Site icon مجلة المنارة

القـاعـدة – تتقادم اجراءات تحصيل الضرائب والرسوم والحقوق الجمركية وحقوق التسجيل والتمبر بمضي اربع سنوات من تاريخ الشروع في تحصيلها … نعم. – بالنظر لعدم ادلاء القابض باي اجراء من اجراءات التحصيل القاطعة للتقادم وبالنظر لتاريخ تقديم الطلب امام هذه المحكمة وتاريخ الشروع في تحصيل الضرائب المنازع فيها يكون امد التقادم الرباعي المذكور متحقق في النازلة … نعم … الاستجابة للطلب والتصريح بسقوط حق الخزينة العامة في تحصيل هذه الضرائب … نعم .

المحكمة الإدارية
بالدار البيضاء

ملف رقـم : 516/6/2008
حكم رقـم :
بتـاريخ : 10/06/2009
وبعـد المداولـة طبقـا للقـانـون
في الشكل : حيث ان الطلب قدم من ذي صفة ومصلحة، وجاء مستوفيا لكافة شروطه الشكلية المتطلبة، فهو مقبول شكلا.
في الموضوع : حيث ان الطلب يرمي الى الحكم بالغاء البيان الضريبي المؤرخ في 13/10/2008 المتعلق بالضريبة العامةعلى الدخل والضريبة الحضرية ورسم النظافة عن السنوات من 1986 الى 2004 وقيمتها 812.183,77 درهما موضوع الجدولين الضريبيين عدد 40907560 و35816050 مع تحميل المدعى عليهم الصائر.
وحيث انه لما كان الثابت قانونا ان الخزينة العامة، وفي اطار سعيها لتحصيل الضرائب من الملزمين بادائها فهي ملزمة باحترام قواعد الاستخلاص وآجاله طبقا لمقتضيات المادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية التي تنص على تقادم اجراءات تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية وحقوق التسجيل والتمبر بمضي اربع سنوات من تاريخ الشروع في تحصيلها، فضلا على مقضيات المادة 125 من ذات المدونة التي اقرت ان المحاسبين المكلفين بالتحصيل الذين تركوا اجل التقادم يمر دون القيام باجراءات التحصيل، او الذين شرعوا فيها ثم تخلوا عنها الى ان تقادمت الديون المعهود اليهم بتحصيلها، تسقط حقوقهم تجاه المدينين
وحيث تخلف قابض قباضة الدارالبيضاء الواحة عن الادلاء باي جواب رغم توصله بصفة قانونية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12/11/2008 ولم يدل باي اجراء من اجراءات التحصيل القاطعة للتقادم رغم امهاله بجلسات البحث المأمور به بمقتضى الحكم التمهيدي عدد 877 وتاريخ 17/12/2008، المنعقدة بمكتب القاضي المقرر بتاريخ 19/2/2009، 12/3/2009 و16/4/2009.
وحيث انه بالنظر لتاريخ تقديم الطلب امام هذه المحكمة بتاريخ 14/10/2008 وصدور الاوامر بتحصيل الضرائب المنازع فيها ما بين تاريخي 28/11/1986 و31/3/2004، فإن هذه الضرائب تكون قد تقادمت بين الشروع في التحصيل ورفع الدعوى، الأمر الذي يكون معه طلب المدعي وجيها ويتعين الاستجابة له والتصريح بسقوط حق القابض في تحصيلها.
وحيث يتعين تحميل الخزينة العامة صائر الدعوى.

Exit mobile version