نشوز الزوجة في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة  1959 النافذ

نشوز الزوجة في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة  1959 النافذ

أ. عبد الجبار عبد الواحد صالح العبيدي

(أستاذ الشريعة الإسلامية/ قسم الدراسات الإسلامية/ كلية الحكمة الجامعة)

م.م .محمد فائق الشماع

(مدرس مساعد/ماجستير قانون خاص/ قسم القانون/ كلية الحكمة الجامعة)

الملخص

يـدور موضـوع البحـث حـول: تحديـد معنـى النشـوز في اللغة والاصطلاح الفقـهي والقانوني، ومظاهره في الشريعة والقانون العراقي،  حيث يعد نشوز الزوجة مـن القضـايا الحساسـة التـي تهـدم كيـان الأسـرة والتــي انتشرت فـي مجتمعاتنـــا، يعـالج هـذا البحـث قضـية اجتماعية هامـة، تعـاني منهـا كثيـر مـن الأسـر، وهـذا نظـرًا للـجـهل بالأحكام الشـرعية والقوانين المتعلقـة بهـا، وعـدم فهــم طبيعـة العلاقـة بـين الـزوجين والقصـور فـي وعي دور الأسرة وأهميتها في بناء المجتمع، لذا لابد من بيان الأحكـام الشـرعية لهذه القضـية (نشوز الزوجة) بذكر آراء الفقهاء واستدلالاتهم في هذه المسألة الحيوية، والمواد القانونية الخاصة بذلك، أمّــا المــنهج المتبــع فهــو مــنهج وصــفي استقرائي، حيــث تطرقــنا مــن خلالــه لهــذا الموضـوع بصـفة بسـيطة ومـوجزة، ولمقتضيات البحث قمنا بتقسيم هذا البحث إلى مبحثين بعد المقدمة التي اشتملت على: أهمية الموضوع، أسباب اختياره، منهجه، خطته، وعلى النحو الآتي: المبحث الأول: مفهوم نشوز الزوجة، وفيه مطلبان: الأول: تعريف نشوز الزوجة لغةً والثاني: تعريف نشوز الزوجة اصطلاحًا، وقانونًا، المبحث الثاني: مظاهر نشوز الزوجة في الشريعة والقانون العراقي، واشتمل على ثلاثة مطالب: الأول: مظاهر نشوز الزوجة  بالقول من الناحية الفقهية، والثاني: مظاهر نشوز الزوجة، وفيه مطلبان: الأول: تعريف نشوز الزوجة لغةً والثاني: تعريف نشوز الزوجة اصطلاحًا، وقانونًا، المبحث الثاني: مظاهر نشوز الزوجة في الشريعة والقانون العراقي، واشتمل على ثلاثة مطالب: الأول: مظاهر نشوز الزوجة  بالقول من الناحية الفقهية، والثاني: مظاهر نشوز الزوجة العملي أو الفعلي من الناحية الفقهية، والمطلب الثالث: مظاهر نشوز الزوجة  بالقول أو بالفعل من الناحية القانونية.

وجاءت الخاتمة لتتضمن أهم النتائج التي توصلنا إليها من خلال البحث، ومن ثم ذكرنا ، ومن ثم ذكرنا المصادر والمراجع.

Summary

The wife shouts

In Islamic Jurisprudence and the Iraqi Personal Status Law No. 188 of 1959 in force

The topic of research is determining the meaning of neglect in language and juridical and legal terminology, and its manifestations in Sharia and Iraqi law. Where the rise of the wife is a sensitive issue that destroys the family entity, which spread in our societies. This research addresses the issue of social, due to the ignorance of the legal provisions and the law related to them, and the lack of understanding of the nature of the relationship between spouses and the lack of awareness of the role of the family and its importance in building society. Therefore, it is necessary to indicate the legal provisions of this issue (the wife’s desire) to mention the opinions of scholars this approach is an inductive descriptive approach, in which I dealt with this subject in a simple and concise manner. For the purposes of the research, I divided this research into two papers after the introduction, which included the importance of the topic, the reasons for choosing it. Methodology, plan, and as follows: The first topic: the first topic: the concept of the wife’s incompetence, which contains two requirements: the first: the definition of the wife’s incompetence language and the second the definition of the wife’s incomprehension: convention, and law. The second topic: the manifestations of the wife’s incompetence in Sharia and Iraqi law, and included three Stretch Pulp: The first manifestations of recalcitrance by saying the wife of the jurisprudential, and the second: practical aspects of recalcitrance or the actual wife of the jurisprudential, and the third requirement: manifestations of recalcitrance by saying the wife Aopalfl legally.

The conclusion came to include the most important findings reached through research, and then mentioned sources and referenc

مقدمة

الحمد الله الذي أباح النكاح وحرم السفاح، وأباح لهذه الأمة ما لم يكن لغيرها يباح، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله، النبي الصادق الوعد الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الغرّ الميامين، وكل من سار على هديه، ونصر سنته، إلى يوم الدين.

أما بعد :

فإن الله  شرع الزواج وأباحه لبناء الأُسرة  التي قوامــــــها الرحمــــــة والمــــــودة، قال تعالى:  )   وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا لَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ( ([1])، والأُسرة أساس المجتمع في الشريعة الإسلامية وقانون الاحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة  1959 النافذ، واذا تفكّكت تفكّك المجتمع كــلـه وخرج عن المنهج الرباني الذي أراده الله  له، لذا فــقــد نظم الإسلام الحياة الزوجية تنظيما لا يجاريه تنظيم، وأرشد إلى كل ما يصلحها، وجعل لكل من الزوجين دوراً ووظيفة يؤديها، وعندما تختلط الأدوار، ويخرج كل واحد منهما عن وظيفته ودوره ليؤدي وظيفة الآخر، وهو غير مهيأ لهذه الوظيفة يصيب هذه الاسرة الإرباك والتعطيل والخراب. فيؤدي ذلك إلى وقوع الفرقة بين الزوجين، وتشريد أطفالهم.

أهمية الموضوع : إنّ موضوعنا الموسوم (نشوز الزوجة في الفقه الإسلامي وقانون الاحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة  1959 النافذ) يعد مـن القضـايا الحساسـة التـي تهـدم كيـان الأسـرة والتــي انتشرت فـي مجتمعاتنـــا، يعـالج هـذا البحـث قضـية إجتماعيـة هامـة، تعـانى منهـا كثيـر مـن الأسـر، وهـذا نظـراً للـجـهل بالأحكام الشـرعية المتعلقـة بهـا، وعـدم فهــم طبيعـة العلاقـة بـين الـزوجين والقصـور فـي وعي دور الأسرة وأهميتها في بناء المجتمع، لذا لابد من بيان الأحكـام الشـرعية لهـذه القضـية(نشوز الزوجة) بذكر آراء الفقهاء واستدلالاتهم في هذه المسألة الحيوية، وبيان رأي المشرّع العراقي في المسألة.

 أسباب اختيار الموضوع : لاختيار موضوع  نشوز الزوجة  أسباب كثيرة أهمها :

  1. أهمية الأسرة في بناء المجتمع، وتكوين نسيجه المترابط، ومساهمة في بيان جانب مهم من أحكامه الشرعية، المنظمة للعلاقات الأسرية فيه.
  2. نشوز الزوجة له أثر كبير في زعزعة كيان الأسرة، وربما هدمه، لذا كان لا بدّ من تسليط الضوء عليه، بياناً وأحكاماً.
  3. إن هذه الدراسة في الشريعة والقانون تضع بين يدي الأسرة المسلمة علامات واضحة، وخطوطاً عريضة للعلاقة بين الزوجين، كما إنها ترسم لهم أهم الأسس السليمة لبناء علاقة زوجية متينة، قائمة على المحبة، والمودة والمسؤولية، والاحترام المتبادل.
  4. ادعو اخوتي الباحثين لتناول هذه المسألة من الناحية الفقهية والقانون المقارن، تأصيلاً ، بشكل شامل ومعمق.
  5. ولعله يكون خطوة مباركة على طريق بناء البيوت السعيدة، حتى تكون عامرة بالحب والخير والحنان.

منهج البحث: أمــا المــنهج المتبــع فهــو مــنهج وصــفي استقرائي، بحيــث تطرقــنا مــن خلالــه لهــذا الموضـوع بصـفة بسـيطة ومـوجزة، وذلـك مـن خـلال عرض أراء ومـذاهب الفقهـاء وبيـان أدلتهم والمقارنة مع قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة  1959 النافذ.

خطة البحث: لمقتضيات البحث قمنا بتقسيم هذا البحث إلى مبحثين بعد المقدمة التي اشتملت على: أهمية الموضوع،أاسباب اختياره، منهجه، خطته، وعلى النحو الآتي:

المبحث الأول: مفهوم نشوز الزوجة، وفيه مطلبان: الأول: تعريف نشوز الزوجة لغةً والثاني: تعريف نشوز الزوجة اصطلاحاً، وقانوناً، المبحث الثاني: مظاهر نشوز الزوجة في الشريعة والقانون العراقي، واشتمل على ثلاثة مطالب: الأول: مظاهر نشوز الزوجة  بالقول من الناحية الفقهية، والثاني: مظاهر نشوز الزوجة العملي أو الفعلي من الناحية الفقهية، المطلب الثالث :مظاهر نشوز الزوجة  بالقول أو بالفعل من الناحية القانونية.

 وجاءت الخاتمة لتتضمن أهم النتائج التي توصلنا إليها من خلال البحث، ومن ثم ذكرنا المصادر والمراجع.

والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على رسول الله، وآله الطيبين الطاهرين وصحبه، ومن والاه، واتبع هداه.

المبحث الأول:مفهوم نشوز الزوجة

إن نشوز المرأة هو امتناعها، من أداء حق الزوج أو عصیانه أو إساءة العشرة، فكل امرأة  صدر منها هذا السلوك أو تخلقت به ، فهي امرأة ناشز في نظر الشرع والقانون:

المطلب الأول: تعريف نشوز الزوجة لغةً:

نشز: النِّشْزُ والنَّشَزُ: االمرتفعُ مِنَ الأَرض، وَهُوَ أَيضاً مَا ارْتَفَعَ عَنِ الْوَادِي إِلى الأَرض، وَالْجَمْعُ أَنْشازٌ ونُشُوزٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: جَمْعُ النَّشْزِ نُشُوز، وَجَمْعُ النَّشَز أَنْشازٌ ونِشازٌ مِثْلُ جَبَلٍ وأَجْبال وجِبال. والنَّشازُ، بِالْفَتْحِ: كالنَّشَزِ. ونَشَزَ يَنْشُزُ نُشُوزاً: أَشرف عَلَى نَشَزٍ مِنَ الأَرض، وَهُوَ مَا ارْتَفَعَ وَظَهَرَ، نَشَزَت المرأةُ بزَوجِها، وعَلى وَزْجِها: تَنْشُزُ وتَنْشِزُ نُشوزاً، وَهِي ناشِزٌ: اسْتَعصتْ على زَوْجِها وارْتفعَتْ عَلَيْهِ وأَبْغَضَتْه، وخَرَجَتْ عَن طَاعَته، وفَرِكَتْه،  ونَشَزَ بَعْلُها عَلَيْهَا يَنْشُزُ نُشوزاً: ضَرَبَها وجَفاها وأَضَرَّ بهَا، واستَعْصَى وأساء العِشرة، وَقد تكَرَّرَ ذِكرُ النُّشوز فِي الْقُرْآن وَالْأَحَادِيث، وَهُوَ أَن يكونُ بَين الزَّوْجَيْن، قَالَ أَبُو إِسْحَاق: وَهُوَ كَراهةُ كلِّ واحدٍ مِنْهُمَا صاحبَه، وسُوءُ عِشْرَته لَهُ، واشْتِقاقُه من النَّشْز، وَهُوَ مَا ارْتَفع من الأَرْض([2])، وَفِي التَّنْزِيلِ، قوله تعالى: )وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا(  ([3])، يعني تعلمون عصيانهن واستعلاءَهن، وارتفاعهن عن فُرُشهم بالمعصية منهن، والخلاف عليهم فيما لزمهنّ طاعتهم فيه، بغضًا منهن وإعراضًا عنهم([4]).

وَالضَّرْبُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ هُوَ ضَرْبُ الْأَدَبِ غَيْرُ الْمُبَرِّحِ، وَهُوَ الَّذِي لَا يَكْسِرُ عَظْمًا وَلَا يَشِينُ جَارِحَةً كَاللَّكْزَةِ وَنَحْوِهَا، فَإِنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ الصَّلَاحُ لَا غَيْرَ. فَلَا جَرَمَ إِذَا أَدَّى إِلَى الْهَلَاكِ وَجَبَ الضَّمَانُ. ([5])

المطلب الثاني: تعريف نشوز الزوجة  في الاصطلاح الفقهي ، والقانوني: 

أولاً:  تعريف نشوز الزوجة  في الاصطلاح الفقهي: عّرف الفقهاء نشوز الزوجة بتعريفات كثیرة و متقاربة، تدور كلها في محور واحد، و هو الخروج عن الطاعة الواجبة علیها لزوجها، وكراهة كل واحد من الزوجين صاحبه وسوء عشرته([6]) ومن هذه التعريفات :

  1. من أقوال فقهاء الحنفية: ذهبت الحنفية إلى أن َالنُّشُوزُ فِي النِّكَاحِ أَنْ تَمْنَعَ نَفْسَهَا مِنْ الزَّوْجِ بِغَيْرِ حَقٍّ خَارِجَةً مِنْ مَنْزِلِهِ بِأَنْ خَرَجَتْ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَغَابَتْ أَوْ سَافَرَتْ([7])، فمَنْعُهَا زَوْجَهَا عَنْ الدُّخُولِ عَلَيْهَا، وَهُوَ يَسْكُنُ مَعَهَا فِي بَيْتِهَا نُشُوزٌ، لِأَنَّهَا حَبَسَتْ نَفْسَهَا مِنْهُ بِغَيْرِ حَقٍّ ([8])، والنُّشُوزُ يَكُونُ مِنْ الزَّوْجَيْنِ وَهِيَ كَرَاهَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ([9])، فالنُّشُوزُ خُرُوجُهَا مِنْ بَيْتِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ سَاكِنًا فِي بَيْتِهَا فَمَنَعَتْهُ مِنْ الدُّخُولِ عَلَيْهَا كَانَتْ نَاشِزَةً([10])، و بمعناه العام هو كراهية كل من الزوجين لصاحبه([11])  وعّرفه صاحب الدر المختار بأنه” خروج الزوجة من بیت زوجها بغیر حق”([12])، و هذا التعریف غیر جامع لمظاهر النشوز، بل اقتصر على مظهر واحد من مظاهر النشوز، و هو خروجها من بیت زوجها بغیر حق، ولم یذكر بقیة المظاهر.
  2. من أقوال فقهاء المالكية:قالت المالكية : النُّشُوزُ ومَنْعُ الْوَطْءِ وَالِاسْتِمْتَاعُ نُشُوزٌ، وَالْخُرُوجُ بِغَيْرِ إذْنِهِ نُشُوزٌ([13])، وأضاف بعضهم إن النُّشُوزُ هو الْخُرُوجُ عَنْ الطَّاعَةِ الْوَاجِبَةِ كَأَنْ مَنَعَتْهُ الِاسْتِمْتَاعَ بِهَا أَوْ خَرَجَتْ بِلَا إذْنٍ لِمَحِلٍّ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَأْذَنُ فِيهِ أَوْ تَرَكَتْ حُقُوقَ اللَّهِ تَعَالَى كَالْغُسْلِ أَوْ الصَّلَاةِ وَمِنْهُ إغْلَاقُ الْبَابِ دُونَهُ([14]).
  3. من أقوال فقهاء الشافعية : ذهبت الشافعية إلى القول: إن الناشزة هي المانعة حقاً لزوجها، والخارجة عن طاعته وإن تحقق العدوان منها، فهو النشوز([15])، والنشوز مصدر نشز وبابه فعد وضرب، ونشزت المرأة من زوجها عصته وامتنعت عليه، ونشز الرجل من امرأته تركها وجفاها([16]).
  4. من أقوال فقهاء المذهب الحنبلي: ذهبت الحنابلة إلى أن نشوز المرأة، هو معصيتها زوجها فيما يجب له عليها من حقوق النكاح، فمتى ظهر منها أمارات النشوز، مثل أن يدعوها فلا تجيبه، أو تجيبه مكرهة متبرمة([17])، مَعْنَى النُّشُوزِ عندهم هي مَعْصِيَةُ الزَّوْجِ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهَا مِنْ طَاعَتِهِ، مَأْخُوذٌ مِنْ النَّشْزِ، وَهُوَ الِارْتِفَاعُ، فَكَأَنَّهَا ارْتَفَعَتْ وَتَعَالَتْ عَمَّا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهَا مِنْ طَاعَتِهِ، فَمَتَى ظَهَرَتْ مِنْهَا أَمَارَاتُ النُّشُوزِ، مِثْلُ أَنْ تَتَثَاقَلَ وَتُدَافِعَ إذَا دَعَاهَا، وَلَا تَصِيرَ إلَيْهِ إلَّا بِتَكَرُّهٍ وَدَمْدَمَةٍ([18]).
  5. من أقوال الظاهرية: عرّفت الظاهرية النُّشُوزُ، بأَنْ تُظْهِرَ الزوجة لزوجها الْبَغْضَاءَ، وَتُسِيءَ عِشْرَتَهُ وَتَعْصِيَ أَمْرَهُ([19]).
  6. من أقوال فقهاء الإمامية: عرّفت الإمامية النشوز بأنّه: ارتفاع أحد الزوجين عن طاعة صاحبه فيما يجب له، فمتى ظهر من المرأة أمارة العصيان وعظها، فإن لم ينجع هجرها في المضجع.([20]) وهذا يعني أن نشوز الزوجة يتحقّق بخروجها عن طاعة الزوج الواجبة عليها، وذلك بعدم تمكينه ممّا يستحقّه من الاستمتاع بها، ويدخل في ذلك عدم إزالة المنفّرات المضادّة للتمتّع والالتذاذ منها، بل وترك التنظيف والتزيين مع اقتضاء الزوج لها، وكذا بخروجها من بيتها من دون إذنه، ولا يتحقّق بترك طاعته فيما ليس واجباً عليها كخدمة البيت ونحوها.([21]) 

وبالتأمل في هذه التعريفات يمكن أن نُعرّف نشوز المرأة بأنّه: (عصيان المرأة زوجها فيما يجب له عليها من حقوق بغير عذر)، وبمعنى آخر: خروجُ المرأة عن طاعة زوجها؛ لامتناعها عن أداء الحقوق المقرَّرة له عليها شرعًا، ونفورها منه، وإنما سمِّيت هذه المرأة ناشزًا؛ لأنها ارتَفَعت عن طاعة الزوج، وتَعالَت عليه بما يَجِب عليها الخضوعُ فيه شرعًا لزوجها فمتى ظهر منها أمارات النشوز والتي تشمل كل سوء عشرة بينها وبين زوجها (والله تعالى أعلم).

ثانياً : تعريف نشوز الزوجة في الاصطلاح القانوني: لم يرد في قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم (188) لسنة 1959 النافذ تعريف محدد وواضح للنشوز، إلا أن القانون المذكور لم يغفل هذا المصطلح المهم في الحياة الزوجية، إذ تناوله في عدّة فقرات ومواد مختلفة لأهميته ومحاولة منه لإيجاد الحلول الناجعة في حالة وقوعه بين الزوجين، وعلى الرغم من أن القانون العراقي خلا من تحديد معنى النشوز إلّا أن ذلك لم يمنع بعض القوانين العربية كقانون الأحوال الشخصية السوري من بيان المقصود بالزوجة الناشز إذ نصت المادة(75) منه على ان الناشز هي التي تترك دار الزوجية بلا مسوغ شرعي أو تمنع زوجها من الدخول الى بيتها قبل طلبها النقل إلى بيت آخر([22]) .

وكذا لم یعرف القانون التونسي في صلب مدونة الأحوال الشخصية مفهوم النشوز إلا أن الفقه استقر على اعتبار أن المرأة الناشز هي تلك التي غادرت محل الزوجية بمحض إرادتها، و امتنعت عن القیام بواجباتها الزوجیة بالرغم من التنبيه علیها من قبل الزوج بالرجوع إلى محل الزوجية وامتناعها عن ذلك إلا إذا أثبتت أن بقائها بمحل الزوجیة برفقة زوجها من شأنه أن يشكل خطراً یلحق ضررًا بها نتيجة الاعتداء علیها بالعنف مثلا ([23])

أمّا قانون الأحوال الشخصية المصري لسنة 2000 في الفقرة الثانية من المادة السادسة المضافة بالاقتراح بمشروع قانون امتناع طاعة الزوجة زوجها دون حق یترتب علیه وقف نفقتها من تاریخ الامتناع وكذلك تعتبر ممتنعة بغیر حق إذا لم تعد لمنزل الزوجیة بعد دعوة الزوج إیاها للعودة على ید محضر، وعلى الزوج أن یبین في هذا الاعلان عنوان المسكن، وأجاز النص للزوجة الاعتراض، وأوجب  علیها أن تبين في صحيفة اعتراضها الأوجه الشرعية التي تستند إليها في الامتناع عن طاعة الزوج وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ الإعلان([24]).

المبحث الثاني:مظاهر نشوز الزوجة في الشريعة والقانون العراقي

إن مجرد المعرفة والوعي بالحقوق لا یمنع من تجاوزها، و التعدي علیها لدوافع وعوامل مختلفة، قد تغري الزوجة وتجعلها تنتهك حق الزوج المقّدس، ألا وهو حق الطاعة، وعلیه ما یمكن أن یأخذ عّدة مظاهر بموجبها تعّد الزوجة ناشزاً، لذلك قد تكون مظاهر النشوز بالقول أو تكون بالفعل، وعلیه سوف نتناول هذه المظاهر من الناحیة الفقهیة، والناحية القانونية، على النحو التالي:

المطلب الأول: مظاهر نشوز الزوجة  بالقول من الناحية الفقهية:

لمظاهر نشوز الزوجة بالقول عّدة صور أبرزها :

  1. أن تعتاد حسن الكلام وسرعة تلبیته إذا دعاها، فتغّیر ذلك فتكلمه بكلام خشن و یدعوها فلا تجیبه أو تجیبه ولكن على ضجر وتكلف واستهتار، أو تتماطل في إجابته، أو ترفع صوتها عليه بغير المعتاد وهي مستكرهة([25]).
  2. قد تتطاول علیه ( الزوج ) بالسبّ و الشتم واللعن و القذف، أو تعیّره بعیبٍ فیه حسیًّا كان أو معنویًا([26]).
  3. أن تتطاول بلسانها على أقاربه و أسرته لغیر سبب، أو تتهم الزوجة زوجها بكلام ملفق ترید فضحه وتسبب إحراجه، أو أن تطلب منه الطلاق من غیر بأس، أو تدّعیه علیه ظلمًا، أو تطلب منه أن یخالعها ونحو ذلك فتعّد ناشزاً([27]) .

المطلب الثاني: مظاهر نشوز الزوجة العملي أو الفعلي من الناحية الفقهية:

یمكن أن یكون نشوز الزوجة ناتجًا عن عدّة مظاهر تصدر منها ومن تصرفاتها، تجعلها ناشزاً أبرزها:

  1. امتناع الزوجة من تمكین زوجها تمكینًا كاملًا بغیر حقٍ أو عذرٍ شرعي: من حق الزوج على زوجته الاستمتاع بها، وذلك بموجب عقد النكاح و بالتالي فإنها إن امتنعت عن تمكین الزوج من هذا الحق، بدون عذر شرعي، فقد اختلف الفقهاء في الحكم علیها بالنشوز في مذهبین:

المذهب الأول: یرى أنصار هذا المذهب أنَّ الزوجة إذا امتنعت عن تمكین زوجها منها دون عذرٍ شرعي كأن تمنعه الوطء، أو لــــم تبت معه في فراشه، فإنها تكون ناشزة و هذا ما ذهب إلیه كل من المالكية بقولهم أن الزوجة تكون ناشزاً، إذا خرجت عن طاعة الزوج بمنعها التمتع بها أو خروجها بلا إذنه لمكان لا یجب خروجها له، أو تركت حقوق الله تعالى كالطهارة والصلاة، أو أغلقت الباب دونه، أو خانته في نفسها أو ماله([28]) . كما یرى الشافعية أن النشوز أن لَا تمكن الزَّوْج وتعصي عَلَيْهِ فِي الِامْتِنَاع عصيانا خَارِجا عَن حد الدَّلال، بِأَن كَانَ بِحَيْثُ لَا يُمكن للزَّوْج حملهَا على الطَّاعَة إِلَّا بتعب([29])، وما ذهب إلیه الحنابلة بقولهم لا نفقة للناشز لأنها مقابل التمكین وقد أزل، أو سافرت بغیر إذنه أو لم تمّكنه من الوطء أو مّكنته من دون بقیة الاستمتاع ([30]).

المذهب الثاني: يذهب أنصاره أّن الزوجة إذا امتنعت من تمكین زوجها منها لا تعتبر ناشزة إذا كان الامتناع في منزله ، أما إذا كان الامتناع في منزلها هي تكون ناشزة، وهذا ما ذهب إلیه الحنفیة ([31])، وعللوا ذلك لكونها ناشزة إذا كان الامتناع في منزلها، لأّن حیاءها في منزلها أمر مستبعد، بخلاف منزله([32]).

