انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية ومعيقات حماية المسجد الأقصى

انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية ومعيقات حماية المسجد الأقصى

العربي حماني.

باحث في القانون الجنائي الدولي.

مقدمة:

لم تتوقف الدولة الإسرائيلية يوما منذ احتلالها لفلسطين عن ارتكاب كل أنواع الجرائم الدولية، سواء في حق أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل، أو ضد شعوب الدول العربية المجاورة. ولم تسلم الممتلكات الثقافية التي تتمتع بالحماية بموجب قواعد القانون الدولي، وفي مقدمتها المسجد الأقصى، من الاعتداءات الإسرائيلية، حيث عملت دولة الاحتلال منذ احتلال القدس الشرقية في حرب يونيو 1967، وبشكل يومي على استهداف الأقصى ومحيطه، من خلال عمليات الهدم والحفريات، واقتحام المستوطنين، وإحاطته بالمعابد اليهودية، بهدف تغيير معالمه وتهويده للاستحواذ عليه في المستقبل.

وأمام جرائم الاحتلال اليومية في الأراضي الفلسطينية، وخاصة ضد المسجد الأقصى، انضمت فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية في أبريل 2015، بهدف محاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين على جرائمهم، وتوفير الحماية الضرورية للأقصى كونه من الممتلكات الثقافية المهددة بالخطر. إلا أنه في ظل واقع السياسة الدولية في الوقت الحالي المتسمة بازدواجية المعايير، وطغيان المصالح القومية على المصالح التي تهم البشرية جمعاء، من المحتمل جدا أن تواجه حماية الأقصى من الاعتداءات الإسرائيلية، عن طريق معاقبة مجرمي الحرب المتهمين بارتكاب تلك الاعتداءات أمام المحكمة الجنائية الدولية، عدة تحديات بعضها قانوني يرتبط بنظام روما نفسه وما يتضمنه من ثغرات ونقائص تسمح باستمرار ظاهرة الإفلات من العقاب، وبعضها الآخر سياسي مرتبط بما تحظى به دولة الاحتلال من دعم لا محدود من طرف الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة في ظل الإدارة الحالية برئاسة “دونالد ترامب”، الذي ترجم هذا الدعم بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس الشرقية اعترافا من إدارته بسيادة دولة الاحتلال عليها.

أهمية الدراسة:

تتجلى أهمية الدراسة في كونها تتناول موضوعا إنسانيا يهم البشرية جمعاء، ذلك أن المسجد الأقصى يدخل ضمن التراث العالمي المهدد بالخطر، حسب منظمة اليونسكو، ويهم الديانات السماوية الثلاث. كما أن انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، يعد خطوة مهمة في مسار المقاومة الفلسطينية للاحتلال الإسرائيلي خاصة في شقها القانوني. إلا أن تفعيل دور المحكمة في موضوع حماية المسجد الأقصى تعترضه العديد من التحديات والعراقيل بالنظر إلى ميزان القوى الدولي  الحالي، الذي يميل لصالح إسرائيل، مما يجعل من معاقبة المسؤولين عن الاعتداءات ضد الأقصى أمرا صعبا إن لم نقل مستحيلا، على الأقل في الوقت الراهن.

إشكالية الموضوع:

تتمثل إشكالية الموضوع في تحديد أهم المعيقات التي يمكن أن تعرقل المساعي الفلسطينية لحماية المسجد الأقصى من اعتداءات الاحتلال الممنهجة، من خلال معاقبة مجرمي الحرب الإسرائيليين المسؤولين عن هذه الانتهاكات أمام المحكمة الجنائية الدولية.

خطة الدراسة:

لمعالجة الإشكالية معالجة تستجيب للشروط المنهجية، ارتأينا تقسيم موضوع الدراسة إلى مبحثين، خصصنا الأول للوقوف على الخطوات التي اتبعتها فلسطين لترقية وضعها القانوني في الأمم المتحدة الأمر الذي سمح لها بالانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، والثاني للتحديات التي يمكن أن تعترض فلسطين أمام المحكمة، في سعيها لحماية المسجد الأقصى من جرائم الاحتلال خاصة وأنه تم تصنيفه من قِبَل منظمة اليونسكو، ضمن مواقع التراث العالمي المهددة بالخطر.

   المبحث الأول: انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية.

أمام جرائم الاحتلال الإسرائيلي المستمرة في حق أبناء الشعب الفلسطيني، وتجاه البشرية برمتها في ظل استهداف المسجد الأقصى كتراث إنساني، لجأت فلسطين عام 2009 إلى المحكمة الجنائية الدولية، بتقديمها إعلانا تقبل من خلاله ممارسة المحكمة لاختصاصها على الانتهاكات المرتكبة على الأراضي الفلسطينية (المطلب الأول)، وأمام رفض المدعي العام للطلب الفلسطيني، توجهت السلطة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة لترقية وضعها القانوني، لتنضم على إثر ذلك إلى المحكمة في أبريل 2015 (المطلب الثاني).

المطلب الأول: قبول فلسطين لاختصاص المحكمة بموجب إعلان 2009.

 أقدمت إسرائيل مع نهاية عام 2008 ومطلع 2009 على شن هجوم منهجي وهجمي واسع النطاق على قطاع غزة[1]، مستخدمة كافة الأسلحة المدمرة المحرمة دوليا، ومُرتكبة لكافة الجرائم المنصوص عليها في المواد (6-7-8) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المسمى نظام روما الأساسي، والذي يوجب مساءلة القادة على الأفعال الجنائية الدولية بصفتهم الشخصية دون الاعتداد بالصفة الرسمية[2].

وأمام هذا الواقع، توجهت السلطة الوطنية الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وردع العدوان المتكرر على الأراضي الفلسطينية، وقدمت في 22 يناير 2009 عبر وزارة العدل بالضفة الغربية إعلانا بموجب المادة (12/3) من نظام روما[3]، تقبل  فيه بممارسة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لولايتها القضائية بشأن الأفعال التي ارتكبت في الأراضي الفلسطينية، منذ الأول من يوليوز 2002م[4]. حيث يجوز لأي دولة بناءً على ما جاءت به المادة (12/3)، أن تقبل اختصاص المحكمة بنظر الجريمة  قيد البحث بموجب إعلان يودع لدى مسجل المحكمة، ويترتب على هذا القبول التزام الدولة بالتعاون مع المحكمة دون أي تأخير أو استثناء. وهذه الفقرة تعالج حالة الدولة التي ليست طرفا في النظام الأساسي، ومع ذلك يمكن لها قبول الاختصاص بنظر الجريمة من خلال ذلك الإعلان الذي تقر فيه بقبول اختصاص المحكمة، وهنا نكون بصدد اتساع مهم بشأن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، والذي يعكس تقدما طيبا في مجال القانون الجنائي الدولي[5].

ووفقا للمادة (15) من نظام روما الأساسي، قام المدعي بتحليل جدية المعلومات المتلقاة من السلطة الفلسطينية، واللجنة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن غزة التابعة لجامعة الدول العربية، وتقارير أخرى متنوعة تضمنت آراء معارضة، للوقوف في دراسته الأولية هذه، عن مدى استيفاء الشروط المسبقة لممارسة الاختصاص بموجب المادة (12) من نظام روما الأساسي، ومدى وجود أساس معقول للشروع في إجراء تحقيق في الحالة، ذلك أن مكتب المدعي العام للمحكمة لا يمضي قدما في تحليل المعلومات المتعلقة بالجرائم المزعومة بدون استيفاء هذه المعايير وكذا الشروط الأخرى المتعلقة بممارسة الاختصاص والمنصوص عليها في المادتين (13) و(52) من نظام روما[6].

 وقبل نهاية ولايته في أبريل 2012، أعلن المدعي العام السيد “مورينو أوكامبو” أن الوضع القانوني لفلسطين، لا يسمح للمحكمة بممارسة اختصاصها بموجب الإعلان الذي قدمته السلطة الوطنية الفلسطينية، لأن المحكمة ليس من اختصاصها البث في الوضع القانوني لفلسطين، لأن الجهة المسموح لها بتقديم الإعلان وفقا للمادة (12/3) وكذا المادة (125) من نظام روما الأساسي، هي الكيان السياسي الذي يحمل صفة الدولة[7].

 وعلى هذا الأساس فإن الإشكال المطروح في هذه الحالة حسب المدعي العام السيد “لويس مورينو أوكامبو” هو الوضع القانوني لفلسطين[8].

 وفي إطار تفسيره وتطبيقه للمادة (12) من نظام روما الأساسي، يرى المدعي العام أن أجهزة الأمم المتحدة أو جمعية الدول الأطراف، هي التي تحدد قانونا ما إذا كانت فلسطين مؤهلة لكي تصبح دولة لأغراض الانضمام إلى نظام روما الأساسي، لأن هذا الأخير لا يمنح للمدعي العام سلطة تحديد الوضع القانوني لمقدم الطلب، ومدى أحقيته للانضمام للمحكمة، أو حتى تقديم إعلان بموجب المادة (12/3) يقبل فيه اختصاصها[9].

وحسب المدعي العام، رغم أن فلسطين تم الاعتراف بها كدولة في العلاقات الثنائية من قبل 130 حكومة، وكذا من قبل منظمات دولية معينة، ومن بينها منظمات تابعة للأمم المتحدة كاليونسكو[10]، فإن الصفة الحالية التي منحتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لفلسطين هي صفة مراقب وليست صفة “دولة غير عضو”، مما يجعل من الجرائم المرتكبة على إقليم فلسطين، لا تخضع لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية[11].

وأمام رفض المدعي العام للإعلان الذي تقدمت به فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية قصد مساءلة المسؤولين الإسرائيليين عن الجرائم التي اقترفوها، توجهت السلطة الوطنية الفلسطينية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لترقية وضعها القانوني قصد الانضمام إلى نظام روما.

المطلب الثاني: لجوء فلسطين إلى الجمعية العامة لترقية وضعها القانوني وانضمامها لنظام روما.

أمام رفض المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية السيد “مورينو أوكامبو” للإعلان الذي تقدمت به فلسطين عام 2009، الذي تقبل بموجبه ممارسة المحكمة لاختصاصها على الأراضي الفلسطينية، وبعد جهود دبلوماسية بذلها رئيس السلطة الفلسطينية “محمود عباس”، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على القرار(19/67) الذي ينص على اعتبار فلسطين دولة مراقب غير عضو، وكان ذلك يوم الخميس 26 نونبر 2012. حيث وافقت (138) دولة، وعارضت تسع دول فقط، وامتنعت (41) دولة عن التصويت، وغاب خمسة أعضاء. وهكذا وبشكل رسمي، تم الاعتراف بوجود دولة فلسطين على الخارطة العالمية ومن أعلى منبر للمنظمات الدولية[12].

ونص القرار(19/67) على منح فلسطين صفة “دولة مراقب غير عضو  بالأمم المتحدة”[13]، كما دعا القرار مجلس الأمن إلى قبول طلب فلسطين “دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة” الذي قدمه الرئيس الفلسطيني “محمود عباس” في شتنبر2011، ودعا كذلك إلى ضرورة التوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين والوقف الكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية[14].

 و تؤكد الجمعية العامة من خلال  القرار نفسه، على تصميمها  الإسهام في إعمال الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، والتوصل إلى تسوية سلمية في الشرق الأوسط تنهي الاحتلال الذي بدأ عام 1967، وتحقق رؤية الدولتين[15]. واستندت في ذلك، على العديد من القرارات الدولية التي تخص النزاع، والتي تنص في معظمها على الحقوق الفلسطينية الثابتة، كقرار مجلس الأمن رقم (242) الذي صدر عقب الحرب الإسرائيلية الثالثة التي وقعت في يونيو 1967، والذي نص على انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلت في هذا النزاع[16]، والرأي  الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر سنة 2004 بشأن الجدار العازل[17].

 كما أكدت على انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة في 12 غشت 1949 على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وبما يشمل في جملة أمور مسألة الأسرى الفلسطينيين ومسألة التهديدات التي تتهدد المسجد الأقصى[18].

ولعل أهم ما حققته فلسطين من وضعها القانوني الجديد هو انضمامها إلى نظام روما، المنشئ والمنظم للمحكمة الجنائية الدولية، حيث قدمت طلب الانضمام إلى المحكمة في الثاني من يناير 2015، بعدما رفض مجلس الأمن مشروع القرار الذي ينص على إنهاء الاحتلال في الضفة الغربية والقدس في أفق 2017[19]، وأصبح بذلك نظام روما نافذا تجاهها في فاتح أبريل من سنة 2015، وهو ما يسمح لفلسطين بملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية، المنصوص عليها في متن المادة الخامسة من نظام روما، أمام هذه المحكمة[20].

المبحث الثاني: معيقات حماية الأقصى من الاعتداءات الإسرائيلية.

منذ احتلال القدس الشرقية سنة 1967، ودولة الاحتلال الإسرائيلي ترتكب انتهاكات جسيمة في حق المسجد الأقصى (المطلب الأول) وأمام هذا الواقع، انضمت فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، كما بيناه في المبحث السابق، لمحاكمة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، إلا أنه في ظل الوضع الدولي الحالي، يبقى تفعيل المحكمة لتوفير الحماية للمسجد الأقصى أمرا صعبا، وتواجهه العديد من المعيقات القانونية والسياسية (المطلب الثاني).

المطلب الأول: طبيعة الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى.

كان أول عمل قامت به دولة الاحتلال بعد احتلالها مدينة القدس سنة 1967، الاستيلاء عنوة على حائط البراق الذي يشكل جزء من الحائط الغربي للحرم المحيط بالمسجد الأقصى، ثم عمدوا إلى حارة المغاربة فأطلقوا فيها الجرافات التي قامت بتسويتها أرضا، وتحديداً في اليوم الرابع بعد احتلالهم القدس، ولم تترك الجرافات في حارة المغاربة أثراً أبداً. ونتج عن ذلك تشريد (135) عائلة من أبناء حارة المغاربة المسلمين، كما تم نسف (34) داراً أخرى مجاورة، ومصنعاً للبلاستيك، وشرد سكانها وعمالها البالغ عددهم حوالي (300) فرداً آخرين[21].
ومن الضروري أن نبين أنه كان في حارة المغاربة قبل أن تهدم أربع جوامع والمدرسة الأفضلية وأوقاف أخرى، وقد حُوِّلت هذه الحارة الإسلامية التراثية التي كانت دائماً تشير إلى تعلق المسلمين من أهل الغرب بالقدس، وارتباطهم بها وحبهم لها كإخوانهم الشرقيين، إلى ساحة لحائط المبكى اليهودي (حائط البراق).[22]

واستمرت المخططات الإسرائيلية لتهويد المسجد الأقصى وتغيير مكانته من مكان مقدس للمسلمين إلى آخر لليهود، دون تلكُّئٍ أو انقطاع، ولم تعد تلك المخططات سرا عندما بدأ الاحتلال بترجمتها إلى إجراءات. حيث قامت سلطات الاحتلال بتحويل المدرسة التنكزية، الواقعة عند باب السلسلة، وهي وقف إسلامي وجزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى إلى كنيس يهودي. كما سعى الاحتلال لإنشاء مُجمع تعليمي يهودي في حي جبل المكبر الفلسطيني. وبنى عشرات الأعمدة الضخمة التي تقطع الحوض المقدس تحت مسميات تهويدية. كما قام الاحتلال بتغيير أسماء بوابات المسجد الأقصى، وأسواره الإسلامية، وبدلها بأسماء توراتية. وأقدم على هدم المباني والآثار الإسلامية في منطقة حائط البراق، وحفر شبكة أنفاق أسفل المسجد الأقصى المبارك والمدينة المقدسة، وصاحبها بعمليات سرقة للتاريخ وتزوير للآثار. ولا تزال سلطات الاحتلال تواصل حفرياتها الضخمة في موقع مدخل حي وادي حلوة القريب من المسجد الأقصى[23].

وسعيا من حكام الاحتلال الإسرائيلي إلى إثبات ارتباطهم التاريخي بفلسطين، عمدت دائرة الآثار الإسرائيلية بالتعاون مع الجامعات العبرية، خاصة بعد السيطرة على الجزء الشرقي لمدينة القدس في حرب 1967، إلى إطلاق سلسلة من مشاريع المسوحات والحفريات في المدينة، خاصة في البلدة القديمة منها، بهدف البحث عن بقايا التاريخ التوراتي. والمثال الأبرز على هذه المشاريع هو مشروع التنقيب في حارة المغاربة والمناطق المحيطة بها وحارة اليهود، وطبعا منطقة سلوان وتلة الضهور، وسلسلة التنقيبات في الأنفاق المائية تحت مسطح المسجد الأقصى، وفي المنطقة المحيطة به نزولا إلى وادي حلوة في سلوان، والذي استمر منذ عام 1967 حتى اليوم[24].

وفي تقريره الصادر يوم 20 غشت 2016، في الذكرى السابعة والأربعين لجريمة إحراق المسجد الأقصى، أكد المركز الإعلامي لشؤون القدس والأقصى أن الاحتلال الإسرائيلي قام بنحو خمسين حفرية أساسية أسفل وفي محيط المسجد الأقصى القريب على النحو التالي: (28) في الجهة الغربية من المسجد الأقصى، (17) من الجهة الجنوبية، و(5) من الجهة الشمالية، تخللها حفر نحو (12) نفقا رئيسيا، يصل مجموع طولها نحو (3000) متر، أبرزها النفق الغربي أسفل الجدار الغربي للمسجد الأقصى (نحو 450 متر)، ونفق سلوان الطويل (نحو 700 متر). وتهدد هذه الحفريات والأنفاق سلامة المسجد الأقصى خاصة في ظل وجود تصدعات وشقوق تنذر بانهياره في أي لحظة[25]

 وفي التقرير نفسه، أكد المركز الإعلامي أن الاحتلال الإسرائيلي طوق المسجد الأقصى بنحو (102) كنيس ومدرسة يهودية، معظمها في الجهة الغربية منه، وفي مناطق متفرقة من البلدة القديمة بالقدس المحتلة، أشهرها “كنيس الخراب” وكنيس “خيمة إسحاق”[26].

ويقع المسجد الأقصى تحت رعاية الحكومة الأردنية قانونيا بصفتها الوصية على شرق القدس وخدمة المسجد الأقصى والأوقاف الإسلامية فيها. وتنطبق على المسجد الأقصى أحكام المادة (22) من اتفاق لاهاي عام 1907 التي تحظر ارتكاب أي أعمال عدائية موجهة ضد الآثار التاريخية أو الفنية أو أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب، كما تخضع لاحكام المادة (27) من نفس الاتفاق في الملحق الرابع منه، والتي تنص على وجوب اتخاذ القوات المحتلة كل الوسائل  التي تضمن عدم المساس بالمباني المعدة للمعابد وللفنون والعلوم والأعمال الخيرية والآثار التاريخية، وفي الوقت نفسه تتمتع بالحماية بموجب اتفاقية 1972 المتعلقة بحماية التراث الثقافي والطبيعي في العالم[27].

وتلزم بنود معاهدة لاهاي لعام 1954  قوات الاحتلال حماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة[28]. وتنص العديد من قرارات مجلس الأمن على عدم قانونية أي إجراءات يقوم بها الاحتلال لتغيير واقع المسجد الأقصى منها القرار (252) عام 1968، والقرارين (267) و(271) عام 1969، والقرار (453) عام 1979، والقرارات (465) و(476) و(478) عام 1980، والقرار (1073) عام 1996[29].

وعلى الرغم من الحماية التي يوفرها القانون الدولي للمسجد الأقصى كونه من الترات الثقافي العالمي المهدد بالخطر والخاضع للاحتلال، فإن إسرائيل باعتبارها الطرف المعتدي لا تأبه بالقرارات والمواثيق الدولية التي توفر هذه الحماية. وأمام الاعتداءات اليومية والمستمرة للاحتلال، والتي يهدف من خلالها إلى تهويد الأقصى وطمس هويته الإسلامية، انضمت فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية لمعاقبة مجرمي الحرب الإسرائيليين ووضع حد لانتهاكاتهم المستمرة في حق أبناء الشعب الفلسطيني ومقدساته، والتي يأتي في مقدمتها المسجد الأقصى. إلا أن الحماية الجنائية التي يمكن أن توفرها المحكمة للأقصى، تعيقها العديد من العراقيل التي من شأنها أن تجعل من انضمام فلسطين إلى نظام روما دون جدوى.

المطلب الثاني: أهم معيقات حماية المسجد الأقصى من الاعتداءات الإسرائيلية أمام المحكمة الجنائية الدولية.

تقف أمام معاقبة المسؤولين عن الانتهاكات التي يتعرض لها المسجد الأقصى، كونها جرائم حرب، العديد من المعيقات التي يمكن أن تجعلهم في مأمن من أي نوع من العقاب أمام المحكمة الجنائية الدولية. وهي معيقات ذات طبيعة قانونية ترتبط بنظام روما نفسه، وسياسية مرتبطة بالسياسة الدولية وما تعرفه من ازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا الدولية، وخاصة القضية الفلسطينية.

   أولا: معيقات ذات طبيعة قانونية.

دارت خلافات قوية بين وفود الدول المشاركة في مناقشات النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، حيث حاولت الدول خاصة ذات السجل الحافل بانتهاكات قواعد القانون الدولي الإنساني، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، الضغط وبقوة لإنشاء محكمة تستجيب لمصالحها القومية ولا تعرقل مطامعها المستقبلية. وقد نجحت هذه الدول بالفعل في تضمين نظام روما العديد من النصوص والقواعد التي تنسجم وتتوافق مع طموحها وإرادتها، وهو ما أشار إليه السيد “دافيد شيفر” رئيس الوفد الأمريكي إلى مؤتمر روما، وذلك في خطابه أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ في 23 يوليوز 1998،  إلى أنه “من بين الأهداف التي حققناها في النظام الأساسي للمحكمة ما يأتي:

P نظام محقق للتكامل بين الاختصاص الوطني والاختصاص الدولي مما يؤمن حماية أفضل.

P الحفاظ على دور مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بما في ذلك تأكيد نفوذ هذا المجلس في التدخل لوقف عمل المحكمة[30] “.

لهذا يحق لنا القول، أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يعد صيغة توفيقية لمختلف وجهات النظر الإيديولوجية والسياسية للدول المشاركة في مؤتمر روما. وقد انعكس هذا الأمر على مدى فاعلية المحكمة، إذ أن نظامها الأساسي جاء ملبيا لمطالب ورؤى واتجاهات متعددة، لذلك احتوى على العديد من النقائص والثغرات التي شكلت في معظمها معيقات لتطبيق القانون الجنائي الدولي أمام هذه المحكمة، وتتمثل هذه الثغرات بالأساس في مبدأ التكامل والحصانة، والاختصاص الزماني للمحكمة.

وتطبيقا لذلك على الحالة المدروسة، فإن أهم التحديات التي يمكن أن تعيق توفير الحماية الجنائية الدولية للمسجد الأقصى، تتجلى في مبدأ التكامل وما يتيحه لإسرائيل من إمكانية الإفلات من العقاب لإعطائه الأولوية للقضاء الوطني الإسرائيلي على القضاء الجنائي الدولي، ويثبت التاريخ أنه كلما تعرضت إسرائيل لضغوطات داخلية من طرف المجتمع المدني الإسرائيلي، وخاصة المنظمات الحقوقية، أو خارجية من طرف دول كبرى-قليلا ما يحدث- أو منظمات حقوقية عالمية، تقوم بتحقيقات تستمر لسنوات، رغم توفر الأدلة القاطعة على تورط مواطنيها، أو محاكمات صورية، بغرض حماية الأشخاص المعنيين من المسؤولية الجنائية. وهذا ما أكده تقرير غولدستون[31] الذي أقر على أن القضاء الإسرائيلي لا يستجيب للمعايير الدولية في تعامله مع القضايا التي تخص الحقوق الفلسطينية[32].

وبالنسبة للحصانة، وعلى الرغم من أن نظام روما لا يعتد بها كمانع من المساءلة الجنائية عندما يتعلق الأمر بارتكاب جرائم دولية، فإن الواقع الدولي غني بالحالات التي شكلت فيها الحصانة تحديا أمام تحقيق العدالة، خاصة في القضايا التي يمتزج فيها السياسي بالقانوني، وأبرز مثال يمكن أن نسوقه لتأكيد قولنا، رفض القضاء البلجيكي محاكمة رئيس الوزراء الأسبق آرييل شارون، بحجة الحصانة التي يتمتع بها خلال عمله كرئيس للوزراء[33].

 كما فشلت المحكمة الجنائية الدولية، في القبض على الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، المتهم بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة في إقليم دارفور، والذي صدر في حقه أمرا قبض أولهما سنة 2009، والثاني سنة 2010. ويعود هذا الفشل إلى رفض الدول، وخاصة الإفريقية منها التي زارها البشير، القبض عليه لتمتعه بالحصانة، وفي مقدمة هذه الدول نجد المملكة المغربية التي زارها البشير في يوليوز 2016، وامتنعت عن القبض عليه رغم الطلب الموجه إلى المغرب من قِبل المحكمة الجنائية الدولية، للتعاون معها في القبض وتسليم المتهم إليها بهدف محاكمته[34]

كما أن الاختصاص الزماني للمحكمة الجنائية الدولية في حالة فلسطين، والذي يشمل فقط الجرائم الدولية التي ارتكبت في حق أبناء الشعب الفلسطيني، وعلى إقليم دولة فلسطين ابتداءً من 13 يونيو 2014 بموجب الإعلان الذي أودعته فلسطين يوم فاتح يناير 2015، يعد من أهم العقبات التي تقف أمام معاقبة المسؤولين الإسرائيليين عن الانتهاكات التي مست المسجد الأقصى[35].

 وبهذا يمكن أن نقول بأن الاختصاص الزماني للمحكمة، يحمي مجرمي الحرب الإسرائيليين الذي خططوا ونفذوا اعتداءاتهم ضد المسجد الأقصى في الفترة الممتدة بين يونيو 1967 تاريخ احتلال القدس الشرقية، ويونيو 2014 تاريخ بدء الاختصاص الزماني للمحكمة في مواجهة الجرائم الإسرائيلية في فلسطين وخاصة الموجهة ضد المسجد الأقصى الشريف، خاصة وأن معظم الاعتداءات التي تعرض إليها الأقصى والتي غيرت معالمه التاريخية وتهدد وجوده وقعت في هذه الفترة.

2- معيقات ذات طبيعة سياسية.

بالنسبة للمعيقات ذات الطبيعة السياسية، فتتمثل في إمكانية تعليق عمل المحكمة الجنائية الدولية من طرف مجلس الأمن، في حالة فتح تحقيق من طرف المدعية العامة للمحكمة في الانتهاكات التي وقعت على إقليم دولة فلسطين وتجاه المسجد الأقصى على وجه الخصوص، خاصة إذا علمنا حجم الدعم الأمريكي القوي الذي تحظى به دولة الاحتلال والذي تجلى بالأساس في نقل السفارة الأمريكية إلى القدس الشرقية اعترافا منها بالسيادة الإسرائيلية عليها، وحجم العداء الكبير الذي تكنه الولايات المتحدة الأمريكية للمحكمة، والذي عبرت عليه في مارس 2017 مهددة المحكمة بفرض عقوبات ضدها[36]

 كما تتمثل في احتمال رفض إسرائيل والدول الأخرى التعاون مع المحكمة،  في حالة فتح تحقيق حول الجرائم الدولية المرتكبة في فلسطين وخاصة التي تمس المسجد الأقصى. وسوف يشكِّل قرارُ إسرائيل بالامتناع عن التعاون مع المحكمة عقبةً جوهريةً إضافية تعوق قدرة المدعي العام على إجراء التحقيقات، وملاحقة المجرمين المتورطين في ارتكاب انتهاكات القانون الدولي الإنساني في فلسطين[37].

خاتمة:

لم يكن انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية بالأمر السهل، حيث قَبِلت بدايةً باختصاص المحكمة بموجب إعلان قدمته إلى هذه الأخيرة عام 2009، استنادا إلى نص المادة (12/3) من نظام روما، للنظر في الجرائم الإسرائيلية المرتكبة على أرض فلسطين منذ بدء سريان نظام المحكمة الأساسي. إلا أن هذا الطلب قوبل بالرفض من طرف المحكمة، لعدم استيفاء فلسطين الشرط الأساسي والضروري لقبول هذا الطلب، والمتمثل في وضعها القانوني بمنظمة الأمم المتحدة. وهذا ما دفع فلسطين إلى تحسين مركزها القانوني بهذه الهيئة لتحصل في 29 نونبر 2012، بموجب القرار(19/67)، على مركز دولة مراقب غير عضو بالأمم المتحدة، وتنضم وبشكل رسمي إلى المحكمة الجنائية الدولية وتصبح العضو 123 فيها، في فاتح أبريل 2015.

إلا أن الهدف الذي تصبو إلى تحقيقه فلسطين من خلال انضمامها إلى نظام روما، تقف أمامه العديد من العراقيل والتحديات، لعل أهمها أولوية القضاء الوطني الإسرائيلي على القضاء الجنائي الدولي، خاصة إذا علمنا بتاريخ القضاء الإسرائيلي، الخاضع للوصاية السياسية، في محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين.

كما أنه من المحتمل جدا، عدم تعاون إسرائيل وكذا العديد من الدول الأطراف مع المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق والمقاضاة، مما سيعيق حماية المسجد الأقصى من الاعتداءات الإسرائيلية، ويعزز من سياسة الإفلات من العقاب بالنظر إلى أن المحكمة تعتمد وبشكل كبير على الدول لتفعيل العدالة الجنائية الدولية، من مرحلة التحقيق وجمع الأدلة إلى مرحلة تنفيذ الأحكام.

ويبقى التحدي الأكبر الذي يمكن أن يواجه محكمة الجنايات الدولية لحماية المسجد الأقصى، متجسدا بالتأكيد في الوصاية السياسية التي يمكن أن تخضع لها المحكمة، بتفعيل سلطة إرجاء التحقيق والمقاضاة من طرف مجلس الأمن، خصوصا وأن القوى الكبرى المتحكمة في هذا المجلس، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، لا يمكن أن تسمح بأي شكل من الأشكال بخضوع مجرمي الحرب الإسرائيليين لولاية القضاء الجنائي الدولي.


[1]– وفقا لمختلف المصادر، قتل ما يتراوح بين 1200 و 1400 مدني وأصيب قرابة 5300 آخرين بجروح، وكان ما يزيد عن 1800 مصابا أطفالا. للمزيد، انظر:

– الجمعية العامة ، مجلس حقوق الإنسان ،الدورة الثانية عشر، تقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان دإ-9/1* ، بتاريخ 19 غشت 2009 رقم الوثيقة A/HRC/12/37 ،  الفقرة 11،    ص. 6.

وانظر أيضا: – تقرير منظمة العفو الدولية حول حقوق الإنسان في العالم لسنة 2010، ص. 71.

[2]– محمد ناصر محمد، المسؤولية الجنائية الدولية، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 2014، ص. 163.

[3]– تنص المادة 12/3 من نظام روما على ما يلي :”إذا كان قبول دولة غير طرف في هذا النظام الأساسي لازما بموجب الفقرة 2، جاز لتلك الدولة بموجب إعلان يودع لدى مسجل المحكمة، أن تقبل ممارسة المحكمة اختصاصها في ما يتعلق بالجريمة قيد البحث، وتتعاون الدولة القابلة مع المحكمة دون أي تأخير أو استثناء وفقا للباب التاسع “.

[4]– عبد القادر جرادة، مرجع سابق، ص. 125

[5]– فاروق محمد صادق الأعرجي، المحكمة الجنائية الدولية، نشأتها، وطبيعتها ونظامها الأساسي، دار الخلود، الطبعة الأولى 2012، ص. 101.

[6]– بيان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية  السيد ” لويس مورينو أوكامبو” الذي يرفض فيه الدعوى المتعلقة بالجرائم المرتكبة في فلسطين على أساس عدم اختصاص المحكمة، متوفر على الرابط:

www.voltairenet.org/article 173433html

تاريخ الزيارة: الثلاثاء 3 دجنبر 2019.                                                                  

-7SHARON WEILL, Ce que change l’adhésion de la Palestine à la Cour pénale internationale.                                                                                           

 متوفر على الرابط:Orientxxi.info/magazine/ce-que-change-l-adhesion-de-la,0790                 تاريخ الزيارة: الأحد 1 دجنبر 2019.

[8]– بيان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية السابق السيد”لويس مورينو أوكامبو”، مرجع سابق.

[9]– المرجع نفسه.

[10]– تم قبول فلسطين عضوا في المنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة ( اليونسكو) يوم 31 أكتوبر 2011، وهو مؤشر على تزايد الاعتراف الدولي بحق الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة.

[11]– بيان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية السابق السيد”لويس مورينو أوكامبو”، مرجع سابق.

[12]– خليل الدحداح، الاعتراف بالدول وحقيقة فلسطين الدولة، مجلة الحقوق والعلوم السياسية (لبنان)، العدد 2/2014، ص. 221.

[13]– ليس هناك من إشارة في نصوص ميثاق الأمم المتحدة، باعتباره منشئًا للمنظمة ومنظماً لكل ما يتعلق بها، بما في ذلك العضوية، إلى مفهوم الدولة المراقب غير العضو.

فحسب الميثاق هناك دولة كاملة العضوية وفقط، أما وضع “الدولة المراقب غير العضو” فنشأ في الأمم المتحدة من خلال الممارسة العملية البحثة. وتعود هذه الممارسة إلى عام 1946، عندما وافق الأمين العام  للأمم المتحدة على تعيين الحكومة السويسرية “دولة مراقب دائم” لدى الأمم المتحدة، واستمرت كذلك حتى عام 2002 بقبولها عضوا كامل العضوية في المنظمة الأممية. للمزيد، انظر:

– إحسان عادل، فلسطين دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، الأبعاد القانونية والسياسية، الأهلية للنشر والتوزيع (الأردن) الطبعة الأولى 2014، ص. 62.

وانظر أيضا:

– Jean Salmon,. La qualité d’Etat de  Palestine .Revue belge de droit international.

متوفر على الرابط:

C:/Users /dell/Desktop/BRDI. Revue Belge de Droit international.html.

 تاريخ تصفح الموقع: السبت 7 دجنبر 2019.

[14]– الأمم المتحدة، الجمعية العامة، الدورة السابعة والستون، قضية فلسطين، بتاريخ 26 نونبر 2019، رقم الوثيقة: A/67/L.28، ص.5

متوفر على الرابط:

https://undocs.org/ar/A/67/L.28

تاريخ تصفح الموقع: الاثنين 9 دجنبر 2019.

[15]– المرجع نفسه، ص. 5.

[16]– منظمة الأمم المتحدة، مجلس الأمن القرار رقم (242)، بتاريخ 22 نونبر 1967، الفقرة الأولى.

متوفر على الرابط

www.palestineinarabic.com /docs/inter-arab-res/UNSC/UNSC-Res-242-A.pdf

تاريخ تصفح الموقع: الاثنين 9 دجنبر 2019.   

[17]– منظمة الأمم المتحدة، الجمعية العامة، الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة، بتاريخ 13 يوليوز 2004، فتوى محكمة العدل الدولية بشأن  الآثار القانونية الناشئة عن تشييد الجدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة، رقم الوثيقة 273/10-ES/A ، ص. 7.

[18]– الأمم المتحدة، الجمعية العامة، الدورة السابعة والستون، قضية فلسطين، بتاريخ 26 نونبر 2019، رقم الوثيقة: A/67/L.28، مرجع سابق، ص. 2.

[19]– Cyrille Louis, La Palestine devient le 123 Etat membre de la cour pénale internationale , le Figaro, publié le 01 /04/2015.    

متوفر على الرابط:

 www.le figaro.fr /internationale/2015/04/01/01003-20150401ARTFIG00061                                                                                                                                                        

  تاريخ تصفح الموقع: الثلاثاء 10 دجنبر 2019.    

[20]– تنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من نظام روما الأساسي على ما يلي:

” يقتصر اختصاص المحكمة على أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره، وللمحكمة بموجب هذا النظام الأساسي اختصاص النظر في الجرائم التالية: (أ) جريمة الإبادة الجماعية-(ب) الجرائم ضد الإنسانية (ج) جرائم الحرب –(د) جريمة العدوان”.

[21]– عبد الله نجيب سالم، المجد المنيف للقدس الشريف، منبر التوحيد والجهاد، ص ص. 177-178.

[22]– المرجع نفسه، ص. 178.

[23]– سنية الحسيني، الشرارة الأولى تبدأ من المسجد الأقصى، المركز الديمقراطي العربي.

 مقال متوفر على الرابط:

https://democraticac.de/?p=47876

تاريخ تصفح الموقع: الأربعاء 11 دجنبر 2019.

[24]– نظمي الجعبة، الحفريات الأثرية في القدس منذ عام 1967: من مصنع الرواية التوراتية إلى مصنع الاستيطان، مجلة قضايا إسرائيلية، العدد 73، ص. 54.

[25]– تقرير صادر عن المركز الإعلامي لشؤون القدس والأقصى “كيوبرس” في الذكرى 47 لجريمة إحراق المسجد الأقصى، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ص. 2. متوفر على الرابط:

https://www.palestine-studies.org/sites/default/files/uploads/files/20-08-2016-01.pdf

تاريخ تصفح الموقع: الخميس 12 دجنبر 2019.

[26]– المرجع نفسه، ص.2.

[27]– تكفل المادة (6/3) من اتفاقية 1972 المتعلقة بحماية التراث الثقافي والطبيعي في العالم، للتراث الثقافي العالمي من قبيل المسجد الأقصى حماية دولية، وذلك بنصها على ما يلي: “تتعهد كل من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، ألا تتخذ متعمدة، أي إجراء من شأنه أن يلحق الضرر بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بالثرات الثقافي والطبيعي المشار إليه في المادتين 1 و2، والواقع في أقاليم الدول الأخرى الأطراف في هذه الاتفاقية”.

[28]– تنص المادة الثانية من اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح لسنة 1954 على ما يلي: ” تشمل حمایة الممتلكات الثقافیة، بموجب ھذه الاتفاقیة، وقایة هذه الممتلكات واحترامها”.

وتنص المادة (5/1) من الاتفاقية ذاتها على ما يلي: ” على الأطراف السامیة المتعاقدة التي تحتل كلاً أو جزءً من أراضي أحد الأطراف السامیة المتعاقدة الأخرى تعضید جهود السلطات الوطنیة المختصة في المناطق الواقعة تحت الاحتلال بقدر استطاعتها في سبیل وقایة ممتلكاتها الثقافیة والمحافظة عليها”.

[29]– سنية الحسيني، مرجع سابق.

[30]– بارعة القدسي ، المحكمة الجنائية الدولية، طبيعتها واختصاصاتها، وموقف الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل منها، مجلة جامعة دمشق للعلوم القانونية والاقتصادية، المجلد 20، العدد 2، 2004، ص. 141.

[31]– هذا التقرير أعدته بعثة تقصي الحقائق بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة سنة 2014، وهي بعثة شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة وترأسها القاضي الجنوب إفريقي ريتشارد غولدستون.

[32]– Sharon Weill ; ce que change l’adhésion de la palestine  à la cour pénale internationale.

متوفر على الرابط:

Orientxxi.info/magazine/ce-que-change-l-adhesion-de-la ,0790

تاريخ تصفح الموقع: السبت 14 دجنبر 2019.

[33] – سامح خليل الوديا، المسؤولية الدولية عن جرائم الحرب الإسرائيلية، مركز الزيتونة للدراسات، الطبعة الأولى2009، ص. 159.

[34]– المحكمة الجنائية الدولية، الدائرة التمهيدية الثانية، الحالة في دارفور بالسودان، المدعي العام ضد عمر حسن البشير، طلب إلى المملكة المغربية للقبض على عمر حسن البشير وتقديمه إلى المحكمة، بتاريخ 4 غشت 2016، رقم الوثيقة ICC-02/05-01/09، ص. 4.

متوفر على الرابط

https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2016_05599.PDF

تاريخ تصفح الموقع: الجمعة 13 دجنبر 2019.

[35]– وهذا ما تؤكده الفقرة الثانية من المادة (11) من نظام روما بنصها على ما يلي: “إذا أصبحت دولة من الدول طرفا في هذا النظام الأساسي بعد بدء نفاذه، لا يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها إلا فيما يتعلق بالجرائم التي تُرتكب بعـد بـدء نفـاذ هـذا النظام بالنسبة لتلك الدولـة، ما لم تكن الدولة قد أصدرت إعلانا بموجب الفقرة 3من المادة” .

[36]–  Etats unis: La CPI demande son soutient, Le Figarot, Publié le 1 avril 2019.

متوفر على الرابط:

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/etats-unis-la-cpi-demande-son-soutien-20190401

تاريخ تصفح الموقع: الأحد 15 دجنبر 2019.

[37] ـ فالنتينا أزاروف، فلسطين في المحكمة؟ التداعيات غير المتوقعة للتقاضي أمام المحكمة الجنائية الدولية. شبكة السياسات الفلسطينية.              

متوفر على الرابط :                                                                                                                                          

https://al-shabaka.org/briefs/  فلسطين في المحكمة؟

 تاريخ تصفح الموقع: السبت 14 دجنبر 2019.                                                                                                                                                                                                                        

إقرأ أيضاً

التأطير الدستوري لمقتضيات  الوظيفة العمومية على ضوء دستور 2011

التأطير الدستوري لمقتضيات  الوظيفة العمومية على ضوء دستور 2011 الوعبان لرباس  باحث في سلك الدكتوراه …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *