Site icon مجلة المنارة

حماية الإعلاميين أثناء النزاعات المسلحة

حماية الإعلاميين أثناء النزاعات المسلحة

طارق لطفي[1]

 

تعتبر مهنة الإعلام والصحافة بالأخص من أخطر المهن على الإطلاق، حيث أن حياة الإعلاميّ دائماً معرضة للخطر. حيث أن الحماية القانونية الدولية للصحافيين في حالة السلم مختلفة عن الحماية في حالة النزاعات العسكرية. إذ أن هناك آليات قانونية دولية تمكن الصحافيين من الدفاع عن حقوقهم من خلال معرفة الإطار القانوني الدولي للعمل الصحفي وأساليب استعماله. وهناك دور لوسائل الإعلام في التعريف بثقافة حقوق الإنسان ونشرها، فمعرفة الصحفي لحقه هو أول وسائل دفاعه.

في حالة السلم فإن حماية الصحفيين تكون مكفولة بمقتضيات القانون الدولي لحقوق الإنسان International Law of Human Rights، أما في حالة النزاعات المسلحة فيطبق عليهم القانون الدولي الإنساني International Humanitarian Law.

حيث تعتبر حرية التعبير إرثاً إنسانيا، كما أن الرقابة عليها ظاهرة عالمية أيضا. هما ظاهرتان متضادتان، لكل منها أهدافها، وحجمها ومن يدافع عنها، لكن إلى أي حد يمكن أن تصل حرية التعبير (وسائل الإعلام هي مكبرات الصوت لها)، وعند أي حد يجب أن تتوقف؟

هذه هي المعضلة من الصومال حتى الولايات المتحدة!

ولضمان حريات الأفراد في مواجهة سلطات الدولة هناك ما يعرف بحريات المعارضة Opposite liberties مثل حرية التعبير، وحرية الصحافة والتجمع السلمي والانضمام للنقابات، والمشاركة في الانتخابات.

إن حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة هي ضمن الحريات الأساسية والمفضلة والأجدر بالرعاية التي تنص عليها دساتير هذه الدول.

إذ تنص أغلب الدساتير العربية بدون إسهاب على حرية الرأي وحرية الصحافة، الأردن المادة 15، مصر 47-48، لبنان 13، الكويت 36-37، البحرين 23، اليمن 26، الجزائر 39، الإمارات 30، السودان 48، تونس 8، قطر 13، سوريا 38، السعودية 39، وفي الدستور العراقي المادة 36.

وغالباً ما تلحق هذه المواد بعبارات مقيدة مثل، في حدود القانون، وبما يتفق مع القانون، أو بالشروط التي يحددها القانون، ونجد أن القوانين تتعدى تنظيم الحق الدستوري لتعصف به. أما بالنسبة للقواعد الدولية فإن العالم الغربي يتفاخر بصياغته لصك دولي يكفل الحماية للصحفيين أثناء النزاعات المسلحة، لكنه في ذات الوقت يقوم بخرقه، لذا تتكاثر اليوم المطالب لتعديل البروتوكول الذي يتكلم على حماية الإعلاميين، بل يجب صياغة صك دولي جديد خاصٍ بهم، وللتذكير فقط فإن هذا البروتوكول أصلا لم توقع عليه جل الدول ومن بينها المغرب.

وعلى هذا الأساس قمنا بتقسيم البحث إلى مبحثين، ويحتوي كل مبحث على مطلبين بدوره، إذ سنتكلم في المبحث الأول عن الحقوق المفترضة للصحفيين في حالة النزاعات المسلحة، ومن هم الصحفيون اللذين يستحقون الحماية الدولية، بينما سنتحدث في المبحث الثاني عن الانتهاكات التي يعرض لها هذا الميثاق والأضرار التي تلحق الصحفيين، وماهية المطالب التي يجب إدراجها لتحسين حماية الصحفيين.

المبحث الأول: علاقة القانون الدولي الإنساني بالصحفيين

تتجلى العلاقة بين كل من القانون الدولي الإنساني والصحفيين، في إطار أن الصحفيين يدخلون في إطار الأشخاص المحميين بموجبه، وذلك يندرج في مادة وحيدة هي المادة 79 من البروتوكول الإضافي الأول الملحق لاتفاقيات جنيف الأربع المعقودة في 12 غشت 1949 المتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة. وتشمل هذه الحماية أنواعاً محددة من الصحفيين، وهذا ما سنتطرق له بالتفصيل في إطار المطلبين القادمين.

المطلب الأول: تعامل القانون الدولي الإنساني مع الصحافيين

يُطبق القانون الدولي الإنساني كما هو معلوم في حالات النزاعات المسلحة، وكذا يطبق في حالة الكوارث لكن بشروط، حيث يستفيدون من الحماية المنصوص عليها في المادة 79 من البروتوكول، هذه المادة الملغومة التي سنحاول تحليلها بتمعّن.

من المعروف أنه كي يطبق القانون الإنساني الدولي في حالة الكوارث فإن الشرط هو أن تكون الكارثة ناتجة عن حالة نزاع، وفي هذه الحالة فإن القانون يميز في التعاطي بين الكوارث الطبيعية وتلك الناتجة عن السلوك الإنساني، وهو الأمر الذي يجب أن ينتبه إليه الصحافيون قبل غيره وهو تجنب استخدام مصطلحات كارثة أو أزمة إنسانية إذا كان بالإمكان استخدام مصطلح أكثر دقة، لأن مصطلح كارثة قد يصل إلى التعبير عن وضع قائم مأساوي لكنه في المقابل لا يحمل أية دلالة قانونية ولا ينشئ أية حقوق للضحايا أو منظمات الإغاثة أو الصحفيين والمدنيين بشكل عام.

وكمثال على الاستخدام السيئ للمصطلحات، يمكن الاستشهاد بحرب الإبادة الجماعية التي حدثت في رواندا عام 1994 والتي ذهب ضحيتها نحو مليون شخص، ولم يتدخل المجتمع الدولي إلا بعد عدة شهور لأن المسألة طرحت أولاً على أنها “أزمة إنسانية” وبالتالي لا يقابلها أي وضع معين في القانون الدولي.

فالمخرج الأول بالنسبة للصحافيين لحفظ حقوقهم المدنية في الكوارث هو استعمال مصطلحات لها دلالتها القانونية.[2]

تعتبر حماية الصحافيين من المسائل الضرورية، إذ يكفل لهم القانون الحماية في وقت السلم كما في وقت الحرب، حيث أقرت جميع الدساتير العالمية حماية الحق في حرية التعبير والصحافة والصحافيين وكذا المدنيين، حيث يكفل لهم القانون الأسمى في الدولة الحماية، بل إن القانون الداخلي كذلك كفل لهم هذه الحماية، فبالنسبة للمغرب فإن قانون الصحافة والنشر المغربي، قد عاقب من خلال الفصل 39 مكرر كل من ساند على الجرائم ضد الإنسانية بعقوبة حبسية تتراوح بين شهر وسنة واحدة وبغرامة مالية تتراوح بين 3000 و30000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.[3]

أما بالنسبة للحماية الدولية، فإن جل الإعلانات والمواثيق الدولية قد أكدت هذا الحق فنصت عليه المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 بأنه ” لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير..” وأكد هذا أيضا بنص مادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فهذه المواثيق كلها أفادت كثيراً في إعطاء نوع من الحماية الخاصة للصحفيين. أما في ما يخصنا نحن فقد أقرت لجنة حقوق الإنسان عام 1972 اتفاقا دوليا يكفل الحماية للصحفيين الذين يباشرون مهمات خطيرة في مناطق المنازعات المسلحة، وأحيل مشروع الاتفاق إلى المؤتمر الدبلوماسي للجنة الدولية للصليب الأحمر وعولجت هذه النقطة في المادة 79 من البرتوكول الإضافي الأول الملحق لاتفاقيات جنيف الأربع.[4] حيث عبر المشاركون في المؤتمر الدبلوماسي في جنيف 1974-1977 عن رغبتهم في استكمال الفقرة الأولى من المادة الرابعة من اتفاقيه جنيف الثالثة من أجل تلبية الاحتياجات من الوقت، عبر تضمين نص خاص في البروتوكول الأول حول “تدابير حماية الصحفيين.” ونتيجة لذلك، كانت المادة 79.

لهذا وطبقا لمعيار المهام، منح البرتوكول الإضافي الأول حماية خاصة للصحفيين كونهم من الفئات الأكثر تعرضاً لمخاطر النزاع على أساس وجودهم دائما بالمناطق الخطيرة التي تشتعل فيها النزاعات المسلحة، وركزت المادة 79 من البروتوكول الإضافي على الإجراءات الواجبة لحماية الصحفيين والتي نصت على الأمور التالية:

“المادة 79 – تدابير حماية الصحفيين –
1. يعد الصحفيون الذين يباشرون مهمات مهنيه خطرة في مناطق المنازعات المسلحة أشخاصا مدنيين بالمعنى المقصود في المادة 50 ، الفقرة 1.
2. يجب حمايتهم بهذه الصفة بمقتضى أحكام الاتفاقيات وهذا البروتوكول، شريطة أن لا يقوموا بأي إجراء يؤثر سلبا على وضعهم كأشخاص مدنيين، وذلك دون المساس بحق المراسلين الحربيين المعتمدين لدى القوات المسلحة في الاستفادة من الوضع المنصوص عليه في المادة 4 (أ -4) من الاتفاقية الثالثة.
3. يجوز لهم الحصول على بطاقة هوية وفقا للنموذج المرفق بالملحق رقم (2) لهذا البروتوكول. وهذه البطاقة، تصدر من قبل حكومة الدولة التي يكون الصحفي من رعاياها أو التي يوجد في إقليمها أو التي يقع فيها جهاز الأنباء الذي يستخدمه وتشهد على كونه صحفي. ”

ويُفهم من هذا إدراج الصحفيين الذين يباشرون مهمات مهنية خطيرة في مناطق النزاعات المسلحة في إطار فئة الأشخاص المدنيين، وفقا للمادة 50 من البروتوكول الأول، وعليه أضفى عليهم صفة المدنيين، وهذا الحكم ينطبق أيضا على كل الصحفيين الوطنيين في الأقاليم المحتلة.

لكن الفقرة الثانية اشترطت للاستفادة الصحفيين من أحكام الاتفاقيات والبروتوكول ألا يقوموا بأي عمل يسئ إلى وصفهم كأشخاص مدنيين، أي بمفهوم المخالفة ألا يشاركوا مباشرة أو غير مباشر في العمليات العدائية، وهذا الغموض يفتح الباب أمام تهرب أطراف النزاع من هذا الالتزام بحجة أن الصحفيين قد خرقوا هذا الشرط، وعليه لا بد من تحديد صور الأعمال السيئة للأعراف المهنية وخصوصاً في الأقاليم المحتلة حيث يواجه الصحفيون آلة البطش الاحتلالية. ومع تدارك نفس الفقرة السابقة لوضع المراسلين الحربيين المعتمدين لدى القوات المسلحة باعتبارهم من الفئات غير المحاربة المنتمين للقوات المسلحة لأحد أطراف النزاع وفق المادة الرابعة من الاتفاقية الثالثة والذين يأخذون وصف أسرى الحرب.

أما الفقرة الأخيرة من المادة 79 فيستفاد منها أنه لابد على كل حكومة أن تصدر بطاقة شخصية للصحفيين من رعاياها، أو الذين يقيمون فيها أو التي يقع فيها جهاز الأنباء، تشهد على صفته كصحافي مع التزام هؤلاء الصحفيين بارتداء إشارة مميزة لهم.

والصحفيون كما يذكرهم القانون الدولي الإنساني هم مراسلو الحرب، والصحفيون الذين يقومون بمهام خطيرة في مناطق النزاع المسلح.  ومراسلو الحرب هم ممثلو وسائل الإعلام المعتمدون والمصاحبون للقوات المسلحة دون أن يكونوا أفرادا فيها. وإذا وقعوا في الأسر يتمتعون بذات الحماية المكفولة لأسرى الحرب رغم أنهم مدنيون. أما سواهم من الصحفيين، بمن فيهم القائمون بمهام في مناطق النزاع المسلح، فيتمتعون بذات الحقوق والحماية التي يتمتع بها جميع المدنيين. كما يتمتع الصحفيون بالحماية من الهجمات مثلهم مثل جميع المدنيين، بشرط عدم قيامهم بأي عمل من شأنه المخاطرة بوضعهم المدني.[5]

وأبرز مثال هنا هو ما يحصل مع قناة المنار اللبنانية، حيث تقول لجنة حماية الصحفيين أنه في حين تلعب المنار دورا دعائيا بالنسبة لحزب الله، فإنه لم يثبت أن هذا المنبر الإعلامي يستخدم من قبل حزب الله لأغراض عسكرية. و جدير بالذكر أن اتفاقيات جنيف تحظر الاعتداء على أهداف مدنية إلا في حال استخدامها لأغراض عسكرية. و قد دعت لجنة حماية الصحفيين إسرائيل إلى ” الكف فورا عن استهداف المنابر الإعلامية بلبنان”..[6]

هذا و قد أعربت الفدرالية الدولية للصحفيين عن قلقها لأنه ” عندما يقرر أحد الجانبين القضاء علي منظمة إعلامية لكونه يعتبر رسالتها بمثابة دعاية، تكون جميع وسائل الإعلام في خطر . ففي حالات الصراع لا يمكن معاملة الصحفيين كمقاتلين بصرف النظر عن اتجاهاتهم السياسية”. و قد دعت الفدرالية الدولية للصحفيين إسرائيل و حزب الله إلى ” احترام حق الصحفيين في تغطية هذه الأحداث و الحرص على ألاّ يفقد أي فرد آخر من العاملين بالإعلام حياته بسبب نقله لأخبار الصراع”..[7]

المطلب الثاني: أنواع الصحفيين المشمولين بحماية القانون الإنساني الدولي

يميز القانون الإنساني الدولي بين الصحفيين وغيرهم، ولكنه لا يعرف فئتي الصحافيين العاملين في مناطق الحرب : مراسلي الحرب المعتمدين لدى القوات المسلحة و الصحفيين “المستقلين”. ووفقا لقاموس القانون الدولي العام Dictionnaire de droit international public، تشمل الفئة الأولى أيّ “صُحفي متخصص حاضر بإذنٍ وترخيص وتحت حماية القوات المسلحة التابعة للمتحارب، على مسرح العمليات والذي تتمثل مهمته في تقديم معلومات عن الأحداث المتصلة باستمرار الأعمال العدائية”. وهذا التعريف يعكس الممارسة خلال الحرب العالمية الثانية والحرب الكورية على وجه الخصوص. مراسل الحرب كان يرتدي الزيّ الرسمي، وكانت له وضعية ضابط ويستجوب الشخص الذي يرأس وحدة القوات المسلحة الذي هو جزء منها. مصطلح “صحفي” من جانبه، يستخدم وفقا لمشروع اتفاقية الأمم المتحدة 1975 للدلالة على “[…] أي مراسل، محرر، مصور، وتقني أفلام ومساعدي الإذاعة والتلفزيون من عادة يشاركون في أيٍ من هذه الأنشطة كمصدر أساسي للاحتلال […]. ”

 

وتقول منظمة هيومان رايتس ووتش Human Rights Watch إن “القانون الدولي الإنساني العرفي ينص على أن الصحافيين غير المشاركين مباشرة في الأعمال العدائية في مناطق النزاع المسلح يعدون مدنيين”، وفي بيان صادر عن المنظمة نفسها تقول أن تعمد إساءة استغلال هذا الوضع من الحماية من أجل زعزعة ثقة أفراد العدو في محاولة لقتلهم أو إصابتهم أو القبض عليهم يرقى إلى مستوى أعمال الغدر، وهي انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني، وتتضمن هده المقولة الصادرة عن هيومان رايتس ووتش مشكلة صغيرة للمجتمع الصحافي الذي يطالب المجتمع الدولي بإصدار قوانين ومعاهدات ملزمة لضمان سلامة الصحافيين، وإلقاء المسؤولية القانونية على الأفراد أو المليشيات أو الدول إذا انتهكتها، وتكمن المشكلة في تعريف من هم الصحافيون، ويعتقد بعض الخبراء القانونيون بوصفهم ممثلين للجمهور العام أن الصحافيين لا ينبغي أن يتمتعوا بأي حماية إضافية أكثر مما للمدنيين العاديين، وإلا، كما يقول هؤلاء الخبراء، ستكون هناك ضرورة لاستحداث قوانين خاصة لأفراد فئات عديدة أخرى ممن قد لا يكونون في مأمن من الخطر في أوقات النزاعات المسلحة. ويزداد تعقد المشكلة في الوقت الحاضر مع فتح فرص النشر أمام الجميع. فمع انتشار المدونات والتقارير المنشورة على الإنترنت، لم يعد من السهل تمييز الصحافيين المتخصصين الذين يعملون لهيئات إعلامية معروفة، عن المواطنين الذين علموا أنفسهم الصحافة ويستخدمون الإنترنت لنشر أعمالهم في صورة نصوص أو صور أو أنساق سمعية وبصرية.

قد يكون هذا صحيحا، إلا أن أعضاء الصحافة المستقلين الذين يكونون في أغلب الأحيان أول من يصل إلى مناطق الاقتتال، يضطلعون دون شك بمسؤولية إضافية، فهم يحملون على كاهلهم المخاطرة بتغطية النزاعات المسلحة، ويصبحون _كصحافيين ومصورين_  أعين وآذان الناس كلها، وغالبا ما يكون الصحافيون هم الشاهد على جرائم الحرب التي ترتكب تحت غطاء المواجهة العسكرية.[8]
بهذا نكون قد وقفنا أخيرا على مضمون الحماية الدولية الخاصة التي تقررت للصحفيين، وقبل أن نبين مدى فعاليتها، نتعرض فقط إلى إبراز الانتهاكات التي أساءت إلى مهنة الصحافة، وسنأخذ مثال الانتهاكات الإسرائيلية ضد الصحفيين في الأراضي المحتلة الفلسطينية، وذلك بعد العروج على مشهد الانتهاكات في العراق.

المبحث الثاني: الحماية المطـلوبة للإعلاميين نتيجة الانتهاكات التي يتعرضون لها

لم تكن قواعد القانون الإنساني الدولي كما يبدوا كافية للحد من التعرض للصحفيين، إذ لازلنا ليومنا هذا نسمع بخروقات لهذا القانون، مما يعني أن هذا القانون يلزمه بعض التعديل لتحسين حماية الإعلاميين، وهذا ما سنناقشه في المطلبين القادمين، محاولين إعطاء تصورات جديدة وعملية، للحؤول دون فقد المزيد من الصحفيين.

المطلب الأول: الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في النزاعات المسلحة

يتعرض الصحفيون عبر العالم إلى شتى الأنواع من الانتهاكات، حيث يتعرضون للقتل والتنكيل، والاختطاف والاغتيال، وتكون في اغلب الحالات من طرف قوى ظالمة طاغية في العالم تتشدق بالديمقراطية وحقوق الإنسان، بينما تقوم بأعنف التصرفات، ويعد العراق وفلسطين من بين أفضل الأمثلة على خرق القانون الإنساني الدولي، إذ في 8 أبريل 2003 أدان اتحاد الصحفيين العرب قيام القوات الأمريكية الغازية بقصف فندق فلسطين ببغداد الذي يقيم فيه الصحفيون العرب والأجانب، وتعمد الاعتداء على مكاتب محطة تلفزيون الجزيرة ومحطة تلفزيون أبو ظبي ومكاتب وكالة رويترز الدولية للأنباء مما أدى إلى مقتل أحد الصحفيين العرب وبعض الصحفيين الأجانب وإصابة عدد آخر.[9] بينما تقول منظمة “صحافيون بلا حدود” أن العراق صُنِّف كأكثر بلدان العالم خطورة على الإعلان للعام الرابع على التوالي فمنذ بدأ النزاع في العام 2003، قُتل فيه 139 صحافيا وهو ضعف عدد الصحافيين الذين قتلوا في حرب فيتنام التي دامت عشرين عاما (قُتل 63 صحافيا فيما بين عامي 1955-1975) وكان نحو 90 في المائة من هؤلاء الضحايا من بين الصحافيين العراقيين. ولم تجر تحقيقات في حالات القتل إلا فيما ندر، وحتى في الحالات التي جرت فيها تحقيقات لم يكتمل أي منها، وأجرت قوات الاحتلال الأمريكية تحقيقات ظاهرية في الحالات التي قتلت فيها قواتها صحافيين يعملون لصالح الإعلام الغربي. ولكن لم يتم أبدا القبض على أي فرد أو إلقاء المسؤولية على أي شخص عن إطلاق نار تسبب في وفاة صحافيين أجانب يعملون في العراق، ولا توجد معلومات عن أي تحقيقات أجراها الأمريكيون بشأن الحالات التي قُتل فيها صحافيون عراقيون (لا يعملون لصحف أجنبية) كما وقعت جرائم بحق صحافيين في بلدان لا تشهد مستويات كبيرة من العنف. وفي هذا الصدد، منحت منظمة اليونسكو الجائزة  العالمية لحرية الصحافة “جيليرموكانو” لسنة 2007، إلى الصحافية الروسية الراحلة “أنابوليكوفسكايا” وهذه هي المرة الأولى التي تُمنح فيها الجائزة بعد الوفاة. فقد أُطلق عليها النار خارج شقتها في موسكو في السابع من أكتوبر من العام 2006،[10] ويعتقد كثيرون أنها دفعت حياتها ثمنا للتحقيقات التي نشرتها عن الوضع في الشيشان، إن الجرائم ضد الصحافيين ترتكب في شتى أنحاء العالم، ولا تجري تحقيقات جادة بشأنها ولا يتخذ أي إجراء قانوني لردع القتلة.[11]

وفي هذا السياق أظهر استطلاع للرأي مؤخراً نشرت نتائجه أن نحو 90 في المائة من الصحفيين الأمريكيين في العراق يقولون: إن معظم المناطق في بغداد مازالت بالغة الخطورة بدرجة تحول دون زيارتها وأظهرت البيانات أن الصحفيين العراقيين المحليين هم الذين يواجهون معظم الخطر في صفوف الصحفيين لأنهم هم الذين يقومون بمعظم التغطية خارج المنطقة الخضراء الحصينة في بغداد.‏

وأظهر المسح أن 58 بالمائة من المؤسسات الإخبارية الأمريكية تعرض عراقيون يعملون بها للقتل أو الخطف خلال العام المنصرم, وإن العاملين المحليين في المكاتب الإخبارية يواجهون تهديدات جسدية أو شفهية مرات عديدة كل شهر ويصف الصحفيون ومعظمهم من المراسلين الحربين المخضرمين الأحوال في العراق بأنها أخطر ما واجهوه وأن هذا يؤثر أكثر من أي شيء آخر على التغطية وقالت لجنة حماية الصحفيين : إن 122 صحفياً و 41 من العاملين في الخدمات الإعلامية المعاونة على الأقل قتلوا في العراق منذ عام2003 ونحو 85 بالمائة من الذين قتلوا هم عراقيون.‏[12]

إحصائيات حول وفيات الصحفيين و العاملين في الإعلام 1992-2002

534 حالة
274 حالة
206 حالة

 

 

إن الكثير من الصحفيين يواجهون تحديات كبيرة من قبل سلطة الاحتلال التي يكشفون جرائمها أو سلوكياتها ويتعرضون لحرب شعواء تؤدي ببعضهم أحياناً إلى أن يدفع ثمناً باهظاً لمواقفه أو أن يتهموا من قبل هذه السلطات بالانحياز أو عدم الاتزان أو الابتعاد عن الموضوعية في عملهم وفي تناولهم للقضايا المطروحة , وسوى ذلك من التهم التي تضر بالعمل الصحفي وتحد من قدرة الصحفيين على إظهار الحقيقة.‏

إن الاعتداء على الصحفي ليس اعتداء على إنسان مدني فقط بل هو اعتداء على الحق والحقيقة وإزاء ذلك يتطلب من المراسلين الصحفيين أن ينقلوا الحقيقة كما هي دون تحيز لهذا الطرف أو ذاك بأمانة ومصداقية وحيادية لأن هذه هي أول وسائل حماية الصحفيين لأنفسهم في مناطق النزاعات المسلحة وإن العالم الغربي الذي يدعي الديمقراطية لا يتهاون مع الصحافة وحريتها عندما يجد نفسه مجبراً على التعامل معها.‏[13]

إذ لا يزال الصحفيون هدفا لرصاص وإجراءات قوات الاحتلال التعسفية وذلك في إطار إجراءات قوات الاحتلال للتغطية على جرائمها، وهنا نقترح للاختصار هذا الجدول الذي يبرز الانتهاكات الإسرائيلية ضد الصحفيين منذ اليوم الأول للانتفاضة الأخيرة 29/09/2000 :

 

الرقم نوع الاعتداء 2000 2001 2002
1 إطلاق نار أدى إلى قتل 02 03
2 إطلاق نار أدى إلى إصابة 22 33 34
3 إطلاق نار دون إصابة 04 17 17
4 اعتقال واستجواب صحفيين 01 16 62
5 ضرب وإهانة 09 30 24
6 قصف وإغلاق مقرات ومحطات صحفية 04 10 33
7 مصادرة أجهزة صحفية 04 05 32
الــمـــجــــــــمـــوع 44 113 205
362 حــــالـــة انـتــهـــــــــاك  

مصدر الجدول: المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إخراس الصحافة: التقرير التاسع، 2003.ص.4

 

ومن هنا يُثار سؤال جوهري حول المطلوب لتحسين حماية هؤلاء الصحفيين، وهذا ما سنحاول الإجابة عليه في المطلب الآتي.

المطلب الثاني: المطلوب لتحسين حماية الصحفيين أثناء النزاعات المسلحة

ما المطلوب لتحسين حماية الصحفيين أثناء النزاعات المسلحة ؟

للجواب على هذا السؤال

إن الأخطار التي يواجهها الصحفيون والعاملون في مجال الإعلام في الأماكن الخطيرة ومناطق الصراع هي موضع بحث مكثف. حيث يتعرض الكثير من الصحفيين للقتل والإصابة والمضايقة في مناطق الحروب، إما باستهدافهم من قبل أحد الطرفين أو قد يقعوا ضحية إطلاق النار. بينما يقع آخرون ضحية الاعتداء المتعمد والتخويف إما على أيدي مجرمين أو قوى إرهابية – تعمل بسرية وبشكل غير شرعي.

إن وقوع الحوادث أمر محتوم مهما كان قدر الحرص المبذول لتوفير الحماية، ولا يستطيع المرء فعل شيء عندما تستخدم الجهات التي تستهدف وسائل الإعلام طرق وحشية لا ترحم لسحق التحقيقات الصحفية.

ولكن ثمة خطوات يستطيع الصحفيون والمنظمات الإعلامية اتخاذها لتقليل حجم الخطر بالنسبة للموظفين. وبالتحديد، فإن الاعتبارات التالية مهمة جداً في توفير الحماية:

توفير الإعداد والتدريب والحماية الاجتماعية بشكل كافٍ. من الضروري أن يكون الصحفيون وموظفو الإعلام مستعدين عند حدوث مصاعب. يجب توفر إطار لتزويد الأفراد بالرعاية الصحية والحماية الاجتماعية.

ينبغي إطلاع المهنيين كما ينبغي أن يطلعوا بأنفسهم على المنطقة السياسية والفيزيائية والاجتماعية التي يعملون فيها. ويجب ألا يسهموا في انعدام الثقة والأمن في ظروف العمل من خلال تصرفاتهم التي تنم عن جهل أو تهور.

يجب أن تحول المنظمات الإعلامية دون المخاطرة لأغراض تجارية، كما ينبغي أن تشجع التعاون بين الصحفيين عند وجود أوضاع يُحتمل أن تكون خطرة.

يجب أن تزيل الحكومات العوائق من طريق الصحفيين. وحيثما لا تقتضي الضرورة لذلك، يجب ألا تقيد حرية حركة الصحفيين أو أن تعرض للخطر حق وسائل الإعلام الإخبارية في جمع وإنتاج ونشر المعلومات في ظروف آمنة.

ينبغي أن يكف الناس أيديهم عن وسائل الإعلام. ينبغي على كل فرد أن يحترم السلامة الجسدية للصحفيين وموظفي وسائل الإعلام أثناء تأديتهم لعملهم. وينبغي حظر التدخل الجسدي في التصوير أو في أي عمل صحفي آخر.

وبأخذ هذه الأمور بعين الاعتبار، ندعو من جهتنا ونؤكد ونجدد ما قاله الاتحاد الدولي للصحفيين من دعوته المجموعات الصحفية والمنظمات الإعلامية وكافة السلطات العامة المعنية إلى احترام قواعد الممارسة الدولية التالية للسلوك الصحفي الآمن: [14]

  1. يجب تجهيز الصحفيين وموظفي الإعلام الآخرين بمعدات مناسبة لكافة المهمات بما في ذلك توفير مواد الإسعاف الأولي وأدوات الاتصال وتسهيلات المواصلات الكافية والملابس الوقائية، إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
  2. يجب أن تقدم المنظمات الإعلامية، وسلطات الدولة عند الضرورة، التدريب على الوعي بالخطر لأولئك الصحفيين وموظفي الإعلام الآخرين الذين من المحتمل أن يشاركوا في مهمات تهيمن عليها ظروف خطرة أو في مهمات قد تقع فيها مثل تلك الظروف.
  3. يجب على السلطات العامة أن تخبر موظفيها بأن عليهم احترام حقوق الصحفيين ويجب أن توجههم لاحترام السلامة الجسدية للصحفيين والعاملين في مجال الإعلام أثناء قيامهم بعملهم.
  4. يجب أن توفر المنظمات الإعلامية الحماية الاجتماعية لكافة العاملين في نشاط إعلامي خارج مكان العمل الطبيعي، بما في ذلك التأمين على الحياة.
  5. يجب أن تقدم المنظمات الإعلامية العلاج الطبي والرعاية الصحية المجانية، بما في ذلك التعافي والتماثل للشفاء للصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام الذين وقعوا ضحية الإصابة أو المرض بسبب عملهم خارج مكان العمل الطبيعي.
  6. يجب أن توفر المنظمات الإعلامية الحماية للصحفيين المستقلين والموظفين الذين يعملون بدوام جزئي. حيث يجب أن يلقوا الحماية الاجتماعية ذاتها وعلى أساس متكافئ، كما يجب أن تتاح لهم إمكانية الحصول على دورات التدريب والمعدات كتلك المتاحة للموظفين بدوام كامل.

 

هذه بالضبط ما أسماه الإتحاد الدولي للصحفيين قواعد السلوك الصحفي الآمن، فحين يشرع أعداء حرية الصحافة المصممون الذين لا يرحمون في كيل الأذى للصحفيين، فغالباً ما يكون هناك القليل من اتخاذه لإيقافهم. ففي كل عام يستهدف العشرات من الصحفيين يُعتدى عليهم بل ويجري اغتيالهم. لكن هذا لا يعني أن الصحفيين ونقاباتهم ومنظمات وسائل الإعلام عاجزة عن الدفاع عن ذاتها. ففي منأى عن ذلك وعلى مدة 15 سنة الماضية نشأت حركة مقاومة متطورة وذات فعالية متزايدة للتقليل من الأخطار التي تتعرض لها هيئات وسائل الإعلام، ولعزل القتلة وألئك المسؤولين مباشرة عن الهجمات ضد وسائل الإعلام ذاتها، وتلزم الحكومات بيان الأسباب حين تستخف بمسؤولياتها لحماية وسائل الإعلام أو لدى ابتداعها ظروفاً سياسية من شأنها تعريض عمل الصحفيين للخطر.

إن صنائع بسيطة من التضامن غالباً ما يكون الترياق الأكثر فعالية لاضطهاد المراسلين الصحفيين. ولنتناول حادثة فايوكا ريستيك، الصحفي المستقل من صربيا، ففي عام 1999 كان يغطي أحداث الصراع في كوسوفو لحساب عدد من الموكلين، مثل وكالة بيتا للأنباء إضافة ‘إلى راديو داناس ودوتش ويل. وبصفته صحفياً صربياً مستقلاً، فقد استُهدف من قبل نظام ميلوسيفيتش. وحين بدأت عملية القصف من قبل حلف شمال الأطلسي، اعتُقل وأودع السجن.

وبعد 30 يوماً أطلق سجانوه سراحه، وسلموه أيضاً رسالة من آيدان وايت، الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين. وكانت هذه الرسالة نسخة من برقية قد أرسلت إلى الرئيس ميلوسيفيتش تطلب منه إطلاق سراح ريستيك. إن ريستيك ليس لديه شك أن الضغط الدولي لعب دوره في تأمين إطلاق سراحه. لقد جعلت البرقية أولئك الذين اعتقلوه وسجنوه دون محاكمة أن يدركوا أن هناك أناساً خارج البلد عرفوا أنه في السجن واهتموا بسعادته ورفاهه. ولعل أبرز ما قام به المجتمع المدني والدولي هو الضغط على القوى الكبرى، وعليه أصدر مجلس الأمن القرار رقم 1738 بناء على طلب لجنة حماية الصحفيين CJP .

أخيراً لابد من تنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الصحفيين وتشكيل قوة ضاغطة مؤلفة من الصحفيين ورجال الفكر والسياسة لتأمين الحماية اللازمة تشريعياً وأخلاقياً ومهنياً وإنسانياً ودعوة المنظمات الدولية وفي مقدمتها هيئة الأمم المتحدة واليونسكو والاتحادات الصحفية الدولية والإنسانية وحقوق الإنسان إلى إصدار تشريعات تعتبر قتل الصحفيين جريمة حرب والتوجه إلى محاكم دولية لمحاكمة الذين يقدمون على قتلهم وإعداد لائحة سوداء بالجيوش الأكثر انتهاكاً لحريات الصحفيين وكذلك يتطلب تفعيل دور اتحادات الصحفيين حتى تشكل قوة ضغط وأداة فعالة في المستقبل لتطوير عمل الصحفيين ومعالجة قضاياهم وشؤونهم المهنية وتأمين حمايتهم في مواقع الصراعات والنزاعات المسلحة لأن الصحفيين يمتلكون أسلحة من نوع خاص منها الأقلام الناصعة والكاميرات والميكروفونات المجسدة لأبعاد الواقع وبذلك تظل النيران تلاحق أصحاب الكلمة فالصحفيون شهود يصورون الواقع بأدق تفاصيله ولمصلحة المشاهد والمتابع وللعدالة الإنسانية.[15]

هكذا نكون قد قمنا بمحاولة لتحديد الحقوق الإنسانية للصحفيين إبان النزاعات المسلحة، وكذا إبراز الانتهاكات التي يتعرض لها هذا الصك الدوليـ مما سبب العديد من حالات الامتعاض الدولي من وضعية الإعلام والإعلاميين على العموم، فهم يعتبرون مدنيين لكن من الدرجة الثانية فلماذا لا تخصص اتفاقية دولية خاصة بهم، ألا يستحقونها مقابل ما يتعرضون له في سبيل إيصال الخبر أولا بأول، ونقل الرأي والرأي الآخر.

[1]  طارق لطفي، باحث في القانون الدولي والعلوم السياسية، جامعة محمد الخامس – الرباط  (tariklotfi@gmail.com)

[2] . مجموعة من الكتاب، “الصحافيين والقانون الدولي الإنساني“، سلسلة نحو ثقافة إنسانية، العدد 8، منشورات الهلال الأحمر القطري، 2006، ص. 95-96.

[3] . “القانون الدولي الإنساني: أصوله، أحكامه وتطبيقاته”، سلسلة الدراسات 2007، ص.181.

[4] . المرجع السابق، ص. 41.

[5] . “وسائل الإعلام والقانون الدولي الإنساني”، موقع اللجنة الدولية للصليب الأحمر:

http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/section_ihl_media_and_ihl

[6] . http://www.cpj.org/news/2006/mideast/lebanon13july06na.html

[7] . http://www.ifj.org/default.asp?Index=4064&Language=EN

[8] . داود كتاب، “الحاجة لمعاهدات دولية تحمي الصحفيين”، مجلة الإنساني، عدد 40، منشورات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، خريف 2007. ص. 26.

[9] . “الصحافيين والقانون الدولي الإنساني”، مرجع سابق، ص.116.

[10] . برتران بادي وساندرين تولوتي، “أوضاع العالم 2008“، مؤسسة الفكر العربي، الطبعة الأولى 2008، ص. 521.

[11] . داود كتاب، مرجع سابق، ص.25.

[12] . خالد رستم، “حماية الإعلاميين في ساحات الحروب وتطبيق معاهدة جنيف الدولية”، جريدة الجماهير السورية، عدد 5/5/2008.

[13] . خالد رستم، مرجع سابق.

[15] . خالد رستم، المرجع السابق.

 

Exit mobile version