Site icon مجلة المنارة

المقال الافتتاحي للدعوى الإدارية بالمغرب

 

 

 

 

المقال الافتتاحي للدعوى

 الإدارية بالمغرب

 

 

 

 

عبد الجليل بودربالة 

طالبة باحث في جامعة محمد الخامس السويسي

مركز الدكتوراة بكلية العلوم القانونية

 والاقتصادية والاجتماعية-سلا

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمة

لضمان حُسن تطبيق القانون يسن المشرع مجموعة من القوانين متضمنة عدة قواعد إجرائية تحدد للجميع طريقًا واحدًا للجوء إلى القضاء؛ ولعل أبرز نص قانوني في هذا الصدد بالمغرب هو قانون المسطرة المدنية الذي خص الدعوى بمجموعة من القواعد الشكلية جعلها المشرع ذاته تتجاوز في تطبيقها نطاق القضاء المدني لتشمل الدعوى الإدارية.

فالقضاء لا يعالج الحق أو المركز النظامي ليؤكده أو ينفيه إلا إذا عُرض عليه في صورة دعوى قضائية، ويتم ذلك بتحرير المدعي لصحيفة الدعوى وإيداعها لدى إدارة المحكمة وتقييدها في سجلاتها وتبليغ المدعى عليه بسريانها.

والدعوى الإدارية، شأنها شأن باقي أنواع الدعاوى كقاعدة عامة، تخضع لإجراءات مسطرية محددة سلفا لعل من أبرزها تقديمها في شكل مقال يخضع لمجموعة من الضوابط من حيث شكله أو مضمونه.

ومقال الدعوى عبارة عن الصيغة التي يركب فيها المدعي ادعاءه سواء كان شفهيا أو مكتوبا على الأرجح، ويراد به أيضا الورقة القضائية التي يحرر بها إجراء المطالبة القضائية ويقوم بتحيرها المدعى أو من يمثله وتسمى “صحيفة الدعوى ” أو “عريضة الدعوى”، وهى تحرر من أصل وصور بقدر عدد المدعى عليهم مع تخصيص صورة لإدارة المحكمة كما يؤكد ذلك الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية.

ومادام المشرع النظام القضائي المغربي يتسم بازدواجية القضاء في مقابل وحدة الموضوع ما يفرض تطبيق القواعد الإجرائية المضمنة في قانون المسطرة المدنية كقاعدة عامة أمام المحاكم الإدارية، حق لنا التساؤل عما إذا كان المقال الافتتاحي للدعوى الإدارية ليس إلا نظيرا لمقال الدعوى المدنية الافتتاحي أم إنه موسوم بعدة خصوصيات تتلاءم وطبيعة القضاء الإداري؟.

ولبسط إجابة كافية على هذا التساؤل، سنبحث مقال الدعوى الإدارية الافتتاحي من حيث مضمونه ومرفقاته (ثانيا)، بعد أن نتطرق لشروطه الشكلية (أولا).

    أولا: الشروط الشكلية للمقال   

قيد المشرع المغربي المقال الافتتاحي للدعوى الإدارية بشرطين أساسين، فأوجب  تقديمه كتابة (أ) وموقعا من طرف محام (ب).

ظل شرط الكتابة مبدأ عاما للترافع أمام القضاء إلى أن أفرد المشرع المغربي حيزا خاص للمسطرة الشفوية منذ سنة 1974 بعد إصدار ظهير 10 سبتمبر 1973 المعدل لقانون المسطرة المدنية[1].

وعلى الرغم من تنصيص قانون المسطرة المدنية المحال عليه بمقتضى قانون المحاكم الإدارية كنص عام ينظم الإجراءات أمام القضاء الإداري على إمكانية التقييد الشفوي للدعوى عبر تصريح يحرر بشأنه أحد أعوان كتابة الضبط محضرا، فإن شرط الكتابة من أهم خصائص للإجراءات المسطرية المتبعة أمام المحاكم الإدارية مادام المشرع المغربي قد أوجب تقديم الدعوى أمام المحاكم الإدارية بموجب مقال مكتوب[2]، على اعتبار أن النص الخاص يعقل النص العام ويكون الأولى بالتطبيق في حال التعارض، مما لا يدع مجالا لإمكانية تجيل دعوى أمام المحاكم الإدارية بمجرد تصريح شفوي.

وتبعا لذلك لا يتصور تقديم دعوى شفوية أمام القضاء الإداري لأن شرط الكتابة يتيح ضمانات كبيرة للمتقاضي بخصوص بيان وقائع دعواه وشرح الوسائل المستعملة لتبيان أوجه دفاعه دون أن يلحقها أي تغيير أو تبديل، كما تتجلى أهمية شرط الكتابة في أن كثرة الدعاوى المقدمة أمام القضاء الإداري وتنوعها وأهميتها يؤدي إلى كثرة انشغالات قضاة المحاكم الإدارية، مما يعني ضمنيا استحالة قبول تقديم دعاوى إدارية بطريقة شفوية.

