Site icon مجلة المنارة

اليات  ضبط المنافسة في سوق الاتحاد الاربي

اليات  ضبط المنافسة في سوق الاتحاد الاربي

Mechanism for contolling competition in the European Union Market

 

هشام زبد      HICHAM  ZEBDA

طالب باحث بسلك الدكتورة

جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الرباط – السويسي

University of Mohammed V, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Rabat – Souiss

zebd123471@gmail.com

 

ملخص

تهدف هذه الدراسة إلى بيان آليات ضبط المنافسة في سوق الإتحاد الأوربي من خلال الممارسات المنافية للمشروعة، كالتركيز المهيمن أو الإخلال بالاتفاقات التي تنظم الأعضاء، وذلك على ضوء القواعد القانونية للمنافسة داخل الاتحاد الأوربي، التي لديها تأثير في ضبط السوق التجاري بين دول الأعضاء من خلال وضع بعض الإجراءات القانونية و الأجهزة ذات الطابع الإداري والقضائي  المخول لها اختصاص ضبط المنافسة، مثل المفوضية الأوربية التي تتولى السهر على تطبيق قواعد المنافسة داخل الاتحاد، وذلك بتعاون مع السلطات الوطنية لدول الأعضاء، والقيام بالتحقيقات القطاعية، لضبط الأفعال التي تشكل خرقا لضوابط المنافسة، وتهتم  بمهمة التنسيق و التعاون مع السلطات الوطنية المختصة في مجال المنافسة، أيضا من بين الأجهزة الساهرة على ضبط السوق المجلس الوزاري الأوربي- السلطات الأوربية- السلطات الوطنية – المحاكم الوطنية- و محكمة العدل الأوربي باعتبارها من الأجهزة ذات الطابع القضائي.

Abstract

This study aims to set forth the mechanisms of competition control in the European Union market against anti-legitimate practices like dominant concentration or breach of the agreements that organize its members in the light of the legal rules for competition within the union. The rules are empowered to control the commercial market among the member states by setting some legal procedures and agencies of administrative and judicial nature for competition steer such as the European Commission, which is responsible for monitoring the execution of competition rules within the union in cooperation with the national authorities of the members, conducting sectoral investigations to control acts that constitute a violation of competition controls and  coordination and cooperation with the national authorities in the competition field. Also, among the bodies that watch over the union market control are the European Ministerial Council, the European authorities, the national authorities, the national courts and the European Court of Justice as one of the bodies of a judicial nature. .

Keywords: The European Economic Community ; The European Union Labor Treaty ; The EuropeanIron and Carbon AgreementI ; The European Commission ; The European Commission Agreement for Competition; The European Parliament; The Council of the European Union; The European Court of Justice the Court of 1st Instance

 

مقدمة

 لقد  شهدت الحقبة الأخيرة من القرن الماضي وبداية القرن الحالي تطورا هائلا غير مسبوق من الناحية الاقتصادية، فمع اتجاه العالم إلى تحرير التجارة العالمية بعد إبرام وتوقيع اتفاقية الكات سنة 1994، وإزالة الحواجز الجمركية بين الدول الأعضاء الموقعة على بنود الاتفاقية والملتزمة بها، أضحت حماية المنافسة أمرا ضروريا ومطلبا لا تسعى إليه الدول فرادى عن طريق الاتفاقيات الثنائية، بل أصبحت مطلبا جماعيا تبنته العديد من المنظمات الدولية وضمنته في تشريعاتها. [1]

فأمل إنشاء أوربا المتحدة ظل يداعب خيال السياسيين والفلاسفة والكتاب الأوربيين خمسة عشر قرنا مند نهاية الإمبراطورية الرومانية، إلى أن تحققت أولى الخطوات العملية بإنشاء الجماعة الأوربية للفحم سنة 1951، ثم إنشاء الجماعة الاقتصادية الأوربية للطاقة سنة 1957، من أجل إقامة تعاون بين الدول الأوربية عن طريق توقيع اتفاقات مختلفة ومتتالية،[2] بدءا من اتفاقية الاتحاد الأوربي ” للحديد والكربون” الموقعة سنة 1951، تدرجا باتفاقية ” روما” عام 1957، والتي بموجبها تم إنشاء المجتمع الاقتصادي الأوروبي “CEE” يليها توقيع اتفاقية ” ميونيخ ” لسنة 1958، ولاحقا “لوكسمبرغ” التي أسفرت عن إنشاء السوق الأوربية المشتركة، والتي دخلت حيز التنفيذ عام 1992، وأخيرا اتفاقية ” ماستريخت “، حيث أنشأت التكامل الاقتصادي الأوربي مع إقامة نوع من الاتحاد بين الدول الأوربية، وجعلها تكون بمثابة دولة واحدة بكافة مؤسساتها وبكل جوانبها، (السياسية- الاقتصادية- الاجتماعية )، وهو ما يعرف باسم الاتحاد الأوروبي، ويعد قانون الاتحاد الأوروبي هو القانون الأساسي والاقتصادي، الذي يحكم العمليات الاقتصادية والتنافسية في سوق دول الاتحاد.

و تعد المنافسة روح التجارة، بل هي المحرك الأساسي للحريات الاقتصادية للأفراد والجماعات و التجار والمنتجين في ميدان التجارة والصناعة، حتى بين المنظمات الاقتصادية، بل بين الدول في حد ذاتها ، فهي من ناحية تعتبر نتيجة منطقية، لما تخلفه من أساليب تؤدي إلى التقدم الاقتصادي من خلال وفرة الإنتاج وتنوعه، ومن ناحية أخرى ضرورية لتقدم الإنتاج في ميادين مختلفة ونمو التجارة الداخلية والخارجية على حد سواء، ومبدأ حرية المنافسة يخول لكل تاجر الحق في استعمال كل الوسائل المتاحة والمشروعة، التي يراهن عليها لاستقطاب الزبائن، وذلك عن طريق البحث المتواصل لإيجاد أحسن الطرق، لتحسين منتوجه والاختيار الذكي للوسائل التي تساعده على تجاوز منافسيه، بالطرق المشروعة التي لا تخالف النظام العام الاقتصادي.

ومن المعلوم أن المنافسة، تعد من أهم المبادئ الأساسية لاقتصاديات الدول التي تؤمن بالحرية التجارية، لذا حرصت الدول على صياغة القوانين المنظمة للممارسات التجارية، وراعت أن تكون كفيلة بحظر الممارسات الغير المشروعة،[3] حيث تبقى المنافسة في سياقها السليم ما دام لم تنحرف عن السلوك السوي، المبني على العادات والأعراف، التي تعتبر عديدة ومتنوعة، خصوصا في عصر الإعلام والمعرفة، إذ يستحيل علينا حصر الطرق والوسائل الشرعية، التي يمارسها التجار لأجل اجتذاب اكبر قدر ممكن من العملاء،[4]  لأنه أينما توجد المنافسة يوجد الاحتكار في مجال الصناعة والتجارة، إذ ينبغي ألا يغيب علينا أن الاحتكار، كأصل عام ما هو إلا انعكاس طبيعي لفعل المنافسة ، لذلك يتجه المفهوم الاقتصادي للاحتكار، بأنه ” الانفراد  بسوق سلعة أو خدمة ما في يد واحدة[5]، حيث شمل احتكار المعرفة الفنية والتقنية، كبراءة الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، وهذا النوع يمثل أكثر أنواع الاحتكار خطورة في عصر الحداثة،[6] و يعد فعل مخالف للأعراف التجارية السائدة من حيث المبدأ، لأن شرعية المنافسة تكمن في تبني تجارة نظيفة مبنية على التوجه الليبرالي الاقتصادي،[7] الذي  يؤدي إلى تحقيق مزايا اقتصادية هامة، أبرزها وفرة الإنتاج وتحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك وارتفاع القيمة الحقيقية للنقود،[8] في إطار النظام العام الذي يفرضه القانون ببعديه الداخلي والدولي، عندما يتعلق الأمر بالتجارة الداخلية، أو بالتجارة الدولية،[9] وتعتبر هذه القواعد هي أمرة في جوهرها المادي، لأنها من صلب بيئة المنافسة أو ما يصطلح عليه بالنظام العام الاقتصادي، بحيث تساهم في حماية الحقوق والحريات الخاصة بالفاعلين الاقتصاديين والتجار على حد السواء،[10] من خلال التأكيد على حرية التجارة والصناعة وضبط السوق ومكافحة الممارسات المنافية، وبيان حقوق الزبائن ورسم الحدود المقررة لهم، والعمل قدر الإمكان على إيجاد توازن بينهما.[11]

ويعتبر قانون المنافسة، جزءا أساسيا من قانون الاتحاد الأوربي، حيث يلتزم بمنح ترخيص لخدمة الأغراض المبنية وفقا توجهات العمل الأوروبي، وذلك حسب الفصل الثالث من التشريع الأوربي رقم 2033/1، وتتمثل هذه الالتزامات في تعزيز التنمية المتناغمة للأنشطة الاقتصادية، في جميع أنحاء صفوف المجتمع، والتوسع المستمر والمتوازن، وزيادة الاستقرار، والإسراع في رفع مستوى المعيشة، وتوثيق العلاقات بين دول الأعضاء، والهدف من قانون المنافسة، هو ضمان المنافسة بشكل فعال ومضبوط وقابل للتطبيق بين الشركات.[12]

ويشكل قانون المنافسة، مرتكزا أساسيا داخل الاتحاد الأوربي، حيث يستمد قواعده بشكل كبير من القانون الفرنسي،[13] فأهمية هذا القانون ترتبط بنطاق تطبيقه، لأن التطبيق المباشر للمبادئ وقواعد هذا القانون يتمثل في تطبيقه على نطاق واسع، كمحاربة المنافسة غير المشروعة في إطار الشرعية على ضوء قانون المنافسة للاتحاد الأوروبي، وتأثيره في ضبط السوق التجاري بين دول الأعضاء، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، فعلي أو محتمل على نمط التجارة بين دول الأعضاء.[14]

وبالتالي فإن قانون الاتحاد، له أهمية بالغة في ضبط السوق من الممارسات المنافية للنشاط التجاري، أو التركيز المهيمن أو أي إخلال بالاتفاقات أو تركيز الشركات، حيت يعاقب على هذه التجاوزات التي تمس بالسوق الأوربي.

وعليه تتمثل إشكالية هذه الدراسة، في أنه إذا كانت المنافسة تعد من أهم المبادئ الأساسية لاقتصاديات الدول التي تؤمن بالحرية التجارية، فإلى أي حد استطاع المشرع الأوروبي من وضع ترسانة قانونية لضبط الممارسات التجارية و حظر الممارسات المنافية للمنافسة المشروعة؟

للإجابة عن هذه الإشكالية سنعمل على تقسيم هذا الموضوع على الشكل التالي :

المطلب الأول : الآليات القانون لحماية المنافسة في الاتحاد الأوروبي

المطلب الثاني : الأجهزة المعنية لضبط المنافسة في سوق الاتحاد الأوروبي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المطلب الأول : الآليات القانونية لحماية المنافسة المشروعة في الاتحاد الأوروبي 

في سبيل تحقيق التكامل الأوربي الاقتصادي، اتخذت الدول الأوربية وسائل عديدة، ولكن كان أهمها على الإطلاق تكوين قواعد تعد بمثابة الدستور “لتحكم العلاقات التي تنشأ بين الدول الأعضاء لذلك فلقد حرصت هذه الدول مند الوهلة الأولى تضمين اتفاقيات وقواعد مختلفة وهي ما تعرف الآن باسم “القانون الأوروبي”.

ولذلك سنقسم هذا المطلب إلى فقرتين: الفقرة الأولى ( القواعد القانونية لضبط المنافسة في سوق الاتحاد الأوروبي) ثم في الفقرة الثانية      ( الممارسات المنافية للمنافسة في سوق الاتحاد الأوروبي)

الفقرة الأولى : القواعد القانونية لضبط المنافسة في سوق الاتحاد الأوروبي

إن القانون الأوربي هو ذلك التشريع الذي ينظم العلاقات فيما بين أعضاء دول الاتحاد الأوربي، وإذا كان هذا القانون تتعدد جوانبه، كالوسائل التي يتم فيها انتخاب أعضاء البرلمان الأوروبي أو مثل القواعد التي تنص على حقوق الإنسان أو غيرها ….، فإن أهم جانب في هذا القانون والذي لقي عناية خاصة من الدول الأوربية يتمثل في القواعد التي تنظم حرية التجارة بين الدول الأعضاء سواء بالنص على إزالة كافة العوائق التي تفرض على حركة الأموال والأشخاص والبضائع فيما بين الدول الأعضاء،[15] أو تجريم كافة الاتفاقات التي قد تؤثر على المنافسة في السوق الأوربية، وقد جاءت اتفاقية روما كخطوة مهمة في سبيل تحقيق ذلك،[16] حيث  نصت على تجريم أي اتفاقيات تتم بين الشركات المنافسة في السوق الأوربية التي يكون هدفها الاحتكار في السوق، كذلك جرمت الوسائل التي قد تتبعها إحدى الشركات ويكون الغرض منها إخضاع السوق الأوروبية لسلطتها.[17]

ولما كانت حماية المنافسة هي الضمان الفعال لممارسة الحريات التي تركز عليها السوق الأوربية المشتركة لذلك حرصت المعاهدة في المواد من 85 إلى 94 على النص على بطلان أي اتفاق بين الشركات أو قرارات لاتحاد الشركات أو ممارسات متفق عليها تؤثر على التجارة بين الدول الأعضاء ويكون الهدف منها منع أو تقيد أو تحريف المنافسة في نطاق السوق الأوربية المشتركة، كما نصت المعاهدة على منع شركة أو أكثر من إساءة استخدام مركز مهيمن في السوق المشتركة أو جزء كبير منها وقد نصت المعاهدة أيضا على تبني اللجنة اللوائح والتوجيهات والمبادئ المنظمة للمنافسة.

ونظرا لبعض الدول الأعضاء التي قد تسلك سبيلا يؤثر على المنافسة، حرصت المعاهدة بموجب المادة 27 على أن تلتزم جميع الدول الأعضاء أن تعدل تدريجيا أي احتكارات تديرها وتكون ذات طبيعة تجارية، بحيث يتم إلغاء أي تمييز بين مواطني الدول الأعضاء بخصوص شروط تسويق البضائع أو توريدها، كما نصت المادة على التزام الدول الأعضاء بالنسبة لمؤسسات القطاع العام التي تديرها الدولة بأن تمنح مزايا خاصة أو قواعد تتنافى مع المنافسة المشروعة، وفضلا عما تقدم جرمت المساعدات التي تقدمها الدول الأعضاء لمشروعات معينة أو لإنتاج بضائع تتنافى مع السوق المشتركة التي قد تشوه المنافسة.[18]

إضافة إلى ذلك، فإن للاتحاد الأوروبي قواعد للمنافسة صارمة، تلزم التشريعات الوطنية المنتمية للاتحاد ” فيما يتعلق بالممارسات المنافية والمشاريع العامة التي تتمتع بحقوق خاصة أو حصرية “حيث تربطهم معاهدة روما التي تعتبر ملزمة لهم، والهدف الأساسي المتمثل في إقامة سوق مشتركة هو تطبيق هذه القواعد على الممارسات التي تمس التجارة بين الدول الأعضاء، وذلك حتى إذا حصلت في بلد واحد من بلدان الاتحاد الأوربي، أو في منطقة داخل بلد ما، ويرد النص في ذلك على تواجد قوانين المنافسة الوطنية وقوانين الاتحاد الأوروبي، هنا بأولوية قانون الاتحاد الأوروبي، ووجود نظام لتوزيع الاختصاص على سلطات ومحاكم المنافسة في الاتحاد الأوروبي والسلطات والمحاكم الوطنية ( التي يجوز لها أيضا أن تطبق قانون الاتحاد الأوروبي)، وترمي هذه القواعد إلى تحقيق التوازن والتكامل والاتساق في نظام المنافسة داخل الاتحاد الأوروبي، والتعاون في الممارسات من حيث التحري والتقييم وتبادل الوثائق ( بما في ذلك المعلومات السرية)، والتمثيل في جلسات الاستماع  وإبلاغ وجهات النظر حول مشاريع القرارات، من أجل الحصول على تعليقات وقيام مؤسسات الاتحاد الأوروبي بمد المؤسسات الوطنية بالمعلومات عن الأحكام المتعلقة بوقائع قانون الاتحاد الأوروبي.[19]

فالمبادئ العامة التي تحكم قانون المنافسة الأوروبية تعتبر من بين أهم أسس الاتحاد الأوروبي وهي على الشكل التالي:

هذا وتجدرا لإشارة إلى أن هناك لجنة أصلية تعنى بتنظيم غالبية المواد المتعلقة بالمنافسة الصادرة بتاريخ 23 يوليوز 2002،                                 la décision n 2277/96/ CECA de la Commission ،[21] حيث تمتلك سلطات واسعة من أجل تنفيذ التوجهات السياسية للمنافسة، ويتم تعينها من طرف الدول الأعضاء .

الفقرة الثانية : الممارسات المنافية للمنافسة في سوق الاتحاد الأوروبي

تشكل المواد من 11 إلى 15 من التشريع رقم 2003/1 مجموع القواعد القانونية المنظمة للمنافسة داخل الاتحاد الأوربي، حيث تتضمن هذه المواد مجموعة من الضوابط من خلال تحديدها للممارسات المنافية للمنافسة الوارد في المواد 101 و 102 من TFUE، و من الملاحظ أن الإطار القانوني لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في الاتحاد الأوروبي تكون بطريقة تراكمية عبر الوقت، وبصورة مواكبة للتطور لهيكل الاتحاد الأوروبي، من حيث مراحل التكامل أو عدد الأعضاء أو غيرها من الأمور التي قد تؤثر على فاعلية هذا الإطار القانوني، وإجراءات تنفيذه ويمكن تلخيص هذه القواعد فيما يلي:[23]

أولا : التزام الدول الأعضاء بمراقبة الاحتكارات التجارية والحكومية والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديلها، حتى لا يكون هناك تميز بالنسبة لشروط إنتاج وتسويق السلع بين الدول الأعضاء، وأن يتم ذلك من خلال السلطات المعنية بحماية المنافسة في الدول الأعضاء بشكل مباشر أو غير مباشر، منع الآثار السلبية للممارسات الاحتكارية والمنافية على الصادرات والواردات بين الدول الأعضاء.[24]

ثانيا : أن لا تمتنع الدول الأعضاء عن تطبيق إجراءات مكافحة الممارسات المنافية، والرسوم ذات الأثر المماثل وغيرها من الإجراءات والمعايير التي تطبقها الدول الأعضاء ضد الممارسات التجارية ما بين دول الأعضاء  الاتحاد الأوروبي، ما لم ترد نصوص تخالف ذلك.[25]

ثالثا : حظر الاتفاقيات والقرارات التي تستخدمها المؤسسات فيما بينها والتي يمكن أن تؤثر على تدفق التجارة  أو تحد أو تعوق المنافسة في أسواق الدول الأعضاء  واعتبار هذه الاتفاقيات والقرارات غير سارية المفعول بين دول الأعضاء، إذا ما تم إبداءها.

رابعا : حظر أي استغلال سيئ للوضع المهيمن في السوق من جانب إحدى الشركات في الدول الأعضاء، لأن هذا النوع من الاستغلال لا ينسجم مع أهداف التكتل الاقتصادي والأوروبي بسبب تأثيره على تدفق التجارة بين الدول الأعضاء.[26]

خامسا : الاتفاق على تنفيذ الأحكام الخاصة بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في الاتحاد الأوروبي، سلطة فوق قومية (أية تشريعات الأعضاء) تكون معنية بحماية المنافسة ، على أن تقوم هذه السلطة بالتحقيق في الحالات المخالفة أو المشتبه فيها ، سواء بمبادرة منها أو بناء على طلب مقدم من إحدى الدول الأعضاء أو من السلطة الوطنية لحماية المنافسة في إحدى الدول الأعضاء، أو دولة ثالثة غير منتمية، أو أي شخص ليس له مصلحة، وأن تقوم سلطة المنافسة فوق القومية بإجراء التحقيقات بالتعاون مع السلطات الوطنية لحماية المنافسة، وتصدر قرارها الذي يكون ملزما في هذا الصدد لإلغاء الممارسة المحظورة أو تصدر قرار بتعويض السلطة الوطنية لحماية المنافسة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.[27]

المطلب الثاني : الأجهزة المعنية لضبط المنافسة في سوق الاتحاد الأوروبي

هناك مجموعة من المؤسسات تشرف على إدارة الاتحاد الأوروبي وهي : المفوضية الأوروبية Commission européenne  والتي تضم 17 عضوا وهي الهيئة التي تدير الاتحاد، تقوم بصياغة المقترحات القانونية، وصياغة القرارات الصادرة عن مجلس وزراء الاتحاد، كما أنها تقوم بمهمة مراقبة مدى احترام الدول الأعضاء لمبادئ الاتحاد، ثم البرلمان الأوروبي  Parlement européenالذي يشارك في إعداد التوجيهات Directives بإصدار رأيه بشأن المقترحات التي تقدمها المفوضية الأوروبية، ويتمتع بسلطة توجيه النقد للاتحاد الأوروبي، بأغلبية الثلثين ، أيضا نجد مجلس الاتحاد الأوروبي Conseil de l’Union européenne الذي يمثل السلطة التنفيذية  وإليه ترجع سلطة اتخاذ القرارات النهائية، سواء عند اجتماع رؤساء الدول ( مرتين أو ثلاث في السنة)، أو خلال الاجتماعات الوزارية     ( مثلا اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء ) ورئاسة المجلس تتم عن طريق التناوب لمدة ستة أشهر لكل دولة عضو، ثم محكمة العدل أو محكمة الدرجة الأولى Tribunal de justice et le tribunal de 1er instance  وهما يشكلان  الهيئة القضائية التي تضمن تطبيقا فعليا للقانون الأوروبي، كما أنها تتولى مهمة مراقبة التسيير المالي للاتحاد الأوروبي،  ثم اللجنة الاقتصادية والاجتماعية Comité             économique et social ، وهي هيئة استشارية تضم ممثلين مهنيين، ومؤسسات من المجتمع المدني، مهمتها تقتصر على إبداء الآراء حول المقترحات الأوروبية.[28]

ويسعى الاتحاد الأوروبي دائما إلى تأكيد تنفيذ قوانين الاتحاد، فموظفي الاتحاد دائما يقومون بحملات تفتيش مفاجئة للمكاتب التجارية،[29] وذلك من أجل البحث عن دليل للسلوك المضاد للمنافسة وذلك بغض النظر عن جنسية الشركات، ولقد تطلبت عملية التنفيذ القانوني لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في الاتحاد الأوروبي إقرار إطار مؤسساتي فعال، بجانب سلطات الحماية في الدول الأعضاء على المستوى الوطني ثم إنشاء سلطات لحماية المنافسة على المستوى الإقليمي.

فالسوق الأوروبية قائمة على حرية تبادل السلع والخدمات وكذا حرية الولوج إلى السوق في إطار ما يسمى بالمنافسة الحرة، ونظرا لخطورة هذه الوضعية وما قد ينتج عنها من منافسة منافية للضوابط المحددة قانونا كان من اللازم تدخل مجموعة من الأجهزة والإجراءات ذات الطابع الإداري والقضائي.

الفقرة الأولى : الأجهزة ذات الطابع الإداري لضبط المنافسة في سوق الاتحاد الأوروبي

أولا : المفوضية الأوروبية

تعتبر المفوضية الأوروبية للمنافسة من بين المؤسسات الرئيسية داخل الإتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي، تتولى السهر على تطبيق قواعد المنافسة داخل الاتحاد الأوروبي، وذلك بتعاون مع السلطات الوطنية للدول الأعضاء،[30] أيضا للإدارة العامة للمفوضية الأوروبية للمنافسة، حق اتخاذ تدابير في مواجهة الأفعال المنافية لقواعد المنافسة، إذ تتكون هذه الإدارة العامة من ثلاثة إدارات تختص كل واحد منها في مجال تدخل معين:

وتتجلى اختصاصات الإدارة العامة للمفوضية الأوروبية للمنافسة، في حراسة الأسواق والقيام بالتحقيقات القطاعية، وذلك لضبط الأفعال التي يمكن أن تشكل خرقا لضوابط المنافسة، كما تتولى وضع الضوابط والمعايير من خلال مختلف الوثائق الصادرة عن الإدارة العامة، كما تتولى مهمة التنسيق والتعاون مع السلطات الوطنية المختصة في مجال المنافسة، و تجدر الإشارة أن الإدارة العامة تنجز تقريرا سنويا حول وضعية المنافسة في الإتحاد الأوروبي والتي ترفعه إلى البرلمان الأوروبي بشكل سنوي.

ثانيا : المجلس الوزاري الأوروبي

رغم أن المجلس الوزاري الأوروبي مختص بمباشرة سياسات حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في الاتحاد الأوروبي، إلا أن هذا المجلس غالبا ما يتابع ويدعم الدول الأعضاء على تنفيذ و تطبيق القوانين المنظمة لحماية المنافسة، وخاصة الممارسات المتعلقة بالاندماجات الاقتصادية والشركات وتطوير القواعد الخاصة بالسلطات الوطنية، في إطار الاتفاقية الأوروبية، وكذا السهر وضع تشريع يحترم قواعد الاتفاقية ويحقق أهداف التكتل، ولذلك يعد المجلس هو الجهاز التشريعي الفعلي للاتحاد الأوروبي في مجال  سياسة حماية المنافسة، ومناهضة الممارسات الاحتكارية.[31]

ثالتا : السلطات الأوروبية

تضمن اللجنة الإدارية تطبيق قواعد المنافسة وبالتالي فهي تضمن إنشاء نظام غير مشوه، لهذا لديها صلاحيات واسعة وتجمع بين وظائف التعليمات و القرارات، حيث تخضع قراراتها للمراجعة القضائية الكاملة في محكمة العدل الأوربي، إلا أن وظائفها تنقسم إلى ثلاث: التعليمات و القرارات والعقوبات، وفقا لنظام الاختصاصات الموازية الذي يحدده القانون 2003/1، هذه اللجنة تتخذ قرار تطبيق المادة 101 وذلك باستشارة اللجنة الاستشارية TFUE، بشأن قرار المواقف المهيمنة، والمكونة من ممثلين عن السلطات المنافسة في الدول الأعضاء،[32] ومن ناحية أخرى لا تتطلب القرارات الإجرائية المتعلقة بطلبات المعلومات أو التحقق للاستشارة، إلا إذا كانت اللجنة تعتزم فرض غرامة مالية، تتم الاستشارة بعد التحقيق الأولي والمناقشة الكتابية والشفوية، من أجل الحفاظ على سرية العمل.[33]

رابعا : السلطات الوطنية

قانون رقم 2003/1 يحدد مفهوم سلطة دول الأعضاء ذلك حسب قرار محكمة العدل الأوربي، التي تحدد السلطات الإدارية المسؤولة عن تطبيق قانون المنافسة الوطني في ظل رقابة المساواة التي تمارسها المحاكم المختصة أو المحاكم التي تم تكليفها بنفس المهمة، باستثناء المحاكم الجنائية التي يتمثل دورها في ضمان قمع انتهاكات القانون، ويجب على السلطات الوطنية تطبيق حقوق الاتحاد بالموازاة مع القوانين الوطنية للمنافسة،[34] بموجب قاعدة التقارب المنصوص عليها في المادة 16، لا يمكن للسلطات الوطنية أن تدعي اتخاذ قرار في مسألة الممارسات غير المشروعة أو إساءة استخدام المناصب المهيمنة، الذي يتعارض مع قرار لجنة السلطات الوطنية، التي يتم الحجز عليها بحكم المنصب أو بناء على شكوى باعتماد أربعة أنواع من القرارات: الأمر الجزري بوقف الانتهاك، والتدابير المؤقتة أو قبول الاشتباك ، فرض غرامات أو دفع الغرامات الدورية، أو أي عقوبة أخرى ينص عليها قانونها الوطني.[35]

خامسا : المحاكم الوطنية

يعتمد مظهر الطابع القضائي لهيئة الإحالة على مجموعة من العناصر مثل مصدرها القانوني و استمراريتها، والطبيعة الإجبارية لاختصاصها القضائي والطابع العدائي للإجراء والتطبيق واستقلالها عن السلطة التنفيذية ويتجلى ذلك في:

1/ تطبيق قانون الاتحاد: يلتزم القاضي الوطني بتطبيق هذا القانون بسبب أسبقيته وتأثيره المباشر على قواعد المنافسة الواردة في نظام المادتين101 و 102 جزء من النظام العام الأوروبي و يمكن تطبيقها مباشرة من قبل المحكمة الوطنية، حتى إذا لم يحتج بها الطرف الذي له مصلحة في طلبها، لأن قانونها الوطني يسمح بهذا التطبيق، كما يجوز للمحكمة الوطنية التي لديها شكوك مستمرة بشأن توافق الممارسة المعنية مع قواعد المنافسة الأوروبية أن تحيل تساؤلها في هذا الشأن إلى محكمة العدل لإصدار حكم أولي.

2/ العقوبة المدنية: تختص المحاكم الوطنية وحدها بتنفيذ المادة 101 للاتفاقات والقرارات المحظورة الباطلة بموجب هذه المادة.[36]

 الفقرة الثانية: الإجراءات القانونية لضبط المنافسة في الاتحاد الأوربي

إجراءات قانون 92/17 المتعلقة بضبط المنافسة في الاتحاد الأوربي الصادر (في 21 فبراير 1962) الذي  تم تعديله بموجب قانون رقم 2003/1، حيث وضع لائحة القواعد الإجرائية التي تسمح بتنفيذ قواعد المنافسة، حيث يتضمن هذا الإجراء مرحلتين متتاليتين حيث تتطلب المرحلة الأولى، إجراء تحقيق أولي يهدف إلى التحقق من وجود جريمة أو عدم وجودها، إذا  ما كانت العناصر التي تم جمعها على هذا النحو وتبين وجودها، تقوم اللجنة بإرسال بيان اعتراض للشركة وصولا للمرحلة الثانية التي تتطلب إجراء إداري لا يتعارض مع القاعدة 98 / 2842،[37] إن الاختصاص الحصري ممنوح للمفوضية من أجل وضع سياسية المنافسة بشكل متماسك ومشترك بين جميع الولايات، و تعتبر النشرات الصادرة عن المفوضية كدليل للممارسات الجدية المطبقة على الممارسات غير المشروعة و إساءة استخدام إجراءات المركز المهيمن، حيث تعكس الممارسات الجيدة، مع الأخذ بعين الاعتبار خبرتها في تطبيق القانون 2003/1، دليلا لا يشكك في النصوص والأنظمة ولا يخرق أي حقوق، من حيث الممارسات الإجرائية الجيدة للجنة أو الزخم الجديد المعطى لمبدأ الإدارة الجيدة، سنحاول أن  نعالج في هذه الفقرة مجموعة من المساطر الإدارية التي تتبعها المفوضية لضبط المنافسة في الاتحاد الأوربي.

أولا: الإحالة على المفوضية

1- الإحالة التلقائية: فتح القضية وذلك حسب ما نصت عليه المادة 07 من التشريع الأوربي 2003/1 الذي يسمح للمفوضية حق التدخل عندما تلاحظ مخالفة أو انتهاكا للمادتين 101 و 102 من اتفاقية TFUE، والحجز على ذلك والاستيلاء على عليه بحكم منصبها، لأن الغرض هو تحقيق الغاية،  ذلك بشتى الوسائل والمعلومات المختلفة التي توصلت بها، سواء عن طريق شكاوى الشركات التي كانت ضحية للمنافسة غير المشروعية، أو شكاية مجهولة من أي شخص مجهول الهوية، أو حتى من أشخاص ليست لديهم مصلحة مشروعة في نقل المعلومات الصادرة، أو من سلطات دول الأعضاء أو دولة ثالثة غير منتمية للإتحاد الأوربي، التي تعتبر كجزء من تعاونها مع المفوضية، وذلك من أجل تسهيل الأبحاث، حسب ما جاء في المادة 17 من التشريع الأوربي 2003/1 التي تسمح للمفوضية أخد المعلومات المتعلقة بالمخالفات التي تنتهك المادتين 101 و 102 من TFUE من أي كان، سواء المقاولات أو من القطاع    الأقتصادي.[38]

ثانيا:  إجراءات ضبط الممارسات المنافية  لقواعد المنافسة

تتعاون المؤسسات الإدارية المشار إليها أعلاه في مجال مكافحة النشاطات المخالفة لقواعد المنافسة، في أسواق دول الاتحاد بإحدى طريقتين، ( 1) استقبال شكاوي من مقاولات تجارية معينة أو المعنيين بالعمل التجاري حول وجود اتفاقيات مقيدة للمنافسة في أسواق دول الاتحاد، ومن ثم التفتيش والتحري عنها، ( 2) متابعة نشاط السوق والقطاعات التجارية ونشاط المؤسسات التجارية، لرصد الانتهاكات المخالفة لقانون المنافسة، حيث تباشر المفوضية نشاطها على مرحلتين: تتمثل المرحلة الأولى في جمع بيانات  ومستندات وأدلة حول وجود أي انتهاكات لقانون المنافسة التجارية، في حين تتمثل المرحلة الثانية في استدعاء الأطراف ذوي العلاقة بهذه الانتهاكات والتحقيق معهم لتخرج في النهاية بقرارات ملزمة للجميع.

1- مرحلة التحري والتفتيش وجمع الادلة: تستدعي هذه المرحلة على المفوضية الحصول على المعلومات التي تمكنها من أجل اتخاذ قرار مدى مخالفة الشركات التجارية لمضمون وأهداف قانون المنافسة، وذلك من خلال مطالبتها بتقديم معلومات وإجابات على تساؤلات معينة وتقديم إيضاحات معينة، كما تقوم المفوضية بإجراء بزيارات مفاجئة لمقرات الشركات التجارية محل البحث، أو مكان إقامة القائمين بها وصناع القرارات فيها، وتفتيش محتويات هذه القرارات للحصول على مستندات ومعلومات ذات علاقة بالنشاط التجاري لهذه المؤسسات، ويطلق على هذا الإجراءات بالإجراءات التفحصية وذلك وفق قانون 17/62، الذي يمنح سلطات واسعة للمفوضية من أجل البحث والانتقال لجميع  مقرات الشركات وأخذ المستندات و المراقبة.

2- طلب الحصول على معلومات وإجراء مقابلات مباشرة: نصت المادة 18 من قانون 2003/1 المنظم لقانون المنافسة للاتحاد الأوربي،[40] منح المفوضية حق طلب الحصول على معلومات وإيضاحات ما سواء كانت كتابية أو شفهية من الشركات التجارية محل البحث، في أجل محدد كما نصت على ذلك الفقرة 5 من المادة 18، [41] كي تتمكن المفوضية من أداء المهام المنوطة  بها وفقاً لنصوص اتفاقية الاتحاد الأوروبي ونصوص هذا التشريع ، وعادة ما تتعلق هذه الاستفسارات بالانتهاك المشتبه به وهذا ما تجسد في قضية تتعلق بشركة الهولدينغ المالية،[42] كما يحق للمفوضية وضع جزاءات مالية على الشركة التجارية، في حال ما ثبت أنها قدمت معلومات غير صحيحة للمفوضية، كما يحق لها وذلك حسب المادة  23من نفس القانون حق سماع إفادة كل من يدعي أن له صلة بموضوع هذا الانتهاك كل من له مصلحة في الإفادة.[43]

فأجابت محكمة العدل الأوروبية على التساؤل الذي كان يطرحه الفقه في مدى شرعية سلطة المفوضية في الحصول على المستندات، وذلك في  قرار لها رقم374، للمفوضية سلطة طلب إفادات ومستندات من المدعى عليهم بالقدر الضروري لتنفيذ المفوضية لمهامها، مع احترام الحقوق والحريات المنصوص عليها في قواعد الإثبات وإجراءات التقاضي لدول الاتحاد، حيث يتحقق هذا الآمر بعدم تعسف المفوضية في طلباتها وقصرها على ما هو ضروري لتقرير انتهاك الشركات التجارية لقوانين المنافسة داخل دول الاتحاد، ولمحكمة العدل الأوروبية سلطة الرقابة على الشركات والاستفسارات، ويجوز للشركات التجارية طلب رفض الإجابة على هذه الاستفسارات أمام هذه المحكمة.[44]

3-حقوق الشركات خاضعة للتحقيق: قابلية تطبيق المبادئ العامة لقانون الإتحاد الأوربي: إن القواعد القانونية للإتحاد تمنح تطبيق قواعد المنافسة على النصوص الخاصة بدول أعضاء الاتحاد، ذلك ضمانا للانسجام وعدم التعارض بين الأحكام التي قد تصدر عن كلتا الجهتين، حيث تمتنع المحاكم الوطنية في النظر في نزاع تنظر فيه المفوضية، لأنها مساطر وقواعد 2003/1 تعتبر خاصة وذات الولاية العامة من أجل التطبيق، كما تلتزم هذه المحاكم بالقرارات الصادرة عن المفوضية دون حاجة إلى إعادة البحث فيها مرة أخرى، فإذا قضت المفوضية بانتهاك شركة تجاري ما لمعايير المنافسة، يعتبر ذلك بمثابة قرار مركزي ومعلوماتي عام في مجال تنافسية القطاع الاقتصادي لجميع دول الاتحاد، ولا يتعارض هذا الطلب مع حق المحاكم الوطنية في رفع استشارات قانونية لمحكمة العدل الأوروبية، لتفسيرها  وإزالة الغموض الذي قد يعتري تشريعات الاتحاد الأوروبي ذات العلاقة بموضوع النزاع،[45] و يحق لكل من تضرر من هذا الإجراء طلب التعويض أمام المحاكم الوطنية، وتبدأ المحكمة عملها بالنتيجة التي أقرتها المفوضية وتسري هذه المبادئ على قانون الشركات في إطار البحث والتحريات التي تقوم بها المفوضية المتعلقة بالممارسات المنافية للمنافسة المشروعة، كما أيدت محكمة العدل الأوروبية هذا الطرح لكن بما يسمح به البحث والتحري، أيضا قرر عدد 773/2004 لمجلس الاتحاد الأوربي دهب في نفس الاتجاه.

الفقرة الثانية : التوجه القضائي لضبط المنافسة في سوق الاتحاد  الأوروبي

الأول : المركز الاقتصادي المهيمن

إن مبدأ حرية الأسعار والمنافسة يترتب عنه حرية انسيابها دون عوائق فيتوجب بالمقابل بمفهوم المخالفة حظر كل ما من شأنه أن يعرقلها وذلك بالهيمنة الاقتصادية من إحدى الشركات الكبرى الاحتكارية وذلك لضمان التنوع في المنتوج والسلع بالنسبة للخدمات [46].

وهكذا اتجه القضاء الأوربي في سبيل إقرار تدابير خاصة بالمركز المهيمن في قرار للمفوضية الأوربية بقولها”ليس هناك ما يمنع إحدى الشركات التي تتعرض للمنافسة الفعلية في السوق من أن تبيع منتجاتها بثمن يقل عن ثمن التكلفة لتلك المبيعات وذلك في حالة ما إذا كان المسلك يبرره رغبة الشركة في اختراق السوق أو في زيادة نصيبها من السوق على أن نفس السلوك يعد محظورا عندما تقرن السياسة الصادرة عن الشركة في مركز مسيطر يستهدف بسياستها إلى إبعاد المنافسين الحاليين من السوق وإخراجهم من المنافسة٠

فالمركز المسيطر أو المهيمن هو من الاتفاقات المنافية للمنافسة فقد قررت محكمة الاستئناف بباريس[47] بالقول أن حيازة الشركةLOISIRS  لرقم معاملات يمثل 80% من إجمالي رقم الأعمال المتحقق في سوق بيع الكتب عن طريق أندية مخصصة لتقديم تلك الخدمة بجعل تلك الشركة حائزا لمركز مسيطر على ذلك السوق.

وفي قرار آخر لنفس المحكمة 1969/11/24 اعتبرت على انه إذا كان نصيب المشروع أو الشركة في السوق يمثل نسبة أقل من 10 في المائة من إجمالي المعاملات التي تتم في ذلك السوق فإن تلك النسبة لا تعد كافية ولا يمكن اعتبار المشروع محل الدعوى حائزا لمركز المسيطر في السوق، فالقضاء يأخذ بمعيار نصيب المشروع  من السوق في إجمالي المعاملات المحققة ويعتبره قرينة كافية للدلالة على قيام المركز المسيطر إذا وصل نصيب المشروع من السوق لنسبة 70 إلى 80%.

وفي قرار لمجلس المنافسة لسنة 1989 اعتبر أنه في حالة كون نصيب المشروع في السوق مثلا نسبة تفوق 50 في المائة فإن ذلك المشروع يعد حائزا على وضع مسيطر في السوق٠[48]

ثانيا- دور القضاء في التصدي للتعسف في استعمال الوضع المهيمن:

قد يلجأ صاحب المشروع أو الشركة ذو المركز المهيمن في إتباع سياسات أو ممارسات لا تدخل ضمن الممارسات المقيدة المشمولة بجزاءات جنائية إلا أنها تصبح محظورة ومشمولة بالجزاء الجنائي متى قام بها صاحب المشروع ذو المركز المهيمن، وبالتالي فرفض البيع يصبح في حالة المشروع المركز المهيمن خاضعا للعقوبات المنصوص عليها في حالة رفض البيع وذلك بالتعسف في استعمال الوضع المهيمن.

وبذلك اتجهت محكمة العدل الأوربية[49] في هذا الاتجاه في إحدى قراراتها الحديثة بحيث أكدت على أن المفوضية الأوربية لها كامل الصلاحية في طلب معلومات لشركة اتصالات السلوفاكية قصد البحث على مدى احترامها لقواعد المنافسة لفترة قبل انضمامها إلى الإتحاد الأوربي ومعرفة الممارسة التعسفية للمركز المهيمن كما أقرت للمفوضية الصلاحية للبحث في مدى احترام الشركة لقانون المنافسة وان في فترة لا تطبق فيها قواعد المنافسة الأوربية.

وعلى مستوى القضاء الفرنسي فقضت محكمة الاستئناف،[50] وأيدتها محكمة النقض الفرنسية بأن رفض الإتحاد الفرنسي لكرة القدم بث المباريات عن طريق المحطة التلفزيونية دون غيرها من المحطات يعد إساءة استخدام المركز المسيطر متمثلة في رفض البيع ويقع تحت طائلة المادة الثامنة من المرسوم صادر 1986/12/30، على إن اتباع المشروع لممارسات تعسفية لا يخضع بالضرورة لحكم المادة الثامنة وذلك إذا لم يثبت أن تلك الممارسات التعسفية تعد مقيدة للمنافسة في السوق[51]٠

وفي قرار آخر[52] قضى بأن قيام شركتين للصحافة هما شركةEPR وSPR برفض الإعلان لصالح وكالة إعلانية هي ذات الشركة وليدة الشركة المنافسة لشركتي EPR وSPR يعد إجراءا تعسفيا من قبل تلك الشركتين، إلا أن ذلك الإجراء لا يعد إجراءا مقيدا للمنافسة نظرا لأن طلبات الإعلان المقدمة من الشركة المدعية لهاتين الشركتين لا تمثل سوى 2 في المائة من رقم الأعمال الشركة المدعية مما يستدل منه على أن قدرتها  التنافسية لم تتأثر من رفض الشركتين ،أي أن عملية رفض الإعلان تلك وإن كانت تمثل إجراءا تعسفيا من قبل الشركتين إلا أنها تعد ممارسات منافية للمنافسة تقع تحت طائلة المادة الثامنة ٠

فمن خلال كل هذه القرارات يتبين لنا أن القضاء الفرنسي يتماشى مع التوجه الأوربي، في الحضر من هذه الممارسات التعسفية من قبل صاحب المشروع ذو المركز المسيطر أو المهيمن في السوق، وذلك في سبيل ضمان تنوع السلع والخدمات وسير المنافسة الحرة الصادقة والشفافة في إطار المشروعية٠

أما فيما يخص التعويض عن الضرر فظل القضاء الأوروبي ومعه الفرنسي مترددا في عدول دعاوى التعويض عن الاتفاقات المنافية للمنافسة وإساءة استعمال السلطة الاقتصادية من قبل المؤسسات التي تتمتع بمركز مسيطر، إلا انه اتجه في بداية الأمر إلى الرفض ومنذ بداية السبعينات اتجه إلى التخفيف من موقفه والتساهل في قبول دعاوى التعويض عن الأضرار التي تنشأ عن تقييد المنافسة في السوق و ذلك بمناسبة الدعاوى التي تنظر أمام القضاء الجنائي في المخالفات الاقتصادية وتجلى ذلك من خلال القانون رقم 86/لسنة 1986.[53]

ويمكن القول أن من تضرر من ممارسة منافية للمنافسة اللجوء إلى القضاء و رفع دعوى قضائية مستقلة  أو تبعية لدعوي البطلان يكون محلها  المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصابه شرط أن يكون من أصحاب الحق في الطلب،[54] والتعويض يسمح بإحداث توازن القوى في السوق.

خاتمة

إن الاختلاف في الظروف الاقتصادية السياسية والاجتماعية من دولة إلى أخرى قد يجعل هناك أهمية لتوخي الحذر عند محاولة النقل أو الاستفادة من بعض التجارب الدولية في مجال ضبط المنافسة ومنع الاحتكار، وهذا لا يمنع من أن الدراسات المقارنة لبعض التجارب الدولية قد تساهم في ترشيد محاولات الأخرى التي تسعى إلى وضع نظام قانوني ومؤسساتي لضبط المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وغير المشروعة، حيث أن الاتحاد الأوربي خير دليل بالنسبة لباقي الأنظمة الاقتصادية الدولية.

 

وفي سبيل ضمان تنافسية نزيهة داخل السوق الأوروبية تم وضع مجموعة من النصوص القانونية التي  تم بمقتضاها تنظيم سوق مشتركة، وأيضا أجهزة ذات طابع إداري وقضائي مهمتها تحديد الأفعال المحظورة التي تضر بالمنافسة، من بينها المفوضية الأوربية التي تعتبر أعلى سلطة تنفيذية للمنافسة داخل الاتحاد الأوربي، ومحكمة العدل الأوربي.

[1] -Daminen Reymant «  Action antidumping et droit la concurrence dans l’Union européenne » Thèse de doctorat en droit, International, droit européen, Université Panthéon-Assa, le 8 juillet 2014, p : 146

[2]– مهدي منير: “المظاهر القانونية لحماية المستهلك” أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، الأول كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة محمد وجدة سنة 2004-2005 ص: 118.

[3] -Lionel Zvounou « LE CONCEPTE DE CONCURRENCE EN DROIT » Diplôme Thése docteur en droit public, Droit et Sciences Politiques Universite paris Ouest Nanterre la defense 2010, p :66.

– محمد سلمان مضحي مرزوق “الاحتكار و المنافسة الغير المشروعة” دار النهضة العربية، مصر، 2004 ص:37.[4]

– جابر فهمي عمران ” المنافسة في منظمة التجارة العالمية” دار الجامعة الحجديدة، الإسكندرية، 2011 ص:319.[5]

– هاني محمد دويدار ” نطاق احتكار المعرفة التكنولوجية بواسطة السرية” دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 1996 ص 183.[6]

[7]– عزيز العكيلي “شرح القانون التجاري (الأعمال التجارية و المتجر والشركات التجارية و الأوراق التجارية) ” الجز الأول، دار الثقافة، عمان، 1995 ، ص:17

– عبد الفتاح مراد ” قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية” دار البهاء الإسكندرية، 20005 ص: 17.[8]

– أحمد فارس مصطفى ” العلاقات الاقتصادية الدولية ” منشورات جامعة حلب، سوريا، 1982 ص :147.[9]

[10]– Alain Plantey « definitions et principe de l’ordre public » Actes du colloque de paris, 22-23 Mars, 1995, presses Universitaires de France p :29.

[11] – أحمد محرز ” الحق في المنافسة المشروعة “منشأة المعارف الإسكندرية، 2001، ص :15.

[12] – V. l’arrêt Métro, CJCE 25 oct. 1977, Rec. 1977. 1875.

[13] – C. Lucas de leyssac et G . Parléani , Droit du marché, PUF, 2002 , M.-A. Frison-Roche et M.-S. Payet, Droit de la concurrence, Dalloz, 2006 ;C. Gavalda, G. Parléani et B. Lecourt, Droit des affaires de l’Union européenne, 7eme éd., lexisnexis, 2015 ; A. et G. Decocq, Droit de la concurrence, LGDJ ; M. Malaurie-vignal, Droit Français et communautaire de la concurrence , Sirey , « Université », 2014 C. Prito et D. Bosco, Droit européen des ententes et des abus de position dominante, Bruylant, 2013 ; N. Prieto et D. Bosco, Droit europen de la concurrence , Domat,2013.

[14]  – V. la communication de la Commission en date du 22 décembre 2001 précisant la notion d’accord « d’importance mineure » n’affectant pas de manière sensible les conditions du marché.

– عمر محمد حماد ” الاحتكار والمنافسة غير المشروعة – دراسة تحليلية مقارنة”  الناشر دار النهضة العربية  الطبعة 2009 ص : 400[15]

[16] – Lionel Zevounou « LE CONCEPT DE CONCURRENCE EN DROIT » Thèse  pour l’obtention du garde de docteur en droit public  UNIVERSITE PARIS OUEST NANTERRE LA DEFENSE UFR Droit et Sciences Politiques- Ecole doctorale Droit et Sciences Politiques l’année le 8 décembre 2010 page 32-33

[17] – ياسر سالي قرني ” دور حقوق الامتياز التجاري في نقل المعرفة الفنية ودراسة مقارنة للحصول على رسالة الدكتوراه ” جامعة القاهرة 2005 . ص 25 .

[18] – عبد العظيم الجنزوري ” الأسواق الأوربية المشتركة والوحدة الأوربية ” دار المعارف دون تاريخ نشر ص : 40-41 .

– أحمد الجويلي “الاحتكار سهم في مكب المسير الاقتصادية” تحقيق هشام جاد – طبعة 2 السنة 2001.  ص : 138 – 139.[19]

[20] – Dominique LEGEAIS « Droit commercial et des affaires » 23 eme édition Anne 2017  page 392.

[21] – DAMIEN REYMOND « Action antidumping et droit de la concurrence dans L’Union européenne » Université Panthéon –Assas 2cole doctorale de droit international, droit européen, relations internationales et droit comparé Thèse de doctorat en droit soutenue le 8 juillet 2014 page :142

[22] – – Lionel Zevounou « LE CONCEPT DE CONCURRENCE EN DROIT » Thèse  pour l’obtention du garde de docteur en droit public  UNIVERSITE PARIS OUEST NANTERRE LA DEFENSE UFR Droit et Sciences Politiques- Ecole doctorale Droit et Sciences Politiques l’année le 8 décembre 2010 page 96-97

[23] – مغاوري شلبي ” حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ” دار النهضة العربية، القاهرة، 2005، ص : 68 – 69 .

[24]– المادة رقم (16) من اتفاقية المفوضية الأوروبية للمنافسة   The European Commission Agreement For Competition

-المادة 22 من اتفاقية المفوضية الأوروبية للمنافسة.[25]

[26] -المادة 54 من اتفاقية مجموعة الفحم والصلب.[26]

[27] – Louis Vogel – G.Ripert – R.Roblot « (DE DROIT DES AFFAIRES) DU DROIT COMMERCIAL AU DROIT ECONOMIQUE » Tome 1, L G D J lextenso éditions 20 édition 2016, p : 1137

-[28]  منير مهدي ” المظاهر القانونية لحماية المستهلك ” أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص وحدة البحث والتكوين: قانون الأعمال – جامعة محمد الأول كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة السنة الجامعية 2004-2005 ص: 119

[29] – Le paragraphe 1 dans l’article 20 du règlement 1/2003 dispose que  « 1. Pour l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées par le présent règlement, la Commission peut procéder à toutes les inspections nécessaires auprès des entreprises et associations d’entreprises.

  1. Les agents et les autres personnes les accompagnant mandatés par la Commission pour procéder à une inspection sont investis des pouvoirs suivants:
  2. a) accéder à tous les locaux, terrains et moyens de transport des entreprises et associations d’entreprises;… »

[30] – la commission européenne de la concurrence : la politique de concurrence de l’ union européenne. P.1. publié sur le site web : http:// europa.eu/ compétition.

[31] – publié sur le site web : http:// europa.eu/european./ Concurrence/ Union Européenne.

[32] – Règlement 1/2003, article 14, ainsi que la communication relative à la coopération au sein du réseau  des autorités de concurrence aux points 58 à 68. Cette obligation vaut tant pour les décisions constatant une infraction ou octroyant une dérogation, que pour celles infligeant une amende ou une astreinte.

[33] – Louis Vogel – G.Ripert – R.Roblot « (DE DROIT DES AFFAIRES) DU DROIT COMMERCIAL AU DROIT ECONOMIQUE » Tome 1, L G D J lextenso éditions 20 édition 2016, p :1136-1137

[34]– Le principe de primauté interdit aux autorités et juridictions nationales nationales de mettre en œuvre des dispositions nationales susceptibles de porte préjudice à l’application du droit de l’Union. CJCE, 13 février 1969, Walt Wilhelm, aff,14-68 LawLex024152.

[35] -L’article 5 dans le règlement 1/2003 «  Les autorités de concurrence des États membres sont compétentes pour appliquer les articles 81 et 82 du traité dans des cas individuels. À cette fin, elles peuvent, agissant d’office ou saisies d’une plainte, adopter les décisions suivantes:

— ordonner la cessation d’une infraction,

— ordonner des mesures provisoires,

— accepter des engagements,

— infliger des amendes, astreintes ou toute autre sanction prévue par leur droit national. »

[36] – Louis Vogel – G.Ripert – R.Roblot « (DE DROIT DES AFFAIRES) DU DROIT COMMERCIAL AU DROIT ECONOMIQUE » Tome 1, L G D J lextenso éditions 20 édition 2016, p :1141-1142-1143.

[37] -Le règlement 2842/98 a abrogé le précédent règlement 99/63 du 25 juillet 1963.

[38] – Louis Vogel – G.Ripert – R.Roblot « (DE DROIT DES AFFAIRES) DU DROIT COMMERCIAL AU DROIT ECONOMIQUE » Tome 1, L G D J lextenso éditions 20 édition 2016, p : 1146-1147

[39] -Louis Vogel « (DE DROIT DES AFFAIRES) DU DROIT COMMERCIAL AU DROIT ECONOMIQUE » Tome 1, L G D J lextenso éditions 20 édition 2016, p : 1147-1148

[40] – Le paragraphe 4 dans l’article 18 du règlement 1/2003 dispose que « sont tenus de fournir les renseignement demandeés, au nom de l’entreprise ou de l’association d’entreprise concernées, les propiétaires des entreprises ou leurs représentants ».

[41] – Le paragraphe 5 dans l’article 18 du règlement 1/2003 dispose que « La Commission

transmet sans délai une copie de la simple demande ou de la décision à l’autorité de

concurrence de l’État membre sur le territoire duquel est situé le siège de l’entreprise ou de l’association

d’entreprises et à l’autorité de concurrence de l’État membre dont le territoire est concerné ».

[42] – Une demande de renseignements peut donc être adressée à une holding financière, dès lors qu’il est probable qu’elle-meme ou des sociétés qu’elle contrôle soient en possession des informations recherchées, V. TUE, 14 mars 2014, Schwenk Zement KG, aff. T-306-11, Lawlex141674, Europe 2014, n°213.

[43] – l’article 23 du règlement 1/2003 dispose que « d) en réponse à une question posée conformément à l’article 20, paragraphe 2, point e),

— elles fournissent une réponse incorrecte ou dénaturée, ou

— elles omettent de rectifier dans un délai fixé par la Commission une réponse incorrecte, incomplète

ou dénaturée donnée par un membre du personnel, ou ».

[44] – محمود فياض ” ضوابط المنافسة في الإتحاد الأوربي ” دراسات، علوم الشريعة و القانون، المجلد 46، العدد1، 2019، ص : 111.

[45] – Le paragraphe 2 dans l’article 27 du règlement 1/2003 dispose que  « Les droits de la défense des parties concernées sont pleinement assurés dans le déroulement de la procédure. Elles ont le droit d’avoir accès au dossier de la Commission sous réserve de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. Le droit d’accès au dossier ne s’étend pas aux informations confidentielles et aux documents internes de la Commission ou des autorités de concurrence des États membres. En particulier, le droit d’accès ne s’étend pas à la correspondance entre la Commission et les autorités de concurrence des États membres ou entre ces dernières, y compris les documents établis en application des articles 11 et 14. Aucune disposition du présent paragraphe n’empêche la Commission de divulguer et d’utiliser des informations nécessaires pour apporter la preuve d’une infraction. »

[46]  ابو بكر مهم،مقال الاتفاقيات المنافية للمنافسة ، قراءة في المادة 6 من قانون 06.99 من قانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة  مجلة القضاء والقانون  العدد 156  السنة 2009 ص47

[47]  قرار محكمة الاسثئناف بباريس ، الصدر بتاريخ 11.3.1993

[48]– Règlement (CEE) 4064/89 du Conseil du 21 déc.1989, JOCE L 395 du 30 déc. 1989.

[49] قرار محكمة العدل الأوروبية ، 171/10-T الصادر 22 /3/2012

COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE. site wibe https//curia.europa.eu/jcm. / CURIA – Tribunal – Cour d’Européenne.

[50]  قرار محكمة الاستئناف ، 10-02-1992 و قرار 12-5-1994 أورده

Jean Boulouis « COUR DE JUSTICE ET TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DES COMMUNAUTES EUROPEENNE » ANNUAIRE DE DROIT INTERNATIONAL XL – 1994 EDITION du CNRS, Paris pp : 484-502.

[51] – article 9 d’ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 dispose : ” Est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à une pratique prohibée par les articles 7 et 8.”

[52] – قرار محكمة الاستئناف  بباريس 3-5-90CA أورده موساوي ضريفة ” دور الهيئات القضائية العادية في تطبيق قانون المنافسة ” مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون فرع قانون المسؤولية المهنية جامعة مولود معمري تيزي كلية الحقوق السنة الجامعية 2011/2012.

– المرسوم رقم 86/1243 بتاريخ 1/12/1986 المنظم لقانون المنافسة الفرنسية.[53]

[54]– مفيد الفارسي ” حرية الأسعار والمنافسة في التشريع المغربي ” رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، شعبة قانون الأعمال جامعة محمد الأول كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – وجدة- السنة الجامعية ص: 112.

Exit mobile version