أجهزة الضبط والتحري في الجرائم البيئية

أجهزة الضبط والتحري في الجرائم البيئية. [1]

Environmental crimes in investigation and control organs

سميرة رحاحني

منتدبة قضائية

طالبة بسلك الدكتوراه -اكدال

ملخص:

يتولى جهاز الضبط القضائي مباشرة كافة الإجراءات اللازمة لكشف الحقيقة عن الواقعة الإجرامية ومرتكبها بيئيا ، لتحريك الدعوى العمومية إذا ارتأت السلطة المختصة ذلك، وهذا حتى يتسنى اقتضاء حقها في العقاب تأكيدا على أنظمتها وقوانينها.

الكلمات المفتاح: البيئة ،أجهزة الضبط والتحري،الشرطة القضائية ،الجرائم البيئية.

Summary:

The judicial police department undertakes  all necessary procedures to reveal the truth about the criminal incident and its perpetrator environmoentally ,to initiate a public lawsuit if the competent authority deems it until they can penalize in confirmation of its regulations and laws .

Keywords:

Environment, control and investigation agencies, judicial police, environmental crimes

مقدمة:

يعتبر الضبط القضائي والتحري مرحلة لازمة تساعد القضاء في معرفة الجاني الحقيقي، والكشف على مختلف الجنح والمخالفات والجنايات، ولذلك تمهيدا لتوقيع الجزاء المناسب على الجاني.

وتختلف هيئات الضبط القضاء والتحري باختلاف الجرائم وطابعها الذي تتميز به كل طائفة منها، حيث أسفر التطور العلمي والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية على نوع جديد من الجرائم لم يكن معهودا من ذي قبل منها هي الجرائم البيئية[2]، لذا أبرزت معه أقسام جديدة وأنواع أخرى من هيئات الضبط القضائي. إضافة إلى هيئات الضبط ذات الاختصاص عام (أ)، نجد إلى جانبها هيئات ذات طابع خاص (ب).

أ- أجهزة ذات الاختصاص العام :

بالرجوع إلى القوانين المغربية لحماية البيئة، وتلك التي تنظم مجالات لها صلة بالشأن البيئي، وتؤثر فيه سلبا أوإيجابيان نجدها تتضمن مقتضيات تخول لضباط الشرطة القضائية صفة القيام بمعاينة وضبط المخالفات لأحكام القوانين البيئية.

1-ضباط الشرطة القضائية :

وضباط الشرطة القضائية من أهم آليات العدالة الجنائية وينقسم حسب نص المسطرة الجنائية بين ضباط عاديين وسامين.

1.1- ضباط الشرطة السامين :

وهوما نظمته المادة 19 من قانون رقم 22. 01 المتعلق بالمسطرة الجنائية[3]، ويحمل هذه الصفة الوكيل العام للملك ونوابه، ووكيل الملك ونوابه وقضاة التحقيق، ورغم أن هؤلاء قضاة يعتبرون ضباطا للشرطة القضائية ويملكون جميع الصلاحيات المخولة لها وممارسة كافة مهامها، فإنهم يملكون ميزة خاصة تميزهم عن غيرهم من ضباط الشرطة القضائية الأخرى ويستطيعون بتوجيه تعليمات لم يكونوا ملزمين بتنفيذها، وفي حالة حضور أحدهم يوقف الضباط العاديين ما لم يتخلى لهم عن البحث[4].

2.1- ضباط الشرطة العاديين :

ويحمل هذه الصفة المدير العام للأمن الوطني وولاة الأمن والمراقبون العامون للشرطة وعمداء الشرطة وضباطها، وكذا ضباط الدرك الملكي وذوالرتب فيه وكذا الدركيون الذي يتولون قيادة فرقة أومركز للدرك الملكي طيلة مدة هذه القيادة. تم الباشوات[5]والقواد.

كما يشتمل على المدير العام للإدارة مراقبة التراب الوطني وولاة الأمن والمراقبون العامون للشرطة وعمداء الشرطة وضباطها بهذه الإدارة، فيما يخص الجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من هذا القانون.

وتتبلور مهامهم في تلقي الشكايات والوشايات والتبليغات، وضبط جميع الجرائم بما فيها الجرائم البيئية والقيام بكافة الأبحاث اللازمة، والسعي إلى تشخيص مرتكب الجريمة، والقيام بما يلزم من الأدلة والحصول على المعلومات المفيدة، والانتقال إلى مسرح الجريمة قصد إجراء معاينة ضمن الحدود المبينة في قانون المسطرة الجنائية[6].

ومن بين التطبيقات نجد حكم صادر عن محكمة الابتدائية “حيث ضبط المتهم من طرف الضابطة القضائية محررة المخالفة هومرتكب المخالفة المتمثلة في وضع مواد في الطريق العام من شأنها نشر روائح ضارة أوكريهةوعدم الإدلاء ببطاقة التعريف الوطنية. . . ،لأجل ذلك تمت متابعته من أجل ما نسب إليه، وحكمت عليه بغرامة نافذة قدرها 400 درهم وإرجاع قدره 400[7].

وفي حكم آخر لنفس المحكمة “حيث ضبط المتهم من طرف الضابطة القضائية محررة المخالفة وهومرتكب مخالفة وضع مواد في مكان عام من شأنه أن تنشر روائح ضارة، وحيث اعترف المتهم تم مؤاخذته وحكمت عليه بغرامة نافذة قدرها 300 درهم[8].

2-أعوان الشرطة القضائية :

يدخل حسب مقتضيات المادة 25 من المسطرة الجنائية على أعوان الشرطة القضائية وهم :موظفوالمصالح العامة للشرطة والدركيون الذين ليست لهم صفة ضابط الشرطة القضائية، وثالثا خلفاء الباشوات وخلفاء القواد. وتتمثل مهامهم في مساعدة ضباط الشرطة القضائية، وإخبار رؤسائهم المباشرين بجميع الجرائم التي تبلغ إلى علمهم كما يجمعون مهامهم كل المعلومات المؤدية إلى العثور على مرتكبيها، وفقا لأوامر رؤسائهم ونظام الهيئة التي ينتمون إليها[9].

ب- أجهزة ذات الاختصاص الخاص[10] :

كل التشريعات البيئية حدد الأشخاص المؤهلين لمعاينة الانتهاكات الصارفة لأحكامه، والذين يمارسون مهامهم إلى جانب الشرطة القضائية وقد حددتهم القوانين الخاصة كلهم في مجالات تخصصهم.

فإلى جانب ضباط الشرطة القضائية وأعوانهم، ثم التنصيص على وضع هياكل وأجهزة للحكامة البيئية الجيدة، كلما جمع المعلومات والمعطيات المتعلقة بحالة البيئة، تفعيلا لضوابط القانون الإطار 99. 12، لضمان بيئة سليمة وتنمية مستدامة.

فإلى جانب مفتشي البيئة المخول لهم أساسا معاينة الجرائم البيئية، بموجب قانون 99. 12[11] بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، نجد عدد هائل وكبير لمعايني الجرائم البيئية منهم الموظفون والأعوان المناطة بهم معاينة وضبط الجرائم البيئية وحراس الموانئ وحراس الشواطئ، كما استحدث في قانون الماء، شرطة الماء، والذين يعتبر كلهم مؤهلين للبحث ومعاينة مخالفات البيئة المنصوص عليها وفق القوانين الخاصة، ونتطرق في هذه النقطة إلى أهم جهاز أتيح له معاينة الجرائم البيئية وهم مفتشوالبيئة كما نتطرق إلى بعض المعاينين لهذه الجرائم.

1-مفتشو البيئة :

تشير المادة 35 من قانون الإطار رقم 99. 12 “إلى إحداث شرطة للبيئة مهمتها تعزيز سلطة الإدارات المعنية في مجال الوقاية والمراقبة والتفتيش” ويهدف إلى دعم وتعزيز كلا من البيئة والصحة العامة، حيث أن التلوث الناتج عن المقاولات والمنشآت الصناعية له تأثير ضار ليس فقط على البيئة ولكن على صحة الإنسان أيضا، لذا فإن كثيرا من الإجراءات التي يمكن للمنشآت الصناعية والمقاولات تطبيقها لتخفيف الأضرار البيئية الضارة تؤدي في نفس الوقت إلى تخفيف الآثار التي تمثل خطورة على صحة العاملين بالمنشأة وكذلك المواطنين المقيمين في المناطق التي تتأثر بالانبعاثات الصادرة من تلك المنشآت، وعليه فإن عملية التفتيش تؤدي إلى حماية البيئة وحماية الأجراء والصحة العامة[12].

كما تكلف هذه الشرطة بالمراقبة والتفتيش والبحث والتحري ومعاينة المخالفات وتحرير المحاضر بشأنها المنصوص عليها في مقتضيات القوانين رقم 11. 03 ورقم 12. 03 ورقم 13. 03 ورقم 28. 00 وكذا تقديم الدعم الضروري للسلطات الحكومية المعنية بتطبيق مقتضيات حماية البيئة

الواردة في كل نص تشريعي خاص[13].

ولقد تم إحداث فرق جهوية للشرطة البيئية جمعت في الجانب النظري والتطبيقي، في جميع المجالات لضمان حسن باضطلاع بالبيئة وللوقاية من المخالفات اللاحقة بها وزجر مرتكبها.

2-شرطة الماء :

أقر المشرع المغربي جهازا متمثلا في شرطة الماء بهدف المراقبة ولحماية الثروة المائية، وإجراء الأبحاث وتتبعها لدفع كل تلويث أواستعمال غير مفتش ينتج عن استنزاف الموارد المائية في المادة 131[14] من قانون 36. 15 يتعلق بالماء[15]، والتي نصت “يعهد بمعاينة المخالفات لمقتضيات هذا القانون ونصوصه التطبيقية وتحرير المحاضر في شأنها، علاوة على ضباط الشرطة القضائية المشار إليهم في القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية على أعوان شرطة المياه. . . “

وحسب المادة 132 فإنه يسمح لشرطة الماء الولوج إلى الآبار والأثقاب وأية منشأة أوتجهيزات أخرى لاستعمال واستغلال الملك العمومي المائي وفق الشروط المحددة بقانون المسطرة الجنائية، بحيث يجب إعداد محضر المعاينات وفق هذه الأخيرة، وأن يتضمن ظروف ارتكاب المخالفة وشروحات المخالف وكذا العناصر التي تبين مادية المخالفة مما يبقى معه عمل وكالات الأحواض المائية والمؤسسات العمومية الأخرى، التابع لها الأعوان المكلفون بشرطة المياه بتوجيه المحاضر مباشرة للنيابة العامة داخل أجل 10 أيام عمل ابتداء من تاريخ معاينة المخالفة[16]. وفي حالة التلبس يمكن لهم توقيف الأشغال والحجز على الأشغال والأدوات[17].

وقد عمل المشرع على تكليف فئات أخرى بمهام الرقابة رغبة منه في توسيع مجال المراقبة لمكافحة الجرائم المرتكبة ضد البيئة.

ج-أجهزة ذات اختصاص محدود في الجرائم البيئية :

تطرق المشرع المغربي على غرار المشرع الفرنسي وتحديدا المادة 26 من قانون المتعلق بالمنشآت المصنفة، “يناط مهام التحري والمراقبة زيادة إلى الضباط وأعوان الشرطة القضائية إلى مجموعة من الموظفين والأعوان وغيرها من القوانين[18]، وقد تطرق المشرع المغربي من خلال المادة 27 من قانون المسطرة الجنائية “يمارس موظفووأعوان الإدارات والمرافق العمومية الذين يستند إليهم بعض مهام الشرطة القضائية بموجب نصوص خاصة، هذه المهام حسب الشروط وضمن الحدود المبينة في هذه النصوص”. نجد أهمهم رؤساء المصالح الغابويةوأعوانها طبقا للفصل 53 من الظهير الشريف المؤرخ في 10 أكتوبر 1917، كما وقع تغييره وتتميمه أوكلت مهام التحري عن المخالفات البيئية المتعلقة بالغابات، والتثبت من وقوعها وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبها، حيث تقوم بتحرير التقارير بشأن المخالفات ورفعها للمحكمة المختصة لتبث فيها طبقا لمحضر محررها. وتطبيقا لذلك القرار الصادر عن محكمة النقض سنة 2007[19]. وكذا قرار المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا)، في ملف جنائي عدد 14192/1999، تحت عدد 257 الصادر بتاريخ 04 فبراير 2003.

الأعوان المحلفون والموظفون المنتخبون من لدن الإدارة المختصة وكذا موظفي الجماعات المحلية المفوض لهم من طرف رؤساء المجالس الجماعية، وكذا كل خبير أوشخص معنوي كلف بهذه المهمة بصفة استثنائية من الإدارة طبقا للمادة 77 من قانون 11. 03 ويقومون السابق ذكرهم بالتحري عن جرائم تدهور وتلوث البيئة والتثبت من وقوعها، وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبها كما هوالشأن بالنسبة لقذف النفايات من المقاولات والسوائل والغازات، وأيضا تداول المواد المضرة والخطيرة بغير ترخيص، وكذا التسبب في الإزعاجات الصوتية والروائح المضرة وفي انبعاث الإشعاعات التي لها خطر على الصحة العامة. طبقا لمقتضيات المواد 77 و79 من القانون 11. 03 المتعلق باستصلاح البيئة والمواد 18 و21 وز 24 و40 و56 و49 و77-88 من المسطرة الجنائية.

خاتمة : وعليه  فأن المشرع المغربي قد عدد ووسع من دائرة الجهات المكلفة بالبحث والمراقبة والتفتيش[20] بتعدد السلوكات والتصرفات المضرة بالبيئة، مما يبرز رغبته في التشدد لضبط المراقبة والتتبع لضر الأضرار الممكن وقوعها على الموارد البيئية تحت رقابة النيابة العامة.


[1]– يقصد بالضبط القضائي مجموع الإجراءات التي يتخذها ضباط الشرطة القضائية، وأعوانهم في سبيل البحث عن الجرائم ومرتكبيها وجميع الاستدلالات التي تلزم التحقيق والدعوى والتحقق من قبل الشهود والشاكي والانتقال إلى الأماكن العامة. . . .للمزيد أنظر:

– عبد الرؤوف مهدي :” شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية “، دار النهضة العربية القاهرة 1996، ص 184.

[2]– كالهندسة الوارثية طفرة في مجال الزراعة مثلا وزيادة الإنتاج، والأثار السياسية التي نتجت عنها والتي تهدد صحة الإنسان للمزيد أنظر :

– سعيد سالم الجويلي : “العلاقة بين الهندسة الوارثية وحقوق الإنسان”، دار النهضة العربية القاهرة 2002، ص 1.

[3]– ظهير شريف رقم 1. 02. 255 صادر في 25 من رجب 1423 ب 3 أكتوبر 2002 بتنفيذ القانون رقم 22. 01 المتعلق بالمسطرة الجنائية جريدة رسمية عدد 5078 بتاريخ 27 ذي القعدة 1423 ل 30 يناير 2003 ص 315.

[4]– محمد بوزبع :” شرح قانون المسطرة الجنائية – الدعوى العمومية السلطات المختصة بالتحري عن الجرائم”، منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية سلسلة الشروح، الجزء الأول، الطبعة الخامسة 2006، ص 85.

[5]– في حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بورزازات حيث يستفاد من محضر الضابطة القضائية أن باشا مدينة قلعة مكونة قد وجه شكاية مرفقة بمحضر منجز بشأنها يتضمن وقائع حول الشكاية المذكورة إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المذكورة بخصوص تلويث الشارع العام من طرف المتهم ذومقاولة فردية بتلويث الشارع العام من طرف المتهم، وبناء عليه تمت متابعته طبقا للفصل 54 من القانون 10. 95 وأدين من تلويث الشارع العام بعد اعترافه بغرامة مالية نافذة.

– حكم رقم 1339 الصادر ب 3 نونبر 2011 في الملف الجنحي العادي عدد 372/2011.

[6]– يمكن تخويل صفة ضباط للشرطة القضائية : لمفتشي الشرطة التابعين للأمن الوطني، ممن قضوا على الأقل 3 سنوات بهذه الصفة بقرار مشترك صادر من وزير العدل والداخلية.

– الدركيينقضوعلى الأقل 3 سنوات من الخدمة بالدرك الملكي وعينوا اسميا بقرار مشترك من وزير العدل والسلطة الحكومية المكلفة بالدفاع الوطني.

– المادة 20 من قانون 22. 01 المسطرة الجنائية

للمزيد من التوضيح :

  • توفيق سوط :” الحماية الجنائية – للبيئة في القانون المغربي “، دراسة مقارنة رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا للجماعة في المهن القضائية والقانونية كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، جامعة محمد الخامس السويسي الرباط 2007-2008، ص 97.
  • عبد الغني رياض:”جهاز النيابة العامة بالمحاكم العادلة المتخصصة الاستثنائية “، ، دراسة مقارنة علمية ونقدية، الطبعة الأولى ماي 2017، ص 86.

[7]– حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بالعرائش 06-03-2014، في الملف رقم 879-262-2013.

[8]– حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بالعرائش، في ملف، 24. 2102. 2014، بتاريخ 20 مارس 2014.

[9]– المادة 26 من قانون 22. 01 المسطرة الجنائية.

[10]– تطرق قانون المسطرة الجنائية من خلال المادة 27 على النصوص القانونية الخاصة المتعلقة بموظفي وأعوان الإدارات والمرافق العمومية المسندة لهم بعض مهام الشرطة القضائية وأعوان الإدارات والمرافق العمومية المسندة إليهم مهام الشرطة القضائية، وكذا تحديد الاختصاصات المخولة إليهم” يمارس موظفووأعوان الإدارات والمرافق العمومية الذي تستند إليهم بعض مهام الشرطة القضائية بموجب نصوص خاصة، هذه المهام حسب الشروط وضمن الحدود المبينة في هذه النصوص”.

[11]– الظهير الشريف 09-14-01 الصادر في جمادى الأولى 1435 الموافق ل 06 مارس 2014 بتنفيذ القانون الإطار رقم 99. 12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة جريدة رسمية عدد 6240 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1435 الموافق ل 20 مارس 2014.

[12]– مقال التفتيش البيئي www. stratimes. com تاريخ الولوج 06-05-2020 في ساعته الثالثة والرابعة عشرون دقيقة.

[13]– المادة الأولى من مرسوم رقم 782 – 14 – 02 ل 30 من رجب 1436 الموافق ل 19 ماي 2015 المتعلق بتنظيم وبكيفيات سير الشرطة البيئية والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6366 بتاريخ 16 شعبان 1436 الموافق ل 04 يونيو2015 ص 5581.

[14]– عوضت المادة 104 من 10. 95 المتعلق بالماء والتي كانت تنص “يعهد بمعاينة المخالفات لمقتضيات هذا القانون ونصوصه التطبيقية، علاوة على ضباط الشرطة القضائية إلى الأعوان المعنيين لهذا الغرض من طرف الإدارة ووكالة الحوض والمحلفين طبقا لتشريع المتعلق بأداء القسم من طرف الأعوان المكلفين بتحرير المحاضر.

[15]– ظهير شريف رقم 113-16-1 صادر في 6 ذي القعدة 1437 بتنفيذ القانون رقم 36. 15 المتعلق بالماء جريدة رسمية عدد 6494 بتاريخ 24 ربيع الآخر 1416 الموافق ل 25 غشت 2016.

[16]– المادة 133 من القانون رقم 36. 15 المتعلق بالماء.

[17]– المادة 136 من نفس القانون أعلاه.

[18]– المادة 87 من القانون المصري “يكون لموظفي الجهاز الزراعي للبيئة ومديريات شؤون البيئة بالمحافظات الذين يصدر قرار بتحديدهم من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع الأحكام هذا القانون أوالقراراتالمنفدة له” وكذا المادة 87 من القانون الكويتي رقم 42 الصادر سنة 2014 والتي تم تعديله طبقا للقانون رقم 99 سنة 2015.

[19]– حيث لئن كان من حق المحكمة استخلاص قناعتها من جميع الأدلة المعروضة عليها والأخذ بها اطمأنت إليه وطرح ما دون ذلك فإن يتحين عليها التقيد في ذلك بالقواعد الجوهرية في الإثبات، وإنها استبعدت محضر المخالفة الذي يمكن الطعن فيه إلا بالزور طبقا للفصل 65 من ظهير 10 أكتوبر 2017 مستندة في ذلك إلى خبرة تقنية كحجة عكس ما هومنجز بالمحضر تكون عللت قرارها تعليلا فاسدا ومخالفا لمقتضيات الماجة 292 من ق م ج وعرضه للنقض :

 – قرار عدد 7/331، في الملف الجنحي 19027/2006، صادر بتاريخ 7 فبراير 2007.

[20]– الموظفون والأعوان المأمورون المحلفون المنتدبون من لدن الإدارة المختصة المادة 9 من قانون 13. 03 بقانون تلوث الهواء وكذا الموظفون والأعوان المحلفون المنتدبون من الإدارة والجماعات المعنية المادة 62 من قانون 28. 00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، وكذا الحراس الجامعيون للقنص وموظفوإدارة المياه والغابات وأعوانها الفصل 23 من الظهير الشريف المؤرخ في 21 يوليوز 1923 كما وقع تتميمه وتغييره وكذا موظفوالدولة الذين يعتمدهم الوزير المكلف بالتعمير وموظف الجماعة الحضرية أوالقروية الذين ينتدبهم رئيس مجلس الجماعة المختص طبقا للمادة 66 من قانون 25. 90 من التجهيزات العقارية.

إقرأ أيضاً

التأطير الدستوري لمقتضيات  الوظيفة العمومية على ضوء دستور 2011

التأطير الدستوري لمقتضيات  الوظيفة العمومية على ضوء دستور 2011 الوعبان لرباس  باحث في سلك الدكتوراه …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *