الدخول والأجور المعتبرة في حكمها في النظام الضريبي المغربي

الدخول والأجور المعتبرة في حكمها في النظام الضريبي المغربي

عبد الغاني فايدي

باحث بسلك الدكتوراه بجامعة الحسن الأول-كلية الحقوق بسطات-

تعتبر الضرائب في الدول الديمقراطية الحديثة من أهم مصادر تمويل ميزانية هذه الدول، و تنفيذ سياستها الاقتصادية والاجتماعية، الشئ الذي يجعلها تعتني بها اعتناء كبيرا، فتصدر لهـا النصوص التشريعية و التنظيمية، وتعمل على تغيير هذه النصوص كلما دعت الحاجـة إلى ذلك محاولة منها ضمان تحمل الأعباء والتكاليف بصورة عادلـة بين جميع المواطنين. و في هذا الإطار، عرف المغرب في العقدين الأخيرين من القرن الماضي قفزة نوعية في تحديث قوانين الضريبة وجعلها مواكبة لروح العصر.      

كما تتسم الأنظمة السليمة بتطورها المستمر تبعا للمتغيرات التي تطال الميادين الاقتصادية و الاجتماعية والمالية و السياسية. وتماشيا مع نفس الرغبة، كان من الضروري إعادة النظر في بنية النظام الضريبي المغـربي. حتى يستجيب للمتغيرات الخارجية، المتمثلة في قرارات و توصيات المؤسسات المالية الدولية، وكذا الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الدولة المغربية؛ و كذلك للمتغيرات الداخليـة التي فرضتهـا الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية و المالية… الأمر الذي أدى إلى صدور القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي في 23 ابريل 1984، الذي عمل على تجميع و تبسيط المساطر الضريبية النوعية بإحداث ثلاث ضرائب رئيسية، بالرغم من وجود ضرائب أخرى، وتنقسم هذه الضرائب إلى ضرائب مباشرة و أخرى غير مباشرة.

وتفرض الضريبة على الدخل ، على دخول وأرباح الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين لم يختاروا نظام الضريبة على الشركات ، وتعد دخولا مفروضة عليها الضريبة على الدخل : الدخول المهنية ، الدخول الناتجة عن المستغلات الفلاحية، الأجور والدخول المعتبرة في حكمها ، الدخول والأرباح العقارية ، وأخيرا الدخول و الأرباح الناتجة عن رؤوس الأموال المنقولة. إلا أننا سنقتصر في عرضنا هذا على موضوع تضريب الأجور والدخول المعتبرة في حكمها  معتمدين على المدونة العامة للضرائب وفقا لآخر تعديلات قانون المالية لسنة 2011.

وسيتم معالجة هذا الموضوع من خلال مبحثين كالتالي:

المبحث الأول :نطاق تضريب الأجور والدخول المعتبرة في حكمها.

المبحث الثاني: التدابير المرتبطة بتضريب الدخول الأجرية

المبحث الأول :نطاق تضريب الأجور والدخول المعتبرة في حكمها.

تعتبر  الدخول  الأجرية و الدخول المعتبرة في حكمها أهم مصادر الدخول الضريبية، بحيث يشكل المأجورين 70%  من الملزمين الخاضعين للضريبة على الدخل. و بذلك  تتحمل الرواتب و الأجور ثقل العبء الجبائي على عكس أصناف الدخل الأخرى.  ففي السنوات الأخيرة يبقى مصدر عائدات الضريبة على الدخل هو الرواتب و الأجور بنسبة90 % و الدخول المهنية بنسبة 10 %فقط[1]. ومن أجل إلقاء الضوء على هذه الدخول سنقف في هذا المبحث على تحديد الدخول الأجرية و صافيها (المطلب الأول )،  وكذلك الإعفاءات (المطلب الثاني).

المطلب الأول: تحديد صافي الدخول الأجرية:

  تتمثل المداخيل الأجرية في كل من المرتبات[2]، و الأجور[3]، و التعويضات و المكافئات[4]، والمعاشات[5]، و الإيرادات العمرية[6]، بالإضافة إلى المنافع النقدية و العينية،

وكذا الإعانات الخاصة و المبالغ الجزافية المرجعة عن المصاريف و غيرها من المكافآت الممنوحة لمسيري الشركات[7].

     ولتحديد صافي الدخل سننطلق من الحالات العامة، لنمر بعد ذلك للحالات الخاصة. و في ما يخص الحالات العامة، فيتم تحديد صافي الدخل المفروضة عليه الضريبة بالخصم من المبالغ الإجمالية المدفوعة برسم الدخول و المنافع المبينة في المادة 56 من المدونة العامة للضرائب[8]:

  • العناصر المعفاة من الضريبة عملا بالمادة 57 من المدونة العامة للضرائب .

 العناصر المشار إليها في المادة 59 من نفس المدونة، بحيث تخصم من المبالغ الإجمالية المنصوص عليها في المادة 56 من المدونة العامة للضرائب.

  • باستثناء العناصر المعفاة من الضريبة المحددة في المادة 57؛ وتتمثل هذه العناصر في:
  • المصاريف المرتبطة بالوظيفة أو العمل مقدرة بالنسب الجزافية بحسب مجال العمل؛
    • المبالغ المحجوزة لتأسيس المعاشات و رواتب التقاعد؛
    • الاشتراكات المدفوعة إلى هيئات الاحتياط الاجتماعي وكذا اشتراكات المأجورين المنخرطين في الضمان الاجتماعي منم أجل تغطية النفقات المتعلقة بالمنح القصيرة الأجل؛
    • حصة المأجورين في أقساط التأمين الجماعي منى مخاطر المرض و الولادة والعجز والوفاة؛
    • المبالغ المدفوعة لتسديد أصل و فوائد القروض المحصل عليها من أجل اقتناء مسكن اجتماعي مخصص لسكنى رئيسية.

كما يخصم من أجل تحديد صافي الدخل المفروضة  عليه الضريبة على الدخل المتعلق بالمعاشات و الإيرادات العمرية ، تخفيض جزافي نسبته 40 %  من المبلغ الإجمالي للمعاشات و الإيرادات المفروضة عليه الضريبة مع خصم ، إن اقتضى الحال، الاشتراكات و الأقساط المشار إليهم في المادة 60 من المدونة العامة للضرائب[9].

و تقيم المنافع العينية باعتبار قيمتها الحقيقية؛ بحيث إذا منحت المنافع مقابل مبلغ يحجز من مرتب أو أجرة المستفيد، وجب خصم المبلغ المحجوز من القيمة الحقيقية للمنافع العينية الممنوحة.

أما بالنسبة للحالات الخاصة فتتمثل فيما يلي:

  • الوهبات : تحجز الضريبة المستحقة لها في المنبع وفق الشروط التالية :
  • إذا تسلمها المشغل من المتعامل معهم أو تولى جمعها وجب عليه أن يقوم بحجز الضريبة المستحقة

من مجموع مبلغ الوهبات ومبلغ الأجرة التي تضاف إليها إن اقتضى الحال .

  • إذا سلمت الوهبات للمستفيدين منها مباشرة من غير تدخل المشغل في ذلك، قدر المبلغ المفروضة عليه الضريبة منها بصورة جزافية على أساس النسبة المعمول بها وفق الأعراف المحلية.
  • إذا أضيفت الو هبات إلى أجرة ثابتة ، باشر المشغل الحجز كما هو مشار إليه سلفا،وإن تعذر عليه القيام بذلك لكونه لا يدفع أجرة ثابتة إلى مستخدميه ، وجب على المستخدم أن يسلمه مبلغ الضريبة المستحقة على الوهبات التي قبضها، و على المشغل أن يدفع المبلغ المذكور للخزينة العامة للمملكة في آن واحد مع مبالغ الضريبة المحجوزة المتعلقة بالمبالغ التي دفعها بنفسه إلى مستخدميه.
  • في حالة امتناع المستفيد من الوهبات تسليم المشغل مبلغ الضريبة المستحقة عليها ،يظل المشغل مسؤولا شخصيا عن دفع مبلغها إلى الخزينة، وله أن يرجع على المستخدم المعني لاسترداد مجموع المبالغ التي يكون قد دفعها [10].
    • تعويضات الجوالين و الممثلين و العارضين التجاريين و الصناعيين.

و تفرض الضريبة على طريقة الحجز في المنبع، فيما يخص هذه الفئات، وفق الشروط التالية:

  • إذا كانوا يعملون لحساب مشغل أو أكثر المستوطنين أو المستقرين بالمغرب؛
  • أن لا يقوموا بأية عملية لحسابهم الشخصي؛
  • يجب أن تتم مكافئتهم إما بالتنازل لهم عن نسبة من حصيلة المبيعات  وإما بأجرة ثابتة؛
  • كما يجب أن يرتبطوا بعقد مكتوب مع كل واحد من المشغلين[11].

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يوضع الطلب لدى مفتش الضرائب التابع له المكان المفروضة فيه الضريبة على المشغل الذي يعمل لحسابه الجوال أو الممثل أو العارض.

  • المكافئات و التعويضات الطارئة و غير الطارئة ، إذ تحجز في المنبع الضريبة المستحقة على المكافئات و التعويضات  الطارئة و غير الطارئة بموجب المادة 58 من المدونة العامة للضرائب، و تقوم بدفعها منشئات و هيئات إلى أشخاص ليسوا من مأجوريها.

بيد أن الضريبة التي تدفعها مؤسسات التعليم أو التأهيل المهني العام أو الخاص، إلى الأشخاص الذين يقومون فيها بوظيفة التدريس ولا ينتمون إلى مستخدميها الدائمين، تحجز في المنبع وفق الأسعار المحددة في المادة 73 من المدونة العامة للضرائب.

 فالضريبة تحجز من المبلغ الإجمالي للمكافئات و التعويضات من غير أي خصم[12].

المطلب الثاني: الإعفاءات الواردة على الدخول الأجرية

تعفى من الضريبة على الدخل عملا بالمادة 57 من المدونة العامة للضرائب:

  • التعويضات المصروفة لتغطية مصاريف الوظيفة أو العمل شرط إثباتها سواء صرفت بناء على قوائم أو بصورة جزافية. بيد أن هذا الإعفاء لا يسري على أصحاب الدخول المعتبرة بمثابة أجور المستفيدين من خصم المصاريف المرتبطة بالوظيفة أو العمل وفق النسب المنصوص عليها في المادة 59 من المدونة العامة للضرائب:
  • التعويضات و المساعدات العائلية؛
  • العلاوات المضافة إلى رواتب التقاعد أو المعاشات مقابل الأعباء العائلية؛
  • معاشات العجز الممنوحة للعسكريين و خلفهم؛
  • الإيرادات العمرية و الإعانات المؤقتة الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل؛
  • التعويضات اليومية عن المرض و الإصابة و الولادة و منح الوفاة المصروفة وفقا للنصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالضمان الاجتماعي؛
  • التعويضات المتعلقة بالفصل عن العمل،وكذا التعويض عن المغادرة الطوعية عن العمل؛ بالإضافة إلى جميع التعويضات عن الضرر التي تحكم بها المحاكم في حالة الفصل عن العمل؛
  • النفقة؛
  • التقاعد التكميلي المنخرط فيه بموازاة الأنظمة المنصوص عليها، و التي لا تخضع اشتراكاتها للخصم لأجل تحديد صافي دخل الأجر المفروضة عليه الضريبة؛
  • الإيرادات الممنوحة بمقتضى عقود التأمين على الحياة أو عقود الرسملة التي تتجاوز مدتها عشر سنوات على الأقل؛
  • حصة أرباب العمل في أقساط التأمينات الجماعية لتغطية مخاطر المرض و الولادة و الزمانة و الوفاة؛
  • مبلغ السندات التي تمثل مصاريف الإطعام أو التغذية المسلمة من طرف المشغلين لمأجوريهم قصد تمكينهم من تسديد مجموع أو بعض أثمان الواجبات أو المواد الغذائية، و ذلك في حدود 20 درهم عن كل مأجور و عن كل يوم من أيام العمل، على أن لا تتجاوز في أي حال من الأحوال نسبة 20% من الأجرة الإجمالية للمأجور المفروضة عليه الضريبة. وتجدر الإشارة أنه لا يجوز الجمع بين هذا الإعفاء و التعويضات عن التغذية الممنوحة للمأجورين؛
  • الدفعة التكميلية[13]التي تتحملها الشركة المشغلة في إطار الاختيارات المتعلقة بالاكتتاب في أسهم الشركة أو شراءها لفائدة مأجوريها تطبيقا لقرار الجمع العام الاستثنائي. غير أن الاستفادة تتوقف على شرطين: الأول؛ ألا تزيد الدفعة التكميلية عن نسبة 10% من قيمة السهم في تاريخ تخصيص الاختيار، و في حالة عدم ذلك، فإن القسط الزائد على النسبة المشار إليها تعتبر تكملة للأجر خاضعة للضريبة بالسعر المحدد بالجدول الوارد بالمادة 73 من المدونة العامة للضرائب ، وذلك برسم سنة ممارسة الاختيار.
  •  أما الثاني؛ فيشترط ألا يتم تفويت الأسهم الممتلكة من لدن المأجور قبل فترة منح التصرف البالغ 5 سنوات ابتداء من تاريخ تخصيص الاختيار، و3 سنوات عن تاريخ التفويت؛
  • الأجور التي يدفعها البنك الإسلامي للتنمية لفائدة مستخدميه؛
  • التعويض الشهري عن التدريب المحدد في 6000 درهم لمدة تتراوح بين فاتح يناير 2011 و 31 دجنبر 2012 المدفوعة إلى المتدرب خريج التعليم العالي أو التكوين المهني المعين من لدن منشآت القطاع الخاص بحيث يمنح الإعفاء للمتدرب لمدة 24 شهرا قابلة للتجديد لفترة 12 شهرا  في حالة التعيين النهائي. ثم إذا كان مبلغ التعويض المدفوع يفوق 6000 درهم، فإن المنشأة و المتدرب يفقدان حق الاستفادة من الإعفاء و يمنح هذا الإعفاء وفق الشرطين التاليين :

– يجب أن يكون المتدربون مسجلين على الأقل لمدة 6 أشهر بالوكالة الوطنية لإنعاش الشغل و الكفاءات؛  

 – لا يجوز أن يستفيد نفس المتدرب مرتين من الإعفاء.

  •  المنح الدراسية.

المبحث الثاني: التدابير المرتبطة بتضريب الدخول الأجرية

في سياق محاولة الإحاطة بمختلف التدابير المرتبطة بالدخول الأجرية، سنعالج في المطلب الأول الخصوم المتعلقة بها، والواجبات والجزاءات المفروضة على أرباب العمل والمدينين بالإيرادات(المطلب الثاني).

المطلب الأول: الخصوم :

يخصم من المبالغ الإجمالية المنصوص عليها في المادة56 من المدونة العامة للضرائب.

باستثناء العناصر المعفاة من الضريبة بناء على أحكام المادة 57 من المدونة العامة للضرائب:

  • المصاريف المرتبطة بالوظيفة أو العمل و المقدرة بالنسب الجزافية التالية :

              *%20  في ما يتعلق بالأشخاص غير المنتمين للفئات المهنية المشار إليها في (باء وجيم الفقرة الأولىI)من المادة 59 .شريطة ألا يتجاوز المبلغ المخصوم 30000 درهم. ولحساب نسبة الخصم لا تدرج المنافع النقدية أو العينية في الدخل الإجمالي المفروضة عليه الضريبة و المطبقة عليه النسبة المئوية.

             *يجب ألا يتجاوز المبلغ المخصوم في ما يخص الأشخاص المنتمين إلا الفئات التالية:

25%– مستخدمو الكازينوهات و الأندية الذين يتحملون مصاريف التمثيل و السهر أو المصاريف المترتبة على اضطرارهم لاتخاذ مسكنين.
35%– عمال مطابع الجرائد الذين يعملون بالليل و عمال المناجم. – الفنانين المسرحيين و الغنائيين و السينمائيين و راقصي الباليه و الموسيقيين ورؤساء الأجواق.
45%الصحفيون و المحررون و المصورون و المدراء بالصحف.وكلاء العرض للتأمين على الحياة و المفتشون و المراقبون بشركات بشركات التأمين على الحياة و الرسملة و الادخار. الجوالون و الممثلون و العارضون التجاريون أو الصناعيون.الملاحون بالطيران التجاري ( الربابنة ،مستخدمو الراديو، والالاتيون ……….الخ المدربون بالأندية الجوية و مدارس الطيران المدني ).

                  %40 *  بالنسبة لملاحي الملاحة التجارية و الصيد البحري.

كما تجدر الإشارة أنه لحساب نسبة الخصم الخاصة بالفئات ألف فقرة I  من المادة 59، يشمل الدخل الإجمالي المطبق عليه النسب المئوية المقررة ناقص المبلغ الإجمالي للمكافئات التي حصل عليها المعنيون بالأمر بما في ذلك التعويضات المدفوعة عن مصاريف العمل و الخدمة و التنقل و الإعانات الأخرى المماثلة باستثناء المنافع النقدية أو العينية.

  • المبالغ المحجوزة لتأسيس المعاشات ورواتب التقاعد:

لإنجاز خصم الاشتراكات الخاص بتأسيس المعاشات و رواتب التقاعد لدى هيئات التقاعد، يجب على المشغل أن يقوم بحجز الاشتراكات و دفع مبلغها شهريا إلى هيئات التقاعد، و أن يحتفظ بنسخة مشهود بمطابقتها لأصل عقد أو عقود انخراط المأجوريين المعنيين. أما بالنسبة للأشخاص الأجانب المشتركين فقط في هيئات تقاعد أجنبية، على أن يكون ذلك في حدود نسبة المبالغ المحجوزة التي يتحملها مستخدمو المنشآت و الإدارة المغربية التابع لها الأشخاص المذكورين.

  • الاشتراكات المدفوعة إلى هيئات الاحتياط الاجتماعي، و اشتراكات المأجورين المنخرطين في الضمان الاجتماعي من أجل تغطية النفقات المتعلقة بالمنح القصيرة الأجل.
  • حصة المأجورين في أقساط التأمين الجماعي من مخاطر المرض و الولادة و العجز والوفاة.
  • المبالغ المدفوعة لتسديد أصل و فوائد القروض المحصل عليها من أجل اقتناء مسكن اجتماعي مخصص لسكنى رئيسية.

            ويشترط لإنجاز الخصم أن يقوم المشغل أو المدين بالإيراد كل شهر بحجز المبالغ المرجعة من القروض و دفعها إلى هيئات الائتمان المعتمدة.

             وعملا بالمادة 60  من المدونة العامة للضرائب، يخصم من أجل تحديد صافي الدخل المفروضة عليه الضريبة المتعلق بالمعاشات و الإيرادات العمرية،  تخفيض جزافي نسبته 40%  من المبلغ الإجمالي للمعاشات و الإيرادات المفروضة عليه الضريبة مع خصم،إن اقتضى الحال، الاشتراكات و الأقساط المشار إليها في المادة 59 من المدونة العامة للضرائب. بالإضافة إلى الأجور الممنوحة للفنانين، بحيث يخضع المبلغ الإجمالي للأجور الممنوحة لهم بصورة فردية أو ضمن فرق للحجز في المنبع بالسعر المنصوص عليه في المادة 73 إثر تخفيض جزافي نسبته 40% .

المطلب الثاني: الواجبات والجزاءات المفروضة على أرباب العمل والمدينين بالإيرادات

في هذا السياق، فالواجبات المفروضة على أرباب العمل و المدينين بالإيرادات تتحدد في:

  أولا: حجز الضريبة المستحقة في المنبع

يجب على أرباب العمل أو المدينين بالإيرادات المكلفين بحجز الضرائب المستحقة في المنبع، أن يمسكوا سجلا خاصا أو أية وثيقة تقوم مقامه تتضمن جميع البيانات التي من شأنها أن تيسر مراقبة الإقرار السنوي. كما يجب عليهم أن يطلعوا مأموري الضرائب المباشرة و الرسوم التي في حكمها متى طلبوا ذلك على مبلغ المكافئات التي يدفعونها للأشخاص المأجورين. وعليه، يجب أن يحتفظ بالوثائق المشار إليها  سلفا إلى نهاية السنة الرابعة للسنة التالية التي بوشر حجز الضريبة عنها ، كما لمأموري الضرائب حق الاطلاع عليها متى طلبوا ذلك .

ثانيا: دفع  الضرائب المحجوزة في المنبع

يجب أن تدفع الضرائب المحجوزة في المنبع إلى محصل الضرائب التابع له موطن الشخص الطبيعي أو مؤسسة الشخص   المعنوي الذي تولى الحجز، وذلك خلال الشهر الموالي لشهر الحجز. أما في حالة تحويل الموطن أو موقع المؤسسة، يجب أن تدفع مبالغ الضريبة خلال الشهر الموالي الذي تم فيه تحويل الموطن أو موقع المؤسسة أو التخلي للغير عنها أو انتهاء نشاطه.أما إذا توفي رب العمل أو المدين بالإيراد، فعلى ورثته أو خلفه دفع الضريبة المحجوزة خلال ثلاثة أشهر التالية لأشهر الوفاة، إذ تشفع كل دفعة بقائمة يؤرخها و يوقعها الجانب الدافع. كما تدفع مبالغ الضريبة التي تحجزها الإدارات و المحاسبون العامون إلى الخزينة داخل الشهر التالي للشهر الذي بوشر فيه حجزها، وتشفع كل دفعة ببيان موجز.

و نسجل أن فرض الضريبة يتم تلقائيا على أرباب العمل و المدينين بالإيرادات، إذا لم يدفعوا للخزينة داخل الآجال المضروبة لذلك، المبالغ التي هم مسؤولون عنها وفق نفس الشروط المقررة في فرض الضريبة على الدخل بشكل عام[14].

ثالثا: الإقرار السنوي ويتضمن الإقرار بالمرتبات و الأجور

إذ يجب على المشغلين التابعين للقطاع الخاص المستوطنين أو المستقرين بالمغرب وعلى الإدارات و غيرها من الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام، أن يسلموا قبل فاتح مارس من كل سنة إلى مفتش الضرائب التابع له موطنهم الضريبي  أو مقرهم الاجتماعي أو مؤسستهم الرئيسية إقرارا يتضمن البيانات المشار إليها في المادة 79 من المدونة العامة للضرائب. كما يتم الإقرار ببيان ملحق يتضمن المكافئات و التعويضات العرضية[15] والتعويضات الطارئة و غير الطارئة مع الإشارة إلى الاسم العائلي و الشخصي لكل مستحق و عنوانه ومهنته، و إجمالي المبالغ المدفوعة إليه و مبلغ الضريبة المحجوزة. و يحرر الإقرار وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة و يسلم عنه وصل.

كما يجب على المشغل أن يدلي بإقرار يتضمن قائمة المستفيدين من الإعفاء المنصوص عليه قانونا[16]  وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة، ضمن نفس الشروط و الآجال المشار إليها سلفا.

وبخصوص الإقرار بالمعاشات و الإيرادات العمرية، فيجب على المدينين بالإيرادات و معاشات المستوطنين أو المستقرين بالمغرب أن يقدموا البيانات بمستحقي المعاشات أو الإيرادات العمرية التي يدفعونها، وذلك وفق نفس الشروط وداخل نفس الآجال المنصوص عليها في الإقرار بالمرتبات والأجور.[17]

أما في ما يخص الجزاءات المترتبة على أرباب العمل و المدينون بالإيرادات، فإذا لم يدفعوا تلقائيا جميع أو بعض المبالغ المنصوص عليها في المادة 174 من المدونة العامة للضرائب داخل الآجال المحددة لذلك، وجب عليهم أن يدفعوا مع المبالغ المستحقة غرامة قدرها 10%، وزيادة قدرها 3% عن شهر التأخير الأول، و0.5 % من المبلغ عن كل شهر أو جزء شهر إضافي.

وإذا لم يتم دفع المبالغ المستحقة جميعها أو بعضها بشكل تلقائي و جب أن يصدر في شأنها جدول بالتحصيل  قصد التسوية بإضافة الغرامة البالغ قدرها 10%، و العلاوات المتعلقة بها كما أشرنا سالفا في ما يخص المدة الفاصلة بين تاريخ استحقاق الضريبة و تاريخ صدور جدول تحصيلها.

كما يعاقب على كل مخالفة مرتبطة بالإقرار السنوي للمرتبات و الأجور و بالمعاشات و الإيرادات العمرية، بغرامة ضريبية قدرها 15%   من مبلغ الضريبة المحجوزة أو الذي كان من الواجب حجزه.

ونسجل كذلك أنه يترتب على كل إقرار ناقص أو تضمن عناصر غير متطابقة إضافة ذعيرة نسبتها 15 % من مبلغ الضريبة المحجوزة أو الذي كان من الواجب حجزه، و المطابق للإعفاءات و البيانات غير المتطابقة الملاحظة في الإقرارات المتعلقة بالأجور و المرتبات و المعاشات و التعويضات الأخرى.

وعموما فلا يمكن أن يقل مبلغ أية ذعيرة من الذعائر، المشار إليها سابقا، عن 500 درهم، و يصدر الأمر بتحصيلها و تعتبر مستحقة في الحال. لكن تسوية وضعية أرباب العمل، الذين لا يلتزمون بشروط الإعفاء التي تطال التعويض الشهري عن التدريب[18]،  بصورة تلقائية دون اللجوء إلى مسطرة تصحيح أساس فرض الضريبة.

خاتمة

إن دراستنا لموضوع الضريبة على الدخل يندرج في إطار مقاربة بنية النظام الضريبي، على اعتبار أن تلك الضريبة تشكل أحد المكونات الأساسية للنظام الضريبي المغربي من جهة، ونظرا لأهمية الضريبة في إمكانية مساهمتها في التنمية المستدامة من جهة ثانية.

وبخصوص الجوانب التقنية في الضريبة على الدخل، فما استوقفنا هو طابع التعقيد الذي يطغى على مختلف جوانب هذه الضريبة.

وباعتبار أن دراسة أو مقاربة الضريبة  على الدخل، لا يمكن  الاقتصار فيها على الجانب التقني بقدر ما يجب استحضار الأبعاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ووضع الضريبة في صلب الإشكالات التي يعرفها النسق العام أي الضريبة في علاقتها بالدولة، بالمجتمع، بالمواطن يجعلنا نطرح الكثير من التساؤلات عن العدالة الاجتماعية، وعن ثقافة المواطنة.

فإذا كانت الضريبة على الدخل تبدو أكثر مردودية لارتباطها بشكل أساسي بالدخول الأجرية المعتمدة على تقنية الحجز في المنبع، فإنه يصبح سؤال مدى مساهمتها في التنمية مشروعا.

وأخيرا، نسجل أنه إذا كان المجتمع المغربي يعيش إشكالية التحول الديمقراطي، فإن الضريبة بصفة عامة يمكن أن تشكل أحد المداخل الرئيسية لتحقيق هذا التحول، استنادا إلى ضرورة ربط الضريبة بمفهومي المواطنة والعدالة الاجتماعية.


[1] – عبد القادر برادة، مرجع سابق، ص21.

[2] – يقصد بالمرتبات:”مبالغ يحصل عليها شخص طبيعي يمارس عملا عقليا أو مهنيا أو إداريا أو فنيا، ويدفع عادة هذا المرتب شهريا”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

[3] – وهي التي يلتزم بها المشغل سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا على إثر عقد شغل شفويا كان أم كتابيا بدفعها إلى الأجير الذي يلتزم من جانبه إنجاز عمله، و قد تدفع يوميا أو أسبوعيا أو نصف شهريا أو شهريا.

[4] – فيما يخص التعويضات هي كل ما يخصص لمسيري للشركات لتغطية خسائر أو مخاطر أو مشقة العمل مع الأخذ بعين الاعتبار و مدة الخدمات المقدمة.

[5] – تشمل المعاشات: الإعانات الدورية، والتي لا تعتبر تعويضات فورية عن الخدمات المقدمة، والأداء فيها يكون مضمون للمستفيدين على مدى الحياة.

[6] – الإيرادات العمرية هي عبارة عن مبالغ دورية تدفع بصفة جبرية للمستفيدين مدى حياتهم تنفيذا لعقد مبرم بينه و بين شخص آخر أو شركة التأمين ،كضحايا حوادث السير.

[7] – الإيرادات العمرية هي عبارة عن مبالغ دورية تدفع بصفة جبرية للمستفيدين مدى حياتهم تنفيذا لعقد مبرم بينه و بين شخص آخر أو شركة التأمين ،كضحايا حوادث السير.

[8] – المادة 56 للمدونة العامة للضرائب.

[9] –  المادة 60من المدونة العامة للضرائب .

[10] – المادة 58من المدونة العامة للضرائب.

[11] – يجب أن يتضمن هذا العقد البيانات التالية:

          – طبيعة البضائع المكلفين ببيعها ؛

         – الجهة التي يجب عليهم أن يقوموا فيها بعملهم؛

        – سعر العملات أو النسب المتنازل لهم عنها من حصيلة مبيعاتهم.

للمزيد من المعلومات انظر المادة 58من المدونة العامة للضرائب.

[12] – المادة 73 من المدونة العامة للضرائب.

[13] –  الدفعة التكميلية يقصد بها القسط الذي تتحمله الشركة من ثمن السهم و الناتج عن الفرق بين قيمة السهم في تاريخ تخصيص الاختيار و ثمن السهم الذي دفعه المأجور.

[14] –  المادة 156 من المدونة العامة للضرائب.

[15] –  انظر المادة 79من المدونة العامة للضرائب.

-[16] المادة57_16من المدونة العامة للضرائب.

[17] – مقتضيات المادة 79من المدونة العامة للضرائب.

[18] – انظر المادة 57من المدونة العامة للضرائب.

إقرأ أيضاً

التأطير الدستوري لمقتضيات  الوظيفة العمومية على ضوء دستور 2011

التأطير الدستوري لمقتضيات  الوظيفة العمومية على ضوء دستور 2011 الوعبان لرباس  باحث في سلك الدكتوراه …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *