الحماية الدوليةللطفل المهاجر

الحماية الدولية للطفل المهاجر

 الدكتور حافظ بكور

أستاذ التعليم العالي

كلية الحقوق عين الشق   الدار البيضاء

مقدمة:

           إن تطور الهجرة في سياق العولمة، أثار العديد من القضايا الهامة، فيما يتعلق بمختلف التطورات والرهانات، والتي أصبحت جزءا لا يتجزأ من التحول والتغيير، فبعدما كانت تقتصر على فئات عمرية محددة، تجاوزت الإطار الضيق إلى أبعد من ذلك، لتشمل شرائح إجتماعية عمرية جديدة، كالقاصرين داخل وخارج إطار التجمع العائلي.

         فالأطفال المهاجرون، وبخاصة من هم في وضع غير قانوني، يتعرضون لانتهاكات وتجاوزات جسيمة لحقوق الإنسان، من خلال وقوعهم فريسة للجريمة المنظمة عبر الوطنية، وممارسات الاستغلال، بما فيها التهريب والاتجار بالأشخاص، وأشكال الرق المعاصرة؛ وفي العديد من البلدان يواجه هؤلاء الأطفال، قيودا كبيرة، بحكم القانون أو الواقع، تعيق تمتعهم بحقوقهم الإقتصادية، والإجتماعية، والثقافية.

          وتختلف أشكال هجرة الأطفال ودوافعها، [1]بيد أن تنقلهم يُنظر إليه عادة ضمن إطار هجرة الكبار، وبذلك لا تراعى من جهة، السمات التي تميز مصالح الأطفال، وأوجه ضعفهم، لدى صياغة السياسات الوطنية في مجال الهجرة، والتشريعات ذات الصلة؛ ومن جهة أخرى، لا تراعي معظم السياسات الوطنية المتعلقة بالطفولة، باحتياجات وحقوق الأطفال المهاجرين، من خلال الحماية التي توفرها تلك التشريعات، والتي تضعها الحكومات، لحماية الأطفال الذين هم مواطنو ذلك البلد .

        وترتكز حماية الطفل في القانون الدولي، على ما جاءت به الإتفاقيات الدولية من حقوق لصالحه، حيث إلتزمت الدول بمقتضى مصادقتها على تلك الإتفاقيات، باحترام وتكريس هذه الحقوق، فالحديث عن الحماية الدولية لحقوق الطفل المهاجر، يندرج ضمن منظومة حقوق الإنسان بصفة عامة، وحقوق الطفل بصفة خاصة، وذلك من خلال المواثيق الدولية الصادرة في هذا الإطار.

       وعلى هذا الأساس، سيشكل هذا الموضوع، فرصة لإبراز مدى الإرتباط بين المواثيق الدولية التي تعنى بمسائل حقوق الإنسان، وقضايا الهجرة عموما (المبحث الأول)، على أن نبيّن في الشق الثاني من الموضوع، أوجه الحماية الدولية، التي توفرها تلك الإتفاقيات الدولية، للطفل المهاجر (المبحث الث

   المبحث الأول: الهجرة و مسألة إرتباطها بحقوق الإنسان

         من الأهمية بمكان ملاحظة أن الهجرة في جوهرها عملية إنسانية، تشمل زهاء 215 مليون نسمة؛[2] كما تعد تكريسا وممارسة لمبدأ أساسي من مبادئ حقوق الإنسان، ألا وهو حرية التنقل، حسب ما تنص عليه المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،[3] في فقرتها الأولى والثانية، التي جاء فيها :

 “1- لكل فرد الحق في حرية التنقل، واختيار محل إقامته داخل حدود الدولة.

 2- لكل فرد الحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، كما يحق له العودة إليه “.

        ورغم إقرار هذا الحق، نجد أن بعض الدول تصف الهجرة الدولية، ولاسيما الهجرة غير النظامية، باعتبارها تهديدا للأمن الوطني، ومن ثم فإن الدول تعطي الأولوية للشواغل الأمنية، ولمنع وصول المهاجرين إلى الحدود الدولية؛ وهذا المنظور يتناقض مع النهج القائم على حقوق الإنسان، الذي يرى أن المهاجرين هم بشر في المقام الأول، وأنهم أصحاب حقوق، وليسوا خطرا يهدد الأمن. 

      ولقد اعتبرت بعض آليات حقوق الإنسان، مثل المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، واللجنة المعنية بالعمال المهاجرين، أن الدول على الرغم من أن لها حق سيادي في تحديد شروط الدخول إلى أراضيها، والبقاء فيها، عليها أيضا إلتزام  باحترام وحماية وإعمال حقوق الإنسان، لجميع الأشخاص الموجودين ضمن حدود ولايتها القضائية، بغض النظر عن جنسيتهم، أو أصلهم، وبغض النظر عن وضعهم كمهاجرين.[4]

        وسنعمل في هذا المبحث على إستعراض المبادئ العالمية ذات الصلة بحقوق المهاجرين، والمنبثقة عن الصكوك العالمية لحقوق الإنسان (المطلب الأول)، ثم نتطرق بعد ذلك إلى مسألة تدبير سياسة الهجرة القائمة على حقوق الإنسان (المطلب الثاني).

           المطلب الأول: الإتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق المهاجرين

        لقد أولت المواثيق الدولية عناية كبيرة لحقوق الإنسان بصفة عامة، ولحقوق المهاجر بصفة خاصة، وهي قواعد متفرقة، واردة في مجموعة من الإتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة، والتي كرست مجموعة من المبادئ لتعزيز الحقوق وضمان كرامة الإنسان، ويتعلق الأمر أساسا، بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية،[5] وكذا العهد الدولي للحقوق الإقتصادية، والإجتماعية، والثقافية لسنة 1966،[6] واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لسنة 1966،[7] واتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989،[8] والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لسنة 1989.[9]

     فللمهاجر بمقتضى المعايير الواردة في الإتفاقيات السالفة الذكر، حق التمتع بكافة الحقوق الإقتصادية، والإجتماعية، والثقافية، والسياسية، والمدنية، مع منع جميع أشكال التمييز العنصري، وضمان حق كل فرد في المساواة أمام القانون، من غير تمييز، في الجنس، أو اللون، أو الأصل، بما في ذلك لأسباب تتعلق بوضعهم كمهاجرين، لأنها مرجعية أساسية لحماية حقوق كل شخص.[10]

      فالمادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تقرّ بأن جميع الناس يولدون أحرارًا ومتساوين في الكرامة والحقوق؛ وعليه، فإن جميع المهاجرين بمن فيهم المهاجرين غير النظاميين، يتمتعون بنفس حقوق الإنسان، بما فيها الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية والثقافية التي يتمتع ﺑﻬا أي شخص آخر؛ ولا بد لأيّ قيود تُفرض على المهاجرين، بما فيها القيود التي تستند إلى جنسيتهم، أو وضعهم كمهاجرين، أن تكون مستهدفة تحقيق هدف مشروع.

     وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية، والسياسية، مثال على مبدأ المساواة العام الذي ينبني عليه القانون الدولي لحقوق الإنسان، فيما يخص غير المواطنين، فطبقاً للفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا العهد، فإن كل دولة طرف” تتعهد باحترام الحقوق المعترف ﺑﻬا فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها، والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز بسبب العرق، أواللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسياً أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب”.

       وفضلاً عن ذلك، تنص المادة السادسة والعشرون، على أن: “الناس جميعاً سواء أمام القانون، ويتمتعون دون أي تمييز، بحق متساو في التمتع بحمايته؛ وفي هذا الصدد، يجب أن يحظر القانون أي تمييز، وأن يكفل لجميع الأشخاص على السواء حماية فعالة من التمييز لأي سبب، كالعرق أواللون … أو الأصل القومي أو الاجتماعي … أو غير ذلك من الأسباب”.

       كما تنص الفقرة الثانية من المادة الثانية من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على أن تضمن الدول الأطراف في هذا العهد، جعل ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذا العهد: “بريئة من أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، … أو الأصل القومي أو الاجتماعي، … أو غير ذلك من الأسباب”.[11]

       وتوضح الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري من خلال فقرات المادة الأولى، الطابع الضيق للاستثناءات في مبدأ المساواة العام؛ فهي تشير إلى أنه يجوز للدول أن تميّز بين المواطنين وغير المواطنين، غير أﻧﻬا تقضي بأن تكون معاملة جميع غير المواطنين متماثلة.  وتعرف التمييزالعنصري، في الفقرة الأولى من المادة الأولى، كما يلي: ” أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الاثني ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع ﺑﻬا أو ممارستها، على قدم المساواة، في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو في أي ميدان آخر من ميادين الحياة العامة”.

         كما تعتبر الإتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، أكثر المعاهدات الدولية شمولا من بين المعاهدات التي تتناول حقوق العمال المهاجرين، ويمنح الجزء الثالث من الإتفاقية ( المواد من 8 إلى 35) مجموعة واسعة نسبيا من الحقوق لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بغض النظر عن وضعهم من حيث الهجرة، والعديد من هذه المواد، يبين كيف تنطبق على العمال المهاجرين الحقوق المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،[12] وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية،[13] وغيرهما من المعاهدات الأساسية لحقوق الإنسان.[14]

          المطلب الثاني: تدبير سياسة الهجرة وفق مبادئ حقوق الإنسان

         إذا كان المهاجرون يشكلون عامل اغتناء لمجتمعات الاستقبال، ومحفزا للاقتصاد ومصدرا لتنميتها الثقافية، فإن حماية حقوقهم الأساسية، والتزام هذه البلدان أمام ما تقّره  الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، تظل مصدر انشغال وقلق، وتواجه بإطارات قانونية صارمة، وسياسات غالبا ما تكون عنصرية، وتمييزية.

        فالنهج القائم على حقوق الإنسان في  تدبير سياسة الهجرة، يفرض على الدول الإلتزام طوعا بالمعايير والمبادئ العالمية المنبثقة عن الصكوك العالمية لحقوق الإنسان، حيث إن اتباع هذا النهج، من شأنه أن يضع المهاجر في التعامل مع مسألة الهجرة في صميم سياسات الهجرة وإدارتها، وسيكفل أيضا إدراج المهاجرين في خطط العمل والإستراتيجيات الوطنية ذات الصلة، مثل الخطط المتعلقة بوضع الإستراتيجيات الوطنية لمكافحة العنصرية، وكره الأجانب.

    فالدولة مسؤولة وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، عن تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع المهاجرين،  حيث تتمثل المبادئ التي يتأسس عليها النهج القائم على حقوق الإنسان إزاء الهجرة،[15] فيما يلي:

     أولا- عالمية الحقوق وعدم قابليتها للتصرف: فجميع الناس، بمن فيهم المهاجرون، يتمتعون بحقوق الإنسان العالمية، غير القابلة للتصرف؛

    ثانيا- عدم تجزؤ الحقوق: فجميع حقوق الإنسان – مدنية أو ثقافية أو اقتصادية أوسياسية أو اجتماعية- غير قابلة للتجزؤ، وهي حقوق متأصلة في كرامة كل إنسان، بمن في ذلك المهاجرون؛

   ثالثا- تعاضد الحقوق وترابطها: فإعمال أحد الحقوق يعتمد في الغالب، بشكل كلي أو جزئي، على إعمال حقوق أخرى؛

 رابعا– المشاركة والإدماج:  فمن حق المهاجرين المشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر فيهم مباشرة، مشاركة فعالة، وحرة، ومجدية؛

خامسا– المساواة وعدم التمييز : فيقع على الدول التصدي للتمييز المباشر ، وغير المباشر، ضد المهاجرين ومعاملتهم غير المتساوية سواء في القوانين أو السياسات أو الممارسات؛

سادسا -المساءَلة: فيقع على الدول كفالة الشفافية في وضع وتنفيذ سياستها المتعلقة بالهجرة، ويتحتم عليها أن تضمن سبيل وصول المهاجرين إلى آليات الجبر والانتصاف.

وفي هذا اﻟﻤﺠال، ثمة سُبل كثيرة لكفالة وجود المساءلة، تشمل ما يلي:

 -1 التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وإدماج معاييرها في القوانين الداخلية؛  – 2 وجود الآليات القضائية وشبه القضائية، ومن ذلك على سبيل المثال مراعاة المسائل المتعلقة بالمهاجرين في الأحكام القضائية والمراجعات الدستورية والإدارية، ووجود اللجان الوطنية لحقوق الإنسان ودواوين المظالم؛

 -3وجود الآليات الإدارية والمعنية بالسياسات، ومثال لذلك، إجراء استعراضات لأثر حقوق الإنسان على السياسات والاستراتيجيات المعنية بالهجرة؛

 -4 وجود الآليات السياسية، ومثال لذلك، العمليات البرلمانية، وعمليات الرصد والتوعية التي تتولاها المنظمات غير الحكومية؛

 5- الإبلاغ عن حالة المهاجرين للجهات المعنية بمعاهدات حقوق الإنسان.

        المبحث الثاني: تجليات الحماية الدولية للطفل المهاجر

       لقد عمل المجتمع الدولي على إقرار حقوق الطفل وحمايته،[16] وكان ذلك نتيجة طبيعية للجهود المتنامية التي تبذل في مجال حماية حقوق الإنسان، على اعتبار أن الطفل له كل حقوق الإنسان، ومن تم فإن بيان حقوقه، يدخل تحت لواء بيان حقوق الإنسان.[17] حيث تعددت مظاهر اهتمام المجتمع الدولي بقضايا الأطفال، كما تطورت الآليات التشريعية الدولية لحماية حقوقهم، وقد تطرقت أهم هذه الآليات إلى حقوق الطفل، وضرورة حمايته،[18]

     وﺗﻬدف الأدوات الدولية القائمة في مجال حقوق الإنسان إلى حماية حقوق الناس كافة، بمن فيهم الأطفال، حيث تضمنت  الصكوك الدولية الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان، أحكاما عامة تنطبق كذلك على الأطفال في سياق الهجرة، وتطبَّق المعايير الرئيسية المتعلقة بحماية الطفل تطبيقا متساويا على الأطفال المهاجرين، والأطفال المشاركين في عملية الهجرة .

   وعليه، تتضمن جميع معاهدات حقوق الإنسان أحكاما ذات صلة بهذا الموضوع، غير أن اتفاقية حقوق الطفل، والإتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم تتسمان بأهمية خاصة، عند الحديث عن حماية حقوق الطفل المهاجر. وهما الإتفاقيتين اللتين سوف نتعرض إليهما بنوع من التفصيل في المطلبين المواليين.

       المطلب الأول:  الحماية المقررة في الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل

        لقد شكلت الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل،[19] منعطفا حاسما في تاريخ الإهتمام بالطفولة، حيث أصبح ينظر إلى حقوقه على أساس أنها حقوق عالمية، كما تعتبر امتدادا للمواثيق والإعلانات الدولية التي سبقتها.[20] حيث تنص على عدد من الحقوق ذات الأهمية للأطفال، مثل التسجيل فور ولادتهم، وجمع شمل الأسر، والحماية من العنف وسوء المعاملة، والإستفادة من خدمات الصحة، والتعليم، والراحة، والترفيه، والحماية من الإستغلال، وحظر عمالة الأطفال، والحماية من الإستغلال الجنسي.

       ففي المادة الأولى، تعرّف هذه الاتفاقية، الطفل بأنه:  “كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه”، ورغم أن هذه الاتفاقية لا تركز على هجرة الأطفال، ولا تعرّف الطفل المهاجر، فإن أحكامها وثيقة الصلة بضمان الحماية المناسبة لجميع الأطفال، وفي جميع الظروف.

      وتُعد اتفاقية حقوق الطفل، الصك القانوني الأكثر شمولية في تناول مسألة حماية الأطفال إذ تكرس مجموعة من الحقوق العالمية، التي تمثل المعايير الدنيا التي يتعين على الدول كفالتها لكل طفل تشمله ولايتها؛  وينبغي على الدول الأطراف في هذه الإتفاقية أن تحترم الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية، وتضْمنها لكل طفل يخضع لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز ( الفقرة الأولى من المادة الثانية)[21]، كما يتعين عليها، أن تضمن إدراج الأحكام والمبادئ الواردة في الاتفاقية، وأن تسترشد بها، في جميع الإجراءات التي تتخذها بخصوص تشريعاﺗﻬا المحلية المتعلقة بالأطفال (المادة الرابعة)[22].

    وتشجع لجنة حقوق الطفل، الدول على مواصلة الجهود التي تبذلها، وعلى تعزيزها، من أجل إدراج الحق في عدم التمييز الذي تكرسه المادة الثانية إدراجاً تاماً في جميع التشريعات ذات الصلة، وعلى ضمان تطبيق هذا الحق تطبيقاً فعالاً في كل القرارات السياسية، والقضائية، والإدارية، وفي المشاريع والبرامج والخدمات، التي تؤثر على الأطفال كافة، بمن فيهم الأطفال غير المواطنين، والأطفال المنحدرون من الأقليات.

     وبموجب المادة الثالثة يولى الإعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى في جميع ما تتخذه الدولة أو المؤسسات الخاصة من إجراءات بشأن الأطفال، وفي هذا الصدد أوصت لجنة حقوق الطفل، يوم المناقشة العامة التي نظمت في 28 شتنبر 2012 بشأن حقوق الأطفال في سياق الهجرة الدولية، بأن على الدول أن تعلن بوضوح أن مصالح الطفل الفضلى تحظى بالأولوية في تشريعاتها وسياساتها وممارساتها بما في ذلك في مجال الهجرة.

       كما أن المادة العاشرة ألزمت الدول الأطراف، النظر في الطلبات التي يقدمها الطفل أو والده لدخول دولة طرف أو مغادرتها بهدف لم شمل الأسرة بطريقة إيجابية وإنسانية سريعة، على ألا يترتب على تقديم هذا الطلب نتائج ضارة على مقدمي الطلب وعلى أفراد أسرهم، كما أعطت للطفل الذي يقيم أبواه في دولتين مختلفتين الحق في الإحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة بكلا والديه، إلا في ظروف استثنائية، وعدم خضوع الحق في مغادرة أي بلد إلا للقيود الواردة قانونا، والتي تكون ضرورية لحماية الأمن الوطني أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة، أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متفقة مع الحقوق الأخرى المعترف بها في

هذه الإتفاقية.

       عموما، يمكن القول إن اتفاقية حقوق الطفل- هي المعاهدة الدولية لحقوق الإنسان  والتي حظيت بأكبر عدد من التصديقات إذ يبلغ عدد الدول الأطراف فيها 193 دولة –تضمنت مجموعة شاملة من المعايير الدولية الملزمة قانونا، وتقدم تفاصيل عن الكثير من الأحكام العامة الواردة في الصكوك السابقة، مع إشارة خاصة إلى حقوق الطفل؛ وتنطبق الاتفاقية على كل طفل بصرف النظر عن الفئة التي ينتمي إليها، أو عن جنسيته، أو وضعه كمهاجر. وبذلك تشكل هذه الاتفاقية معيارا رئيسيا لحماية جميع الأطفال في سياق الهجرة.

       وثمة بروتوكولان اختياريان يكملان الإتفاقية، هما : البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في  البغاء وفي المواد الإباحية،[23] والبروتوكول الاختياري المتعلق باشتراك الأطفال في النراعات المسلحة [24]. وينص الصكان معا ،على حماية الأطفال في سياق الهجرة، حيث شددت على ضرورة اتخاذ الدول الأطراف تدابير ملائمة لحماية حقوق ومصالح الأطفال، ضحايا تلك الممارسات، واعتماد إجراءات تراعي الاحتياجات الخاصة للأطفال وأوجه الضعف التي يعانون منها.

المطلب الثاني: الحماية المقررة في الإتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

    من أهم الإتفاقيات التي صدرت عن منظمة الأمم المتحدة، والتي جاءت بمبادئ ومعايير خاصة بالحقوق الأساسية للطفا المهاجر، هي الإتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لسنة 1990، والتي يمكن اعتبارها المرجعية والقاعدة الأساسية للحماية الدولية للمهاجرين.[25]

   ودخلت الإتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم حيز النفاذ في فاتح يوليوز من سنة 2003، وبلغت عدد الدول التي صادقت عليها، أو انظمت إليها، إلى حدود يومنا هذا، 48 دولة.[26] وهي تتكون من ديباجة وثلاثة وتسعين مادة، ويعتبر الهدف الأساس منها، هو ضمان حماية واحترام الحقوق الأساسية للمهاجرين، سواء كانوا في وضعية قانونية أم لا، كما تنص على مجموعة من المعايير الدولية لحماية جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، معترف بها من طرف جميع الدول، وهي وسيلة لتشجيع الدول التي لا تتوفر على معايير دولية

لملاءمة تشريعاتها مع المعايير المتعارف عليها دوليا.[27]

          وتتضمن الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرﺗﻬم أحكاما محددة، تحمي حقوق الأطفال الأساسية، منها ما يرتبط بالحق في  الحصول على إسم، وفي تسجيل الولادة، وفي الحصول على جنسية (المادة 29)[28]، و كذا الحق الأساسي في الحصول على التعليم (المادة30)[29].

        وإضافة إلى ذلك، تنص الاتفاقية على أنه إذا حُرم عامل مهاجر من حريته، يجب على الدولة المحتجزة أن تبدي اهتماما بالمشاكل التي قد تنشأ لزوجه وأطفاله القصّر(الفقرة 6 من المادة 17) ، كما يتمتع جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بالحماية من المصادرة والإتلاف غير القانونيين لوثائق هويتهم (المادة 21)، ومن الطرد الجماعي (المادة 22) ، ولهم الحق في الحصول على الحماية والمساعدة من السلطات القنصلية المادة (30).

   وحماية للحدث المهاجر المتابع قضائيا، نصت الإتفاقية على حقوق خاصة لفائدته، في المادة السابعة عشر، أهمها ما نصت عليه البند الثاني والرابع من ضرورة عزل الأحداث المتهمين عن الراشدين، وإحالتهم إلى القضاء بأسرع ما يمكن، وأن يكون الهدف من الحكم عليه بعقوبة سجنية هو إصلاحه وتأهيله إتماعيا مع عزل الأحداث المخالفون عن الراشدين ومعاملتهم عاملة تليق بعمرهم، وبوضعهم القانوني.

خاتمة:

          على الرغم  من وجود هذا الإطار الدولي لحقوق الإنسان، فإن الأطفال المهاجرين يبقون معرضين بدرجة عالية للإنتهاكات والتجاوزات الماسة بحقوق الإنسان، فالقوانين والسياسات والممارسات المتعلقة بالهجرة، تفتقر في كثير من الأحيان إلى نهج يراعي حقوق الطفل، وتتجاهل مبدأ مصالح الطفل الفضلى، في القرارات المتعلقة بسياسات إدارة الهجرة فيما يخص الإحتجاز، والترحيل، والقيود المفروضة على الإستفادة من الخدمات الأساسية وجمع شمل الأسرة.

        فمعظم قوانين الهجرة لا تأخذ بمنظور حقوق الأطفال، ولم تراع بعد، السياسات الرامية إلى حماية حقوق الطفل، الظروف والاحتياجات الخاصة للأطفال المهاجر؛ ومعظمها تستند إلى اتفاقية حقوق الطفل؛ وينبغي تناول هذه المسألة جزئيًا بمواءمة قوانين الهجرة مع اتفاقية حقوق الطفل، وغيرها من صكوك حقوق الإنسان الدولية، والإقليمية ذات الصلة. وقد لاحظت لجنة حقوق الطفل وجوب اشتمال السياسات والبرامج والتدابير الرامية إلى حماية الأطفال من الفقر، والإقصاء الاجتماعي، على الأطفال الموجودين في سياق الهجرة، أيًا كانت وضعيتهم، حيث أن معظم السياسات العامة المتعلقة بالأطفال لا تنص حاليًا على الاحتياجات الخاصة للأطفال ولا على الحماية التي تمنح لهم في سياق عملية الهجرة.

       وعلى هذا الأساس، فمن شأن إدراج منظور حقوق الأطفال في القوانين والسياسات المتعلقة بالهجرة، إلى جانب النهج القائم على حقوق الإنسان، أن يكفل كون الاحتياجات والحقوق الخاصة للأطفال قد أدرجت على نحو صريح، وأن يُعترف بجميع حقوق الإنسان لجميع الأطفال المهاجرين، بغض النظر عن سنهم أو جنسهم أو جنسيتهم أو وضعهم كمهاجرين.


[1] – إن هجرة الأطفال يمكن أن تكون ناتجة عن أسباب وعوامل متنوعة، مثل الفقر والأزمات، وانعدام الفرص الإقتصادية والإجتماعية في مجتمعاتهم الأصلية، والسعي إلى لمّ شمل الأسرة.

[2] – تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، حول ”  تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما في ذلك سبل ووسائل تعزيز حقوق الإنسان للمهاجرين”، عدد A/68/292 ، الدورة الثامنة الستون، نشر بتاريخ 9 غشت 2013، ص:3.

[3] – اعتمد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتاريخ 10 دجنبر 1948، ودخل حيز التنفيذ في 23 مارس 1976.

[4]  – جعلت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، مسألة تعزيز وحماية حقوق الإنسان لجميع المهاجرين أولوية من أولويات عمل مفوضيتها، وهي تقول في هذا الصدد : ” إن حماية المهاجين تشكل تحديا ملحا ومتناميا في مجال حقوق الإنسان، والحكومات عليها التزامات بضمان ألا يكون للعنف القائم على كره الأجانب، والعنصرية، وما يرتبط بذلك من تعصب ضد المهاجرين ومجتمعاتهم المحلية، مكان في مجتمعاتها”.

[5] – العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اعتمدته  الجمعية بموجب قرار 2200 بتاريخ 16 دجنبر 1966.

[6] – العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، اعتمدته  الجمعية العامة بموجب قرار 2200 بتاريخ 16 دجنبر 1966، ودخل حيز التنفيذ في 03 يناير 1976.

[7] – اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، اعتمدته الجمعية العامة بتاريخ 07 مارس 1966.

[8] – اتفاقية حقوق الطفل، اعتمدته الجمعية العامة بموجب قرار 25/44 بتاريخ 20 نونبر 1989.

[9] – دخلت الإتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد اسرهم، دخلت حيز النفاذ في يوليوز 2003، والإتفاقية هي معاهدة دولية شاملة تركز على حماية حقوق العمال المهاجرين.

[10] – فبالإضافة إلى هذه المعايير المنصوص عليها في المواثيق الدولية الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة، فإن منظمة العمل الدولية هي أيضا جاءت بقواعد وحقوق أساسية تهم العمال المهاجرين واردة في العديد من الإتفاقيات الدولية، كما هو الشأن بالنسبة للإتفاقية رقم 97 المتعلقة بالهجرة من أجل العمل، وكذا الإتفاقية رقم 143 المتعلقة بالهجرة في ظروف تعسفية وتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في معاملة العمال المهاجرين.

[11] – غير أن الفقرة الثالثة من المادة الثانية تضع استثناء لقاعدة المساواة هذه، بالنسبة للبلدان النامية، إذ تنص على أن : “للبلدان النامية، أن تقرر، مع إيلاء المراعاة الواجبة لحقوق الإنسان ولاقتصادها القومي، إلى أي مدى ستضمن الحقوق الاقتصادية المعترف ﺑﻬا في هذا العهد لغير المواطنين “. ويجب تأويل الفقرة الثالثة من المادة الثانية، باعتبارها استثناء من قاعدة المساواة، تأويلاً ضيقا، ولا يجوز أن تستند إليها إلا البلدان النامية، وفي مجال الحقوق الاقتصادية فقط، ولا يجوز أ ن تفرزالدول بين المواطنين وغير المواطنين، من حيث الحقوق الاجتماعية والثقافية.

[12] – على سبيل المثال، أحكام الإتفاقية بشأن الحق في الحياة (المادة 9)، حظر التعذيب (المادة10)، الحق في الحرية والسلامة الشخصية والضمانات الإجرائية ( المواد 16 -19 و 24) والحق في حرية الرأي والتعبير والفكر والوجدان والدين ( المادتان 12 و13).

[13] – على سبيل المثال، الحق في شروط عمل عادلة وفي الرؤاحة وفي أوقات الفراغ (المادة 25) والحق في الضمان الإجتماعي (المادة 27)، والحق في الحصول على التعليم ( المادة 30).

[14] – منشورات مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الإتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين واللجنة المعنية بالإتفاقية، سلسلة صحائف وقائع حقوق الإنسان، صحيفة وقائع رقم 24، ص:7.

[15] – هذه المبادئ تمت الإشارة إليها في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، حول ”  تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما في ذلك سبل ووسائل تعزيز حقوق الإنسان للمهاجرين”، عدد A/68/292 ، الدورة الثامنة الستون، نشر بتاريخ 9 غشت 2013، ص:4-5.

[16] – اعترف القانون الدولي أول مرة اعترافا صريحا باحتياجات الأطفال الخاصة من الحماية في عام 1924، عندما اعتمدت عصبة الأمم إعلان جنيف لحقوق الطفل، كما حث القانون الدولي على النظر إلى الأطفال المهاجرين جميعا وحمايتهم باعتبارهم أطفالا في المقام الأول، بدلا من جعل وضعهم كمهاجرين أو أي وضع آخر، أو وضع آبائهم، هو الذي يحدد حصولهم على الحماية والمساعدة .

[17] – عصام أنور سليم، حقوق الطفل، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، طبعة 2001، ص:7.

[18] – لحبيب أنفاد، الحماية القانونية لحقوق الطفل في ظل القانون الدولي الإنساني، المجلة المغربية للإقتصاد والقانون، العدد 19، السنة 2004، ص: 66.

[19] – تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية حقوق الطفل التي يشار إليها فيما بعد بلفظ “الاتفاقية”  في 20 نوفمبر الثاني 1989 ، ودخلت الاتفاقيةُ حيّز التنفيذ في 2سبتمبر1990، وهي الأكثر شمولاً بين معاهدات حقوق الإنسان والصكوك القانونية التي تسعى لتعزيز حقوق الطفل والارتقاء بها وحمايتها.  حيث أنّ الاتفاقية هي أول صك يتناول بالتفصيل المجموعة الكاملة للحقوق المعنية بالطفل – الاقتصادية منها، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية والسياسية. وتتألف الاتفاقية من 54 مادةً، وهي تقوم على أربعة مبادئ أ ساسية: عدم التمييز، ومصالح الطفل الفضلى، والحق في الحياة والبقاء والنماء، واحترام وجهات نظر الأطفال.  كما أن المجال العريض الذي تغطيه الاتفاقية والأهمية التي توليها لرفاه الطفل، يجعلانها ملائمة في كل الأزمان، لجميع الأعمال التي تقصد تعزيز حقوق الطفل والارتقاء بها وحمايتها وإعمالها.

[20] -مخلد الطراونة، حقوق الطفل، دراسة مقارنة في ضوء أحكام القانون الدولي والشريعة الإسلامية، والتشريعات الأردنية، مجلة الحقوق، العدد الثاني، يونيو 2003،ص: 217,

[21] – نصت الفقرة الأولى من المادة الثانية من الإتفاقية على أنه:” تحترم الدول الأطراف الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز، بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي أو الإثني أو الاجتماعي، أو ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم، أو أي وضع آخر.”

[22] – نصت المادة الرابعة من الإتفاقية على أنه:” تتخذ الدول الأطراف كل التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير الملائمة لإعمال الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية. وفيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تتخذ الدول الأطراف هذه التدابير إلى أقصى حدود مواردها المتاحة، وحيثما يلزم، في إطار التعاون الدولي.”

[23] –  البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في  البغاء وفي المواد الإباحية اعتمدته  الجمعية العامة بموجب قرار 263 بتاريخ 25 ماي 2000، ودخل حيز التنفيذ في 18 يناير 2002.

[24] – البروتوكول الاختياري المتعلق باشتراك الأطفال في النراعات المسلحة اعتمدته  الجمعية العامة بموجب قرار 263 بتاريخ 25 ماي 2000، ودخل حيز التنفيذ في 23 فبراير 2002.

[25] – ذ. إدريس الفاخوري، الهجرة والحقوق الأساسية للمهاجر، أعمال اليوم الدراسي  في موضوع أسس تجديد الفقه الإسلامي من خلال فكر الأستاذ أحمد الخمليشي ، بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بوجدة، 10 ماي 2008، ص:277

[26]– راجع في ذلك، موقع الإحصاء التابع للأمم المتحدة:

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-13&chapter=4&lang=fr&clang_

[27] – مريم الزغيغي، الحماية القانونية للقاصر المهاجر-دراسة في ظل المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية-، أطروحة لنيل الدكتوراه،في القانون الخاص، مختبر البحث في قانون الأسرة والهجرة، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، جامعة محمد الأول، السنة الجامعية 2013-2014، ص: 32.

[28] – نصت المادة 29 من الإتفاقية، على أن: ” لكل طفل من أطفال العامل المهاجر الحق في الحصول على إسم، وفي تسجيل ولادته، وفي الحصول على جنسية” .

[29] –  نصت المادة 30 من الإتفاقية، على أن:” لكل طفل من أطفال العامل المهاجر الحق الأساسي في الحصول على التعليم على أساس المساواة في المعاملة مع رعايا الدولة المعنية….”.

إقرأ أيضاً

التأطير الدستوري لمقتضيات  الوظيفة العمومية على ضوء دستور 2011

التأطير الدستوري لمقتضيات  الوظيفة العمومية على ضوء دستور 2011 الوعبان لرباس  باحث في سلك الدكتوراه …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *