الخصوصية القانونية للمنتوج الإعـلامي

الخصوصية القانونية للمنتوج الإعـلامي

حنان المعيطي،

طالبة باحثة بسلك الدكتوراه،

جامعة محمد الخامس، الرباط.

 

 

 

 

إن لفظة الإعلام تحتوي اليوم على أكثر من مدلول بحيث يجب على كل مستعمل لها أن يقدم المعنى الذي يقصده[1] ، خاصة في ظل المستجدات التي ترسم موقع و دور أي مجتمع في عالم الغد، حيث أصبحت الضرورة ملحة إلى وجود الإعلام واستخدامه في كافة المجالات الحيوية سواء السياسية منها، أو الاقتصادية، أو الاجتماعية، أو الثقافية.

ولعل الصورة الحقيقية التي يمكن من خلالها رصد الدور الذي يشهده الإعلام، يتمثل في صورة منتوج المؤسسة الإعلامية أو ما يطلق عليه بالمنتوج الإعلامي، باعتباره المعيار الفعلي والمادي الذي يمكن من خلاله قياس مستوى وعي وتقدم مجتمع ما، لاستخدامه لحرية التعبير المتعارف عليها عالميا.

وباستيعاب الدول أن المنتوج الإعلامي[2] أصبح من التحديات القانونية والمعرفية التي تواجه المجتمعات بأكملها، لكونه الفاعل الأساسي ضمن سلسلة المؤثرات الخارجية على التنمية، فقد سعت إلى النهوض به استجابة لتطلعات مجموعة من الجهات الدولية الإعلامية التي طالبت في العديد من المناسبات الدولية والوطنية، وكذا في العديد من التوصيات والاتفاقيات إلى إعادة هيكلة وتحديث قطاع الإعلام –بما فيه منتوجه- باعتباره قاطرة رئيسية للدفع بما تم تحقيقه في مختلف المجالات ووسيلة لتنشيط الحياة الديمقراطية والاقتصادية[3]

فما كان من المشرع المغربي إلا أن يقوم هو الآخر بتأطير المنتوج الإعلامي وتنظيمه وفق معايير دولية للعمل على وضع توازن بين الحماية الفردية للمنتوج والحماية الجماعية للمجتمع من المنتوج نفسه عبر احترامه للحدود المرسومة له، وبما لا يمس بتوابث الأمة. وبمعنى آخر، أن يؤطر العلاقة الجدلية القائمة بين القانون والمنتوج الإعلامي، عبر حمايته بالنظر لكونه منتوجا فكريا وعلميا متصل بشخصية صاحبه، وعبر تقييده بوضع حدود حمراء لحماية الغير من الحرية المتجاوزة والغير منضبطة للتعبير، وذلك في محاولة من المشرع من اجل إيجاد توازن بين حق الفرد وضرورة احترام حق الجماعة. وهنا يطرح إشكال هام يتمثل في كيفية تعامل المشرع المغربي مع خصوصية المنتوج الإعلامي بما يخدم الصالح العام ويحمي المنتوج في ذات الوقت.

ومن هذا المنطلق سيتم إبراز التأطير القانوني للمنتوج سواء من حيث تحريره أوتقييده (أولا)، ليتم بعد ذلك الوقوف على الحماية التشريعية التي خصها القانون لحماية المنتوج (ثانيا)

أولا: الإطار القانوني للمنتوج الإعلامي

إن التطور الذي عرفه مجال الحماية الدولية لحقوق الإنسان أخرج العلاقة بين الدولة والإعلام من مجال السيادة المطلقة إلى مجال تقنين المسؤولية القانونية في مجال نشر المعلومات، حيث تم من جهة تقييد حرية تصرف مؤسسات الدولة مع الإعلام من أجل تطبيق المعايير الدولية، ومن جهة أخرى تم وضع ضوابط قانونية وقيم أخلاقية لتقييد حرية المنتوج الإعلامي وترشيد العمل الصحفي بالالتزام بالتحري والتقصي قبل نشر الخبر وحماية الحياة الخاصة للأفراد وكرامتهم الإنسانية[4].

وعليه فالمنتوج الإعلامي يحمل في طياته بعدين متقابلين، يجمع خلالهما بين الحرية –سياسة الحرية الإعلامية- التي كفلتها معظم التشريعات الدولية، وبين القيود والحدود التي رسمتها نفس التشريعات من أجل تحقيق توازن بين فئات المجتمع.

1. تحرير المنتوج الإعلامي

يعد تمتيع المنتوج الإعلامي بالحرية من ضرورات المجتمعات الديمقراطية، فالتعددية الإعلامية والفكرية هي السبيل إلى رقي أي مجتمع في العالم، لذلك تكاد تجمع دساتير العالم على الاعتراف بحرية المنتوج في التعبير[5] باعتبارها محسومة لا تقبل الجدل، وحاولوا بذلك إيجاد توازن لممارسة حق التعبير.

ولعل هذا الاعتراف كان تثمينا للأهمية التي يحوزها المنتوج والتي تكمن في قيامه بعملية ربط بين المعلومات المتلقية والقارئ المستهلك، إلا أن الدراسة أثبتت أن المنتوج الإعلامي لا يمكنه أن يقوم بدوره على أكمل وجه إلا إذا استهدف المعلومة التي تهم القارئ والتي تكون محط اهتمام المجتمع[6]، بذلك نجد أن المعلومات التي تتداولها وسائل الإعلام تختلف بحسب الوضعية التي يشهدها المجتمع، سواء كانت ذات بعد اقتصادي، أو سياسي، أو اجتماعي، فهو يعتمدها لتقدم وعي المجتمع.

ويمكن أن نلمس هذا التفاعل بين المنتوج الإعلامي والمجتمع منذ عصر الأنوار، حيث حاول المفكرون الكلاسيكيون الفلاسفة وممثلي الأحقاب السياسية للإعلام الجمع بين قطبي، الحق والسلطة، نظرا للظروف السياسية المرتبكة التي كانت تعرفها الدولة، باعتبارها تسهر على تقييد المنتوج بما لا يمس بمصلحتها وبالنظام العام والأمن القومي للبلاد[7].

ونظرا لمجموعة من الاعتبارات التي فرضتها التنمية أفردت مجموعة من المؤتمرات الدولية جملة من التوصيات اعترفت من خلالها  للمنتوج الإعلامي بحرية التعبير وبحقه في الحصول على المعلومة، نذكر بهذا الخصوص ما أدرجته منظمة اليونسكو سنة 1945 في ميثاقها التأسيسي الذي أوصى بتسهيل حرية تداول الأفكار عن طريق الكلمة والصورة[8]، فهو يضمن التبادل الحر للأفكار، وتلتها بعد ذلك الأمم المتحدة باتخاذها في أول دورة لها في 14 دجنبر 1946 قرارا يقضي بأن حرية تداول المعلومات من حقوق الإنسان الأساسية، وهي المعيار التي تقاس به جميع الحريات التي تكرس الأمم المتحدة جهودها لحمايتها” وأن “حرية الإعلام تتطلب بالضرورة ممن يتمتعون بمزاياها أن تتوافر لديهم الإرادة والقدرة على عدم إساءة استعمالها، فالالتزام الأدبي بتقصي الحقائق دون انحياز، ونشر المعلومات دون تعمد شيء يشكل أحد القواعد لحرية الإعلام[9].

وفي سنة 1947، دعت الجمعية العامة إلى عقد عدة مؤتمرات لمناقشة حرية المنتوج الإعلامي، أفرزت في الأخير عن المصادقة عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948 الذي كفل حرية الإعلام في المادة 19 منه، والذي تبنى في العديد من بنوده ما جاء به إعلان حقوق الإنسان والمواطن[10] الصادر في غشت 1789، الذي يعد سباقا للاعتراف بهذا المبدأ.

هذا، دون إغفال الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، المعتمدة في سان خوسيه، كوستاريكا، في 22 نوفمبر 1969 المصادق عليها بالمؤتمر البين أمريكي الخاص بحقوق الإنسان، والتي شكلت قفزة نوعية في مجال تحرير المنتوج الإعلامي، بحيث وقعت من طرف 12 دولة ، وحاولت وضع الأسس القانونية لحرية المنتوج عبر تفصيل أخلاق وآداب ممارسة الإعلام[11] وإخراج منتوج إعلامي متمتع بخصائص البحث العلمي، وهو ما سار عليه الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الصادر سنة 1981[12].

وانتقالا إلى التشريعات والقوانين الدولية، يلاحظ أن القانون الدستوري الإيطالي اعترف هو أيضا بحرية المنتوج الإعلامي، وسهر على حماية حق المواطن في الحصول على المعلومة، فجمع بذلك بين حرية التعبير والحق في المعلومة كما هو متعارف عليه دوليا باعتبارهما البنى الأساسية للمنتوج الإعلامي.

وعلى هذا الأساس، كان لا بد للمشرع المغربي أن يواكب التطورات ويعترف هو الآخر بحرية المنتوج الإعلامي ويعتبره من الحقوق الأساسية للمجتمع، فنص في الفصل التاسع من دستور 2011 أنه يضمن لجميع المواطنين حرية الرأي و التعبير التي تعتبران العمود الفقري للمنتوج الإعلامي، والذي تم من خلاله التنصيص على قوانين خاصة تكفل حرية المنتوج الإعلامي، يأتي على رأسها مشروع قانون رقم 13.88 المتعلق بالصحافة والنشر الذي يعد أكثر إلحاحا لتكفيل هذا المبدأ الذي كرسه بشيء من التفصيل في مادته الثالثة.

غير أن السمة الأساسية التي طبعت جل الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية، أنها كفلت حرية التعبير للمواطن بشكل صريح بينما تركت تمتع المنتوج الإعلامي بهذا الحق ضمنيا، ولعدم إدراكها وإيمانها باستقلالية المنتوج الإعلامي عن صاحبه، فحرية المنتوج تعني أساسا تناوله لأي معلومة بكل حياد واستقلالية، بينما حرية المواطن في التعبير لا تسمح له بالضرورة كتابة رأيه بدون تقييد.

إذ أنه لا يجب الخلط بين الرأي والمعلومة، فهذه الأخيرة تعتبر بطبيعتها الجوهرية موضوعية (بالرغم من أن الممارسة العملية أثبتت أنه من المستحيل إيجاد معلومة موضوعية)، على عكس الرأي الذي يتمتع بصفة الذاتية المرتبطة بصاحبها دائما[13]، وعليه كان لابد من التنصيص على حرية المنتوج الإعلامي بمعزل عن صاحبه.

2. تقييد المنتوج الإعلامي

إذا كان دور المنتوج الإعلامي يتجسد في ممارسة الرسالة النبيلة عبر نقل المعلومات وتفعيل إعمال الحق في الخبر، فهو يقتضي أيضا احترام مجموعة من الضوابط القانونية والقيم الأخلاقية لحماية الحق في الحياة الخاصة وتجريم جميع أشكال القذف والإشاعة[14].

ويبدو أن الصيغة التحررية للمنتوج الإعلامي، التي تعد الأصل، لا تعني مطلقيتها، وإنما تعني تقييده بما يهدف الصالح العام وعدم الإخلال بالضوابط العامية للنظام، بالاعتماد على جملة من القوانين التي تضبطه أخلاقيا وقانونيا وسياسيا واجتماعيا

في هذا الإطار، جاءت مختلف الآليات القانونية الدولية الإعلامية[15] والوطنية لوضع قيود استثنائية لحرية المنتوج الإعلامي، والتي غالبا ما ربطته بأسباب حكومية نظامية تهم عدم الإخلال بالنظام العام داخل المجتمع، وبأخرى شخصية تعنى بعدم المساس بالحياة الخاص للأفراد.

فبدراسة الوضع مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية[16] نجد أنه بعد تعزيز التعديل الأول للدستور للشفافية والاستقرار الجماعي عبر تحريره للمنتوج الإعلامي، فإنه قد فرض بعض القيود كما في التعديل الثاني، فمنح الحكومة حرية تصرف أكبر لفرض قيود لا تستند إلى المحتوى أكثر مما تملكه في فرض قيود تستند إلى المحتوى -مضمون المنتوج-

ولعل المبادئ التوجيهية التي نصت عليها هيئة الأمم المتحدة في اتفاقية saragosa سنة 1984، تعد الأكثر استنادا عليها لتقييد المنتوج والمتمثلة في:

  • إن تقييد المنتوج الإعلامي لا يجب أن تخضع إلا للقيود المنصوص عليها قانونا، ولا يجب أن تصاغ القيود بشكل غامض وغير محدد تفسره السلطات العمومية كيفما شاءت؛
  • إن القيود التي تحد من حرية المنتوج الإعلامي لا يجب أن تكون تعسفية أو أن تعيق بناء أسس الديمقراطية؛
  • أن ينص القانون في مجال الحفاظ على النظام العام على ضمانات وطرق طعن لمواجهة أشكال التعسف في مجال حرية المنتوج الإعلامي[17]؛

وفي نفس الصدد، قيد الإعلان الفرنسي لحقوق المواطن الصادر في 1789، حرية المنتوج الإعلامي  فنص على أنه لا يجوز التعرض لأحد لما يبديه من الأفكار -حتى في المسائل الدينية- شريطة أن تكون هذه الأفكار غير مخلة بالأمن العام،  وعليه، يبدو أن الإعلان الفرنسي لم يمنح المنتوج حرية مطلقة من كل قيد أو شرط وإنما جعلها رهينة بألا تسبب هذه الحرية إخلالا بالنظام العام[18].

ولعل الجدل الأخير الذي أحدثته مجلة “شارلي إيبدو” عبر نشرها لصور كاريكاتورية مسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم وكذا زوجاته[19]، تعد خير مثال للقول بأن المجتمع الفرنسي يمنح حرية واسعة للمنتوج من أجل الخوض في أي موضوع، على عكس معظم الدول التي تجعل تناول المواضيع الدينية أمرا مقيدا.

غير أن ما يعاب على المشرع الفرنسي أنه مازال صامتا ولم يصدر أية عقوبات في حق المجلة، بالرغم من تنصيصه على أن المنتوج لا يقيد إلا إذا أدى إلى إخلال بالنظام العام، وهو ما حدث فعلا – بعد نشر المجلة للصور المسيئة- إذ قام المسلمون بتنظيم مسيرات دولية عبروا من خلالها عن استيائهم ومناهضتهم ورفضهم لمنشورات المجلة، بل إن الأمر لم يقتصر على المسيرات السلمية فقط وإنما تعداه لتنظيم عمليات انتحارية من طرف جهاديو أعضاء داعش… فهذه التصرفات يمكن اعتبارها إخلالا بالنظام العام، مما يستتبعه ضرورة تعبير المشرع الفرنسي لموقفه وفض النزاع حول هذه القضية التي أصبحت قضية رأي عام.

وكما أن حرية المنتوج الإعلامي قد تقيد لأسباب مقنعة كحماية النظام العام والحفاظ على خصوصية حياة الأفراد، فإنها بالمقابل قد تقيد لأسباب تعسفية تهم غالبا السلطة، كمنعها مثلا للمنتوج من تناول المواضيع المرتبطة ببعض المؤسسات الحكومية، بالرغم من أنها تحمل في طياتها معلومات صحيحة ومن شأن نشرها إضفاء نوع من الرقابة والشفافية في سبيل الوصول إلى الحكامة الجيدة، التي لا طالما نودي بها.

وبالنظر إلى أن معظم التشريعات الدولية مازالت لم ترقى للفصل بين المنتوج الإعلامي وبين صاحبه، عبر منحه الاستقلالية المفروضة[20]، فإنه بمجرد تناول المنتوج للمواضيع الممنوعة سابقاـ فإن أول من تتجه نحوه أيدي الاتهام وتتم معاقبته، هو صاحب المنتوج نفسه. بهذا الخصوص، نذكر ما ورد في تقرير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، حيث وصفت قوانين الإعلام الخاصة بمصر بالغلظة والغموض لكونها تضع قيودا على حرية المنتوج الإعلامي، وتسمح للسلطات المصرية بإغلاق عدد من الصحف ووضع عدد كبير من الصحفيين في السجون[21]

وهنا يبدو أن عدم فصل التشريع للمنتوج الإعلامي عن صاحبه، من شأنه الإضرار باستقلاليته مما يستتبعه إصدار عقوبات تقييدية في حق الصحافيين تشمل  في معظم الأحيان إصدار عقوبات حبسية وفرض غرامات مالية كبيرة، وكذا محاكمته بمقتضيات القانون الجنائي كالمجرمين، بالرغم من أن المبدأ يقر بأن القانون الخاص يعقل العام، ومنه يفترض محاكمته بمقتضى القوانين الإعلامية الخاصة، أنه يعد فقط شخصا مهنيا يمارس مهنته في الحدود التي يراها مناسبة ويعبر عن رأيه بكل استقلالية[22].

ونفس النهج تبنته البحرين حيث مازال الفاعلون الإعلاميون يواجهون العديد من المشاكل بسبب إخضاعهم لقانون[23] يتضمن عقوبات السجن وفرض غرامات مالية، ومما يضاعف من مساوئ هذا القانون ما اشتملت عليه بعض مواده من إحالة إلى قانون العقوبات لعام 1976، إذ بالرغم من مطالبة الجهات الحقوقية بتعديل هذا القانون إلا أن الحكومة لازالت متمسكة به، في الوقت الذي لم يلق مشروع القانون المقترح من مجلس الشورى أي تجاوب من قبل الحكومة[24].

وعلى غرار ذلك، نجد أن المشرع المغربي تبنى القواعد العالمية لحقوق الإنسان المنظمة لحرية المنتوج الإعلامي، من خلال مشروع القانون المتعلق بالصحافة والنشر رقم 13.88  المعروض حاليا على أنظار البرلمان للمصادقة على بنوده، إذ عوض هذا المشروع 26 عقوبة حبسية تم التنصيص عليها في قانون 77.00 بغرامات مالية[25]، وذلك تماشيا مع ضرورة فصل المنتوج عن صاحبه، وتمتيعه بالاستقلالية المفروضة، وفي هذا نوع من التساهل والاعتراف بحرية المنتوج.

وعلى العموم،  فإن تحرير المنتوج يعد فرصة لمحاربة تجاوزات الدولة المستبدة التي تجعل تحقيق أهدافها من أولوياتها[26]، خاصة وأن مسألة تقييد المنتوج الإعلامي تبقى حصرا على السلطات الحكومية بتدخل المواطنين والجهات الغير الحكومية من أجل إيجاد نوع من التوازن بين ما يجب نشره وما يجب جعله حكرا للسرية، أي تطوير الدمج بين الحرية التي تميز المنتوج الإعلامي وبين السلطة الحاكمة[27]، بالرغم من أن الموضوعية في وضع هذا التوازن لا تكون دائما أكيدة.

ثانيا: الحماية القانونية للمنتوج الإعلامي

تسعى معظم التشريعات الدولية والوطنية إلى حماية الحقوق المرتبطة بأسمى ما يملكه الإنسان وهو العقل في إبداعاته و تجلياته الفكرية، فبقدر توفير الحماية الفعالة لهذه الحقوق بقدر ما تنشط ملكة الإبداع و قدرة الابتكار لدى الأفراد.

و تبرز أهمية حماية الانفتاح الفكري للمؤلف بشكل واضح في كون الفرد يسعى بطبعه إلى إشباع احتياجاته الثقافية بعد أن يشبع احتياجاته المادية، بينما تتمثل أهمية هذه الحماية بالنسبة للمجتمع في كون الإبداعات الفكرية لا تتم بمعزل عن المجتمع الذي يعيش فيه المؤلف وإنما هي حصيلة التفاعلات التي هيأتها الظروف التاريخية والاجتماعية، وعليه فالهدف من حماية ما ينتجه المؤلف تتمثل في خلق توازن كمي و فعال بين الحماية و نشر المعلومات[28] .

1.الحماية القانونية لشكليات المنتوج الإعلامي

تصنف عناصر المنتوج الإعلامي المحمية قانونا، إلى عناصر مرتبطة بالموضوع سيتم تناولها لاحقا، وإلى عناصر مرتبطة بشكلياته متمثلة أساسا في عنوانه والصور التي يحتويها، بالإضافة إلى ملكيته لصاحبه

1.1. ملكية المنتوج

يتمتع المنتوج الإعلامي بخصوصية قانونية تجعله مختلفا عن المنتوجات المادية الأخرى، فحق ملكية المنتوج مثلا، تختلف عن حق الملكية المعروفة عموما، إذ بالرغم من شمول حق المؤلف “ناحية مادية” تتمثل في الربح العائد على المنتوج الإعلامي والذي يدخل في ذمته المالية الخاصة، إلا أن حق المؤلف –لمنتوجه- يتعداه ليكون حقا فنيا أو أدبيا أو علميا يدخل ضمن المصنفات أو المخرجات النابعة من ثمار تفكير الإنسان وإبداعه الثقافي

وعليه، فإن المشرع المغربي[29] قد ميز المنتوج الإعلامي عن غيره من المنتوجات، فمنح المؤلف الحق الكامل في وضع اسمه على جميع نسخ المصنف في حدود الإمكان وبالطريقة المألوفة، بحيث لا يجوز للغير أن يجري أي تعديل في المؤلف سواء بالإضافة أو بالحذف أو بالتحرير، بل حتى لو تنازل المؤلف نفسه عن مصنفه للغير.

وفي نفس السياق، يلاحظ أن المنتوجات الإعلامية صاحبة الاسم المستعار تعود ملكيتها لصاحبها بالرغم من أنها مدونة باسم مستعار، وبإمكانه المطالبة بأحقيتها متى تم تحريفها أو تغييرها، إذ يكفي أن يظهر نفسه ويطالب بمساءلة محرفها.

وبالمقابل إذا أخل المنتوج الإعلامي –الذي أخرجه الشخص باسم مستعار- بالمبادئ القانونية المؤطرة لحرية المنتوج، فإن المشرع المغربي أقام المسؤولية على الناشر أو الموزع أو الطابع في حالة رفضهم الإدلاء باسم صاحب المصنف الأصلي. ونفس النهج سار عليه المشرع الفرنسي بمقتضى المادة 6-113L من قانون حماية المؤلف الفرنسي[30]

وهنا يبدو أن الحماية التي وضعها كل من المشرعين المغربي والفرنسي لملكية المنتوج الإعلامي لصاحبه ما هي إلا حق متعارف عليه يدخل في دائرة الحقوق المكفلة قانونا بمقتضى الاتفاقيات الدولية المدافعة عن المنتوج الإعلامي.

2.1.عنوان المصنف

يعتبر العنوان جزءا لا يتجزأ من المصنف نفسه، فهو يعد حقا أدبيا (مطلق) فلا يجوز استعمال ذلك العنوان ببلد آخر، أو بمصنف آخر ولو اختلف لونه وموضوعه[31]، لذلك خصه المشرع بالحماية بمقتضى المادة 4 من قانون حماية المؤلف يقابلها المادة 4 -112L من القانون الفرنسي، وقد أضاف هذا الأخير أن العنوان يبقى متمتعا بالحماية رغم عدم احترام المؤلف للشروط المنصوص عليه في المواد 1-123L إلى 3-123L[32] المتعلقة بالمصنف[33].

3.1. الصور الفوتوغرافية و الرسوم

يعد هذا النوع من الأعمال بمثابة عمل ابتكاري من إنتاج العقل البشري، بحيث يبذل فيه جهدا فكريا وفنيا متميزا[34]، لذلك فهي تتمتع بحماية قانونية وطنية بمقتضى المادة 3 من قانون حماية المؤلف المغربي، وفرنسية بمقتضى المادة 2-112L من القانون الفرنسي[35]، الذي اعتبر الأعمال الرسمية والنقش على الخشب أو غيره من المصنفات المحمية قانونا.

وإذا كانت الصور عموما لا تخلق أي مشكل على المستوى القانوني باعتبارها مصنفات محمية مبتكرة، فإن الصور الفوتوغرافية تطرح بالمقابل إشكالا خصوصا وأنها ملتقطة بالآلة وليست إنتاج مجهود فكري، غير أنه إدراكا من المشرع بتطور وسائل التصوير وتميز بعضها عن الآخر، وكذا إلى كون الصورة تختلف من مكان التقاطها لآخر، ومن زاوية لأخرى، فقد خصها بالحماية بمقتضى المادة 3 من قانون حماية المؤلف المغربي، وكذا المادة 2-112L من قانون حماية المؤلف الفرنسي[36].

وبالموازاة مع ذلك، يلاحظ أن بعض التشريعات وضعت الصور الإخبارية في منزلة الأخبار فلم تخصها بالحماية، كما هو الحال بالنسبة للقانون البولندي الصادر في 10 يونيو 1952، وقانون الاتحاد السوفياتي الصادر في 1928، و القانون التركي الصادر في 1910، بينما لم تخرج الصور الفنية من دائرة الحماية القانونية.

2. الحماية القانونية لمضمون المنتوج

يحتوي مضمون المنتوج الإعلامي على مجموعة من العناصر التي تبقى مشمولة بالحماية القانونية حتى لا يتم الاعتداء عليها. وتتمثل أهمها في:

1.2.المقالات

على الرغم من ان المقالات تعد الصنف الأكثر تداولا بالمنتوج الإعلامي، إلا أن المادة 2-112L من مدونة الملكية الفكرية الفرنسية[37] لم تنص صراحة على إدراجها ضمن دائرة المصنفات المحمية قانونيا، ولكنها تناولت الكتب والنشرات والمصنفات الأدبية والفنية والعلمية، والتي يمكن ضمنيا اعتبار المقالات ضمنها.

وفي نفس النهج سار المشرع المغربي سواء بمقتضى قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة الصادر سنة 2000 أو بمقتضى ظهير [38]1970، إذ نجد خلوهما صراحة من الإشارة إلى كون المقالات تحظى بحماية قانونية، غير أنهما شملا المصنفات المعبر عنها كتابة، مما يمكن معه إدراج المقالات بصفة ضمنية لكونها مصنفات مكتوبة.

وتجدر الإشارة أن الحماية المذكورة سابقا لا تطال المقالات إلا إذا توفرت فيها بعض الشروط، كأن تمتاز بالابتكار وتعكس وجهة نظر الصحافي الخاصة حتى تكون مصنفا أصليا[39]، بينما إذا كان المقال مجرد ناقل للآراء أو الأخبار فهو لا يدخل ضمن دائرة المصنفات المشمولة بالحماية.

وقد أثارت المقالات المترجمة جدلا على الساحة القانونية خصوصا وأن المترجم يقوم بترجمة مصنف أصلي لمؤلفه فقط، فنص المشرع المغربي -بمقتضى المادة 10 من قانون حماية حقوق المؤلف والتي توافق المادة 3-112L[40] من مدونة الملكية الفكرية الفرنسية- على ضرورة شمولها بالحماية القانونية شريطة عدم إلحاق الضرر بحقوق مؤلف الإنتاجات الأصلية. وعليه متى تحقق ضرر بحقوق مؤلف الإنتاجات الأصلية أمكن لصاحب المقال التعرض على ترجمة مؤلفه من طرف الغير بدون موافقته بدعوى إلحاق الضرر بحقوقه، ويبدو أن هذا الشرط ينطوي على الموافقة الضمنية لصاحب الإنتاج في حالة عدم تعرضه على ترجمة أو تلقيح أو تلخيص مؤلفه[41]. ويدخل في هذا الإطار المترجمين والمنقحين الذين يقومون بتلخيص المؤلف الأصلي.

يستخلص مما سبق، أن الإنتاج الشخصي الذي يحميه قانون الملكية الأدبية، يحدد في الإنتاج الذي بذل صاحبه في تحقيقه مجهودا فكريا ظاهرا قد يرافقه مجهود مادي بسيط أو هام حسب نوع الإنتاج[42]، ويكفل لصاحبه ممارسة جميع حقوقه[43] بما فيها نسخه، نشره، ترجمته، توزيعه، إذاعته في وسائل الإعلام وذلك طيلة حياته ول50 سنة بعد وفاته، أما إذا كان المصنف جماعيا[44] فيبقى الحق لاستغلال المصنف طيلة حياة آخر مؤلف متعاون بقي على قيد الحياة، وذلك بمقتضى المادتين 25 و26 من قانون حماية المؤلف المغربي، بينما يلاحظ أن المشرع الفرنسي حدد مدة الحماية لطول حماية المؤلف و ل70 سنة بعد وفاته، وفق المادة1-123L[45].

كما يحسب للمشرع المغربي كونه لم يغفل المقالات المنشورة بأسماء مستعارة[46] إذ خصها بحماية قانونية بمقتضى المادة 27 من قانون حماية المؤلف تمتد على فترة 50 سنة تبتدئ من نهاية السنة الشمسية التي تم فيها نشر المصنف لأول مرة، أما المشرع الفرنسي فقد حدد مدة الحماية في 70 سنة بعد نشر المؤلف وذلك وفق المادة 3-123L[47].

2.2.الأخبار

عرف مؤتمر جمعية الأمم المتحدة la société des nations Unies المنعقد في جنيف سنة 1927، الأخبار الصحفية بأنها معلومات تستمد قيمتها القانونية من جديتها دون شكل صياغتها[48]، إذ لا تعد إنتاجا فكريا تخص كاتبها بل تبقى مهمة هذا الأخير محصورة فقط في نقل الخبر في أسرع وقت حتى يحوز الأهمية المتوقعة نظرا لكونه سريع القدم و التلف، إذ بمجرد سماعه يصبح غير ذي قيمة[49].

وعلى اعتبار أن الإعلامي عند صياغته للأخبار ونشرها، فهو يقوم فقط بنقلها للمواطن، فقد ذهبت معظم التشريعات لعدم منحها الحماية القانونية، كما هو الحال بالنسبة للمادة 2/8 من اتفاقية بون الخاصة بحماية الإنتاجات الأدبية والفنية، وكذا المادة 3 من الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف، والمادة 8 من القانون المغربي لحماية المؤلف، أما بالنسبة للمشرع الفرنسي فنجده قد أعرض عن إدماجها ضمن المصنفات المحمية قانونيا.

وإذا اتجهت معظم التشريعات إلى عدم إدراج الخبر ضمن دائرة المصنفات الفكرية المحمية، فإنها بالمقابل اعتبرت السطو عليه قبل نشره جريمة من أخطر صور العدوان، فهو يعد منافسة غير مشروعة وإخلالا بآداب المهنة، وعليه فإنه تتم مساءلة الجريدة متى ثبت اختلاسها للخبر قبل نشره من طرف الجريدة صاحبة الحق عليه، ولهذا فإن بعض القوانين اعتبرت أن نقل وإذاعة أخبار لوكالات الأنباء قبل مضي 16 ساعة على توزيعها أو نشرها في الجرائد التي تتمتع بامتياز الحصول على هذه الأخبار من الوكالات المعنية، يعد عملا غير مشروع[50].

3.2.المصنفات الإلكترونية

كان الكونغرس الأمريكي السباق سنة 1980 إلى تعديل قانون حقوق التأليف عبر إضافة برامج الكمبيوتر صراحة للائحة المصنفات المحمية بمقتضاه، لتتلوه بعد ذلك الحكومة الفدرالية الألمانية في 24 يونيو 1985  لتضيف برامج الكمبيوتر إلى قائمة الأعمال المحمية ضمن المصنفات الكتابية[51] بمقتضى قانون حقوق التأليف. وبالرجوع إلى اتفاقية الانترنيت المؤرخة في 20 يونيو 1996، فقد أدرجت معاهدة الويبو في مادتيها 4 و5 إلى أنه تتمتع برامج الحاسوب بالحماية باعتبارها مصنفات أدبية.

وانسجاما مع هذه التغيرات الدولية ما كان على المشرع المغربي إلا أن يسايرها بمقتضى كل من المادة 3 من قانون حماية المؤلف والمادة 41 من مشروع قانون رقم 13.88 المتعلق بالصحافة والنشر[52]، ونفس النهج سار عليه المشرع الفرنسي عند إصداره قانونا خاصا لحماية المصنفات الفكرية بالإنترنيت[53] سنة 2009

ولعل تبني التشريعات لحماية برامج الانترنيت جاءت انسجاما لحماية الكتب المنشورة بالانترنيت والتي يعتبر التعدي عليها جريمة يستحق فاعلها مساءلة قانونية[54] شريطة أن تكون متمتعة بالشروط المنصوص عليها قانونا كالأصالة، والابتكار، والموضوعية.

4.2.مصنفات السمعي البصري

تخضع مصنفات السمعي البصري للحماية بمقتضى كل من المادة 3 من قانون حماية المؤلف وكذا المادة L112-2 من القانون الفرنسي[55]، بحيث تتم مساءلة كل مستغل لها بشكل غير قانوني، وهو ما أقرته المحكمة التجارية بالرباط إذ اعتبرت البرامج الإعلامية بمثابة إنتاجات فكرية تخضع لظهير 23/07/1970 ، واعتبرت أنه لا يمكن استنساخها دون ترخيص ممن يتمتع بحقوق التأليف تحت طائلة غرامة تهديدية[56]، غير أن المجلس الأعلى وإن سار في نفس المنحى غير أنه اعتبر أن وضع أجهزة التلفزيون بداخل المحلات التجارية لا يعد اعتداء محضورا على حقوق الفنانين والمؤلفين[57]، خاصة وأن أصحابها يدفعون الضريبة المفروضة  عليهم.

 

خاتمة

يطرح المنتوج الإعلامي جملة من الإشكاليات التي تبقى رهينة بتدخل مختلف الفاعلين باعتباره يستقطب مواضيع من كافة المجالات الحيوية، فالأفكار والآراء والصور… التي يطرحها المنتوج وإن كانت محمية من أي سرقة أو تحريف بالنظر لكونها متضمنة في منتوج يتمتع بخصائص المؤلف، إلا أن حماية حرية متضمنات المنتوج تبقى رهينة بعدم تعديه للحدود المرسومة قانونا. ليبقى الإشكال المطروح عن كيفية رسم الحدود التقييدية التي تحصر المنتوج دون المس بالصفة التحررية المكفولة له عالميا .

 

[1] – محمد الإدريسي العلمي المشيشي، التشريع الاستعماري للإعلام في عهد الحماية الفرنسية بالمغرب، المجلة المغربية للقانون و السياسة و الاقتصاد، عدد 12، سنة 1982، ص.1

[2] – اعتبر علماء تاريخ القانون أن مجموع قوانين حمورابي تعد أول منتوج إعلامي لتداول الأفكار-القوانين-

[3] –  تقرير صادر عن وزارة الاتصال سنة 2006 حول الصحافة المكتوبة والإعلام السمعي البصري.

[4] – سعدى محمد الخطيب، التنظيم القانوني لحرية الإعلام المرئي و المسموع، منشورات الحلبي الحقوقية،2009، ص.109.

[5] -يونس الناصري، الصحافة والقوانين المقيدة لحرية التعبير، يونس الناصري، الصحافة و القوانين المقيدة لحرية التعبير،مقال منشور بمجلة المحاكم المغربية، عدد 113، مارس-أبريل، 2008، ص.90.

[6] -Joëlle tiers et Werner K.Hup, la presse au Maghreb, article publie à l’introduction à l’Afrique du nord contemporaine, Centre national de la recherche scientifique, Éditions CNRS, 1975 p. 36.

[7] – Agnés Chauveau et Philippe Tétart, Introduction à l’histoire des medias en France de 1881 à nos jours, Armand Colin, Paris, 1999, P.10.

[8] – محمد عطا الله محمد، القانون الدولي وحرية الإعلام، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، شعبة القانون العام، تخصص علاقات دولية، جامعة محمد الخامس للعلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية، أكدال، الرباط، 2005-2006، ص.42.

[9] – قرار الأمم المتحدة رقم 59، تم توقيعه في 26يونيو 1945، ودخل حيز التنفيذ في 24 أكتوبر 1945.

[10] – Jérôme Bourdon, Introduction aux Medias, 2éme édition, Montchrestien, 2000, p.114-115.

[11] -Christiane Duparc, la communauté européenne et les droits de l’homme, commissions des communauté européenne, octobre 1992,p.18.

[12] – سعدى محمد الخطيب، العوائق أمام حرية الصحافة في العالم العربي، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 2008، ص.40.

[13] – Frédérique Brocal von Plauen , le Droit à l’information en France, thèse pour l’obtention  du grade de Docteur en Droit, Présentée et Soutenue publiquement le 20 Décembre 2004, Université Lumière-Lyon2, Faculté de Droit et de Science Politique, p.49.

[14] – يوسف البحيري، حرية الصحافة في المغرب بين الحق في الخبر وقيود القانون، مقال منشور بالمجلة المغربية للدراسات القانونية والقضائية، عدد2، فبراير 2010، ص.63.

[15] – Article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques / Article 10 de la Convention Européenne pour la protection des droits de l’homme / Articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789/ Article 13 de la Convention Américaine relative aux droits de l’homme/ Article 10 de la Convention Européenne relative aux droits de l’homme/ Article 21 de la constitution Italienne/ Articles 19, 22 , 22bis et 29 de La Constitution de la Belgique/ Article 5 de la Loi fondamentale de la République fédérale d’Allemagne/ Article 20 de la Constitution Espagnole de 2011.

[16] – Freedom of Expression in the United States, Pamphlet –PDF- published by the UNITED STATES, Department Of State, Bureau Of International Information Programs, April 2013, p.2.  In this link;

http://iipdigital.usembassy.gov/st/english/pamphlet/2013/04/20130416145829.html#axzz3Z0NFQJ00

[17] – يوسف البحيري، حرية الصحافة في المغرب بين الحق في الخبر وقيود القانون، مقال منشور بالمجلة المغربية للدراسات القانونية والقضائية، عدد2، فبراير 2010، ص.76.

[18] – حسن محمد هند، النظام القانوني لحرية التعبير، دراسة مقارنة، دار الكتب القانونية، ص.34.

[19] –  تجسيد الرسول صلى الله عله وسلم وحكم القتل في التراث الإسلامي، مقالات تناقش ما تداولته مجلة “شارلي إيبدو” وموقف الشيوخ من هذه الحرية، منشورة بجريدة الأيام الأسبوعية، عدد 649، 22-28 يناير 2015، ص.14-18.

[20] – Frédérique Brocal von Plauen , le Droit à l’information en France, thèse pour l’obtention  du grade de Docteur en Droit, Présentée et Soutenue publiquement le 20 Décembre 2004, Université Lumière-Lyon2, Faculté de Droit et de Science Politique, p.43.

[21] -سعدى محمد الخطيب، القيود القانونية على حرية الصحافة، منشورات الحلبي الحقوقية، 2006، لبنان، ص.98.

[22] – توفيق بوعشرين، مدير تحرير جريدة أخبار اليوم، تصريح أدلى به ببرنامج “مواطن اليوم”، يوم 11 فبراير 2016، على الساعة التاسعة و40 دقيقة، بقناة Medi1 tv

[23] – قانون الصحافة والطباعة والنشر  البحريني رقم 47 لسنة 2002

[24] -محمد عطا الله، القانون الدولي وحرية الإعلام، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، شعبة القانون العام، تخصص علاقات دولية، جامعة محمد الخامس للعلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية، أكدال، الرباط، 2005-2006، ص. 170.

[25] – مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، تصريح أدلى به ببرنامج “مواطن اليوم”، يوم 11 فبراير 2016، على الساعة التاسعة و40 دقيقة، بقناة Medi1 tv

[26] – Jérôme Bourdon, Introduction aux Médias, 2eme édition, Montchrestien, 2000, p.108.

[27]HAARSCHER Guy et  Boris libois, les medias entre droit et pouvoir, redéfinir la liberté de la presse, édition  université de Bruxelles, 1995, p.7

[28] -عقاد طارق، محاضرة حول الحماية القانونية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، برنامج التكوين المستمر بمجلس قضاء تبسة، محكمة بئر العتر، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة العدل، ص.2.

[29] – ويلاحظ بهذا الخصوص أن المادة 9 من قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة توافق النهج الذي سار عليه المشرع الفرنسي في المادة 1-113L من القانون الفرنسي، كما تطبق نفس المقتضيات على المصنفات الجماعية إذ يجب الإدلاء بجميع أسماء المؤلفين الذين ساهموا في عمل المنتوج الإعلامي.

  [30] – تمنح L.212-2 من مدونة الملكية الفكرية الفرنسية  للمؤلف الحق في إمضاء المصنف وملكيته وكذا حقه في اختيار العنوان….

Emmanuel Derieux, Droit des medias, Édition Dalloz, 1995, p. 143.

[31] – عبد الوهاب عرفة، حماية حقوق الملكية الفكرية ، الجزء الثاني: الأصناف النباتية وحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وجرائم الكمبيوتر والانترنيت والتليفون المحمول وجوائز الدولة في العلوم والفنون والعلوم التكنولوجية المتقدمة للمبدعين والمفكرين، المكتب الفني للموسوعات القانونية، الإسكندرية، ص.50.

[32] -Modifié par Loi n°97-283 du 27 mars 1997 – art. 7 JORF 28 mars 1997 en vigueur le 1er juillet 1995

[33] – Céline CASTETS-RENARD, droit de l’internet ,Edition Montchrestien, 2009,p.226.

[34] – عبد الرحمان خلفي، الحماية الجزائية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2007، ص. 29.

[35] -Modifié par Loi n°94-361 du 10 mai 1994 – art. 1 JORF 11 mai 1994

[36] – بالرجوع إلى قانون 17.03 الجزائري المتعلق بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة نجده لم يشترط أي صفة مميزة لعمل التصويري ولا صفة للعمل الفني أو الجدارة، ومنه فإن القانون يحمي جميع الأعمال التصويرية ولو لم تتوفر فيها الشروط السابقة الذكر.

[37] -Modifié par Loi n°94-361 du 10 mai 1994 – art. 1 JORF 11 mai 1994

[38] –  تنص المادة 4 من قانون 17.03 المتعلق بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة الجزائري على أنه تحظى الأعمال المكتوبة بالحماية أن تتصف بالابتكار، وهذا الأخير لا يتأثر بالمهارة أو الجدارة أو التقييم.

عبد الرحمان خلفي، الحماية الجزائية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، مرجع سابق، ص. 16.

[39] – Emmanuel Derieux, Droit des medias, Édition Dalloz, 1995, p. 132.

[40] -Modifié par Loi n°98-536 du 1 juillet 1998 – art. 1 JORF 2 juillet 1998

[41] – لالوح شعيب، الوضع القانوني للصحافة بالمغرب، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا، جامعة محمد الخامس للعلوم القانونية و الاجتماعية و الاقتصادية، أكدال، سنة 1987.ص.263.

[42] -أحمد بن عجيبة، الحماية القانونية لبرامج الحاسوب، مقال منشور بمجلة الإشعاع، عدد 20، القنيطرة، 1999، ص.106.

[43] -وجدير بالذكر أن القانون رقم 354 لسنة 1954 المصري نص على انه لا يحق لأجهزة الإعلام نشر أي عمل تأليفي بدون إذن من مؤلفها، كما يحرم نقل المقالات الأدبية والعلمية والفنية التي تنشر في الصحف إذا حظر مؤلفوها هذا النقل صراحة في الصحيفة، وإباحة نقل المقالات السياسية والأخبار اليومية دون قيد أو شرط ، عبد الرحيم صدقي، جرائم الرأي و الإعلام، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، سنة 1997، ص.105.

[44] – l’œuvre collective est définie, par l’article L.113-2 al.3, comme «  l’œuvre crée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite , la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé », Emmanuel Derieux, Droit des medias, Édition Dalloz, 1995, p. 137.

[45] -Modifié par Loi n°97-283 du 27 mars 1997 – art. 5 JORF 28 mars 1997 en vigueur le 1er juillet 1995

[46] – وبالرجوع إلى المشرع المصري يلاحظ انه حدد مدة حماية المصنف لخمسين سنة بعد وفاة مؤلف على أن يؤول المصنف إلى الملك العام بعد ذلك، فيحق للغير التصرف فيه ولو بدون موافقة الورثة شريطة ذكر اسم المؤلف الأصلي باعتبار حقا أدبيا مؤبدا لا يسقط بالتقادم أو بعدم الاستعمال.

عبد الوهاب عرفة، حماية حقوق الملكية الفكرية، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص.60.

[47] -Modifié par Loi n°97-283 du 27 mars 1997 – art. 7 JORF 28 mars 1997 en vigueur le 1er juillet 1995

[48] – لالوح شعيب، الوضع القانوني للصحافة بالمغرب، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا، جامعة محمد الخامس للعلوم القانونية و الاجتماعية و الاقتصادية، أكدال، سنة 1987.ص. 264.

[49] – أشرف رمضان عبد الحميد، حرية الصحافة، دراسة تحليلية في التشريع المصري والقانون المقارن، الطبعة الأولى، دار الكتب المصرية 2004، ص. 243.

[50] – لالوح شعيب، الوضع القانوني للصحافة بالمغرب، م.س، ص.266.

[51] -آمال قارة، الحماية الجزائية للمعلوماتية في التشريع الجزائري، الطبعة الأولى، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، 2006، ص.77.

[52] – المادة 41 من مشروع قانون الصحافة والنشر: “يعوض الاستنساخ الكلي أو الجزئي لمواد إعلامية إلكترونية أصلية دون ترخيص مسبق من صاحب الحق للجزاءات المنصوص عليها في التشريع المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة”.

[53] -LOI no 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet

[54] – Céline CASTETS-RENARD, droit de l’internet ,Edition Montchrestien, 2009,p. 225.

[55] -Modifié par Loi n°94-361 du 10 mai 1994 – art. 1 JORF 11 mai 1994

[56] -حكم صادر عن المحكمة التجارية الرباط، بتاريخ 26-06-2000، رقم 348، ملف رقم 3/185/2000، منشور بالمجلة المغربية للمنازعات القانونية، عدد1، وجدة، 2004، ص.173.

[57] -قرار صادر عن المجلس الأعلى، بتاريخ 28 نونبر 1979، ملف مدني رقم 71437، منشور بمجموعة قرارات المجلس الأعلى، المادة المدنية 1966-1982، منشورات جمعية تنمية البحوث و الدراسات القضائية، ص.672.

إقرأ أيضاً

التأطير الدستوري لمقتضيات  الوظيفة العمومية على ضوء دستور 2011

التأطير الدستوري لمقتضيات  الوظيفة العمومية على ضوء دستور 2011 الوعبان لرباس  باحث في سلك الدكتوراه …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *