آليات الحماية الوقائية لمستهلك العلامة ما بين محدودية النص ومتطلبات الواقع
كمال الفاسي
باحث بسلك الدكتوراه
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، الرباطkamal.elfasi@um5s.net.ma
لقد كانت ولا زالت العلاقة الاستهلاكية خاضعة لتأثير عنصر الزمن عليها، إذ تتغير مواصفاتها بتغيره، فبعدما كان الاتصال بين طرفيها مباشرا، أصبح يتصف بالتباعد وبتعدد المتدخلين في زمن اقتصاد السوق مما فرض ظهور آليات جديدة تهدف الى تحقيق التواصل بين ضفتي العلاقة الاستهلاكية.
في سياق هذا التحول، ظهرت علاقة جديدة بين طرفين من طبيعتين مختلفتين: العلامة والمستهلك، الأولى – العلامة – تنتمي في أغلب الأحيان إلى حقل الملكية الصناعية الذي يهدف إلى حماية الحق الاستئثاري لأصحاب الحقوق كأولوية، والثاني – المستهلك – يشكل الأساس الذي يبتغي قانون الاستهلاك حمايته، مما جعل النظرة إلى الأولى تختلف حسب موقع طرفي العلاقة الاستهلاكية إذ يعتبرها المستهلك رمزا لالتزام المقاولة بادعاءاتها، في مقابل اعتبار حمولتها الدلالية من قبل المقاولة تشكل رمزا لكسب ثقة المستهلك[1].
ووجب التنبيه إلى أن العلامة إن كانت مفهوما من حقل الملكية الصناعية باعتبارها :”كل شارة تحميلها المنتجات تهدف إلى تمييزها ولضمان مصدرها لصالح المستهلكين” حسب تعريف أحد الفقهاء[2]، فإنه سيتم في هذه الدراسة اعتماد مفهوم أكثر اتساعا عبر توسيه ليشمل العلامات الواردة في قوانين الاستهلاك، المتمثلة في علامة المطابقة المنظمة في قانون سلامة المنتجات والخدمات[3]، والعلامة الصحية المنصوص عليها في الظهير الشريف بمثابة القانون المتعلق بتدابير التفتيش من حيث السلامة والجودة بالنسبة للحيوانات الحية والمواد الحيوانية أو ذات الأصل الحيواني[4]، التي يتم وضعها من قبل صاحب المنتج أو الخدمة بعد فحصه من الجهات المختصة ضمانا للجودة والسلامة.
تأسيسا على ما سبق، كان العمل على الضبط القانوني لدور العلامة اتجاه المستهلك ضروريا خصوصا على الصعيد الوقائي بوضع آليات تهدف لتفعيل هذا الطابع من أجل التناغم مع توجهات السياسة التشريعية الحديثة، سواء من خلال منظومة قوانين الاستهلاك التي تعتبر الحقل الأصيل لحماية المستهلك، أو عبر قانون حماية الملكية الصناعية الذي هو مجال لحماية الحق الاستئثاري لمالك الحق.
في هذا السياق يثار التساؤل عن مدى تبني المشرع لآليات تحقق حماية وقائية ناجعة لمستهلك العلامة في ظل الأدوار الهامة لهذه الأخيرة على مستوى العلاقة الاستهلاكية؟
من أجل معالجة التساؤل السالف الذكر يجب مناقشة حدود مساهمة آليات قوانين الاستهلاك في تحقيق حماية وقائية لمستهلك العلامة (المطلب الأول)، قبل تحليل مسألة استحضار آليات قانون الملكية الصناعية للحماية المذكورة (المطلب الثاني).
المطلب الأول: حدود وقاية آليات قوانين الاستهلاك لمستهلك العلامة
يكمن هاجس قوانين الاستهلاك في توفير أكبر قدر من الحماية للمستهلك، خصوصا على الصعيد الوقائي من خلال القيام بوضع مجموعة من الآليات الهادفة إلى ضمان تمتعه بكل حقوقه، إذ في هذا الصدد تعتبر المراقبة الإدارية (الفقرة الأولى) وجمعيات حماية المستهلك أهم الآليات التي تبنتها قوانين الاستهلاك من أجل توفير حماية وقائية لمستهلك العلامة.
الفقرة الأولى: دور المراقبة الإدارية في وقاية مستهلك العلامة: أزمة الالتقائية
تعكس إجراءات التفتيش والمراقبة الصحية الدور الوقائي الذي تلعبه بعض المصالح الإدارية التابعة للدولة في حماية المستهلك، إذ أسند المشرع لمجموعة من الهيئات الإدارية مهمة القيام بمراقبة السلع والخدمات، وعملية ترويجها، والعلامات التي تحملها هذه السلع أو التي تتم تحتها هذه الخدمة [5].
ومن هذا المنطلق، تلعب الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري دورا مهما في حماية مستهلك العلامة لأنها تتدخل لوقف بث الوصلات الإشهارية المضللة أو الكاذبة التي لا تتوفر فيها شروط الإخبار والنزاهة[6]، طبعا في الغالب ما تشكل العلامة أساس هذه الوصلة[7] مما يشكل نوع من الحماية الوقائية لمستهلك العلامة.
كذلك منح المشرع صلاحيات هامة للإدارة وهيئة المطابقة لمراقبة السلع والخدمات بالتنصيص على علامة المطابقة، وتنظيم عملية المراقبة الهادفة إلى التأكد من توفر المنتوج على المعايير المحددة من قبل هيئة المطابقة [8] بما يشكل آلية وقائية لصالح مستهلك علامة المطابقة.
وفي نفس السياق، فالعمليات التي تقوم بها سلطات المراقبة التي حددها المشرع في الفصلين 20 و21 من قانون زجر الغش في البضائع[9] تحمل في طياتها بعدا وقائيا لمستهلك العلامة إذ أن تكثيفها يجعل المهني يتجنب المنتوجات التي تحمل علامات مزيفة.
بالإضافة إلى مساهمة البياطرة المفتشين المعهود لهم من قبل المشرع بمهمة طبع ووضع العلامة الصحية على اللحوم من أجل الدلالة على قابليتها للاستهلاك[10] في تحقيق وقاية خاصة لمستهلك هذا النوع من العلامات.
وعمل القانون 31.08 على تعزيز آليات المراقبة الإدارية من خلال التنصيص على الباحثين المنتدبين للبحث عن مخالفة أحكام القانون القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك الذين يقومون بدور وقائي لفائدة المستهلك[11]، إذ بتكرر ترددهم على بائعي المنتجات ومقدمي الخدمات يتحقق نوع من القناعة لدى هؤلاء بضرورة احترام القانون، وعدم استخدام العلامات المزيفة خصوصا تلك المعتبرة في حكم علامة الجودة وإلا تم ضبطهم من قبل المراقبين مما ينعكس على وقاية مستهلك العلامة.
ولكن إن كانت آليات المراقبة الإدارية السالفة الذكر تساهم في تحقيق نوع من الحماية لفائدة المستهلك من الناحية النظرية، فإنه عمليا يجب الاعتراف بمحدودية هذه الوقاية لمجموعة من الاعتبارات المتمثلة أساسا في غياب الالتقائية بين مختلف الجهات المذكورة من أجل مراقبة أكبر نطاق من السوق، وضعف الإمكانيات القانونية والبشرية والتقنية لدى الجهات السالفة الذكر مما يفرض ضرورة إعادة النظر في مقاربة تدبيرها لتحقيق غايتها.
الفقرة الثانية: دور جمعيات حماية المستهلك في وقائية مستهلك العلامة: أزمة الاستيعاب
ساهمت جمعيات حماية المستهلكين بأدوار بارزة في العديد من الدول من أجل الدفع بسن مقتضيات قانونية خاصة تنظم العلاقة بين الموردين والمستهلكين تهدف إلى حماية مصالح وحقوق الفئة الأخيرة[12].
وفي ظل حركية المجتمع المدني بالمغرب ظهرت عدة جمعيات محلية ووطنية تبنت قضية الدفاع عن مصالح المستهلكين[13]، مما دفع المشرع إلى تنظيمها بموجب القانون رقم: 31.08 المتعلق بتدابير لحماية المستهلك من خلال المادة 152 إلى المادة 162.
ويتجلى البعد الوقائي لجمعيات حماية المستهلك في مجموع التدابير القانونية الممنوحة لها من أجل ممارسة نشاطها، خصوصا في مجال إعلام المستهلكين وتحسيسيهم والدفاع عن مصالحهم الجماعية[14] إذ يكون مستهلك العلامة مستفيدا من هذه التدابير عندما يكون موضوعها مرتبطا بالعلامة.
وفي هذا الإطار يتم استعمال وسائل متعددة لتحقيق هذا الإعلام، كالقيام بحملات تحسيسية عن طريق وسائل الإعلام[15]، بكل التقنيات المتوفرة من قبيل الإذاعة والتلفزة والجرائد والمواقع الإلكترونية والمنشورات[16]، مما يمكن معه توعية المستهلك بدور العلامة في العملية الاستهلاكية وتمكينه من آليات فك دلالة العلامات خصوصا عندما يتعلق الأمر بعلامات المطابقة أو الجودة أو العلامة الصحية مما يجعله يمارس حقه في الاختيار بشكل صحيح.
وبالإضافة الى ذلك يمكن أن تقوم جمعيات حماية المستهلك بالإشهار المضاد بواسطة نشر انتقادات للسلع والخدمات[17] التي تكون علامتها لا تعبر عن جودتها أو من أجل مواجهة السلع الحاملة لعلامات مزيفة بالسوق.
ولقد منحت بعض التشريعات لجمعيات حماية المستهلك في إطار أدوارها الوقائية أسلوب المقاطعة الذي تطلب فيه من جمهور المستهلكين بشكل جماعي عدم الإقبال على شراء منتج أو سلعة ما[18] عندما تكون السلعة أو الخدمة الحاملة لعلامة ما شرعية وقانونية، ولكن الثمن المحدد من قبل مالكها مرتفع، أو للخدمة أو السلعة أثار سلبية على المستهلك، بالإضافة إلى منحها أدوار متميزة على مستوى دعوى التزييف ومسطرة الوقف الجمركي عكس القانون المغربي.
إلا أنه رغم أهمية التدابير التي يمكن لجمعيات حماية المستهلك ممارستها لحماية مستهلك العلامة في ظل علاقة استهلاكية تتصف بتباعد أطرافها وتعتمد العلامات كآلية أساسية في التواصل بينهما فإن أدوارها تتصف في هذا النطاق بالضعف والمحدودية لمجموعة من الاعتبارات يمكن تلخيصها في نقط التالية:
- ضعف مستوى تكوين أفراد جمعيات حماية المستهلك، خصوصا عندما يرتبط الامر بالعلامات، إذ يمكن الحديث عن انعدام المعرفة بأدوار العلامات في العلاقة الاستهلاكية لدى أغلب أطر هذه الجمعيات.
- ضعف الموارد المالية لجمعيات حماية المستهلك للقيام بالتدابير القانونية الوقائية الهادفة إلى حماية المستهلك نظرا لما تتطلبه من مصاريف مالية[19]، خصوصا ما يتعلق بالحملات التلفزية والإذاعية.
- غياب التنسيق بين جمعيات حماية المستهلك في المغرب، مما يجعلها تجد صعوبة في القيام بمهامها الوقائية[20].
- يعتبر غياب الثقافة الاستهلاكية لدى المواطن المغربي من الصعوبات والعراقيل التي تواجهها جمعيات حماية المستهلك بالمغرب [21]، خصوصا عندما يتعلق الأمر بموضوع دقيق يتعلق بالعلامة.
- غياب التواصل بين إدارة الجمارك وجمعيات حماية المستهلك حول السلع الاستهلاكية الموقوفة ضمن مسطرة الوقف الجمركي[22].
- غياب التنسيق بين جمعيات حماية المستهلك والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية من أجل توعية المستهلكين بدور العلامة في ضمان الحق في الإعلام.
إن الإكراهات الواقعية السالفة الذكر تجعل من الدور الوقائي لجمعيات حماية المستهلك فيما يتعلق بالعلامة محدودا، مما يتطلب العمل على زرع ثقافة استهلاكية تستحضر الدور المتميز للعلامة في العلاقة الاستهلاكية مع ضرورة تقوية موقع الجمعيات، خصوصا فيما يتعلق بتكوين أعضائها لأنه لا يمكن المطالبة بمنحها إمكانيات مادية وتوسيع صلاحياتها القانونية دون أن تتوفر على أعضاء لهم ما يكفي من الخبرة والتكوين لضمان صرف الدعم العمومي بشكل عقلاني.
المطلب الثاني: استحضار آليات قانون الملكية الصناعية للحماية الوقائية لمستهلك العلامة: سؤال المحدودية
تعتبر حماية الحق الاستئثاري لمالك العلامة الغاية الأساسية لآليات قانون الملكية الصناعية، إلا أنه رغم ذلك تعكس نوعا من الوقاية لمستهلك العلامات خصوصا على مستوى إجراءات تسجيلها (الفقرة الأولى) وعلى صعيد مسطرة التدابير على الحدود (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: تفعيل إجراءات تسجيل العلامة للحماية الوقائية للمستهلك: أزمة النجاعة
يعد تسجيل العلامة[23] في السجل الوطني للعلامات الذي يتم مسكه من طرف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية شكلية لازمة لنشوء الحق في العلامة وتمتعها بالحماية القانونية[24]، إذ أن هذه الحماية مقرونة بتوفر شروط موضوعية محددة قانونا مع وجوب سلك إجراءات خاصة للحصول على شهادة التسجيل التي يمنحها المكتب المغربي للملكية الصناعية[25].
ولقد حدد قانون حماية حقوق الملكية الصناعية هذه الشروط في الجدة، التميز، والمشروعية، ويقصد بجدة العلامة عدم سبق استعمال ذات العلامة من منتج أو تاجر آخر على سلع مماثلة[26] مما يشكل ضمانة لحق المستهلك في الاختيار عبر حمايته من الوقوع في الخلط بين العلامات المتشابهة لمنتجات مماثلة.
وثاني الشروط الموضوعية يتجلى في التميز الذي عبر عنه المشرع في الفقرة الأولى للمادة 133 من قانون حماية حقوق الملكية الصناعية بالقول: ” يراد في هذا القانون بعلامة الصنع أو التجارة أو الخدمة كل شارة قابلة للتجسيد تمكن من تمييز منتجات أو خدمات شخص ذاتي أو معنوي”، إذ يحقق هذا الشرط نوع من الحماية الوقائية لجمهور المستهلكين من الوقوع في الخلط بين العلامات المتداولة في السوق[27]، وأكد القضاء بدوره على ضرورة توفر هذا الشرط الموضوعي فيها عندما اعتبر أن الغرض منها يكمن في أن تكون وسيلة لتمييز منتوج عن أخر بهدف رفع اللبس عن المستهلك حتى لا يقع في الخلط[28].
على هذا الأساس يمكن القول بأن العلامة تلعب وظيفة أساسية في تمكين المستهلك من التعرف على السلع أو الخدمات[29]، مما يجعلها تساهم في إعلام المستهلك وضمان حقه في الاختيار.
ويكمن الشرط الموضوعي الأخير في ضرورة أن تكون العلامة مشروعة أي ألا تكون هذه الشارة تمثل كلمات أو رسوم أو رموز يمنع القانون استعمالها في العلامات أو يوقف ذلك على ضرورة الحصول على إذن بذلك تمنحه السلطات المختصة، أو أن تكون ماسة بحقوق سابقة أو متنافية مع النظام العام أو من شأنها مغالطة الجمهور في طبيعة المنتج أو الخدمة أو جودتها أو مصدرها الجغرافي[30]، مما يمكن التصريح معه أن هذا الشرط في عمقه يحمل حماية وقائية لمستهلك العلامة خصوصا عبارة :” أو من شأنها مغالطة الجمهور في طبيعة المنتج أو الخدمة أو جودتها أو مصدرها الجغرافي “ التي تجعل من حماية حق المستهلك في الاختيار محدد لنطاق مشروعية العلامة.
غير أنه رغم استيفاء العلامة لشروطها السابقة، فهي لا تتمتع بالحماية إلا بعد القيام بالإجراءات الشكلية المتطلبة قانونا من أجل الحصول على شهادة التسجيل[31]، فتشكل محطة إيداع طلب التسجيل نقطة الانطلاقة، ويقوم بعده المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بفحص طلب التسجيل من الناحية الشكلية وبالتحقق من مدى مطابقته للمقتضيات القانونية [32] وفق ما هو متعارف عليه في نظام الفحص السابق الذي يتبناه المشرع المغربي[33].
ويجب التنبيه هنا إلى أن هذا النظام يعتبر محدود جدا في حمايته للمستهلك عكس نظام الفحص السابق الذي يتبناه المشرع الانجليزي[34].
وبعد ذلك يتم نشر طلب الإيداع الذي يشكل نقطة انطلاقة التعرض، والذي اعتبره بعض الفقه بأنه: “إجراء يطلب من خلاله الغير من المكتب الوطني للملكية الصناعية عدم تسجيل شارة ما”[35].
ويشكل التعرض دورا وقائيا يحصن حق طالب الإيداع من الآثار السلبية إذا كان حسن النية[36]، ويساهم في الوقاية من العلامة التي قد تكون متشابهة، فعند التعرض لا يتم تسجيلها ولا يسمح لها بالولوج إلى السوق من أجل ألا تساهم في التأثير على اختيارات المستهلك عبر وقوعه في الخلط بينها وبين العلامة الموجودة من قبل بالسوق.
وإذا كان لا يحق ممارسة حق التعرض في التشريع المغربي إلا من قبل مالك العلامة أو المستفيد من حق الاستغلال لاستئثاري ما لم يتم الاتفاق على شروط تعاقدية مخالفة[37]، فإن هذا الحصر للأشخاص المسموح لهم بممارسة التعرض يضيق من حرية الأشخاص في هذا المجال[38]، ويمنع جمعيات حماية المستهلك من ممارسته بما يجعل هذا التدبير محدودا في توفير حماية وقائية لمستهلك العلامة الخادعة والمضللة، عكس التشريع الأردني الذي اعترف بشكل صريح لجمعيات حماية المستهلك بالحق بالتعرض[39].
وبالرغم من كون موقف المشرع المغربي مسايرا لفكر العميد RIPERT الذي يرى أنه لا يسوغ لغير المالكين والمستفيدين من حق الاستغلال الاستئثاري تقديم تعرضهم على العلامة، إذ لا يجوز للحائزين الآخرين لحقوق سابقة أن يقدموا سوى دعوى بطلان لاحقة لتسجيل العلامة[40]، إلا أنه كان على المشرع أن يمنح لجمعيات حماية المستهلك المتمتعة بصفة المصلحة العامة الحق في التعرض بالنظر لصرامة الإجراءات القانونية المفروضة على هذا النوع من الجمعيات سواء من خلال القانون 31.08 أو من خلال مسطرة الحصول على صفة المصلحة العامة.
وتنتهي إجراءات التسجيل بالإعلان عن العلامات المسجلة سواء تعلق الأمر بالعلامات العادية أو علامات التصديق الجماعية[41] أو تسمية المنشأ والبيانات الجغرافية[42] من قبل المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بالنشر الدوري لفهرس العلامات[43]، إذ يمكن القول أن هذا النشر يجب أن يشكل نوعا من الحماية للمستهلك عبر توفير نوع من الإعلام والإخبار حول العلامات القانونية بالسوق، إلا أنه في ظل عدم استخدام وسائل التواصل الحديثة من قبل المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وعدم انفتاحه على المستهلك فإن هذا النشر لا يمكن أن يساهم واقعيا في تحقيق الحماية الوقائية لأفراد الكتلة الصامتة.
وإذا كان المشرع المغربي قد خول بموجب الفصل 161 من قانون حماية حقوق الملكية الصناعية لكل ذي مصلحة طلب بطلان العلامة المخالفة لأحكام المواد 133 و134 و135 من نفس القانون، أي العلامة التي تفتقد الطابع المميز أو التي تعتبر شارة ممنوعة، وإمكانية التصريح بأحقية جمعيات حماية المستهلك في ممارسة دعوى البطلان بناء على ذلك، فإنه كان من الأجدر أن يمكن الجمعيات بشكل صريح من حق ممارسة هذه الدعوى، مع وضع جزاءات يتم إنزالها على الجمعيات في حالة ثبوت العكس من قبيل الحكم بنشر اعتذار في جريدتين لرد الاعتبار للعلامة التي تم المس بسمعتها عند ممارسة مسطرة البطلان.
انطلاقا مما سبق يتضح أن تسجيل العلامة يحمل في عمقه حماية لفائدة مستهلكيها، إلا أنه يجب إعادة النظر في المقتضيات القانونية المنظمة لتسجيل العلامة بما يجعلها أكثر نجاعة من حيث الحماية الوقائية للكتلة الصامتة.
الفقرة الثانية: دور التدابير على الحدود في وقاية مستهلك العلامة: سؤال محدودية النص
لقد أدخل المشرع بموجب القانون 31.05[44] المعدل للقانون 17.97 المتعلق بحماية حقوق الملكية الصناعية أحكام تتناول إمكانية توقيف التداول الحر عند الحدود من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة لسلع مشكوك بكونها سلعا مزيفة أو مقرصنة[45].
وبالعودة إلى مقتضيات قانون حماية حقوق الملكية الصناعية يتبين أن العلامة المتعلقة بالتجارة أو الصناعة تتمتع بالحماية بموجب هذا الإجراء سواء كانت فردية أو جماعية باستثناء علامة الخدمة، لأن الخدمات لطبيعتها غير المادية لا تخضع للمراقبة الجمركية[46]، مما يطرح النقاش حول الأبعاد الوقائية لحماية مستهلك العلامة على هذا المستوى؟
يتم توقيف السلع المشكوك بأنها مزيفة[47] في الأصل بناء على طلب بذلك من أصحاب الحقوق على العلامة الأصلية، وبشكل استثنائي عبر التدخل التلقائي من طرف إدارة الجمارك[48]مما يحقق نوعا من الوقاية لمستهلك العلامة[49].
إن مالك العلامة عندما يبادر إلى طلب الاستفادة من الحماية المقررة بموجب مسطرة التدابير على الحدود لا يهدف إلى حماية حقه الاستئثاري فقط، وإنما يسعى أيضا إلى حماية مستهلك العلامة بطريقة غير مباشرة، إذ ينتج عن تدخل إدارة الجمارك توقيف التداول الحر للسلع المزيفة بمنعها من الولوج للأسواق المحلية مما لا يسمح لها بمغالطة جمهور المستهلكين وتضليلهم[50]، وحمايتهم من الغش والخداع[51].
ويمكن أن يتم الوقف الحر للسلع المشكوك في كونها مزيفة بشكل تلقائي من طرف إدارة الجمارك عندما تتأكد أو تشك بأنها مزيفة، وتخبر فورا صاحب الحق في العلامة وتمكنه من كافة المعلومات اللازمة[52] الذي عليه الإدلاء بها لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة خلال عشرة أيام من تاريخ إخباره من لدنها بما يثبت القيام برفع الدعوى وتقديم الضمانات المحددة من طرف المحكمة[53]، وإلا تم الإفراج عن السلع، مما يمكن القول معه أنه في حالة ممارسة الدعوى من قبل مالك العلامة فهو يحقق نوع من الحماية الوقائية لمستهلك العلامة عبر منع السلع المزيفة من الولوج إلى السوق.
وكذلك يعتبر من أبعاد تفعيل الحماية الوقائية تدخل المحكمة التي تنظر في الملف المتعلق بالنازلة لتحكم بإتلاف السلع ونشر الحكم في حالة ثبوت كونها مزيفة كما هو الحال في ملف رقم 4145 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط[54] الذي جاء فيه: ” على المدعي عليها شركة … في شخص ممثلها القانوني بالتوقف عن استيراد وبيع وعرض للبيع لجميع المنتجات الحاملة لعلامة المدعية … تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم من يوم الامتناع عن التنفيذ الى غاية التوقف الفعلي، وبإتلاف جميع المنتجات الحاملة لعلامة … مزيفة والتي تمت معاينتها بمقتضى محضر الوصف المنجز بتاريخ 04/06/2015 على نفقة المدعى عليها بعد صيرورة الحكم نهائيا، وبأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ (15000.00) خمسة عشر ألف درهم كتعويض عن الضرر، وبالسماح للمدعية بنشر الحكم بعد صيرورته نهائيا بجريدة باللغة العربية وأخرى باللغة الفرنسية على نفقة المدعى عليها بما فيها مصاريف الترجمة والنشر مع تحديد مبلغ 3000.00 درهم كسقف لهذه النفقات، وبتحميل المدعى عليها الصائر وبرفض باقي الطلبات”، مما يجعل هذه التدابير تشكل نوع من الوقاية لمستهلك العلامة عبر تحصين حقه في الاختيار السليم عند ولوج السوق، ونفس الشأن عند العمل على إتلاف البضاعة كحل إداري تصالحي مبسط للمخالفة من قبل إدارة الجمارك[55].
غير أن هذه الحماية الوقائية للمستهلك من خلال أعمال إدارة الجمارك تظل تتصف بالمحدودية لعدة اعتبارات:
- عندما تقوم إدارة الجمارك بإبلاغ صاحب الحق على العلامة بأنها أوقفت التداول الحر لسلع مزيفة تشكل اعتداء على علامته ولا يدلي لها داخل أجل 10 أيام من تاريخ تبليغه بما يثبت القيام بالإجراءات التحفظية أو رفع الدعوى القضائية، تكون الإدارة ملزمة بالإفراج عن السلع المزيفة[56]، مما قد يؤدي إلى ولوج سلع مزيفة إلى السوق والمساس بصحة المستهلك ومصالحه الاقتصادية.
- بما أن المشرع منح بموجب المادة 227.1 من قانون حماية حقوق الملكية الصناعية في تعديله الأخير للنيابة العامة حق تحريك الدعوى العمومية المتعلقة بالتزييف تلقائيا في حالة تزييف العلامة المسجلة[57]، فإنه من منطلق تحديد الأشخاص الذين يحق لهم تقديم طلب الوقف الجمركي أو يتم إخبارهم بالوقف التلقائي يكون استنادا إلى الحق في ممارسة دعوى التزييف، فإنه كان من اللازم أن يلزم إدارة الجمارك بتبليغ إجراء الوقف التلقائي للسلع إلى النيابة العامة كما هو الحال بالنسبة للتشريع الفرنسي[58] مما سيجعل مسطرة الوقف الجمركي أكثر تحقيقا للحماية الوقائية لمستهلك العلامة.
- إن إلزام مقدم طلب الوقف الجمركي في حالة قيام الجمارك بتوقيف سلع تدخل في موضوع طلب التوقيف بأن يباشر الإجراءات القضائية خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه طرفها[59] يترك الفرصة لإبرام صلح بين المستورد وصاحب الحق يمتنع بمقتضاه هذا الأخير عن ممارسة الإجراءات القضائية[60]، بما سيشكل مساسا بالمصالح الاقتصادية للمستهلكين وحقهم في الاختيار وسلامتهم، مما كان معه على المشرع في هذه الحالة أن يحيل القضية على القضاء مباشرة ويفترض في مقدم الطلب صفة المدعي بمجرد توقيف السلع، مع تحميل صاحب الحق في حالة التصالح المسؤولية عن الاضرار التي قد تلحق بالمستهلك في حالة تعرضه للضرر بسبب ولوج السلع محل التصالح للسوق.
- هشاشة آليات وقدرات التدخل لدى إدارة الجمارك خصوصا قلة الإمكانيات البشرية المؤهلة القادرة على الحد من خطر التزييف[61] مما يساهم في ولوج السلع المزيفة إلى الأسواق الداخلية ويؤثر على حق المستهلك في الاختيار ويمس مصالحه الاقتصادية.
وعليه، فإن الوقف الجمركي للسلع المزيفة يشكل تدبيرا للحماية الوقائية للمستهلك ولكن تنظيمه القانوني يحتاج إلى إعادة النظر من أجل تحقيق نجاعة أكثر حماية للكتلة الصامتة مع تعزيز إدارة الجمارك بأطر مؤهلة قادرة على الحد من خطر التزييف.
خاتمة:
إن المقاربة الوقائية في حقل العلوم القانونية تم الإقرار بها لصالح مستهلك العلامة كما هو ثابت من تحليل الموضوع لكنها تظل محدودة من الناحية الواقعية لمجموعة من الاعتبارات:
الاعتبارات القانونية: رغم تبني المشرع لمجموعة من الاليات الهادفة لتحقيق المقاربة الوقائية إلا أنه لم يتبنها بصيغة قادرة على التفاعل الإيجابي مع متطلبات الواقع بسبب عدم وضع وسائل لتحقيق الالتقائية بين هيئات المراقبة الإدارية وتقزيم دور آليات قانون حماية الملكية الصناعية في تحقيق الحماية المنشودة لمستهلك العلامة، بالإضافة الى محدودية الموارد البشرية والمادية لتفعيل هذه الآليات مما يفرض إعادة النظر في صلاحية هذه الآليات ضرورة حتمية.
الاعتبارات الواقعية: لا يمكن إنكار انعدام استحضار ثقافة المستهلك المغربي لأدوار العلامة والمطالبة بتفعيل الآليات الحمائية لصالحه، بل ينظر فقط إلى قيمتها الرمزية للتفاخر بها بما يجعل تغيير مقاربة اشتغال جمعيات حماية المستهلك ومختلف المتدخلين أمرا حتميا لتجاوز إكراهات الواقع.
وبناء عليه، فإنه يجب إعادة النظر في المقاربة الوقائية الهادفة إلى حماية مستهلك العلامة بجعلها مقاربة تتأسس على نصوص قانونية تستحضر متطلبات الواقع.
[1] BORDENAVE (R), Marque & Consommateur: Le divorce, Edition EMS, Paris, 2004, p17.
[2] ROUBIER (P) : Le droit de la propriété industrielle, T2, Recueil Sirey, 1954, p 483.
وعرفها الفقيه GUYON على أنها:” الشارة أو الاسم التي يضعها التاجر على البضاعة التي تمكن المشتري من معرفة أصلها.”
– GUYON (Y) : Droit des affaires, Tome 1 : Droit commercial général et Sociétés, 8éme édition, Economica, paris, 1994, p741.
[3] القانون رقم: 24.09 المتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.140 الصادر في 16 رمضان 1432 الموافق 17 أغسطس 2011، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5980 بتاريخ 23 شوال 1432 الموافق 22 سبتمبر 2011، ص4678.
[4] ظهير الشريف بمثابة قانون رقم: 291.75.1 الصادر بتاريخ 24 شوال 1397 الموافق 8 أكتوبر 1977 المتعلق بتدابير التفتيش من حيث السلامة والجودة بالنسبة للحيوانات الحية والمواد الحيوانية وذات الأصل الحيواني، الجريدة الرسمية عدد 3388 مكرر بتاريخ 26 شوال 1397 الموافق 10أكتوبر 1977، ص2857.
[5] منير مهدي: المظاهر القانونية لحماية المستهلك، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، وجدة، السنة الجامعية 2004- 2005، ص339.
[6] ابن حسناء: الحماية القانونية للمستهلك من الإشهار المضلل، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة الحسن الأول، سطات، السنة الجامعية: 2013-2013، ص 75.
[7] كركين إدريس: الحماية الإدارية والقضائية للعلامة التجارية، رسالة لنيل دبلوم دراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، وجدة، الموسم الجامعي: 2007- 2008، ص8.
[8] المواد من 20 إلى 28 من المرسوم رقم 2.12.502 صادر في 2 رجب 1434 الموافق 13 ماي 2013 المتعلق بتطبيق القسم الأول من القانون رقم 24.09 المتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات وبتتميم الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 الموافق 12 أغسطس 1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6158 بتاريخ 26 رجب 1434 الموافق ل 6 يونيو 2013، ص 4420.
[9] قانون رقم: 13.83 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 108.83.1 الصدر بتاريخ 9 محرم 1405 الموافق 5 أكتوبر 1984 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 3777، الصادرة بتاريخ 20 مارس 1985 ص402، والمعدل بقانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.03 الصادر في 14 ربيع الأول 1432 الموافق ل 18 فبراير 2011، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5932، بتاريخ 3 جمادى الاولى 1432 الموافق ل 7 أبريل 2011.
[10] المادة 12 من مرسوم 2.98.617، المتعلق بتطبيق الظهير الشريف 1.75.291 بتاريخ 24 شوال 1397 الموافق 8 أكتوبر 1977 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتدابير تفتيش الحيوانات الحية والمواد الحيوانية أو من أصل حيواني من حيث السلامة والجودة، الصادر في 17 رمضان 1419 الموافق 5 يناير1999، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4662 الصادرة بتاريخ 17 شوال 1419 الموافق 4 فبراير 1999، ص299.
تنص المادة المذكورة على أنه:
“يراد بالطبع وضع علامة أو طوابع على اللحوم تثبت أنها محضرة في مجازر مراقبة وأنها تعتبر صالحة للاستهلاك العام، وفيما يخص حيونات الجزارة، تبين في الطابع المذكور بنفس الوقت جودة القصبة التي تقيم وفقا لنظام تقييم وتصنيف القصبات يحدد بقرار للوزير المكلف بالفلاحة.”
[11] المادة 166 من قانون رقم 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم :19-00-1 الصادر في 15 فبراير 2000، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4776 بتاريخ 9 مارس 2000، ص 366، المغير والمتمم بقانون 05-31 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 190-05-1 الصادر بتاريخ 14 فبراير 2006 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5397 بتاريخ 20فبراير 2006، ص453، وكذلك المعدل والمغير بقانون 13-23 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 188-14-1 بتاريخ 21 نونبر 2014، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6318، بتاريخ 18 دجنبر2014، ص8465.
“علاوة على ضباط الشرطة القضائية، يكون الباحثون المنتدبون خصيصا لهذا الغرض من قبل الإدارة المختصة مؤهلين للقيام بأعمال البحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون وإثباتها”.
[12] خليل زكرياء: دور جمعيات حماية المستهلكين في تمثيل المستهلكين والدفاع عنهم بين المقتضيات القانونية والواقع العملي، مقال منشور ضمن أشغال اليوم الدراسي حول: حماية حقوق المستهلك الاقتصادية والتمثيلية والإنصات إليه، المنظم بكلية الحقوق سطات، يوم 14 مارس 2013، تنسيق رياض فخري، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، سنة 2015، ص91.
[13] BENDRAOUI (A) : La protection du consommateur au Maroc, REMALD, N36, 2002, p241.
[14] المامون إبراهيم: جمعيات حماية المستهلك، مقال منشور ضمن سلسلة دراسات وأبحاث: حماية المستهلك، منشورات مجلة القضاء المدني، مطبعة المعرف الجديدة، الرباط، سنة 2014، ص186.
[15] الزوجال يوسف: الضمانات القانونية للمستهلك في عقد التأمين في التشريع المغربي: دراسة على ضوء القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، مقال منشور ضمن سلسلة دراسات وأبحاث: حماية المستهلك، منشورات مجلة القضاء المدني، مطبعة المعرف الجديدة، الرباط، سنة 2014، ص186.
[16] بوحميدي نبيل: العمل الجمعوي في مجال حماية المستهلك، مقال منشور بمجلة الملف، العدد الثامن، سنة 2006، ص 176.
[17] المامون إبراهيم: جمعيات حماية المستهلك، مرجع سابق، ص 187.
[18] المامون ابراهيم: جمعيات حماية المستهلك، مرجع سابق، ص187.
[19] هرناف مريم، حماية المستهلك من الإشهار الكاذب والمضلل، رسالة لنيل الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة القاضي عياض، مراكش، السنة الجامعية: 2013-2014، ص166.
[20] لمسياح رشيد: حماية المستهلك وفق قانون 31.08 القرض العقاري نموذجا، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، وجدة، السنة الجامعية: 2012-2013، ص 78.
[21] هرناف مريم، حماية المستهلك من الإشهار الكاذب والمضلل، المرجع السابق، ص 168.
[22] اخريرو عبد الحميد: العلامة التجارية والإجراءات المتبعة من طرف إدارة الجمارك لحمايتها، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة عبد المالك السعدي، طنجة، السنة الجامعية: 2012-2013، ص 78.
[23] للمزيد من الاطلاع حول عملية التسجيل عد الى:
PASSA (J), Droit de la propriété industrielle, Edition ALPHA, paris, 2009, P 70.
[24] لفروجي محمد: الملكية الصناعية والتجارية: تطبيقاتها ودعاواها المدنية والجنائية، الطبعة الأولى، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، سنة 2002، ص300.
[25] محبوبي محمد: النظام القانوني للعلامات في ضوء التشريع المغربي المتعلق بحقوق الملكية الصناعية والاتفاقيات الدولية، الطبعة الثانية، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، الرباط، سنة 2011، ص64.
[26] القيلوبي سميحة: الملكية الصناعية، دون ذكر الطبعة، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة 2003، ص264.
[27] VOGEL (L) : Droit européen des affaires, 1éme édition, Dalloz, Paris, 2012, p371.
[28] قرار محكمة النقض عدد 75/1، ملف تجاري عدد 801/3/1/2013، بتاريخ 12 فبراير 2015، (غير منشور).
[29] فرجية حبيبة: تسجيل حقوق الملكية الصناعية في التشريع المغربي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء، الموسم الجامعي: 2005-2006، ص 75
[30] لفروجي محمد: الملكية الصناعية والتجارية: تطبيقاتها ودعاواها المدنية والجنائية، المرجع السابق، ص 298.
[31] CHAVANNE(A), BURST (J) : Droit de la propriété industrielle, 5éme édition, Dalloz, paris,1998, P 624.
[32] محبوبي محمد: النظام القانوني للعلامات في ضوء التشريع المغربي المتعلق بحقوق الملكية الصناعية والاتفاقيات الدولية، المرجع السابق، ص84.
[33] معلال فؤاد: الملكية الصناعية والتجارية، دراسة في القانون المغربي والاتفاقيات الدولية، الطبعة الأولى، مطبعة الامنية، الرباط، سنة 2009، ص 308.
[34] دوده فواز عبد الرحمن علي: الحماية القانونية للعلامة التجارية في الجمهورية اليمنية، دراسة مقارنة، دون ذكر السنة، دار الجامعة الحديثة، الإسكندرية، سنة 2011، ص 710.
[35] Marteau (I) / Boubee (R) : les marques déceptives : droit français, droit communautaire, droit comparé, Edition Litec, paris, 1992, p.213.
[36] محبوبي محمد: النظام القانوني للعلامات في ضوء التشريع المغربي المتعلق بحقوق الملكية الصناعية والاتفاقيات الدولية، المرجع السابق، ص86.
[37] معلال فؤاد: الملكية الصناعية والتجارية، المرجع السابق، ص500.
[38] الدان خالد: مسطرة التعرض على طلب تسجيل العلامة، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء، السنة الجامعية: 2009-2010، ص37.
[39] المادة 14 من قانون العلامات التجارية، رقم 34 لسنة 1999 المعدل سنة 2008:
“1- يجوز لأي شخص أن يعترض لدى المسجل على تسجيل أية علامة تجارية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر إعلان تقديم الطلب لتسجيلها أو خلال أية مدة أخرى تعين لهذا الغرض…”
[40] RIPERT (G) /ROBLOT (R): Trait2 de droit commercial, Tome 1, Volume 1, 18éme édition, Librairie générale de droit et de jurisprudence; Paris; 2001; P542.
[41] تنص المادة 176 من قانون حماية حقوق الملكية الصناعية على:
“تقوم الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بنشر فهرس رسمي لجميع علامات الصنع أو التجارة أو الخدمة والعلامات الجماعية وعلامات التصديق الجماعية المسجلة وتبين فيه العقود المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 157أعلاه.”
[42] تنص المادة 182.3 من قانون حماية حقوق الملكية الصناعية على أنه:
” تقوم الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بنشر فهرس رسمي لجميع البيانات الجغرافية وتسميات المنشأ”.
[43] محبوبي محمد: مظاهر حماية الملكية الفكرية في ضوء التشريع المغربي، الطبعة الأولى، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، سنة 2015، ص64.
[44] القانون رقم 31-05 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 190-05-1 بتاريخ 15 محرم 1427 الموافق ل 14 فبراير 2006، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5397 الصادرة بتاريخ 20 فبراير 2006، ص453.
[45] محبوبي محمد: مظاهر حماية حقوق الملكية الفكرية في ضوء التشريع المغربي، المرجع السابق، ص133.
[46] خلاد يوسف: الحماية الجمركية لحقوق الملكية الصناعية، أطروحة لنيل دكتورة في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء، الموسم الجامعي: 2008-2009، ص223.
[47] أكدت محكمة النقض على هذا الارتباط بين ضرورة الشك في تزيف العلامة وتحريك مسطرة التدابير على الحدود في قرارها رقم 286/1، ملف عدد 92/3/1/2014 بتاريخ 4 فبراير 2015 (قرار غير منشور).
[48] صباري محمد: الإجراءات الوقتية لحماية الملكية الصناعية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة القاضي عياض، مراكش، السنة الجامعية:2012/2013، ص 72.
[49] محبوبي محمد: مظاهر حماية حقوق الملكية الفكرية في ضوء التشريع المغربي، المرجع السابق، ص158.
[50] محبوبي محمد: إثبات المخالفة الجمركية، المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات، عدد 14/15، سنة 2008، ص 19.
[51] صباحي حميد: دعوى تزييف العلامة التجارية، بحث نهاية التدريب بالمعهد العالي للقضاء، الرباط، فترة التدريب: 2011/2013، ص97.
[52] النميري المحجوب: إدارة الجمارك ودورها في تحقيق الأمن الاقتصادي، رسالة لنيل الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء، السنة الجامعية :2012/2013، ص112.
[53] صباري محمد: الإجراءات الوقتية لحماية الملكية الصناعية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة القاضي عياض، مراكش، السنة الجامعية: 2012/2013، ص94.
[54] حكم رقم 4145 الصادر عن المحكمة التجارية بالربط، ملف رقم 2427/8232/2015، بتاريخ 23/11/2015 (حكم غير منشور)
[55] محبوبي محمد: مظاهر حماية حقوق الملكية الفكرية في ضوء التشريع المغربي، المرجع السابق، ص148.
[56] محبوبي محمد: مظاهر حماية حقوق الملكية الفكرية في ضوء التشريع المغربي، المرجع السابق، ص149.
[57] تنص المادة 227.1 من قانون حماية حقوق الملكية الصناعية على أنه:
“استثناء من أحكام الفقرة الأولى من المادة 205 أعلاه، تجوز إقامة الدعوى القضائية تلقائيا بأمر من النيابة العامة عند أي انتهاك لحقوق صاحب العلامة الصناعية أو التجارية أو الخدماتية المسجلة كما هي محددة على التوالي في المواد 154 و155 و255 و226 أعلاه، دون الحاجة لتقديم أي شكاية من جهة خاصة أو من مالك للحقوق”
[58] Article L716-8-1 de code de la propriété intellectuelle française.
[59] صباري محمد: الإجراءات الوقتية لحماية الملكية الصناعية، المرجع السابق، ص 90.
[60] مجدر عبد الصمد: دور الجمارك في محاربة التزييف، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس، الموسم الجامعي: 2008/2009، ص56.
[61] اخريرو عبد الحميد: العلامة التجارية والإجراءات المتبعة من طرف إدارة الجمارك لحمايتها، المرجع السابق، ص79.