Site icon مجلة المنارة

رقابة قضاء المشروعية على رخص البناء

رقابة قضاء المشروعية على رخص البناء

                                                                                                                         مصطفى بلكوزي

باحث في سلك الدكتوراه شعبة القانون العام

جامعة محمد الخامس               

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية

                                                                                      أكدال – الرباط

 

مقدمة:

تعتبر رخصة البناء الإذن الإداري المسبق اللازم للشروع في عملية البناء، والذي يتم تسليمه بعد التأكد من قبل السلطات المختصة من مطابقة مشروع البناء للقوانين الجاري بها العمل[1].

كما يعرف الفقيه مارتي رخصة البناء بأنها عمل إداري بموجبه تمارس الإدارة مراقبة وقائية لمطابقة البناية للقواعد العامة التي تفرضها عليه، ومن تم فهي وسيلة للشرطة العامة للبناء، أما الفقيه لا تورنيري  La tournerie فيعتبر أن رخصة البناء هي بمثابة عمل أو فعل تلاحظ بموجبه السلطة العمومية أن تنفيذ الأشغال المزمع إنجازها يمكن الترخيص بها بالنظر إلى النصوص المتعلقة بالتعمير[2]. وبصفة عامة يمكن اعتبار رخصة البناء من القرارات الإدارية التي تسمح للسلطات العمومية بأن تتوفر على كل المعلومات الضرورية حول كل مشروع بناء[3]، وذلك من أجل التأكد أن المشروع المزمع بناؤه يتوفر على كافة الشروط والضوابط التي تفرضها قوانين التعمير الجاري بها العمل[4].

وإذا كان المشرع المغربي على خلاف الفقه لم يعرف رخصة البناء، فإنه اشترط قبل إحداث أي بناية أو إدخال تغييرات على المباني القائمة- إذا كانت هذه التغييرات تتعلق بالعناصر المنصوص عليها في الضوابط القانونية المعمول بها- ضرورة الحصول على رخصة[5].

 

ولما كانت عملية البناء متوقفة على الحصول على ترخيص من السلطة المختصة وفق مسطرة محددة، فإن الشخص المتضرر من هذا القرار أو الذي يظن أن القرار متسم بالتجاوز في استعمال السلطة[6]، يمكنه اللجوء إلى القضاء الإداري الذي تبقى له الأهلية والصلاحية لفحص شرعية القرارات الإدارية .

فبعد أن يقوم القاضي بممارسة رقابته على شروط قبول دعوى الإلغاء في منازعة التعمير المطروحة أمامه، ويستبعد بالتالي كل دفع بعدم القبول، فإنه يمد رقابته بعد ذلك على موضوع النزاع وهو المتعلق بمدى مشروعية القرار الصادر في مجال الترخيص بالبناء المطعون فيه، والقاضي يستند في هذه المراقبة على ما يدعيه الطاعن من أوجه عدم المشروعية التي قد تلحق القرار الإداري، ومن تم فإن الأساس الذي تقوم عليه مرحلة الفصل في موضوع الدعوى هو دراسة الشروط الموضوعية وهي الشروط التي ترتبط بأسباب الإلغاء، أو بأوجه الطعن Les moyens d’annulation وهي العيوب التي تصيب القرار الإداري وتؤدي إلى إلغائه[7].

ويكون القرار غير مشروع إذا كان مشوبا بعيب من العيوب أو بسبب من الأسباب التي تؤدي إلى بطلانه، وعيوب القرار الإداري متنوعة، وقد تولى المشرع المغربي بنفسه  تحديد الحالات التي تعتبر تجاوزا للسلطة والتي تؤدي إلى إلغاء القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية[8]، حيث نصت المادة 20 من القانون رقم 90ـ41 [9]على أن: ” كل قرار إداري صدر من جهة غير مختصة أو لعيب في شكله أو الانحراف في السلطة أو لانعدام التعليل أو لمخالفة القانون، يشكل تجاوزا في استعمال السلطة يحق للمتضرر الطعن فيه أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة”.

وإذا كان الفقه قد درج عند دراسته لأوجه الإلغاء أو حالات عدم المشروعية تقسيمها إلى مجموعتين، تضم المجموعة الأولى مراقبة شروط المشروعية الخارجية للقرار والتي تتمثل في الاختصاص والشكل، وتضم المجموعة الثانية مراقبة شروط المشروعية الداخلية والتي ترتبط بشرط المحل وشرط الغاية وشرط السبب، فإننا نظرا لطبيعة الموضوع سنحاول البحث في مدى فعالية قضاء المشروعية في مراقبة القرارات الصادرة في مجال الترخيص بالبناء، من خلال دراسة أهم أوجه الطعن بالإلغاء في رخص البناء.

ومن هذا المنطلق، سيكون من الأفيد التعرف على مسطرة الحصول على رخصة البناء في مبحث أول، على أن نتطرق في مبحث ثاني إلى أوجه الطعن بالإلغاء في رخص البناء .

المبحث الأول: مسطرة الحصول على رخصة البناء

تكمن أهمية مسطرة منح رخص البناء في أنها تسمح للسلطة الإدارية المختصة بدراسة مشروع البناء المراد إنجازه والتأكد من احترامه لقانون التعمير ومختلف النصوص المرتبطة به، كما أنها تسمح لطالب الرخصة بالحصول على موافقة الإدارة على مشروعه في الحالة التي لا يثير هذا الأخير أية ملاحظات من جانب الجهة الإدارية المختصة، مما يمكنه من مباشرة أشغال البناء التي يقتضيها إنجاز مشروعه دون اعتراض من الغير[10].

ولقد نظم المشرع بمقتضى المرسوم رقم 424 ـ 13ـ 2 الصادر بتاريخ 24 ماي 2013 بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص[11]، مختلف الجوانب المتعلقة بمسطرة تسليم رخصة البناء بدءا بإيداع الملف من طرف صاحب الشأن (المطلب الأول)، ثم بعد ذلك دراسته من طرف السلطة المختصة (المطلب الثاني)، وانتهاء بتبليغ القرار الصادر بشأنه إلى صاحبه.

المطلب الأول: إيداع ملف طلب رخصة البناء

تودع ملفات طلبات الرخص من طرف صاحب الشأن أو المهندس واضع تصور المشروع أو كل شخص يتم انتدابه لهذا الغرض[12]، بمكتب ضبط الجماعة المختصة ترابيا بتسليم الرخصة المطلوبة[13]، أما في حالة وجود الشباك الوحيد لرخص التعمير[14] فإن الملفات يتم إيداعها بمكتب ضبط الشباك[15].

بيد أن استلام الملف يبقى مشروطا بتقديم مجموعة من الوثائق الأساسية[16]، ففي حالة تأكد العون المكلف بمكتب الضبط من توفر الملف على هذه الوثائق يتم استلامه مقابل وصل إيداع مرقم ومؤرخ، ويثبت بوصل الإيداع، تاريخ انعقاد اجتماع لجنة الدراسة، وهو بمثابة شهادة استلام الملف.

وبالتالي فإن ملف طلب رخصة بناء يتكون من طلب الرخصة (الفقرة الأولى)، بالإضافة إلى مجموعة من الوثائق (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: طلب الرخصة

يعتبر طلب الرخصة من بين الوثائق المقدمة من طرف المعني بالأمر ضمن ملف المشروع إلى السيد رئيس الجماعة، وتكمن أهميته في كونه يساعد السلطة الإدارية المختصة في التعرف على المشروع بشكل موجز قبل الشروع في دراسة باقي الوثائق المكونة للملف، وقد حدد المرسوم رقم 424 ـ 13ـ 2 الصادر بتاريخ 24 ماي 2013 السالف الذكر شكل طلب الرخصة، وهو عبارة عن نموذج[17] يتضمن مجموعة من البيانات المتعلقة بمشروع البناء: صاحب المشروع، صفته، عنوانه، الهاتف وبريده الإلكتروني، مكونات المشروع، الموقع الجغرافي، المراجع العقارية، المساحة، المهندس واضع تصور المشروع، والمرفقات.

ويتم توقيعه من طرف صاحب الشأن أو المهندس واضع تصور المشروع أو كل شخص تم انتدابه لهذا الغرض.

الفقرة الثانية: الوثائق المكونة لملف طلب الرخصة

  بالإضافة إلى طلب رخصة البناء، ألزم المشرع طالب الرخصة بمجموعة من الوثائق التي يجب أن يتقدم بها ضمن ملف المشروع، تكمن أهميتها في كونها تساعد السلطة الإدارية المختصة البت في مدى مطابقة مشروع البناء للقوانين والمقتضيات المنظمة للتعمير، وهذه الوثائق المكونة للملفات ثم تصنيفها إلى وثائق أساسية[18] وأخرى تكميلية[19]، حدد قائمتها القرار المشترك لوزير التعمير وإعداد التراب الوطني ووزير الداخلية رقم 13ـ3213 الصادر في 10 محرم 1435 (14 نوفمبر 2013 )[20]، تنفيذا لمقتضيات المادة 32 من المرسوم رقم 424ـ13ـ2 الصادر في 13 من رجب 1434  ( 24 ماي 2013) السالف الذكر، وتقدم هذه الوثائق المضافة إلى طلب الحصول على رخصة البناء في ثمانية نسخ.

للإشارة فإنه لا يتم استلام أي ملف لا يتضمن مجموع الوثائق الأساسية، في حين أنه لا يعد بأي حال من الأحوال، غياب وثيقة من الوثائق التكميلية سببا لرفض الطلبات سواء على مستوى الإيداع أو على مستوى الدراسة، على أن يتم إرفاق هذه الوثائق قبل تسليم الرخصة[21].

المطلب الثاني: دراسة ملف طلب رخصة البناء

بعد تقديم ملف المشروع، تشرع السلطة الإدارية المختصة في دراسته وفق مسطرة معينة للتأكد من مدى احترامه لضوابط البناء ووثائق التعمير السارية المفعول على المجال الواقعة فيه الأرض المراد البناء عليها (الفقرة الأولى)، لتتولى بعد ذلك الجهات المختصة بتسليم رخصة البناء اتخاذ القرار المناسب بشأنه (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: مسالك دراسة ملف طلب رخصة البناء

لقد صنف المرسوم رقم 424ـ13ـ2 الصادر بتاريخ 24 ماي 2013 دراسة طلبات رخص البناء[22] إلى مسطرتين تختلفان فيما بينهما تبعا لطبيعة وحجم مشاريع البناء الموضوعة قيد الدراسة:

أولا: مسطرة المشاريع الكبرى[23] :

بعد إيداع الملفات الخاضعة لهذه المسطرة لدى مكتب الضبط، يحيل هذا الأخير الملفات داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أيام مفتوحة تحتسب من تاريخ تسلم الملفات من طرف الجماعة المعنية على أعضاء لجان الدراسة[24]، التي تتكون من أعضاء دائمين ومن أعضاء غير دائمين[25]؛ ويتكون الأعضاء الدائمون بلجان الدراسة من ممثلين عن: العمالة أو الإقليم، الجماعة، الوكالة الحضرية، المديرية العامة للوقاية المدنية، المصالح المختصة في مجال الربط بشبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية، الأجهزة المكلفة بتسيير مختلف الشبكات[26].

وإلى جانب الأعضاء الدائمين فإن لجان الدراسة تضم أعضاء غير دائمين تحدد طبيعتهم وعددهم حسب خصوصيات ملفات طلبات الرخص المعروضة للدراسة، حيث يتعين الاقتصار في تحديدهم على ممثلي الإدارات التي يتعين لزاما أخذ آرائها والحصول على تأشيراتها المقررة بموجب التشريعات الجاري بها العمل[27].

كما يجوز لرئيس مجلس الجماعة أن يستدعي، على سبيل الاستشارة، كل شخص يرى فائدة في الاسترشاد برأيه داخل لجان الدراسة[28]، كما يمكن الاستعانة بالأعضاء المؤطر مجال تدخلهم بنصوص تنظيمية وذلك بطلب صريح من رئيس مجلس الجماعة، في حالة تعذر فهم أو تباين الآراء بشأن كيفية تنفيذ أحكام هذه النصوص التنظيمية[29].

ويمكن كذلك للمهندس واضع تصور المشروع، إما بطلب منه أو من رئيس مجلس الجماعة أن يحضر أشغال لجنة الدراسة، لتقديم المشروع وكل التوضيحات اللازمة المتعلقة به، وذلك متى ارتأى أعضاؤها ذلك، شريطة أن ينسحب أثناء مداولات اللجنة المذكورة[30].

ويتعين على مختلف الأطراف التي يتم استطلاع رأيها بشأن دراسة ملفات طلبات الرخص، أن تبدي رأيها في حدود اختصاصها وداخل الآجال المحددة أو على أبعد تقدير إبان اجتماع لجان الدراسة[31]، على أن تبث هذه الأخيرة في ملفات طلبات الرخص المعروضة عليها داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما مفتوحة، تحتسب من تاريخ تسلم الملفات من طرف مكتب الضبط[32].

وعند انتهاء أشغال لجنة الدراسة، يتم تحرير محضر يتضمن الآراء الفردية لأعضائها[33]، كما يتعين على أعضاء اللجنة تقييد آرائهم على الوثائق المكتوبة والمرسومة لملفات طلبات الرخص المعروضة عليهم[34]، علما أن المصالح الجماعية المختصة في ميدان التعمير هي التي تتكلف بكتابة أشغال اللجنة على مستوى الشباك الوحيد لرخص التعمير، في حين تتكلف المصالح المختصة في ميدان التعمير التابعة للعمالة أو الإقليم بكتابة اللجنة الإقليمية للتعمير[35].

وبعد ذلك يتم توجيه محضر أشغال لجنة الدراسة مرفوقا بالوثائق المكتوبة والمرسومة إلى رئيس مجلس الجماعة، قصد اتخاذ قرار بشأنه على ضوء الآراء والاستشارات المعبر عنها من طرف أعضاء لجنة الدراسة، وذلك داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أيام مفتوحة تحتسب من تاريخ انعقاد اجتماع لجنة الدراسة.

ولا يمكن، لرئيس المجلس في أي حال من الأحوال، تسليم الرخصة دون الحصول على الرأي المطابق الذي يبديه ممثل الوكالة الحضرية في حظيرة لجنة الدراسة.

ثانيا: مسطرة المشاريع الصغرى

تطبق مسطرة المشاريع الصغرى على مشاريع البناء المحدودة الأهمية[36]، وتودع ملفات رخص البناء الخاضعة لهذه المسطرة لدى الجماعة المعنية أو لدى الشباك الوحيد لرخص التعمير في حالة وجوده.

ويتم عرض الملفات بمجرد إيداعها بمكتب الضبط على لجنة خاصة للدراسة تضم ممثلين عن العمالة أو الإقليم والجماعة والوكالة الحضرية كأعضاء دائمين، بالإضافة إلى مجموعة من الأعضاء غير الدائمين يتم تحديد طبيعتهم وعددهم تبعا لخصوصية مشاريع البناء المعروضة للدراسة. ويتعين على أعضاء هذه اللجنة التداول في الملفات المعروضة عليهم في حينه[37].

وتتولى لجنة الدراسة التداول والبث في ملفات طلبات رخص البناء المعروضة عليها وفق نفس الإجراءات التي سبقت الإشارة إليها بتفصيل في الجزء المتعلق بمسطرة المشاريع الكبرى.

وقبل أن نختم هذه النقطة، لابد أن نشير كذلك إلى أن طلبات رخص البناء يمكن أن تدرس في إطار الدورية المشتركة رقم 10098 ـ31 بخصوص استفادة المشاريع الاستثمارية من استثناءات في ميدان التعمير، والتي تشكل الإطار القانوني لدراسة مشاريع الاستثمار في ميدان البناء والتجزئات والمجموعات السكنية، أي المشاريع المقترحة خلافا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

وبعد الانتهاء من مسالك دراسة ملف طلب رخصة البناء، ننتقل إلى الفقرة الموالية لتحديد السلطات الإدارية المختصة بتسليم هذه الرخص.

الفقرة الثانية: السلطة الإدارية المختصة بتسليم رخصة البناء

إذا كان رئيس المجلس الجماعي هو صاحب الاختصاص الأصلي في تسليم رخص البناء[38] (أولا)، فإن هناك مجموعة من الحالات تخرج بنص القانون عن اختصاصه، ليتولاها رئيس مجلس المقاطعة (ثانيا)، أو السلطة المحلية (ثالثا). 

أولا: رئيس المجلس الجماعي

لقد كانت صلاحيات منح رخص التعمير بما فيها رخص البناء قبل صدور ظهير 30 شتنبر 1976 المتعلق بالميثاق الجماعي من اختصاص رجل السلطة المحلية، إلا أن صدور الظهير المذكور، ثم بعده الظهير رقم 297ـ02ـ1 بتنفيذ القانون رقم 00ـ78 كما ثم تعديله بموجب الظهير رقم 153ـ08ـ1 بتنفيذ القانون 08ـ17 المتعلق بالميثاق الجماعي، جعل مجال ممارسة شرطة التعمير بما في ذلك منح رخص البناء من اختصاص رئيس الجماعة، الأمر الذي أكده القانون التنظيمي للجماعات رقم 14- 113[39]، والقانون رقم 90ـ12 المتعلق بالتعمير في مادته 41:” يسلم رخصة البناء رئيس مجلس الجماعة. وفي المنطقة المحيطة بجماعة حضرية يسلم رخصة البناء رئيس مجلس الجماعة القروية المزمع إقامة البناء على أرضها بتنسيق مع رئيس مجلس الجماعة الحضرية”.

وفي المجال القروي، فإن المختص بتسليم رخصة البناء هو رئيس مجلس الجماعة القروية[40] حسب مقتضيات الفصل السابع من ظهير 25 يونيو 1960 المتعلق بتوسيع نطاق العمارات القروية، على اعتبار أن صلاحية السلطة المحلية المذكورة في هذا الفصل انتقلت بموجب ظهير 30 شتنبر 1976 إلى رئيس مجلس الجماعة القروية[41].

ثانيا: رئيس مجلس المقاطعة

لقد خول المشرع بموجب المادة 237 من القانون التنظيمي رقم 14-113  المتعلق بالجماعات لرئيس مجلس المقاطعة[42]، تسليم رخص البناء ورخص السكن وشواهد المطابقة المتعلقة بالمشاريع الصغرى المنصوص عليها في الضابط العام للبناء، وذلك تحت مراقبة رئيس المجلس الجماعي، وإذا امتنع رئيس مجلس المقاطعة القيام  بالاختصاصات المنوطة به ومن ضمنها تسليم رخصة البناء، جاز لرئيس المجلس الجماعي القيام بذلك بعد توجيه إنذار إليه بدون جدوى وإخبارا عامل العمالة أو من ينوب عليه[43].

ويمكن لرئيس مجلس المقاطعة أن يفوض بقرار بعض من مهامه إلى واحد أو أكثر من نوابه طبق للشروط المنصوص عليها قانونا[44].

ثالثا: السلطة المحلية

يمكن للسلطة المحلية في بعض الحالات التي حددها القانون تسليم رخصة البناء إما بصفة أصلية أو استثنائية ومؤقتة تزول بزوال الظروف التي استدعتها[45].

فاستنادا إلى الظهير الشريف رقم 150ـ84ـ1 الصادر بتاريخ 02 أكتوبر 1984 المتعلق بالأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم 04ـ29، فإن رخصة البناء في هذا الشأن يسلمها عامل العمالة أو الإقليم بعد استطلاع رأي المصالح الإدارية المختصة.

كما يمكن للعامل منح رخص البناء بشكل استثنائي، وذلك في إطار مسطرة الحلول محل رئيس المجلس الجماعي الممتنع عن ممارسة الاختصاصات المسندة إليه بمقتضى القانون، وذلك بعد الحصول على حكم قضائي يقر حالة الامتناع[46] .

من جهة أخرى، يمكن للسلطة المحلية ممثلة في الباشا فيما يخص جماعة المشور، تسليم رخصة البناء[47]، باعتباره يمارس جميع الاختصاصات المسندة إلى رؤساء الجماعات بمقتضى القانون التنظيمي رقم 14- 113[48].

وبعد دراسة مختلف الجوانب المتعلقة بمسطرة الحصول على رخصة البناء، نعرج في ما يلي على معالجة الطعن بالإلغاء في القرارات المتخذة في مجال البناء.

المبحث الثاني: الطعن بالإلغاء في رخص البناء

تعتبر دعوى الإلغاء الوسيلة القضائية الوحيدة التي يستطيع الطاعن بواسطتها التوجه إلى جهة قضائية مطالبا بإلغاء قرار إداري غير شرعي صادر عن سلطة إدارية[49]، وهذه القرارات التي تتعرض للطعن في مجال البناء[50] غالبا ما تتخذ شكل قرار رفض منح الترخيص بالبناء ( المطلب الأول)، أو قرار سحب الترخيص بالبناء (المطلب الثاني).

  المطلب الأول: الطعن في قرارات رفض الترخيص بالبناء

عندما تتأكد السلطات المختصة بأن طلب رخصة البناء يحترم جميع الشروط المتطلبة قانونا، وذلك عقب دراسة الملف واستقصاء مختلف آراء الجهات المعنية طبقا لما تنص عليه القوانين التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، فإنها تقرر منح رخصة البناء بدون أي قيد أو شرط أو تحفظ، حيث يصبح ذلك حقا لطالب الرخصة وليس امتيازا له[51].

أما إذا كان الطلب المقدم من طرف المعني بالأمر لا يتوافق مع مقتضيات النصوص الجاري بها العمل، أو يتنافى ومحتويات وثائق التعمير وضوابط البناء العامة أو الجماعية[52]، فإن السلطات المختصة تتخذ في هذه الحالة قرارات صريحة برفض الترخيص بالبناء[53]، إلا أن هناك حالات أخرى قد لا يستجاب لطلبات الترخيص بالبناء ضمنيا أي دون إخبار صاحب الشأن سبب الرفض[54]، ولقضاء الإلغاء الرأي الحاسم في مراقبة مشروعية هذه القرارات، سواء كان قرار الرفض صريحا(الفقرة الأولى)، أو ضمنيا(الفقرة الثانية) .

 

الفقرة الأولى:  الطعن في الرفض الصريح لرخص البناء

يكون رفض تسليم رخصة البناء صريحا كلما تأكد رئيس المجلس الجماعي عدم توفر المشروع على الشروط التي تفرضها الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، خصوصا الأحكام الواردة في تصاميم التنطيق وتصاميم التهيئة، بالإضافة إلى عدم الإخلال بوجوب الحصول على الرخص المنصوص عليها في تشريعات خاصة، وبعد أخد الآراء والحصول على التأشيرات المقررة بموجب الأنظمة الجاري بها العمل، وعكس ذلك يعرض قرار رفض الترخيص بالبناء للطعن بالإلغاء أمام المحاكم الإدارية[55]  .

وبالتالي فإن أمر الحسم في مدى مشروعية الرفض يبقى بيد القضاء، فعندما يعرض النزاع على المحكمة الإدارية تبحث هذه الأخيرة في صحة المبررات التي كانت وراء ذلك القرار، فإن كانت هذه المبررات مستندة إلى أسس قانونية سليمة تم التصريح برفض الطعن، وإن كان خلاف ذلك تم الحكم بإلغائه.

فمثلا، يمكن أن تؤسس قرارات رفض الترخيص بالبناء على عدم احترام مقتضيات تصميم التهيئة؛ فالإدارة ملزمة بالتقيد بمحتوى تصميم التهيئة باعتباره المصدر الأساسي لإرتفاقات التعمير المقررة للمنفعة العامة، إذ يجب عليها رفض جميع المشاريع المخالفة له تحت طائلة ترتيب مسؤوليتها، وهو ما أكده قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط[56] الذي جاء في منطوقه:” لكن،…حيث إنه وبحسب مقتضيات تصميم التهيئة لمدينة طنجة المصادق عليه، أن العقار مثقل بارتفاق قانوني يتمثل في تخصيصه في جزء منه لإحداث مرفق عمومي من فئة 55E  كما أنه يتواجد داخل ممر عمومي يحمل رقم 17 ضمن هذا التصميم، فإن ذلك يعني أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال – وبغض النظر على مساحة هذا العقار وموقعه  –الترخيص بإحداث أي بناء فوقه وذلك إلى حين انتهاء آثار تصميم التهيئة، وفقا لما هو منصوص عليه في قانون 90ـ12 المتعلق بالتعمير، والذي جعل الآثار المترتبة على المصادقة على تصميم التهيئة كونه يصبح ذات طبيعة تنظيمية عامة ملزمة للجميع، ولا يمكن تبعا لذلك لأي كان مخالفتها إلا في إطار مسطرة الاستثناء.

وحيث إنه لذلك، فإن رئيس مجلس مقاطعة الشرف بطنجة عندما رفض بمقتضى قراره المطعون فيه منح المستأنف الترخيص بالبناء فوق هذه القطعة الأرضية، يكون قد طبق القانون في صحيحه، وليس في قراره أي تجاوز في استعمال السلطة،…”.

أما على مستوى المجال القروي، فلا زالت هناك مناطق قروية غير خاضعة لرخصة البناء، باستثناء المناطق المزودة بتصميم التنمية وما نصت عليه المادة 40 من القانون 90ـ12 المتعلق بالتعمير[57] وهي توضح مجال تطبيق رخصة البناء[58]، ففي هذه المناطق فإن رخصة البناء إجبارية، ويحضى رئيس المجلس القروي باختصاص منح هذه الرخص[59]، وأي قرار رفض بمنح الترخيص لا يخرج على أن يكون بسبب خرق مقتضيات النصوص الجاري بها العمل[60] أو يتنافى ومحتويات تصميم التنمية، وإلا  فإنه يتعرض للإلغاء من طرف القضاء، ففي قضية السيد عبد الإله الراجعي ضد الجماعة القروية سيدي حجاج ومن معها، رفض رئيس الجماعة منح رخصة بناء سكن قروي إلى الطاعن بعلة أن البنايات المقامة فوق الأرض الفلاحية البالغة مساحتها 14497 متر مربع تحول دون إعطاء الموافقة لطلب الترخيص ببناء مسكن في نصيبه من الأرض، وأن الوكالة الحضرية للدار بيضاء أثارت ملاحظة “وجود بنايات فوق القطعة الأرضية موضوع طلب البناء”، مما جعل الطاعن يتقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار بيضاء التمس من خلاله الحكم بإلغاء القرار القاضي برفض الترخيص على اعتبار أن هذه البنايات قديمة وأن مساحة العقار كافية لإضافة مسكن آخر وأنه حصل على موافقة باقي الورثة الذين يملكون معه على الشياع الأرض الفلاحية، إلا أن المحكمة[61] رفضت طلب إلغاء القرار، وعند استئناف الحكم من طرف الطاعن قضت محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط بإلغاء الحكم، وإلغاء القرار الصادر عن الجماعة القروية لسيدي حجاج القاضي بعدم الموافقة على بناء سكن قروي في حدود المسموح به قانونا معللة قرارها بما يلي[62]:”…والحال أن الخبير المنتدب أوضح أنه ليس هناك عائق لإضافة بناية أخرى ما دام القانون يجيز للفلاحين المقيمين بناء سكن لحاجياتهم في عقارات وإن مساحتها أدنى من هكتار وأن الثابت من وثائق الملف أن المالكين على الشياع يجيزون للمستأنف تشييد مسكن خاص به في الأرض المذكورة أعلاه فضلا عن أن تصميمها الذي أدلى به رفقة ملفه لدى الجماعة السالفة الذكر لم يكن عليه أي اعتراض وأن دورية وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان  والبيئة المؤرخة في 29/05/2002 نصت على أنه ليس من الضروري التشبث بمساحة الهكتار الواحد كحد أدنى للمساحة المراد البناء عليها ونسبة 50/1 كمساحة مبنية وإنما يجب التعامل مع هذه المقتضيات التقنية حسب خصوصيات المناطق ونوعية التجمعات السكانية المتواجدة بها وهو ما يجعل القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس و مآله الإلغاء “.

وبصفة عامة، فإن قرار رفض مشروع البناء، يجب أن ينبني على أسس قانونية وتنظيمية صريحة وواضحة، بناء على ما نصت عليه المادة 36 من ضابط البناء العام، والمادة الأولى من القانون رقم 01.03 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية[63] .

وبهذا يكون المشرع قد أحسن عملا بإلزام الإدارات بتعليل قراراتها، حتى يكون المعني بالأمر على علم بأسباب إتخاذ القرار، وتسهيل مهمة القضاء في التحقق من شرعية القرار.

وفي هذا الصدد، قضت المحكمة الإدارية بالرباط بما يلي[64]:” حيث إنه من المتفق عليه فقها وقضاء أنه لابد لكل قرار إداري من سبب، والسبب هو تلك الوقائع المادية التي تبرر صدوره وعلى الإدارة إثبات ذلك، وإلا اعتبر تصرفها تجاوزا في استعمال السلطة يبرر إلغائه”.

الفقرة الثانية: الطعن في الرفض الضمني لطلب الترخيص بالبناء

لقد ألزمت مقتضيات المادة 36 من ضابط البناء العام، رئيس مجلس الجماعة في حالة رفض منح الرخصة إخبار صاحب الشأن بذلك، إلا أن التساؤل المطروح هنا هو هل عدم إخبار المعني بالأمر بذلك، يعتبر رفضا ضمنيا أو ترخيصا ضمنيا؟

إذا كانت القاعدة العامة هي أن سكوت الإدارة عن الطلب الموجه إليها من أجل الحصول على قرار إداري معين يعتبر منها رفضا ضمنيا، فإن الأمر ليس كذلك في قرارات الترخيص بالبناء[65].

فالمشرع من خلال المادة 48 من قانون التعمير أقر منح رخصة بصفة ضمنية يسري عليها ما يسري على الرخصة الصريحة، شريطة أن تكون مستوفية لكافة الشروط، كما أن الفصل 7 من ظهير 25 يونيو 1960 المتعلق بتنمية العمارات القروية، نص على أنه في حالة سكوت الإدارة، فإن رخصة البناء تعتبر ممنوحة بعد انصرام أجل شهرين من تاريخ إيداع الطلب بموجب تسلم وصل لطالب الرخصة.

 

 

وبالرغم من وضوح هذه المقتضيات القانونية، فإن هناك سوء فهم لها سواء من طرف بعض المسؤولين عن الإدارات المعنية[66]، أو من جانب الأفراد الذين لم يستوعبوها بعد[67] ، وهو الأمر الذي يمكن ملاحظته على مستوى الأحكام القضائية التي صدرت في الموضوع.

ومن أمثلة ذلك، قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط[68]  الذي جاء فيه: “…وحيث من جهة أخرى أن المستأنف عليها تقدمت أمام الجماعة بطلب مؤرخ في 18 غشت 2010 تحت عدد 215/10/C من أجل الترخيص لها بتعديل التصميم المتعلق بالرخصة عدد 42/08/ C، وأن الجماعة لم تجبها عن ذلك الطلب، وأن بمرور ستين يوما على ذلك تكون المستأنف عليها قد استصدرت رخصت ضمنية طبقا لما تنص عليه مقتضيات المادة 48 من قانون التعمير، سيما وأن ذلك الطلب كان قد حظي بموافقة لجنة مشاريع البناء، وأنه لئن كان دور اللجان التقنية استشاري وكان رئيس الجماعة هو المختص بإصدار قرار الترخيص أو رفضه، فإنه مادام طلب الترخيص مستجمع لشروطه ومتحصل على رأي الوكالة الحضرية، فإن قرار الترخيص الضمني في نطاق المادة 48 من قانون التعمير لا يحتاج إلى استصدار حكم بمعاينة قيامه ما دام أن الأثر المترتب عن فوات أجل البث في الطلب يفضي إلى قيام رخصة ضمنية بقوة القانون، الشيء الذي يتعين معه استبعاد الفرع من السبب المثار بشأن الرخصة الضمنية”.

إلا أنه، لا يمكن القول بوجود رخصة ضمنية في حالة سكوت الإدارة وفوات الأجل القانوني[69]؛ إذا كانت متوقفة على رخصة إدارية أخرى مسبقة، أو عدم توفر الملف على بعض الوثائق المعينة، في هذه الحالة يوضع حدا لسريان مفعول الأجل ليعمل المعني بالأمر على استكمال الوثائق والمعطيات المطلوبة، قصد البدء من جديد في احتساب الأجل القانوني للبث في الطلب[70].

وبالتالي فإن إقرار المشرع للرخصة الضمنية بعد فوات الأجل القانوني، هو حماية لصاحب الطلب في استعمال العقار الذي يملكه، الذي له مصلحة في القيام بأعمال البناء فوقه، ذلك أن التراخي في إصدار رخصة البناء سيعطل لا محالة مصالحه ومن هنا جاءت قاعدة الرخصة الضمنية، ومن جهة أخرى توخى المشرع من وراء الرخصة الضمنية دفع الإدارة المختصة إلى دراسة طلبات المعنيين بسرعة قصد البت فيها في أجل محدد[71] وذلك لحماية المجال العمراني من كل بناء غير مشروع.

المطلب الثاني: الطعن في قرارات سحب الترخيص بالبناء

إذا كانت رخصة البناء غير شرعية، فيمكن سحبها طالما لم تتحصن بمضي المدة المقررة لرفع دعوى الإلغاء، وقرار سحب الترخيص بالبناء يتخذ إما من طرف الإدارة مباشرة (الفقرة الأولى)، أو بناء على طلب مقدم في هذا الشأن من طرف الغير[72] (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: قرار سحب رخصة البناء من طرف الإدارة

باستقراء مختلف الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية بالمغرب، نجدها ألغت قرارات سحب رخصة البناء، إما لسبب التجاوز في استعمال السلطة، أو انعدام السبب، أو عدم احترام النصوص القانونية الخاصة، أو سحب الرخصة خارج الآجال الطعن، إلى غير ذلك من أسباب إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بسحب رخص البناء[73]، وسنورد أمثلة لبعض أحكام المحاكم الإدارية، ولعل أهمها في هذا المجال يتمثل في:

أولا:  سحب قرار الترخيص بحجة إمكانية إعداد تصميم تهيئة جديد

لقد سبق للمحكمة الإدارية بالرباط[74] أن ألغت قرار سحب رخصة البناء وهو ما تم تأييده من طرف محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط[75] حيث دفع رئيس الجماعة الحضرية أمام هذه الأخيرة بأن سحب الرخصة كان لأسباب موضوعية في إطار إعداد تصميم تهيئة جديد يراعي خصوصية المنطقة السياحية وأن مواصلة المدعية البناء قد يخالف هذا التصميم، وقد ردت محكمة الإستئناف على هذا الدفع بالقول: ” لكن حيث إن وجود تصميم تهيئة قيد الدراسة الذي تتمسك به المستأنفة في إلغائها لرخصة البناء المؤرخة في 01/03/2010، ليس بالملف ما يفيد أنها تقيدت في هذه الدراسة بالمسطرة والشروط المنصوص عليها في المادتين 21 و 22 من قانون 90ـ12 المتعلق بالتعمير، من خلال عدم بيانها لتاريخ المصادقة على قرار القيام بالدراسة، من أجل ترتيب الأثر القانوني على ذلك فيما يخص احتساب مدة بقاء هذا القرار ساريا المفعول وما إذا كان لا زال معمولا به بتاريخ تقديم الطلب، وهي المدة التي حصرها المشرع في ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية مع إمكانية تجديده مرة واحدة فقط ولمدة مساوية للأولى، كما أنها لم توضح وتثبت ما إذا كانت فعلا البقعة الأرضية المزمع إقامة البناء فوقها مشمولة بقرار القيام بالدراسة ما دام أن اتخاذ مثل هذا القرار يبقى مقيدا دائما بالإضافة إلى شرط المدة بمنطقة سريانه، وأن اتخاذه ولو أثناء سريان مفعول تصميم التهيئة المعمول به لا يعني أن يشمل كافة مناطق سريان هذا التصميم ما لم يكن منصوصا على ذلك في هذا القرار، مما يجعل المحكمة الإدارية عندما قضت بإلغاء القرار المطعون فيه قد صادف الصواب وحكمها واجب التأييد”.

ثانيا: سحب رخصة البناء بحجة انتهاء مدة صلاحيتها

لقد سبق للمحكمة الإدارية بمكناس[76] أن قامت بإلغاء قرار سحب رخصة بناء، وهو الحكم الذي تم تأييده من طرف محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط[77]، ومما أعابه المستأنف على الحكم المستأنف خرق مقتضيات الفصل 49 من قانون التعمير، لعدم قيام المستأنف عليها بالبناء خلال أجل السنة، وأن سحب الرخصة كان بسبب انتهاء مدة صلاحياتها، فردت محكمة الإستئناف على هذا الدفع بالقول:” وحيث لئن كان الثابت أن المادة المذكورة تنص على أن صلاحية تراخيص البناء تنتهي بمرور أجل مدته سنة من تاريخ الترخيص، فإن الثابت أن القرار الطعين لم يؤسس على انتهاء مدة صلاحية الترخيص و إنما أسس على اتضاح أن رخصة البناء المسلمة إلى المستأنف عليهما لا تستوفي الشروط المطلوبة ومن غير تحديد لهذه الشروط مما يكون معه القرار مبنيا على مجرد عموميات  وأنه فضلا عن ذلك فإن الثابت من الخبرة المنجزة أن المستأنف عليها حصلا على رخصة البناء عدد 151 بتاريخ 17/6/2009 ثم شرعا في عملية البناء لجزء من البقعة الأرضية على شكل مراب غير مسقف وفي تطابق تام مع التصميم المرخص، وبالتالي فإنه لا أساس لما تتمسك به المستأنفة بخصوصه”.

الفقرة الثانية: طلب إلغاء رخصة البناء من طرف الغير

يجوز لكل متضرر من قرارات الترخيص بالبناء رفع دعوى إلغاء ضد القرارات المخالفة للمقتضيات القانونية والتي كانت مصدر الضرر الذي لحقه[78].

والمتضرر هنا يمكن أن يكون شخص طبيعي أو شخص معنوي عام أو خاص، فإذا ما تبتت له المصلحة في ذلك، جاز له أن يتقدم بطعن أمام القضاء الإداري قصد إلغاء هذه القرارات المسببة للضرر الناتجة عن خرق مقتضيات القانون.

ومن هذا المنطلق، سنحاول التطرق لكل من طلب إلغاء رخصة البناء من طرف الأفراد (أولا)، ثم طلب إلغاء رخصة البناء من طرف الوكالات الحضرية (ثانيا).

  أولا: طلب إلغاء رخصة البناء من طرف الأفراد

إذا كان من شأن رخصة البناء المسلمة للمرخص له، التأثير في المراكز القانونية للمجاورين أو تلحق بهم ضررا جاز لهم المطالبة بإلغائها أمام المحاكم الإدارية، وقد سبق للمحكمة الإدارية بوجدة[79] أن قامت بإلغاء رخصة تعديلية لبناء وهو الحكم الذي تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط[80] وقد عللت هذه الأخيرة قرارها بالقول: “لكن حيث بمقتضى محضري المعاينة على التوالي بتاريخ 27/07/2010 و28/09/2010 المنجزين من طرف اللجنة المختلطة والتي عاينت المخالفات في البناء من طرف حسن غافوري المتمثل في عدم احترام المسافة القانونية للنوافذ بينه وبين حائط جارته المستأنف عليها كما قام بتغيير على مستوى الواجهات سيما المطلة على الزنقة ببنائه درج ومدخل مؤدي للقبو ذا انحدار قوي في الملك العمومي وأن تمسكه بحصوله على تصميم تعديلي مصادق عليه بتاريخ 03/03/2010 تحت عدد 100 ورخصة تغيير رقم ت 564 بتاريخ 08/03/2010 لا يلغي محضر اللجنة بالتاريخ المذكور التي عاينت عدم إرجاع المخالفات المقترفة إلى حالتها المطابقة للتصميم الأولي والمصادق عليه فضلا عن الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بوجدة بتاريخ 14/05/2012 الذي قضى بإدانته وهدم ما تم بناؤه بدون رخصة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه يجعل الترخيص التعديلي غير مرتكز على أساس والحكم المستأنف فيما قضى به صائبا وواجب التأييد”.

من خلال استقرائنا لهذا الحكم، نلاحظ أن مخالفات البناء التي ترتكب من طرف الأفراد والتي تسبب ضرر للغير لا يجوز تسوية وضعيتها ما دامت تخرق مقتضيات قانون التعمير وبالتالي فأي رخصة في هذا الشأن تتعرض للإلغاء[81].

 

 

وللإشارة، فإن الرخص الممنوحة في نطاق مسطرة الاستثناء أصبحت من أكثر الرخص التي تسبب ضررا جماعيا[82]، ومن تم تتعرض للطعن بالإلغاء من طرف المتضررين، وهو ما يتبن من خلال مجموعة من القرارات والأحكام الصادرة في الموضوع، ومن أمثلة ذلك قرار محكمة النقض[83] الذي جاء فيه:” لكن حيث إن المحكمة وهي بصدد تقييمها لوقائع النازلة اعتمدت بالأساس على خبرة السيد موح أحمد الذي أورد في تقريره أن العقار موضوع الترخيص المنازع فيه يقع بمنطقة مخصصة للسكن الاجتماعي والفنادق والمكاتب المهنية، علما أن العقار مخصص لبناء فندق رفيع المستوى يحتوي على أربع مستويات، وتم الحصول على الرخصة في نطاق المسطرة المعروفة بمسطرة الاستثناء، وهي باعتمادها على هذه المعطيات واستخلاصها من ذلك أن الرخصة المسلمة للمطلوبة في الطعن رخصة قانونية تكون قد عللت قضائها تعليلا كافيا ومطابقا للقانون مادام في إمكان طالب النقض اللجوء إلى الجهات المختصة للحصول على رفع الضرر الناتج عن مضار الجوار إن كان له محل والوسيلة غير جديرة بالاعتبار، وبذلك وجب رفض الطلب”.

وفي نفس السياق، جاء في قرار آخر لنفس المحكمة[84] ما يلي:” حيث صح ما عابته الطالبة على القرار المطعون فيه، ذلك أنه بالرجوع إلى تنصيصات القرار وإلى ما عرض ونوقش من وثائق، أن الرخصة أعطيت في إطار الاستثناء الوارد ضمن المادة 58 من قانون التعمير؛ ذلك أنه يمكن لرئيس المجلس بعد موافقة الإدارة المكلفة بالتعمير والتأكد من أن الغرض الجديد يتلائم مع وظيفة القطاع المعني يمكنه تغيير الغرض المخصص له كل مبنى، فإن ما ضمن في الخبرة وبشكل واضح، أن رئيس الجماعة الحضرية عند منحه الترخيص لمؤسسة طيبة 2 للتعليم في إطار المادة المذكورة، قد التزم بما سبق له أن مارسه من قبل، ذلك أن هذه الجماعة قد سبق لها وفي أكثر من مرة منح هذا الترخيص لإقامة مدارس حرة، وأن الوثائق التي عرضت أمام قضاة الموضوع، تشير إلى أن مصالح الجماعة قد استشارت اللجنة المختصة بالموضوع، ووضعت سجلا خاصا لاستقبال التعرضات في الموضوع، وأنه رغم مرور الأجل لم يسجل أي تعرض في هذا الشأن، مما يكون معه القرار بالترخيص المطعون فيه قد صدر في إطار الاستثناء الوارد بالمادة 58 المحتج بها ولا وجود لأي خرق، ويكون القرار المطعون فيه قد بنى قضاءه على غير أساس يجعله حليف النقض”.

من خلال هذه الأحكام، يتبين أنه يمكن لكل متضرر من القرارات الإدارية، وبالخصوص في مجال التعمير أن يتقدم بالطعن فيها أمام المحاكم الإدارية قصد إلغائها، وهذا أمر يمكن أن يساعد في مراقبة تنظيم المجال من طرف الأفراد كذلك[85] .

أما إذا تعذر على الأفراد استصدار قرار بإلغاء رخصة البناء، ونتج عن الاستمرار في مخالفة ضوابط التعمير الحصول على بنايات مشوهة، فيمكن للجيران المطالبة بتوقيف رخصة السكن أو المطابقة وعدم الاستجابة لطلب الحصول عليها، على اعتبار أن شهادة المعاينة أثبتت ارتكاب خروقات واضحة، تجعل الأشغال المنجزة غير مطابقة للتصميم الذي سلمت من أجله رخصة البناء[86].

ثانيا: طلب إلغاء رخصة البناء من طرف الوكالات الحضرية

  إذا كانت الوكالات الحضرية تعنى بدراسة طلب رخصة التعمير ومطابقتها للقوانين والضوابط الجاري بها العمل، فإن أي إخلال بهذه المقتضيات تعرض قرارات رؤساء المجالس للطعن فيها بالإلغاء من طرف هذه المؤسسة كصاحبة مصلحة في تطبيق القانون والحفاظ من جهتها على جمالية المشهد العمراني[87].

ففي قضية عرضت على المحكمة الإدارية بالرباط[88]، طعنت من خلالها الوكالة الحضرية في مشروعية قرارات الترخيص بالبناء المسلمة للمدعى عليها لأجل بناء ثلاث عقارات، لعدم توفر الشروط القانونية والتقنية في المبنى المزمع إحداثه، ولعدم الأخذ برأيها الرامي إلى رفض تسليم الرخص باعتباره رأيا ملزما للبلدية المانحة لهذه الرخص، ولأن القطعة الأرضية المزمع بناء عمارات فوقها تمر بها قناة للتطهير السائل مما سوف يلحق بسكان الحي أضرارا جسيمة نتيجة إتلاف القناة، خاصة وأن المطلوب ضدها شرعت في البناء، والتمست لذلك وقف تنفيذ رخص البناء المسلمة ووقف كل الأشغال.

أما المطلوبة في الطعن وهي بلدية المنظري فقد أجابت بأن الطاعنة سبق لها أن درست الملفات موضوع الرخص المطعون فيها، وأثارت مجموعة من الملاحظات تم احترامها جميعا، وأكدت بأن الطاعنة المذكورة لم يسبق لها أن أثارت أن البناء المراد تشييده سيتم فوق قناة الصرف الصحي، الشيء الذي تبقى معه تلك القرارات مشروعة، والتمست لهذه العلة الحكم برفض الطلب وهو ما استجابت له المحكمة.

من خلال استقراء هذا الحكم يتبن أن الوكالة الحضرية لم تتقدم بالتعليل الكافي من أجل إقناع المحكمة لقبول الطعن على اعتبار أن المحكمة لا تحكم إلا بما طلب منها بناء على الوسائل المرفوعة من طرف المتنازعين، حقيقة أن الوكالة قد وافقت على رخص البناء، غير أن الدراسة تمت بإسقاط المشروع على تصميم التهيئة وهي الطريقة العادية في دراسة الملفات، إلا أنه في بعض الحالات تتم المعاينة على موقع المشروع إذا وقع شك من طرف اللجنة في الوثائق المقدمة، كما هو الحال في هذه النازلة على اعتبار أن قناة الصرف الصحي لا توجد في تصميم التهيئة، وهي مستحدثة بعد المصادقة على هذا الأخير، كما أن الإدارة يمكن أن تخطأ وأن خطأها هذا يمكن تداركه بسحب القرارات الإدارية غير المشروعة، وهذا ما حدث عندما طلبت الوكالة الحضرية من رئيس المجلس الجماعي سحب قراره فلم يستجب، وكان ملجؤها في ذلك هو القضاء من أجل إلغاء رخصة البناء لاتسامها بعم المشروعية وهو ما لم تستجب له المحكمة.

خاتمة:

        وحاصل مما سبق، أن قضاء الإلغاء مارس رقابة فعالة على مختلف القرارات الصادرة في مجال الترخيص بالبناء، وذلك من خلال مراكمة مجموعة من الاجتهادات القضائية التي تسير في اتجاه تضييق سلطات الإدارة الواسعة، وبالتالي وضعها في حدودها المعقولة لتوفير أكبر قدر ممكن من الضمانة لحقوق وحريات الأفراد في مجال البناء، فغالبا ما ترفض الإدارة منح رخص البناء أو سحبها لأسباب واهية وغير مبنية على أسس صحيحة، الأمر الذي يؤدي إلى إهدار حقوق فئات عريضة من المواطنين التي تجهل المساطر الإدارية والقضائية وتعمد نتيجة لذلك إلى بعض الممارسات العشوائية والممنوعة والتي تزيد من حدة الأزمات التي تعيق تطور مجالنا العمراني.

كما استطاع قضاء الإلغاء إلى حد ما عبر نطاق تدخله في مجال رخص البناء، أن يوازن بين حق الأفراد في استعمال المجال من خلال الحصول على رخص البناء من جهة، وإنصاف المجال العمراني حينما يكون لذلك محل من جهة أخرى.

إلا أن هذه المساهمة لن تخفي مجموعة من المثالب والثغرات الذي ميزت رقابة قضاء المشروعية على رخص البناء لعل أبرزها سيادة ظاهرة رفض الطلب، مما يترجم الوهن الذي لا زال يسود الحماية القضائية لحقوق وحريات الأفراد في مواجهة الأشخاص المعنوية العامة، كما أن الأحكام القضائية الصادرة في هذا المجال ليست بالكثيرة، هذا الجانب لمسناه من خلال قراءة سريعة لمنظومة الأحكام والقرارات القضائية التي تبين أن هناك عددا لا يستهان به من الدعاوى المرفوضة أمام القضاء الإداري كانت بسبب عدم احترام شكليات المسطرة، وهو ما يبين الندرة الكمية للأحكام القضائية الإدارية في ميدان التعمير والتي يوازيها ضعف كيفي.

وعليه نرى أن تجاوز سلبيات الوضعية الحالية في مجال مراقبة قضاء الإلغاء لرخص البناء يكمن في حل إشكالية القواعد الإجرائية التي تشكل في مجملها قيودا تحد من ممارسة دعوى الإلغاء من طرف المتضررين من قرارات التعمير، الشيء الذي يقتضي التفكير في سن قواعد إجرائية تمتاز بالمرونة والسهولة واليسر والبساطة، وأن تزاح عن المواطن الذي يريد مقاضاة الإدارة كل التعقيدات المسطرية حتى لا يشعر بصعوبة عند اقتضاء حقه منها، وتعويضها بإجراءات مبسطة تمكنه من ولوج القضاء بدون عناء، وتمكن القاضي في نفس الوقت بانسجام وتناغم معها في إطار الدور الإيجابي الذي يقوم به، من معالجة منازعات التعمير المعروضة عليه بانسياب تام بدون حواجز مسطرية معقدة تحول دون خوضه في الموضوع، وبقائه حبيس الشكل.

وأخيرا يبقى دور القضاء الإداري في مراقبة رخص البناء رهين بتدخل المشرع على سن تشريعات تراعي خصوصيات الواقع المغربي، بشكل يخدم تحصين المصلحة الخاصة عند الاقتضاء وإنصاف المجال  العمراني حينما يكون لذلك محل، وهذا ما سيسهل على القضاة الرقي بجودة الأحكام من خلال تركيز الجهود في إيجاد تفسير سليم للنصوص القانونية بما يتلائم مع مقاربة تنمية هذا البلد وتوفير شروط تقدمه.

 

 

[1] – عبد العزيز الزين:” بعض مقومات استراتيجيات التعامل مع السكن العشوائي الصلب بالمغرب حصيلة وآفاق”، رسالة لنيل دبلوم السلك العالي للمدرسة الوطنية للإدارة العمومية،1984، ص: 105.

[2] – أنظر: محمد بوجيدة:” رخصة البناء”، طبع وتوزيع دار الجيل، الرباط، الطبعة الثانية، 2000، ص:7.

[3] – إدريس البصري:” دليل التعمير والهندسة المعمارية”، مجموعة تشييد دولة حديثة، المطبعة الملكية، 1994، ص:45.

[4] – عبد الله حداد:” قطاع الإسكان بالمغرب:دراسة قانونية وقضائية”، مرجع سابق، ص:192.

 [5]- راجع المادة 40 من القانون رقم 90ـ 12 المتعلق بالتعمير.

[6] – لقد أشار المجلس الأعلى للحسابات في تقرير حول أنشطته برسم سنة 2013 الصادر في سنة 2015 إلى مجموعة من التجاوزات التي تقوم بها الجماعات فيما يخص تدبير عملية البناء، نذكر منها:

–  منح رخص بناء دون احترام المساطر القانونية.

– قيام مجموعة من الإدارات العمومية ببناء بنايات إدارية دون تقديم طلبات رخص البناء.

– السماح بالسكن في منازل مشيدة دون الحصول على رخصة السكن، وهو ما يدل على غياب المراقبة من طرف بعض الجماعات.

– غياب نظام جماعي للبناء.

[7] – عبد الناصر محمد أحمد الشحي:” دعوى الإلغاء على ضوء الاجتهاد القضائي الإداري المغربي”، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، وحدة تدبير الشأن العام، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، السويسي، الرباط، 2008ـ 2009، ص: 77.

[8] – محمد الوزاني:” القضاء الإداري، قضاء الإلغاء، قضاء التعويض”، دار النشر الجسور، وجدة، 2000، ص:118.

[9]ـ الظهير الشريف رقم 225ـ91ـ1 صادر في 22 ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) بتنفيذ القانون رقم 90ـ41 المحدث بموجبه محاكم إدارية، ج.ر عدد 4227 بتاريخ 1993/11/03، ص: 2168.

 

[10] – محمد حاجي:” تنظيم قطاع البناء، دراسة قانونية وتطبيقية”، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، وحدة التكوين والبحث في العقار والاستثمار والتنمية، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أكدال، الرباط، 2013ـ 2014، ص:131.

[11]– مرسوم رقم 424ـ13ـ2 صادر في 13 من رجب 1434 (24 ماي 2013) بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها، ج.ر عدد 6155 الصادر في 16 رجب 1434 ( 27 ماي 2013). ص: 4306.

[12] – الفقرة الثالثة من المادة 30  من المرسوم رقم 424 ـ 13ـ 2 الصادر بتاريخ 24 ماي 2013 السالف الذكر.

[13] – الفقرة الأولى من نفس المادة السالفة الذكر.

[14] – للإشارة فإنه إلى حدود اليوم (13/7/2015)، لم تتخذ الجماعات بما فيها جماعة الرباط الإجراءات الضرورية لإحداث الشباك الوحيد في مجال التعمير وهو وضع يتعارض مع مقتضيات المادة 10 من المرسوم السالف الذكر، وكذا نصوصه التطبيقية.

[15] – الفقرة الرابعة من المادة 30 السالفة الذكر.

[16] – أنظر المادة 33 من المرسوم رقم 424 ـ 13ـ 2 الصادر بتاريخ 24 ماي 2013 السالف الذكر.

[17] – أنظر الملحق رقم  4 من المرسوم رقم 424 ـ 13ـ 2 الصادر بتاريخ 24 ماي 2013 السالف الذكر.

[18] – يجب أن يتضمن ملف طلب رخصة البناء، عند الإيداع، الوثائق الأساسية التالية:

– طلب يحمل توقيع صاحب الشأن أو المهندس واضع تصور المشروع أو كل شخص تم انتدابه لهذا الغرض.

– شهادة ملكية البقعة أو البناء القائم أو البناء المزمع تغييره أو كل وثيقة تقوم مقامها أو تخول لصاحب الشأن حق القيام بالبناء أو التغيير المزمع إنجازه،

– تصميم مسلم من طرف الوكالة الوطنية للمحافظة على الأملاك العقارية والمسح العقاري والخرائطية تعين فيه حدود الأرض في حالة ما إذا كان العقار محفظا أو تصميم طبوغرافي في حالة ما إذا لم يكن العقار محفظا؛

– تصميم لموقع البقعة المعينة، إن اقتضى الحال، يتضمن وجهتها والطرق الموصلة إليها، مع بيان أسمائها ومعالم تمكن من تحديد موقعها؛

– تصميم البناء يشمل جميع طوابق البناية والطوابق السفلية والتحت أرضية وكذا السطوح والسقائف، بمقياس لا يقل عن 100/1، ويجب أن يبين تصميم الطابق السفلي حدود الطريق المحاذي له، وأن يتضمن جميع نقط الحدود الخارجية للبقعة وعلو الرصيف ومساحات الساحات، سواء كانت صغيرة أو كبيرة وكذا المقاييس التي تمكن من مراقبتها، ويجب أن يشار إلى كل هذه المعطيات في التصاميم؛

كما يجب أن توضح الوثائق المرسومة جميع واجهات البناية والبنايات المجاورة والتصميم الشمولي للعمارة المزمع بنائها والجوانب والتقطيعات الداخلية الضرورية للتعرف على المشروع.

وإذا كان الطلب يهم تغييرا كليا أو جزئيا لبناية قائمة، فيجب أن توضح في التصاميم الأجزاء المختلفة بالألوان المتعارف عليها التالية:

– التصميم المرخص له سابقا ورخصة البناء أو التجزئة السابقة، عندما يتعلق الطلب بإدخال تغيير على بناية قائمة أو تجديد رخصة، سواء بإدخال تغيير أم لا، أو بناء جديد في تجزئة سبق الإذن في إحداثها. وفي حالة عدم توفر تصميم مرخص به، فيلزم على صاحب الشأن تقديم تصميم معاينة ما هو قائم؛

-عقد المهندس المعماري في الحالات التي تكون فيها الاستعانة به واجبة طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

[19] – كما يجب أن يتضمن ملف طلب الحصول على رخصة البناء قبل تسليمها الوثائق التكميلية التالية:

– جذاذة تعريف تحمل توقيعا مصححا لصاحب الشأن؛

– الملف التقني المتعلق بربط البنايات بالشبكة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية العامة، إذا كان الأمر يتعلق بعمارة مهما كان نوعها أو الغرض المخصصة له تتكون من أربعة مستويات على الأقل أو من ثلاث مستويات تشتمل على ست مساكن وكذا بالنسبة لعمارة مخصصة لأغراض تجارية أو صناعية تكون مساحة الأرض المبنية عليها تساوي أو تفوق 500 متر مربع؛

– التصاميم التقنية المعدة من طرف المهندسين المختصين والمتعلقة بهيكل واستقرار المباني ومتانتها وفقا للضوابط المعمول بها؛

– نسخة من معاينة التصفيف، إذا كان البناء المزمع القيام به محاذيا لطريق عمومي؛

– نسخ من وصل الأداء على الخدمات المؤدى عنها.

[20]– قرار مشترك لوزير التعمير و إعداد التراب الوطني ووزير الداخلية رقم 13ـ3213 صادر في 10 محرم 1435 (14 نوفمبر2013) بإحداث الشباك الوحيد لرخص التعمير على مستوى الجماعات التي يفوق عدد سكانها 50.000 نسمة وكذا المقاطعات. ج.ر عدد 6219 الصادرة في 4 ربيع الأول1435 ( 6 يناير 2014)، ص:66.

[21] – المادة 33 من المرسوم رقم 424 ـ 13ـ 2 الصادر بتاريخ 24 ماي 2013 السالف الذكر.

[22] –  للإشارة فإنه حسب مقتضيات المادة 4 من المرسوم رقم 424ـ13ـ2 الصادر بتاريخ 24 ماي 2013، لا تسري أحكام هذا الأخير على طلبات الترخيص ببناء الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي فيها، المنظمة وفقا للمقتضيات المنصوص عليها بالقانون رقم 04ـ29 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 56ـ07ـ1 في  3 ربيع الأول 1428 ( 23 مارس 2007) المغير والمتمم للظهير بمثابة قانون رقم 150ـ84ـ1 الصادر في6 محرم 1405(2 أكتوبر 1984 ) المتعلق بالأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي فيها، ج.ر عدد 5513 بتاريخ 2007/04/02،ص: 1105.

وبالتالي فحسب مقتضيات الفصل الثاني من القانون رقم 04ـ29، إن طلب الحصول على رخصة بناء مخصص لإقامة الشعائر الدين الإسلامي يجب أن يودع لدى الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم الذي تقع فيه الأرض المراد تشييد المشروع عليها. ويتولى العامل تسليم الرخصة المطلوبة بعد استشارة لجنة تضم رئيس المجلس العلمي المعني (رئيسا) أو ممثله، وممثلي القطاعات الوزارية المعنية، رئيس المجلس الإقليمي المعني أو ممثله، ثلاثة شخصيات على صعيد العمالة أو الإقليم المعني مشهود لها بالإسهام الفعلي في مجال العمل الخيري والإحساني، لفائدة عامة المسلمين يعينها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.

[23] – تطبق مسطرة المشاريع الكبرى على المشاريع ذات الأهمية، و قد حدد قائمتها الملحق رقم 2 من المرسوم رقم 424ـ 13ـ 2 الصادر في 24 ماي 2013 بالموافقة على ضابط البناء العام.

[24] – الفقرة الثانية من المادة 18 من المرسوم رقم 424 ـ 13ـ 2 الصادر بتاريخ 24 ماي 2013 السالف الذكر.

[25] – الفقرة الثانية من المادة 20 من المرسوم السالف الذكر.

[26] – المادة 21 من المرسوم السالف الذكر.

[27] – المادة 23 من المرسوم  السالف الذكر.

[28] – المادة 24 من المرسوم السالف الذكر.

[29] – الفقرة الأخيرة من المادة21 من المرسوم السالف الذكر.

[30] – المادة 29 من المرسوم السالف الذكر.

[31] – المادة 27 من المرسوم من المرسوم السالف الذكر.

[32] – الفقرة الثالثة من المادة 18 من المرسوم السالف الذكر

[33] – الفقرة الأولى من المادة 34 من المرسوم السالف الذكر.

[34] – الفقرة الثانية من المادة 34 من المرسوم السالف الذكر.

[35] – المادة 25 من المرسوم السالف الذكر.

[36] – لقد حدد قائمتها الملحق رقم 3 من المرسوم السالف الذكر.

[37] – المادة 19 من المرسوم السالف الذكر.

[38] – الحاج شكرة:” سلطات رؤساء مجالس الجماعات الحضرية والقروية في مجال التعمير العملياتي”، م.م.ن.ق.س، عدد 5، 2005،  ص: 41.

[39] ـ المادة 101 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات :” يقوم رئيس مجلس الجماعة في مجال التعمير بما يلي:

-…………………..؛

–  منح رخص البناء والتجزئات والتقسيم، وإحداث مجموعات سكنية، ويتعين على الرئيس، وتحت طائلة البطلان، التقيد في هذا الشأن بجميع الآراء الملزمة المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل ولا سيما بالرأي الملزم للوكالة الحضرية المعنية؛

-…………….”.

[40] ـ لقد حلت عبارة ” الجماعة ” محل ” الجماعة الحضرية ” و ” الجماعة القروية ” بموجب المادة 283 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات.

[41] – فاطمة الزهراء البقالي:” الرقابة في مجال التعمير العملياتي رخص البناء والتجزئات العقارية”، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام المعمق، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، طنجة،2007/2008، ص:45.

[42] – حسب المادة 216 من القانون التنظيمي رقم 14-113 فإن الجماعات ذات نظام المقاطعات هي: الدار البيضاء، الرباط، طنجة، مراكش، فاس وسلا.

[43] – المادة 244 من القانون التنظيمي رقم 14ـ 113 المتعلق بالجماعات.

[44] – المادة 242 من القانون التنظيمي رقم 14ـ113 المتعلق بالجماعات .

[45]– محمد حاجي، مرجع سابق، ص:134.

[46] – للإشارة فإن مسطرة الحلول تم التنصيص عليها في القانون التنظيمي رقم 14ـ113 في المواد 21 و74.

[47] – حاتم الرحاوي:”منازعات رخص البناء”، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أكدال الرباط، 2002ـ 2003، ص: 71.

[48] – المادة 113 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات .

[49] – عبد الله حداد:” تطبيقات الدعوى الإدارية في القانون المغربي” ، منشورات عكاظ،الرباط، الطبعة الثانية، شتنبر 2002، ص:83.

[50] – هناك قرارات تأجيل البث في طلبات الحصول على رخص البناء إلا أن مجالاتها محددة على سبيل الحصر ولآجال محددة وذلك بمقتضى المادتين 13و 22 من قانون التعمير، وبالتالي فإن المنازعات المترتبة عنها قليلة.

[51]– Abderrahman EL Bakriwi : « Le permis de construire au Maroc », Mémoire de D.E.S en droit public, université de Paris, 1974, p.64.

[52] – تنص المادة 43 من القانون 90ـ12 المتعلق بالتعمير على:” تسلم رخصة البناء بعد التحقق من أن المبنى المزمع إقامته تتوفر فيه الشروط التي تفرضها الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، خصوصا الأحكام الواردة في تصاميم التنطيق وتصاميم التهيئة”.

[53] – أو في حالة أخرى، حسب الفقرة الأولى من المادة 37 من المرسوم المتعلق بالموافقة على ضابط البناء العام ، يمكن للإدارة أن تطلب من المعني بالأمر إدخال التعديلات الضرورة في حالة وجود ملاحظات مبداة من طرف لجنة دراسة طلب رخصة البناء.

[54] – المادة 36 من المرسوم رقم 424ـ13ـ2 الصادر في 13 من رجب 1434 (24 ماي 2013) المتعلق بالموافقة على ضابط البناء العام:” يجب على رئيس مجلس الجماعة، في حالة رفض منح الرخصة، أن يقوم بتعليل قراره و إخبار صاحب الشأن به”.

[55] – مصطفى الجرموني:” الرقابة على التجزئات العقارية والأبنية بالمغرب”، الشركة المغربية لتوزيع الكتاب، الدار البيضاء، 2011، ص: 170.

[56] – قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 1958 الصادر بتاريخ 15/05/2013 ملف عدد 257/12/5 . سعاد الدرادبي ضد الجماعة الحضرية لطنجة. (غير منشور).

[57] – الشريف البقالي:”شرطة التعمير بين القانون والممارسة”، دار القلم، الرباط، الطبعة الأولى، 2012، ص:219

[58] – إن القانون الفرنسي لا يتضمن أي إشارة تتعلق بمجال تطبيق رخصة البناء، مما يعني أن رخصة البناء تفرض في جميع الجماعات كيفما كان حجمها وأهميتها وكيفما كانت قواعد التعمير الخاضعة لها، كما أن تحديد المجال الذي تفرض فيه الرخصة يرتبط بمعرفة الأشغال الخاضعة لها.

أنظر بهذا الخصوص:

– Pierre soler couteaux: «Droit de l’urbanisme»,2éme Edition, Edition Dalloz, 1998, p: 441.

[59] – المادة 41 من القانون 90ـ12 حددت الجهة المعنية بالترخيص:” يسلم رخصة البناء رئيس مجلس الجماعة. وفي المنطقة المحيطة بجماعة حضرية يسلم رخصة البناء رئيس الجماعة القروية المزمع إقامة البناء على أرضها بتنسيق مع رئيس مجلس الجماعة الحضرية”.

[60] – لقد صدر منشور تحت عدد 65 بتاريخ 30 مارس 1994 عن وزير الداخلية يتعلق بتنظيم البناء في الوسط القروي، ثم تلاه منشور رقم 398 بتاريخ 28 مارس 1996 يتعلق بنطاق إلزامية رخصة البناء في الوسط القروي وشروط تسليمها، ثم دورية عدد 1593 المؤرخة في 29/05/2002 عن وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان والبيئة حول رخص البناء بالوسط القروي، ثم تلتها الدورية عدد 13000 بتاريخ 27 يوليوز 2006 حول التأطير التقني والمعماري بالعالم القروي، ثم الدورية عدد 16610 بتاريخ 08 دجنبر 2010 حول شروط البناء في الوسط القروي، وبعد ذلك الدورية عدد 21536 بتاريخ 25 دجنبر 2012 بخصوص تبسيط مسطرة الترخيص بالبناء في العالم القروي.

[61] – حكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عدد 3206 الصادر بتاريخ 13/11/2012 في الملف رقم 381/11/5. (غير منشور).

[62] – قرار محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط عدد 2170 الصادر بتاريخ 29/05/2013 ملف عدد 46/13/5. السيد عبد الإله الراجعي ضد الجماعة القروية سيدي حجاج ومن معها. (غير منشور).

أنظر في نفس الموضوع:

– الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمكناس بتاريخ 14/12/2011 في الملف رقم 168/2010/5. بين السيد الحميدي حبيبة والجماعة القروية لوليلي ومن معها. الذي  قضى بعدم قبول طلب إلغاء قرار رفض رخصة بناء.

– قرار الغرفة الإدارية (القسم الأول ) بمحكمة النقض عدد 1191/1 الصادر بتاريخ 12/12/2013  ملف رقم 51/12/5 بين السيدة معطاوي فاتيحة بنت الحسين والجماعة القروية لباب مرزوقة ومن معها.غير منشور.

[63] – تنص المادة الأولى من القانون رقم 01ـ03 :” تلزم إدارات الدولة والجماعات المحلية وهيآتها والمؤسسات العمومية والمصالح التي عهد إليها بتسيير مرفق عام بتعليل قراراتها الإدارية الفردية السلبية الصادرة لغير فائدة المعني المشار إليها في المادة الثانية تحت طائلة عدم الشرعية، وذلك بالإفصاح في صلب هذه القرارات عن الأسباب القانونية والواقعية الداعية إلى اتخاذها”.

[64] – حكم المحكمة الإدارية بالرباط رقم 151 الصادر بتاريخ 3/02/2000 ملف عدد 603/96غ.

[65] – محمد محجوبي:” رقابة قاضي الإلغاء على مشروعية القرارات المتعلقة بالتعمير”، مجلة الملحق القضائي، وزارة العدل،المعهد العالي للقضاء، العدد 38، 2005، ص: 64.

[66] – محمد محجوبي:” رقابة قاضي الإلغاء على مشروعية القرارات المتعلقة بالتعمير”، مجلة دراسات ووقائع دستورية وسياسية، العدد 6، 2004، ص: 57.

[67] – أحمد بويحياوي:” توجه محاكم الإستئناف الإدارية في بعض المنازعات المرتبطة بميدان التعمير”، مجلة الرقيب، العدد1، أكتوبر 2011، ص:23

[68]  – قرار محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط عدد 3367 الصادر بتاريخ 21/10/2013 ملف رقم 444/13/5 بين رئيس الجماعة الحضرية لسلا وشركة الزهراء خدمات تجارة صناعة.غير منشور.

انظر في نفس الموضوع:

[69]– للإشارة أن تشريعات بعض الدول تعتبر عدم الجواب عن الطلب في الأجل المحدد بمثابة رفض ضمني ثم عدلت عن ذلك فاعتبرته رخصة ضمنية وهذا هو الحال في فرنسا. أنظر في هذا الصدد:

– Jean cathelineau et Jean léon Viguier ,Techniques du droit de l’urbanisme , Edition Litec, Paris, 1988, p :240.

[70] – الفقرة الثانية من المادة 37 من ضابط البناء العام :” إن الآجال المنصوص عليها لتسليم الرخص بموجب التشريعات والأنظمة الجاري بها العمل، لا يتم احتسابها، من جديد، إلا ابتداء من تاريخ إيداع صاحب الشأن للتصاميم أو الوثائق التعديلية أو التكميلية الأخرى مقابل وصل مؤرخ وموقع من طرف صاحب الشأن “.

[71] – الشريف البقالي، مرجع سابق، ص:248.

[72] – عبد الله حداد:”قطاع الإسكان بالمغرب دراسة قانونية وقضائية”، منشورات عكاظ، الرباط، دجنبر 2003، ص:195.

[73] – مصطفى الجرموني، مرجع سابق،ص:175.

[74] – حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد 3561 الصادر بتاريخ 14/12/2011 في الملف رقم 146/05/2010.

[75] – قرار محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط عدد 412 الصادر بتاريخ 06/02/2013 ملف رقم 98/12/5 . بين الجماعة الحضرية لمرتيل وشركة بيزاج برومسيون ش.د.م.م. غير منشور.

[76] – حكم المحكمة الإدارية بمكناس عدد 229/2012/5 الصادر بتاريخ 29/05/2012 في الملف رقم 97/2011/5 . غير منشور.

[77] – قرار محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط عدد 1913 الصادر بتاريخ 13/5/2013 ملف رقم 531/12/5. رئيس المجلس البلدي لمدينة ميدلت ضد ايت معو عمر بن علي ومن معه. غير منشور.

[78] – عبد الله حداد:”قطاع الإسكان بالمغرب، دراسة قانونية وقضائية”، ص:199.

[79]– حكم المحكمة الإدارية بوجدة عدد 461 الصادر بتاريخ 29/05/2012 في الملف رقم 35/12/05 .غير منشور.

[80]– قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 1623 الصادر بتاريخ 24/04/2013 ملف عدد 488/12/5 بين الجماعة الحضرية لمدينة وجدة والسيدة فاطمة الرملي.غير منشور.

[81] – أنظر حكم المحكمة الإدارية بالرباط رقم 526 بتاريخ 24/2/2015 ملف رقم 349/7110/2014 بين رشيد اللريني ورئيس الجماعة الحضرية لطنجة. غير منشور. ومما جاء فيه:”وكون الطعن انصب على قانونية رخصة – تتعلق ببناء سور خارجي لعقار – في حد ذاتها، وثبوت مخالفتها لضوابط التعمير من حيث العلو المسموح به للجدار الفاصل بين العقارين (عقار صاحب الرخصة والمتضرر منها)، فإنه يتعين الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك”.

[82] – نظرا لكثرة اللجوء إلى الاستثناء وتحوله في العديد من الحالات إلى قاعدة. أنظر بهذا الخصوص عبد الرحمن البكريوي:”وثائق التعمير بين النظرية والتخطيط”، دراسات في القانون والاقتصاد والسياسة، الجزء الثالث، 2007، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال الرباط،   ص: 65.

[83] – قرار الغرفة الإدارية (القسم الأول) بمحكمة النقض عدد 279 الصادر بتاريخ 21/3/2013 ملف إداري عدد 1569/4/1/2011 بين السيد سامي حسن ضاهر ورئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش. غير منشور.

للإشارة فالقرار المطعون فيه بالنقض هو قرار محكمة  الاستئناف الإدارية بمراكش عدد 366 الصادر بتاريخ 4/5/2011 في الملف عدد 146/5/2009.

[84] – قرار الغرفة الإدارية (القسم الأول) بمحكمة النقض عدد 170 الصادر بتاريخ 21/02/2013 ملف عدد 500/4/1/2011 بين الجماعة الحضرية للدار البيضاء والسيد هبراني إبراهيم ومن معه. غير منشور.

أنظر في نفس الموضوع:

– الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس تحت عدد 210/2011 الصادر بتاريخ 9/3/2011 في الملف رقم 47/5/2010 القاضي بإلغاء القرار الإداري المتعلق بالترخيص ببناء مدرسة حرة الصادر عن رئيس الجماعة الحضرية بفاس بتاريخ 24/2/2009 تحت عدد 502/2008.غير منشور.

-قرار محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط عدد 774 الصادر بتاريخ 4/3/2013 ملف إداري عدد 149/11/5 . الذي اعتبر أن إدلاء الجماعة الحضرية لفاس في المرحلة الاستئنافية بالقرار عدد 14104 الصادر بتاريخ 21/12/2010 والذي ألغت بمقتضاه إداريا الرخصة موضوع الطعن بالإلغاء مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، مما يبقى معه الطعن في نفس الرخصة منعدم المحل ويصبح تبعا لذلك الحكم القاضي بإلغائها غير ذي موضوع.

[85] – الشريف البقالي، مرجع سابق، ص:384.

[86] – عبد الله حداد:”قطاع الإسكان بالمغرب، دراسة قانونية وقضائية”، ص:203.

[87] – الشريف البقالي، نفس المرجع أعلاه، ص: 388.

[88] – حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد 445 بتاريخ 24/5/2001 ملف رقم 146/01 غ ق. بين الوكالة الحضرية لتطوان وبلدية المنظري. أورده : عبد الله حداد:”قطاع الإسكان بالمغرب، دراسة قانونية وقضائية”، مرجع سابق، ص:203

Exit mobile version