  • امتناع الزوجة من السفر مع زوجها أو الانتقال معه إلى مسكن آخر بغیر وجه حق: یعّد امتناع الزوجة من السفر مع زوجها، أو الانتقال معه إلى مسكن آخر بغیر حق مظهراً  من مظاهر نشوز الزوجة، وهذا إذا توفرت شروط لا یجب الامتناع، كأن یكون زوجها قد وفاها مهرها العاجل، أو كان مؤجلًا، أو رفضت البقاء معه في مسكنه رغم توفر الشروط الشرعیة فیه، فقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على مذهبین:

           المذهب الأول: یرى أنصاره أن الزوجة إذا تحلّت بشروط الامتناع فإّنها تعتبر ناشزة، وهذا ما ذهب إلیه الفقهاء من الحنفية والمالكیة بقولهم أن من النشوز عدم طاعة الزوجة لزوجها الامتناع من  السفر أو الانتقال إلى المسكن الجدید وَقَدْ أَوْفَاهَا مَهْرَهَا یعتبر خروجًا عن طاعة الزوجة لزوجها وتعّد الزوجة بذلك ناشزاً ([33])، الشافعیة بقولهم أنّ على الزوجة الانتقال إلى حیث یرید الزوج، ونصوا على أن من النشوز امتناع الزوجة عن السفر معه بشرط أمن الطریق، ویعني أمن الطریق السلام في السفر، وعدم المشقة التي لا تحتمل([34]).كما نص فقهاء الحنابلة على اعتبار امتناع الزوجة عن السفر مع زوجها نشوزاً، إذا أوفاها مهرها ولم تشترط علیه البقاء في بلد([35]). وما ذهب إلیه المتقدمون من الحنفیة بقولهم على الزوج أن یسافر بزوجته ولیس لها الامتناع عن السفر ما دامت قد أخذت صداقها وإلاّ اعتبرت ناشزة وسقطت نفقتها، كذلك إذا رفضت البقاء معه في محل عمله فإّنها تعد ناشزة([36]).

           المذهب الثاني: یرى أنصاره أنه إذا امتنعت الزوجة عن السفر مع زوجها حتى مسافة القصر فأكثر، فإّنها لا تعد ناشزة، أّما دون مسافة القصر فإّنها تعتبر ناشزة، وهذا ما ذهب إلیه المتأخرون من فقهاء الحنفیة، وقد ذكروا أن مسافة السفر الطویل لا تقل مّدته عن مسیرة ثلاثة أیام بسیر الإبل أو مشي الأقدام([37]).

           من خلال ما تقدم فإن الأمر في تقدیر سفر الزوج بزوجته أو الانتقال بها إلى مسكن آخر، متروك لتقدیر القاضي بحسب الظروف و الأحوال، فقد یكون غرض الزوج من وارء السفر بزوجته هو الإضرار بها، والقاضي في هذه الأحوال لا یحكم بنشوزها، أّما إذا كان السفر ولید الظروف ومتطلبات الحیاة، وكان في مكان یؤّمن علیها من الفتنة، فإن امتنعت في مثل هذه الأحوال یحكم القاضي بنشوزها، ولا شك أن الزوج أمین علیها في مثل هذه الظروف([38]).

  • خروج الزوجة من بیت زوجها دون إذنه: أوجب الإسلام على الزوجة ألاّ تخرج من بیت زوجها دون إذنه، قیامًا بواجب الطاعة فإن خرجت بغیر إذن زوجها كانت ناشزة، وذكر الفقهاء أن الزوجة بخروجها دون إذنٍ من الزوج أو عذرٍ شرعي تصبح ناشزة، لتعدّیها على حقوق الطاعة الواجبة علیها، وتفویت حقه الثابت علیها في الاحتباس على ما یقتضیه عقد النكاح، لكن خروج الزوجة دون إذن الزوج له صورتان:

          الأولى : خروج الزوجة من البیت دون إذن زوجها بغیر عذر مشروع: نص علیه فقهاء الحنفیة أن خروج الزوجة من بیت زوجها بغیر حق یعّد نشوزًا منها([39])، وذهب فقهاء المالكية إلى أن الزوجة تسقط نفقتها بالنشوز و هو منع الوطء والخروج بغیر إذنه والامتناع من الدخول بغیر عذر([40])، وجاء في فقه الشافعیة أنّ الزوجة تكون ناشزة إذا خرجت من بیته _ الزوج _ أي من محلٍ رضي بإقامتها به ولو بیتها أو بیت أبیها، وإن كان غائبا بلا إذن منه([41])، ويرى فقهاء الحنابلة أن للزوج _ الزوجة _الخروج من منزله، فإن مرض بعض محارمها أو مات استحب له أن یأذن لها في الخروج إلیه([42]). واستدلوا بقوله تعالى: ) وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ(  ([43]).

الثانية : خروج الزوجة من بیت زوجها دون إذن زوجها لعذر مشروع: إن خروج الزوجة من البیت دون إذن زوجها لعذر مشروع لا یعّد من باب النشوز، ولا تكون الزوجة في هذه الحالة ناشزة، ومن الأمثلة التي یمكن اعتبارها أعذارًا مشروعة: أن یشرف البیت أوبعضه على التهدم ، فیتطلب هذا أن تخرج دون إذن زوجها مصدالقوله تعالى: ) وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ(  ([44])، وإذا أُكرِهَت على الخروج ظُلمًا أو خافت على نفسها أو مالها من فاسقٍ أو سارق، وإذا خرجت لقضاء حوائجها المعتادة، ولا تنحصر حالات الخروج دون إذن الزوج لعذر مشروع في هذه الحالات، لكّنها أمثلة تقاس علیها حالات أخرى مستجدة في كل زمان ومكان ، ما دامت تدور في دائرة الحاجیات التي جري العرف بالإذن في خروج الزوجة لتحصیلها والتي منها:

  1. خروج الزوجة لزیارة والدیها: اختلف الفقهاء في زيارة الزوجة لوالديها خاصة، هل للزوج أن يمنعها من ذلك؟ وهل يلزمها طاعته؟ فذهب الحنفية والمالكية إلى أنه ليس له أن يمنعها من ذلك. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه له أن يمنعها، ويلزمها طاعته، فلا تخرج إليهما إلا بإذنه، لكن ليس له أن يمنعها من كلامهما ولا من زيارتهما لها، إلا أن يخشى ضررًا بزيارتهما، فيمنعها دفعًا للضرر.

ويرى فقهاء الحنفية  أنه لَوْ كَانَ أَبُوهَا زَمِنًا مَثَلًا وَهُوَ مُحْتَاجٌ إلَى خِدْمَتِهَا وَالزَّوْجُ يَمْنَعُهَا مِنْ تَعَاهُدِهِ فَعَلَيْهَا أَنْ تُغْضِبَهُ مُسْلِمًا كَانَ الْأَبُ أَوْ كَافِرًا([45]). وقد استفيد مما ذكرناه أن لها الخروج إلى زيارة الأبوين والمحارم، فعلى الصحيح المُفتى به: تخرج للوالدين في كل جمعة بإذنه وبغير إذنه، ولزيارة المحارم في كل سنة مرة بإذنه وبغير إذنه([46]) . و ورد  ذلك عند المالكية  قولهم: لَيْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَمْنَعَ زَوْجَهُ مِنْ الْخُرُوجِ لِدَارِ أَبِيهَا وَأَخِيهَا وَيُقْضَى عَلَيْهِ بِذَلِكَ والْخِلَافُ بين الفقهاء هُوَ لِلشَّابَّةِ الْمَأْمُونَةِ، وَأَمَّا الْمُتَجَالَّةُ([47]) فَلَا خِلَافَ أَنَّهُ يُقْضَى لَهَا بِزِيَارَةِ أَبِيهَا وَأَخِيهَا، وَأَمَّا الشَّابَّةُ غَيْرُ الْمَأْمُونَةِ فَلَا يُقْضَى لَهَا بِالْخُرُوجِ ([48])، واستدلوا لما ذهبوا اليه بقوله تعالى: )وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۝وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ( ([49])، وذهبت الشافعية إلى أنه له أن يمنعها، ويلزمها طاعته وقالوا: وَإِذَا اضْطَرَّتْ امْرَأَةٌ لِلْخُرُوجِ لِزِيَارَةِ وَالِدٍ أَوْ حَمَّامٍ خَرَجَتْ بِإِذْنِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُتَبَهْرِجَةٍ فِي مِلْحَفَةٍ وَثِيَابٍ بَذْلَةٍ وَتَغُضُّ طَرْفَهَا فِي مِشْيَتِهَا وَلَا تَنْظُرُ يَمِينًا وَلَا شِمَالًا وَإِلَّا كَانَتْ عَاصِيَةً.([50])وقالوا: وَلِلزَّوْجِ مَنْعُ زَوْجَتِهِ مِنْ عِيَادَةِ أَبَوَيْهَا وَمِنْ شُهُودِ جِنَازَتِهِمَا وَجِنَازَةِ وَلَدِهَا وَالْأَوْلَى خِلَافُهُ([51])، ويرى الحنابلة فِي امْرَأَةٍ لَهَا زَوْجٌ وَأُمٌّ مَرِيضَةٌ: طَاعَةُ زَوْجِهَا أَوْجَبُ عَلَيْهَا مِنْ أُمِّهَا إلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهَا([52]) وورد في الإنصاف لَا يَلْزَمُهَا طَاعَةُ أَبَوَيْهَا فِي فِرَاقِ زَوْجِهَا، وَلَا زِيَارَةٍ وَنَحْوِهَا. بَلْ طَاعَةُ زَوْجِهَا أَحَقُّ([53]) ،

واستدلوا لقولهم هذا بقوله تعالى: ) فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ الله(  ([54])، ومن السّنة قولهr: “أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتِ الْجَنَّةَ”([55]) .

  • استئذان الزوجة لزوجها للخروج إلى المسجد: یرى فقهاء المالكیة والشافعیة و الحنابلة أن خروج الزوجة إلى المسجد للصلاة أو مجالس العلم منوط بإذن  زوجها، ویستحب له أن یأذن لها بالخروج إذا استأذنته وذلك إذا أّمن علیها الفتنة و المفسدة، فإن خرجت بلا إذنه صارت ناشزة، بخلاف ما ذهب إلیه الظاهریة بأنه لا یحق للزوج منع زوجته من الخروج إلى المسجد إذا طلبت منه ذلك وعرف أّنها ترید الصلاة، ما دامت ملتزمة بالآداب الشرعیة بأن لا تكون متطیبة و لا متزینة ولا مختلطة بالرجال([56]).

          ومن هذا يتبين أن للفقهاء في هذه المسألة رأيان:

          الأول: لجمهور الفقهاء، من المالكية والشافعية والحنابلة، حيث يرون: أن خـروج الزوجة إلـى المسجد للصلاة أو مجالس العلم شرط بإذن زوجها([57])، ويستحب له أن يأذن لهـا بـالخروج إذا أمنـت الفتنة ، أما إن منعها من الخروج إلى المسجد مع أمن الفتنة والمفسدة، لم يحرم عليه ذلك، فإن خرجت بدون إذنه صارت ناشزة ([58])، وقد علل الشافعية هذا الرأي: عدم حرمة المنع مع عدم الفتنة فقالوا: إن النهـي الـوارد عـن منعهن من المساجد ، بأنه نهي تنزيه، وأن حق الزوج في بقاء زوجته فـي البيـت واجب عليها فلا تتركه، ولا تفرط فيه، من أجل قضية الجماعة([59]).

           الرأي الثاني:  يرى أنصاره أنه لا حق للزوج في منع زوجته من الخروج إلى المسجد لحضور صـلاة الجماعة إذا طلبت منه ذلك، ما دامت ملتزمة بالآداب الشرعية بأن لا تكون متطيبـة ولا متزينـة، ولا ترتدي ثيابًا تخدش الحياء، ولا مختلطة بالرجال، وأمن عليها من الفتنة، وهذا ما ذهب إليه الظاهرية ([60])وهو ما يفيده كلام ابن رشد في المرأة المتجالّة (التي لا رغبة للرجال فيها)([61]).

           واستدلوا على ذلك بعموم الأحاديث الدالة على عدم منع النساء من المساجد، منها:  ” لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ إِذَا اسْتَأْذَنَّكُمْ إِلَيْهَا”([62]).

           وجه الدلالة: ظاهر هذا الحديث يدل على أنه لا يحق للزوج منع زوجته من الخروج إلى المسـجد، إذا رغبت في ذلك، والسبب: تأكيد حق الزوج في الطاعة، وعدم إغراء الزوجة بمعصية، حيث إن الخروج إلـى المسـجد أمر مباح من حيث الأصل وطاعة الزوج واجبة، فلا نترك الواجب مـن أجـل المباح. والأحاديث التي استدل بها المعارضون قابلة للتأويل، وذلك من أربعة أوجه أَرْبَعَةُ أَجْوِبَةٍ : أَحَدُهَا : أَنَّهُ أَرَادَ الْخَلِيَّاتِ مِنَ الْأَزْوَاجِ اللَّاتِي يَمْلِكْنَ تَصَرُّفَ أَنْفُسِهِنَّ .

 وَالثَّانِي : أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْمَسَاجِدِ الْحَجُّ الَّذِي لَيْسَ لِلزَّوْجِ مَنْعُهَا مِنْ فَرْضِهِ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ . وَالثَّالِثُ : أَنَّهُ مَخْصُوصٌ فِي زَمَانِهِ لِمَا وَجَبَ مِنْ تَبْلِيغِ الرِّسَالَةِ إِلَيْهِنَّ ، ثُمَّ زَالَ الْمَعْنَى فَزَالَ التَّمْكِينُ وَالرَّابِعُ : أَنَّهُ مَنْسُوخٌ بِمَا وردَ مِنْ لُزُومِ الْحِجَابِ([63])

إن خروج المرأة إلى العمل من أجل الاكتساب: الأصل هو قرار الزوجة في بيت الزوجية، ورعايتها لشؤون بيتها وزوجها، حتى إن الفقهاء أجمعوا على حق الزوج في منع زوجته من العمل سواء بأجر أو بغير أجـر، مـا دام الـزوج يقـوم بكفايتها فليس للمرأة حق في العمل دون إذن الزوج؛ لأن حقه واجب، فلا يجوز تركه لما ليس بواجب، لذلك لا يباح لها الخروج للعمل إلا بإذنٍ من الزوج، أو في حالة إعساره أو عدم قيامه بالإنفاق عليهـا فتخـرج عندئذٍ  للضرورة  ([64])، وذكر فقهاء الحنفية : إن له أن يمنعها من الغزل وكل عمل، ولو قابلة ومغسّلة([65]) ثم قالوا: وأنت خبير بأنه إذا كان له منعها من ذلك، فإن عصته وخرجت بلا إذنه كانت ناشزة ما دامت خارجة، وإن لم يمنعها لم تكن ناشزة ([66])، و صرح السرخسي :بأن المرأة مأمورة بالقرار في البيت، ممنوعة من الخروج، وبالنساء عجز ظاهر، وفي أمرها بالاكتساب فتنة .([67])

           ويلاحظ من أقوال الفقهاء: أنهم لم يفرقوا بين عمل وعمل لاعتبار الزوجة ناشزة -عند خروجها إليـه-، ما دام الزوج لم يأذن لها بالخروج، حتى لو كان من الأعمال الضرورية للمجتمع، كأن تكون طبيبة أو قابلة، ونحو ذلك من الأعمال المعتبرة من فروض الكفاية، لأن حق الزوج فرض عين، وهو مقدم على فرض الكفاية([68])، إضافة لما سبق، فإن نفقة الزوجة واجبة على زوجها، ولا حاجة لخروجها من أجل الاكتسـاب؛ لأنهـا بذلك تفوت حق الزوج في الاحتباس والتسليم التام، ([69]) أما إذا لم ينفق عليها، فلها أن تخرج لتحصيل النفقة بكسب، أو تجارة، أو سؤال، والزوج لا حق له في منعها من ذلك، وفي رواية للشافعية: أنه لو أمكنها الإنفاق من مالها، أو كسب في بيتـه امتنـع عليهـا الخروج ([70]).

وبالنسبة للأعمال المنزلية: كالنسيج والخياطة وغيرها من الأعمال التي يمكن للمـرأة مزاولتهـا فـي البيت، فليس للزوج منع زوجته من القيام بها، ما دام أنها لا تتنافى مع قيامهـا بحقـوق الزوجيـة، أو تضعفها، أو تؤثر في جمالها، فإذا كانت كذلك فله منعها، فإن عصته وخالفت أمره فله تأديبها، غير أنه لا يحكم بنشوزها، جاء في حاشية ابن عابدين: “والذي ينبغي تحريره: أن يكون له منعها من كل عمل يؤدي إلى تنقيص حقه، أو ضرره، أو إلى خروجها من بيته، أما العمل الذي لا ضرر فيه فلا وجه لمنعها عنـه، خصوصاً في حال غيبته من بيته، فإن ترْك المرأة بلا عمل في بيتها يـؤدي إلـى وسـاوس الـنفس والشيطان، أو الانشغال بما لا يعني مع الأجانب والجيران([71]).

وسفر الزوجة دون إذن زوجها: اتفق الفقهاء على أن الزوجة إذا سافرت بإذن زوجها، فإنها لا تكون ناشزة، بشرط أن يكون سفرها مع زوجها، أو مع ذي محرم، وذلك لما روى أبو هُرَيْرَةَ tأنه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ r: “لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ”([72])، أما سفرها بإذن زوجها مع غير ذي محرم، فلا تكون ناشزة بذلك، وإنما تكون آثمـة لمخالفتهـا هـذا الحديث الشريف، وكذلك لا خلاف بين الفقهاء –أيضاً- في اعتبار الزوجة ناشزة إذا سافرت دون إذن زوجهـا لحاجـة نفسها، أو لحاجة غيرها شَرط أن يكون قد أعطاها معجّل مهرها([73]) وذلـك لخروجهـا عـن قبضـته وطاعته، وتفويتها التمكين لحظ نفسها، وقضاء حاجتها، وهي في سفرها آثمة، وصارت أسوأ حالاً مـن المقيمة الناشزة، ولا يصح أن يقع ذلك منها إلا بإذنه([74])، ولكن الخلاف ومحل النزاع بين الفقهاء في مدى اعتبار الزوجة ناشزة عند سفرها إلى الحج أو العمرة الواجبة بغير إذن زوجها، وذلك على مذهبين:
المذهب الأول: يرى أنصاره أن الزوجة إذا سافرت إلى الحج أو العمرة الواجبة بغير إذن زوجها، فإنها تعـد ناشزة، وكذلك إذا أحرمت بحج أو عمرة بغير إذنه، سواء كان الإحرام بواجب أو تطـوع، وصـارت بالإحرام في حكم الناشزة، ما لم يملك زوجها تحليلها من هذا الإحرام، فإن ملكه لم يكـن إحرامهـا  -حينئذٍ- نشوزاً؛ لأنها في قبضته وهو قادر على التحليل والاستمتاع، فإذا لم يفعل، كان هو المفوت لحق نفسه، وهذا ما ذهب إليه الإمام محمد بن الحسن من الحنفية ([75])، والشافعية([76]).

           وجه قولهم: أن التسليم الواجب عليها لزوجها قد فات بأمرٍ من قبلها وهو خروجها، ولأنـه إن كان حجها تطوعاً، فقد منعت حق الزوج عليها بما ليس واجباً عليها، وإن كان حجها لأداء الفريضة فقد منعت حق الزوج عليها وهو على الفور، والحج واجب على التراخي عند الشافعية([77]).

          المذهب الثاني([78]):

يرى أنصاره أن الزوجة إذا سافرت بدون إذن زوجها للحج أو العمرة الواجبة، فلا تعتبر ناشزة، أما إذا سافرت لأداء حج تطوع، أو نذر مطلق بدون إذن زوجها، فإنها تكون ناشزة.

وهذا ما ذهب إليه أبو يوسف من الحنفية والحنابلة والظاهرية.
واستدلوا لذلك: بأنها فعلت الواجب عليها بأصل الشرع، فكان كصيام شهر رمضان، إذْ إنها معذورة في ذلك، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، أما حال سفرها لأداء تطوع، أو نذر مطلق، فإنها فوّتت على الزوج حقه في الاستمتاع بها لحق نفسها، إلا أن يكون الزوج مسافراً معها متمكناً من الاستمتاع بها.([79])

المطلب الثالث :مظاهر نشوز الزوجة  بالقول اوبالفعل من الناحية القانونية:

هذه الظاهرة عالجها المشرّع العراقي في قانون الأحوال الشخصية رقم ( 188) لسنة 1959 النافذ ويمكن حصر هذه المظاهر في النقاط الآتية:

  1. امتناع الزوجة من الانتقال إلى بيت زوجها إذا طلبها لذلك بعد العقد، إلا اذا كان لها عذر مشروع ([80])، تطرق المشرّع العراقي إلى هذه النقطة في المادة ( 23) واشترط أن يكون هناك عقدٌ صحيحٌ بين الزوجين، فبدونه لا يمكن القول بأن هناك نشوز باعتبار أن النشوز لا يمكن تصوره إلّا بين الزوجين، هذا من جهة، ومن جهة ثانية بالاستناد إلى المادة المذكورة لا يمكن اعتبار الزوجة ناشزة بمجرد وجود عقد صحيح إذا كانت مقيمة في بيت أهلها، إذ اشترطت هذه المادة مطالبة الزوج لزوجته بالانتقال إلى بيت الزوجية، وفي حالة عدم انتقال الزوجة إلى بيت الزوجية لايمكن اعتبارها ناشزاً بشكل مطلق، فقد تكون محقة في عدم انتقالها وهذا ما ذكرته المادة في نهاية فقرتها الأولى لاعتبارها ناشزاً  الفقرة (1) من المادة (23) من قانون الأحوال الشخصية العراقي (188) لسنة 1959 النافذ ” تجب النفقة على الزوج من حين العقد الصحيح ولو كانت مقيمة في بيت أهلها إلا إذا طلبها الزوج بالانتقال إلى بيته فامتنعت بغير حق”

كما يلاحظ على المادة المذكورة أنها لم تحصر الحالات التي تكون الزوجة فيها على حق وذلك لأنه لا يمكن حصر هذه الحالات والموضوع متروك تقديره للقضاء، وفي الفقرة الثانية من المادة المذكورة عدّ المشرّع العراقي امتناع الزوجة من الانتقال إلى بيت الزوجية بحق مادام الزوج لم يدفع لها معجل مهرها أو لم ينفق عليها( الفقرة (2) من المادة (23) من قانون الأحوال الشخصية العراقي (188) لسنة 1959 النافذ” يعتبر امتناعها بحق ما دام الزوج لم يدفع لها معجل مهرها أو لم ينفق عليها”، واستنادًا لذلك لا يحق للزوجة الامتناع من الانتقال إلى بيت الزوج بحجّة عدم قيام الزوج بدفع مهرها المؤجل.

  • إذا خرجت من بيت الزوجية بدون مبرر شرعي، وبدون اذن الزوج، أو بدون رضاه، وترفض العودة إليه، وكذلك الحال إذا كانت الزوجة صاحبة حرفة أو عمل  تمارسه دون إذن الزوج ([81]) .
  •  إذا كان الزوج يقيم مع زوجته في بيتها وبإذنها ثم منعته من الدخول دون أن تطلب منه الانتقال إلى مسكن آخر يوفره الزوج، في هذه الحالة يجب أن تكون إقامة سابقة للزوجين في البيت الذي تملكه الزوجة وبعد ذلك تمنع الزوجة دخول زوجها إليه دون أن تطلب من الزوج الانتقال إلى بيت آخر، وتترك فرصة للبحث عن منزل بديل؛ لأن منعها له من غير ذلك الطلب والإمهال خروج من طاعته، فتكون ناشزًا أيضًا، أمّا إذا منعته بعد أن سألته الانتقال و أمهلته مدّة كافية للبحث، فإن ذلك لا يعد امتناعًا من الاحتباس فتكون لها النفقة، وإن عد امتناعها فهو امتناع بحق([82]).
  •  إذا امتنعت الزوجة عن السفر مع زوجها بدون عذر شرعي، لقد عدّت الفقرة (ج) من البند (1) من المادة (25) امتناع الزوجة عن السفر مع زوجها سببًا من أسباب نشوز الزوجة، و رغم أن هذه الفقرة أطلقت كلمة السفر دون أن تحدد السفر داخل القطر أو خارجه، إلّا أن بعض الفقهاء اعتبروا أن المشرّع قصد السفر داخل القطر باعتبار أن القانون لا يلزم الزوجة بالسفر مع زوجها خارج القطر، بالإضافة إلى ذلك أن بعض الفقهاء يرى أنه ليس للزوج أن يسافر بزوجته مسافات بعيدة، وواضح أن رأي هؤلاء الفقهاء هذا قائم على أساس المشقة التي تعانيها الزوجة من السفر الطويل سابقاً، لكن هذا الرأي لا يستقيم مع ثورة المواصلات الحاصلة في العصر الحديث ([83]).  ولعلّ أصحّ الأقوال أن للزوج أن ينقل زوجته إلى أي بلدٍ سواء أكان قريباً أو بعيداً متى كان مأموناً على

نفسها وعلى مالها ([84]).

وواضح أن كل حالة من الأحوال المذكورة مقيدة بقيد استمرار النفقة عند انتقاله فالخروج من البيت بدون إذن الزوج لا يسقط النفقة إذا كان للخروج ما يبرره كأن تذهب الزوجة لزيارة أحد أبويها لمرضه([85]) .

