التأطير الدستوري لمقتضيات  الوظيفة العمومية على ضوء دستور 2011 الوعبان لرباس  باحث في سلك الدكتوراه …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *