العلاقة المالية بين الدولة والجهات في ظل التوجهات الترابية الجديدة

العلاقة المالية بين الدولة والجهات

في ظل التوجهات الترابية الجديدة

(هشام مليح: باحث في تدبير الإدارة المحلية)

عرف المغرب في السنين الأخيرة، تحولات اقتصادية واجتماعية، وإصلاحات دستورية[1] وقانونية[2]، فرضت على الدولة توسيع خيار اللامركزية، وتبني مقاربات ترابية جديدة، استجابة لمجموعة من الدواعي الموضوعية والملحة التي يتطلبها الوضع الجديد، والتي يمكن تحديدها فيما يلي :

  • تبني مناهج توسيع الجهوية؛
  • تعديل الدستور للمقتضيات الخاصة بالجهات والجماعات الترابية الأخرى؛
  • وضع الدستور لمبادئ جديدة، لضمان تدبير شؤونها؛
  • ترسيخ الدستور لمبادئ الحكامة الجيدة في تنظيم المرافق العمومية؛ وعلى رأسها الجهات والجماعات الترابية الأخرى.
  • صدور القوانين التنظيمية المتعلق بالجهات والجماعات الترابية الأخرى؛
  • صدور المراسيم التنظيمية المتعلقة بالجهات والجماعات الترابية الأخرى.

عكس مسار تطور العلاقة بين الدولة ووحداتها اللامركزية، درجة نضج هذه التجربة، خصوصا على المستوى المالي، فقوة النماذج التي اختارت السير في مسلسل اللامركزية والجهوية المتقدمة، تكمن في التناسق والانسجام الموجود في ماليتها العمومية؛ أي طبيعة الارتباط الحاصل بين مالية الدولة وجماعاتها الترابية بمختلف مستوياتها، ومدى التناسق والتكامل فيما بينها.

فهل ستمكن التوجهات الترابية التي حملها الدستور والقانون التنظيمي رقم 111.14 ومراسيمه التنظيمة الجهات من تجاوز السمات التي ميزت مسار علاقتها المالية مع الدولة بالتبعية وغياب الستقلالية المالية؟ وأي إمكانات يمكن أن تتيحها في اتجاه ضبط وتبسيط وتوضح هذه العلاقة، بما يحقق النجاح للتجربة الجهوية، ويضمن لها موارد وسلطة مالية ذاتية وكافية للاضطلاع بأدوارها التنموية في اتساق وانسجام مع مجهودات الدولة ؟

أولا. التوجهات الترابية للعلاقة المالية بين الدولة والجهات

تعد التوجهات الترابية للدستور والقانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات لحظة مهمة، عبرت من خلالها الدولة عن رغبتها في إعادة هيكلة مؤسساتها، وبناء علاقتها بوحداتها الترابية وجهاتها، من خلال تبني نموذج جهوي مغربي وظيفي ومؤسساتي، ديمقراطي، مندمج، وداعم للاختصاصات ومجدد للعلاقات ومؤهل ومتضامن، يعتد بالأبعاد الذاتية الوطنية في خياراته السياسية والاجتماعية، ويبوء الجهة مصدر الصدارة في الهندسة الترابية للمملكة، وتؤطره أهداف ومبادئ وإجراءات منضبطة لما جاء به الدستور والقوانين التنظيمية الصادرة في هذا الشأن.

 

 

  • الأهداف الموجهة

تشكل الأهداف الجديدة لإصلاح المنظومة الجهوية المرجعية الاجرائية التي استند عليها مشروع القانون التنظيمي للجهات رقم 111.14، وذلك من خلال إعطاء الأولوية للتوجهات التي حملها دستور فاتح يوليوز 2011 في مجال التنظيم الترابي والجهوي وحكامة المرافق العمومية، والتي يمكن تحديدها في مجموعة أهداف ترتبط بتعزيز اللامركزية الترابية، وبناء جهوية متقدمة، وترسيخ الحكامة الجيدة والتدبير الحر.

– تعزيز اللامركزية الترابية والديمقراطية المحلية؛ وهو ما أكد عليه الدستور الجديد في الفصل 146؛ حينما تحدث عن أنه تحدد بقانون تنظيمي شروط تدبير الجهات والجماعات الترابية لشؤونها بكيفية ديمقراطية، أو في الفصل 153 عندما نص على أن الجماعات الترابية أشخاص اعتبارية، خاضعة للقانون العام، تسير شؤونها بكيفية ديمقراطية، أو حينما تحدث في الفصل 155 على خضوع المرافق العمومية في تسييرها للمبادئ والقيم الديمقراطية التي أقرها الدستور.

– بناء جهوية متقدمة؛ وهو ما أكد عليه الدستور الجديد، حيث نص في فصله 143 على أن الجهة تتبوأ مكانة الصدارة بين باقي الجماعات الترابية الأخرى، ونص في فصله 135 على أن الجماعات الترابية للمملكة هي الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، بل حرص الدستور الجديد في كل الفصول الواردة بالباب المتعلق بالتنظيم الترابي على ذكر الجهة أولا، تم الجماعات الترابية الأخرى ثانيا، مما يكرس المكانة المتميزة التي منحها لها الدستور الحالي. وهو التوجه الذي دعى إليه تقرير اللجنة الاستشارية حول الجهوية عندما دعى إلى إبراز الجماعة الجهوية كشريك مميز للدولة، وإقرار صدارتها في تنسيق ودمج تصورات ومخططات وبرامج باقي الجماعات الترابية، مع احترام المساواة القانونية بين هذه الجهات والاختصاصات المخولة لكل منها[3].

ترسيخ بنيات الحكامة الجيدة والتدبير الإداري الحر؛ حيث نص الدستور في فصله 136 على أن التنظيم الجهوي والترابي يرتكز على مبادئ التدبير الحر، وعلى التعاون والتضامن، وتأمين مشاركة السكان في تدبير شؤونهم. وذلك عن طريق وضع آليات استشارية تيسر المشاركة المنتظمة والمسؤولة للمواطنين في إعداد المخططات الجهوية للتنمية والمشاريع الكبيرة، وتنظم طرق تعبير المواطنين عن حاجاتهم وتطلعاتهم فيما يمس حياتهم اليومية، ويهم جهتهم[4]، وتخضع التدبير الإداري والمالي للجهات لمعيير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، من خلال المراقبة والتقييم اللذان تمارسهما السلطة الحكومية الوصية[5]، وفق منهجية جديدة  مبنية على الإشراف والتوجيه والمراقبة المرنة عوض الوصاية[6].

  • المبادئ المؤطرة

يقتضي الإصلاح، بلورة الأهداف السابقة، وتبني مبادئ جديدة، قادرة على أجرأة الفلسفة والمرتكزات الجديدة للإصلاح الجهوي والترابي، وفق مستجدات الدستور في مجال التنظيم الترابي والجهوي، وترسيخ حكامة تدبير المرافق العمومية، والتي يمكن أن تكون محاورا موجهة للإصلاح، وهي مبادئ مؤطرة لتدبير شؤون الجهة وتنظيمها الجهوي ، تتمثل أساسا في ما يلي:( التدبير الحر- المشاركة- التضامن والتعاون- التفريع).

– التدبير الحر[7]: يعتبر الاستقلال المحلي للجماعات الترابية عنصرا أساسيا للامركزية الترابية، فهي تتمتع بالشخصية المعنوية، بل إنها اليوم تتمتع بمبدأ دستوري جديد يضمن لها التدبير الحر لشؤونها في حدود اختصاصاتها المقررة في الباب الثاني من القانون التنظيمي رقم 111.14 المنظم للجهات؛ بمعنى أنها تتمتع بقدرة حقيقية على اتخاذ القرارات التي تمكنها من تدبير مصالحها الخاصة[8]. وهو ما سيحررها أكثر من الوصاية الإدارية والمالية بمفهومها الضيق والتقليدي.

ويختلف مبدأ التدبير الحر عن مبدأ الحكم الحر، إذ لا يمكن تطبيقه إلا في إطار احترام أولويات الدولة، ومبدأ وحدة الدولة، وهو الأمر المعمول به في إطار التجربة الفرنسية[9]. و يقتضي هذا المبدأ تعزيزا لصلاحيات الهيئات المنتخبة في تدبير شؤونها الجهوية، وتعزيز مبدأ المساءلة، الذي يعني أن الذين يتصرفون بتدبير الشأن العام الجهوي بحرية وباسم المواطنين، يكونون عرضة للمسائلة. كما يعني أيضا، الارتكاز على الشفافية التي تضمن للجميع التوصل الكامل بالمعلومات المتعلقة بتدبير الشأن العام الجهوي. وهذا المبدأ يستدعي التوفر على مجالس جهوية منتخبة بشكل ديمقراطي ومباشر إلى جانب التوفر على الإمكانات القانونية والمالية الضرورية لممارسة تدبيرها الإداري الحر.

– المشاركة: تعد المشاركة أحد مكونات الحكامة، فهي تهيئ الظروف والأوضاع السياسية المناسبة لتعبئة الأفراد والجماعات للمساهمة والمشاركة في الأنشطة والمشاريع الاقتصادية والاجتماعية[10]. فالتشاركية هي استبدال للتدبير البيروقراطي للشأن العام المحلي بالتدبير الديمقراطي الذي يخدم التنمية، هذه الأخيرة تتطلب مشاركة الساكنة في ممارسة الفعل التنموي، بحيث تكون البرامج التنموية والسياسات العمومية الجهوية معبرة بصفة حقيقية عن متطلبات المواطن[11]. وذلك عبر آليات وكيفيات وهيئات يحددها النظام الداخلي للجهة كما هو موضح في المادتين 116 و117 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات.

وقد عمل الدستور على منح هذا المبدأ مكانة متميزة داخل الهندسة الدستورية، حيث نص في الفصل 139 على أن مجالس الجهات والجماعات الترابية تضع آليات تشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنين والمواطنات والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها، أو من خلال الفصل 136 الذي أكد على أن من بين مرتكزات التنظيم الجهوي والترابي تأمين مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية والمندمجة والمستدامة. أما في فصله 137 فقد أكد الدستور على أن الجهات والجماعات الترابية تساهم في إعداد السياسات الترابية من خلال ممثليها في مجلس المستشارين.

– التضامن والتعاون : يعتبر التضامن حجر الزاوية من أجل تجاوز توفير الاعتمادات الذاتية الكافية لقيام الجهات والجماعات الترابية بالاختصاصات الموكولة لها، فالتضامن الوطني يعد عنصرا أساسيا في الجهوية المتقدمة؛ إذ أن تحويل الاختصاصات للجهة يقترن بضرورة توفير موارد مالية، حيث سيمكن هذا المبدأ من تفعيل آلية التعاون الجهوي والترابي بين باقي الجماعات الترابية الأخرى من أجل تحقيق المشاريع المشتركة، وإنجاز البرامج الجهوية، وخلق إطارات لإقامة شراكة بين الجهات الغنية والفقيرة، وتجاوز الاختلالات الترابية.

وقد نص الدستور من خلال الفصل 146 على أنه سيتم بواسطة قوانين تنظيمية تحديد شروط تشجيع وتنمية التعاون بين الجماعات، وكذا الآليات الرامية إلى ضمان تكييف تطور التنظيم الترابي في هذا الاتجاه. كما تحدث الفصل 142 عن إحداث صندوق للتضامن بين الجهات، يهدف للتوزيع المتكافئ للموارد، قصد تقليص الفوارق بينها. بينما أكد من جهة أخرى على ضرورة تحمل الجميع، وبصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد.

– مبدأ التفريع[12]؛ يقتضي هذا المبدأ البحث عن المستوى الملائم لممارسة اختصاصات معينة، بحيث تتخلى الدولة للجهات عن كل الاختصاصات التي لاتستطيع الاضطلاع بها[13]، وإعادة توزيع الاختصاصات بين الجهات والجماعات الترابية الأدنى بما يحقق التكامل في الأدوار وتجنب تداخل الاختصاصات، دون أن يمارس المستوى الأعلى أي وصاية على المستوى الأدنى[14]. فاستنادا لهذا المبدأ، تمارس الجهة اختصاصاتها الذاتية، والمشتركة والمنقولة إليها من طرف الدولة وفق الكيفيات المنصوص عليها في الأحكام الواردة في القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات.

فتوضيح العلاقة بين الدولة والجهات وباقي الجماعات الترابية الأخرى، بناء على مدى قربهم من القضايا اللصيقة بسكانهم، حتى يتحقق التكامل في الأدوار بدل التداخل والازدواجية التي تؤدي إلى تشتت جهود التنمية، يفرض إتباع نوع من التوازن بين مختلف المستويات الترابية، يضمن لها ممارسة اختصاصاتها بالنجاعة المطلوبة[15]، ويراعي التوازن أو التناسق في الصلاحيات والإمكانيات. وهذا ما ينسجم مع ما أكد عليه الدستور في فصله 141، حينما كرس دستوريا عدم نقل أي اختصاص من طرف الدولة للجهات والجماعات الترابية الأخرى، إلا إذا كان هذا الإجراء مقترنا بتحويل الموارد المطابقة له.

ثانيا.الملامح الكبرى للعلاقة المالية بين الدولة والجهات

تندرج الإجراءات المقترحة في إطار تجاوز الوضع السابق الذي ميز مسار العلاقة المالية بين الدولة والجهات، والاستجابة للأهداف والمبادئ الناظمة للتنظيم الجهوي والترابي التي جاء بها الدستور؛ وهو ما يستوجب الوقوف عند بعض نقط التمفصل في العلاقة بين مالية الدولة والجهات، ومساءلة كيفية تنزيلها من خلال القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات ومراسيمه التنظيمية، و تسجيل بعض الملاحظات الأولية حول ملامحها الكبرى ، ومدى استجابتها للتوجهات الترابية الواردة في الدستور على مستوى الأهداف والمبادئ.

  • السمات العامة

تميز مسار تطور العلاقة المالية بين الدولة والجهات بمجموعة من السمات التي طبعته منذ بدايته[16]، والتي عكست بصفة عامة التوجه التدريجي نحو تحديد وتدعيم وتعزيز اختصاصات الجهات وأدوارها التنموية، وهي نفسها النقط التي شكلت موضوع نقاش ومطالبة بالإصلاح، سواء من خلال أشغال اللجنة الاستشارية حول الجهوية أو اللجنة اللملكية لإعداد الدستور أو أثناء مناقشة القانون التنظيمي للجهات بالبرلمان، وذلك وفق تصور منهجي يرتكز على ثلاث عناصر إجرائية مؤطرة للعلاقة المالية بين الدولة والجهات، وهي: ( التدرج – التمايز – التعاقد ).

  1. التدرج: ويقتضي اعتماد التدرج في تنزيل مشروع الجهوية، سواء على مستوى الإختصاصات المنقولة للجهات، وعلى مستوى تمويل ميزانياتها بالموارد المالية المطلوبة، إذ اعتمد هذا الإجراء على تحويل الموارد المالية للجهة في حدود الحصص المحددة في القانون التنظيمي المنظم للجهات رقم 111-14 على مراحل وفي أفق زمني محدد، وذلك تماشيا مع التنزيل التدريجي لمشروع الجهوية، ونقل الاختصاصات من الدولة إليها. لكن هذا التدرج يجب أن يخضع لبرمجة زمنية واضحة تسطر الزيادات وفق سنوات محددة النسب المؤوية بغية توضيح العلاقة والخروج من دائرة الغموض.
  2. التمايز: ويستدعي اتباع إجراءات قائمة على المعاملة المتمايزة للجهات حسب إمكاناتها التنموية؛ وتتناسب مع إمكاناتها وثرواتها ومتطلباتها التنموية. وهو ما يفترض استحضار الدولة لمنطق التمييز الإيجابي لصالح الجهات التي تحتاج إلى تمويل يتناسب مع حجم انتظاراتها التنموية في أفق تقليص الفوارق المجالية وتأهيل الإمكانات الترابية ببعض الجهات، وهو التوجه الذي سارت عليه العديد من التجارب المقانة وفق تصور واضح وآليات ومعايير مضبوطة تأخذ بعين الاعتبار المعطيات الترابية والديمغرافية والتنموية لكل جهة من جهات المملكة.

ويعد المرسوم التنظيمي رقم 2.15.997 والقاضي بتحديد معايير توزيع مساهمات الميزانية العامة للدولة بين الجهات بناء على معياري عدد سكان الجهة ومساحتها[17]، تنزيلا لهذا الإجراء وتكريسا لهذا التوجه الترابي، لكنه توجه يبقي التفاوت بين الجهات لصالح الجهات الأكثر كثافة سكانية والأكبر مساحة، لأنه لم يلتفت إلى عناصر الهشاشة والفقر وضعف البنيات والموارد والثروات ببعض الجهات كمعايير محددة لمعادلة التوزيع، ولأن التقسيم الجهوي الحالي لن يكون بإمكانه تجاوز الفوارق الترابية بين جهات غنية وأخرى فقيرة، رغم سن القانون لعدد من أشكال التعاون والتضامن بين الجهات، لأن حلولها للمشاكل المطروحة تبقى ظرفية وغير كافية لتجاوز الفوارق الترابية الواسعة بين جهات المملكة الإحدى عشر.

  1. التعاقد: يعد اختيار أسلوب التعاقد في تدبير المشاريع المشتركة بين الدولة والجهات، وبين الجهات وباقي الجماعات الترابيةـ، إجراء تدبيريا يمكن أن يعيد تشكيل العلاقة بين الدولة والجهات على أساس شراكة واضحة الشروط ومحددة الأدوار؛ وهو ما يعني أن المشاريع التي تعتزم الدولة إقامتها يجب أن تتم في إطار تعاقدات مالية واضحة بين الدولة والجهات تحدد مساهمة كل طرف والتزاماته في هذا الإطار. ويجري ذلك في إطار قانوني، وعلى أساس تعاقد مضبوط الشكل يساير قدرات الجهات على تحملها ويجعل رهن إشارتها الموارد والوسائل المطابقة[18]. ولهذا فالتعاقد لابد أن ينصب أساسا على تعبئة الموارد المالية اللازمة لمباشرة الجهة لتدخلاتها التنموية، ويفترض حضورا متميزا وفاعلا للدولة على المستوى اللامتمركزة بغاية تنسيق التدخلات على المستوى الجهوي، وهو ما يصطدم في التجربة المغربية بتخلف اللاتركيز الإداري عن مسايرة تطور التجربة اللامركزية عموما والجهوية خصوصا، ويستدعي في أقرب وقت ممكن الإسراع بإخراج ميثاق اللاتركيز لحيز الوجود.

وتجد هذه العناصر الإجرائية تطبيقها وتأطيرها للعلاقة المالية بين الدولة والجهات على ثلاث مستويات، تتعلق ببنية الموارد المالية، ومعادلة توزيع الموارد الجبائية، والاختصاصات المالية.

  • بنية الموارد المالية:

تعكس بنية الموارد المالية للجهات هيمنة الموارد المحولة من الدولة مقابل محدودية الموارد الذاتية، حيث سترصد الدولة للجهات، بموجب قوانين المالية، وبصفة تدريجية، نسبة محددة في 5% من حصيلة الضريبة على الشركات، 5% من حصيلة الضريبة على الدخل، 20% من حصيلة الرسم على عقود التأمين، بالإضافة إلى المخصصات المالية من ميزانية الدولة في أفق بلوغ سقف 10 ملايير درهم سنة 2021[19].

وتوضح بنية هذه الموارد ومصدرها محدودية الموارد الذاتية لحساب الموارد المحولة والإمدادات والإعانات التي تقدمها الدولة، خصوصا في ظل ضعف الموارد الجبائية المخصصة للجهات بموجب القانون 47.06، والتي لم تعد تتناسب مع المكانة التي أصبحت تحتلها الجهة بالنسبة لباقي المستويات الترابية الأخرى، والأدوار والمهام التنموية التي أصبحت منوطة بها في ظل دستور 2011 والقانون التنظيمي للجهات رقم 111.14، وهو ما يستدعي تعديل القانون المنظم للجبايات الترابية في ظل التوجهات الترابية والتنظيم الترابي الجديد، وفي إطار إصلاح عام لمالية الجماعات الترابية[20]، وذلك عبر تنظيم مناظرة وطنية خاصة بجبايات ومالية الجهات والجماعات الترابية الأخرى[21].

كما أن تزايد حجم التحويلات المالية من الدولة للجهات ليس بالضرورة تعبيرا عن الاستقلال المالي للجهات، لأن السلطات المركزية تفرض بشكل متزايد مساطر وقواعد وممارسات موازناتية لضمان انسجام ماليتها العمومية. وهو ما يفرض على الدولة التوسع في الاعتماد على تمويل تدخلات الجهات التنموية عن طريق التعاقد وتعزيز قدرة الجهات على تنمية مواردها الذاتية خصوصا من الموارد ذات الطبيعة الجبائية والشبه الجبائية.

  • الموازنة في توزيع الموارد الجبائية:

يعكس التوزيع الجديد للموارد الجبائية بين الدولة والجهات والمحددة في نسب لا تتجاوز حدود 5% من حصيلة الضريبة على الدخل، و5% الضريبة على الشركات، و20% من حصيلة الرسم على عقود التأمين تبعية الجهة ماليا للدولة، ويضعف استقلالها المالي. وهو الأمر الذي كان بالإمكان التخفيف منه باعتماد توزيع جديد للضريبة عل القيمة المضافة، خصوصا وأن تقرير اللجنة الإستشارية حول الجهوية[22]، وتوصيات المناظرة الوطنية الثانية حول الجبايات[23] قد أوصت بذلك واعتبرته أحد الموارد المهمة لتعزيز موارد الجهة ودعم استقلالها المالي، غير أن القانون التنظيمي للجهات رقم 111.14 لم يأخذ بهذه التوصيات وحرم بذلك الجهات الاستفادة من مورد مالي مهم كان بإمكانه تعزيز معادلة التوزيع الموارد بين الدولة والجهات في اتجاه تعزيز إمكانات وقدرات الجهة التمويلية.

إن لكل جهة قدرات تمويلية تختلف عن الجهة الأخرى، وهو الأمر الذي أكده تقرير اللجنة الإستشارية حول الجهوية ودستور المملكة حينما أقر في المادة142  مبدأ التضامن بين الجهات كآلية لإعادة توزيع الموارد بين الجهات وتقليص الفوارق بينها على مستوى الموارد وإمكانات التمويل الذاتي، والتي تبقى عنصرا حاسما في تحديد الاستقلال المالي للجهات وحرية تدخلها في مجال تنمي ترابها بما يستجيب لحاجياتها ويراعي خصوصياتها. هو إذ يبقى تقليص الفوارق بين الجهات وتسهيل إعادة التوازن للتراب على مستوى التنمية والموارد الذاتية[24]، أحد أهم أهداف التنظيم الجهوي الحالي. وذلك بالنظر إلى حجم الفوارق الترابية بين الجهات الإحدى عشر وما أفرزه التقسيم الجهوي والترابي على مستوى الإمكانات والموارد الذاتية،

  • الاختصاصات المالية للجهات:

يبقى مبدأ التدبير الحر للجهات شكليا ولا يمكن أن يمنح حرية أوسع للجهة كي تدبر شؤونها المالية في ظل معطيات موضوعية تجعل الدولة تمارس وصايتها ورقابتها بشكل مكثف ومؤثر. فالجهات لا تتمتع بحرية التصرف في مداخيلها ونفقاتها، وذلكانطلاقا من الإمكانات القانونية والاختصاصات المالية المخولة لرئيس الجهة كآمر بالصرف، إذ يجد نفسه مطالبا بترتيب وتوجيه هذه المداخيل والنفقات وفق نموذج مرجعي تحدده سلطة الوصاية، وتبعا لتوجهات الإنفاق العمومي.

وتبقى سلطة رئيس الجهة باعتباره الآمر بقبض مداخيل الجهة وصرف نفقاتها في ما يتعلق بالعمليات المالية والمحاسبة المترتبة عن تنفيذ ميزانية الجهة محدودة، إذ يمارسها بمعية الخازن لدى الجهة. هذا بالإضافة إلى إمكانية حلول الوالي محله في القيام بالأعمال التي امتنع عن القيام بها، كامتناعه عن صرف نفقة وجب تسديدها من طرف الجهة، كما يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أن تقوم بوضع ميزانية للتسيير للجهة على أساس آخر ميزانية مؤشر عليها في حالة لم تعرض الميزانية على تأشيرة السلطة المكلفة بالداخلية في أجل أقصاه 20 نوفمبر[25].

كما يقتدي توزيع الاختصاص في ما يتعلق بالانفاق بين الدولة والجهات تقويما دائما على أساس مبدأ التدرج والتمايز بين الجهات، انطلاق من منطوق المادة 141 التي تنص على أن: ” كل اختصاص تنقله الدولة إلى الجهات والجماعات الترابية الأخرى يكون مقترنا بتحويل الموارد المطابقة له”. فالتجربة الجهوية بدول الاتحاد الأوربي تبين أن عدم احترام المقاصة خلال السنوات الأولى التي تلي تحويل الاختصاص، يؤدي إلى تجاوز الحاجيات المالية المصاحبة تتجاوز بسرعة الموارد المالية المخصصة في الأصل بسرعة[26].

 

  • الملامح الكبرى للإصلاح

يمكن إبداء مجموعة من الملاحظات الأولية حول الملامح الكبرى للعلاقة المالية بين الدولة والجهات في ظل المشروع الحالي للقانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، ومدى استجابة مقتضياته لإفرازات الممارسات السابقة، والاستجابة للتوجهات الترابية الجديدة في أفق بناء نموذج جهوي مغربي، يستحضر انسجام وتكامل مختلف مكونات المالية العمومية في سبيل تحقيق التنمية المنشودة، وذلك من خلال الوقوف عند بعض نقط تمفصل العلاقة بين الدولة والجهات، سواء على المستوى الموازناتي، والجبائي، والمحاسباتي، والتدبيري، والوصائي.

  • العلاقة الموازناتية : اختار المشرع المغربي تكريس ارتباط ميزانية الجهات بميزانية الدولة على مستوى البنية والتمويل، وذلك من خلال المعطيات التالية:
  • يتعين على الدولة أن تقوم بموجب قوانين المالية برصد موارد مالية قارة وكافية للجهات من أجل تمكينها من ممارسة اختصاصاتها الذاتية؛
  • يتعين على الدولة بموجب قوانين المالية تحويل الموارد المالية المطابقة لممارسة الاختصاصات المنقولة إليها؛
  • تستفيد الجهة من التسبيقات التي تقدمها الدولة في شكل تسهيلات مالية في انتظار استخلاص المداخيل الواجب تحصيلها برسم الموارد الضريبية وبرسم حصتها من ضرائب الدولة؛
  • تحديد قانون المالية، بصفة تدريجية، للنسب المخصصة للجهات من الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، والرسم على عقود التأمين، ومن اعتمادات مالية من الميزانية العامة للدولة في أفق بلوغ سقف 10 ملايير درهم سنة 2021.
  • تمويل صندوق التأهيل الاجتماعي للجهات وتحديد نفقاته وكيفيات تسييره ومدة العمل به بواسطة  قانون المالية.

يتبين من خلال القانون التنظيمي للجهة ومراسيمه التنظيمية أن الدولة اختارت إعادة هيكلة ميزانية الجهة على أساس منطق البرامج والأهداف والسنوات المتعددة بدل منطق الوسائل المبني على الفصول والمواد والأبواب والبرمجة السنوية، بالإضافة إلى تمكينها من مبادئ جديدة أكثر مرونة وصدقية على مستوى تنفيذ مواردها ونفقاتها، كمبدأ الصدقية الذي سيمكن الجهة من تقدير موارد ونفقات ميزانيتها بشكل صادق وشفاف، ووضع آليات جديدة كالاستفادة من التسبيقات في انتظار توصلها بحصتها من الضرائب، وفتح الامكانية أمامها لإيجاد مصادر أخرى للتمويل كالشراكة والتعاون والمعاهدات. وتجدر الشارة إلى أن هناك بعض الإجراءات الأخرى المرتبطة بالتدرج في الاعتمادات المحولة من الدولة إلى الجهات، والتي تمس بالبرمج المتعددة السنوات، وهو ترهن ميزانية الجهة للوضعية المالية للدولة.

  • العلاقة الجبائية : عكس التوجه الإصلاحي للقانون التنظيمي للجهات استمرار تحكم الدولة في الموارد الجبائية للجهات، سواء على مستوى الموارد الجبائية الذاتية، أو فيما يتعلق بحصتها من ضرائب الدولة، أو على مستوى السلطة الجبائية الممنوحة لها بخصوص التصفية والتحصيل. ويبرز ذلك من خلال ما يلي:
  • ترصد الدولة للجهات، بموجب قوانين المالية، بصفة تدريجية، نسبا من حصيلة الضرائب أو حصص ضرائب الدولة؛
  • تمنح الدولة للجهات حق الاستفادة من حصيلة الضرائب والرسوم المأذون لها في تحصيلها طبقا للتشريع الجاري به العمل.
  • يحدد مجلس الجهة سعر الرسوم والأتاوى ومختلف الحقوق التي تقبض لفائدة الجهة في حدود النسب المحددة، عند الاقتضاء، بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

يعكس واقع توزيع الموارد الجبائية بين الدولة والجهات على ضوء القانون التنظيمي للجهات رفعا للحصص المخصصة للجهات من الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات ورسم التأمين وحرمانا لها من أي حصة من الضريبة على القيمة المضافة، وهو المطلب الذي نادى به تقرير اللجنة الاستشارية حول الجهوية وتوصيات المناظرة الوطنية الثانية حول الجبايات، واستمرار استفادتها من نفس الرسوم المخصصة لها بموجب القانون رقم 47.06، والذي حددها في ثلاث رسوم عرفت عددا من الإشكالات على مستوى تدبيرها والاستفادة من حصيلتها، وهو ما يستدعي الاسراع بتعديل هذا القانون ومراجعة هذه الرسوم بما يسهل تقنيا تحديد أوعيتها وتحصيلها والاستفادة من عائداتها، ويمكن الجهات من موارد جبائية ذات مردودية مهمة تساهم في التمويل الذاتي لميزانيات الجهات في انسجام مع النظام الجبائي الوطني، ودون أن يؤدي ذلك إلى رفع الضغط الجبائي، بحيث يبقى في مستوى مقبول بالنسبة للملزم ومشجع لمناخ الأعمال[27].

  • العلاقة المحاسباتية: سار المشرع في إطار القانون التنظيمي للجهات في اتجاه المحافظة على نفس الاجراءات والأدوات المحاسبية في إعداد وتنفيذ ميزانية الجهة، حيث نص على تنظيم بعض الجوانب المحاسبية والمالية بمراسيم تنظيمية تكرس تحكم الدولة في مالية الجهة، وذلك بتحديده للأطر المرجعية التي على الجهات تطبيقها في هذا الإطار، وذلك من خلال:
  • تحديد السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بموجب مرسوم كيفية إدراج توازنات الميزانية والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية في بيان مجمع؛
  • تحديد السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بموجب نص تنظيمي تبويب الميزانية؛
  • إرفاق الميزانية الموجهة للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بالقوائم المحاسبية والمالية للجهة؛
  • إيداع أموال الجهة وجوبا بالخزينة العامة للمملكة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي؛
  • قيام السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بدعوة رئيس الجهة إلى تسجيل كل نفقة إجبارية لم يتم تسجيلها بميزانية الجهة؛
  • تحديد السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بموجب مرسوم إجراءات ترحيل الاعتمادات داخل نفس البرنامج أو داخل نفس الفصل؛
  • إحداث ميزانيات ملحقة وحسابات خصوصية وحسابات النفقات من المخصصات بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

تعكس العلاقة المحاسبية بين الدولة والجهات في ظل القانون التنظيمي للجهة ومراسيمه التنظيمية، تأطيرا  لمختلف أوجه العلاقة المحاسبية سواء على مستوى الوثائق والقوائم المحاسبية المؤطرة للعمليات المالية المتعلقة بالإيراد والإنفاق، أو في ما يتعلق بالتنفيذ المحاسبي المزدوج للميزانية من طرف الآمر بالصرف المنتخب والخازن الجهوي المعين، أو في ما يتعلق بصدقية الميزانية وواقعية فرضياتها، وذلك باعتماد تقارير التدقيق عوض الحساب الإداري وهو ما يمكن أن يشكل آلية من آليات شفافية الميزانية، وإن كان على المستوى السياسي حرمانا للمعارضة من آلية مهمة لمراقبة  التدبير المالي لرئيس الجهة.

  • العلاقة التدبيرية: أقر القانون الجديد للجهات استمرار حضور أجهزة الدولة المركزية واللامتمركز في التدبير المالي للجهات، وإن كان قد منح صفة الآمر بالصرف لرئيس الجهة المنتخب عوض والي الجهة المعين، إذ يبقى مبدأ التدبير الحر للجهات شكليا ولا يمكن أن يمنح حرية أوسع في تدبير شؤونها المالية في ظل معطيات موضوعية تجعل الدولة تتدخل عن طريق آليات متعددة وفي مستويات مختلفة من التدبير المالي للجهة، تتجلى فيما يلي:
  • يعهد إلى رئيس الجهة باعتباره الآمر بقبض مداخيل الجهة وصرف نفقاتها العمليات المالية والمحاسبية إلى جانب الخازن لدى هذه الجهة؛
  • تحدد الدولة موارد صندوق التضامن بين الجهات ونفقاته وكيفيات تسييره، وتتحكم عن طريق سلطتها الحكومية في توزيع موارده بين الجهات.

يظهر القانون التنظيمي للجهات توجها عاما نحو تعزيز سلطة الآمر بالصرف المنتخب، وهو ما يمنح للجهة امكانية التدبير الحر لمواردها ونفقاتها بما يتماشى ومباشرة اختصاصاتها وتلبية متطلبات تنمية ترابها، لكن استمرار حضور الخازن الجهوي على مستوى تنفيذ الميزانية يبقي على نوع من التدبير المزدوج لميزانية الجهة، ويجعل هذا التدبير تحت مراقبة ممثل وزارة المالية، وهو ما يستدعي ضرورة تنسيق وتوازن السلط على المستوى الجهوي بين المنتخب وممثل الدولة[28].

  • العلاقة الوصائية: سار المشرع المغربي في ظل الاصلاح الدستوري والقانون التنظيمي للجهات في اتجاه تبني مناهج التخفيف من الوصاية القبلية والموازية، لكن ذلك لم يمنع من حضور أشكال وأساليب وصائية متعددة على الممارسة المالية للجهات، تحد من حريتها وتقيد من استقلالها تجاه السلطة الحكومية الوصية، ويمكن تحديد بعض عناصر هذا الحضور كالتالي:
  • يتولى رئيس الجهة إعداد الميزانية، ولا تصبح قابلة للتنفيذ إلا بعد تأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
  • تمتد تأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية إلى كل المقررات التي لها علاقة بالميزانية؛
  • تخضع سلطة رئيس الجهة كآمر بصرف نفقات الجهة لمراقبة سلطة الوصاية عند امتناعه عن صرف نفقة أصبحت واجبة التسديد؛
  • تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية وضع ميزانية للتسيير على أساس آخر ميزانية مؤشر عليها، إذا لم يتم اعتماد الميزانية من طرف مجلس الجهة,

يظهر من خلال رصد بعد مظاهر الوصاية المالية والإدارية على سلطة الجهات في مجال تدبير مواردها ونفقاتها، أنها حاضرة في مختلف مستويات اتخاذ القرار المالي الجهوي من خلال تأشيرة وزارة الداخلية، وإن كان البعض يعتبر ذلك أمرا مطلوبا في ظل محدودية دور النخب الجهوية في تنمية مواردها الذاتية وعدم قدرتها على فرض واقع جديد على سلطة الوصاية يقطع مع الأساليب القديمة، وقصورها في التعامل الإيجابي مع البدائل والآليات الدبيرية التي يتيحها القانون التنظيمي للجهات، كالتعاقد والشراكة. وهو ما من شأنه توسيع هامش الاستقلال المالي للجهات، وتمكينها من المساهمة بحصة مهمة في تمويل تدخلاتها في مجال التنمية الترابية، بعيدا عن منطق ظل مصاحبا للتجربة اللامركزية والجهوية بالمغرب، وهو تحكم الدولة في مصادر تمويل الجهات والجماعات الترابية الأخرى.

 

 

خاتمة

يقع المستوى المالي في صلب العلاقة بين الدولة والجهات، ويعكس درجة نضجها وتطورها، ويعبر عن توجه الدولة لتمكين الجهات من الوسائل القانونية والمالية الكافية لمباشرة أدوارها ووظائفها التنموية والدفع القوي بورش الجهوية المتقدمة لتصبح الفاعل المرجعي في شروط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية في اتجاه تعزيز الاستقلال المالي للجهات، وتبني مناهج جديدة في الوصاية والمراقبة تنبني على الإشراك وربط المسؤولية بالمحاسبة. وذلك في إطار المحافظة على وحدة الدولة وتضامنها وتوازنها؛ بحيث لا تكون الجهوية تذويبا لصلاحيات الدولة، ولا تضخيما لصلاحيات الجهات، وفق نموذج للمالية العمومية:

  • يستحضر كل مكونات مالية الدولة والجهات وباقي الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الأخرى؛
  • تقوم فيه الدولة بدور قيادة المالية العمومية في إطار نظام مالي عمومي مستعرض تضامني وموحد ومتمايز؛
  • يعتمد اصلاحا للمالية المحلية في إطار تصور مالي شمولي ومرجعي يحدد أدوار واختصاصات ومسؤوليات مختلف المستويات المؤسساتية والترابية؛
  • يعمل على توضيح العلاقة المالية بين الدولة والجهات وباقي الجماعات الترابية، ويزيل الغموض والتعقيد الذي يطبع هذه العلاقة؛
  • يتبنى إصلاحا للجبايات المحلية باعتبارها الإطار الطبيعي للتشاور والتفكير حول العلاقة بين الدولة والجهات والجماعات الترابية الأخرى؛
  • يقوم على ضبط شامل للنفقات العامة وفق منهجية تستحضر منظور شمولي مستعرض ومنسجم في اتجاه تحقيق أهداف مشركة تقودها الدولة.

إن السير قدما في بناء نموذج جهوية متقدمة ديمقراطية وتنموية، يقتضي إرساء علاقة جديدة بين الدولة والجهة مبنية على الشراكة وعلى الإشراف والمراقبة المرنة. وبذلك يبقى المدخل المالي أهم محددات العلاقة بين الدولة والجهة في أفق بناء جهوية متقدمة تكون مدخلا لإصلاح عميق لهياكل الدولة، من خلال السير الحثيث والمتدرج على درب اللامركزية واللاتمركز. وهو هدف يستدعي اضطلاع النخب الجهوية بمهمتها التدبيرية في القطع مع الماضي، وتكريس تعامل إيجابي مع الإمكانات التي يتيحها الإطار الجهوي على المستوى المالي بالخصوص. وهو ما يمكن أن يشكل لحظة تاريخية مهمة، إن تحقق، على مستوى الدولة والمجتمع، لأن مستقبل مغرب قوي رهين بقوة جهاته وقدرتها الذاتية على تمويل حاجياتها وتدخلاتها في مجال التنمية الترابية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المراجع المعتمدة:

  • اللجنة الاستشارية للجهوية، تقرير حول الجهوية المتقدمة.
  • المواد 154 و155 و 156 و157 من القانون التنظيمي رقم 14المتعلق بالجهات .
  • منير الحجاجي: التنمية المحلية التشاركية، مقاربة لدور المشاركة في إحداث التنمية. رسالة لنيل دبلوم الدراسات المعمقة، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة الحسن الأول بسطات، 2006-2007، ص:7.
  • حجيبة زيتوني: الجهة والإصلاح الجهوي بالمغرب. السلسلة المغربية لبحوث الإدارة والاقتصاد والمال، مطبعة طوب بريس، الرباط، العدد 3، 2011، ص:154.
  • – الخطاب الملكي ل 9 مارس 2011 .
  • – خلاصات التوصيات المنبثقة عن أشغال المناظرة الوطنية الثانية حول الجبات ،”ورشة الجهوية المتقدمة، التنمية المحلية والجبايات”، المنظمة من طرف وزارة الاقتصاد والمالية في الفترة ( 29- 30أبريل 2013).
  • ظهير شريف رقم 11.1 صادر بتاريخ 27 شعبان 1432 ) 29 يوليوز 2011 ( بتنفيذ نص الدستور، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5964 بتاريخ 30 يوليوز 2011.
  • ظهير شريف رقم 83.15.1 صادر بتاريخ 20 رمضان 1436 ) 7 يوليوز 2015 ( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6380 بتاريخ 23 يوليوز 2015.
  • ظهير شريف رقم 195.07.1صادر بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 ) 30 نونبر 2007( بتنفيذ القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية. الجريدة الرسمية عدد 5583 بتاريخ 3 دجنبر 2007.
  • ظهير شريف رقم 02.09.1 1صادر بتاريخ 22 صفر 1430 ) 18 فبراير 2009( بتنفيذ القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها، الجريدة الرسمية عدد 5711 بتاريخ 23 فبراير 2009.
  • مرسوم رقم 15.997 صادر في 18 ربيع الأول 1437 ( 30 ديسمبر2015 ) بتحديد معايير توزيع مساهمات الميزانية العامة للدولة بين الجهات، الجريدة الرسمية عدد 6431 بتاريخ 18 يناير 2016.
  • مرسوم رقم 16.317 صادر في 23 رمضان 1437 ( 29 يونيو2016 ) بتحديد كيفيات تحضير القوائم المالية والمحاسبية المرفقة بميزانية الجهة، الجريدة الرسمية عدد 6482 بتاريخ 14 يوليوز 2016.
  • مرسوم رقم 16.315 صادر في 23 رمضان 1437 ( 29 يونيو2016 ) بتحديد قائمة الوثائق الواجب إرفاقها بميزانية الجهة المعروضة على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، الجريدة الرسمية عدد 6482 بتاريخ 14 يوليوز 2016.
  • مرسوم رقم 16.311 صادر في 23 رمضان 1437 ( 29 يونيو2016 ) بتحديد إجراءات ترحيل الاعتمادات المفتوحة في ميزانية الجهة، الجريدة الرسمية عدد 6482 بتاريخ 14 يوليوز 2016.
  • مرسوم رقم 16.308 صادر في 23 رمضان 1437 ( 29 يونيو2016 ) بتحديد شروط وكيفيات تحويل الاعتمادات المفتوحة في ميزانية الجهة، الجريدة الرسمية عدد 6482 بتاريخ 14 يوليوز 2016.
  • مرسوم رقم 16.305 صادر في 23 رمضان 1437 ( 29 يونيو2016 ) بتحديد مسطرة وآجال إعداد البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات الخاصة بميزانية الجهة، الجريدة الرسمية عدد 6482 بتاريخ 14 يوليوز 2016.
  • Françoi Labie, Finance locale. Édition Dalloz, Paris, 1995.
  • Noureddin BENSOUDA, La cohérence finanière de l’Etat territorial au Maroc, in la cohérence des finances publiques au Maroc et en France, actes du 5 colloque international de Rabat, Sou la direction de Michel Bouvier, L.G.D.J. Lextenso éditions, Paris, 2012.
  • Francois-paul BLANC, La régionalisation et la constitution de 2011 : genèse et prospective, in la constitution marocaine de 2011 analyses et commentaires, L.G.D.J, édition Lextenso, Paris, 2012.
  • Henri – Louis NEDIE, Réforme et gouvernance, in la constitution marocaine de 2011 analyses et commentaires, L.G.D.J, édition Lextenso, Paris, 2012

.

[1] – دستور المملكة المغربية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 29 يوليوز 2011. الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر الصادر بتاريخ  28شعبان 1432 الموافق ل30 يوليوز2011 .

[2] – ظهير شريف رقم 1.15.83 صادر بتاريخ 20 رمضان 1436 ) 7 يوليوز 2015 ( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6380 بتاريخ 23 يوليوز 2015.

– ظهير شريف رقم 1.15.84 صادر بتاريخ 20 رمضان 1436 ) 7 يوليوز 2015 ( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6380 بتاريخ 23 يوليوز 2015.

– ظهير شريف رقم 1.15.85صادر بتاريخ 20 رمضان 1436 ) 7 يوليوز 2015 ( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6380 بتاريخ 23 يوليوز 2015.

 

 

[3] – اللجنة الاستشارية للجهوية، تقرير حول الجهوية المتقدمة، الكتاب الأول: التصور العام، ص:9.

[4] – اللجنة الاستشارية للجهوية، تقرير حول الجهوية المتقدمة، الكتاب الأول: التصور العام، ص:21.

[5] – المواد 154 و155 و 156 و157 من القانون التنظيمي رقم 111.14المتعلق بالجهات .

[6] – اللجنة الاستشارية للجهوية، تقرير حول الجهوية المتقدمة، الكتاب الأول: التصور العام، ص:10.

[7] – الفصل 136 من الدستور. مرجع سابق. وتنص المادة 4 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات على أن تدبير الجهة لشؤونها يرتكز على مبدأ التدبير الحر.

[8] -Françoi Labie : Finance locale. Édition Dalloz, 1995, p :9 .

[9]– Françoi Labie :Op, cit, p :9 .

[10] – منير الحجاجي: التنمية المحلية التشاركية، مقاربة لدور المشاركة في إحداث التنمية. رسالة لنيل دبلوم الدراسات المعمقة، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة الحسن الأول بسطات، 2006-2007، ص:7.

[11] – حجيبة زيتوني: الجهة والإصلاح الجهوي بالمغرب. السلسلة المغربية لبحوث الإدارة والاقتصاد والمال، مطبعة طوب بريس، الرباط، العدد 3، 2011، ص:154.

[12] – الفصل 140 من الدستور. نفس المرجع.

[13] – حجيبة زيتوني: نفس المرجع، ص:241.

[14] – الفصل 143  من الدستور. نفس المرجع.

[15] – يقول جلالة الملك في الخطاب الملكي ل 9 مارس 2011 : “حرصا منا على إعطاء الجهوية كل مقومات النجاعة، فقد ارتأينا إدراجها في إصلاح دستوري شامل، يهدف إلى تحديث و تأهيل هياكل الدولة…”

[16] -Francois-paul BLANC, La régionalisation et la constitution de 2011 : genèse et prospective, in la constitution marocaine de 2011 analyses et commentaires, L.G.D.J, édition Lextenso, Paris, 2012,p p 308 à 326.

 

[17] – مرسوم رقم 2.15.997 صادر في 18 ربيع الأول 1437 ( 30 ديسمبر2015 ) بتحديد معايير توزيع مساهمات الميزانية العامة للدولة بين الجهات، الجريدة الرسمية عدد 6431 بتاريخ 18 يناير 2016.

[18] – تقرير المجلس الاستشاري حول الجهوية، الكتاب الأول: التصور العام، ص 23.

[19] – المادة 188 و189 من القانون التنظيمي رقم 114.11 المتعلق بالجهات.

[20] – جاء في تقرير اللجنة الاستشارية حول الجهوية التأكيد على ضرورة مواصلة المجهود الإصلاحي الجاري في ميدان التنظيم المالي للجماعات الترابية وجباياتها ودعمه من أجل تبسيط أكثر ومردودية أعلى. أنظر الكتاب الأول من تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية، ص 30.

[21] – نظرا لخصوصية وأهمية موضوع الإصلاح الجبائي المحلي في ظل المستجدات الترابية التي جاء بها الدستور والتوجهات العامة لمشروع الجهوية المتقدمة وواقع المالية والتدبير الجبائي المحليى، اقترحت ورشة “الجهوية المتقدمة، التنمية المحلية والجبايات”، خلال أشغال المناظرة الوطنية الثانية حول الجبايات، تنظيم يوم وطني مخصص للجبايات المحلية.

[22] – خلاصات التوصيات المنبثقة عن أشغال المناظرة الوطنية الثانية حول الجبات ،”ورشة الجهوية المتقدمة، التنمية المحلية والجبايات”، المنظمة من طرف وزارة الاقتصاد والمالية في الفترة ( 29- 30أبريل 2013 ).

[23] – جاء في تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية ضرورة تخويل الجهات أهلية الاستفادة من عائدات الضريبة على القيمة المضافة على أن يصرف نصيبها من ذلك في الاستثمار. أنظر الكتاب الأول من تقرير اللجنة حول الجهوية المتقدمة، ص 31.

[24] -Henri – Louis NEDIE, Réforme et gouvernance, in la constitution marocaine de 2011 analyses et commentaires, L.G.D.J, édition Lextenso, Paris, 2012,pp 304-305.

 

[25] – المادة 202 من القانون التنظيمي رقم 114.11 المتعلق بالجهات.

[26] -Henri – Louis NEDIE,Op,Cit, p 304.

 

 

[27] -Noureddin  BENSOUDA, La cohérence finanière de l’Etat territorial au Maroc, in la cohérence des finances publiques au Maroc et en France, actes du 5 colloque international de Rabat, Sou la direction de Michel Bouvier, L.G.D.J. Lextenso éditions, Paris, 2012, p 81.

 

[28] -Noureddin  BENSOUDA,Op, Cit, p 80.

إقرأ أيضاً

التأطير الدستوري لمقتضيات  الوظيفة العمومية على ضوء دستور 2011

التأطير الدستوري لمقتضيات  الوظيفة العمومية على ضوء دستور 2011 الوعبان لرباس  باحث في سلك الدكتوراه …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *