Site icon مجلة المنارة

دور القاضي الاداري الاستعجالي في حماية حقوق و حريات الاجانب بالمغرب

مقدمة

يعرف المغرب بحكم موقعه الجغرافي و قربه من القارة الأوربية و انفتاحه الاقتصادي و السياسي ، توافد عدد كبيرا من الأجانب و المهاجرين الشرعيين و غير الشرعيين ،وتفاعلا مع هذه الظاهرة و اعتبارا لتقادم الظهير الشريف الصادر بتاريخ 15 نونبر 1934 و المتعلق بضبط شؤون الهجرة الى المنطقة الغربية و المعدل بظهير 16 ماي 1941 و الذي وضع في عهد الحماية و بقي العمل به ساريا الى حدود 13 نونبر2003 ، عمل المشرع المغربي على سن قانون جديد ينظم دخول و إقامة الأجانب بالمملكة المغربية و بالهجرة غير المشروعة ([1]) ، حاول من خلاله خلق التوازن بين حرية الأجانب باعتبارهم كيانات انسانية  في التنقل ، و الإقامة المنصوص عليها دستوريا ([2]) و ملائمة التشريع الوطني مع احكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتزامات و حقوق المهاجرين و التزمات و حقوق الاجانب المقيمين ، و التي تعتبر مصدرا من مصادر الشرعية في المغرب ([3])  الى جانب الحفاظ على النظام العام الداخلي و الاستقرار الاجتماعي و الاقتصادي للبلد ، و قد تظمن هذا  القانون شروط الإقامة و الإجراءات الواجب اتخاذها في حالة عدم احترام هذه الشروط ، كما تضمن مجموعة  من الاحكام الزجرية و المتعلقة بالهجرة غير المشروعة وقد مكن هذا القانون الإدارة من سلطة تقديرية واسعة للتنظيم هذه العملية و في المقابل مكن الأجانب من الاستفادة من حماية قضائية موضوعية و اخرى مستعجلة ضد القرارات الإدارية الصادرة في حقهم و التي تمس حريتهم الفردية و حقوقهم الاقتصادية و الاجتماعية ،حيث تعد الرقابة القضائية الضمانة الحقيقية لحماية مبدأ المشروعية و هي التي تعطي للقانون فعاليته و الزاميته إذ من غير هذه الرقابة وان كانت مؤقت لا يعدو القانون أن يكون مجرد نظرية لا يمكن تحقيق إلزاميته ([4]) ، و يستفيد من هذه الحماية جميع الأجانب المتواجدين فوق التراب المغربي و يعتبر أجنبيا :« الأشخاص الذين لا يتوفرون على الجنسية المغربية أو الذين ليست لهم جنسية معروفة أو الذين تعذر تحديد جنسيتهم  »([5])، ويبرز دور القاضي الاستعجالي الاداري في خطورة القرارات الإدارية  الصادرة ضد الأجانب كونها عمل قانوني انفرادي من جهة  و من كونها تتمتع بالطابع التنفيذي من جهة أخر، الشيء الذي قد يعرض هذه الفئة الى أخطار يتعذر تداركها مستقبلا، فهل الحماية التي يوفرها القاضي الاستعجالي الإداري المغربي كافية لحماية حرية و حقوق الأجانب بالمغرب  ؟خاصة و أن المشرع المغربي تبنى مقاربة جديدة لتدخل قاضي المستعجلات الاداري، و اعتبارا للدور الرائد الذي أصبح يطلع به قاضي الأمور المستعجلة في بعض الأنظمة القانونية و القضائية المقارنة و التي اعتبرته الحامي الطبيعي للحقوق الاساسية ، لذلك سنعتمد في هذه الدراسة على مناقشة المقاربة الجديدة لتدخل القاضي الاداري الاستعجالي و محدوديتها و المعيقات التي تحد من تفعيلها وذلك وفق الخطة التالية :

 المحور الاول : المقاربة الجديدة لتدخل القاضي الاداري الاستعجالي في حماية حرية و حقوق الاجانب

المحور الثاني : محدودية سلطة القاضي الإداري ألاستعجالي في حماية حرية و حقوق الاجانب المبحث الاول :المقاربة الجديدة لتدخل القاضي الاداري الاستعجالي في حماية حرية و حقوق الاجانب

لقد اعتمد المشرع المغربي من خلال القانون رقم 02-03 مقاربة جديد خالف فيها القواعد الكلاسيكية المتداولة امام القضاء الاداري (المطلب الثاني ) وقبل التعرف على هذه المقاربة لابد اولا من  التعرف على مجال تدخل القاضي الاداري الاستعجالي(المطلب الاول)

المطلب الاول : نطاق تدخل قاضي المستعجلات الإداري

يعتبر قانون رقم 02-03 إطارا تشريعيا خاصا بتنظيم دخول و إقامة الأجانب بالمغرب و قد تضمن مجموعة من القواعد التشريعية التي مكنت القاضي الإداري الاستعجالي من التدخل من أجل حماية الأجانب من تعسف الإدارة حيث تصدر الإدارة المختصة مجموعة من القرارات الإدارية في إطار تنظيم عملية  دخول و إقامة الأجانب بالمغرب و من بين هذه القرارات: قرار المنع من الدخول، و قرار الاقتياد إلى الحدود، و قرار الطرد من التراب المغربي ، و قرار رفض تسليم سندات الإقامة و غيرها من القرارات، و التي قد تتسم بالشطط في استعمال السلطة و بالتالي قد تمس بحرية الأجانب و حقوقهم لذلك عمل المشرع المغربي من خلال هذا القانون على التمييز بين نوعين من القرارات الإدارية([6]) التي تصدر في حق الأجانب حيث يخضع الصنف الأول لإمكانية الطعن بالإلغاء حسب القواعد العامة للطعن أمام  المحاكم الإدارية([7]) في حين خص المشرع النوع الثاني من هذه القرارات بإمكانية الطعن أمام رئيس المحكمة الإدارية باعتباره قاضي المستعجلات الإداري .

لقد حدد القانون رقم 02ــ03 الحالات التي يحق فيها للأجنبي اللجوء إلى رئيس المحكمة الإدارية([8]) من أجل الطعن في القرارات الماسة بحقوقه في التنقل، و التجول، و الاستقرار ، و أول هذه الحقوق ، الحق في الحصول على سندات الإقامة.

و تتكون سندات الإقامة من بطاقة الإقامة و بطاقة التسجيل و تمنح هذه الأخيرة إما بقوة القانون أو بناء على الطلب([9]) ، أما بطاقة الإقامة فتمنح للأجنبي الذي يثبت انه مقيم بالتراب المغربي طوال مدة متواصلة لا تقل عن أربع سنوات ([10]) ، وقد حدد القانون الحالات التي يمكن فيها للإدارة رفض منح أو تسليم سندات الإقامة أو تجديدها، و من بين هذه الأسباب ما نصت عليه المادة 14 من قانون  رقم 02.03، حيث يمكن للإدارة رفض تسليم بطاقة التسجيل إذا كان وجود الأجنبي يهدد  النظام العام كما اشترطت المادة 15 من نفس القانون   إدلاء الأجنبي بتأشيرة للإقامة[11] تفوق مدتها ثلاثة أشهر وذلك لمنحه بطاقة التسجيل  ،ويترتب على عدم توفر الأجنبي على هذه الوثائق مغادرة التراب الوطني ([12]) ،  وقد خصص المشرع الفرع الثالث من القانون المنظم للدخول و إقامة الأجانب للحالات التي يمكن للإدارة من خلالها سحب هذه السندات ([13]، هذا و قد يتسم هذا الرفض أو السحب و الذي يأخذ شكل قرار إداري ، بالشطط في استعمال السلطة أو قد يتسم بعيب في الشكل أو قد يصدر من عند غير مختص أو منعدم التعليل وفي هذه الحالات « يمكن للأجنبي الذي رفض طلبه الرامي إلى الحصول على سند إقامة أو تجديده أو سُحِب منه السند ،الطعن داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ قرار الرفض أو السحب ، أمام رئيس المحكمة الإدارية بصفته قاضيا للمستعجلات »([14])  مع الإشارة أن هذا الطعن لا يحول دون وقف تنفيذه([15])، وإذا كان المشرع من خلال هذا القانون تطرق صراحة إلى إمكانية الطعن في هذه القرارات خلافا لما كان عليه الأمر قبل صدوره حيث كان ظهير 16 ماي 1941 يعطي صلاحيات واسعة للإدارة في تسليم و سحب هذه السندات   وهذا ما أكده المجلس الأعلى في إحدى قراراته حيث جاء فيه « لكن حيث ان ظهير 16 ماي 1941 المنظم للإقامة الأجانب بالمغرب يعطي للسيد المدير العام للأمن الوطني  صلاحيات و واسعة للبت في ملفات طالبي الإقامة قصد إلغاء، أو منح رخص الإقامة لمدة معينة أو دائمة كما يخول صلاحية سحب كل رخصة للإقامة في أي وقت و حين و حيث إن صلاحية سحب الرخصة  تخضع لسلطته التقديرية حسب الظروف و الأسباب التي يقدرها من خلال وضعية المعني بالأمر……وبذلك فإنه لم يكن متسما بأي شطط في استعمال السلطة مادام المدير العام للأمن الوطني قد استعمل الصلاحيات المخول له قانونا مما يجب معه رفض الطلب »([16]) ، و من خلال هذا القرار نلاحظ أن المجلس الأعلى كان يرفض تقدير ما إذا كان تواجد الأجنبي أو نشاطه  يشكل تهديدا للنظام العام  و يعتبر الأمر هنا أمرا واقعيا لا يملك  قاضي المستعجلات الإداري مناقشته و نفس الاتجاه كان يسلكه مجلس الدولة الفرنسي ([17] ) ، إلا انه استجابة لدعوى تحقيق التوازن بين مصلحة الدولة المضيفة و أحقية الأجنبي في الحصول على الحماية اللازمة ولو في الحدود الدنيا تراجع مجلس الدولة الفرنسي عن مسلكه التقليدي بهذا الخصوص و أصبح يراقب الوجود المادي للأسباب المعتمدة من قبل الإدارة و مدى قيام غلط بين في التقدير و التكييف ([18]).

و من الإشكاليات التي تطرح في هذا المجال هل يعتبر رفض الإدارة تسليم وصل إيداع طلب التسجيل أو رفض تسليم وصل إيداع طلب تجديدها هو قرار قابل للطعن أمام رئيس المحكمة الإدارية ؟  لم يتطرق المشرع لهذه الإشكالية  إلا أن بعض الباحثين يرون أنه لا مانع من الطعن لكون رفض تسليم الوصل يعتبر بمثابة قرار إداري ([19]) و هذا في نظرنا منطقي لان تسليم الوصل و هو بمثابة إثبات أن الأجنبي قام بجميع الإجراءات القانونية و الإدارية للحصول على سند الإقامة، و بالتالي يمكنه من اللجوء إلى القضاء و إثبات حقه أمامه  في حالة القبض عليه أو ترحيله إلى الحدود حيث يعتبر رفض تسليم هذه السندات مبررا للإدارة لاقتياده إلى الحدود،  يعتبر قرار الاقتياد الى الحدود من اخطر القرارات الادارية التي قد يتعرض لها الاجنبي و من الاسباب القانونية التي تستدعي اصدار هذا القرار ،  ما نصت عليها المادة 21 من قانون  رقم 02.03 على سبيل الحصر وهي :

«   إذا لم يستطع الأجنبي أن يبرر أن دخوله إلى التراب المغربي قد تم بصفة  قانونية إلا إذا تمت تسوية وضعيته لا حقا بعد دخوله إليه؛

إذا ظل الأجنبي داخل التراب المغربي لمدة تفوق صلاحية تأشير ته، أو عند انصرام أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ دخوله إليه، إذا لم يكن خاضعا لإلزامية التأشيرة وذلك ما لم يكن حاملا لبطاقة تسجيل مسلمة بصفة قانونية ؛

إذا ظل الأجنبي الذي تم رفض تسليمه سند إقامة أو تجديده أو تم سحبه منه، مقيما فوق التراب المغربي لمدة تفوق 15 يوما ابتداء من تاريخ تبليغه الرفض أو السحب ؛

إذا لم يطلب الأجنبي تجديد سند إقامته وظل مقيما فوق التراب المغربي لمدة تفوق 15 يوما بعد انقضاء مدة صلاحية سند الإقامة ؛

إذا صدر في حق الأجنبي حكم نهائي بسبب تزييف أو تزوير أو إقامة تحت اسم آخر غير اسمه أو عدم التوفر على سند للإقامة ؛

إذا تم سحب وصل طلب بطاقة التسجيل من الأجنبي بعد تسليمه له؛

إذا سحبت من الأجنبي بطاقة تسجيله أو إقامته، أو تم رفض تسليم أو تجديد إحدى هاتين البطاقتين»([20]) و يحق للاجنبي الطعن في قرار الاقتياد الى الحدود حيث يترتب على مخالفة الادارة لمبدأ المشرعية و هي تباشر و ظيفتها الإدارية بطلان التصرف الذي   خالفت فيه القانون ([21])، لذلك مكن المشرع الاجنبي من الطعن في قرار الاقتياد إلى الحدود و من الاستفاذة من ضمانات عدة ، اذا كان هذا القرار مخالفا للقانون   «يمكن القول بكل موضوعية بأنها ضمانات تستحق كل تنويه إذا ما تم تكريسها على ارض الواقع و تفعيل مقتضياتها تأسيسا لمسطرة المحاكمة العادلة»([22]) و تتجلى هذه الضمانات في خمسة مقتضيات أساسية و هي :

تمكين الأجنبي من الاستعانة بمترجم و هذه الضمانة تساعد الأجنبي و القاضي على حد السواء من الوصول إلى حل مناسب لفض النزاع، كما مكن المشرع الغرب الأجنبي من حق الاطلاع على ملفه الذي يتضمن الوثائق التي استند إليها المطعون فيه ، و من الضمانات الأساسية الأخرى علنية الجلسات ، و المؤازرة بمحام ، كما يمكن للمعني بالأمر الاستفادة من المساعدة القضائية ، و في حالة رفع الأمر أمام محكمة الموضوع لا يمكن تفعيل القرار إلا بعد البت في موضوع الطعن أمام محكمة الموضوع([23])  .

و يكون الطعن في قرار الاقتياد إلى الحدود أمام قاضي المستعجلات الإداري داخل أجل  48 ساعة من تاريخ تبليغ القرار و يبت رئيس المحكمة الإدارية أو من ينوب عنه داخل اجل أربعة أيام كاملة و هذا ما أكدته المحكمة الإدارية بالرباط في أحد أحكامها  حيث جاء فيه « انه من جهة ثانية ،فإنه بالرجوع إلى المادة 23 من القانون السالف الذكر يستفاد منها أنها أعطت الاختصاص لرئيس المحكمة الإدارية بصفته قاضيا للمستعجلات من اجل البت في طلب الطعن بالإلغاء ضد قرار الاقتياد إلى الحدود الذي يمكن أن يصدر في حق الأجنبي و الذي يتعين عليه أن يتقدم بذلك الطلب خلال اجل 48 ساعة التي تلي تبليغه إليه الأمر الذي يكون معه تقديم الطلب الحالي أمام محكمة الموضوع …..في غير محله و يبرر التصريح بعدم قبوله لهذه العلة»([24]) و لا يقتصر دور رئيس المحكمة الإدارية في مراقبة شكلية القرار الإداري بل يذهب إلى مراقبة أسباب اتخاذ القرار حيث ألزم المشرع الإدارة بوجوب تعليل قرار الاقتياد إلى الحدود

و بالتالي وضع حد لغلو الادارة في استعمال سلطتها حفاظا على مصلحة الاجنبي و ذلك بالزامها بالافصاح عن الاسباب الحقيقية التي دفعتها الى اتخاذ قراراتها)[25](

و هذا ما ذهب إليه رئيس المحكمة الإدارية بمراكش  حيث اعتبر «أن القرار موضوع الطلب تم الاستناد فيه لمقتضيات المادة 21  من القانون رقم 02-03 و التي تتعلق بحالات الاقتياد إلى الحدود نتيجة الإقامة غير شرعية  داخل التراب المغربي و تم الاستناد فيه كذلك لرسالة صادرة عن والي الأمن…و تم تعليله …بكونه مواطنا فرنسيا من أصل لبناني …و انه معروف بقيامه بسلوكات غير عادية أو عادات سيئة ، أو تميل للانحراف، و هو تعبير عام لا يشير إلى و قائع معينة و مضبوطة تؤكد المعنى المقصود، و أن ذلك  يشكل نقصا في التعليل الموازي لانعدامه و انه إلى جانب القانون رقم 03-01 الذي يلزم الإدارة بتعليل قراراتها تحت طائلة عدم الشرعية فان المادة 21 من القانون 02-03 المطبق في القضية تنص على انه يمكن للإدارة أن تأمر بالاقتياد إلى الحدود بموجب قرار معلل …. و حيث و الحالة هذه تعتبر دفوعات الطالب متسمة بالجدية المبررة الاستجابة لإيقاف التنفيذ قرار  طرده مؤقتا إلى حين البت في دعوى الطعن بالإلغاء»([26]) وفي قضية أخرى  للمحكمة الإدارية بالرباط عمل رئيس المحكمة على رفض الطلب لاقتناعه بالأسباب الواقعية و القانونية لقرار الاقتياد « حيث يؤخذ من واقع النزاع و مستنداته ،أن الطالب اتخذ في حقه قرار الاقتياد إلى الحدود بسبب إدانته من اجل جريمتي النصب و التزوير في جواز سفر ، و انتحال الهوية ، و هي وقائع خطيرة تجعل إقامته بالبلاد تشكل تهديدا للأمن و السكينة و تبرر اقتياده للحدود من أجل ترحيله خارج الوطن مما يبقي قرار الطعن مرتكزا على أسباب واقعية و قانونية تبرر اتخاذه …و بالتالي يبقى الطعن بالإلغاء حوله غير مؤسس»([27]) وقد اعتبر مجلس الدول الفرنسي أن التعليل يجب أن يتضمن الاعتبارات القانونية و الواقعية المبرر لاتخاذه من غير أن تكون السلطة الإدارية المعنية ملزمة بإيرادها بشكل مفصل ([28] ) إلا أن مجلس الدولة الفرنسي اعتبر مجرد ذكر المادة حرفيا في قرار الاقتياد لا يعتبر تعليلا ([29])

ومن الاسباب التي اعتمد عليها مجلس الدولة الفرنسي في الغاء قرار الاقتياد الى الحدود الحق في حرمة الحياة العائلية Droit au respect de la vie familial اذ اعتبر أن قرار الاقتياد الى الحدود في حق الاجنبي مقيم في فرنسا منذ 10 سنوات و له عائلة في فرنسا و ليست له صلت ببلده الاصلي خرقا للاتفاقية الاوربية للحقوق الانسان و بالتالي الغى قرار الاقتياد([30])

و من القرارات الأخرى التي تدخل في اختصاص رئيس المحكمة باعتباره قاضيا للمستعجلات  الطعن المقدم ضد قرار الطرد من التراب المغربي و يتخذ هذا القرار كلما رأت الجهات المختصة  أن تواجد الأجنبي فوق التراب المغربي يشكل تهديدا خطيرا للنظام العام ([31]، و يسوغ للأجنبي المتضرر من هذا القرار اللجوء إلى رئيس المحكمة باعتباره قاضي للمستعجلات ، أو من ينوب عنه داخل اجل 48 ساعة من تاريخ تبلغه ، كما يمكنه الطعن بالاستئناف ضد أمر رئيس المحكمة أمام المحكمة الإدارية الاستيئنافية  داخل اجل شهر من تاريخ تبليغ الحكم إلا أن الاستئناف لا يوقف التنفيذ و قد اقر المشرع المغربي نفس الضمانات التي اقرها للأجنبي في حالة اقتياده إلى الحدود كما رأينا سابقا و يتم إبعاد الأجنبي نحو البلد الذي يحمل جنسيته إلا إذا اعترف له بوضع لاجئ أو نحو البلد الذي سلمه وثيقة سفر سارية المفعول أو أي بلد أخر يسمح له بدخوله ([32] ) و يستثنى مما سبق المرأة الحامل أو الأجنبي القاصر و أي أجنبي قد يشكل إبعاده تهديدا لحياته أو حريته .

و نفس الاتجاه ذهب إليه المشرع الفرنسي حيث نصت المادة 24 من القانون الفرنسي الصادر في 26/11/2003 انه يتخذ قرار الطرد إذا كان وجود الاجنبي فوق التراب الفرنسي يشكل تهديدا للنظام العام إلا أن القانون الفرنسي من خلال المادتين 25،26 من نفس القانون حصر الأشخاص الذين لا يمكن أن يتخذ في حقهم قرار الطرد و يبقى من حق الأجنبي الطعن بالالغاء في قرار الطرد في اي وقت من الاوقات و ينفذ قرار الطرد من طرف السلطات الفرنسية تلقائيا نحو إحدى الوجهات التالية :

البلد الذي سلمه وثيقة  سفر أو البلد الذي يحمل جنسيته أو أي بلد أخر يسمح له بالدخول بصفة قانونية و يبقى الاستثناء الوحيد الذي يحول دون الإبعاد لأحد هذه البلدان إذا تبت أن حياة أو حرية الأجنبي معرضتان للتهديد ([33]) ، وهذا ما أكدته المحكمة الإدارية بفرساي « حيث اعتبرت ان قرار الطرد لا يمكن أن يخفي في حقيقته تسليما مقنعا لمجرم و ألغت نتيجة لذلك قرارا بطرد باسكي اسباني باتجاه اسبانيا بعد ما تبين أن الأمر يتعلق بتسليم المعني بالأمر لسلطات بلاده التي يعتبر متابعا فيها» ([34]) .

المطلب الثاني : الاليات الجديدة لتدخل قاضي المستعجلات الاداري في مجال حماية حرية و حقوق الاجانب

إذا كان القانون الجديد  قد جاء بمجموعة من القواعد و الإجراءات القانونية التي حاول من خلالها التوفيق بين حرية التجول  التي تعتبر من الحريات الأساسية المرتبطة  بحقوق الإنسان وحماية التراب الوطني من الهجرة غير المشروعة ، وكل ما يهدد أمن و استقرار الوطن  فإنه في المقابل أقر قواعد مسطرية جديدة تعتبر تحولا  قانونيا و مسطريا مقارنة مع  القواعد الكلاسيكية المعتمدة أمام القضاء الإداري الاستعجالي و الموضوعي، اذ استقر الفقه والقضاء على ضرورة  توفر شرطين  موضوعين لتدخل قاضي المستعجلات وهما شرطي الاستعجال  وعدم المساس بالجوهر، وإذا كان القانون قد أحجم عن إيراد تعريف للاستعجال فقد تواتر الفقه والقضاء على تعريف الاستعجال بأنه «الخطر الحقيقي المحذق بالحق المراد المحافظة عليه ،و الذي يلزم ذرؤه عنه بسرعة لا تكون عادة في التقاضي العادي و لو قصرت مواعيده»([35] ، ويرجع للقاضي تقدير شرط الاستعجال ، ونجد في التشريع المغربي كذلك دعوى استعجالية بنص القانون لا يحتاج القاضي أو أطراف الدعوى  فيها إلى إثبات و توفر الاستعجال،وتدخل الدعوى المنصوص عليها في قانون 02-03 في إطار الدعوى الاستعجالية بقوة القانون و بالتالي فالدعوى المرفوعة من طرف الأجنبي المتضرر والمتعلق بالطعن في  أحد القرارات السابقة الذكر هي دعوى إستعجالية بنص القانون و لا يحق لأحد الأطراف الاحتجاج بغير ذلك فهي من النظام العام لا يملك القاضي هنا إلا البت فيها داخل الآجال المنصوص عليها في القانون حسب كل حالة.

ولقد أحسن المشرع صنعا عندما اعتبر هذه الدعوى استعجالية  كون قرار الاقتياد إلى الحدود و قرار الطرد مثلا قرارين قد يصعب تدارك العواقب الناتجة عن تطبيقهما حيث يترتب عنهما عادة نتائج يصعب تداركها إذ قد يتعرض الأجنبي عند وصوله إلى الحدود إلى خطر الاعتقال أو القتل…

أما الشرط الموضوعي الثاني الذي نص على وجوبه القانون في المنازعات الاستعجالية شرط عدم المساس بالجوهر حيث نصت المادة 152 من ق.م.م على أن الأوامر الاستعجالية لا تبت إلا في الإجراءات الوقتية ولا تمس بما يمكن أن يقضى به في الجوهر  بمعنى أن قاضي المستعجلات لا يحق له أن يبت في موضوع الدعوى لأنها من اختصاص قاضي الموضوع ، إلا أن شرط عدم المساس بأصل الحق ، لا يمنع قاضي المستعجلات من الاطلاع على الحجج و الوثائق التي يدلي بها الاطراف ، ليتوصل على ضوئها الى اتخاذ الامر الصائب و لكنه لا يقيم هذه الحجج و لايتعرض لها إثباتا أو نفيا أو صحة أو إبطالا([36]) و ترجع الحكمة من إقرار هذا الشرط كون قصر الآجال والسرعة التي تبت فيها الدعوى قد تغيب عنه مجموعة من الضمانات المتوفرة عادة أمام قاضي الموضوع والذي يملك الوقت الكافي لدراسة القضايا و التحقق من الأدلة والحقائق في حين لا يملك قاضي المستعجلات هذه الإمكانية.

إلا أن المشرع المغربي من خلال القانون رقم 02-03 قد خالف هذه القواعد و اعتمد على قواعد جديدة خاصة بهذا النوع من المنازعات. فما الجديد الذي جاء به قانون 03-02 فيما يخص هذه المساطر؟

يوجد صنفان من المنازعات الإدارية – مبدئيا – و يتمثلان بالتتابع في قضاء الإلغاء le contentieux d’annulation  و صورته الرئيسية دعوى الإلغاء للتجاوز في استعمال السلطة ، و تتميز فيه سلطة القاضي الإداري بإمكانية القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه دون تعديله لهذا القرار الملغى أو استبداله كما يكون للحكم الصادر عنه حجية مطلقة حيالة الكافة فهو قضاء موضوعي ، يوجه ضد قرار اداري تنظيمي كان او فردي و ليس قضاء شخصيا، فهو لا يكون في مواجهة خصم معين بل يوجه الى قرار ذاته[37] و تقتصر سلطة القاضي في إطار دعوى الإلغاء على رقابة المشروعية و النطق إما بإلغاء قرار إداري نهائي متسم بأحد عيوب المشروعية المنصوص عليها في المادة20من قانون 90-41, وإما برفض هذه الدعوى, دون أن يتجاوز ذلك. كأن يحل محل الإدارة المختصة لإصدار القرار الصحيح عوض القرار الذي تم إلغاؤه وفي حالة الاستعجال يمكن للمتضرر اللجوء إلى مسطرة  وقف تنفيذ القرار الإداري أمام قاضي الموضوع ، وذلك طبقا لما نصت عليه المادة 24 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية وتكون هيئة الحكم  جماعية.

أما الصورة الثانية للمنازعات الإدارية فتتمثل في القضاء الشامل le contentieux de pleine juridiction  و فيه يستطيع القاضي الإداري إلغاء القرار المطعون فيه لعدم مشروعيته و ترتيب الآثار الناشئة عنه كما يكون للحكم الصادر عنه نسبية قاصرة على أطرافه ([38])

وفي حالة الاستعجال يتدخل قاضي المستعجلات طبق المادة 19 من نفس القانون، وفي دعوى الاستعجال تطبق القواعد المنصوص عليها في ق.م.م ، السالف الذكر ، إلا أن الجديد في الأمر هو ما نص عليه قانون دخول و إقامة الأجانب حيث جاء بثورة على القواعد الكلاسيكية وأعطى الحق  لرئيس المحكمة باعتباره قاضيا للمستعجلات  اختصاص هو في حقيقة الأمر خاص بقاضي الإلغاء وهو الطعن في القرارات الإدارية و بالتالي فهو ضرب بعرض الحائط أحد أهم الشروط المقررة أمام القضاء الاستعجالي وهو شرط عدم المساس بالجوهر حيث يمكن لقاضي المستعجلات في هذا النوع من الطعون الخوض في موضوع القرار وتقدير مدى احترامه للقواعد القانونية والواقعية وهذا ما يعتبر مرفوضا أمام قضاء الاستعجال الإداري والعادي، كما أن رئيس المحكمة باعتباره قاضي المستعجلات يبت في قرار وقف تنفيذ قرار الاقتياد إلى الحدود بشكل إنفرادي في حين أن وقف تنفيذ القرارات الإدارية يكون أمام هيئة جماعية وفي نفس النوع من القرارات تقضي القواعد العادية لوقف التنفيذ اقتران طلب الوقف بدعوى الإلغاء مما لا وجود له في المقتضيات الجديدة والتي جاء بها قانون 03-02.

و من المستجدات الجديدة التي جاء بها هذا القانون ما نصت عليه المادة 24 منه حيث حددت أجل استئناف الأوامر الرئاسية في 30 يوم في حين أن ق.م.م. حدد أجل الاستئناف في الأوامر الإستعجالية في 15 يوم كاملة،كما أقر إمكانية الطعن في قرار رفض تسليم سندات الإقامة كما رأينا سابقا ، رغم أن هذا القرار يعتبر قرارا اداريا سلبيا تواتر القضاء الإداري على رفض طلب إيقافه ، لأن الأمر بإيقافه ينطو في حد ذاته على عنصر إيجابي ويصبح بالتالي القاضي في موقع من يصدر قرارات محل الإدارة وهذا يعتبر خرقا لمبدأ دستوري، وهو الفصل بين السلط ([39] ) ، في حين نجد المادة 20 من القانون رقم 03 02 تنص صراحة على إمكانية الطعن في قرار رفض تسليم هذه السندات .

و على العموم قد حاول المشرع من خلال هذا القانون دمج المساطر الإستعجالية في إطار قضاء واحد، حيث يرى كثير من الباحثين مدى جدوى التمييز بين مسطرة وقف التنفيذ والمساطر الاستعجالية الأخرى، حيث عملت مجموعة من القوانين على توحيد المساطر الاستعجالية.

من حيث الشروط الموضوعية والإجراءات المسطرية وحتى الجهة القضائية المختصة وهذا يعطي نتائج إيجابية حيث يتميز كل من المسلكين القضائيين بمميزات قد لا توجد في الآخر ودمج هذه المسالك في إطار واحد قد يعطى  نتائج إيجابية تنعكس بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على حقوق وحرية الأفراد.

إن التحول نحو إبداع إجراءات جديدة في حل هذه النوع من النزاعات ربما يرجع في نظر بعض الباحثين ([40])إلى كون قاضي المستعجلات الإدارية أصبح «القاضي الطبيعي لحماية حريات الأشخاص مما جعل المشرع يضيف إلى اختصاصاته الولائية اختصاصات لها صلة وطيدة بالجوهر».

إلا أن الباحث يرى أن الأمر لا يخرج عن التحول التدريجي نحو إصلاح المساطر الاستعجالية كي تواكب التطور الذي عرفته هذه المساطر في فرنسا منذ دخول قانون 30 يونيو 2000 حيز التنفيذ حيث منح الاختصاص في مسطرة وقف التنفيذ القرار الإداري إلى رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات وهذا ما نصت عليه المادة L521-1 من قانون 30 يونيو 2000. ([41])

وهذا ما أكده كذلك القانون رقم 45-2858 والمتعلق بشروط دخول الأجانب إلى التراب الفرنسي والذي تم تعديله وتحيينه عدة مرات ، كان آخرها بموجب القانون الصادر في 26/11/2003، والذي يعتبر القانون 03-02 في معظمه مستمدًا منه. [42]

المبحث الثاني : محدودية سلطة القاضي الإداري ألاستعجالي في حماية الأجانب

تظهر محدودية قاضي المستعجلات في حماية الأجانب من خلال تمتع الإدارة بسلطات تقديرية يصعب على قاضي الاستعجال مراقبتها ، إضافة إلى الصعوبات المسطرية التي تحد من الحماية التي يستفيذ منها الأجنبي في هذا النوع من المنازعات.

المطلب الاول : توسيع اختصاصات الادارة وتبني مفاهيم  واسعة في النصوص القانونية

لاشك أن المفروض في كل قرار إداري أنه يرمي إلى تحقيق المصلحة العامة ([43])، ولا يمكن تصور هده الأخيرة دون اقترانها بالسلطة التقديرية ([44] )، لذلك أسند القانون في إطار تنظيم دخول و إقامة الأجانب بالمغرب للإدارة سلطات واسعة ، حيث إن طبيعة هذا الميدان يستحيل معها على المشرع،  أن يحدد منهاجا، أو يعين مسارا مسبقا،  تلتزم به الإدارة في مباشرة اختصاصاتها، أو أن يرسم لها الموقف الواجب إتخاده ،والقرار الواجب إصداره لمواجهة كل حالة ، أو ظرف لأنه لا يعلم العيب، ولا يتنبأ بالظروف التي ستحيط بكل تصرف، و بالتالي فإن تقييد سلطة الإدارة في هذا الميدان قد يعوقها للقيام بمهامها الأساسية، و من مظاهر هذه السلطة   كما رأينا سابقا تمكين الإدارة من إصدار قرارات إدارية( [45] ) تقضي برفض دخول أي أجنبي إلى التراب الوطني أو رفض تسليم أو تجديد سندات الإقامة وسحبها،  إضافة إلى إمكانية اقتياد الاجانب إلى الحدود  ومما وسع من هذه السلطات كذلك  غموض مجموعة من المفاهيم التي جاءبها قانون رقم 03ــ 02 والتي تفسرها الإدارة حسب تقديرها ، ومن هذه المفاهيم مفهوم “تهديد النظام العام “،  إذ يعتبر هذا المفهوم أحد أهم الأسباب الموجبة لرفض تسليم سندات الإقامة أو اقتياد الأجنبي إلى الحدود ، وقد أحجم المشرع المغربي عن تعريف هذا المفهوم أو حتى تحديد بعض عناصره مما يعطي للإدارة سلطة واسعة في استعماله متى رأت أن وجود الأجنبي يهدد النظام العام ، وإذا كان بعض الباحثين يرون أن « تهديد النظام العام يتحقق عندما يكون وجود الشخص الأجنبي على إقليمها خطيرا أو إذا كان الضرر الحاصل منه قد تحقق فعلا، كما يرون أن التهديد يجب أن يصل إلى درجة معينة من الجسامة بحيث يصل إلى درجة الخطورة»([46]) هذا وقد اعتبر القضاء الإداري المصري أن  التخابر مع أجهزة أجنبية يعتبر تهديدا للنظام العام موجب للطرد من التراب المصري، ويعتبر الأجنبي مهددا للنظام العام في القانون الفرنسي إذا ارتكب إحدى الجرائم التالية: الاتجار في المخدرات ، الإرهاب، الجاسوسية ».

هذا وتذهب الإدارة في المغرب في كثير من قرارات الطرد أو الترحيل إلى تبرير موقفها بكون الأجنبي يتمتع بأخلاق أو سلوك مشينة وهذا ما أكده حكم للمحكمة الادارية حيث جاء فيه  إن اعتبار المدير العام للأمن الوطني أن احد الأجانب شاذ جنسيا ويعمل على إيواء بعض الشباب الغاربة بمنزله لإشباع نزواته الجنسية وبالتالي إفساد أخلاقهم مما يستوجب معه رفض طلب الإقامة. ([47])

وفي حكم حديث نسبيا للمحكمة الإدارية بالرباط اعتبرت أن إدانة الأجنبي من أجل جريمة النصب والتزوير في جواز السفر و انتحال الهوية و هي «  وقائع خطيرة تجعل إقامته بالبلاد تشكل تهديدا للأمن و السكينة وتبرر اقتياده للحدود من أجل ترحيله خارج الوطن مما يبقى قرار  الطعن مرتكز على أسباب واقعية وقانونية تبرر اتخاذه »([48])، وقد تبنى القاضي في هذا الحكم المفهوم التقليدي للنظام العام حيث تتبلور فيه فكرة النظام العام في ثلاثة عناصر اساسية و هي الامن العام و الصحة العامة و السكينة العامة ([49]) ،و اذا كان الاجتهاد المغربي و الفرنسي ناقش مفهوم تهديد النظام العام الموجب للترحيل أو الطرد فان القضاء الاداري الجزائري استتنى من اختصاصه المنازعات المتعلقة بترحيل الاجانب بسبب تهديدهم للنظام العام حيث جاء في احدى حيثيات إحكامه “…حيث إن قاضي الإستعجالي اذا كان مختصا باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة في حالة الاستعجال فإن المشرع قد استتنى صراحة من نطاق اختصاصه النزاعات المتعلقة بالنظام العام ([50]) ويبقى من الصعب  على القاضي في غياب تحديد دقيق لمفهوم النظام العام توفير حماية قضائية للمتضرر نظرا ان هذا المفهوم يتسع أو يضيق حسب الظروف السائدة في المجتمع كما انه يدور مع المصلحة العامة للمجتمع و عليه لا يمكن حصره في دائرة دون اخرى فهو شيء نسبي و مرن يصعب تحديده تحديدا مطلقا و تعميمه على جميع الحالات و في جميع الأزمنة إلا أن المشرع يجب عليه وضع معيار مرن تحت غطاء المصلحة العامة لتحديد مدلوله ([51]) كما يجب على الإدارة عند استخدام سلطتها التقديرية في تفسير هذا المفهوم ان تبحث دائما عن التفسير الأكثر ملائمة و فائذة مما يجعلها باستمرار في مواجهة التزام قانوني داخل اطار المشروعية و يبعد عنها صفة تحكمية أو تعسفية باعتبارها في الاصل سلطة قانونية تستهدف أولا و قبل كل شيء المصلحة العامة  ([52] ) ، إذ يتضح مما سبق أن مفهوم تهديد النظام العام يبقى مفهوما فضفاضا يمكن أن يستوعب مجموعة من الأحداث وتبقى الإدارة لها سلطة تقديرية في تفسيره ولا يملك القاضي في أغلب الأحيان إمكانية مناقشته كون المشرع لم يضع على سبيل الحصر الأفعال التي يمكن اعتبارها تهديدا للنظام العام.

ومن المفاهيم الاخرى التي يصعب على قاضي المستعجلات تحديدها الجهة المختصة بإصدار القرار المطعون فيه فالمادة 21 من قانون 03-02نصت على أنه «يمكن للإدارة » أن تأمر بالاقتياد إلى الحدود، وكذلك المادة 25 والتي نصت على أنه « يمكن أن يتخذ قرار الطرد من قبل الإدارة » وكذلك المادة 28 والتي جاء فيها « يمكن تنفيذ قرار الطرد في حق الأجنبي بصفة تلقائية من طرف الإدارة » ، ولكن ما المقصود بالإدارة، هل هي إدارة الأمن الوطني أو الجمارك أو الإدارات الترابية… فهل في هذه الحالة يطبق المعنى العضوي للإدارة أم المعنى الوظيفي([53])، هذا على خلاف المشرع الفرنسي والذي حدد بدقة الجهة الإدارية المختصة باتخاذ قرار الاقتياد إلى الحدود وهي : ممثل الدولة  في الإقليم ومدير الشرطة فيما يتعلق بمدينة باريس، أما بخصوص قرار الطرد فهو من اختصاص وزير الداخلية، وقد يتساءل المرء ما الجدوى من تحديد الجهة الإدارية المختصة والجواب، كون عيب عدم الاختصاص من العيوب([54]) التي قد تعتري القرار الإداري وبالتالي توجب تدخل قاضي الإلغاء علما أن عدم  الاختصاص يمكن للمحكمة الإدارية أن تعتبره وإن لم يتمسك به الطاعن في القرار، ويقصد بالاختصاص «الصلاحية أو الأهلية الموكولة من قبل المشرع لسلطة إدارية معينة في اتخاذ قرارات إدارية، وحينما يصدر القرار الإداري عن سلطة لا تملك الأهلية القانونية لإصداره، فإن القرار يشوبه عيب عدم الاختصاص» ([55]) ، وفي هذه الحالة يتم إبطال القرار ولو كان مضمونه شرعيا لعدم اتخاذه من طرف الشخص المختص بالذات ([56] )

المطلب الثاني : المعيقات المسطرية و تأثيرها على الحماية المؤقت لحرية و حقوق الاجانب

كما رأينا سابقا  ، قد جاء القانون 03-02 بقواعد مسطرية جديدة مخالفة لما هو  منصوص عليها في قانون المسطرة المدنية المعمول به أمام المحاكم الإدارية  ومغايرا لما جاء به كذلك القانون المحدث للمحاكم الإدارية،  في حين حافظ على مقتضيات اخرى  منصوص عليها في القوانين السابقة ، و أدى المزج بين المساطر القديمة و الجديد إلى ظهور بعض الصعوبات القانونية و التي أعاقة دور قاضي المستعجلات الإداري في حماية حقوق و حرية الأجانب ومن هذه الصعوبات نجد تباين أجال الطعن في هذه القرارات و طرق  تبليغها للمعنين بالامر حيث تصدر الإدارة  بمناسبة ممارسة اختصاصها في هذا المجال قرارات إدارية فردية  هي أعمال قانونية فردية [57]  ،يمكن الطعن فيها طبقا للقواعد السابقة الذكر إلا أن هذا الطعن يجب أن  يحترم الآجال قانونية  و التي حددها القانون رقم 02-03 بالساعات بحيث نجد بعض القرارت يتم الطعن فيها خلال 24 ساعة و قرارات اخرى خلال 48 ساعة ،  وإذا كان ظاهريا يعتبر الأمر إيجابيا نظرا للأهمية هذا النوع من القضايا ، والأخطار التي قد يتعرض لها الأجنبي، وكذلك النظام العام، الا أن التأمل في هذا المقتضى المسطري يمكننا من الخروج بمجموعة من الملاحظات، فأغلبية الأجانب الذين يتم القبض عليهم يكونون في المناطق الحدودية إما الجنوبية للمملكة أو الشمالية فأقرب محكمة إدارية للمناطق الجنوبية هي محكمة أكادير الإدارية وهي تبعد حوالي أكثر من 700 كيلومتر على الحدود و أن مجرد السفر قد يستغرق نفس المدة المنصوص عليها في القانون، إضافة إلى الصعوبات الأخرى كاللغة، وإن أعطى المشرع الأجنبي الحق في الاستعانة بمترجم فعمليا يصعب إيجاد مترجم يجيد بعض اللغات الساحلية المتداولة في دول جنوب الصحراء.

كما تطرح مدة 48 ساعة و 24  ساعة إشكالية انتهاء هذا الآجل بالليل أو في ساعات لا تصادف العمل بالمحاكم فهل المحاكم  الإدارية المغربية مؤهلة لاستقبال هذه الطعون في أي وقت من أوقات اليوم وبالرجوع إلى المقارنة مع فرنسا نجد أن المشرع الفرنسي جهز المحاكم بآلات توضع بأبواب المحاكم  تمكن الأجنبي أو من ينوب عنه بتقديم مقاله والحصول على تأشيرة مقابل ذلك ولو في أوقات خارج ساعات العمل وتسمى« Machines Horodateur »([58])، وبالرجوع إلى الإشكالات التي قد  يثيرها قصر الآجال وعدم توضيح القانون للطريقة التي يمكن أن يعتمد عليها الأجنبي لوضع مقال الطعن حيث أن أغلب الأجانب وخاصة غير شرعيين يوجدون في حالة اعتقال ويصعب عليهم الاتصال بمحامين أو بأهاليهم إن وجدوا بالمغرب، ومن الصعوبات القانونية التي قد تعترض هذه العملية كون الأجانب وخاصة غير الشرعيين يقومون بالتخلص من جميع وثائقهم ما يجعلنا أمام صعوبة ثانية قد تخالف المادة 2 ق.م.م. وهي تحديد الصفة و الأهلية والمصلحة كما قد يكون الطاعن قاصرا ليست له أهلية التقاضي أمام المحاكم الإدارية أو قد يكون بعض الأجانب المقتادين إلى الحدود  يعانون من أمراض عقلية أو نفسية وهذا يحيلنا إلى إشكال أخر و هو كيفية تطبيق مسطرة التبليغ المنصوص عليها في القانون حيث إن معظم الأنظمة القانونية تتفق على وجوب تبليغ القرار الإداري إلى المعني بالأمر إلا أن المشرع المغربي لم يحدد شكلية معينة للتبليغ القرار [59] في حين نجد القانون الفرنسي المتعلق بدخول و اقامة الاجانب الصادر في 26 نونبر 2003 يحدد في المادة 22 منه أن تبليغ القرار يكون بطرق ادارية او بواسطة البريد المضمون، إلا ان الفقه و القضاء متفق على ضرورة تبليغ القرار و هو متضمن جميع مقوماته [60] مباشرة إلى الشخص نفسه اذا كان يتمتع بكامل الأهلية و يتم التبليغ بطريقة كتابية أو شفهية بلغة يفهمها المعني بالامر [61] و يثبت التبليغ بتوقيع المعني على أصل القرار و قد يكتفى بمحضر التبليغ الذي يحرره الموظف المنوط به القيام بعملية التبليغ و قد يتحقق عن طريق رسالة موجهة الى المعني بالأمر مع إشعار بالتوصل[62] و لا يكون قانونيا إلا إذا كان مرفقا بشهادة الإشعار موقعا عليها من طرف المرسل إليه [63] ، و قد تكون هذه التقنيات نظريا صالحة و فعالة إلا أن الواقع العملي يثبت العكس فبخصوص توقيع القرار الاداري من طرف الأجنبي المطرود أو المقتاد إلى الحدود فان معظم الأجانب غير الشرعيين خاصة من دول جنوب الصحراء لا يجدون القراءة و الكتابة و بالتالي لا يجدون التوقيع،  أما الاكتفاء بمحضر التبليغ الذي يحرره الموظف المنوط به القيام بعملية التبليغ فهي وسيلة قد تشوبها بعد الخروقات حيث لا ضامن يضمن مصداقيتها كما ان الادارة هي خصم و لا يمكن منطقيا ان تشهد على نفسها انها لم تبلغ القرار الإداري إلى صاحبه ، اما الوسيلة الاخيرة و التي تستوجب التبليغ عن طريق رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل فإن الأجانب و نقصد بالخصوص غير شرعيين من الصعب تحديد موطن لهم قار و بالتالي من الصعب تطبيق هذه الآلية،  كما ان التبليغ الواقع لإقامة مؤقتة لشخص معين يعتبر دون اثر [64] ، و تظهر اهمية التبليغ فان نقطة سريان اجل رفع الطعن تبتدئ من اليوم الذي يعلم فيه المعنيون بالأمر  رسميا بالقرار الاداري المطعون فيه،  اذ يرى بعض الباحثين ان التاريخ المبين في المقرر ليس هو الذي ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار و انما التاريخ الذي أخطر به المعني بالامر الذي يكون لا حقا لان الإدارة ما يهمها هو الحفاظ على سرية المقرر بهدف الحفاظ على حصانته من كل طعن قضائي[65] و يزداد الامر سوء في النزاعات الناتجة عن تطبيق قانون رقم 02ـ03 نظر كما راينا سابقا لقصر الاجال ،كما ان بفوات هذه الاجال تصبح الدعوى المرفوعة موضوعا للدفع بعدم القبول،إذ تنص المادة32 من القانون المشار إليه أعلاه «لا يحق تقديم طلب رفع المنع من الاقامة فوق التراب المغربي أو طلب إلغاء قرار الطرد أو طلب الغاء قرار الاقتياد الى الحدود بعد انقضاء أجل الطعن الاداري ،الا إذا كان الاجنبي يقيم خارج المغرب » لذلك وجب التنصيص على إجراءات مسطرية خاصة بتبليغ القرارات الصادرة في حق الأجانب مع وضع مسطرة موحدة لمدة الطعن حتى لا يحس الأجنبي  بالمعاناة و هو يقاضي الإدارة[66] ، أو تحديد اجل الطعن حسب وسيلة التبليغ اذ نجد المشرع الفرنسي من خلال المادة 20 من قانون 26 نونبر 2003 حدد اجل 48 ساعة للطعن في قرار الاقتياد اذا بلغ الاجنبي عن طريق الادارة و اجل 7 أيام اذا كان التبليغ عن طريق البريد