وهكذا يتعين على المدعي بصريح القانون أن يقدم دعواه بمقال مكتوب، مع الإشارة إلى أنه قد يتم الترخيص له ببيان بعض أوجه الدعوى شفويا أثناء الجلسات[3]، وتنبغي التفرقة بين شرط الكتابة للمقال الافتتاحي للدعوى والمسطرة الشفوية للإجراءات أثناء سير الدعوى لما بينهما من فروق، وقد اعتبرت الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) أن عدم تقديم عريضة كتابية ينتج عنه إسقاط حق طلب الإلغاء[4].

و اشتراط المسطرة الكتابية في تقديم المقال الافتتاحي للدعوى لا يمنع الأطراف من تقديم معطيات وتعقيبات شفوية إضافية، وهو ما يستفاد ضمنيا على الأقل من منطوق الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية الذي اشترط أن تتضمن الأحكام الاستماع (ولا يكون إلا في المرافعة الشفوية) إلى الأطراف الحاضرين…عند الاقتضاء.

وحري بنا التذكير أن شرط الكتابة في تقديم الدعاوى أمام القضاء تشترك فيه من الناحية العملية الدعاوى الإدارية مع غيرها من الدعاوى العادية لدى المحاكم المدنية والتجارية، وذلك لصعوبة تخصيص كاتب ضبط لتحرير الدعاوى الشفوية برغم تنصيص المشرع تيسيرا على المتقاضين على جواز المسطرة الشفوية في بعض القضايا البسيطة أمام القضاء العادي كقضايا النفقة ونزاعات الشغل والقضايا الاستعجالية[5].

وفي السياق ذاته يشترط تقديم المقالات الافتتاحية والمذكرات والطعون أمام المحاكم الإدارية وهي محررة باللغة العربية تطبيقا لقانون التوحيد والمغربة والتعريب وإلا عدت غير مقبولة.

ولإضفاء مزيد من الخصوصية على الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم القضاء الإداري، اشترط قانون المحاكم الإدارية توقيعها من طرف محام تأكيدا منه على سلوك المسطر ة الكتابية.

ب: توقيع المقال من قبل محام:

يحظى المحامي بأحقية الانتصاب أمام القضاء كوكيل للمتقاضين دون الإدلاء بسند وكالة تمثيلهم كما هو مستشف من مقتضيات المادة 29 من قانون المحاماة، وهو استثناء خص به المشرع المحامون دون غيرهم من الوكلاء فيما يتعلق بمهام المهنة المنصوص عليها في الفرع الثاني من ذات القانون، ولا يطالب المحامي بالإدلاء بتوكيل خاص خلا إذا ارتبط الأمر بتمثيل الأطراف في منازعات العقود.[6]

وتبعا لما تقدم اشترطت المادة 3 من القانون رقم 90-41 أن يكون المحامي الذي يوقع المقال المكتوب المقدم للمحكمة الإدارية مسجلا في جدول هيئات المحامين بالمغرب، ويفهم من ذا أن المحامين الأجانب غير المسجلين بجدول هيئة للمحامين بالمغرب لا يحق لهم التوقيع على مقالات الدعاوى المقدمة أمام القضاء الإداري المغربي، ويعتبر هذا التوجه الذي نحاه المشرع المغربي توجها محمودا يكرس حماية المحامين المسجلين بالمغرب، ويسد الأبواب على المحامين الأجانب الذين يلزمهم الاستعانة بخدمات المحامين المسجلين بالمغرب، ذلك أن فتح المجال للمحامين الأجانب بالترافع أمام المحاكم المغربية دون قيد أو شرط سيفضي إلى مزيد من تأزم المهنة المذكورة، وإلى اقتصار المؤسسات والشركات الأجنبية على اللجوء إلى خدمات محاميهم الأجانب وحدهم، مما ستكون له آثار سلبية خطيرة على مهنة المحاماة بالمغرب في ظل يسر التواصل والمواصلات.

وللتذكير فإن القانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة نص في الفقرة الثانية من مادته 32 على أنه: ” …..غير أنه يمكن للمحامين الذين يمارسون المهنة في بلد أجنبي، يرتبط مع المغرب باتفاقية تسمح لمواطني كل من الدولتين المتعاقدتين بممارسة المهنة في الدولة الأخرى أن يؤازروا الأطراف أو يمثلوهم أمام المحاكم المغربية، بشرط أن يعينوا محل المخابرة معهم بمكتب محام مسجل بجدول إحدى هيئات المحامين بالمملكة بعد الإذن لهم بصفة خاصة في كل قضية على حدة من طرف وزير العدل ما  لم تنص الاتفاقية على خلاف ذلك”.

واشتراط المشرع لضرورة توقيع المقال الافتتاحي للدعوى من قبل محام، فيه مزايا عديدة ليس بالنسبة للمحامين فقط، بل للمتقاضين أيضا الذين يصعب عليهم التعرف على شكليات وإجراءات الدعاوى الإدارية، كما أن ضرورة الاستعانة بمحام يفرضها الطابع الإنشائي والاجتهادي للقاضي الإداري، لأن هذا الأخير بحاجة إلى آراء المحامين واجتهاداتهم وأبحاثهم ووجهات نظرهم حتى يسترشد بها في أحكامه، وحتى يتمكن هذا القاضي من الخلق والإبداع في مجاله، بأن يجد أمامه المذكرات الكتابية المقدمة  من قبل المحامين الذين قد يختصرون عليه وقتا طويلا وشاقا للبحث والتنقيب عن مختلف الفصول والمواد القانونية، والذين قد ينيرون له ما غمض من وقائع الدعوى  ويقدمونها في شكل واضح فيركز جهوده على ما هو أهم وأجدى في النزاع[7].

وإذا كان المشرع المغربي قد اشترط تقديم الطعن أو دعوى إلغاء المقررات الإدارية أمام المجلس الأعلى طبقا لمقتضيات الفصلين 353-354 بواسطة محام مقبول للترافع أمام المجلس الأعلى، فإنه بموجب القانون 90.41 لم يشترط نفس القيد بخصوص الدعاوى المقدمة أمام المحاكم الإدارية، هذا علما بأن صفة “محام مقبول لدى المجلس الأعلى ” كانت تكتسب بأقدمية عشر سنوات من الممارسة المهنية والتسجيل بالجدول طبقا للشروط التي كان منصوصا عليها بالمادة 34 من قانون المحاماة (ظهير 10ستبر 1993) إلا أن المدة المذكورة أصبحت محددة في خمسة عشرة سنة بموجب المادة 33 من القانون المعدل للمحاماة ظهير 20 أكتوبر 2008.

وقد اعتبر المشرع المغربي توقيع محام على مقال الدعوى شرطا جوهريا وأساسيا، ونص عليه بموجب قاعدة آمرة ملزمة لا يمكن مخالفتها، ويترتب عن مخالفة الشرط المذكور عدم قبول الدعوى لعدم تقديمها طبقا للشكليات القانونية، وقد صدرت العديد من الأحكام والقرارات القضائية في هذا الشأن وذهب بعضها إلى عدم قبول الطعن بالإلغاء لان توقيع المحامي المقدم لمقال الطعن كان غير واضح لا يقرأ[8].

وتنبغي الإشارة إلى أن الدولة (جميع مرافقها) كانت معفية من الاستعانة بمحام سواء كانت مدعية أو مدعى عليها طبقا لمقتضيات الفقرة 5 من الفصل 354 من قانون المسطرة المدنية، لتلزم المادة 31 من القانون الجديد لمهنة المحاماة المؤسسات العمومية وشبه العمومية وشركات الدولة بتنصيب محام لتمثيلهم أو مؤازرتهم أمام القضاء[9].

وفي هذا الصدد رأت الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى أن:

” … الدولة وحدها هي المعفاة بمقتضى القانون من تقديم مقال النقض بواسطة محام مقبول، المؤسسات العمومية للدولة ومنها مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية لها شخصية قانونية مستقلة ولم يعفها القانون من رفع مقال النقض بواسطة محام مقبول…[10]

وقد ذهبت المحكمة الإدارية بمكناس إلى ضرورة تنصيب محام داخل أجل الطعن المتعلق بالقيد في اللوائح الانتخابية، مقدمة بذلك قانون المحاكم الإدارية على قانون الانتخابات.[11]

أما المحكمة الإدارية بالرباط ، فقد اشترطت تنصيب المحامي لزميل ينوب عنه في دعواه بعلة أنه وإن كان محاميا فإنه غير مستثنى من المادة 3 من قانون المحاكم الإدارية[12].

وقد كانت المحكمة الإدارية بالرباط سباقة لإقرار هذا التوجه في حكمها[13] بتاريخ 27/10/1994 في الملف رقم 132/94غ رافضة المقال المرفوع إليها من طرف محام بصفته مدعيا في الوقت ذاته للاعتبارات التالية:

وقد أثار هذا الاجتهاد في إبانه نقاشا وسجالا كبيرين وخاصة في صف هياة الدفاع، إذ اعتبره كثير من السادة المنتسبين لمنظومة العدالة مجحفا في حق المدافعين عنها معتبرين أن صفة المحامي لا تزول عنه بأي حال إلا عند التشطيب عليه من جدول أو توقيفه[14]، لكن -وإن كان هذا الموقف منطقيا- تنبغي مراعاة كون المحكمة سبق لها قبل البت في الدعوى توجيه إشعار إلى المدعي بضرورة تنصيب محام كما جاء في حيثيات الحكم ولم يمتثل لذلك، مما تكون معه المحكمة قد أبرأت ذمتها ومكنت المدعي من حقه في الدفاع ولو نسبيا.

وعلاوة عن ذلك فإن المحكمة لم تجتهد حتى يقال إنها أخطأت أو أصابت، بل هي طبقت القانون بنصاعة كنصاعة الجليد، ومثول المحامي أمام المحكمة الإدارية في دعواه الشخصية أزال عنه صفته المهنية لا لأنه موقوف أو مشطوب عليه، بل لأنه ليس محام وقتئذ بل مدع أو مدعى عليه.[15]

ومن جانبه أكد المجلس الأعلى أن :

“رفع المقال بواسطة محامية مقبولة للترافع أمام المجلس الأعلى إلا أنه غير موقع يؤدي إلى التصريح بعدم قبوله… ”[16]

هذا وتيسيرا للولوج إلى العدالة، عمدت العديد من الدول إلى إقرار المساطر الإلكترونية في الترافع أمام القضاء، ومضى المشرع الفرنسي إلى حد تبني “التوقيع الالكتروني” جاعلا له نفس الحجية والقوة الثبوتية التي يتمتع بها التوقيع على المستندات العادية[17].

وفي المغرب لا يزال النقاش مطروحا حول إمكانية اعتماد الوسائط الإلكترونية في الترافع أمام القضاء كما جاء في العديد من المداخلات والعروض المتعلق بالحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة[18].

ولتسهيل عمل السادة القضاة وتأمين حق الدفاع للأطراف، اشترط القانون تضمين المقال الافتتاحي للدعوى الإدارية بيانات إلزامية وإرفاقه بالمستندات الضرورية.

        ثانيا: مضمون المقال ومرفقاته

يكون مآل الدعوى عدم القبول شكلا أو مضمونا إن لم يتضمن مقالها الافتتاحي عدة بيانات استلزمها المشرع (أ)، وكذا إن لم يرفق بالمستندات التي يتوقف البت في جوهر النزاع على الإدلاء بها (ب).

البيانات الإلزامية

اشترط المشرع في المادة 3 من القانون رقم 90.41 أن تتوفر في أية عريضة لدعوى مقدمة أمام المحاكم الإدارية البيانات المنصوص عليها في الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية، وهي بيانات تعتبر من القواعد العامة للإجراءات لا يستغنى عنها  في كافة الدعاوى إدارية كانت أم عادية، إلا أن هناك شروطا خاصة بالدعاوى الإدارية منصوص عليها بموجب مقتضيات قانونية أخرى غير الفصل 32 أعلاه كما سيرد بيانه.

والبيانات التي اشترطها الفصل 32 المذكور المحال عليه بمقتضى المادة 3 من قانون المحاكم الإدارية هي : الأسماء العائلية  والشخصية، صفة أو مهنة وموطن أو محل إحالة كل من طرفي الدعوى بصيغة الإلزام والوجوب، وعند الاقتضاء أسماء وصفة وموطن وكيل المدعي واسم ونوع ومركز الشركة إن كانت طرفا، ولا يفوت التذكير هنا بضرورة عنونة المقال بصيغ تدل على كونه يفتتح الدعوى[19].

وقد ذهبت الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى في هذا الصدد إلى أنه:

“يجب تحت طائلة عدم القبول أن يتوفر مقال الدعوى على بيان أسماء الأطراف الشخصية والعائلية معا”[20].

وفي إطار دعاوى نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، أقر القضاء الإداري استثناء يعفي طالب نقل الملكية من استعراض أسماء جميع المدعى عليهم في المقال الافتتاحي للدعوى والاكتفاء بمن ورد اسمه في المرسوم، ولعل الغاية من ذلك تفادي تعقيد الإجراءات وتقديم مقال الدعوى بشكل موجز، فلا داعي لتكرار إيراد زمرة من الأسماء (قد تكون بالمئات أحيان) تم تضمينها بالمرسوم المتعلق بنزع الملكية.

وعلاوة على ذلك لا يشترط القضاء الإداري ذكر اسم وصفة ومهنة المدعى عليه في دعاوى الإلغاء لأن الطعن موجه أساسا ضد القرار الإداري، مما يجعل اسم ومهنة مصدر القرار غير ذات أهمية.

وتتجلى أهمية هذه البيانات والمعلومات في تحديد الاختصاص المكاني للمحكمة، لأن هذا الاختصاص يرجع لمحكمة موطن المدعى عليه طبقا لمقتضيات الفصل 27 من قانون المسطرة المدنية، مع مراعاة الاستثناء المتعلق برفع دعوى الإلغاء[21]، كما تمكن تلك المعلومات المحكمة من معرفة أطراف الدعوى وعناوينهم حتى يتم استدعائهم لأي إجراء مسطري بشكل سليم، مما يتيح التثبت من أهلية وصفة ومصلحة طرفي الدعوى إبان تقديمها أمام القضاء، وكذا تحديد الطرف الملقى عليه عبء الإثبات، فإذا كان المدعي هو المكلف بإثبات دعواه في القضايا المدنية فإن هذا العبء قد ينتقل إلى كاهل المدعى علية (الإدارة ) في الدعاوى الإدارية.

أما ما يتعلق باسم وصفة وموطن وكيل المدعي، فإن هذا الشرط أصبح من باب تحصيل حاصل لأن المشرع اشترط تقديم الدعوى كتابة بواسطة محام كما تم تفصيله آنفا، لذلك يقدم المحامي كوكيل للمدعي المقال في أوراق تحمل اسمه وصفته وعنوان مكتبه وموقعا من طرفه.

ويتشدد القضاء كثيرا في إلزامية احتواء عريضة الدعوى على المعلومات المذكورة أعلاه، ويؤدي تخلف أحد هذه البيانات إلى تعريض الدعوى لعدم القبول، وهو ما خلصت إليه الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى بعد أن قضت بعدم قبول طعن رفع أمامها لإدلاء المدعي بعنوان غير حقيقي للمدعى عليه مؤكدة ما نصه:[22]

“والقرار المطعون فيه الذي رد على ما أشير في هذا الشأن بالقول: “إن تغيير العنوان لا يشكل دفعا جوهريا على الموضوع، دون أن يبحث من خلال أوراق الدعوى في صحة الدفع القائل بتعمد إدلاء المطلوب بعنوان غير حقيقي لحرمانه من درجة للتقاضي، ومدى علاقة ذلك بوجوب مراعاة قواعد حسن النية عند التقاضي …” وفي حين أن الدفع يعتبر  جوهريا، وله علاقة وثيقة باحترام حقوق الدفاع خلافا لما ورد في القرار المطعون فيه، يكون قد أتى مشوبا بخرق قواعد المسطرة المدنية المتعلقة بوجوب احترام مبدأ الوجاهة وعرضة للنقض…”

وعززت ذات الغرفة أهمية البيانات المطلوبة في المقال الافتتاحي للدعوى في قرار آخر جاء فيه[23]:

“…. لكن حتى على فرض أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد أمام محكمة الاستئناف، فإن الاختلالات الشكلية في المقال الافتتاحي لا يمكن تداركها في المرحلة الاستئنافية بل يجب إصلاحها  في المرحلة الابتدائية، وإذا كان من واجب المحكمة إنذار الأطراف بخصوص الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، فليس من واجبها إنذارهم بإصلاح الإخلال الشكلية الواردة بمقالهم، الشيء الذي قد يؤدي بها إلى التحيز إلى جانب فريق ضد آخر …”

وعليه، يتبين أن القضاء الإداري يولي أهمية بالغة للبيانات المذكورة باعتبارها جوهرية ولصيقة بحقوق الدفاع، معتبرا خرقها سببا كافيا لعدم قبول الدعوى.

وإلى جانب البيانات المشار إليها أعلاه، يكتسي تضمين المقال بيان موضوع الدعوى أهمية في تحديد نوعية الدعوى المقدمة أمام القضاء، وبالتالي تسهيل تحديد الجهة القضائية المختصة للبت فيها مدنية أم تجارية أم إدارية، وما إن كانت دعوى موضوع تبت فيها المحكمة أم دعوى استعجالية تحال على الرئيس أو نائبه إن اقتضى الأمر طبقا للقانون.

وموضوع النزاع في الدعاوى الإدارية هو الذي يحدد ما إذا كانت الدعوى تندرج ضمن دعاوى الإلغاء أم ضمن دعاوى القضاء الشامل، ويتحدد ذلك بافتحاص ما يطالب الطرف المدعي لفائدته في مواجهة المدعى عليه، مما يفرض أن يرد موضوع الدعوى في المقال محددا ومقدما للقضاء بشكل جلي حتى يسهل الفصل في الخصومة على النحو الأتم الأكمل.

وتجدر الإشارة أنه لا يجوز أن يغير موضوع دعوى الإلغاء المعبر عنه في التظلم السابق لها[24]، وإلا لا جدوى للإدلاء بذلك التظلم إن لم يكن مضمونه منسجما مع موضوع المنازعة حتى لا يجد القضاء والأطراف أنفسهم أمام محلين مختلفين في منازعة واحدة يفترض أن تكون موحدة عناصرها.

أما بخصوص الوقائع والوسائل المثارة، فأن المراد بها هو شرح وتوضيح وقائع النازلة كما حدثت وكما يراها المدعي، وبعدها تعزز بالوسائل القانونية والمنطقية والشرعية التي يرى المدعي أنها كفيلة بإقناع القضاء بعدالة قضيته.

وهذا وقد سبق للغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى أن قضت بعدم قبول طعن مرفوع أمامها لكون المقال لا يتضمن ملخصا للوقائع [25].

ويتضح مما سلف أن ما يتعلق ببيان موضوع الدعوى والوقائع والوسائل المثارة يندرج ضمن قواعد الإجراءات المسطرية العامة المتطلبة سواء في الدعوى العادية أو الدعوى الإدارية، ومادامت هذه الأخيرة لا تقدم إلا كتابة وبواسطة محام فإنها تكون أكثر مراعاة لما هو منصوص عليه أعلاه.

هذا وقد ذهبت المحكمة الإدارية بمراكش إلى أن:

“تقديم عريضة طعن مقتضبة يشوبها الغموض والإبهام خالية من أي توضيح للقرار المطلوب إلغاؤه وللوسائل المعتمدة في الطعن فضلا عن عدم إرفاقها بنسخة من القرار يجعل الدعوى معيبة شكلا ومن ثم مستوجبة لعدم القبول…” [26].

وهكذا، فالقضاء الإداري المغربي أخد يفرض تقديم الدعاوى أمامه بطريقة تبين موضوعها بوضوح فلا يعتريها لبس مادامت الدعاوى الإدارية تقدم كتابة وبواسطة محام عليه تحمل عبء توضيح موضوعها وتبسيطه بشكل يؤدي إلى فهمه، وبالتالي التوصل إلى استصدار حكم قضائي مكتمل المعالم ومنصف في أسرع وقت.

ولى جانب البيانات الإلزامية الواجب تضمينها في المقال الافتتاحي، يشترط أن يرفق بهذا المقال كل المستندات اللازم الإدلاء بها لتسهيل سير الدعوى.

نص الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية في فقرته الثانية أنه:

” … وترفق بالطلب المستندات التي ينوي المدعي استعمالها عند الاقتضاء مقابل وصل يسلمه كاتب الضبط للمدعي يثبت فيه عدد المستندات المرفقة ونوعها”.

ومن الناحية العملية، يسجل عدم تسليم الوصل المشار إليه بالفصل 32 أعلاه، وذلك بسبب عدد المستندات المرفقة ونوعها، ونظرا لكثرة الدعاوى المسجلة أمام المحاكم ومحدودية عدد الموظفين وكتاب الضبط المكلفين باستلام مقالات الدعاوى.

وتفاديا لإشكالات تسليم الوصل من عدمه، شرحت المادة 3 من القانون رقم 90.41 المحدث للمحاكم الإدارية في فقرتها الثانية طبيعة هذا الوصل بقولها:

” ويسلم كاتب ضبط المحكمة الإدارية وصلا بإيداع المقال يتكون من نسخة منه يوضع عليها خاتم كتابة الضبط وتاريخ الإيداع مع بيان الوثائق المرفقة”.

وبجعل الوصل عبارة عن نسخة من المقال موسومة بخاتم كتابة الضبط وتاريخ الإيداع مع بيان الوثائق المرفقة، اختصر المشرع على الأطراف والمحكمة في نفس الوقت إشكالية إهدار الوقت تسهيلا وتيسيرا للإجراءات وتخفيفا من العبء الملقى على كاهل كتابة الضبط بإعداد وصل خاص يعبأ عند إيداع المقال، مع العلم أن بعض المقالات ترفق بالعشرات من الوثائق أحيانا ومن شأن حصرها المسبق في مقال الدعوى تسهيل مهام كتابة الضبط، كما أن اعتماد هذا الأسلوب يغني الأطراف والمحكمة من الدخول في اتهامات تسليم الوصل من عدمه وعلى من يقع عبء إثبات ذلك.

ولعل السبب في اعتماد نسخة من المقال كوصل من طرف المشرع راجع لكون الدعوى المقدمة أمام المحكمة الإدارية تتم بموجب مقال مكتوب وموقع من لدن محام، ويتضمن هذا المقال عادة الإشارة إلى الوثائق والمستندات المرفقة أو المراد إرفاقها لاحقا كما يجرى به العمل، لهذا يكتفي كاتب الضبط بتسلم هذا المقال بمرفقاته ومستنداته وبعد التأكد من وجودها يرجع نسخة منه لمن تقدم به تحمل خاتم المحكمة وتاريخ الإيداع.

ولما كانت بعض الوثائق والمستندات حاسمة في النزاع ويصعب تعويض بعضها في حالة ضياعها، ألح  المشرع على ضرورة الإشارة إليها وتضمينها  بمقال الدعوى.

وباستقراء الاجتهاد القضاء الإداري، نجد الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى تلاحظ في أحد قراراتها أنه لما كانت المادة 3 من القانون 41.90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية تحيل على الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية، و أن المدعي لم يدعم مقاله بأية وثيقة تؤكد مزاعمه أو بأية حجة تمكن المحكمة من إجراء بحث يجعل الحكم المستأنف مصادفا للصواب ويتعين تأييده[27].

وعلى سبيل المثال فإن المدعي ملزم بإرفاق مقاله بنسخة من القرار الإداري المطعون فيه، وكذا بنسخة من قرار رفض التظلم الاستعطافي عند الاقتضاء طبقا لمقتضيات المادة 21 من القانون رقم 90.41 إلا إذا تعذر الإدلاء به، كأن يكون القرار شفويا أو لم يتم تبليغه للمدعي وعلم به، وهذا ما خلصت إليه الغرفة الإدارية بقولها:

“إذا قضت محكمة الاستئناف بالإدلاء بعد إلغائها الحكم الابتدائي الصادر بعدم قبول الطلب شكلا لعدم إرفاق المدعي مقاله بالمستندات، دون إرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية التي لم تفصل في الموضوع ولم تستنفذ سلطاتها بعد، تكون قد حرمت المحكوم عليه من درجة من درجات التقاضي وعرضت قضاءها للنقض”[28].

وقد أحسنت المحكمة الإدارية بوجدة صنعا حين اعتبرت أن طالب الإلغاء وإن لم يدل للمحكمة بنسخة من القرار المطعون فيه، فإن المطلوب ضده الإلغاء يقر به في جميع مذكراته الجوابية وفي مراسلته مع الطاعن[29].

وتأكيدا لأهمية البيانات الواجب إيرادها في المقال، ينص الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية المحال عليه بموجب المادة 3 من قانون المحاكم الإدارية أنه:

”يطلب القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية عند الاقتضاء تحديد البيانات غير التامة أو التي وقع إغفالها”.

وطلب القاضي من المدعي تصحيح المسطرة وتقديم المستندات وفق فصول قانون المسطرة[30] المدنية لا يتعارض مع المبادئ المعمول بها أمام القضاء الإداري، نظرا للطابع الكتابي للمسطرة أمام المحاكم الإدارية والدور الايجابي الذي يقوم به القاضي الإداري وقت نظره وتحقيقه في الدعوى وتوجيهه للإجراءات المسطرية.

ومادام قانون المحاكم الإدارية يحيل على مقتضيات قانون المسطرة المدنية بصفة عامة، فإنه لا مناص من أن ينهج القاضي الإداري نفس النهج فيما يخص وظيفته التحقيقية للدعوى ودوره الإيجابي في الخصومة الإدارية، مع التذكير بأن خصوصيات الدعوى الإدارية تجعل ذلك القاضي أكثر مرونة واجتهادا وإنشاء للقواعد التي تنظم الإجراءات المسطرية المتبعة أمامه.

خاتمة

لقد اشترط المشرع المسطرة الكتابية أمام المحاكم الإدارية تكريسا لحقوق الدفاع، ذلك أن مواجهة الإدارة أمام القضاء تستلزم معرفة شاملة للقوانين والضوابط الإدارية، وهذا بالضبط لن يتأتى للمواطن العادي إلا بمؤازرة المحامي وإلا ضاع حقه بمجرد الإخلال بأبسط الإجراءات الشكلية.

والعريضة المرفوعة أمام المحكمة الإدارية يلزم أن تتضمن مجموعة من البيانات والمعلومات المتعلقة بالأطراف سواء تعلق الأمر بالشخص العمومي أو الشخص الطبيعي كالصفة والأسماء العائلية والمهنة والموطن ومحل الإقامة، إلا جانب هذا لابد من أن تتضمن العريضة موضوع الدعوى والوسائل والوقائع وترفق بالمستندات التي ينوي المدعي استعمالها.

كما يرفق بالمقال الافتتاحي للدعوى بعدد من النسخ يساوي عدد الخصوم عند تعددهم، وعند إيداع العريضة بكتابة ضبط المحكمة الإدارية، ويسلم كاتب الضبط وصلا بذلك يتكون من نسخة منها يوضع عليها الختم وتاريخ الإيداع.

وأهمية الإجراءات المتطلبة لتقديم المقال الافتتاحي للدعوى تكمن في تسهيل باقي المساطر المتعلقة بسير المنازعة بعد تسجيلها، إذ يحال ملف القضية من طرف رئيس المحكمة الإدارية إلى قاض مقرر والمفوض الملكي للدفاع عن القانون، فيقوم القاضي المقرر بالإجراءات الأولية مصدرا أمرا بالتبليغ وبتعيين تاريخ النظر في القضية وإشعار الأطراف إلى وجوب تقديم المذكرات والمستندات قبل الجلسة، في حين يقدم المفوض الملكي مستنتجاته وموقفه من النزاع، لتستمر أشواط المنازعة إلى حين النطق بالحكم الذي يتقيد فيه مصدره بالطلبات الواردة في المقال الافتتاحي للدعوى الإدارية ما عدا إذا تم تعديله بموجب مقال إصلاحي قبل أن يصبح الملف جاهزا للبت فيه.

 

[1]– كريمة بختاوي: طرق ومناهج عمل القاضي الإداري المغربي، أطروحة لنيل الدكتوراه الوطنية في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة، الصفحة 33.

[2]– المادة 3 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية الصادر بتنفيذه الظهير شريف رقم 225-91-1 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 (10شتنبر 1993)، الجريدة الرسمية عدد  4227   بتاريخ 18 جمادى الأولى 1414 (3 نوفمبر 1993) ص 2168.

[3]– مولاي إدريس الحلابي الكتاني ، “إجراءات الدعوى الإدارية”،دار السلام طبعة 2001 صفحة 24

[4]– قرار عدد 6 بتاريخ 26/11/1971 أورده  د.عبد الله حداد في كتابه: “تطبيقات الدعوى الإدارية في القانون المغربي” ، منشورات عكاظ، طبعة 1999، صفحة 64.

[5]– عبدالكريم المساوي: القواعد الإجرائية أمام المحاكم الإدارية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، السنة الجامعية 2008-2009، الصفحة 109.

[6] – د.محمد الأزهر: “الدعوى المدنية”، مطبعة دار النشر المغربية، الدارالبيضاء، الطبعة الأولى، 2010، الصفحة 103.

[7] – عبدالكريم المساوي: مرجع سابق، الصفحة 109.

[8]– عبد القادر باينة : تطبيقات

 

القضاء الإداري بالمغرب دار توبقال 1988 صفحة 60

[9] – لتفاصيل أكثر يراجع:

د.عبدالكبير العلوي الصوصي، الوجيز في تمثيل أشخاص القانون العام والدفاع عنهم أمام القضاء، دار القلم، الرباط، الطبعة الأولى، 2012، الصفحة 49 وما بعدها.

[10]– قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى رقم 298/95 بتاريخ 6 يوليوز 1995 بالملف الإداري 10416/94 غير منشور

[11]– حكم المحكمة الإدارية بمكناس عدد 1/94 غ بتاريخ 16/6/94 في الملف رقم 3/94/6 غ غير منشور

[12]– حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد 58 بتاريخ 27/10/94 في الملف 94/132غير منشور

[13]– أورده  ذ.الطيب بن المقدمفي مقاله : “الاستعانة بمحام ليس ضروريا في دعوى المحامي الشخصية أمام المحاكم الإدارية”، جريدة العلم، العدد 16325 بتاريخ 7/1/1995.

[14]– يراجع بهذا الخصوص مجموعة من المقالات المنشورة في كتاب من تجميع الأستاذ الطيب بن المقدم تحت عنوان “آراء ومناقشات قانونية، الشركة المغربية للطباعة والنشر، الرباط، طبعة سنة  1996.

[15]–  ذ.رشيد مشقاقة: “الاستعانة بمحام ضرورية في دعوى المحامي الشخصية”، جريدة العلم، العدد 16332 بتاريخ 14/1/1995.

[16] المجلس الأعلى قرار عدد 67641 بتاريخ 13/11/1996 بالملف المدني 5139/1/4/1995 منشور بمجلة رسالة المحاماة العدد 20 صفحة 161

[17] قانون 13 مارس 2000 أضاف المشرع الفرنسي الفقرة 3 على المادة 1316 من التقنين المدني ونصها:

« L écrit sur support électronique a la mémé force probante que l’ écrit sur support papier »

وفي نفس الشأن فان التوجيه الأوربي الصادر في مايو لسنة 2000 حول التجارة الالكترونية المعد بمنزلة عقد ميثاق للعقود على الخط خلال القرن 21 يحظر على الدول الأعضاء وضع عراقيل أمام الاعتراف التام بالعقود الالكترونية مادة 9 يراجع:

Ferrari pierre ;les droits des citoyens dans leurs relations  avec les administrations  «AJDA, juin 2000, p 471et suivantes.

[18]  – للتوسع أكثر يراجع:

عبد المجيد غميجة: تحديث الإدارة القضائية وجودة خدمات العدالة، منشور بموقع الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة.

[19] – مثل: “المقال الافتتاحي للدعوى” أو “مقال افتتاحي يرمي أو رام إلى ..” أو ” مقال افتتاحي مرفوع إلى السيد رئيس المحكمة ….”.

[20] – قرار الغرفة الإدارية عدد 71 بتاريخ 25/01/2006، منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 69، الصفحة 141.

[21] – نصت المادة 10 من القانون رقم 90.41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية أنه: “تطبق أمام المحاكم الإدارية قواعد الاختصاص المحلي المنصوص عليها في الفصل 27 وما يليه إلى الفصل 30 من قانون المسطرة المدنية ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا القانون أو في نصوص أخرى خاصة، واستثناء من ذلك ترفع طلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة إلى المحكمة الإدارية التي يوجد موطن طالب الإلغاء داخل دائرة اختصاصها أو التي صدر القرار بدائرة اختصاصها”.

 

[22]– قرار الغرفة الادارية بتاريخ 26 ابريل 1968 منشور بقرارات المجلس الأعلى –الغرفة الإدارية 1966 -1970، الصفحة 136.

[23]– قرار الغرفة الإدارية عدد 649 بتاريخ 31/7/2003، منشور بمؤلف ذ.محمد القصري ود.محمد الأعرج: “الطعون الانتخابية”، مطبعة دار قرطبة، الطبعة الأولى 2007، الصفحة 207.

[24] D.Chabanaol: la régularisation des requêtes devant la juridiction administrative 1 A-J , 1993, p 331.

[25] – د.عبد القادر باينة: “تطبيقات القضاء الإداري بالمغرب “، منشورات دار توبقال، الطبعة الأولى، 1988، صفحة 62.

[26] حكم المحكمة الإدارية بمراكش عدد 38 بتاريخ 20/04/2002 منشور بمؤلف د.أحمد بوعشيق، الدليل العملي للاجتهاد القضائي في المادة الإدارية، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، الجزء الأول، 2004، الصفحة 89.

 

[27]– ذ.محمد القصري ود.محمد الأعرج: “الطعون الانتخابية “، مطبعة دار قرطبة، الطبعة الأولى 2007، الصفحة 203.

[28]– قرار المجلس الأعلى رقم 340 بتاريخ 2/1/1995، أورده د.عبد العزيز توفيق في كتابه “التعليق على قانون المسطرة المدنية بقرارات المجلس الأعلى ومحاكم النقض العربية” ، طبعة 2000، مطبعة النجاح، الصفحة 39.

[29]– حكم المحكمة الادارية “منشور بمجلة الدراسات القانونية والاقتصادية والاجتماعية ، عدد خاص من ندوة القضاء الاداري وحماية الحقوق والحريات بالمغرب -6-7-ابريل 1995

[30]– الفصول 1 – 32 -115 -116 -329 -334.

Exit mobile version