Site icon مجلة المنارة

مدى كفاية قواعد الاثبات الجنائية للحصول على الدليل الالكتروني

مدى كفاية قواعد الاثبات الجنائية للحصول على الدليل الالكتروني

 

إعداد : فؤاد بوظيشط

دكتور في الحقوق

 

 

مقدمة:

 

لقد أدى التقدم التكنولوجي الذي شهده العالم إلى انعكاس آثاره على كافة المجالات وبالأخص المجال الجنائي، حيث استفادت أجهزة البحث والتحقيق من وسائل التقدم التكنولوجي في الإثبات الجنائي.

وإن التقدم الحاصل على مستوى تكنولوجيا المعلومات[1] والاتصالات ساعد في ظهور وتعزيز الجرائم المستحدثة ومن أبرزها الجرائم الإلكترونية، ما استتبع ظهور نوع جديد من الأدلة التي تتوافق مع طبيعة الوسط الذي ارتكبت فيه الجريمة الإلكترونية تعرف بالأدلة الإلكترونية، ويتكون هذا الدليل من بيانات ومعلومات ذات أهمية إلكترونية غير ملموسة لا تدرك بالحواس العادية، فهو يحتاج إلى مجال معلوماتي يتعامل معه، وهذا يعني أنه يحتاج إلى بيئة التقنية التي يتكون فيها لكونه من طبيعة تقنية المعلومات، كما يمتاز الدليل الإلكتروني بالسعة التخزينية العالية فآلة الفيديو الرقمية يمكنها تخزين مئات الصور ودسك صغير يمكنه تخزين مكتبة صغيرة…إلخ.

وإن أهمية دراستنا للموضوع تتجلى في أن مسألة الإثبات في نظم الحاسوب والإنترنت تثير صعوبات كبيرة أمام القائمين على البحث والتحقيق الجنائي،  كإشكالية التخزين الإلكتروني للمعطيات الذي يجعلها غير مرئية وغير مفهومة بالعين المجردة، فيشكل انعدام الدليل المرئي عقبة كبيرة أمام كشف الجرائم الإلكترونية، وقد يشكل تشفير البيانات المخزنة إلكترونيًا أو المنقولة عبر شبكات الاتصال عن بُعد عقبة كبيرة أمام إثبات الجريمة المعلوماتية والبحث عن الأدلة، كما أن سهولة محو الدليل في زمن قصير تُعد من أهم الصعوبات التي تعترض العملية الإثباتية في مجال جرائم الحاسوب والإنترنت

وتتعقد المشكلة عندما يتعلق الأمر بمعلومات أو بيانات تم تخزينها في الخارج بواسطة شبكة الاتصال عن بُعد، فالقواعد التقليدية في الإثبات لا تكفي لضبط مثل هذه المعلومات بحثًا عن الأدلة وتحقيقها، فمن الصعب إجراء التفتيش للحصول على الأدلة في هذه الحالة داخل دولة أجنبية، حيث أن هذا الإجراء يتعارض مع سيادة هذه الدولة الأخيرة .

ولذلك فإن التساؤل الذي يطرح نفسه بهذا الصدد هو مدى كفاية قواعد الاثبات الجنائية للحصول على الدليل الالكتروني ؟

وعليه سأعتمد في دراسة هذا الموضوع المنهج القانوني التحليلي تبعا لمقتضيات طبيعة مشكلة الموضوع وأهدافه، من خلال ربط الجوانب التقنية والقانونية للمشكلة المطروحة من أجل الوصول إلى معيار يمكن الاعتماد عليه لتقرير مدى كفاية قواعد الاثبات في للحصول على الدليل الالكتروني.

وللإجابة على التساؤل المطروح، آثرت التعرف أولا على مدى ملاءمة قواعد الإثبات في قانون المسطرة الجنائية مع متطلبات الحصول على الدليل الإلكتروني (المطلب الاول)، قبل التعرض ثانيا لمدى استجابة مشروع قانون المسطرة الجنائية لمتطلبات الحصول على الدليل الإلكتروني (المطلب الثاني).

 

المطلب الأول : مدى ملاءمة قواعد قانون المسطرة الجنائية مع متطلبات الحصول على الدليل الإلكتروني

تعتبر جرائم النظم المعالجة الآلية للمعطيات[2] من الجرائم الجديدة التي جاءت بها المنظومة التشريعية الجنائية المغربية[3]، والمشرع المغربي بإصداره لقانون 07.03 المتعلق بالجرائم الماسة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، يكون قد فطن إلى الطبيعة الخاصة لأفعال الاعتداء على البرامج التي تتخذ صورا متعددة ومتنوعة، وتختلف حسب الحالة التي تكون عليها الوثيقة المعلوماتية باعتبارها محلا للجريمة والاعتداء، والتي يتداخل فيها ما هو مادي (كالشرائط المغنطيسية، أي الديسكات، وكل ما يلزم لاستقبال أو تسجيل المعلومات)، وما هو معنوي (المحتوى الفكري).

وإذا كان هدف التحقيق الجنائي هو الكشف عن الجريمة ونسبتها إلى شخص ما عن طريق البحث عن أدلتها التي لا يقتصر دورها على الكشف عن الحقيقة ووقوعها فحسب، بل يمتد إلى نسبتها وإسنادها إلى شخص معين، فإن الأمر لا يختلف في الجرائم المعلوماتية إذ يتطلب التحقيق فيها تحديد الجهة التي تباشر اجراءات جمع الأدلة وكيفية مباشرتها، حتى تستطيع أجهزة العدالة أن تضع يدها على الفاعل وتقيم عليه الحجة، وبدون هذا الإثبات أو هذه النسبة لا يمكن مباشرة أو إنزال الجزاء الجنائي بمرتكب الجريمة.

غير أن التحقيق الجنائي في الجرائم الماسة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات له خصوصيات تميزه سواء من حيث الأشخاص القائمين به، أو من حيث الأدوات والمهارات المستعملة لتحصيل الدليل واقتفاء الأثر، الأمر الذي يطرح معه تساؤل حول مدى ملاءمة القواعد التقليدية في قانون المسطرة الجنائية المغربي[4] مع متطلبات الحصول على الدليل الإلكتروني؟.

باستقراء الفصول المتعلقة بالقانون المتعلق بالجرائم الماسة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات[5]، يلاحظ بأن المشرع المغربي قد أحال ضمنا على قواعد الإثبات التقليدية الواردة في قانون م.ج.م[6]، حيث لم ينص المشرع على أي مقتضيات تخص أساليب وطرق إثبات تلك الجرائم.

وهكذا فباستقراء المادة 59 من ق.م.ج.م نجد أنها تضمنت قواعد عامة يمكن أن تشمل حتى الجريمة المعلوماتية، بحيث أناطت بضباط الشرطة القضائية كلما تعلق الأمر بجناية أو جنحة، القيام بحجز جميع الأوراق والوثائق والأشياء والمستندات التي يملكها أشخاص يشتبه بارتكابهم للجريمة أو تتعلق بالأفعال الإجرامية، كما خول المشرع لضباط الشرطة القضائية مهمة جمع وحفظ الأدوات التي استعملت في ارتكاب الجريمة وذلك بغض النظر عن طبيعة هذه الأخيرة.

وإذا كان من الممكن لضباط الشرطة القضائية حجز وتفتيش الدعامات المادية المنظمة للمعطيات، فإن التساؤل يثور بهذا الصدد حول مدى إمكانية ضبط وحجز البيانات الرقمية المفيدة في البحث والتحقيق دون سواها من الدعامات والأجهزة التي تحتوي على هذه المعطيات؟

يمكن القول أنه إذا كانت الغاية من التفتيش الذي يباشره ضباط الشرطة القضائية هو ضبط الأدلة المادية التي تفيد في كشف الحقيقة، فإن هذا المفهوم يمتد ليشمل حتى البيانات الإلكترونية بمختلف أشكالها، ذلك أن المشرع خول لضباط الشرطة القضائية أثناء ممارسة مهامه أن يضع يده على كل دليل مفيد في الكشف عن الحقيقة، وهذا ما نصت عليه المادة 59 من ق.م.ج.م والتي جاء فيها: “إذا كان نوع الجناية أو الجنحة مما يمكن إثباته بحجز أوراق أو وثائق أو “أشياء أخرى” في حوزة أشخاص يظن أنهم شاركوا في الجريمة، أو بحوزته مستندات أو “أشياء” تتعلق بالأفعال الإجرامية، فإن ضابط الشرطة القضائية ينتقل فورا إلى منزل هؤلاء الأشخاص”.

وعليه فإن عبارة “أشياء أخرى” يمكن تفسيرها بأنها تشمل أيضا البيانات المخزنة أو المعالجة إلكترونيا، كما أن استقراء مقتضيات المادة 57 من ق.م.ج.م يفيد أن المشرع قد أخذ بعين الاعتبار عامل الزمن في جمع الأدلة المرتبطة بالجريمة الإلكترونية، فضابط الشرطة القضائية بمجرد حصول الجريمة يتعين عليه الانتقال الفوري لمسرح الجريمة، وأن يجري المعاينات اللازمة، وأن يحافظ على الأدلة القابلة للاندثار، فالجريمة الإلكترونية تتميز بأنها ترتكب في مدة قصيرة، حيث تختفي معالمها بالتزامن مع الوقت القصير الذي ترتكب فيه.

ومن المعلوم أيضا أن من مستجدات المسطرة الجنائية السماح بالتقاط المكالمات الهاتفية وكافة الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وتسجيلها وأخذ نسخا منها، أو حجزها كوسيلة للحصول على الأدلة[7]، وبالتالي وانطلاقا من هذه الإمكانية التي أصبحت متاحة قانونيا للهيئات التي تتولى البحث والتحقيق، وبسبب اقتران المعلوماتية بالاتصال عن بعد، فإنه يمكن القول أنه أصبح بالامكان الاستناد إلى الدليل الالكتروني المتولد من كافة الاتصالات المنجزة عن بعد من بريد إلكتروني.

المطلب الثاني: مدى استجابة مشروع قانون المسطرة الجنائية لمتطلبات الحصول على الدليل الإلكتروني

إذا كانت المقتضيات القانونية العامة السالفة الذكر توحي بأنها تنطبق على الجرائم الماسة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، من حيث تفتيش وحجز وضبط البيانات المعلوماتية، التي من شأنها إثبات تلك الجرائم، فإنه من الضروري النص على مقتضيات خاصة بإثبات جرائم نظم المعالجة الآلية للمعطيات ضمن النصوص القانونية التي تعرضت لأساليب جمع وتقصي الأدلة المتعلقة بباقي الجرائم، أخذا بعين الاعتبار خصوصية وطبيعة هذا النوع المستحدث من الجرائم.

وهو ما تداركه المشرع المغربي بمقتضى مشروع ق.م.ج.م.الجديد حينما أدخل تعديلات على المادة 59 من ق.م.ج.م، حتى تكون إجراءات البحث والحجز تتسع لتشمل البيانات والوثائق والمعطيات المعلوماتية، حيث خول مشروع القانون الجديد، لضباط الشرطة القضائية صلاحية حجز “وثائق أو معطيات أو أدوات أو برامج معلوماتية”[8]، ويتم حجز المعطيات الرقمية والبرامج المعلوماتية الضرورية لإظهار الحقيقة بوضع الدعامات المادية المتضمنة لهذه المعلومات رهن إشارة العدالة أو بأخذ نسخ منها[9].

غير أن ما يمكن ملاحظته بخصوص المادة 59 من مشروع ق.م.ج.م، أنها لم تجب على مشكل قد يطرح في الحالة التي يتعذر فيها على ضابط الشرطة القضائية ضبط وتفتيش الحاسبات المركزية أو بعض وحدات التشغيل في حالة وجودها في أماكن بعيدة داخل الوطن أو خارجه، ويكون حجز المعطيات الرقمية أمرا في غاية الاستعجال لاحتمال اندثارها أو إتلافها قبل التمكن من حجز الأجهزة والدعامات المادية المثبتة لها.

كما يمكن أن نضيف أن مشروع ق.م.ج.م جاء بقواعد قانونية أكثر حداثة ومرونة حيث تتيح للشرطة القضائية إمكانية إجراء التفتيش في بيئة معلوماتية، وذلك على غرار ما سلكته بعض التشريعات المقارنة[10]، وذلك حينما نص على أنه : يجري التفتيش في الأماكن التي يعثر بها على…برامج معلوماتية أو أشياء مفيدة في إظهار الحقيقة [11]، ونص أيضا : “وإذا كان التفتيش سيجري في منزل شخص من الغير يحتمل أن يكون في حوزته … برامج معلوماتية[12].

أما بخصوص مسألة مصادرة الوثائق المعلوماتية التي استعملت في ارتكاب الجريمة فيمكن  القول، بأن الفصل 11-607 من ق.ج.م[13] خول للمحكمة التي تنظر في إحدى الجرائم الماسة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات إمكانية مصادرة الوسائل أو الأشياء التي تم استغلالها في ارتكاب الجريمة، وطبعا يقع بمنزل تلك الأشياء التي تم استعمالها في ارتكاب مثل هذه الجرائم الوثائق أو البرامج المعلوماتية.

وهو ما تم تعزيزه بمقتضى مشروع ق.م.ج.م، بأن يتم حجز المعطيات والبرامج المعلوماتية الضرورية لإظهار الحقيقة بوضع الدعامات المادية المتضمنة لهذه المعلومات رهن إشارة العدالة أو بأخذ نسخ منها، بحضور الأشخاص الذين حضروا التفتيش، توضع رهن إشارة العدالة[14].

وعلى خلاف التشريعات المقارنة[15] التي تلزم الشاهد الذي يتوفر على البيانات أو وثائق معلوماتية الإدلاء بها بناء على أمر قضائي، فإن المشرع المغربي لم ينص على هذا المقتضى بعد سواء في قانون م.ج .م، أم في مشروع ق.م.ج.م ، فالالتزامات التي فرضها المشرع على الشاهد تتجلى في الحضور وحلف اليمين القانونية وذكر الحقيقة تحت طائلة العقاب[16].

 

 

 

خاتمة :

لقد تحددت إشكالية هذا البحث في وجود صعوبة في الاعتماد على قواعد الإثبات التقليدية لاثبات الجرائم الالكترونية بالنظر إلى الطبيعة الفنية المعقدة لهذه الجرائم ، مما يصعب معها تحديد الدليل الجنائي للجرائم المعلوماتية ، وقد توصل البحث من خلال هذه الدراسة إلى النتائج والاقتراحات التالية :

أولا :النتائج

ثانيا : الاقتراحات

على ضوء النتائج السالفة فان البحث يضع بعض التوصيات وهي :

 

لائحة المصادر

– قانون المسطرة الجنائية الفرنسي رقم 516/ 2000 الصادر بتاريخ 15 يونيو2000 الذي دخل حيز التنفيذ منذ أول من يناير سنة 2001، كما عدل بالقانون رقم 2003-239 الصادر بتاريخ 18 مارس 2003.

 

 

[1] – تكنولوجيا المعلومات مصطلح حديث، له كثير من التعريفات المتقاطعة فيما بينها، وبشكل عام هو: المجال الذي يهتم بإنتاج المعلومات، ومعالجتها وتخزينها وإدارتها، سواء نصا أو صوتا أو صورة أو أي طريقة تدمج بينها، بما في ذلك علوم الحاسوب والاتصالات، وبما يرتبط بها من تشريعات وقوانين متعلقة بالنشر وحماية المعلومات وأي أعمال تدعم هذا المجال.

[2] – يقصد بهذه الجرائم جميع الأفعال الإجرامية التي تتناول الأنظمة الإلكترونية لحفظ المعلومات ومعالجتها، وتستهدفها إما بالقرصنة والسرقة كالاختراق غير المشروع للنظم المعلوماتية، واختلاس بياناتها لتوظيفها في جريمة معينة أو تسريبها لفائدة الأغيار لقاء منفعة مادية أو معنوية، أو بالتخريب، كتخريب البرامج المعلوماتية، بطريقة الفيروس.

[3] – المواد من 3-607 إلى -11607 من القانون الجنائي المغربي صدر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير الشريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) منشور بالجريدة الرسمية عدد 2640 مكرر بتاريخ 12 محرم 1383 (5يونيو 1963) ص 1253، كما تم تعيله بالقانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.19 بتاريخ 5 جمادى الآخرة 1439 (22 فبراير 2018) الجريدة الرسمية عدد 6655 بتاريخ 23 جمادى الآخرة 1439 (12 مارس 2018) ص 1449.

[4]قانون المسطرة الجنائية المغربي رقم 22.01 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.255 المؤرخ في 25 رجب 1423(13 أكتوبر 2002) منشور بالجريدة الرسمية عدد 5078 بتاريخ 27 ذي القعدة 1423 (30 يناير2003)، ص 315، كما تم تعيله بالقانون القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.19 بتاريخ 5 جمادى الآخرة 1439 (22 فبراير 2018)، الجريدة الرسمية عدد 6655 بتاريخ 23 جمادى الآخرة 1439 (12 مارس 2018) ص 1449.

[5] -المواد من 607-3 إلى 607-11 من ق.ج.م.

[6] – ق.م.ج.م : نعني بها قانون المسطرة الجنائية المغربية.

[7] – انظر المواد من 108 إلى 116 من ق.م.ج.م.

[8] – جاء في الفقرة الأولى من المادة 59 من مشروع ق.م.ج.م.بأنه: “إذا كان نوع الجناية أو الجنحة مما يمكن إثباته بحجز أوراق ووثائق أو أشياء أخرى في حوزة أشخاص يظن أنهم شاركوا في الجريمة، أو يحوزون مستندات أو وثائق أو معطيات أو أدوات أو برامج معلوماتية أو أشياء تتعلق بالأفعال الإجرامية، فإن ضابط الشرطة القضائية ينتقل فورا إلى منزل هؤلاء الأشخاص ليجري فيه طبقا للشروط المحددة في المادتين 60 و62 تفتيشا يحرر محضرا بشأنه”.

[9] – طبقا للفقرة السابعة من المادة 59 من مشروع.ق.م.ج.م.

[10] – كالمادة 59 من قانون المسطرة الجنائية الفرنسية، حيث أقحم المشرع بمقتضاها الجريمة المعلوماتية ضمن المقتضيات القانونية المنظمة لحجز الأدوات التي يمكن استعمالها في ارتكاب الجريمة وقيدها بضرورة احتفاظ الشرطة بالوثائق المعلوماتية الضرورية لإظهار الحقيقة.

[11] – الفقرة الثالثة من المادة 59 من مشروع ق.م.ج.م.

[12] – الفقرة الثانية من المادة 60 من مشروع ق.م.ج.م.

[13] – تنص المادة 11-607 من ق.ج.م على أنه: “يجوز للمحكمة مع مراعاة حقوق الغير حسن النية أن تحكم بمصادرة الأدوات التي استعملت في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب والمتحصل عليها منها”.

[14] – حسب الفقرة السابعة من المادة 59 من مشروع ق.م.ج.م.

[15] – كالمادة 56 و60 من قانون المسطرة الجنائية الفرنسي رقم 516/ 2000 الصادر بتاريخ 15 يونيو2000 الذي دخل حيز التنفيذ منذ أول من يناير سنة 2001، كما عدل بالقانون رقم 2003-239 الصادر بتاريخ 18 مارس 2003.

[16] – أنظر المواد 129 و 123 و118 و 339 من ق.م.ج.م.

Exit mobile version