الخاتمة

الحمد لله في البدء والختام والصلاة والسلام على خير الأنام وعلى آله وصحبه الكرام بعد دراستنا لموضوع نشوز الزوجة الذي هو عصيان المرأة زوجها فيما يجب له عليها من حقوق بغير عذر، والنشوز بمعناه العام، هو: كراهية كل من الزوجين لصاحبه لاعتبارات مخصوصة  وحسب اتفاق جمهور الفقهاء، وعليه يمكن إجمال أهم نتائج بحثنا فیما یلي:

  1. الأصـــل فـــي العلاقـــة الزوجيـــة أنهـــا قائمـــة علـــى أســـاس المحبـــة، والمـــودة، والتعـــاون، والتسامح، فمهما طرأ عليها من خلاف فلابدّ من بذل الجهد لحلّه بناءً على أصل العلاقة الزوجية وما يسودها من حب واحترام متبادل.
  2. النشوز ظاهرة اجتماعية خطیرة تناولتها الشریعة الاسلامیة من خلال النصوص القرآنیة، والأحادیث النبویة حیث بیّن الفقهاء من خلال اجتهاداتهم الأفعال التي من خلالها تكون الزوجة ناشزًا.
  3. النشوز من قِبَل الزوجة قد يكون بالقول فقط، أو بالفعل فقط، وقد يكون بهما معًا.
  4. من حالات نشوز الزوجة التي ذكرها الفقهاء: امتناع الزوجة من تمكين زوجها تمكينًا كاملاً بغير وجه حق، أو بغير عذرٍ شرعي، امتناعها من الزفاف، أو الدخول إلى منزله، دون عذر شرعي، بعد استيفائها مهرها، امتناعها عن السفر مع زوجها، أو الانتقال معه إلى مسكن آخر بغير وجه حق، خروجها من بيت زوجها دون إذنه بغير عذرٍ شرعي، ويلحق بذلك سفرها دون إذن الزوج لحاجة نفسها، أو لحاجة غيرها.
  5. النشوز والشقاق ليس معركة بين الزوج وزوجتة فحسب، بل يمتد أثره ويلوح خطـره على المجتمع كل فيهدد أمنه ، ويزعزع استقراه.
  6. إن الإسلام عالج النشوز إذا كان من الزوجة بطرق حسنة تبدأ بالموعظة الحسنة، ثم الهجر في المضجع، ثم الضرب غير المبرح، ثم إقامة الحكمين، فإذا استحكم الخلاف بين الزوجين، واتسعت هوة الشقاق بينهما، ونفذت وسائل الصلح، والحكمين، كان لابد من التفريق بينهما، ولا يجوز تعليق الزوجة الناشز، أي: عضلها بحال من الأحوال فبدأ العلاج بالأسهل والأرفق، فإذا لم يجد ترقّى إلى ما هو أصعب منه وأكثر شدّة، فالإسلام يريد علاج المشكلة بأيسر ما يمكن، فالهدف الإصلاح، وليس التعنيف.

هذا جهد المتواضع فإن وفقنا للصواب بفضل الله تعالى وكرمه وإن جانبنا ما نصبو إليه فمن أنفسنا ونستغفر الله  ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه أجمعين.              


(1) الروم: ٢١.

1.  كتاب العين، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري (المتوفى: 170هـ)، تحقيق: د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال، 6/232، المفردات في غريب القرآن، أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى (المتوفى: 502هـ)،تحقيق: صفوان عدنان الداودي، دار القلم، الدار الشامية – دمشق بيروت، ط/1، 1412 هـ، ص706 ، لسان العرب، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى (المتوفى: 711هـ)، دار صادر – بيروت، ط/3، 1414 هـ، 5/ 417،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس (المتوفى: نحو 770هـ)، المكتبة العلمية – بيروت، 2/ 605،  تاج العروس من جواهر القاموس، محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب بمرتضى، الزَّبيدي (المتوفى: 1205هـ)، تحقيق: مجموعة من المحققين، دار الهداية، 15/ 354 ،معجم اللغة العربية المعاصرة، د أحمد مختار عبد الحميد عمر (المتوفى: 1424هـ) بمساعدة فريق عمل، عالم الكتب، ط/1، 1429 هـ – 2008 م، 3/ 2213.

2. النساء:  من الآية:٣٤

3. تفسير مقاتل بن سليمان، أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي البلخى (المتوفى: 150هـ)، تحقيق: عبد الله محمود شحاته، دار إحياء التراث – بيروت، ط/1، 1423 هـ، 1/ 371 ، جامع البيان في تأويل القرآن، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري (المتوفى: 310هـ)، تحقيق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط/1، 1420 هـ – 2000 م، 8/ 299.

4.الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى : 671هـ)،تحقيق : أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية – القاهرة، ط/2، 1384هـ – 1964 م،5/ 172.

5. المبدع في شرح المقنع، إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدين (المتوفى: 884هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، ط/1، 1418 هـ – 1997 م، 6/263، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي شهرة، الرحيبانى مولدا ثم الدمشقي الحنبلي (المتوفى: 1243هـ)، المكتب الإسلامي، ط/2، 1415هـ – 1994م: 5/286, المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد، أبو البركات، مجد الدين (المتوفى: 652هـ)، مكتبة المعارف- الرياض، ط/2، 1404هـ -1984مـ 2/  44.  

1. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (المتوفى: 587هـ)، دار الكتب العلمية، ط/2، 1406هـ – 1986م،4/ 22.

2. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِيِّ، عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي (المتوفى: 743 هـ)، الحاشية: شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس الشِّلْبِيُّ (المتوفى: 1021 هـ)، المطبعة الكبرى الأميرية – بولاق، القاهرة، ط/1، 1313 هـ ،6/ 221.

3. العناية شرح الهداية، محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد الله ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي (المتوفى: 786هـ)، دار الفكر، (د.ط،د.ت)، ،4/ 215.

4. الجوهرة النيرة، أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزَّبِيدِيّ اليمني الحنفي (المتوفى: 800هـ)، المطبعة الخيرية، ط/1، 1322هـ،2/84 وما بعدها.

5. البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري (المتوفى: 970هـ)، وفي آخره: تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري (ت بعد 1138 هـ)، دار الكتاب الإسلامي، ط/2،(د.ت) ، 4/82.

6. الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار، محمد بن علي بن محمد الحِصْني المعروف بعلاء الدين الحصكفي الحنفي (المتوفى: 1088هـ) تحقيق: عبد المنعم خليل إبراهيم، دار الكتب العلمية ،ط/1، 1423هـ- 2002م، 2/ 576.

7. التاج والإكليل لمختصر خليل، محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي، أبو عبد الله المواق المالكي (المتوفى: 897هـ) ، دار الكتب العلمية، ط/1، 1416هـ-1994م، 5/551.

8. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي (المتوفى: 1230هـ)، دار الفكر، (د.ط،د.ت) 2/343، بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير (الشرح الصغير هو شرح الشيخ الدردير لكتابه المسمى أقرب المسالك لِمَذْهَبِ الْإِمَامِ مَالِكٍ)، أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير بالصاوي المالكي (المتوفى: 1241هـ)، دار المعارف، (د.ط،د.ت)2/ 511.

9. نهاية المطلب في دراية المذهب، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين (المتوفى: 478هـ)، حققه وصنع فهارسه: أ. د/ عبد العظيم محمود الدّيب، دار المنهاج، ط/1، 1428هـ-2007م،13/ 280، 15/ 544، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي (المتوفى: 1004هـ)، دار الفكر، بيروت، 1404هـ/1984م، 7/ 205.

10. المجموع شرح المهذب ((مع تكملة السبكي والمطيعي))، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ)، دار الفكر،16/ 445.

11. الكافي في فقه الإمام أحمد، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى: 620هـ)، دار الكتب العلمية، ط/1، 1414 هـ – 1994 م،3/92.وما بعدها، العدة شرح العمدة، عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد، أبو محمد بهاء الدين المقدسي (المتوفى: 624هـ)، دار الحديث، القاهرة، )د.ط) 1424هـ 2003 م، ص436.

12. المغني ، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى: 620هـ)، مكتبة القاهرة، (د.ط،د.ت) ،7/ 318.

1. المحلى بالآثار، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (المتوفى: 456هـ)، دار الفكر – بيروت، (د.ط،د.ت)،9/ 523.

2. المختصر النافع في فقه الإمامية، أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن الحلي (المتوفى ٦٧٦هــ)، منشورات: قسم الدراسات الإسلامية في مؤسسة البعثة، ط/2، ١٤٠٢، ص 190.

3. منهاج الصالحين ، السيد علي الحسيني السيستاني ، مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني – قم ، ط/1، 1416 ، 3/  106، مسألة (350).

4. الوسيط في شرح قانون الأحوال الشخصية العراقي، رقم 188لسنة 1959 وتعديلاته، فاروق عبدالله كريم، جامعة السليمانية، 2004م، ص 145.

5. دراسة مقارنة لمفهوم النشوز وفق أحكام الشرع الإسلامي و التشریع المقارن، إنعام عطية السلطاني، (د.ط،د.ت)، ص3 وما بعدها.

6. المرجع السابق، ص7 وما بعدها.

1. تحفة الطلاب بشرح متن تحرير تنقيح اللباب في فقه الإمام الشافعي، القاضي زكريا بن محمد الأنصاري ( المتوفى : 926هــ) خرج احاديثة وعلق عليه : أبو عبد الرحمن صلاح بن محمد بن عويضة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط/1، 141هـ ـــ 1997م، ص218.

2. فتح الباري شرح صحيح البخاري، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: 852هـ)، دار المعرفة – بيروت، 1379، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي،قام بإخراجه وصحّحه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب، عليه تعليقات: عبد العزيز بن عبد الله بن باز، 9/ 294 وما بعدها، المغني لابن قدامة، 7/ 611، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات، منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى (المتوفى: 1051هـ)، عالم الكتب، ط/1، 1414هـ – 1993م،3/ 54.

3. النشوز_ ضوابطه، حالاته، أسبابه، طرق الوقایة منه، وسائل علاجه في ضوء القرآن والسنة، صالح بن غانم السدلان ط4، دار بلنسیة للنشر والتوزیع، السعودیة، ط/4، 1994، ص24 وما بعدها.

4. الشرح الصغير(الشرح الصغير هو شرح الشيخ الدردير لكتابه المسمى أقرب المسالك لِمَذْهَبِ الْإِمَامِ مَالِكٍ)، 2/511.

1. الوسيط في المذهب، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوفى: 505هـ)، أحمد محمود إبراهيم، محمد محمد تامر، دار السلام – القاهرة، ط/1، 1417، 5/305.

2. الشرح الكبير على متن المقنع، عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبلي، أبو الفرج، شمس الدين (المتوفى: 682هـ)، دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع، أشرف على طباعته: محمد رشيد رضا صاحب المنار، (د.ط، د.ت) 9/260.

3. المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة ، أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَازَةَ البخاري الحنفي (المتوفى: 616هـ)، تحقيق: عبد الكريم سامي الجندي، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، ط/1، 1424 هـ – 2004 م، 3/536، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق،3/52، البحر الرائق لابن نجيم ، 4/304.

4. نشوز الزوجة ــــــ أسبابه وعلاجه، علي محمد علي قاسم، دار الجامعة الجدیدة للنشر، مصر،2003 م،  ص88 وما بعدها.

5. المبسوط، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (المتوفى: 483هـ)، دار المعرفة – بيروت، (د.ط) 1414هـ-1993م،5/ 186،  الشرح الصغير للدردير، 2/511.

6. الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي (المتوفى: 450هـ)، تحقيق: علي محمد معوض – عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، ط/1،1419 هـ -1999 م، 9/590، الغرر البهية في شرح البهجة الوردية، زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي (المتوفى: 926هـ)ـ المطبعة الميمنية، (د.ط،د.ت) ،4/.223.

7. المغني لابن قدامة، 8/236.

8. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني ، 4/129.

9. مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، عبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكليبولي المدعو بشيخي زاده (المتوفى 1078ه)، خرح آياته وأحاديثه خليل عمران المنصور، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1419هـ – 1998م،1/ 239.

1. ينظر: نشوز الزوجة أسبابه وعلاجه، علي محمد، ص87.

2. ينظر: الدر المختار شرح تنوير الأبصار، الحصكفي، 2/ 576.

3. أسهل المدارك «شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك، أبو بكر بن حسن بن عبد الله الكشناوي (المتوفى: 1397 هـ(دار الفكر، بيروت – لبنان، ط/2، (د.ت) ،1/ 131.

4. نهاية المطلب في دراية المذهب، الجويني،13/ 253.

5.المغني لابن قدامة، 1/107.

6. الأحزاب: من الآية: ٣٣.

7. البقرة من الآية: ١٩٥.

8. فتح القدير، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام (المتوفى: 861هـ)، دار الفكر، (د.ط،د.ت) ،4/ 398.

9. البحر الرائق، 4/212.

10. الْمُتَجَالَّةُ: هي العجوز الفانية التي لا إرب للرجال فيها، وقيل: هي التي أبرزت وجهها من الكبر، وهو من التجلي: أى الظهور. لفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، أحمد بن غانم (أو غنيم) بن سالم ابن مهنا، شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي (المتوفى: 1126هـ)، دار الفكر، (د.ط) 1415هـ – 1995م،2/ 327،الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية – الكويت، دار السلاسل – الكويت، ط/2، 1427 هـ، 29/294، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم، دار الفضيلة، (د.ط،د.ت) ، 3/ 207.

1. التاج والإكليل لمختصر خليل، 5/548.

2. الإسراء: ٢٣ – ٢٤.

3. الزواجر عن اقتراف الكبائر، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري، شهاب الدين شيخ الإسلام، أبو العباس (المتوفى: 974هـ)، دار الفكر، ط/1، 1407هـ – 1987م،2/78.

4. أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي (المتوفى: 926هـ)، دار الكتاب الإسلامي، (د.ط،د.ت) 3/239.

5. دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات، البهوتى،3/47.

6. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي (المتوفى: 885هـ)، دار إحياء التراث العربي، ط/2 ،(د.ت) ، 8/362.

7. النساء:  من الآية: ٣٤.

8. الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)، تحقيق: كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد – الرياض، 1409، برقم(17123) 3/557، سنن ابن ماجة، ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم أبيه يزيد (المتوفى: 273هـ)، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية – فيصل عيسى البابي الحلبي، كِتَابُ النِّكَاحِ، بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ ، برقم (1854) 1/ 595، الجامع الكبير – سنن الترمذي، محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى (المتوفى: 279هـ)، تحقيق: بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي – بيروت، 1998 م ، أَبْوَابُ الرَّضَاعِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ، بَابُ مَا جَاءَ فِي حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ،  برقم( 1161) 2/457، وقال :هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

9. المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ)، دار إحياء التراث العربي – بيروت، ط/2، ، 1392، 4/161.

10. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،1/336  الشرح الصغير على أقـرب المسـالك، 1/447، الحاوي الكبير،11/ 445،  كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى (المتوفى: 1051هـ)، دار الكتب العلمية،1/456، كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي، محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد الله، شمس الدين المقدسي الرامينى ثم الصالحي الحنبلي (المتوفى: 763هـ)، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة،ط/1، 1424 هـ – 2003 مـ، 1/534.

11. المجموع شرح المهذب، 4/ 19.

1.  ينظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ، 4/162.

2. المحلى بالآثار، ابن حزم الأندلسي الظاهري ، 3/433.

3. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، 1/36.

4. المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله ، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: 261هـ)، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي – بيروت، (د.ط،د.ت)، كِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ خُروجِ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ إِذَا لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَيْهِ فِتْنةٌ، وَأَنَّهَا لَا تَخْرُجْ مُطَيَّبَةً، برقم (442)1/327.

5. الحاوى الكبير، الماوردى، 9/ 1387.

6. ينظر: المصادر في الفقرة (3) خروج المرأة من بيت زوجها دون إذنه.

7. البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم، 4/212، رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (المتوفى: 1252هـ)، دار الفكر- بيروت،  ط/2، 1412هـ – 1992م،3/ 603.

8. البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم، 4/232، رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، 3/ 577.

9.  المبسوط ، 5/185.

10. رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، 3/ 577.

10. المصدر السابق نفسه.

1. مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (المتوفى: 977هـ)، دار الكتب العلمية، ط/1،  1415هـ – 1994م، 5/ 181، المجموع شرح المهذب،16/ 407.

2. رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، 3/ 603.

3. الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله  وسننه وأيامه = صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، ط/1،1422هـ، كِتَابُ الجُمُعَةِ، بَابٌ: فِي كَمْ يَقْصُرُ الصَّلاَةَ برقم(1088) 2/43، وفي رواية مسلم :” لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ عَلَيْهَا” كِتَابُ الْحَجِّ ،بَابُ سَفَرِ الْمَرْأَةِ مَعَ مَحْرَمٍ إِلَى حَجٍّ وَغَيْرِهِ،  برقم (1339) 2/977.

4. فتح القدير لابن الهمام، 3/ 324.

5. الحاوي الكبير للماوردي، 11/438.

6. بدائع الصنائع، الكاساني ، 5/136.

7. مغني المحتاج، الشربيني، 5/171، الحاوي الكبير للماوردي، 11/442.

8. المجموع شرح المهذب، 18/ 243.

9. بدائع الصنائع، الكاساني، 5/136، كشاف القناع، البهوتي، 5/474 ، المحلى لابن حزم، 5/ 19.

1. شرح منتهى الإرادات،3/ 251، كشاف القناع، البهوتي، 5/474.

2. الوجيز في شرح قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته، د. أحمدعبيد الكبيسي، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بغداد، 1991م، ص 106.

3. الوجيز في شرح قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته، د. أحمدعبيد الكبيسي، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بغداد، 1991م، ص 106.

4. الأحوال الشخصية ، محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي، القاهرة، ط/3، 1957م ، ص238.

1. الوجيز في شرح قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته، د. أحمدعبيد الكبيسي، ص107.

2. أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية، عبدالوهاب خلاف، دار القلم، الكويت، ط/2، 1990م، ص108.

3. الوسيط في شرح قانون الأحوال الشخصية العراقي، رقم 188لسنة 1959وتعديلاته، فاروق عبدالله كريم، ص149.

إقرأ أيضاً

التأطير الدستوري لمقتضيات  الوظيفة العمومية على ضوء دستور 2011

التأطير الدستوري لمقتضيات  الوظيفة العمومية على ضوء دستور 2011 الوعبان لرباس  باحث في سلك الدكتوراه …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *