Site icon مجلة المنارة

الحماية القانونية لنظم الملكية الصناعية و التجارية

 

الحماية القانونية لنظم الملكية الصناعية و التجارية

مصابيح فاطمة الزهراء

أستاذة محاضرة –ب-

كلية الحقوق و العلوم السياسية

جامعة الجيلالي اليابس

سيدي بلعباس

العنوان الالكتروني: messabih-fatima22@gmail.com

 

 

الملخص :

      لأن الجزائر باعتبارها دولة تسعى دائما إلى النهوض باقتصادها إلى مصب اقتصاديات دول العالم المتقدمة، فإنها عملت على تحرير تجارتها الخارجية كخطوة أولى للاندماج في وتيرة التجارة العالمية ،الأمر الذي وضع الاقتصاد الجزائري أمام رهانات متعددة مرتبطة في شق منها بتحديد الخيارات الإستراتيجية المتعلقة بمناهج التفتح بالشكل الذي يضمن تنظيم السوق ،وضمان المنافسة المشروعة بين المتعاملين الاقتصاديين .

وفي شق آخر، في تبني آليات الحماية الوطنية والدولية المكرسة للملكية الصناعية التي تضم عناصر كثيرة، أهمها الاختراعات الجديدة، العلامات التجارية، الرسوم الصناعية والأسماء التجارية……..الخ .

 

المقدمة:

 

تعد الملكية الفكرية أرقى وأسمى صور الملكية على الإطلاق إذ تخول صاحبها السلطات الثلاث على نتاج فكرة، فيكون له حق استعماله و استغلاله و التصرف فيه، ويحرم الغير من الاستيلاء عليه وسرقته أو استعماله دون رضا صاحبه.

وتنقسم الملكية الفكرية إلى نوعين ،يطلق على النوع الأول :الملكية الأدبية والفنية ، إذا وقع على حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ، ويعرف النوع الثاني بالملكية الصناعية ، إذا تعلق الأمر ببراءة الاختراع، العلامات التجارية والصناعية ……… الخ .

حيث تعتبر هذه الأخيرة عنصرا هاما من عناصر الملكية القانونية المتعلقة بالاستثمار الأجنبي ،يملكها المستثمر الأجنبي عند إنشائه  المشروع الاستثماري .

ولما كانت عناصر الملكية الصناعية قرينة لامتلاك المشروع الاستثماري على إقليم الدولة المضيفة ، والابتكار والمنافسة المشروعة قرينة للتقدم الصناعي والاقتصادي ،فان المستثمر الأجنبي يدرج الضمانات القانونية لحماية حقوقه الفكرية المتعلقة بالاستثمار الأجنبي في المراتب الأولى ويوليها أهمية قصوى ،وهذا ما يجبر الدولة المضيقة قبل إبرام عقد الاستثمار على وضع نظام قانوني قوي ومتكامل يكفل الحماية القانونية الكافية للمشاريع الاستثمارية التنافسية من خطر التقليد و السطو على عناصر الملكية الصناعية بصفة عامة [1].

والجزائر باعتبارها دولة تسعى دائما إلى النهوض باقتصادها إلى مصب اقتصاديات دول العالم المتقدمة، فإنها عملت على تحرير تجارتها الخارجية كخطوة أولى للاندماج في وتيرة التجارة العالمية ،الأمر الذي وضع الاقتصاد الجزائري أمام رهانات متعددة مرتبطة في شق منها بتحديد الخيارات الإستراتيجية المتعلقة بمناهج التفتح بالشكل الذي يضمن تنظيم السوق ،وضمان المنافسة المشروعة بين المتعاملين الاقتصاديين .

وفي شق آخر، في تبني آليات الحماية الوطنية والدولية المكرسة للملكية الصناعية التي تضم عناصر كثيرة، أهمها الاختراعات الجديدة، العلامات التجارية، الرسوم الصناعية والأسماء التجارية……..الخ .

وعليه وفي إطار الحماية القانونية المكرسة بصفة عامة لحماية أموال المستثمر بصفة عامة ، حظيت الملكية الصناعية بجانب من الحماية القانونية  تحت ضغط من المستثمر الأجنبي ودولته .

لذا ستناول من خلال هذه المداخلة الآليات القانونية التي سخرها المشرع الجزائري لحماية الملكية الصناعية في الجزائر ،سعيا منه لبعث الطمأنينة في نفوس المستثمرين الوطنيين و الأجانب .

ولكن هل تكفي هذه التشريعات الداخلية المتعلقة بالملكية الصناعية لوحدها في توفير هذه الحماية ؟ ، أم أن الأمر يستدعي اللجوء إلى الاتفاقيات الدولية لتوفير حماية أكثر للمستثمر خاصة على المستوى الدولي؟ .

إذن للإجابة على هذه التساؤلات سوف نركز أولا على الوسائل المعتمدة لتكريس هذه الحماية على المستوى الوطني ،ثم على المستوى الدولي.

المطلب الأول:الحماية الوطنية لحقوق الملكية الصناعية .

تعتبر حقوق الملكية الصناعية بكل عناصرها حقوقا ذات طبيعة مختلطة تستمد المبادئ القانونية والقواعد التي تنظمها من القانون العام الإداري والجزائي، حيث انه لتكييف طبيعة تسجيل الحق الفكري وطرق الطعن والاعتراض على اكتسابه، يتم اللجوء إلى القانون الإداري[2].

كما أن أحكام القانون الجزائي مفيدة في مجال البحث عن طرق حماية الحق الفكري بالأسلوب الردعي باعتباره حقا محميا جزائيا .

كما أن القانون الخاص له مساهمة كبيرة في بلورة المبادئ التي تستمد منها حقوق الملكية الصناعية قواعدها ،خاصة القانون المدني والتجاري ،فبالرجوع إلى القانون المدني يعتبر الحق الفكري قسم من أقسام الحقوق التي تستحق الحماية المدنية .وبالرجوع إلى القانون التجاري نجد أن الاستثمار واستغلال الحقوق الفكرية الصناعية هو نشاط تجاري[3].

 

 

 

 

 

ولما كانت مسألة الحماية القانونية لحقوق الملكية الصناعية أصلا ،لا تتجاوز الحدود الإقليمية للدولة التي طلبت الحماية فيها بموجب التسجيل الإداري للحق المراد حمايته ولا تتعداه بناءا على مبدأ السيادة الإقليمية ،فإن الجزائر قد مرت بمراحل عديدة لإرساء قوانين الملكية الصناعية وبلورتها على ارض الواقع[4] .

وما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد أن المشرع الجزائري سعى جاهدا لتأمين الحماية القانونية لحقوق الملكية الصناعية ، وقد حرص المشرع الجزائري على إجراء التحديث اللازم عليها لمواكبة الاتفاقيات الدولية التي توصل إليها المجتمع الدولي في مجال الملكية الفكرية والتي تشرف عليها المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

لذا سنتعرض لآليتين هامتين لحماية الملكية الصناعية محليا ، وهي الحماية الجنائية ،والحماية المدنية .

الفرع الأول: الحماية الجنائية لحقوق الملكية الصناعية :

يقصد بالملكية الصناعية والتجارية الحقوق المختلفة التي تكون ثمرة النشاط الإبداعي الخلاق للفرد في مجال الصناعة والتجارة ،وهي تخول لصاحبها سلطة مباشرة على اختراعه ، أو محل حقه للتصرف بكل حرية فيه ، وهي لا ترد على أشياء مادية ،بل ترد على إبداع أو ابتكار أو ما يسمى بالمنقولات المعنوية ،كما أنها مؤقتة ومحددة  بزمن منصوص عليه في القانون[5].

وتنقسم الملكية الصناعية والتجارية في شموليتها إلى أربعة أقسام ، يختلف بعضها عن البعض الآخر في عدة أوجه ،سواء في موضوعها أو شكلها أو شروطها ، وذلك كما يلي : فهناك براءة الاختراع ، والرسوم والنماذج الصناعية ، والعلامة التجارية ، الاسم  التجاري .

وتخول هذه الملكية الصناعية لأصحابها حق استثمار مبتكراتهم بجميع الطرق القانونية التي يرونها مناسبة ، كما تضع على عاتقهم التزامات معنية لا يمكن التهرب منها .و في المقابل أمن لهم أي المستثمرين في هذا المجال المشرع الجزائري حماية قانونية هامة لحقوق الملكية الصناعية والتجارية التي يملكونها.

وهذه الحماية القانونية بصفة عامة هي شاملة ومتشابهة في جميع أقسام حقوق الملكية الصناعية والتجارية ، لذا سوف نسلط الضوء بالحديث أولا عن مفهوم التقليد، ثم نتعرض إلى دعوى التقليد التي هي حق ممنوح للمستثمر الوطني والأجنبي ، يرفعها ضد كل من يتعدى على حقوق ملكيته الصناعية والتجارية .

أ-مفهوم التقليد

يعد الاعتداء على حقوق الملكية الصناعية والتجارية ظاهرة بارزة في الوسط التجاري والاقتصادي ، تعاني منها معظم شركات الاستثمار الأجنبي ،لذا يحاول المشرع الجزائري وضع قواعد وضوابط صارمة ضدها ،لكنها تبقى ضعيفة أمام انتشار العلامات التجارية والاختراعات الصناعية المقلدة .

لذا فإن عملية تفعيل قواعد الحماية القانونية على المستوى الوطني ، تحتاج إلى بذل مجهودات جبارة ، وذلك من خلال تبني ضوابط إجرائية فعالة لحماية حقوق الملكية الصناعية بكل أصنافها ، مصحوبة بقواعد ردعية تتضمن عقوبات صارمة لقمع التقليد والقرصنة والغش في إنتاج السلع أو تقديم الخدمات[6] .

فظاهرة التقليد أصبحت تشكل تهديدا لاقتصاد الدول بسبب المخاطر الناجمة عنها ، وعليه فإن الجزائر قد سعت لإصدار قوانين لتجريم هذه الظاهرة ،و إبرام اتفاقيات دولية لمحاربتها .نظرا لما تسببه هذه الظاهرة ،من خسائر فادحة للدولة سنويا ،حيث أن تصنيع المنتجات المقلدة يتم في الخفاء داخل ورشات غير مرخص لها قانونا ،لا يدفع أصحابها الضرائب ولا الرسوم ،وعليه فإن خزينة الدولة الجزائرية لا تستفيد من أي مساهمة من هذه الصناعة ، بل تضطر إلى تخصيص أموال معتبرة لقمعها .

كما يساهم التقليد أيضا في رفع نسبة البطالة من خلال الضرر الذي يسببه المؤسسات الاقتصادية جراء انتهاك حقوق الملكية الصناعية، ويجبر ارتفاع معدل البطالة في هذه الحالة على تخصيص مبالغ مالية أكبر في شكل منح للبطالة.

ومن جهة أخرى يعد التقليد سببا في امتناع البنوك العالمية عن منح قروض للاقتصاد الوطني ، فلا يمكن لتلك المؤسسات أن تثق من وجهة نظر مالية في دولة لا تراعى فيها الحماية القانونية لحقوق الملكية الصناعية والتجارية ، وتبتعد بعض المؤسسات الاقتصادية الأجنبية عن الاستثمار في الجزائر ، باعتبارها في نظرهم دولة لا تبدي جدية في قمع ظاهرة التقليد .كما أن هذه الشركات الاقتصادية الكبرى عند إنتاجها لمختلف السلع تتحمل تكاليف باهظة تخص الأبحاث والدراسات ،أعمال الدعاية ، الإشهار ، التأمين ،الضرائب وخدمات ما بعد البيع ، وعندما تقوم بإطلاق منتوج جديد تخصص ميزانية كبيرة لتلك الحملة ، بعد ذلك وببساطة تجد تلك الشركات الاقتصادية منتجاتها مقلدة في الأسواق ،مما يؤدي بها إلى خسائر مالية ومعنوية كبيرة .

ومن جهة أخرى فإنه عندما ما تقرر المؤسسات المتضررة من التقليد مواجهة هذه الظاهرة ، فإنها تضطر غالبا إلى دفع مصاريف المنازعات القضائية ، ناهيك عن مصاريف التسجيل والشهرة ونقل التراخيص ، مع الإشارة إلى أنه ليس في متناول كل المؤسسات الاقتصادية مواجهة هذه الظاهرة ، فإذا كانت الشركات الكبرى تملك الوسائل اللازمة لذلك فإن المؤسسة الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة تبقى عاجزة عن فعل أي شيء .

ورغم ذلك يبقى التقليد عملا مشينا يستدعي ردع من يقوم به، و أحسن وسيلة للردع هي القانون ،هذا الأخير اعتبر التقليد جريمة معاقب عليها ،وأعطى للمتضرر منه الحق في رفع دعوى ضد عمل التقليد.

ب- دعوى التقليد

يعتبر الاعتداء بمفهوم التقليد جريمة معاقب عليها في كل القوانين الخاصة المتعلقة بحقوق الملكية الصناعية ، إذ بتوافر ركنها المادي المتمثل في وقوع  الفعل المشكل للتعدي أو المساس بحقوق المالك أو المشغل للحقوق المعنوية من جهة ، مقترنا بتوافر الركن المعنوي المتمثل في القصد الجنائي بمفهوم القانون الجنائي [7]،التي تشمل على الفاعل الذي يمس بأفعاله حقوق المالك الأصلي للحق المقلد ، من جهة أخرى ، يثبت لصاحب المصلحة الحق في رفع دعوى التقليد للحصول على حقه في الحماية الجنائية .

غير أنه بمجرد ثبوت الفعل المشكل لجريمة التقليد يثبت معه الحق للمتضرر في رفع دعواه ، وإن لم يكن للفاعل أية نية سيئة أو إجرامية في المسائل المتعلقة بالتعدي على حقوق الملكية الصناعية ـ، لأن المشرع قد افترض سوء نيته المقلد كقرينة قانونية قاطعة من وجوب تسجيل البراءات والعلامات والرسوم ، والنماذج ………الخ ، وإتمام الإشهار عنها لتكون تحت علم الجمهور وكافة المتنافسين .

وما دامت لحقوق الملكية الصناعية للمستثمر الأجنبي عدة عناصر منها الرسوم والنماذج الصناعية ، وبراءة الاختراع ، العلامات ، تسميتها المنشأ ، والتصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة ، فإن التعدي عليها يظهر في عدة صور نفصل أهم صورها في ما يلي[8]:

ب-1 الاعتداء على براءة الاختراع

يعتبر الاعتداء على حق صاحب الاختراع في احتكار استغلال اختراعه جريمة تقليد ، وذلك بشرط أن يكون الاختراع مشمولا ببراءة يضمن من خلالها المالك الأصلي الحماية القانونية لاختراعه من كل أشكال التعدي[9].

وتصبح الأفعال التي تمس بحقوق ملكية براءة الاختراع تقليدا إذا كانت تمس بصنع المنتوج المحمي بالبراءة أو استعماله أو تسوية أو حيازة لهذا العرض[10].ويترتب على ارتكاب جريمة التقليد في هذا الشأن ، الحبس من ستة أشهر إلى سنتين ، أو غرامة من مليونين و خمسة مئة ألف دينار إلى عشرة ملايين أو بإحدى هاتين العقوبتين  .

ب-2  الاعتداء على العلامة التجارية .

نصت المادة 26 من الأمر رقم 03- 06 المتعلق بالعلامات على أنه : ” مع مراعاة أحكام المادة 10أعلاه ، يعد جنحة تقليد لعلامة مسجلة كل عمل يمس بالحقوق الاستئثارية لعلامة قام بها الغير خرقا لحقوق صاحب العلامة ، يعد التقليد جريمة يعاقب عليها …. “.

 

ويمكن أن يكتسي الاعتداء على العلامة أشكالا مختلفة ، البعض منها يتمثل في الاعتداء على الحق في العلامة ، باعتباره اعتداءا مباشرا ، لأنه يمس موضوع الحماية القانونية ،والبعض الآخر يتمثل في الاعتداء على قيمة العلامة أي باعتباره اعتداءا غير مباشر.

ولقد اعتبر المشرع الجزائري كل الأفعال المرتبطة بالعلامة المقلدة أو المشبه جنحا ، من صنعها أو استعملها أو باعها أو عرضها للبيع أو روجها في السوق أو أقام لها دعاية لكونها أفعالا تمس بحق ملكية العلامة الأصلية .وعليه يعاقب المشرع الجزائري على كل هذه الأفعال بالحبس من 06 أشهر إلى سنتين وبغرامة مالية من مليونين وخمسة مئة ألف دينار إلى عشرة ملايين دينار ،أو بإحدى العقوبتين فقط مع :

إذن من كل ما سبق أن الجرائم في مجال حقوق الملكية الصناعية أصبحت أكثر انتشارا ، وتتراوح ما بين جنحة التقليد و الاستعمال والاستنساخ غير المشروع لهذه الحقوق، أو بيع واستيراد وتوزيع المنتوجات ،المقلدة فإن العقوبات التي تطبق عليها تتراوح كذلك ما بين الحبس والغرامات المالية والمصادرة ،بحيث يحكم بها القاضي المختص بناءا على دعوى التقليد المرفوعة إليه واستنادا إلى القوانين الخاصة المنظمة لحقوق الملكية الصناعية بشرط أن تكون هذه الحقوق مودعة ومسجلة ، أما إذا كانت غير مودعة ولا مسجلة وتعرضت لأفعال التعدي والتقليد ، فإن المشرع الجزائري يضمن دائما حمايتها جنائيا ،بموجب القانون رقم 04-02 المتضمن القواعد المطبقة على الممارسات التجارية والمؤرخ في 23 يونيو 2004 (ج .ر .41) ، الأمر الذي يخلق ازدواجية في الحماية الجنائية المكرسة لحقوق الملكية الصناعية بصفة عامة ،ولحقوق المستثمر الأجنبي بصفة خاصة .

المطلب الثاني: الحماية المدنية للملكية الصناعية للمستثمر بدعوى المنافسة غير المشروعة.

يتمتع المستثمر الأجنبي بحماية مدنية لحقوقه و أملاكه الصناعية في إطار الاستثمار الأجنبي على إقليم الدولة المضيفة له ، شأنه في ذلك شأن أي مواطن يتمتع بالحماية المدنية المكرسة في القواعد العامة للمسؤولية المدنية الممنوحة لكل أنواع الحقوق الأخرى أيا كان نوعها ، و التي تكفلها أغلب التشريعات المقارنة [12] ، بموجب دعوى المنافسة غير المشروعة.

لذا سوف نتعرض للأسس القانونية التي ترتكز عليها دعوى المنافسة الغير مشروعة ،ثم نتعرض لخصوصية دعوى المنافسة الغير مشروعة .

الفرع الأول: الأسس القانونية التي ترتكز عليها دعوى المنافسة غير المشروعة.

لقد ظهرت فكرة حماية الحقوق الملكية الصناعية للصانع أو التاجر بالدعوى المدنية مع بداية الثورة الصناعية خلال منتصف القرن التاسع عشر ، عندما ثار الغضب العام في معظم الدول الأوروبية بسبب سوء الحال الذي آل إليه بيع الأغذية و السلع الطبية المقلدة ، خصوصا بالنسبة للمنافسين الذين تأثروا سلبا من عمليات التقليد و استيراد السلع دون الإعلان عن مصدرها اقتصاديا بانخفاض عوائدهم ، و تجاريا بتحسس سمعتهم التجارية التي تمت الإساءة إليها.

و من هذا المنطلق تحركت دول العالم لدرء هذه الأضرار الاقتصادية بعقد اتفاقيات دولية بينها ، من أهمها اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية لسنة 1883 ، و التي انضمت إليها الجزائر في 1966 ، و بناءا عليها نص المشرع الجزائري على منح المستثمر الأجنبي الحق في الحماية المدنية لملكيته الصناعية بموجب دعوى المنافسة الغير المشروعة للحصول على التعويض الذي يجبر الضرر الذي لحقه من جراء تقليد أو المساس بأي حق من حقوقه الصناعية التي لم يتم إيداعها أو المودعة ، لكن لم يتم بعد تسجيلها.

و قد نشأت هذه الدعوى مدنية بعيدة عن الطابع الجنائي واستقرت أحكامها كدعوى مسؤولية قوامها الخطأ المدني أو الفعل الضار لتضع المنافسة في حدودها المشروعة لمصلحة  من يتضرر من حدوث انحراف في ممارستها [13]،محيث يجوز رفعها ممن أصابه الضرر من أعمال المنافسة غير المشروعة باعتباره صاحب الملكية على هذه الأموال الفكرية أو مستغلها .

و في هذه الحالة قد يكون المستثمر الأجنبي هو الشخص المتضرر من هذه الأعمال . و كل ما يلزم لرفعها هو مجرد توافر ركن الخطأ المدني  و ركن الضرر الذي يلحق بالمدعي ، مع قيام علاقة السببية بين الخطأ و الضرر باعتبارها الشروط العامة الواردة في القواعد العامة ، بشرط وقوع ذلك الخطأ أثناء المنافسة الفعلية للطرفين اللذين يزاولان النشاط الاستثماري الصناعي ذاته أو يشغلان الحق نفسه الذي نشأت عنه منافسة غير مشروعة.

إذن على العموم ، تتقرر دعوى المنافسة غير المشروعة لحماية حقوق  المستثمر الأجنبي الصناعية عند الإخلال بأي التزام قانوني يفرضه إتباع الأساليب الشريفة و المشروعة في المنافسة و التي تجد أساسها في مدى مخالفة أحكام القانون  رقم 04-02 المتعلق بالممارسات التجارية و المؤرخ في 23 يونيو 2004 ، و ذلك في الحالات التي لا يستطيع فيها المستثمر الأجنبي اللجوء للحماية بموجب القوانين الخاصة بحماية ملكية الصناعية و التجارية ، سواء كانت العلامة أو البراءة أو التصاميم أو تسميات المنشأ،المقررة عند الاعتداء على ذات الحق لعدم اكتمال عناصره أي لعدم تسجيله [14].

الفرع الثاني: خصوصية دعوى المنافسة غير المشروعة لحماية حقوق الملكية الصناعية و التجارية.

يحق للمستثمر الأجنبي ، مثله مثل أي مستثمر وطني يمارس نشاطا تجاريا أو صناعيا ، الحصول على الحماية القانونية لحقوقه الصناعية ، إن حدث و تعرضت هذه الحقوق الأفعال سببت ضررا له، ناتجة عن تجاوزات الأعوان الاقتصاديين الأخريين، وذلك برفع دعوى قضائية للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه مهما كانت درجة جسامته، أو لمنع وقوعه إذا كان هذا الضرر احتماليا، غير أنه لما كانت الحماية القانونية المكرسة لحقوق الملكية الصناعية لا يجوز منحها إلا إذا كانت مودعة و مسجلة، فكافة التشريعات الحديثة تفتح المجال لصاحب الحق للجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض تطبيقا للقواعد العامة ، التي تقضي بعدم حرمان أي شخص من حقه المدني مادام أنه تعرض بسبب خطأ ارتكبه شخص آخر لضرر محقق و قابل للتقييم.

واستنادا إلى ذلك فقد قرر المشرع الجزائري في إطار دعوى المنافسة غير المشروعة ، التي يكون الأساس في رفعها وجود أفعال تمس بحقوق الملكية الصناعية تكيف على أنها تشبيه لا تقليد عقوبات مدنية تتمثل في تعويض الأضرار التي لحقت بأصحاب الحق ، و عقوبات جزائية وردت في القانون رقم 04ـــــ 02 المتضمن القواعد المطبقة على الممارسات التجارية الغير النزيهة، غير أنه يتم استبعاد تطبيق هذه العقوبات في حالة المصالحة ما بين السلطات المختصة و الأعوان الاقتصاد بين المخالفين.

أ- العقوبة المدنية .

بمجرد ثبوت الفعل غير المشروع بناءا على أحكام القانون 04-02 المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية ، ووقوع الضرر بسبب المساس بإحدى حقوق الملكية الصناعية ، كان للقاضي المختص السلطة الكاملة ، في الحكم بالتعويضات المناسبة لجبر الضرر الذي يلحق بالشخص من جراء أفعال لغير مشروعة الواقعة على حقوق الملكية الصناعية.

ب- العقوبات الجزائية

تتفاوت بين الحبس و الغرامة ، فحسب نص المادة 47 من القانون رقم 04-02 المتعلق بالأحكام المطبقة على الأعمال التجارية الغير النزيهة ، فان العقوبة الجزائية التي يقررها القاضي في حال ثبوت أفعال منافية للمنافسة المشروعة ، هي الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة.و غرامة تحدد من مئة ألف دينار ثلاثة ملايين دينار حسب نص المادة 35 من القانون رقم 04-02 المتعلق بالممارسات التجارية الغير نزيهة.

ت- الحجز و المصادرة

زيادة على عقوبات الجزائية و المدنية السابقة الذكر ، يمكن للقاضي اللجوء إلى حجز و مصادرة البضائع التي وقعت عليها عمليات التشبيه أو الغش وهذا دائما استنادا إلى القانون رقم 04-02 المتعلق بالأحكام المطبقة على الأعمال التجارية الغير نزيهة.

المطلب الثالث:الحماية الدولية للملكية الصناعية والتجارية في ظل الاتفاقيات الدولية

قبل إصدار أي اتفاقية لحماية الملكية الفكرية كان من الصعب إلى حد ما الحصول على حق الملكية الفكرية في مختلف دول العالم

بسبب اختلاف القوانين اختلافا كبيرا،إلا انه تم بسط حماية حقوق الملكية الصناعية و التجارية على نطاق دولي عن طريق إبرام اتفاقيات دولية منذ بداية القرن 19 م ،حيث أبرمت أول اتفاقية دولية لحماية الشق الأول من حقوق الملكية الفكرية و هي الملكية الصناعية التجارية من خلال اتفاقية باريس عام 1883 و عقب ذلك أبرمت اتفاقية برن عام 1886 أي بعد مرور ثلاثة سنوات لحماية الشق الثاني و الخاص بحماية الملكية الأدبية و الفنية، و تتولى المنظمة العالمية للملكية الفكرية مهمة إدارة هاتين الاتفاقيتين والأشراف على تنفيذها[15].

و على غرار هاتين الاتفاقيتان كانت اتفاقية تربس التي جمعت بين شقي الملكية الفكرية و عنيت بحمايتها وكذلك وجدت اتفاقيات أخرى كذلك ترمي لنفس الهدف من أهمها:

الفرع الأول: اتفاقية باريس

تم إقرار أول اتفاقية دولية لحماية حقوق الملكية الصناعية و التجارية في 20 مارس 1883 و هي اتفاقية باريس و تعد أهم نص

وافقت عليه فرنسا، و هي ترمي إلى تحقيق تناسق بين مختلف التشريعات في مجال الملكية الصناعية،بوضع المبادئ الأساسية التي

تلتزم بها كل دولة من دول الاتحاد الأوربي حين إعداد قانونها الوطني،و تتولى المنظمة العالمية للملكية الفكرية الإشراف على تنفيذها على ارض الواقع[16].

بالرغم من أنها لا تضمن حلا كاملا لكافة الإشكاليات التي تكاد تطرح في مجال براءات الاختراع فلقد اهتمت اتفاقية باريس بضرورة منح المخترع حماية دولية واسعة و لهذا الغرض اعتمدت على مبادئ نذكرها :

أ- مبدأ المساواة بين رعايا دول الاتحاد :

هذا ما نصت عليه المادة 02 من اتفاقية  المعاملة الوطنية لرعايا دول الاتحاد،حيث  يتمتع رعايا كل دولة من دول الاتحاد في جميع دول الاتحاد الأخرى ، بالنسبة لحماية الملكية الصناعية التجارية  بالمزايا التي تمنحها حاليا أوقد تمنحها مستقبلا قوانين تلك الدول لمستثمرين و ذلك دون الإخلال بالحقوق المنصوص عليها بصفة خاصة في هذه الاتفاقية،و من ثم فيكون لهم نفس الحماية القانونية  التي للمواطنين و نفس وسائل الطعن القانونية ضد أي إخلال بحقوقهم بشرط إتباع الشروط والإجراءات المفروضة على المواطنين .

فالحماية القانونية لا تقتصر على الدول الأعضاء فيها فحسب ، بل يستفيد منها أيضا رعايا الدول التي ليست عضوا، شريطة أن يكون هؤلاء مقيمين في الدولة العضو في الاتفاقية، أو يملكون مؤسسة صناعية أو تجارية فيها(18).

ب- مبدأ الأسبقية الاتحادية :

نصت على هذا المبدأ المادة الرابعة من اتفاقية باريس ضمن فقراتها و مضمونها أن كل من أودع طلبا في إحدى دول اتحاد باريس

يتمتع بحق الأسبقية على رعايا الدول الأخرى الأعضاء حسب ما جاء في الفقرة أ مادة” 04  كل من أودع طبقا للقانون في

إحدى دول الاتحاد طلب للحصول على براءة اختراع أو تسجيل نموذج منفعة أو رسم أو نموذج صناعي أو علامة صناعية أو

تجارية يتمتع هو أو خلفه فيما يختص بالإيداع في الدول الأخرى بحق أسبقية خلال المواعيد المحددة فيما بعد و يشترط أن يكون هذا الطلب متعلقا بأحد عناصر الملكية الفكرية المذكورة في الاتفاقية ، و أن يكون متوفرا على الشروط التي ينص عليها قانون الدولة التي يتقدم بطلب الحماية على أراضيها ،و عليه أن يتقدم بالطلب خلال اثني عشر شهرا بالنسبة لبراءات الاختراع و نماذج الصناعية و العلامات ، و تحسب هذه المهلة ابتداء من تاريخ الإيداع الأول هذا ما تضمنته الفقرتين ب و ج من المادة 04 ،حتى و لو كان ناقصا و أعيد لصاحبه لاستكمال أو تصحيح الأخطاء التي يتضمنها كما يعتبر هذا التاريخ هو المعمول به في الأسبقية بغض النظر عن تقديم طلبات أخرى في دول أخرى ،و تسري هذه المواعيد ابتداء من تاريخ إيداع الطلب الأول ، ولا يدخل يوم الإيداع في احتساب المدة ،و إذا كان اليوم الأخير من الميعاد يوم عطلة رسمية أو يوما لا يفتح فيه المكتب لقبول إيداع الطلبات في الدولة التي تطلب فيها الحماية فيمتد الميعاد إلى أول يوم يليه .

 

و يجب ذكر مكان و تاريخ تقديم الطلب الأول و يقدم إقرار بذلك و صورة عن هذا الطلب عند تقديمه للطلب الثاني إذا كان هذا المبدأ يخفف على صاحب الحق عبئ تقديم طلبات متعددة في مختلف دول الاتحاد قصد حماية حقه لديها و ما ينجر عن ذلك من مصاريف و عناء ، لكن المدة المقررة للتمتع بحق الأسبقية هي مدة طويلة مقارنة بالتطورات التكنولوجية السريعة و ما يعتريها  من تسهيل تنقل الأشخاص و المعارف عبر العالم .

ت- مبدأ استقلال البراءات :

و هذا ما نجده في المواد 4.5.6 من اتفاقية باريس،و تنص المادة”: 04  تكون البراءات التي تطلبها رعايا دول الاتحاد في مختلف هذه الدول مستقلة عن براءات التي تم الحصول عليها من نفس الاختراع في دول أخرى سواء كانت هذه الدول أعضاء أم غير الأعضاء في الاتحاد “.

و منه انه عندما يتم تقديم طلبات متعددة للحصول على براءة عن الاختراع نفسه أو تسجيل ذات العلامة أو الرسم أو النموذج

الصناعي , فستكون لكل هذه البراءات حياتها  القانونية الخاصة بها ، أي أن البراءة أو التسجيل مستقلان عن بعضهما البعض من حيث الصحة و البطلان حتى ولو تم منحهما نتيجة لاستعمال حق الأسبقية.فكل حق يخضع للقانون المحلي للدولة التي تم تقديم الطلب لديها من حيث شروط الحماية و مداها و بطلانها و انقضاءها .

ث-مبدأ عدم التعارض مع معاهدة الاتحاد :

أجازت المادة 19 من هذه الاتفاقية للدول المتعاقدة أن تحتفظ لنفسها بالحق في إبرام المعاهدات فيما بينهما لحماية الملكية

الصناعية غير أنها اشترطت عدم التعارض تلك الاتفاقيات مع أحكام اتفاقية باريس ، و هذه القاعدة في ظاهرها تكرس مبدأ

المساواة بين رعايا دول الاتحاد و تمهد لتحقيق وحدة تشريعية بين أعضائه ،أو توجد قواعد ملزمة للدول الأعضاء في الاتحاد و على

الدول المنظمة إليها أن تعدل قوانينها بما يتفق مع مضمونها ، و لا يجوز لعضو فيها أن يتفق مع دول أخرى أطراف في المعاهدة على تنظيم يخالف أحكام الاتفاقية .

وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر انضمت إلى هذه الاتفاقية بناء على الأمر رقم 66ــــــ48 المؤرخ في 25 فبراير 1966 المتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى اتفاقية باريس المؤرخة في 20 مارس 1883 المتعلقة بحماية الملكية الصناعية حيث نص في مادته الأولى: “تنظم ابتداء من أول مارس 1966 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى اتفاقية باريس المتعلقة بحماية الملكية الصناعية والمؤرخة في 20 مارس 1883 والمعدلة في بروكسل في 19 ديسمبر 1900 وفي واشنطن في 12 يونيو 1911. وفي لاهاي في 6 نوفمبر 1925 وفي لندن في 2 يونيو 1934 وفي لشبونة في 31 أكتوبر 1958.

الفرع الثاني : الاتفاقيات الأخرى  الخاصة بحقوق الملكية الصناعية و التجارية :

إلى جانب اتفاقية باريس التي تعد القاعدة الأساسية المنشئة لنظام الحماية الدولية لحقوق الملكية الصناعية و التجارية ،استمرت الجهود الدولية في تعزيز الحماية الدولية لهذه الحقوق شيئا فشيئا ، و هذا ما أثمر عنه عدة اتفاقيات أخرى إلا أنها جاءت متخصصة في نوع من أنواع حقوق الملكية الصناعية  والتجارية ، و هذا تأكيد على إصرار المشرع الدولي للاهتمام بهذه الحقوق نظرا لأهميتها في مواجهة المشاكل التي تواجه أصحاب هذه الحقوق الصناعية و التجارية[17] .

و نذكر من بين أهم الاتفاقيات و المعاهدات التي عززت الحماية الدولية لحقوق الملكية الصناعية و التجارية :

أ-اتفاقية استرا زبرج:

هي  من الاتفاقيات الخاصة ببراءة الاختراع المؤرخة في 27 نوفمبر1963 .والتي كانت ترمي خاصة إلى توحيد القوانين في مجال شروط قابلية الاختراع للبراءة و الآثار المترتبة على منح البراءة، و بالرغم من تأخير مصادقة فرنسا عليها ، فإن دور هذه الاتفاقية يبقى ملموسا حيث انها أثرت على مضمون القانون الفرنسي رقم 68ــــ01 المؤرخ في 2 يناير 1968 و على التعديلات التي عرفتها مختلف قوانين الدول المنضمة إليها .

ب-اتفاقية بروكسل :

الخاصة بالبراءات الوطنية المؤرخة في 27 سبتمبر 1968 تتعلق بتنفيذ دعاوى التقليد.

ت-معاهدة واشنطن:

المؤرخة في 19 يونيو 1970 المتعلقة بالتعاون في مجال البراءات تهدف إلى تنظيم إجراءات الإيداع بالنسبة للطلبات التي تقدم للحصول على براءات في العالم كله،إذ تلغي مبدأ الإقليمية في ميدان الإيداع و النشر .

الخاتمة :

إن دراسة موضوع الملكية الفكرية وسبل حمايتها تكتسي أهمية بالغة في وقتنا الحالي نظرا للتهديدات العديدة التي تتعرض لها ، وما ترتبه من آثار وخيمة على الإبداع والفكر والاقتصاد.

فالتكنولوجيا الحديثة وما حملته من إيجابيات للحضارة الإنسانية ،شكلت في نفس الوقت تهديدات حقيقية لروح الإبداع والمبادرة ، فتطور الإعلام الآلي وبرامج الحاسوب قابله نمو مذهل لأنظمة القرصنة ، وتطور آليات الطبع والنسخ والنشر قابله نمو مخيف لنشاطات التقليد والتزييف والسرقات الأدبية.

والجزائر على غرار دول العالم ، لها رهانات حقيقية في حماية الملكية الفكرية بجميع أنواعها ،خاصة وهي تطمح لتحقيق نمو اقتصادي ،مما يحتم عليها تحرير التجارة الخارجية وقبول مبدأ عولمة المبادلات ،وما يتبعه من وجوب اعتماد المعايير الدولية في مجال حماية الملكية الصناعية ، فالحال في الجزائر يختلف بين الأمس واليوم ، ففي المرحلة الأولى التي تميزت باحتكار وسيطرة الدولة على جميع نواحي الاقتصاد والتجارة ،كانت التهديدات التي تمس الملكية الصناعية بسيطة ،أما في المرحلة الحالية والتي تعتبر مرحلة انتقالية حيث لم تتكيف إلى حد الآن هياكل الدولة مع المحيط الاقتصادي الدولي الجديد ،وما أنجر عنه من تشكل السوق الموازي ورواج السلع المقلدة ،وغياب المنافسة الشريفة داخل السوق ،فقد أصبح لزاما على الدولة الجزائرية والمجتمع التفكير في إيجاد نظام متكامل لحماية الملكية الفكرية ،نظام لا يعتمد على سن قوانين صارمة وفقا لمعايير دولية ، إنما يكلف جميع الهيئات العمومية للتصدي للتهديدات التي تمس الملكية الصناعية ،كما يؤهل أعوان الدولة من رجال القضاء والجمارك والرقابة لمعالجة مختلف الملفات التي قد تطرح عليهم .وكذلك إرساء نظام يرتكز على تفعيل دور المجتمع المدني ووسائل الإعلام في حماية حقوق الملكية الصناعية التجارية.

إذن وكخلاصة لما قيل ، يجب الاهتمام أكثر بتفعيل حماية جادة لحقوق الملكية الصناعية والتجارية عن طريق :

 

 

 

قائمة المراجع :

 

الكتب:

-جلال وفاء محمدين ، الحماية القانونية للملكية الصناعية وفقا لاتفاقية الجوانب المتعلقة بالتجارة من الحقوق الملكية الفكرية (تربيس ) ، دار الجامعة الجديد للنشر ،الإسكندرية ،2000.

-فاضلي إدريس ، المكتبة الصناعية في القانون الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 2012 .

-محمد حسنين ، ، الوجيز في الملكية الفكرية ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ، 1985 .

رسائل الدكتوراه:

-محمد عبد الرحمن الشمري ، حماية العلامة التجارية في ضوء اتفاقية الجوانب المتعلقة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية * تريبس* رسالة دكتوراه في الحقوق ،جامعة القاهرة ،2004 ، غير منشورة.

رسائل ماجستير:

–فتحي نسيمة، الحماية الدولية لحقوق الملكية الفكرية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 2012.

 

 

 

النصوص القانونية:

-المنظمة العالمية للملكية الفكرية تم توقيع الاتفاقية المؤسسة للمنظمة في 1967، و دخلت حيز التنفيذ في 1970 و عدلت في 28 سبتمبر 1979.

-الأمر رقم 03 – 06 المتعلق بالعلامات التجارية المؤرخ في 19 يوليو 2003 ، الصادر في الجريدة الرسمية الجزائرية رقم 44

-الأمر رقم 03 – 07 المتعلق ببراءة الاختراع ، المؤرخ في 19 يوليو 2003 ، الصادر في الجريدة الرسمية الجزائرية رقم 44.

-القانون التجاري الصادر بمقتضى الأمر رقم 75-50 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المعدل و المتمم بالمرسوم التشريعي رقم 93 – 08 المؤرخ في 25 أفريل 1993 .

المرسوم التنفيذي رقم 98 – 68 المؤرخ في 21-02-1998 ، و المتضمن إنشاء المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية ، و الذي يحدد قانونه الأساسي ، و الصادر  في الجريدة الرسمية رقم 11

 

السيرة الذاتية

اللقب: مصابيح

الاسم: فاطمة الزهراء

الوظيفة: أستاذة بكلية الحقوق والعلوم السياسية.

الرتبة: أستاذة محاضرة ب.

مكان العمل: كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جيلالي اليابس بسيدي بلعباس.

البريد الإلكتروني: messabihfatima22@gmail.com

الهاتف/الفاكس: مكان العمل 048657984

الشهادات المتحصل عليها:

حصيلة النشاطات التربوية للسنوات الجامعية 2010- 2016

المنازعات الإدارية (السنة الثالثة)، القانون الإداري (السنة الثانية)، قانون الاستثمار،قانون المنافسة (ماستر السنة الأولى)،

محاضرات في القانون الإداري في كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة جيلالي اليابس، سيدي بلعباس، تطبيقات في قانون الاستهلاك لطلبة الماستر،قانون الوظيفة العمومية،قانون التجارة الدولية.

 

 

 

 

 

 

 

 

” مع مراعاة المادتان 12 ، 14 أعلاه يعتبر مساسا بالحقوق الناجمة عن براءة الاختراع كل عمل من أعمال المنصوص في المادة 11 أعلاه يتم بدون موافقته صاحب البراءة . ”

أما الأعمال التي تناولتها المادة 11 تتمثل على وجه الخصوص في :

 ([5]) تعتبر حقوق الملكية الصناعية حقوقا عينية تمنح لصاحبها حق الاحتكار ، الاستغلال و الاستعمال و التصرف ، بحيث لا يجوز لغيره ممارسة أي حق من هده الحقوق دون موافقة المالك الأصلي أو دون ترخيص ، و كل ما يخالف ذلك هو اعتداء على هذا الحق ، و يكيف على أنه جنحة تقليد.

([6])تعتبر حقوق الملكية الصناعية حقوقا عينية تمنح لصاحبها حق الاحتكار ، الاستغلال و الاستعمال و التصرف ، بحيث لا يجوز لغيره ممارسة أي حق من هده الحقوق دون موافقة المالك الأصلي أو دون ترخيص ، و كل ما يخالف ذلك هو اعتداء على هذا الحق ، و يكيف على أنه جنحة تقليد.

([7] ) فاضلي إدريس ، المكتبة الصناعية في القانون الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 2012 ، ص ، 114.

([8])تنص المادة 57 من الأمر رقم 03 – 07 المتعلق ببراءة الاختراع على ” لا تعتبر الوقائع السابقة لتسجيل طلب براءة الاختراع و لا تستدعي الإدانة حتى و لو كانت إدانة مدنية باستثناء الوقائع التي تحدث بعد تبليغ المقلد المشتبه به بواسطة نسخة رسمية لوصف البراءة تلحق بطلب براءة الاختراع ”

 

([9]) المادة 76 من الأمر رقم 03 – 07 المتعلق ببراءة الاختراع، حيث تتحدث عن الأعمال التي تشكل مساسا بالحقوق الناجمة عن براءة الاختراع ، و هي الأعمال التي تصدر عن شخص دون موافقة صاحب البراءة.

 

و المادة 32 من الأمر رقم 03 -06 المتعلق بالعلامات التجارية.

 

  ([11])محمد عبد الرحمن الشمري ، حماية العلامة التجارية في ضوء اتفاقية الجوانب المتعلقة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية * تريبس* رسالة دكتوراه في الحقوق ،جامعة القاهرة ،2004 ، غير منشورة ،ص .280.

 

 

 

([15])المنظمة العالمية للملكية الفكرية هي إحدى الوكالات المتخصصة في شبكة وكالات الأمم المتحدة و قد تم توقيع الاتفاقية المؤسسة للمنظمة في 1967، و دخلت حيز التنفيذ في 1970 و عدلت في 28 سبتمبر 1979.

 

 

([17])فتحي نسيمة، المرجع السابق ، ص10.

 

Exit mobile version