Site icon مجلة المنارة

القـــــرار الإداري الالكتـــروني

 

القـــــرار الإداري الالكتـــروني

 

محماد البداوي

دكتور في الحقوق

باحث في القانون العام

 

مقـــدمــــــة

مع تطور ثورة المعلومات وتقدم وسائل الاتصالات الحديثة، كان من الضروري أن تساير الإدارات العمومية هذا التطور وخصوصا في مجال القانون الإداري الذي يحكم غالب نشاطاتها، والذي من سماته الأساسية المرونة و التطور لاستيعاب المستجدات التي يكشف عنها العلم، ويستلزمها الواقع من أجل الحصول على جودة في الأداء المقدم للجمهور، من خلال إنجاز الخدمة المطلوبة بسرعة وسهولة من خلال ما يسمى حاليا “بالإدارة الالكترونية”.

تأسيسا على ذلك، نتج عن هذا التطور وجود رغبة لدى معظم الإدارات المعاصرة في نقل النشاط الإداري من واقعه التقليدي الورقي إلى الواقع الالكتروني، إدراكا منها لأهمية هذا المتغير في تسيير النشاط الإداري بصورة أفضل مما كان عليه الحال من قبل، بحيث تولد لدى الإدارة العمومية وعي وقناعة تامة بضرورة الاستفادة القصوى من المستحدثات التكنولوجية وإجراءاتها الدقيقة والمنتظمة في عملية إصدار القرارات وإدارة المرافق العمومية، والاتجاه نحو الاعتماد على الحاسوب وشبكة الانترنت والهاتف المحمول وغيرها من الوسائل الأخرى في التعبير عن إرادتها المنفردة أو الاتفاق مع غيرها من أجل تأدية نشاطها بكفاءة وفاعلية.

نتيجة لذلك، هذا التطور لم يبقى بعيدا عن وسائل النشاط الإداري التقليدية، وهو ما أدى إلى ظهور القرار الإداري الالكتروني، والعقد الإداري الالكتروني، ونتج عن ذلك مسألة التوقيع الالكتروني، وأصبح أيضا يتصل ببعض نظريات القانون الإداري، وقام بتطويرها واستحدث بذلك المرفق الالكتروني والتوظيف الالكتروني، كما أن الحجية القانونية لهذه الوسائل أثارت الاهتمام بموضوع الإثبات الالكتروني المبني على دلائل مستمدة من الواقع الالكتروني دون الاعتماد على الواقع الالكتروني كما كان من قبل.

وعليه، تعد نظرية القرار الإداري الموضوع الأهم من المواضيع التي يتناولها القانون الإداري، فهو لسان حال الإدارة والمترجم الحقيقي لإرادتها صراحة وضمنا، ومحور العملية الإدارية التي تطورت بشكل مضطرد بتطور واتساع النشاط الإداري.

وتكتسي دراسة واقعة القرار الإداري الالكتروني أهمية كبيرة متعددة الجوانب، فمن حيث الأصل تعتبر واقعة مستحدثة أرساها تطور العمل الإداري وتطبيق نظام الإدارة الالكترونية، وجاءت نتيجة تطلع الإدارة إلى تحديث وظائفها في ضوء المستجدات الراهنة والقائمة من حولها بما يجعل عملها منسجما مع الثقافة السائدة في المجتمع على نحو تصبح معه الإدارة ظاهرة إيجابية بالنسبة لمحيطها داخل المجتمع تدفعه إلى الأمام وليس العكس.

كذلك تنبع أهميتها انطلاقا من مسؤوليتي كباحث، توجب تسليط الضوء على هذا المستجد في العمل الإداري وإبراز علاقته بالنظام القانوني للقرار الإداري التقليدي، وبيان الحد الذي يمكن الإدارة أن تستفيد من مرونة القرار الإداري الالكتروني وتطوره المستمر، والإعلان عن ميلاده وإمكانية التعامل به من جانب الإدارة في وقتنا الحاضر، وفي نفس الوقت بيان ما هو مطلوب من خطوات تشريعية جديدة للوصول إلى إرساء وجوده وصحته بصورة سليمة وبشكل واضح لا يثير فرضية عدم مشروعيته، على اعتبار أن هذه المشروعية تعد عنوانا لازما لكل جديد داخل العمل الإداري.

والهدف الرئيس من وراء كل ذلك، يتمثل في وضع كل ما من شأنه أن يؤدي لقبول هذا التطور لا رفضه تماشيا مع حقيقة قواعد وأحكام القانون الإداري التي لا تعرف الجمود والتوقف عند حد معين، وبقدرتها على ملاحقة تطورات العمل الإداري حتى لا نكون أمام فراغ قانوني وغياب للتنظيم المفترض وجوده.

وعليه تنبع إشكالية هذه الدراسة من محاولة معرفة ماهية القرار الإداري الالكتروني، وهل يتعارض أم يتفق مع أساسيات القرار الإداري التقليدي التي رسخها الفقه والقضاء الإداري على مر العصور، ليكون التساؤل هو كالآتي : ما هو النظام القانوني للقرار الإداري الالكتروني؟

من أجل الإجابة على هذه الإشكالية والأسئلة الأخرى التي تطرحها، قسمنا هذا الموضوع إلى مبحـثيـــن :

المبحث الأول : الإطار المفاهيمي للقرار الإداري الالكتروني

المبحث الثاني : وسائل نفاذ القرار الإداري الالكتروني 

 

 

 

 

 

 

 

المبحث الأول : الإطار المفاهيمي للقرار الإداري الإلكتروني

تثار العديد من التساؤلات القانونية حول سلامة القرار الإداري الالكتروني من الناحية القانونية، ومدى الاعتراف به، أو ما يرتبه من آثار قانونية، إضافة إلى وسائل إشهاره وآلية الاحتجاج به سواء في مواجهة الإدارة أم في مواجهة الأفراد، وكذا إشكالية تحديد اللحظة التي يعتبر فيها القرار الإداري الالكتروني قد صدر، هل هي لحظة توقيعه إلكترونيا من جهة الإدارة؟ أم هي لحظة استلام الرسالة الالكترونية التي تتضمنه لصاحب الشأن؟ ومدى الاحتجاج بالمستخرجات المتعلقة بالقرار الإداري الالكتروني؟

للإحاطة بجوانب هذه الأسئلة والإجابة عليها، سنتطرق في هذا المبحث إلى مفهوم وخصائص القرار الإداري الالكتروني (المطلب الأول)، ثم سنبحث في أركانه ومدى الاختلاف بينها وبين الأركان المعروفة للقرار الإداري التقليدي والسمات المميزة له (المطلب الثاني).

المطلـب الأول : مفهـوم وخصائـص القـرار الإداري الإلكترونـي

لقد بدأت بعض الإدارات – بشكل ملحوظ- تتوسع في استخدام الحاسب الآلي، ليس عند نطاق تقديم الخدمات وإشباع حاجات المتعاملين مع الإدارة، بل إن جهودها تتجه ليشمل استخدامه مجال إصدار القرار الإداري، والاستعانة به في تنفيذ القوانين واللوائح الإدارية. إذ أضحت في الوقت الراهن مسألة استخدام الحاسوب في إصدار القرار الإداري ضرورة لما لها من إيجابيات تساهم في سرعة إنجاز مهام الإدارة وضمانات تحول دون الانحراف في تطبيقه بحق الأفراد، وحق الإدارة في امتيازاتها، بحيث أن قيام الإدارة بإصدار قراراتها بإجراءات إلكترونية أمر تستوجبه الإدارة الالكترونية ومتطلباتها الحديثة.

وهذا ما يستدعي منا البحث في ماهية القرار الإداري الالكتروني (الفقرة الأولى)، والخصائص المميزة له بالمقارنة مع القرار الإداري التقليدي (الفقرة الثانية).

الفقـرة الأولى : ماهيـة القـرار الإداري الإلكترونـي

تجدر الإشارة إلى أن تعريف القرار الإداري لم يتناوله المشرع المغربي وترك المجال للفقه والقضاء في تحديد ذلك إسوة بالمشرعين الفرنسي والمصري اللذين تركا الفرصة للفقه والقضاء في تحديد مفهوم القرار الإداري ومختلف جوانبه التنظيمية والقانونية.

في الجانب الفقهي هناك تعاريف متعددة تختلف باختلاف الفقهاء، فقد عرفه الفقيه الفرنسي دوجي Diguit على أنه : “عمل إداري تصدره الإدارة بقصد تعديل الأوضاع القانونية كما هي قائمة وقت صدوره أو كما ستكون في لحظة مستقبلية معينة”[1]. كما عرفه رفييرو Rivero على أنه: “عمل بواسطته تقوم الإدارة بشكل انفرادي من أجل إحداث مركز قانوني معين أو تغييره أو إلغائه وذلك لما لها من سلطة عامة لذلك”[2].

وعرفته أيضا الباحثة مليكة الصروخ بأنه :” إعلان الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إنشاء أو تعديل أحد المراكز القانونية متى كان ممكنا وجائزا قانونا، وكان الهدف منه تحقيق المصلحة العامة”[3]

أما القضاء  الإداري، فقد عرف القرار الإداري من خلال الاجتهادات القضائية للمحاكم الإدارية بكل من فرنسا ومصر، فالقضاء الإداري المصري عرف القرار الإداري بكونه ” إفصاح الإدارة المختصة في الشكل الذي يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بمالها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح وذلك قصد إحداث أثر قانوني معين متى كان ذلك ممكنا وجائزا قانونا ابتغاء تحقيق مصلحة عامة”[4]

وفي محاولة لوضع تعريف جامع ومانع للقرار الإداري، يمكن تعريفه على أنه : عمل قانوني نهائي صادر بالإرادة المنفردة والملزمة لجهة الإدارة، بما لها من سلطة بمقتضى القوانين والأنظمة وفي الشكل الذي يتطلبه القانون بقصد إنشاء أو تعديل أو إلغاء حق أو التزام قانوني معين، متى كان ذلك ممكنا أو جائزا قانونا وابتغاء للمصلحة العامة[5].

من هذا المنطلق فالقرار الإداري يكتسي تعريفات مختلفة ومتباينة أحيانا، لكن ما يهمنا أن القرار الإداري يستهدف إحداث أثار قانونية واضحة من خلال إصدار الأوامر وفرض الالتزامات والتدخل في صيانة الحقوق وحفظ النظام العام تحقيقا للمصلحة العامة.

ومما لا شك فيه، أن التعريفات السابقة لم تأخذ بعين الاعتبار إلكترونية القرار الإداري باعتباره ثمرة التطور الهائل في التقدم التكنولوجي في الوقت الراهن، ومع تبني الدول المعاصرة لنظام الإدارة الالكترونية، وما قد يؤدي إلى استحداث القرار الإداري الإلكتروني خصوصا في ظل ما يتمتع به من مزايا، فإن التساؤل الذي يطرح نفسه في هذا الباب يتمحور حول تعريف هذا القرار؟

من أجل ذلك، اجتهد العديد من الباحثين في علم الإدارة الحديث والقانون الإداري لوضع تعريفا للقرار الإداري الالكتروني، حيث عرف بــأنه :

فالقرار الإداري الالكتروني وفقا لهذه التعاريف، ما هو إلا إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها المنفردة الملزمة بما لديها من سلطة عامة عبر وسائل إلكترونية حديثة مرتبة آثارا قانونية معينة، وحسب هذا التوجه فهو لا يختلف عن القرار الإداري العادي الذي يصدر بالصورة التقليدية، إذ لا بد أن تتوافر فيه شروط صحته من أنه عمل قانوني يصدر عن إرادة الإدارة المنفردة، ويقصد من ورائه إحداث آثارا قانونية معينة، بالإضافة إلى توافر أركان وجوده من خلال عدم مخالفة القانون، وصدوره في شكل معين، ويشتمل على سبب مشروع، وصدوره عن الجهة المختصة بإصداره والتي ينبغي عليها تحقيق المصلحة العامة منه.

بناءا على ما سبق، يسمح الواقع الالكتروني بوسائله المتعددة لجهة الإدارة في أن تخاطب عدد غير محدود من الأفراد أو فردا بعينه، لذلك قد يكون القرار الإداري الالكتروني عبارة عن قرار تنظيمي ويعرف حسب هذا الشكل بـ ” اللائحة الالكترونية”، وقد يأتي في صورة القرار الإداري الفردي، فالنسبة للأول نجده يحتوي على قواعد عامة ومجردة تخاطب عددا غير محدد من الأفراد بصفاتهم لا بذواتهم، بينما الثاني فهو يخاطب فرد أو أفرادا معينين بذواتهم[9].

نتيجة لذلك، تعتبر سلطة الإدارة بإصدار القرار الإداري الالكتروني امتدادا طبيعيا لسلطتها الأصيلة المتعلقة بإصدار القرار الإداري التقليدي، وتأتي في ظل نقلها من الواقع التقليدي إلى الالكتروني، لذلك فإن القرار الإداري الالكتروني يتولد عن ذات السلطة مع اختلاف وسيلة الممارسة.

وهو بذلك يعكس نظيره التقليدي في صورته المتطورة نتيجة لجوء الإدارة لهذه الوسائل في مباشرة امتيازاتها وسلطاتها الممنوحة لها من قبل المشرع.

الفقرة الثانية :  خصائص القرار الإداري الإلكتروني

كما هو الحال في القرار الإداري التقليدي يجب توافر مجموعة من الخصائص في القرار الإداري الالكتروني، فمن جهة أولى يتميز القرار الإداري بأنه عملا إداريا يصدر عن السلطة الإدارية العامة، مركزية أم لامركزية، ترابية أم مرفقية، ويشترط أن تكون السلطة مصدرة القرار وطنية لا أجنبية[10].

وبصدور القرار الإداري عن السلطة الإدارية العامة باعتمادها على الوسائل الالكترونية يكفي لتحقيق الخاصية المتقدمة بالنسبة له، ولا يؤثر في ذلك تكوينه المستحدث أو طريقة صدوره الجديدة لأن العبرة بمن أصدره[11].

من جهة ثانية، يتميز القرار الإداري بأنه عملا انفراديا وليد إرادة الإدارة وحدها، أي أن الأمر يتطلب أن يصدر القرار الإداري الالكتروني بالإرادة المنفردة للإدارة التي تتجسد في انفرادها بإعداده إلكترونيا وتوقيعه وإصداره بذات الوسائل دون أن تشترك معها أي إرادة أخرى[12].

من جهة ثالثة، يتميز القرار الإداري بأنه عمل قانوني تسعى الإدارة من خلاله إلى ترتيب أثرا قانونيا عاما أو خاصا، بحسب ما إذا كان القرار تنظيميا أم فرديا، ويتمثل هذا الأثر في إنشاء مركزا قانونيا أو تعديله أو إلغائه. وبناءا عليه فإنه طالما قصدت الإدارة ترتيب أثرا قانونيا على قرارها الصادر بالوسائل الالكترونية فإن صفة العمل القانوني تتحقق لهذا القرار.

فالواقع الحالي يكشف بجلاء على أن الإدارة في مجتمعنا أصبحت لا تتردد في اللجوء إلى استثمار الخدمات التي يوفرها الواقع الالكتروني من خلال وسائله المتعددة في تطوير علاقتها بالمرتفقين، وخلق صورة جديدة في نظام التواصل بينها وبينهم، قائمة على الاستغناء عن الالتقاء المادي بين موظفيها وجمهور المواطنين، وإحلال فكرة التواصل الالكتروني بينهم دون التقيد بمكان أو زمان معين.

وبالبحث في الموقع الالكتروني لوزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية المغربية، نجد أنها قد أصدرت بعد إحداث صفحة التشغيل العمومي www.emploi-maroc.ma العديد من الإعلانات متضمنة قرارات المباريات المفتوحة في وجه المواطنات والمواطنين، إذ رتبت هذه القرارات أثرها القانوني بتضمينها النتائج النهائية للمتقدمين لشغل الوظائف الحكومية، التي على ضوئها تم إعلان الأشخاص المعينين بتوليهم المناصب التي أسندت إليهم، الأمر الذي يثير في الأذهان مدى صلاحية هذه الإجراءات في تحقيق العلم بمضمون القرار الإداري واحتساب ميعاد الطعن فيه بالإلغاء.

وتجدر الإشارة هنا، إلى أنه يجب تمييز القرار الإداري الالكتروني عن الأعمال التشريعية والقضائية التي بدأت تغزو الواقع الالكتروني هي الأخرى، لاسيما مع تزايد الرغبة لدى الحكومات المعاصرة في بعض الدول بنقل الوظيفة التشريعية والقضائية إلى مجال الفضاء الالكتروني و الاستفادة من وسائله في ممارستها، ومما قد يؤديه ذلك إلى ميلاد الأعمال التشريعية والقضائية بالوسائل الالكترونية شأنها في ذلك شأن القرار الإداري الالكتروني[13].

إذن فالتطور الحاصل في ميدان العمل الإداري سيؤدي إلى إرساء الإجراءات الإلكترونية في عمليتي إصدار القرارات وإبرام العقود الإدارية وصولا إلى استحداث القرار الإداري الإلكتروني، وكذلك العقد الإداري الالكتروني، وهو ما تحقق فعليا وفقا لما هو مستفاد من بعض الدراسات التي انصبت على تناول هذا التطور وبيان نتائجه بالنسبة لوسائل النشاط الإداري ومدى اتفاقه مع الأحكام والمبادئ التقليدية للقانون الإداري[14].

وهذا لا يعني غياب دور رجل الإدارة كليا، فالدور الذي يلعبه الحاسوب ومهما تعاظم شأنه في مختلف مجالات العمل الإداري لا يعني أنه أصبح يؤدي العمل الإداري ذاتيا دون أي تدخل من قبل الإدارة، فكل ما في الأمر أنه أصبح بموجبه إمكانية قيام الإدارة بتأدية نشاطها عبر الواقع الالكتروني، بما في ذلك إصدار القرارات وغيره من الأعمال الأخرى، وهو بذلك لا يعدو أن يكون وسيلة جديدة بيدها، إذ أن دوره مهما كبر يأتي استجابة لأوامر رجل الإدارة، ومعبرا عن إرادتها أو ناقلا لها لأصحاب الشأن وفق ما تريده جهة الإدارة ذاتها.

في هذا الصدد، يجب التفرقة بين مفهوم الإحلال والاستعمال، فالحاسوب لا يحل محل الإدارة في تأدية النشاط بقدر ما يمكن اعتباره وسيلة جديدة بيدها أصبحت تستعملها لإتمام ذلك، فوجود الحاسوب وغيره من الوسائل الالكترونية لا يعني غياب الإدارة كليا، بل تبقى حاضرة على الدوام من خلال عنصرها البشري التي يتولى القيام بالدور الفني وكافة الأعمال البرمجية اللازمة لتحقيق العمل الإداري بالوسائل الإلكترونية.

وعليه، فالإدارة تبقى مصدرة القرار وهي المتعاقدة أيضا، ولكن بأساليب وأدوات جديدة لم تكن تستعملها من قبل فرضتها المستجدات المجتمعية وتداعيات الثورة الإلكترونية التي همت كل جوانب الحياة، بما في ذلك نشاطها الذي لا يعقل أن يكون بمنأى عن هذا كله، وإلا أصبح عقبة حقيقية أمام تطلعات المجتمع في عصرنا الراهن بتسخير التكنولوجيا لتسيير الحياة اليومية للأفراد والمؤسسات والانعتاق من براثن العمل اليدوي والورقي والولوج إلى مرحلة العمل الالكتروني.

         ونشير في الأخير، أن المشرع المغربي لم يخرج عن هذا المنأى، حيث اعتمد قانونا للتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، محددا في المادة الأولى مجال تطبيق هذا القانون، فعمل على توظيف مصطلح “المعطيات القانونية”، لنفهم من ذلك أنها تشمل جميع المحررات التي يمكنها أن تنتج آثارا قانونية ذات طابع مدني أو تجاري أو إداري، وبالتالي فمجال تطبيق هذا القانون واسع جدا، إذ يتعلق بجميع المحررات القانونية والإدارية المبرمة بين الخواص والمقاولات والإدارات، وإن كان المشرع قد استثنى صراحة من مجال التطبيق كل الوثائق المتعلقة بمدونة الأسرة والوثائق المتعلقة بالضمانات الشخصية أو العينية المدنية أو التجارية، ما عدا المحررات المنجزة من لدن شخص لأغراض مهنته[15].

المطلـب الثاني : أركـان القـرار الإداري الالكترونـي

لا يوجد في التشريعات ما يمنع الإدارة من التعبير عن إرادتها باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، مادام أنها تحقق الغاية من هذا التعبير، لاسيما وأن القرار الذي يصدر باستخدام تلك الوسائل يشتمل على كافة عناصر وجوده وأركانه، من خلال عدم مخالفة القانون، وصدوره في شكل معين، ويشتمل على سببه، ومن الجهة الإدارية صاحبة الاختصاص، وينبغي تحقيق المصلحة العامة، مع الإشارة إلى أن هذه العناصر للقرار الإداري يمكن أن تتوفر كذلك في القرار الإداري الالكتروني –لاسيما- وأن المشرع لم يشترط في صدور القرار أن يكون مكتوبا أو شفهيا، فالنصوص القانونية تستوعب أن يصدر القرار إلكترونيا.

ومن المعلوم، أن للقرار الإداري خمسة أركان -تتضح من تعاريفه- لابد من توافرها ليوجد القرار وتقوم له قائمة، فإذا تخلف ركن من هذه الأركان كان القرار معدوما، وهو يكون كذلك إذا لم يوجد تعبير عن إرادة منفردة، أو لم يصدر هذا التعبير عن سلطة إدارية عامة، أو صدر دون سند قانوني، أو لم يكن له أثر قانوني.

على ضوء ما تقدم، سنحاول أن نبحث في هذا المطلب عن مدى تأثير هذا التطور المهم على أركان القرار الإداري، فهل بقيت على حالها أم تطورت وسايرت مفاهيم الإدارة الالكترونية، وإذا ما صير هذا التطور فما هي الأبعاد والسمات الجديدة لأركان القرار الإداري الالكتروني الشكلية (الفقرة الأولى) والموضوعية (الفقرة الثانية) التي تميزه عن القرار الإداري العادي؟.

الفقـرة الأولـى : الأركـان الشكليـة للقـرار الإداري الالكترونـي

تستلزم الوظيفة الإدارية لأداء نشاطاتها بالوجه المطلوب أن يتم توزيع الأعمال الإدارية على الهيئات أو الموظفين العموميين، فالقرارات الإدارية لا يمكن أن تتخذ إلا من قبل الجهة أو الموظف المختص بذلك (أولا). كما يتطلب الأمر أن يصدر القرار وفق إجراءات شكلية معينة يجب اتباعها في إصداره لإحداث أثر قانوني معين (ثانيا).

أولا : ركـن الاختصـاص

يعتبر الاختصاص ركنا من أركان القرار الإداري، ويستلزم لمشروعيته أن يكون صادرا عمن يملك الصلاحية والاختصاص في إصداره، فيكون القرار المطعون فيه باطلا ومشوبا بعيب عدم الاختصاص، إذا صدر عن جهة إدارية غير مؤهلة لإصداره. وبالتالي فهذا الركن هو من يعطي القدرة القانونية على مباشرة عمل إداري معين لإحداث أثر قانوني تعبيرا عن الإرادة المنفردة للسلطة المختصة.

وفي نطاق الإدارة الالكترونية، فإن إمكانية اتخاذ القرارات الإدارية تتوسع لتشمل إمكانية اتخاذها آليا، وبمعزل عن العنصر البشري، وذلك عن طريق ما يعرف بالبرمجة الالكترونية والتي يقصد بها إمكانية ممارسة الأعمال الإدارية واتخاذ القرارات اللازمة بطريقة إلكترونية تجري بشكل مستقل وآلي دون حاجة للعنصر البشري بعد برمجتها من طرفه.

وكمثال على ذلك، إذا ما تم الإعلان عن وظيفة حكومية فإنه بإمكان الراغب في التقدم للوظيفة إرسال بياناته على الموقع الالكتروني للجهة الإدارية المختصة، وحينها يقوم البرنامج الالكتروني المعد لهذا الغرض باستلام هذه البيانات وتدقيقها وإحصائها وإرسال رسالة إلكترونية للمتقدم تعلمه باستلامها، كذلك إنها ترسل البيانات المذكورة إلى الجهة المختصة بالتعيين أو التعاقد، ويعد الإرسال المذكور قرارات إدارية إلكترونية[16].

بهذا الخصوص، لقد نص قانون التجارة الالكترونية في إمارة دبي رقم 2 لسنة 2002 في المادة 27 منه بأنه[17] : ” …….. يجوز لأية دائرة  أو جهة تابعة للحكومة في أداء المهمات المنوطة بها بحكم القانون، أن تقوم ما يلي : أ- ………، ب- إصدار أي إذن أو ترخيص أو قرار أو موافقة في شكل سجلات إلكترونية[18]….”

وبتطبيق ما تقدم على القرار الإداري الالكتروني، فإن التزام الإدارة باحترام قواعد الاختصاص قائم ومستمر في ظل نقل أعمالها للواقع الجديد وتطبيقها لنظام الإدارة الالكترونية، لأن فكرة الاختصاص واجبة بالنسبة للقرار أيا كان موطنه وبغض النظر عن كيفية صدوره وهذه حقيقة لا تقبل العكس، وتبقى هذه القواعد واجبة التطبيق بطبيعتها الآمرة، الأمر الذي يفترض وجوب قيام الجهة المختصة بممارسة كافة الإجراءات البرمجية المؤدية لإعداد وإصدار القرار، وأن تتم هذه العملية بواسطة الوسائل التي تملكها وأن لا تسمح بغير ذلك[19].

وعليه، يمكننا تعريف ركن الاختصاص بصورته الجديدة في أنه يعكس صلاحية الإدارة لاتخاذ قراراتها بالإجراءات الالكترونية وتمتعها بسلطة إصداره في شكل الوثيقة أو المستند الالكتروني وفقا  لما تملكه من وسائل فنية وبرمجية تؤدي لتحقيق ذلك.

وثمة حقيقة جوهرية تبرز في هذا المقام وهي أن سلطة الإدارة واختصاصاتها بإصدار القرار الإداري الالكتروني لا تعد سلطة جديدة، بل تعكس ذات السلطة والاختصاص التقليدي وأن الجديد في الأمر هو وجود وسيلة جديدة تباشر عن طريقها الإدارة هذه السلطة أو فكرة الاختصاص، وهذا ما ينفي أننا أمام سلطة أخرى موازية بل هي سلطة مشتقة من سابقتها المنظمة قانونيا[20].

خلاصة القول، فإن هذا التطور في مجال إصدار القرارات الإدارية سيؤدي إلى نظرية جديدة تتمثل في الاختصاص البرمجي أو الالكتروني بإصدار القرار، على أن هذا الاختصاص يأتي من رحم الاختصاص التقليدي ويخضع إلى ذات الأحكام والقواعد المنظمة له ولا يستحدث جديدا في هذه الأحكام.

ثانيــا : ركـن الشكـل

إن القرار الإداري هو تصرف قانوني إرادي يصدر عن الإدارة بإرادتها المنفردة، وينبغي أن يتخذ التصرف المذكور شكلا أو مظهرا خارجيا معينا بغض النظر عن أوصاف هذا الشكل، فالأصل أن الإدارة غير ملزمة بأوصاف معينة لشكل القرار الإداري[21]، إذ يكفي أن يصدر القرار بشكل يوضح فيه نية الإدارة في اتخاذه وبالطريقة التي يفهمها جمهور المتعاملين معها، ورغم ذلك فالقانون قد يستلزم إجراءات وشكليات محددة لاتخاذ القرار الإداري، ويطلق عليها قواعد الشكل والإجراءات في القرار الإداري، والتي إن غابت عن القرار المذكور أمسى معيبا قابلا للإلغاء[22].

وفي نطاق القرار الإداري الالكتروني، يمكن للإدارة اتخاذ شكل إلكتروني للقرار الإداري عن طريق الوسيط الالكتروني الأتوماتيكي، وهذه الأشكال الإلكترونية عبارة عن معلومات إلكترونية ذات خصائص إلكترونية في شكل نصوص أو رموز أو أصوات أو رسوم أو صور أو برامج حاسوب أو غيرها من قواعد البيانات. بيد أن المهم في ذلك أن يكون هذا الشكل الالكتروني قابل للاسترجاع بشكل يمكن فهمه[23]، أي أن يصدر بطريقة مفهومة للجمهور.

وتجدر الإشارة، أن الإدارة العمومية ليست ملزمة باتباع شكل معين في تعبيرها عن إرادتها ما لم يفرض عليها القانون شكلا معينا صراحة، فهذا يعني أنه يمكن أن يصدر القرار في صيغة مكتوبة “ورقية” أو يظهر في عبارة شفوية، وقد يكون ضمنيا، وقد يكون إلكترونيا، ما دام القانون لم ينص على شكلية معينة لإصداره.

وتطبيقا لذلك، يمكن أن يصدر القرار الإداري الالكتروني وفق خطوات وإجراءات إلكترونية من خلال إعداد حقول خاصة محددة سلفا في النموذج الإلكتروني للقرار الإداري، وأحد هذه الحقول يكون مخصصا لركن الشكل والإجراءات التي تستلزم القيام بها لإصداره وفقا لدرجة أهميتها، إذ تقوم الإدارة بتصنيف الحقل إلى شكليات جوهرية يجب مراعاتها واستيفاؤها لأنها تؤثر في مضمون القرار ومحتواه وعدم مراعاتها تؤدي لبطلانه، ثم شكليات غير جوهرية يبقى لجهة الإدارة حرية استيفائها من عدمها[24]. 

كذلك ينبغي أن يتضمن القرار الإداري توقيع متخذه حسب ما يوجبه القانون وإلا اعتبر القرار معيبا في شكله، هذا التوقيع الالكتروني يتكون من حروف أو أرقام أو رموز أو صوت أو بصمة أو نظام معالجة ذي شكل إلكتروني وملحق أو مرتبط منطقيا برسالة إلكترونية. وبذلك فإن القرار الإداري الالكتروني يمكن أن يتخذ بتوقيع الكتروني ويتمتع هذا التوقيع المذكور بالحجية والقيمة نفسها التي يتمتع بها التوقيع المكتوب، وهذا ما نص عليه القانون الفرنسي رقم 230 لسنة 2000.[25]

الفقـرة الثانيـة : الأركـان الموضوعيـة للقـرار الإداري الالكترونـي

يقصد بالأركان الموضوعية (الداخلية) تلك المتعلقة بمضمون القرار الإداري، وهي المحل (أولا) والسبب (ثانيا) والغاية (ثالثا)، وسنتناول كل منها على النحو التالي :

أولا : ركن المحل

إن المقصود بمحل القرار الإداري هو موضوعه أو الأثر الحال والمباشر الذي يحدثه فيما يتعلق بالمراكز القانونية للمخاطبين بالقرار، فكل قرار لابد وأن يكون له بطبيعة الحال محل معين، ويعتبر عنصر المحل من أهم عناصر القرار، وعيبه من أهم العيوب التي تصيب القرارات الإدارية وأكثرها وقوعا من الناحية العملية، ويشترط أن يكون محل القرار جائزا أو مشروعا من الناحية القانونية[26]، والآخر أن يكون محل القرار ممكنا من الناحية الواقعية.

وعليه فإن الأثر القانوني –المحل- يعد ركنا لازما في القرار الإداري الالكتروني، خصوصا وأن وجود هذا الأثر يميزه عن الأعمال المادية للإدارة التي من الممكن أن تباشرها بذات الوسائل والإجراءات البرمجية التي تعتمدها في إصدار القرار الإداري.

ويشترط في محل القرار الإداري ما يلي :

ونورد مثال على ذلك، فإذا أريد ترقية موظف من درجة إلى أخرى فهذا يعني إحداث تغيير في مركز قانوني، فبإمكاننا تطبيق ذلك والتحقق من صحة الشرط الأول إلكترونيا الذي هو أن توجد وظيفة شاغرة في الدرجة المراد ترقية الموظف إليها ممكنا من الناحية العملية، فإذا تبين في البرنامج المعد لهذا الغرض أن الدرجة غير متوفرة أو أنها شغلت فعلا، فإن البرنامج الإلكتروني يعلم مصدر القرار باستحالة تنفيذ محل القرار، كما يمكن التحقق من الشرط الثاني من خلال حقل إلكتروني خاص به في النموذج الإلكتروني للقرار الذي يوضح شروط الترقية ويدرج كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بها، ويتم فتح هذا الحقل بموجب رقم أو شفرة خاصة بمصدر القرار[27].

وتجدر الإشارة، إلى أن القرار الإداري الالكتروني من الممكن أن يرتب آثارا قانونية ولا يختلف في هذا الأمر عن نظيره التقليدي، فإن محله ينطبق عليه ما ينطبق على محل القرار الإداري العادي، بيد أن محل القرار الإداري الالكتروني يكون دائما محددا، أي أن الوسيط الالكتروني ليس له سلطة تقديرية في مجال اختيار محل القرار، كونه مبرمج ومحتوي على بيانات ومعلومات كل الموظفين في الإدارة يتم تحديثها أوتوماتيكيا للقيام بعمل محدد سابقا.

ثانيا : ركن السبب

لا يمكن للجهة الإدارية اتخاذ قرار إلا إذا ما توفر سبب قانوني أو واقعي أو مجموعة أسباب تدفع الإدارة إلى إحداث أثر قانوني من خلال إصدار قرار إداري. وبذلك فإن أسباب اتخاذ القرار الإداري إما أن تكون قانونية وإما أن تكون مادية.

فالأولى قد تتخذ شكل نص دستوري أو نص تشريعي أو مبدأ من مبادئ القانون العام أو حكم قضائي أو غيره من القواعد التي تعد بمثابة قاعدة تشكل الأساس القانوني للقرار. أما الأسباب المادية أو الواقعية فهي مجموعة الأعمال أو التصرفات أو الوقائع المادية الدافعة لاتخاذ القرار الإداري، كما في طلب الاستقالة مثلا[28].

وركن السبب في القرار الإداري الالكتروني لا يختلف في طياته عنه في القرار الإداري التقليدي، فالأسباب المذكورة أعلاه المدخلة على شكل بيانات، تدفع بالبرنامج الالكتروني الأوتوماتيكي إلى اتخاذ القرار إذا ما توفرت أسبابه المحددة على سبيل الحصر بحيث لا يملك فيها الوسيط الالكتروني مجالا للتقدير لعدم قدرته على التفكير الذاتي.

وعليه، فجهة الإدارة عليها أن تستند إلى سبب صحيح يحدد القانون، فتقوم بإدراجه مسبقا في حقل خاص في النموذج الإلكتروني للقرار الإداري يبين الشروط المطلوبة (الترقية مثلا)، والتأكد من صحتها وسلامتها لإضفاء المشروعية عليها. كما يجب التحقق من وجود وصحة الوقائع القانونية والواقعية عبر تضمينها مسبقا ضمن حقل إلكتروني خاص في النموذج الإلكتروني للقرار الإداري الإلكتروني[29].

ثالثا : ركن الغاية

الغاية من القرار الإداري هي الهدف النهائي المراد تحقيقه بإصدار القرار، وهي تختلف عن محل القرار الذي هو الأثر القانوني المترتب عليه، فالغاية من ترقية موظف هي إشغال وظيفة شاغرة في مرفق عام لابد من ضمان سيره. فالأصل أن غاية القرار الإداري تكون دائما وأبدا هي تحقيق المصلحة العامة التي من أجلها منحت الإدارة سلطة إصدار هذا القرار في مواجهة الأفراد وللتأثير في مراكزهم القانونية. كما أن الإدارة تلتزم في اتخاذ قراراتها بالأهداف المحددة قانونا فتصبح الأهداف هي تحقيق المصلحة العامة، وفي حال مخالفتها تصبح القرارات المتخذة مشوبة بعيب إساءة استعمال السلطة ويصبح مستحق الإلغاء[30].

أما في ما يخص ركن الغاية في القرار الإداري الالكتروني، نرى أن انتقال العمل الإداري إلى الواقع الالكتروني يستتبعه حتما مد نطاق المصلحة العامة إلى هذا الواقع باعتباراتها وثقلها المعروف في القانون الإداري، وتبقى عنوانا واجبا ومفترضا عند ممارسة الإدارة لسلطاتها وإصدارها لقراراتها أيا كان الموطن التي تنطلق منه وطبيعة الوسائل المستخدمة في ذلك، لذلك تشهد هذه المصلحة حضورها الجديد في كافة القرارات الإدارية الالكترونية باعتبارها الغاية المقصودة منها مثلما هو مستقر في الأحوال العادية[31].

ولتوفير ركن الغاية في القرار الإداري الإلكتروني يمكن تصميم حقول خاصة لهذا الركن في النموذج الإلكتروني للقرار الإداري تختلف حسب قاعدة تخصيص الأهداف، على أن تتم برمجته وتقسيمه لما يراد تحقيقه واستهدافه وفق معلومات تفصيلية لها صلة بالمصلحة العامة. ويمكننا تحقيق واكتشاف عنصر الغاية بشكل أدق إلكترونيا طالما التزمت الجهة الإدارية بالخطوات والإجراءات الإلكترونية التي تشمل ركن الغاية في النموذج الإلكتروني فتكون الغاية واضحة نتيجة إدراج ذلك في الحقل المخصص لذلك[32].

ونختم بالقول، أن أركان القرار الإداري لم تبق كما هي بل سايرت هذا التطور وما زالت تسايره بحيث اتخذت أبعادا جديدة ومفاهيم مختلفة يمكن توضيحها في المبحث الموالي.

المبحث الثاني : وسائل نفاذ القرار الإداري الالكتروني

تنبع مسألة النفاذ الالكتروني للقرار الإداري من أمرين، الأول : يتمثل في سعي الإدارات العمومية نحو تبني نظام الإدارة الالكترونية، الذي أثبت تحقيقه للمصلحة العامة بمزاياه المتعددة، والثاني : يتمثل في قيام هذه الإدارات بنقل امتيازاتها وأساليب عملها للواقع الجديد، لاسيما القرار الإداري الذي يعتبر أهم هذه الأساليب وأكثرها شيوعا وفعالية في العمل الإداري.

تأسيسا على ذلك، يرجع منبت هذا التطور بلا أدنى شك إلى البيئة الالكترونية التي انضمت الإدارة العمومية إليها وما فرضه ذلك من تغير ملموس في كيفية تأدية أعمالها وممارسة سلطاتها، لذا يستوجب أن تحدث هذه الممارسة الحديثة للعمل الإداري وسائل للعلم بالقرارات الإدارية الإلكترونية الصادرة عن الإدارة وفقا للواقع الجديد (المطلب الأول)، تراعي في نفس الوقت مسألة الإثبات وحجية  الوسائل المتخذة لنفاذ القرار الإداري الالكتروني في حال نزاع قانوني مفترض بشأن العلم به وتنفيذه (المطلب الثاني).

المطلـب الأول : وسائـل العلـم بالقـرار الإداري الإلكتـرونـي

بالنظر إلى النطاق الواسع الذي يلازم ظاهرة النشر الالكتروني وتعدد الأعمال التي تشكل محلا له، فإننا سنتطرق في بداية هذا المطلب إلى المقصود بالنشر في صورته العامة، ثم المقصود بالنشر الالكتروني للقرار الإداري في ضوء معناه التقليدي (الفقرة الأولى)، ثم في مرحلة ثانية سنتناول المقصود بالتبليغ أو الإعلام الإلكتروني للقرار الإداري المرسل بواسطة المستحدثات التكنولوجية في شكل مستند إلكتروني (الفقرة الثانية).

الفـقرة الأولى  : النشـر الالكتـرونـي للقـرار الإداري

يعرف النشر على أنه الطريقة القانونية التي يتم من خلالها علم أصحاب الشأن بمضمون القرار الإداري ومحتواه، وتستخدم هذه الوسيلة بالنسبة للقرارات الإدارية التنظيمية كونها تتضمن قواعد عامة مجردة تنطبق على عدد غير محدد من الحالات أو الأفراد، مما يتطلب علم الكافة به من خلال نشره بالجريدة الرسمية أو الصحف اليومية أو لصق القرار في أماكن عامة…

أما النشر الالكتروني للقرار الإداري موضوع الدراسة، فيمكن تعريفه بأنه ” عملية إجرائية ذات طابع برمجي تهدف لنقل العلم بالقرار الإداري إلى الجميع عبر الوسائل التي يتيحها الواقع الالكتروني”[33]. فهو يقوم على مجموع من الإجراءات الالكترونية التي يتولى مباشرتها الموظف الفني المكلف من قبل جهة الإدارة، تعتمد نقل مستند القرار من جهاز الحاسوب ووضعه على شبكة الانترنت بغرض تمكين الجميع من الاطلاع عليه مبنية على تسلسل إجرائي دقيق يتولى الحاسوب تنفيذه في ضوء الأوامر المدخلة إليه من قبل هذا الموظف، كما هو الحال في النشر الورقي بالطرق التقليدية.

بناءا على ما تقدم، في إطار نظام الإدارة الالكترونية تلقي وسيلة النشر الالكتروني بظلالها على العمل الإداري وترتبط بجميع ما يصدر عن الإدارة من أعمال مادية وأخرى قانونية، والواقع يدل على أن لجوء الإدارة لهذا النشر لا يأتي من فراغ وإنما تولد في ظل سعيها الدائم نحو الاستفادة من ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصال في خلق التواصل بينها وبين كافة من يتعامل معها، مما ينتج عنه قيام الإدارة العمومية بنشر قراراتها وأعمالها الأخرى المرتبطة بالأفراد والمؤسسات[34].

فالنشر بالكيفية المشار إليها أعلاه، يدل على أننا أصبحنا أمام حقيقة جوهرية تتمثل في إيصال العلم بمضمون القرارات الإدارية دون استخدام الحبر والأوراق خلافا لما اعتادت عليه الإدارة منذ فترة طويلة، كما أنه له دلالته بتحديد مدى اختصاص الجهة الإدارية بإصدار القرار من عدمه، انطلاقا من أنه يكشف عن مدى احترام قواعد الاختصاص بإصدار القرار الإداري بالنظر إلى جهة الإدارة المالكة لصفحة الويب أو عنوانها وكذلك الشاشات الالكترونية ومكان تواجدها[35].

وعليه، يعد النشر الإلكتروني وسيلة العلم بالقرارات التنظيمية، فهو إعلان أو إبلاغ للناس كافة ومنهم صاحب الشأن بمحتويات القرار الذي تصدره الإدارة، حتى يكونوا على بينة منه، والأصل أن يترك للإدارة اختيار وسيلة النشر التي ترى أنها تتلاءم وعلم الكافة، ولكن إذا حدد القانون وسيلة معينة للنشر، وجب أن يتم النشر وفقا لهذه الوسيلة، فإذا اتبعت الإدارة وسيلة غير تلك التي نص عليها القانون، كان النشر باطلا، وظل بالتالي ميعاد الطعن مفتوحا.

وأمام الذي تشهده الدول في مجال الوسائل الإلكترونية من تطور سريع، واستخدام الإدارة تلك الوسائل في تسيير المرافق العامة لسهولتها وسرعتها، يفترض القبول بفكرة تبليغ القرارات الإدارية بواسطة النشر بالوسائل الالكترونية كالانترنت وغيرها من الوسائل المتاحة. فالإدارة تنشر قراراتها الإدارية من خلال إجراءات متكاملة تنفذها بعد الانتهاء من إعداد قراراتها سواء بواسطة الحاسوب أو الهاتف المحمول، وتتمثل عملية النشر الالكتروني في إصدار الموظف التابع للإدارة مجموعة من الأوامر البرمجية تهدف لنقل القرار من على أجهزتها ليصبح متاحا على أجهزة المخاطبين به، وذلك من خلال شبكة الانترنت أو شبكة الهاتف المحمول، ويتحقق ذلك إما بإرسال القرار بواسطة البريد الالكتروني أو الرسائل الهاتفية أو عرضه على صفحات الويب أو الشاشات المرئية[36].

وفق ما تقدم فإن عملية النشر في صورتها الجديدة تتميز من حيث الشكل والإجراءات عن نظيرتها التقليدية وتأتي استجابة للأوامر البرمجية المدخلة لأجهزة الحاسوب أو الهاتف المحمول وتتم عبر واقع جديد وباستخدام وسائل ذات طابع فني دون استخدام للأوراق واللجوء إلى الإجراءات التقليدية المعروفة في هذا الباب، كما يغيب معها ظاهرة الاتصال المادي بين الإدارة والمخاطبين، ويصبح التواصل من وراء شاشات الحاسوب أو بالنظر إلى ما يرد عبر شاشات الهاتف المحمول.

وعليه، فالنشر الالكتروني للقرار الإداري يعكس عملية فنية لها أثرها القانوني، كونه يؤدي إلى امتلاك المخاطبين لمستند القرار الإداري، مما يدل على علمهم بمضمون هذا القرار الأمر الذي يعني سريانه في مواجهتهم وترتيبه لأثره القانوني.

ومن مزايا النشر الالكتروني للقرارات الإدارية، فهو يؤدي إلى خفض النفقات العامة وتوفير المال العام، مقارنة بنفقات النشر الورقي الذي يحتاج لرصيد مالي كبير يغطي طباعتها وتكاليف توزيعها، كما أن النشر الالكتروني يتميز بدقته وبنائه على مجموعة من الإجراءات الالكترونية يتم تنفيذها بشكل منظم عمليا وزمنيا ولا يمكن للإهمال أن يتسلل إليها، أضف إلى ذلك تمتعه بالسرعة الفائقة في توصيل العلم بمضمون القرارات الإدارية إلى جميع المخاطبين بها أيا كان تواجدهم، سواء داخل الوطن أو خارجه، لأن صفحات الويب كما نعلم لا تتقيد في عرض محتواها بحدود زمانية أو مكانية. 

الفقـرة الثانيـة :  التبليـغ الالكترونـي للقـرار الإداري

يعرف الفقيه سليمان الطماوي التبليغ بأنه ” الطريقة التي تنقل بها الإدارة القرار إلى علم فرد بعينه أو أفرادا بذواتهم من الجمهور”[37]، ويقصد به أيضا ” إخطار المعني أو المعنيين بالقرار رسميا بنسخة من القرار بالكيفية التي حددها القانون أو بالكيفية المعتمدة داخل الدولة”[38].

بناءا على ما سبق، فالتبليغ هو إخطار الأفراد بالقرار عن طريق  جهة الإدارة وذلك بالوسائل المختلفة التي تراها مناسبة، إذ هو الوسيلة الأساسية للعلم بالقرارات الإدارية الفردية، التي تخاطب فردا معينا أو أفرادا معينين بالذات، وبالتالي يكون من السهل على الإدارة أن تقوم بإبلاغ ذوي الشأن بها.

ويجب التفرقة بين النشر والتبليغ على أساس أن الأول يرتبط بقرارات تنظيمية عامة ومجردة لا تؤثر بشكل مباشر في المراكز القانونية للأفراد لذلك يتم الاكتفاء بنشرها وبتحقق العلم الافتراضي بها، أما التبليغ فيرتبط بالقرارات الإدارية الفردية التي تؤثر بشكل مباشر في هذه المراكز ومن تم يتعين توافره بالنسبة إليها، ولا يكفي نشرها لأنه يشترط في العلم المرتبط بها أن يكون حقيقيا وليس مجرد افتراضي.

تأسيسا على ذلك، فالتبليغ الالكتروني للقرار الإداري لا يختلف في غايته عن نظيره الورقي، هذه الغاية تتمثل في نقل العلم بمضمون القرار الإداري إلى الأفراد بواسطة إجراء التبليغ أو الإخطار الشخصي به، وكل ما في الأمر أنه يتحقق من خلال الاعتماد على إجراءات ووسائل ذات طابع تقني لا نلمسها في الأحوال العادية للتبليغ، ويرتبط بوجود القرار في صورة المستند الالكتروني ويقوم على آلية انتقاله بين أطرافه من خلال عملية برمجية ينفذها الحاسوب أو الهاتف المحمول بناءا على الأوامر الصادرة لهما، لذلك يعد كلاهما تبليغ مع اختلاف طريقة إجرائه[39].

وكما هو واضح فإن التبليغ الالكتروني للقرار الإداري يستهدف إنجاز ثلاث خطوات رئيسية تتمثل في إرسال القرار الإداري، ومن تم استلامه، ووصوله إلى صاحب الشأن في شكل المستند الالكتروني لا الورقي، وهو ما يعني حيازته فعليا للقرار والوقوف على مضمونه بصورة جيدة.

بالإضافة على ذلك، فإن الالتزام بإجراء هذه العملية يقع بلا شك على جهة الإدارة، وتقوم به من خلال موظفيها الفنيين ووسائلها الالكترونية المملوكة لها، لذلك يقع عبء إثباتها على جهة الإدارة قياسا على الأحوال العادية التي تتعلق بالتبليغ الورقي، انطلاقا من أن التبليغ مقرر لصالح الأفراد ويجب على متخذ القرار القيام بما يلزم لوجوده[40].

تطبيقا لما تقدم، فإنه يتعين اللجوء لوسائل قادرة على إرسال القرار الإداري من جانب الإدارة واستلامه من جانب الأفراد في آن واحد حتى تكتمل دائرة الإعلان ويتوافر العلم اليقيني والتبليغ الذاتي بالقرار قياسا على الحالة التقليدية التي يبنى فيها التبليغ على الإرسال والاستلام، وبمعنى آخر لابد من استخدام وسائل تؤدي في النهاية إلى امتلاك الأفراد للقرار الإداري في صورة مستند إلكتروني على جهاز الحاسوب أو بريدهم الإلكتروني أو هاتفهم المحمول[41].

في مقابل ذلك، قد تنتج بعض المشكلات عن النشر والتبليغ الالكتروني للقرار الإداري تتجلى في:

المطلب الثانـي : الإثبـات الإلكترونـي لواقعـة نفـاذ القـرار الإداري

مع انتقال نفاذ القرار الإداري إلى الواقع الإلكتروني، فإن إثباته أخذ بعدا غير مألوفا، كونه يرد على دعائم إلكترونية تفتقر الطبيعة الورقية أو المادية، علما بأن هذه المستجدات لا تقتصر على مسألة نفاذ القرار الإداري الإلكتروني، بل أصبحت مثارة بالنسبة لجميع تصرفات ووقائع العمل الإداري التي وجدت لها مكانا في هذا الواقع.

في ضوء ذلك، يتعين البحث في كيفية إثبات وسائل النفاذ الإلكتروني للقرار الإداري، سواء فيما يتعلق بالنشر الإلكتروني أو التبلبغ الإلكتروني (الفقرة الأولى)، ثم في مرحلة ثانية سنتناول مدى حجية الكتابة الإلكترونية والبريد الإلكتروني في إثبات واقعة النفاذ الإلكتروني للقرار الإداري (الفقرة الثانية).

الفقـرة الأولـى : كيفيـة إثبـات وسائـل النفـاذ الالكترونـي للقـرار الإداري

تتميز قواعد الإثبات في القانون الإداري عن غيرها نظرا لأنها غير مقننة، وارتباطها بالدعوى الإدارية التي تكشف عن وجود علاقة غير متوازنة بين طرفيها، فالإدارة لها مركزها المتقدم وتملك من الأدلة ما لا يملكه خصومها، لهذا فقد أعطي للقاضي الإداري سلطة غير مألوفة بالمقارنة مع القاضي العادي تمكنه من العمل على تحقيق التوازن بين طرفي الدعوى لأجل الوصول إلى الحقيقة، وتطبيقا لذلك نجده لا يتقيد بوسائل الإثبات المنصوص عليها في التشريع المدني، بل له سلطة تقرير الأدلة وابتداعها انطلاقا من كونه حامي المشروعية وقاضيها[45].

وعليه، يتعين على الإدارة إثبات الوسيلة التي أدت إلى نفاذ قرارها في مواجهة الطاعن، ومثل هذا الالتزام يبقى حاضرا في ظل التطور التكنولوجي الذي شهدته واقعة النفاذ للقرار الإداري، إذ أنه يصبح مطلوبا أيضا إثبات قيامها بنشر قرارها أو إعلانه عبر الوسائل الالكترونية المتاحة، أو أن العلم اليقيني بقرارها قد تحقق من خلال ما تكشف عنه بعض الإجراءات الفنية والتقنية.

إن إثبات النشر الالكتروني للقرار الإداري لا يأتي بجديد على صعيد القاعدة العامة المتعلقة بتحديد الطرف الذي يتولى عبء الإثبات في هذا المقام، حيث تلتزم الإدارة بإثبات قيامها بنشر القرار الإداري عير صفحات الانترنت المخصصة لذلك أو من خلال الشاشات المرئية الموجودة بداخل مقارها، على أن يكون ذلك وفقا لما يتناسب مع طبيعة هذه الوسائل الجديدة، وهو ما يعني أن الاختلاف يكمن فقط في آلية الإثبات مع بقاء القاعدة العامة على حالها دون تغيير[46].

في هذا الاتجاه، بإمكان الإدارة القيام بإطلاع القاضي على نسخة من الجريدة الرسمية الإلكترونية أو الجريدة الالكترونية أو صفحة الويب التي قامت بنشر القرار من خلالها في حال سمحت البيئة القانونية بذلك، كما للقاضي الإداري أن يتولى بنفسه التحقق من وجود التشريعات التي تمنح الإدارة رخصة النشر الالكتروني لقراراتها الصادرة عنها. كما أنه في حال لجأت الإدارة إلى إيصال العلم بالقرار الإداري بواسطة النشرات المرفقية الالكترونية فيتعين عليها إثبات صدور هذه النشرات وتضمينها للقرارات الصادرة عنها، أو على الأقل القرار الإداري محل النزاع وإبراز تاريخ نشرها وتوزيعها، وإثبات ما يفيد إتمام التوزيع خصوصا لو تم عبر البريد الإلكتروني.

فإذا رجعنا إلى المشرع المغربي، فقد تبنى في قانون التبادل الالكتروني للمعطيات القانونية في المادة 4 على أن الوثيقة المحررة على دعامة إلكترونية تتمتع بنفس قوة الإثبات التي تتمتع بها الوثيقة المحررة على الورق. وبالتالي فالوثيقة المحررة بشكل إلكتروني تقبل للإثبات شأنها في ذلك شان الوثيقة المحررة على الورق، شريطة أن يكون بالإمكان التعرف بصفة قانونية على الشخص الذي صدرت عنه وأن تكون معدة ومحفوظة وفق شروط من شأنها ضمان تماميتها.

ولكي يمكن الاعتراف بوجود القرار ومقدرته على إحداث أثره وصلاحياته في الإثبات، فلا بد من خضوع المستند أو السجل المتضمن له لمجموعة من الضوابط التي أرساها المشرع في قانون المعاملات الإلكترونية :

وننتهي إلى القول، أن الإثبات الإلكتروني يعد عملا يهدف إلى تأكيد الإدعاء أمام القضاء من خلال الحقائق المتولدة في نطاق الواقع الالكتروني، لذلك يمكن اعتباره عملا فنيا له بعده القانوني وأثره بالنسبة للتصرفات والأعمال المراد إثباتها.

الفقـرة الثانيـة : حجيـة الوسائـل الإلكترونيـة فـي إثبـات نفـاذ القـرار الإداري

سنتناول في هذه الفقرة مدى حجية الكتابة الإلكترونية وقيمتها في الإثبات (أولا)، إلى جانب البريد الإلكتروني كوسيلة إلكترونية يتم بواسطتها إيصال العلم بالقرار الإداري، ومن تم نفاذه (ثانيا).

أولا : حجية الكتابة الالكترونية في إثبات نفاذ القرار الإداري

يكشف التزام الإدارة بإثبات نفاذ قرارها الذي صدر في شكل المستند الإلكتروني[47] عن اعتمادها على الكتابة الالكترونية في إرساء وجود هذا القرار وتحقيق نفاذه، الأمر الذي يحيل على تطور نظرية الدليل الكتابي وحلول الكتابة الالكترونية محل نظيرتها الورقية في مجال الإثبات، ولاشك في أن هذا التطور جاء نتيجة للتطور العام الذي أصاب وسائل الإثبات بعد ظهور وسائل الاتصال الحديثة والاستناد إليها في إنجاز الأعمال والتصرفات القانونية.

ولقد جاء اعتراف المشرع المغربي بحجية الكتابة الالكترونية في مجال الإثبات في ظل وجود رغبة حقيقية لديه بتبني معالجة تشريعية لكافة التحديات التي تثيرها وسائل التكنولوجيا بما يرسي الاهتمام بتطوراتها ويخلق التنظيم القانوني الذي يتناسب معها ويضم التصرفات والأعمال المنجزة بواسطتها إلى النظام القانوني الحديث لأجل حمايتها ومنحها القيمة القانونية المطلوبة.

في هذا الصدد، لقد أدت هذه السياسة إلى وجود تطور حقيقي في قوانين المعاملات الإلكترونية بالنسبة لمسائل الإثبات، عندما قررت مساواة حجية الكتابة و المحررات والتوقيعات الإلكترونية بنظيرتها الخطية أو الورقية وترتيبها لذات الأثر وتمتعها بالقيمة القانونية في مواجهة أطراف المعاملات الإلكترونية والغير[48].

وترجمة لهذا الاتجاه، جاء النص في قانون التبادل الإلكتروني للمعاملات القانونية المغربي بأنه : تتمتع الوثيقة المحررة على دعامة إلكترونية بنفس قوة الإثبات التي تتمتع بها الوثيقة المحررة على الورق، حيث تقبل الوثيقة المحررة بشكل إلكتروني للإثبات، شانها في ذلك شأن الوثيقة المحررة على الورق شريطة أن يكون بالإمكان التعرف بصفة قانونية على الشخص الذي صدرت عنه وأن تكون معدة ومحفوظة وفق شروط من شأنها ضمان تماميتها[49].

وفي ظل ما أرساه المشرع المعاصر ذهب الفقه إلى القول بأن الكتابة الإلكترونية تكمن في تلك التي تتم عبر شبكات الاتصالات الحديثة[50]، وتعد بذلك وسيلة من وسائل إثبات التصرفات القانونية التي تتم عبر هذه الشبكات، وتعرض من خلال دعائم إلكترونية دون استخدام للأوراق، وتصلح إلى جانب نظيرتها الورقية في التعبير عن الإرادة عند القيام بإبرام أو تنفيذ مختلف التصرفات القانونية[51].

ووفقا لما أوردناه سابقا، فإن الكتابة الإلكترونية تبتعد عن الواقع الورقي وتنطلق من دعائم إلكترونية وتعبر عن مضمون مفهوم وواضح، ويمكن عرضها من خلال شاشات الاتصال المختلفة أيا كان الجهاز الذي تتبعه هذه الشاشات، وعلى هذا الأساس لعبت دورها الكبير في التعبير عن الإرادة لإنجاز مجموعة كبيرة من التصرفات القانونية عبر الواقع الإلكتروني بجميع وسائله وتطور معها هذا التعبير الذي أصبح يطلق عليه ” التعبير الرقمي عن الإرادة”[52]، ويتم من خلال وسائل جديدة تتمثل أهمها في صفحات الويب عبر شبكة الانترنت، والبريد الإلكتروني، الهاتف المحمول وبرامج المحادثة المكتوبة والصوتية.

وبالنسبة للشروط الواجبة في الكتابة الإلكترونية كي يعتد بدورها في مسائل الإثبات، يمكن تلخيصها في ما يلي :

يمكن القول في هذا المضمار، أن الكتابة الإلكترونية تساهم إلى حد كبير في تعزيز مبدأ الحق في الإثبات بالنظر إلى طبيعتها التي تسمح بتيسير عمل القضاء الإداري في تقصي الأدلة وحسم النزاع وصولا للحقيقة المنشودة في أسرع وقت ممكن، حتى وإن كانت تتطلب وجود عنصر الخبرة في المجال القضائي فهي بذلك لا تضع تحديات أو معيقات بقدر ما تكشف عن لزوم تطور العمل القضائي انسجاما مع واقع الحال المتغير وتلبية للتطور الحاصل في المجتمع ككل[55].

ثانيا : حجية البريد الالكتروني[56] في إثبات واقعة النفاذ

أثيرت حجية رسائل البريد الإلكتروني في الوقت الذي تعاظم دورها في نقل المعلومات وتوفير الاتصال بين مختلف الأشخاص الذي يرغبون في القيام بالتصرفات القانونية[57]. فالبرجوع إلى مرسوم 20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية، أجاز اللجوء إلى الرسائل الإلكترونية بشكل عام للتعبير عن الإرادة في مجال التعاقد والاعتراف بدورها في نقل فكرتي الإيجاب والقبول ومنحها القيمة القانونية في عدد من المواد المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية[58].

لكن فيما يتصل بالقرار الإداري، يختلف الأمر لما هو معمول به في مجال التعاقد الإلكتروني، الذي يكشف عن إرادة المتعاقدين بدرجة رئيسية ويؤدي لإتمام التعاقد، ففي القرار الإداري يتم الكشف عن إرادة الإدارة وفقا لما هو ثابت بشأنه من أنه تعبير عن الإرادة المنفردة والملزمة للإدارة بقصد إحداث أثر قانوني.

على هذا الأساس فدور البريد الالكتروني ينحصر فقط في نقل العلم بما أنتجته إرادة الإدارة، أي نقل محتوى القرار إلى أصحابه، دون أن يمتد إلى مسألة الإفصاح عنه أو وجوده، لذلك فإن الحديث هنا يكمن حول حجيته في إيصال هذا العلم من عدمه.

ونشير إلى أن حجية البريد الإلكتروني في تحقيق العلم بالقرار الإداري مبني على المرونة التي تلازم إرادة المشرع في النظام القانوني التقليدي، والتي تؤدي إلى عدم تقييد الإدارة بطريقة معينة لتحقيق واقعة العلم بالقرار، ويترك لها حرية اختيار الطريقة المناسبة، ولا يوجد ما يمنع الإدارة من أن تستحسن هذه الطريقة الجديدة، وتعتمد عليها مادامت لا تخرج عن ضوابط التبليغ بالقرار الإداري، ولا تشكل خروجا عن مقتضاه وغايته[59].

وأخيرا لا يجب القفز عن أهمية دور القاضي الإداري في إرساء حجية البريد الالكتروني انطلاقا من سلطته الواسعة في مجال الإثبات، ودوره الفعال المبني على قيامه بالتحقق من أي أدلة مثارة أثناء النزاع وفحصها وبيان مدى قبولها من عدمه، وبالتالي متى لجأت الإدارة إلى البريد الالكتروني لنقل العلم بقرارها فإن حجية هذا الأمر تخضع لسلطة القاضي وله أن يأخذ بذلك أم لا حسب قناعاته المتولدة في هذا الشأن. وعلى هذا الأساس ذهب الفقه لتأسيس حجية البريد الإلكتروني في المواد المدنية والتجارية.

كما أن المخاطب بالقرار الإداري نجد له دورا ملحوظا في الاعتداد بالبريد الالكتروني فيما يتصل بمسألة علمه بالقرار الإداري وذلك في الحالات التي تثبت فيها الإدارة موافقته على هذه الطريقة الجديدة في التبليغ ووجود ما يفيد قبوله باستقبال القرار على بريده الالكتروني، ولهذا الغرض قام بتزويد الإدارة بعنوان بريده الإلكتروني[60].

خـــــاتمـــــة :

أصبح من الضروري في وقتنا الحالي أن يتقبل الفقه الإداري فكرة استخدام الحاسب الآلي وشبكة الانترنت في إصدار القرارات الإدارية، وأن يقوم بأداء دور فعال يؤيد فيه خطوات الإدارة نحو إمكانية إحلال أسلوب الإجراءات الالكترونية في إصدار القرار محل الإجراءات الورقية التقليدية، تلك الإجراءات التي استوجبتها المستجدات في الإدارة الحديثة، خاصة وأن من سمات وخصائص القانون الإداري أنه قانون متطور ومتجدد.

وفي الآخير، فإن الدعوة من خلال هذا المقام موجهة للمشرع المغربي بالبدء في إرساء نهضة تشريعية شاملة تأخذ بعين الاعتبار تطورات العمل الإداري والقبول بها بصورة صريحة والعمل على إعادة تنظيم وسائل وتصرفات الإدارة بما يتفق مع مستجدات هذا العالم، وبما يرسي مشروعيتها بشكل كامل، وأن ذلك لا يأتي من فراغ وإنما للحيلولة دون بقاء العزلة قائمة بين هذا التطور والوظيفة التشريعية التي من المفترض أن لا تهمل مستجدات وتطورات الحياة بشكل عام، وصولا إلى إرساء نظام قانوني يعالج تطبيق نظام الإدارة الالكترونية ويتولى تنظيم كافة المعاملات الإدارية الالكترونية بما تحتويه من تصرفات ووقائع، إذ أن الأمر لا يقتصر على واقعة القرار الإداري الالكتروني لوحدها بل نذهب إلى معالجة تشريعية تسلط الضوء على كافة مظاهر التطور في العمل الإداري.  

 

 

 

 

المراجـــــــع  المعتمـــــدة :

 

 

 

[1]–  نقلا عن : مازن ليلو راضي، القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، 2008، ص 158.

[2]–   J. RIVERO et J. WALINE, Droit administratif, Dalloz, 19e édition, Paris, 2002, P 81.

[3]– مليكة الصروخ، القانون الإداري: دراسة مقارنة، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2006، ص:454.

[4]–  نقلا عن : محمد ربيع بن سعيد، أشخاص القانون الخاص وإصدار القرار الإداري، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، جامعة عبد المالك السعدي، السنة الجامعية : 2010-2011، ص 12.

[5]–  نواف كنعان، القانون الإداري، الكتاب الثاني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان الأردن، 2005، ص 237.

[6]– علاء محيي الدين مصطفى أبو أحمد، القرار الإداري الإلكتروني كأحد تطبيقات الحكومة الإلكترونية، بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي السنوي السابع عشر، المعاملات الإلكترونية : التجارة الإلكترونية-الحكومة الإلكترونية، المنعقد بمركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، أبو ظبي، في الفترة 19-20 ماي 2009، بحوث المجلد الأول، ص 106.

[7]– محمد سليمان نايف شبير، النفاذ الإلكتروني للقرار الإداري: دراسة تطبيقية مقارنة، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، مصر، 2015 ، ص 41.

[8]– حمدي سليمان القبيلات، التوقيع كشكلية في القرار الإداري الإلكتروني، مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون، الجامعة الأردنية، عمان، المجلد 34، 2007، ص 681.

[9]– سليمان محمد الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية: دراسة مقارنة، الطبعة السابعة، دار الفكر العربي، القاهرة، 2006، ص  465 وما بعدها.

[10]– محمد سليمان نايف شبير، النفاذ الإلكتروني للقرار الإداري: دراسة تطبيقية مقارنة، مرجع سابق، ص 43.

[11]–  مسألة ارتباط القرار بالسلطة الإدارية العامة أصبح في ذمة التاريخ نتيجة لتطور النشاط الفردي والجماعي في وقتنا الراهن واشتراك الخواص مع الإدارة في تسيير المرافق العمومية. يراجع : محمد ربيع بن سعيد، أشخاص القانون الخاص وإصدار القرار الإداري، مرجع سابق.

[12]– ثروت بدوي، القرارات الإدارية، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون طبعة، 1994، ص 4.

[13]–  مثال على ذلك، ظهور المحكمة الالكترونية سنة 1996 في الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة لظهور الإدارة الالكترونية، وتثمثل هذه المحاولة في المشروع الأمريكي الخاص بالقاضي الافتراضي الذي يتولى فض الخصومات بالوسائل الالكترونية.

أيضا الخدمات التي تقدمها الإدارات العمومية المغربية تطبيقا لنظام الإدارة الإلكترونية، والتي هي عبارة عن قرارات إدارية صادرة عبر الوسائل الإلكترونية.

[14]–   من هذه الدراسات : علاء محيي الدين مصطفى أبو أحمد، القرار الإداري الالكتروني، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، بحوث المجلد الأول، 2009.

– رحيمة الصغير ساعد نمديلي، العقد الإداري الإلكتروني، دراسة تحليلية مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، دون طبعة، 2010.

[15]–  قانون 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.07.129 يتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007)، الجريدة الرسمية عدد 5584 بتاريخ 25 ذي القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007)، ص 3879 وما بعدها.

[16]– عمار طارق عبد العزيز، أركان القرار الإداري الإلكتروني، مجلة القانون للدراسات والبحوث القانونية، كلية القانون بجامعة ذي قار، العراق، عدد 2، 2010، ص 12.

[17] قانون إمارة دبي الخاص بالمعاملات والتجارة الالكترونية، رقم 2، 2002، للاطلاع يرجى زيارة الرابط التالي : http://www.arabruleoflaw.org

[18]– السجل أو المستند الالكتروني حسب تعريف قانون دبي ” هو سجل أو مستند يتم إنشاؤه أو تخزينه أو استخراجه أو نسخه أو إرساله أو إبلاغه أو استلامه بوسيلة إلكترونية على وسيط ملموس أو على أي وسيط إلكتروني آخر، ويكون قابلا للاسترجاع بشكل يمكن فهمه”. المادة 2 من قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية لإمارة دبي، المشار إليه سابقا.

[19]– عمار طارق عبد العزيز، مرجع سابق، ص 11.

[20]– محمد سليمان نايف شبير، مرجع سابق ، ص 82.

[21]– ثروت بدوي، مرجع سابق، ص 27.

[22]– نواف كنعان، القانون الإداري، مرجع سابق، ص 242.

[23]–  المادة 5 من  قانون 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، مرجع سابق.

[24]– أشرف محمد خليل حمامدة، القرار الإداري الإلكتروني، دورية الفكر الشرطي، الإمارات العربية المتحدة، المجلد 25، العدد رقم 99، أكتوبر 2016، ص 70.

[25]–  Loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information et relative à la signature électronique, qui a modifié l’article 1316-1 du code civil français : “ L’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité”.

[26]–  أن يكون محل القرار موافقا للقواعد القانونية المدونة وغير المدونة، وألا يكون محله غير مشروع لمخالفته القانون .

[27]– علي الحمود القيسي، النموذج الإلكتروني الموحد للقرارات الإدارية، بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي السنوي السابع عشر، المعاملات الإلكترونية : التجارة الإلكترونية-الحكومة الإلكترونية، المنعقد بمركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، أبو ظبي، في الفترة 19-20 ماي 2009، بحوث المجلد الأول، ص 93.

[28]  نواف كنعان، القانون الإداري، مرجع سابق، ص 247

[29]– أشرف محمد خليل حمامدة، القرار الإداري الإلكتروني، مرجع سابق، ص 75.

[30]  Charles Debbash, Jean Claude Ricci, Contentieux administrative, Dalloz, Paris France, 8° édition, 2001, Page 240-241.

[31]– عمار طارق عبد العزيز، أركان القرار الإداري الإلكتروني، مرجع سابق، ص 29.

[32]– علي الحمود القيسي، النموذج الإلكتروني الموحد للقرارات الإدارية، مرجع سابق، ص 101.

[33]– نواف العقيل العجارمة وناصر عبد الحليم السلامات، نفاذ القرار الإداري الإلكتروني، مجلة الشريعة والقانون، الجامعة الأردنية، عمان، 2013، ص 1027- 1028.

[34]– محمد سليمان نايف شبير، مرجع سابق ، ص 441.

[35]– أشرف محمد خليل حمامدة، مرجع سابق، ص 83

[36]  محمد سليمان نايف شبير، مرجع سابق ، ص 417

[37]– سليمان محمد الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية: دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص 506.

[38]– عمار بوضياف، القرار الإداري، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة الأولى، 2007، ص 185.

[39]– نواف العقيل العجارمة وناصر عبد الحليم السلامات، مرجع سابق، ص 1028.

[40]– سليمان محمد الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية: دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص 619.

[41]– آمل جاب الله، أثر الوسائل الإلكترونية على مشروعية تصرفات الإدارة القانونية: دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2013، ص 105.

[42]– نواف العقيل العجارمة وناصر عبد الحليم السلامات، مرجع سابق، ص 1029.

[43]– أشرف محمد حمامدة، مرجع سابق، ص 82.

[44]– نفس المرجع السابق، نفس الصفحة. أيضا : نواف العقيل العجارمة وناصر عبد الحليم السلامات، مرجع سابق، ص 1029- 1030.

[45]–   رحيمة الصغير ساعد نمديلي، العقد الإداري الإلكتروني، دراسة تحليلية مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، بدون طبعة، 2010، ص 121.

[46]–   سليمان محمد الطماوي، الوجيز في القضاء الإداري: دراسة مقارنة، منشورات جامعة عين شمس، مصر، 1982، ص 178.

[47]– المستند الإلكتروني هو: السجل أو المستند الذي يتم إنشاؤه أو تخزينه او إرساله أو إبلاغه أو استلامه بوسيلة إلكترونية على وسيط ملموس أو على وسيط إلكتروني آخر، ويكون قابل للاسترجاع بشكل يمكن فهمه” المادة 12 الفقرة 1 من قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية لإمارة دبي، لسنة 2002. وهناك أيضا من يسميه بالمحرر الإلكتروني (المشرع المصري والمغربي)، أو السجل الإلكتروني (المشرع البحريني). كما عرفه قانون الاونيسترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية الذي اعتمدته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لسنة 1996 في المادة 2-1 بـ.: ” المعلومات التي يتم إنشاؤها أو إرسالها أو استلامها أو تخزينها بوسائل إلكترونية، أو ضوئية أو وسائل مشابهة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تبادل البيانات الإلكترونية أو البريد الإلكتروني أو البرق أو التلكس أو النسخ الورقي”. للمزيد راجع : محمد أمين الرومي، المستند الإلكتروني، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، الطبعة الأولى، 2007.  

[48]–  المادة الرابعة من قانون 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.07.129 يتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007)، الجريدة الرسمية عدد 5584 بتاريخ 25 ذي القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007)، ص 3879 وما بعدها.

[49]–  قانون 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، مرجع سابق.

[50]– الصالحين محمد العيش، الكتابة الرقمية طريقا للتعبير عن الإرادة ودليلا للإثبات: دراسة لقوانين المعاملات الإلكترونية في ضوء القواعد العامة، منشاة المعارف، الإسكندرية، الطبعة الأولى، 2008، ص 49.

[51]–   حكم مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 28/12/2001، بخصوص النظر في الطعن المقدم ضد أحد الأحكام التي أصدرتها المحكمة الإدارية لمدينة Nantes ، حيث اعترف القضاء الإداري الفرنسي بالكتابة الإلكترونية كحجية قانونية في المعاملات الإدارية. للاطلاع :

– Caprioli & Associés, Droit administratif et preuve électronique, sur : www.caprioli-avocats.com, consulté le 13/08/2017.

[52]– الصالحين محمد العيش، مرجع سابق، ص 49.

[53]– محمد سليمان نايف شبير، مرجع سابق ، ص 742.

[54]– الصالحين محمد العيش، مرجع سابق، ص 164.

[55]– الصالحين محمد العيش، مرجع سابق، ص 154.

[56] عرف المشرع الفرنسي البريد الالكتروني في القانون رقم 575/2004 بشأن الثقة في الاقتصاد الرقمي في المادة الأولى منه بأنه: “كل رسالة سواء كانت نصية أم ضوئية أم مرفقة بها صور أو أصوات ويتم إرسالها عبر شبكة اتصالات عامة، وتخزن عند أحد خوادم تلك الشبكة أو في المعدات الطرفية للمرسل إليه ليتمكن الأخير من استعادتها”.

Voir : Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique sur : www.legifrance.gouv.fr , site consulté le 11/08/2017.

[57]– خالد ممدوح ابراهيم، حجية البريد الإلكتروني في الإثبات : دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، الطبعة الأولى، 2010، ص 75.

[58]– المواد : 19-20-26-55-73- 94 و 116، تجيز أمكانية التعامل بالرسائل الإلكترونية في مجال الصفقات العمومية، مما يعطيها حجية قانونية في الإثبات. يراجع : مرسوم رقم 2.12.349 صادر بتاريخ 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013)، الجريدة الرسمية عدد 6140 صادرة بتاريخ 23 جمادى الأولى 1434 (4 أبريل 2013).

[59]– محمد سليمان نايف شبير، مرجع سابق ، ص 751.

[60]  خالد ممدوح ابراهيم، مرجع سابق، ص 75.

Exit mobile version