خاتمة

يتضح من هذه الدراسة ان المشرع  خص الإدارة بسلطات واسعة بغية تحقيق المصلحة العامة ، و الحفاظ على النظام العام ، و ذلك بإصدار قرارات فردية يمتثل لها الاجانب المقيمين بالمغرب ،و كثيرا ما يؤدي هذ ا العمل القانوني الى الاعتداء على حقوقهم خاصة في الجانب المتعلق بحقهم في الاقامة، و التنقل ،و تضييق حريتهم و تعريضها لضرر يصعب تداركه ،و يبقى القاضي الاداري الاستعجالي الضمانة الأساسية و المتدخل الرئيسي في توفير حماية  و لو انها مؤقت من جميع التجاوزات ، إلا أن هذه الحماية و خاصة المنصوص عليها في القانون رقم 02-03 تبقى قاصرة و يشوبها كثير من النقص، خاصة في اطار التحولات السياسية و الاجتماعية التي يعرفها المغرب في الآونة الاخير ة و دخول دستور 2011 حيز التنفيذ و توقيع المغرب على مجموعة كبيرة من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان ،فهل المشرع المغربي في اطار سياسته التشريعية و المتعلقة بتنزيل مقتضيات الدستور و ملائمة التشريعات القائمة معه، سيتبنى مقاربة قانونية و قضائية شمولية لدعم دور القضاء الاستعجالي الاداري في مجال حماية الاجانب و المهاجرين المقيمين بالمغرب  ؟

[1]  قانون رقم 02.03 يتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.03.196 بتاريخ 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر2003)- الجريدة الرسمية عدد 5160.

[2] الفصل 24 من الباب الثاني من دستور 2011 و الذي جاء فيه ….حرية التنقل عبر التراب الوطني و الاستقرار فيه و الخروج منه و العودة اليه مضمون للجميع وفق القانون

[3] Hassan ouazzani chahdi :le juge administratif et les droits de Homme , REMALD, Série” Thémes actuels” ;n°47_2004 p8.

[4]Sabino Cassese, « Les transformations du droit administratif du 19éme siècle au 21éme siècle », Droit administratif, octobre 2002, n° 1  ،P 8

[5]  المادة 1 من قانون رقم 02.03 يتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة

[6] أحمد اجعون : خصوصية الطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية التي تهم دخول الجانب و إقامتهم بالمغرب على ضوء قانون رقم 02-03 , المجلة المغربية للادارة المحلية و التنمية ، السلسلة العادية عدد 60 سنة    2005  ص 22.

[7]  تخضع للطعن بالإلغاء جميع القرارات الإدارية الصادرة ضد الأجانب و التي لم يتطرق قانون 02-03 صراحة إلى إسناد  الاختصاص  فيها لرئيس المحكمة الإدارية باعتباره قاضيا للمستعجلات. و ذالك طبقا للمادة 20 من قانون 41-90 و التي جاء فيها ” كل قرار إداري صدر من جهة غير مختصة أو لعيب في شكله أو لانحراف في السلطة أو لانعدام التعليل أو لمخالفة القانون، يشكل تجاوزا في استعمال السلطة، يحق للمتضرر الطعن فيه أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة” ظهيـر شريف رقم 1.91.225 صادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) بتنفيذ القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية الجريدة الرسمية عدد 4227 بتاريخ 03/11/1993 الصفحة  2168.

 

[8] جمال الزنوري و يوسف وهابي :قانون دخول و اقامة الاجانب بالمغرب و الهجرة غير المشروعة ، مجلة الملف عدد 7 اكتوبر 2005 ص 125.

[9]  المادة 10 من قانون رقم 02.03 يتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة

[10]  المادة 16 من قانون رقم 02.03 يتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة

[11]  تاشيرة الاقامة وثيقة تسمح بموجبها الدولة المستظيفة للاجنبي الدخول و الاقامة فيها لمدة معينة تحددها التأشيرة و توضع كختم على جواز السفر المعني بالامر

[12]  المادة 11 و المادة 12 من قانون رقم 02.03 يتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة

[13]  المادة 19 من قانون رقم 02.03 يتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة

[14]  المادة 20 من قانون رقم 02.03 يتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة

[15]  أحمد أجعون : م س ، ص 26

[16]  قرار المجلس الأعلى رقم 395 الصادر بتاريخ 29 نونبر 1990 في الملف الإداري عدد 94_7281 منشورات المجلس الأعلى في الذكرى  الأربعين الرباط 1997 ص 179.

[17]     C E 4 JUIN 1954 ; joudoux et riaux  ذكره عبد العزيز اليعكوبي : رقابة القضاء الاداري على قرارات المتعلقة بابعاد الاجانب مقاربة من خلال الاجتهاد القضائي المقارن مع قراءة في القانون رقم 02-  03 سلسلة الندوات و اللقاءات و الايام الدراسية , ندوة حول موضوع قراءة في قانون الهجرة منشورات المعهد العالي للقضاء ، العدد 7 يناير 2006 ص 144.

[18]  عبد العزيز اليعكوبي : م س، ص 145.

[19]  جمال زنون :م .س ، ص 126.

[20] المادة 21 من قانون رقم 02.03 يتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة

[21]  Ch.Gabolde :Procédure des tribunaux administratif et des cours administratives d’appel ;5 édition ;Dalloz ;Paris 1991 P190.

[22]  نور الدين كرناوي : قراءة في قانون الهجرة ، اعمال ندوة ” قراءة في قانون الهجرة” ،منشورات  محكمة الاستيئناف بتطوان ص 105

[23]  أحمد  أجعون : م س ، ص 27

[24]  حكم المحكمة الادارية بالرباط عدد 119 الصادر بتاريخ 02-02-2006 في الملف عدد 5-1-406 حكم غير منشور.

[25]  حميد اربيعي و خديجة أمعيوي : سحب جواز السفر في الاجتهاد القضائي الاداري ،تعليق على حكم ادارية أكادير عدد31/2004 بتاريخ 12/02/2004 حمية أحمد ضد المدير العام للامن الوطني ، المجلة المغربية للادارة المحلية و التنمية ، عدد مزدوج 66-67 سنة 2006 ص 163.

[26]  المحكمة الادارية بمراكش  الامر رقم 09 الصادر بتاريخ 04-02-2008 في الملف رقم 10-01-08 حكم غير منشور.

[27]  المحكمة الادارية بالرباط امر عدد 516 بتاريخ 17-04-2009 في الملف عدد 369-1-09 حكم غير منشور.

[28]  عبد العزيز اليعكوبي  : م.س ص 126

[29]  C.E, du 11 juin 1982,N° 32292 ، Rezzouk ; http://conseil-etat.vlex.fr/vid/conseil-etat-section-juin-recueil-lebon-40527194.

[30]  Farouk Kesentimi :Le role du juge administratif dansla protection des libertés publique et des droit de l’homme ; Revue de CE N°4 ,2003 p 49

[31] و ذلك طبقا للمادة 25 من القانون رقم 02.03 يتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة

 

[32]  نور الدين كرناوي :م.س ص 106.

[33]  محمد بنحساين : قراءة في قانون الفرنس المتعلق بدخول و اقامة الاجانب في فرنسا ، اعمال ندوة قراءة في قانون الهجرة ،منشورات  محكمة الاستيئناف بتطوان ص  134

[34]   T .A Versailles 26/09/2000 ;LOPEZ de calle Gaune c /pufet de l’essonne ;AJDA ;2001 P399 CONEL ; KRULIC

[35]   عبد العزيز توفيق : شرح قانون المسطرة المدنية و التنظيم القضائي ، المكتبة القانونية ،الجزء الاول ، ص 326

[36] عبد العزيز توفيق : شرح قانون المسطرة المدنية و التنظيم القضائي ، المكتبة القانونية ،الجزء الاول ، ص 326

 

[37]  سمير سهيل دنون : النظريات الأساسية في المنازعات الإدارية ، المؤسسة الحديثة للكتاب ،طرابلس لبنان ، سنة 2009 ص 27

[38] ذ. محمد صقلي حسيني:النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والعاملين في المرافق العامة بين القضاء الشامل وقضاء الإلغاء , المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية-سلسلة مواضيع الساعة-عدد47, 2004 . – ص 95

[39] حسن صحيب : القضاء الاداري المغربي ، المجلة المغربية للادارة المحلية و التنمية ، سلسلة مؤلفات و أعمال جامعية ، عدد 80 ، الطبعة الاولى سنة 2008 ص 346.

[40]   – عبد الرحيم بوحميدي: الاختصاصات الجديدة للمحكمة الإدارية في حماية الأجانب، اعمال ندوة قراءة في قانون الهجرة ،منشورات  محكمة الاستيئناف بتطوان ص 120.

[41]   – « Article L521-1Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension del’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision.» Code de Justice administrative Loi no 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives <www.legifrance.gouv.fr >..

[42]   -راجع محمد بنحساين: قراءة في القانون الفرنسي المتعلق بدخول وإقامة الأجانب في فرنسا.م.س. ص 123.

[43] الحسن سيمو : القرار الاداري و المصلحة العامة ، المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية ، السلسلة العادية ع 18 يناير-مارس  سنة 1997 ص 109.

[44]  يقصد بالسلطة التقديرية : “ان يخول المشرع للإدارة الحق في إعمال إرادتها و حرية الاختيار لدى اتخاذها لقرراراتها و مباشرتها لاختصاصاتها” عدنان عمور : القضاء الاداري مبدأ المشروعية ، منشأة المعارف الاسكندرية ، سنة 2004 ص 45

[45]   -تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان لمجلس النواب حول مشروع القانون رقم 03-02 ، المجلة المغربية للادارة المحلية و التنمية ، سلسلة نصوص ووثائق ع 174 سنة 2007 ص 32.

[46]   -احمد الصايغ : حدود سلطة القاضي الاداري في رقابته على ابعاد الاجانب، ندوة حول موضوع« قراءة في قانون الهجرة »، سلسلة الندوات و اللقاءات و الايام الدراسية ، منشورات المعهد العالي للقضاء ، العدد 7 يناير 2006. ص 124.

[47]   -حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد 551 الصادر بتاريخ 28/25/1998 ضد المدير العام للأمن الوطني –المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية العدد 25-1998 ص 217.

[48]   -المحكمة الادارية بالرباط عدد 516 صادر بتاريخ 17/04/2009 بين ساموكاكوني، ضد الإدارة العامة للأمن الوطني ، غير منشور .

[49] لتوسع اكتر في مفهوم هذه العناصر راجع عبد العزيز أشرقي : الشرطة الادارية الممارسون لها و النصوص القانونية و التنظيمية المتعلقة بها ،الشركة العامة لتوزيع الكتاب ،الطبعة الاولى سنة 2006 ص 58 و59

[50]  المجلس الاعلى الجزائري ، قضية د.ك ضد رئيس مركز الابحاث و التنظيم و الامن العام لقسم الهجرة ، المجلة القضائية، العدد 2 لسنة 1989 ص 188

[51] عبد العزيز أشرقي : الشرطة الادارية الممارسون لها و النصوص القانونية و التنظيمية المتعلقة بها ،الشركة العامة لتوزيع الكتاب ،الطبعة الاولى سنة 2006 ص54

[52] الحسن سيمو : م س ،ص 110

[53]   – احمد الصايغ : حدود سلطة القاضي الاداري في رقابته على ابعاد الاجانب، ندوة حول موضوع« قراءة في قانون الهجرة »، سلسلة الندوات و اللقاءات و الايام الدراسية ، منشورات المعهد العالي للقضاء ، العدد 7 يناير 2006. ص ص119.

[54]   -إضافة إلي عيب الشكل والإجراءات المسطرية وعيب مخالفة القانون وعيب الانحراف في استعمال السلطة.

[55]   -ذ، خالد خالص: الأوجه المعتمدة في دعوى الإلغاء ، رسالة المحاماة عدد 27، ص2.

[56]  المجلس الاعلى القرار رقم 41 الصادر بتاريخ 18 ماي 1961 ، مجموعة قرارات المجلس الاعلى 1957ـ1960 ص66

[57] المقصود بالاعمال الفردية تلك التصرفات الادارية الصادرة عن السلطة العمومية بقصد احداث اثر قانوني أي من شأنه انشاء مركز قانوني او تغيره او ازالته أو الغائه للتوسع اكتر راجع ادريس الحلبي الكتاني : المشروعية الادارية دراسة مقارنة ، اطروحة لنيل الدكتوراه ، كلية الحقوق بالرباط ،1994-1995 ص 107

[58]   -أحمد الصايغ : حدود سلطة القاضي الإداري في رقابته على إبعاد الأجانب ، ندوة في موضوع «قراءة في قانون الهجرة ».م.س. ص 122.

[59] يقصد بالتبليغ اخبار الاجنبي بصفة شخصية بالقرار الفردي التنفيذي المتخذ ضده من قبل الادارة المختصة

 

[60] المحكمة الادارية بالدار البيضاء ، حكم عدد 97 صادر بتاريخ 20/02/2002 غوتي علال ضد عامل عمالة الفداء درب السلطان ، منشور بالمجلة المغربية للادارة المحلية و التنمية ، السلسلة العادية ،عدد46 شتنبرـ اكتوبر 2002 ص201

[61] مولاي ادريس الحلبي الكتاني : مسطرة أجال الطعن في مقررات السلطات الادارية بالمغرب ، المجلة المغربية للادارة المحلية و التنمية ، السلسلة العادية ،عدد17 اكتوبرـ دجنبر 1996 ص68

 

[62] أحمد الدراري : مسطرة إيقاف تنفيذ القرارات الادارية ـدراسة فقهية قضائية مقارنةـ,دار الافاق المغربية للنشر و التوزيع ،سنة 2012 ص 46

[63] C E 30 novembre 1951  dame x cité par J.Garbajo:L’application dans le temps des décisions administratives exécutoires ;L.G.D.J ;Paris ;1980 ;P51

[64] C E 21 juillet 1970  tomas،  cité par J.Garbajo:L’application dans le temps des décisions administratives exécutoires ;L.G.D.J ;Paris ;1980 ;P49

[65] مولاي ادريس الحلبي الكتاني : مسطرة أجال الطعن في مقررات السلطات الادارية بالمغرب ، المجلة المغربية للادارة المحلية و التنمية ، السلسلة العادية ،عدد17 اكتوبرـ دجنبر 1996 ص80

[66] مصطفى التراب : المحاكم الادارية ز الصعوبات المثارة على مستوى التطبيق في ميدان المنازعات الجبائية ، المجلة المغربية للادارة المحلية و التنمية ، سلسلة مواضيع الساعة ،عدد4 1996 ص75

 

Exit mobile version