Site icon مجلة المنارة

المداخل الدستورية من أجل تأهيل منظومة العدالة بالمغرب

مقدمة

انطلاقا من مجمل الانتقادات الموجهة من المنتظم الدولي من خلال التقارير الصادرة عن اجهزته الرسمية وغير الحكومية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي انكب المغرب على معالجة سياساته العامة بكيفية شمولية حتى تستجيب لتطلعات المجتمع بكل أطيافه و طموحاته المشروعة من الناحيتين الاقتصادية و الاجتماعية

وقد جاءت هذه المراجعة التي باشرتها  الدولة المغربية تحت الاشراف الفعلي و القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في شكل مشاريع و أوراش اصلاحية كبرى تهم مختلف الميادين الحيوية ( سياسة دعم المقاولة[1] , المبادرة الوطنية للتنمية البشرية )

لكن , من المعلوم لدى جميع المهتمين أن كل اصلاح مهما كان نوعه ينبغي أن ينصب بالأساس على الصعيدين التشريعي  ( القانوني ) و المؤسساتي

ولهذا السبب , قصد الوصول الى مثل هذا الهدف المنشود , بادرت بلادنا الى اعادة النظر في منظومتها القانونية و المؤسساتية بواسطة اصدار الوثيقة الدستورية الجديدة التي شكلت حدثا بارزا بامتياز في الاونة الاخيرة ( يوليوز2011)

وهكذا , فبمجرد الاطلاع على محتواها يتضح جليا مدى اهتمامها بالأولوية  القصوى التي تحظى بها بعض المؤسسات الاستراتيجية باعتبارها حجر الزاوية في مسلسل انجاح المسار الاصلاحي المراد القيام به وعلى رأسها بطبيعة الحال القضاء الذي ارتقى بموجب النص الدستوري [2]الى سلطة الى جانب السلطتين التشريعية ( البرلمان ) و التنفيذية ( الحكومة)

وفقا لمبدأ فصل السلط  séparation des pouvoirs  الذي نادى به الفقيه مونتيسكو Montesquieu

اذن , فالمقتضيات الدستورية الرامية الى الرفع من نسبة النجاعة القضائية و تأهيل جسم منظومة العدالة ما هي في حقيقة الامر سوى ترسيخ للبرامج الاصلاحية التي سبق أن أعطى انطلاقتها عاهل المملكة في اطار بناء دولة حديثة مقوماتها الحق و القانون, بحيث تعد انعكاسا واضحا للتعليمات و التوجيهات المنبثقة عن الخطب السامية المعبرة عن ارادة قوية نحو تفعيل محاور اصلاح القضاء

وعليه , فالحديث عن تأهيل القضاء الوطني يستدعي القاء نظرة عميقة حول المستجدات الواردة في الوثيقة الدستورية عن طريق الخوض في المداخل الممهدة للاصطلاح المرتقب,

وبالتالي سيتم تناول ذالك في نقطتين رئيسين هما :

 

 

 

 

المحور الاول   : متطلبات تأهيل القضاء من حيث علاقته مع مؤسسات الدولة مبدأ الاستقلالية نموذجا

 

 

 

المحور الثاني  : متطلبات تأهيل القضاء من حيث علاقته مع أفراد المجتمع  مفهوم القرب في خدمة المواطن نموذجا

 

 

 

 

 

 

المحور الاول   : متطلبات تأهيل القضاء من حيث علاقته مع مؤسسات الدولة مبدأ الاستقلالية نموذجا

 

لا شك في أن مبدأ الاستقلالية[3] الذي يتمتع به  القضاء ببلادنا على غرار القوانين المقارنة في الدول الديمقراطية العريقة أو النامية على حد سواء هو بمثابة الوسيلة التي تبرر الغاية اذ يمكن اعتباره العمود الفقري المعول عليه في تقويم كل الهفوات التي لازالت لصيقة بهذه السلطة

ووعيا منه بخطورة الاشكالية فالدستور المغربي الجديد أقر به كأحد الحلول التي لا محيد عن اعتمادها لا سيما أنها  وردت أكثر من مرة في عبارات الملك محمد السادس نصره الله كلما ألقى كلمة أو خطابا و المقصود من الاستقلالية المراد تطبيقها على المستوى العملي و الواقعي هو ضمان الحياد التام عند النظر أو البث في المنازعات المعروضة على القضاء لان من شأن انعدامه التأثير بشكل سلبي على حقوق و مصالح الاطراف في الدعوى

لذالك حرص الدستور أن يكون القاضي المكلف بملفات المواطنين المترددين على المحاكم متوفرا على حصانة ضد كل أنواع العوامل الداخلية و الخارجية التي قد تتحكم في مسار القرارات أو الاحكام الصادرة عنه

فمن جهة أولى, شدد النص الدستوري على أن الاستقلالية تفيد عدم تلقي أو استقبال السلطة القضائية لأي تعليمات[4] سواء كانت نابعة من السلطة الحكومية أو السلطة التشريعية ومع ذالك ,فان الواقع يكشف حقيقة مغايرة بسبب استمرار تبعية القضاء في العصر الحالي كما هو الحال بالنسبة للنيابة العامة لوزارة العدل , الامر الذي يتطلب من المجلس الاعلى للسلطة القضائية ( المنصوص على اختصاصاته في الوثيقة الدستورية )[5] العمل على ايجاد صيغة أخرى تفاديا لاي لبس أو غموض نظرا لكونه المسؤول و الضامن الاول عن تحقيق المبدأ الدستوري المذكور

ومن جهة ثانية , فالاستقلالية المعبر عنها دستوريا تحمل في طياتها قيم وروح الالتزام بالمهمة الموكولة الى القضاء المثمثلة في التطبيق الحرفي و السليم للنصوص القانونية مما يؤدي الى القول بأنه واجب أخلاقي[6] يحتم على الشخص المعني تجنب الوقوع في أخطاء مهنية أثناء أداءه مهمته النبيلة منذ التحاقه بها الى غاية الاحالة على التقاعد مثل الحصول على رشاوى[7] , عدم التصريح بالممتلكات  الخ

في اعتقادنا , ان السبيل الى هدف  تأهيل القضاء التي تسهر عليه الهيأة العليا لاصلاح منظومة العدالة ( المكلفة تحت رئاسة وزير العدل و الحريات بالقيام بحوار وطني في جميع جهات المملكة يتم تتويجه في نهاية المطاف بمناظرة من أجل تقديم الخلاصات و التوصيات ) لا بد أن يبتدأ من الوضعية الفردية و المهنية للقضاة , بحيث يتعين تسويتها أولا , ثم توفير الحماية القانونية لحقوقهم المكتسبة ( الانخراط في جمعية المهنية[8] , حرية التعبير عن الرأي و الفكر و الابداع[9] ) اضافة الى صيانة حياتهم الخاصة من التهديدات المحتملة

المحور الثاني  : متطلبات تأهيل القضاء من حيث علاقته مع أفراد المجتمع  مفهوم القرب في خدمة المواطن نموذجا

 

لم يكن معهودا في المغرب على عكس مجموعة من المفاهيم الموازية ( كالمفهوم الجديد للسلطة )  التطرق الى منهجية القرب méthode de proximité  الا مؤخرا , خصوصا بعد تولي صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين  لان الفضل يرجع اليه في ذالك عند اطلاقه بتاريخ 8 اكتوبر 2010

حيث قال :

“”… وفي هذا الصدد , نلح على أن حسن تنفيذ مخططنا , للإصلاح العميق و الشامل لمنظومة العدالة , لا ينحصر فقط في عمل الحكومة و البرلمان , وإنما هو رهين , أساسا بالأداء المسؤول للقضاة .

وعلى غرار مبادرتنا للمفهوم الجديد للسلطة , الهادف لحسن تدبير الشأن العام , فقد قررنا أن نؤسس لمفهوم جديد لإصلاح العدالة , ألا وهو ” القضاء في خدمة المواطن “” .

وإننا نتوخى من جعل “” القضاء في خدمة المواطن “” , قيام عدالة متميزة بقربها من المتقاضين , وببساطة مساطرها وسرعتها , ونزاهة أحكامها , وحداثة هياكلها , وكفاءة وتجرد قضاتها , وتحفيزها للتنمية , والتزامها بسيادة القانون , في احقاق الحقوق ورفع المظالم. “”

وحسب النطق الملكي , فالقضاء أصبح مكونا في بناء دولة الحق و القانون ولن يتأتى ذالك الا في ظل تقديمه لرسالته الجليلة في جو مطبوع بالثقة و الاطمئنان فيه من لدن افراد المجتمع رغم اختلاف مواقعهم ( طرف متعاقد قوي أو ضعيف[10] )

و تبعا لهذا المعطى , فالقضاة في جميع دراجاتهم ( الابتدائي , الاستنافي , النقض ) ملزمون ببذل قصارى الجهود بغية ارضاء رغبات الاطراف عند اللجوء الى خدماتهم , لان المحكمة هنا تكون بمثابة مرفق عام من المفترض توخي الجودة و الاستمرارية في النشاط

ومن أجل الرفع من مستوى الجودة في الخدمة القضائية المقدمة للمواطن العادي حاول الدستور في خطوة جريئة الاصرار على تأهيل منظومة العدالة من خلال :

ومن محاسن تكنولوجيا المعلوميات التي غزت ارجاء المعمور بما فيها الدول العربية دون اغفال توفير الحق في الولوج للعدالة للمتقاضين المعسرين ( نظام المساعدة القضائية مع عدم مساس بمجانية التقاضي[12] )

وفي رأينا المتواضع , لن تكون الخدمة القضائية المقدمة للمواطن ذات جودة عالية الا اذا تم الاخد بعين الاعتبار المحيط الذي تنشأ أو تمارس فيه , بحيث يجب الانتباه أيضا  الى الدور التي تقوم بها الاجهزة المساعدة للقضاء مثل المحاماة[19] , الشرطة القضائية , كتابة الضبط  , المفوضون القضائيون[20]  الخ

وهذا يحتاج الى تفعيل قواعد الحكامة اسوة بتلك المطبقة في الميدان التجاري على المقاولات [21]

خاتمة

ونحن في الالفية الثالثة , لم يعد بالإمكان القول بان القضاء يقوم بأدوار تقليدية محضة كما هو معروف عليه و متداول لدى عامة الناس, بل رسالته تجاوزت تلك الحدود الكلاسيكية لتتحول الى أخرى أكثر طلائعي لأنه أضحى بالنسبة لأفراد المجتمع ( أشخاص ذاتيين أو معنويين ) ليس فقط سلطة لها من المقومات ما يتيح رقابة التصرفات و السلوكات من حيث شرعيتها و صحتها وإنما أيضا مؤسسة مواكبة للمخططات التنموية ذات البعد الاقتصادي و الاجتماعي

ولئن كان تأهيل القضاء مطلبا ملحا بكل المقاييس , فان ذالك رهين بإخراج النصوص التنظيمية بالموضوع المنصوص عليها على مستوى الوثيقة الدستورية الى حيز الوجود على وجه الاستعجال الشيء الذي يحيلنا الى اختصاصات هيئات أخرى أي السلطتين التشريعية و التنفيذية لان الاولى مسؤولة عن اصدار القوانين ( بما فيها التي لها صلة وثيقة بالقضاء) بينما الثانية يدخل في صميم صلاحيتها اعداد مشاريع النصوص المشار اليها في الدستور في ولايتها ( المحددة زمنيا في خمس سنوات ) الحالية في اطار برنامج تشريعي خاص وفي انتظار ذالك يظل العمل جاريا بالنصوص الحالية التي تتناقض نسبيا مع الدستور

 

لائحة المراجع المعتمدة   

الكتب

 

El hattab abdelhaq la moral dans le système juridique marocain Revue de doctrine et de droit a la forme électronique n 2 décembre 2012 page 191-206

El hattab abdelhaq  les engagement du maroc dans le cadre de la lutte contre la corruption article publie le 24 septembre 2012 dans le site des sciences juridiques www.marocdroit.com

El hattab abdelhaq la protection de la partie faible dans la relation contractuelle en droit marocain article publie dans la Revue de doctrine et de droit a la forme électronique le 21 juin 2010

 [1]  عبد الحق الحطاب سياسة النهوض بالمقاولة في المغرب  التحديات الراهنة و المستقبلية مقال منشور بمجلة الفقه والقانون بتاريخ 28 يوليوز 2012      www.majalah.new.ma

نصت الفقرة الاولى من الفصل107 من الدستور الجديد على   [2]

“السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية”

 

 [3]  حول هذا المبدأ راجع

 

  ينص الفصل  109من الدستور الجديد[4] “”يمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء ; ولا يتلقى القاضي بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات ولا يخضع لأي ضغط
يجب على القاضي ، كلما اعتبر أن استقلاله مهدد ، أن يحيل الأمر إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية
يعد كل إخلال من القاضي بواجب الاستقلال والتجرد خطأ مهنيا جسيما ، بصرف النظر عن المتابعات القضائية المحتملة
يعاقب القانون كل من حاول التأثير على القاضي بكيفية غير مشروعة “”[4]

 ينص الفصل الفصل 113 من الدستور الجديد على ما يلي  [5] “” يسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة ، ولاسيما فيما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم
يضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ، بمبادرة منه، تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة ، ويُصدر التوصيات الملائمة بشأنها.
يُصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية ، بطلب من الملك أو الحكومة أو البرلمان،آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بسير القضاء مع مراعاة مبدإ فصل السلط “”

[6] El hattab abdelhaq la moral dans le système juridique marocain Revue de doctrine et de droit a la forme électronique n 2 décembre 2012 page 191-206

[7] تجدر الاشارة الى ان القضاء من بين السلط التي تنتشر فيها ظاهرة الرشوة حسب التقارير و الاحصائيات الرسمية مع العلم أن المغرب يجتهد وفق الامكانيات المتاحة من أجل محاربتها

راجع بهذا الخصوص

El hattab abdelhaq  les engagement du maroc dans le cadre de la lutte contre la corruption article publie le 24 septembre 2012 dans le site des sciences juridiques www.marocdroit.com

 نص الدستور الجديد على هذا الحق في الفقرة الثانية من  الفصل111 [8] “” يمكن للقضاة الانتماء إلى جمعيات، أو إنشاء جمعيات مهنية، مع احترام واجبات التجرد واستقلال القضاء، وطبقا للشروط المنصوص عليها في القانون””

  نص الدستور الجديد على هذا الحق في الفقرة الاولى من  الفصل 111بقولها [9]

“”  للقضاة الحق في حرية التعبير، بما يتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية””

[10] El hattab abdelhaq la protection de la partie faible dans la relation contractuelle en droit marocain article publie dans la Revue de doctrine et de droit a la forme électronique le 21 juin 2010

انظر ايضا

43  ص 2011   سنة 10يوسف الزوجال حماية الطرف الضعيف في عقد التامين مقال منشور بمجلة رحاب المحاكم ع

يوسف الزوجال المنظومة الحمائية للمستهلك في عقود الخدمات عقد التأمين نموذجا منشورات دار الامان مطبعة الامنية الطبعة الاولى 2013

 [11]  كالتحكبم مثلا انظر حول هذه النقطة

يوسف الزوجال التحكيم في القانون المغربي بين الماضي و الحاضر و المستقبل  مقال منشور بمجلة الملف العدد 18 اكتوبر 2011  ص 79-89

لنفس المؤلف انظر

خصوصيات الطرق البديلة في فض نزاعات الاستثمار  مقال منشور بمجلة الملف العدد 20 اكتوبر  2013 ص 45

[12]  نص الدستور المغربي الجديد على مجانية  القضاء في الفصل الفصل  121 بقوله
“” يكون التقاضي مجانيا في الحالات المنصوص عليها قانونا لمن لا يتوفر على موارد كافية للتقاضي.””

 من الدستور على ما يلي   نص الفصل120  [13] لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، وفي حكم يصدر داخل أجل معقول.””
حقوق الدفاع مضمونة أمام جميع المحاكم””.

[14] ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974)  بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية

الجريدة الرسمية عدد 3230 مكرر، بتاريخ 13 رمضان 1394 (30 شتنبر 1974)، ص 2741

[15]    ظهير شريف رقم 1.02.255 صادر في 25 من رجب 1423    (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية

الجريدة الرسمية عدد 5078 بتاريخ 27 ذي القعدة 1423 (30 يناير2003)، ص 315.

[16]  ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي

الجريدة الرسمية عدد 2640 مكرر بتاريخ 12 محرم 1383 (5 يونيو 1963)، ص 1253

 

 حول هذا المبدأ انظر [17]

عبد الكريم الطالب التنظيم القضائي المغربي دراسة عملية المطبعة و الوراقة الوطنية الدوديات مراكش الطبعة الرابعة  2012  ص 26

[18]  حول هذا الموضوع راجع بتفصيل

استاذتنا وداد العيدوني المنظومة القضائية المغربية دراسة في الهياكل و الاختصاص مطبعة سلكي اخوان الطبعة الاولى مارس 2013 ص 28

 القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة [19]

ظهير شريف رقم 1.08.101 صادر في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) بتنفيذ القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة

الجريدة الرسمية عدد 5680 بتاريخ 7 ذو القعدة 1429 (6 نوفمبر 2008)، ص 4044.

 

[20]  ظهير شريف رقم 1.06.23 صادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 6200) بتنفيذ القانون رقم 81.03 المتعلق بتنظيم  مهنة المفوضين القضائيين

[21]  يوسف الزوجال حكامة المقاولات  في القانون المغربي و المقارن مقال منشور بمجلة الحقوق العدد 14  يناير ماي2013  ص 201-218

Exit mobile version