الحماية الجنائية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في التشريع المغربي

الحماية الجنائية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في التشريع المغربي

لطيفة النية  LATIFA EN-NIA

باحثة في العلوم القانونية، خريجة ماسترالمنظومة الجنائية والحكامة الأمنية’

بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ابن زهر-أكادير

[email protected]

ملخص:

لا تزال فئة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة تشكل مشكلة تؤرق الجهات المشرعة، فعلى الرغم من التطور الذي شهده مجال حقوق الإنسان سواء على الصعيد الوطني أو الدولي، وتكاثف جهود المنظمات الأممية للنهوض بأوضاع هذه الفئة من المجتمع، ومحاولة التشريعات الداخلية مواكبة هذا التطور من خلال العديد من المقتضيات التي تنصب في مصلحة هذه الفئة فلا تزال هذه الجهود بخيلة.

وقد حاول المشرع المغربي مسايرة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية من خلال تشريع قوانين تنص على نفس مقتضياتها. وهو ما تجلى أولا في القوانين العامة، حيث أن الدستور المغربي باعتباره أسمى القوانين نص على مقتضيات تهم فئة لأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث كفل لهذه الفئة مجموعة من الامتيازات والسياسات التي تتولى السلطة العمومية وضعها وتسهر على تفعيلها.

بالإضافة إلى مقتضيات جنائية محضة في كل من القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، حيث نص القانون الجنائي على الجرائم التي تمس فئة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والعقوبات المقررة لها، في حين نص قانون المسطرة الجنائية على إجراءات حمائية كفيلة لضمان تحقيق ضمانات المحاكمة العادلة والتي تتناسب مع وضعية هذه الفئة، كما عرج المشرع على بسط هذه الحماية في قوانين أخرى عامة وخاصة، شكلية وموضوعية، جنائية ومدنية.

الكلمات المفتاحية: الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، المعاق في التشريع المغربي، الحماية الجنائية للمعاق، الحماية الجنائية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

Summary:

The category of persons with special needs continues to be a problem that concerns legislators. Despite the development in the field of human rights both at the national and international levels, and the intensification of the efforts of UN organizations to improve the conditions of this group of society, and the attempt by domestic legislation to keep pace with this development through many requirements that are in the interest of this group, these efforts are still stingy.

The Moroccan legislature has attempted to bring international conventions and treaties into line by enacting laws with the same requirements. This is first evident in the general laws, since the Moroccan Constitution, as the supreme law, stipulates requirements for a category of persons with special needs, as it guarantees this category a set of privileges and policies that are established and enforced by the public authority.

The Criminal Code provides for offenses that affect the category of persons with special needs and the penalties prescribed for them. The Code of Criminal Procedure provides for protective measures to ensure fair trial guarantees that are commensurate with the situation of this group. The legislature also proposes to extend this protection to other public and private laws, both formal and substantive, criminal and civil.

Keywords: persons with special needs, persons with disabilities in Moroccan legislation, criminal protection of persons with disabilities, criminal protection of persons with special needs.

مقدمة:

يتجلى الأمن القانوني للدول من خلال تشريعاتها، ومدى مواكبتها للتطورات التي يشهدها العالم، وكذا مدى تناسق القوانين الداخلية مع الاتفاقيات والاعلانات والمعاهدات الدولية خصوصا تلك التي تتم المصادقة عليها، وهو المنحى الذي حاول المشرع المغربي السير فيه، وذلك أولا من خلال جعل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادق عليها تسمو على القوانين الداخلية، ثم أنه حاول إدخال مقتضيات هذه التشريعات الدولية ضمن قوانينه الداخلية.

والمغرب وباعتباره عضوا ناشطا في المجتمع الدولي أعطى أهمية قصوى لتضمين قوانينه بهذه المقتضيات، حيث حاول من خلال مختلف القوانين أن يحيط فئة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بحماية جنائية في جميع مناحي حياتهم كما هي واردة في التشريعات الدولية.

 وتتجلى هذه الحماية في عدة مواضع سواء من خلال القوانين العامة كالدستور، القانون الجنائي، المسطرتين المدنية والجنائية، وكذا المدونتين، مدونة الأسرة ومدونة الشغل، وكذا من خلال العديد من الأنظمة الخاصة التي تم إصدارها خاصة بهذه الفئة، كقانوني الرعاية الاجتماعية للمعاقين، والمكفوفين وضعاف البصر، والقانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، وغيرها من القوانين.

أهمية الموضوع:

إن الاهتمام بوضعية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، باعتبارهم من الفئات الهشة، يعد من أحد المعايير الدولية التي تدل على مدى تقدم الدول من المنظور الحقوقي، وبذلك فإن العناية التي تعطيها يعطيها المشرع من خلال التشريعات الوطنية لهذه الفئة لهي معيار يدل على تقدمها، ومدى مواكبتها للصكوك الدولية.

وذلك باعتبار الدول المتقدمة هي التي يحظى مواطنيها بجميع فئاتهم بحقوقهم وحرياتهم، وتتم حمايتهم من خلال الترسانة القانونية لهذه الدولي.

ومن هنا نستخلص الأهمية القصوى لموضوع الحماية الجنائية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، خاصة أن حالات الإعاقة في تزايد ملحوظ، زد على ذلك أن هذا الموضوع يندرج في إطار قضايا حقوق الانسان وآليات حمايتها، وهي من القضايا المهمة على الصعيدين الوطني والدولي على حد سواء.

كما أن هذا الموضوع لم يتلقى حظا وافرا من الدراسات، حيث نلاحظ قلة البحوث والدراسات المتخصصة التي تناولته من الناحية القانونية.

الإشكالية المحورية:

تتمحور إشكالية هذا الموضوع في مدى نجاعة المشرع المغربي في الانتقال بوضعية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من المنظور التكافلي القائم على الإحسان لهذه الفئة، إلى اعتبارها من الفئات الهشة التي لابد من تأمين الحماية القانونية لها، المدنية منها والجنائية على حد سواء.

وتأسيسا عليه يمكننا طرح الإشكالية الأساسية كما يلي:

إلى أي حد استطاع المشرع المغربي، باعتباره عضوا فاعلا ونشيطا في المنتظم الدولي، تنزيل مقتضيات الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بفئة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تشريعاته؟

وإلى أي حد نجح في منح هذه الفئة حماية جنائية ملائمة لوضعيتهم؟

خطة الموضوع:

المطلب الأول: الحماية الجنائية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال الأنظمة القانونية العامة

المطلب الثاني: الحماية الجنائية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال الأنظمة القانونية الخاصة

المطلب الأول: الحماية الجنائية من خلال القوانين العامة

حاول المشرع المغربي من خلال قوانينه حماية جميع الفئات في المجتمع، في مختلف مجالات الحياة، وذلك بضمان حقوقهم وحرياتهم أولا وبحمايتهم مدنيا وجنائيا، وبالرغم من أن هذه المقتضيات تشمل جميع الفئات دون استثناء وذلك لشمولية القاعدة القانونية، إلا أن هناك فئات خاصة تتطلب حمايتها جهودا أكثر مما أتت به النصوص القانونية الشاملة، وذلك راجع لضعف هذه الفئة ولاعتبارها من الفئات الهشة كما هو الأمر بالنسبة لفئة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتجلت هذه الحماية أولا في مقتضيات الدستور باعتباره أسمى القوانين، والذي أشار إلى تولي السلطات العمومية السهر على تطبيق مجموعة من السياسات الموجهة إلى هذه الفئة، لمعالجة أوضاعها وإعادة تأهيلها وإدماجها في الحياة الاجتماعية والمدنية.

كما وردت هذه الحماية أيضا في القوانين الموضوعية والشكلية، الجنائية والمدنية، والتي سنكتفي فيها بسرد المقتضيات الواردة في القانون الجنائي، قانون المسطرة الجنائية، مدونة الشغل ومدونة الأسرة، على أن نتطرق أولا إلى المقتضيات التي جاء بها الدستور.

الفقرة الأولى: الحماية الدستورية لذوي الاحتياجات الخاصة

إن ظاهرة تشخيص حقوق الإنسان سواء على صعيد الإعلانات والمعاهدات الدولية، أو على صعيد النصوص الدستورية الحديثة، لا تعكس فحسب، التطور المعياري لمفهوم حقوق الإنسان، ولكن أيضا الأهمية البالغة التي أصبح يكتسيها مشكل الممارسة الفعلية لهذه الحقوق، فتخصيص العديد من الدساتير الحالية، بعض مقتضياتها لضمان حماية خاصة لبعض الفئات الاجتماعية، كالنساء والأطفال والعجزة والمعاقين، بجانب كونه يشكل قطيعة مع التصورات المثالية والمجردة لحقوق الإنسان، والتي أفرزتها نظريات القانون الطبيعي، يندرج  في صميم إشكالية الدور الراهن الذي يجب أن تضطلع به الدول، لتعميم الاستفادة والتمتع بهذه الحقوق من طرف الجميع بدون استثناء، بما في ذلك، الذين قد تعترضهم حواجز بسيكولوجية أو فيزيولوجية، كالأشخاص المعاقين.[1]

يمنح الدستور[2] للاتفاقيات الدولية، المصادقة عليها والمنشورة في الجريدة الرسمية، السمو على القوانين الوطنية، حيث نص في ديباجته على “جعل الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو، فور نشرها، على التشريعات الوطنية، والعمل على ملاءمة هذه التشريعات مع ما تتطلبه تلك المصادقة”. لذلك تصبح التدابير الواردة في الاتفاقية مُلزمة بالنسبة للتشريع المغربي.

وقد قام المغرب في هذا الإطار، من خلال الدستور الجديد، بالخطوات اللازمة لملاءمة التشريعات المغربية باحترام حقوق الأشخاص في وضعية مدمجة، بطريقة ضمنية، في جميع التدابير المنصوص عليها.

كما أن الدستور أدخل، بشكل صريح، مادتين هامتين بالنسبة لتفعيل حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. لذا أصبح التمييز محظورا، كما نص في ديباجته على: “حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي مهما كان”.[3]

ويحتاج المعاق إلى مرافقة قانونية وحياتية تحميه من أي عارض مادي أو نفسي قد يؤثر عليه سلبا في اندماجه المجتمعي والعائلي، ووضع المغرب حماية حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في صلب تشريعاته دستوريا وعلى المستوى القانوني، حيث ينص الفصل 34 من الدستور على أن تقوم السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة إلى الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة [4]، حيث جاء في هذا الفصل على أنه “تقوم السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة. ولهذا الغرض، تسهر خصوصا على ما يلي:

  • معالجة الأوضاع الهشة لفئات من النساء والأمهات، وللأطفال والأشخاص المسنين والوقاية منها؛
  • إعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية، أو حسية حركية، أو عقلية، وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية، وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع.”

و يبدوا من خلال الدستور، أولا في ديباجته، أنه حمى بشكل واضح الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، أولا من كل أشكال التمييز سواءً بسبب الجنس، اللون، المعتقد، الثقافة، الانتماء الاجتماعي أو الجهوي، اللغة، الإعاقة أو أي وضع شخصي مهما كان، ثانيا من خلال البند الأخير من الديباجة والذي ينص على كون الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب تسمو على التشريعات الوطنية ولابد من ملاءمة هذه التشريعات مع ما تتطلبه تلك المصادقة، وبما أن المغرب قد صادق بهذا الخصوص على عدة اتفاقيات ومواثيق دولية، وإعلانات لحقوق الإنسان بصفة عامة وأخرى متعلقة بحقوق المعاق بصفة خاصة، فإنه على هذا الأساس ملزم بتطبيق ما جاء فيها وملاءمة التشريع الوطني معه، وأخيرا من خلال الفصل 34 من الدستور، والذي –كما سبق الذكر- ينص على إعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من أي نوع من الإعاقة جسدية كانت أو حسية أو عقلية، وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية، وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعارف بها للجميع.

كما أن الفصل 23 من نفس الدستور، يحمي ذوي الاحتياجات الخاصة إسوة بجميع الأشخاص كيفما كانوا، من إلقاء القبض أو الاعتقال أو المتابعة أو الإدانة إلا في الحالات وطبقا للإجراءات التي ينص عليها القانون.

وعليه فإن الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لا يتمتعون دستوريا فقط بجميع الحقوق والحريات وبنفس الحماية القانونية والجنائية التي يتمتع بها الأشخاص العاديين دون تمييز، وإنما -كما سبق الذكر-أخصهم القانون بحماية أكثر نظرا لاعتبارهم من الفئات الهشة التي تتطلب حمايتها رعاية واهتماما أكثر.

الفقرة الثانية: القانون الجنائي

تعرض المشرع المغربي لحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في كثير من المواضع من القوانين سواء الخاصة أو العامة، وتعرض للحماية الجنائية بالخصوص في القانون الجنائي[5]، حيث جاء بمقتضيات حمائية زجرية عند المساس بمصلحة هذه الفئة وإلحاق الضرر بها سواء كان الضرر معنويا (كالتمييز)، أو كان الضرر ماديا يمسهم في شخصهم وجسمهم (كالاغتصاب، هتك العرض…).

ومن خلال تفحص مقتضيات القانون الجنائي المغربي، يتضح أنه ينص في الفصلين 28 و29 على أن تنفيذ عقوبتي الحبس والاعتقال بإحدى المؤسسات المعدة لذلك للشغل الإجباري فيما عدا حالة ثبوت العجز البدني لدى الشخص بحيث لا يخضع لهذه المقتضيات، كما نجد أيضا أن القانون الجنائي يجرم الأفعال التي تسبب للأشخاص عاهة دائمة بفقد عضو أو بتره أو الحرمان من منفعته أو عمى أو عور أو أية عاهة أخرى طبقا للفصل 402، ويعاقب عليها بشدة وبعقوبات باختلاف الشخص المعتدى عليه بأن يكون موظفا، أو شخصا عاديا أو طفلا.[6]

ويذكر في هذا الصدد، المأساة التي لم يمحوها الزمان من الذاكرة، مأساة “الزيوت المسمومة”[7] التي تسببت في آلاف من حالات التسمم نتجت عنها وفيات وعاهات خطيرة وحالات إعاقة مختلفة تطلبت فتح مستشفيات مختصة في علاج المعاقين، وعلى إثرها ظهر الظهير المؤرخ في 29 أكتوبر 1959 المتعلق بالزجر عن الجرائم الماسة بصحة الأمة[8].

ويبدوا أن الحماية الجنائية التي أفردها المشرع من خلال القانون الجنائي المغربي بخصوص فئة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، منها ما هو وقائي أولا، كتجريم الأفعال التي من شأنها أن تسبب عاهات دائمة بفقدان أحد الأطراف أو العمى وغيرها من العاهات الأخرى، وثانيا نص على مقتضيات حمائية للشخص المعاق، كتجريم ترك الشخص العاجز جسميا أو عقليا عن حماية نفسه في مكان خال مما قد يعرضه للخطر.

بالإضافة إلى ما سبق ذكره، فإن المشرع المغربي يُعرض للعقاب كل من يترك الأطفال العاجزين بدنيا أو الذين يعانون من إعاقة عقلية أو نفسية في مكان خال معرضة للخطر والإهمال[9]. وهو ما نص عليه الفصل 459 من القانون الجنائي، والذي جاء فيه أن “من عرض أو ترك طفلا دون سن الخامسة عشر أو عاجزا لا يستطيع أن يحمي نفسه بسبب حالته الجسمية أو العقلية، في مكان خالي من الناس أو حمل غيره على ذلك، يعاقب لمجرد هذا الفعل بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات”، وشدد هذه العقوبة من خمس إلى عشر سنوات إذا أصيب الطفل أو العاجز ببتر أو عطب أو أصيب بعاهة مستديمة، ومن عشر سنوات إلى عشرين سنة في حالة الوفاة، وتشدد العقوبة في الحالة التي يكون فيها مرتكب الفعل الجرمي أحد أصول الطفل العاجز أو أحد الأشخاص الذين لهم سلطة عليه أو المكلفين برعايته[10].

وتضمن القانون رقم 24.03 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي مقتضيات جديدة تهم الأشخاص المعاقين، بمن فيهم ضعاف القوى العقلية والعجزة[11]، في الفرع الثاني منه، والذي يضم أربعة فصول، من الفصل 134 إلى 137، تنحصر في المسؤولية الجنائية للمختل عقليا والذي تنتفي عنه المسؤولية عن الجريمة المنسوبة إليه في الحالة التي يستحيل معها الإدراك أو الإرادة، وفي هذه الحالة يُحكم على مرتكب الجريمة بالإيداع في مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية متى تعلق الأمر بجناية أو جنحة، ويحكم عليه بالإعفاء متى كان الفعل المرتكب مخالفة[12]. في حين تكون المسؤولية الجنائية للشخص ناقصة -حسب الفقرة الأولى من الفصل 135-إذا كان وقت ارتكابه للجريمة مصابا بضعف في قواه العقلية من شأنه أن ينقص إدراكه أو إرادته ويؤدي إلى تنقيص مسؤوليته جزئيا. في حين تنص الفقرة الثانية من نفس الفصل السابق الذكر على تطبيق العقوبات أو التدابير الوقائية المقررة في الفصل 78 فيما يخص الجنايات والجنح[13].

وتجلت مظاهر الحماية الجنائية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة أيضا في عدة نصوص أخرى من هذا القانون،، متعلقة بالحماية الجنائية من التمييز، هتك العرض، الاغتصاب والبغاء، حيث نص المشرع الجنائي في الفصل 431-1 على تعريف التمييز باعتباره التفرقة بين الأشخاص الطبيعيين بسبب الأصل الوطني …..أو الحالة الصحية أو الإعاقة…، وهو ما نص على عقوبته في الفصل 431-2 والتي تتراوح بين الحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة من ألف ومائتين إلى خمسين ألف درهم إذا تمثل التمييز في الامتناع عن تقديم منفعة أو أداء خدمة، رفض تشغيل الشخص أو معاقبته أو فصله عن العمل. في حين تكون العقوبة بالغرامة من ألف ومائتين إلى خمسين ألف درهم متى ارتكب التمييز من طرف شخص معنوي حسب الفصل 431-3.

ولعل المنهج الذي انتهجه المشرع المغربي أكثر تنظيما وفعالية لحماية ذوي الإعاقات الجسدية أو الذهنية، وذلك أن المشرع قد أخذ في اعتبار عامل الإعاقة على أساس أن الضعف الناتج عن الإعاقة يضع الشخص في وضع غير متساوي مع الأخرين، مما يبرر إظهار نوع من الرحمة والتسامح معه[14].

وفي نطاق الجرائم التي اعتبرها المشرع في القانون الجنائي انتهاكا للآداب، نص في الفصل 484 منه على عقوبة الحبس من سنتين إلى خمس سنوات مَن هتك دون عنف أو حاول هتك عرض قاصر تقل سنه عن ثمان عشرة سنة أو عاجز أو معاق أو شخص معروف بضعف قواه العقلية سواء كان ذكرا أو أنثى، وهنا يظهر جليا أن المشرع الجنائي سوى بين المعاق والشخص المعروف بضعف قواه العقلية بالشخص العاجز والقاصر ووضعهم في نفس المرتبة.

في حين عاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات من هتك عرض أي شخص ذكرا كان أو أنثى مع استعمال العنف، وضاعف العقوبة السابقة الذكر متى كان المجني عليه معاقا أو معروفا بضعف قواه العقلية، لتصل العقوبة إلى ما بين عشر وعشرين سنة سجنا، حسب الفصل 485 من نفس القانون.

كما ضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل 486 المتعلقة باغتصاب[15] المرأة، لتتراوح العقوبة بين عشر سنوات وعشرين سنة سجنا متى كانت المجني عليها عاجزة أو معاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية حسب الفقرة الثانية من نفس الفصل.

في حين نص الفصل 498 على عقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات وبالغرامة من خمسة ألاف إلى مليون درهم، لمن أعان أو ساعد على ممارسة البغاء، أو أخذ نصيبا مما يحصل عليه الغير عن طريق البغاء أو الدعارة، أو مارس الوساطة بين من يتعاطى البغاء أو الدعارة وبين من يستغل بغاء الغير أو دعارته أو يؤدي مقابلا لذلك، أو ساعد من يستغل بغاء أو دعارة الغير، أو استخدم أو استدرج أو سلم أو حمى شخصا بقصد ممارسة البغاء أو الدعارة برضاه أو مارس عليه ضغوطا من أجل ممارسة البغاء أو الدعارة أو الاستمرار في ذلك، ما لم يكن فعله جريمة أشد.

وترفع العقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل إلى الحبس من سنتين إلى عشر سنوات وغرامة من عشرة آلاف إلى مليوني درهم في الحالات المنصوص عليها في الفصل 499، ومن ضمن هذه الحالات أن تُرتكب الجريمة تجاه شخص يعاني من وضعية صعبة بسبب سنه أو بسبب المرض أو الإعاقة أو نقص بدني أو نفسي.

ونستخلص من هذه النصوص الجنائية أولا أن المشرع الجنائي المغربي سوى بين وضعية الشخص المعاق وبين الشخص القاصر، وثانيا أنه اعتمد مضاعفة العقوبات المقررة للجرائم متى تعلق الأمر بهذه الفئة، حيث شدد المشرع العقاب في هذه الحالات لمكافحة جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال أو المراهقين من طرف الأشخاص لتحقيق الربح من خلال الإتجار بأغراض الأطفال، والذي لم يسلم منه حتى الأطفال ذوي الإعاقة.

الفقرة الثالثة: قانون المسطرة الجنائية

يعتبر قانون المسطرة الجنائية قانون إجراءات بامتياز، باعتباره مجموعة القواعد القانونية الشكلية التي تنظم إجراءات المتابعة والتحقيق والمحاكمة وتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الزجرية، ولها أهمية قانونية حيث ترتبط ارتباطا وطيدا بحماية الحقوق والحريات المتعلقة بالأفراد داخل المجتمع.

وتبدأ هذه الإجراءات منذ لحظة اكتشاف وقوع الجريمة إلى ما بعد صدور الحكم النهائي في الدعوى، أي أن إجراءاتها تتماشى بالمحاذات مع كل مراحل الدعوى العمومية. فمن خلالها حمى المشرع جميع أطراف الدعوى من مشتكي، مشتكى به، مشتبه به، متهم إلى المحكوم عليه، بالإضافة إلى الشهود والمبلغين والضحايا.

وقد أفرد فيها المشرع –أي في قانون المسطرة الجنائية-بعض النصوص ذات الخصوصية باعتبارها تمس فئة معينة قد لا تنطبق عليها الأحكام العامة كفئة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث خصص المشرع الجنائي المغربي في بعض النصوص إجراءات استثنائية متى كان الشاهد أو المشتكي أو المشتكى به أو المتهم من فئة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وهو ما سنحاول تبيانه.

فقد تضمن القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية[16] إجراءات من شأنها تحقيق ضمانات المحاكمة العادلة، حيث نصت المسطرة الجنائية في المادة 21 منه، على مقتضيات تخص إجراءات الأبحاث التمهيدية والتلبسية والتي يتم الاستعانة فيها بشخص يحسن التخاطب متى كان المعني بهذه الإجراءات أصما أو أبكما في إطار ممارسة الشرطة القضائية للسلطات المخولة لهم في حالة التلبس بجناية أو جنحة.

كما تنص الفقرة الثانية من المادة 66 على ضرورة إخبار ضابط الشرطة القضائية كل شخص تم القبض عليه أو وُضع تحت الحراسة النظرية بدواعي اعتقاله وبحقوقه بكيفية يفهمها، أي أنه يجب إخبار الشخص الأبكم والأصم بالطريقة التي يفهم بها. كما يتعين على وكيل الملك الاستعانة بترجمان أو بكل شخص يحسن التخاطب أو التفاهم مع من يقع استنطاقه عند الاقتضاء وهو ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 47.

وفي الباب السادس المتعلق بالاستماع إلى الشهود نجد المشرع في المادة 121 تحدث عن الاستماع للشهود، حيث يجب على قاضي التحقيق أن يستعين بترجمان توجه الأسئلة وترد الأجوبة عنها كتابة إذا كان الشاهد أصما أو أبكما، فإذا كان لا يعرف الكتابة يساعده شخص اعتاد التحدث معه، فإن لم يكن من يساعده حاضرا فأي شخص قادر على التفاهم معه، وتسري على هذا الشخص المقتضيات المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 120. كما أن المادة 145 توجب على قاضي التحقيق أن يستنطق فورا المتهم الذي تقدم بناءً على أمر بالحضور، ويستعين قاضي التحقيق بمترجم إذا كان المتهم يتحدث لغة أو لهجة لا يفهمها قاضي التحقيق، ويستعين بكل شخص يحسن التخاطب مع المتهم إذا كان هذا الأخير أصما أو أبكما[17]، وينطبق هذا الإجراء أيضا في حالة الأمر بالإحضار، وهو ما نصت عليه المادة 147.

وفي إجراء آخر عزز المشرع المتهم ذو الإعاقة بإجراء متعلق بإلزامية حضور المحامي في القضايا الجنحية، في حين أن مؤازرة المحامي للمتهم فيها تكون اختيارية في الحالات العادية، حيث جاء في المادة 316 على أن مؤازرة المحامي إلزامية في الجنايات، وإلزامية في حالات محددة على سبيل الحصر بالنسبة للجنح ومن بينها الحالة التي يكون فيها المتهم حدثا يقل عمره عن ثمانية عشرة عاما أو أبكما أو أعمى أو مصاب بأية عاهة أخرى من شأنها الإخلال بحقه في الدفاع عن نفسه…

الفقرة الرابعة: مدونة الشغل

حضي موضوع تشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة باهتمام لا بأس به من طرف المشرع المغربي، وقد تطرقت إليه مدونة الشغل[18] في الباب الثالث من القسم الثاني من الكتاب الثاني، إضافة إلى مقتضيات أخرى متناثرة في فصول وأبواب من ذات المدونة.

ولعل ما ركز عليه المشرع المغربي بمقتضى المواد المنظمة لمسألة تشغيل هذه الفئة من المجتمع هو استحضار الفلسفة الرامية إلى الرقي بحق العمل إلى طابعه الإنساني عن طريق تطبيق مبدأ المساواة في الشغل والمكرس دستوريا بين جميع المواطنين[19]، وتمتيع هذه الفئة بالحقوق الأساسية المخولة لهم بمقتضى عقد الشغل والقانون.

وأمام مراعاة الطبيعة الفيزيولوجية لذوي الاحتياجات الخاصة، أحاطهم المشرع بحماية قانونية خاصة، بحيث ارتقى بحماية كل فرد من هؤلاء إلى مستوى الحقوق الأساسية للأجير العادي، وبالتالي حاول أن يساهم في إدماج هذه الشريحة للانخراط في الدورة الإنتاجية للمجتمع، لأن الحصول على شغل بالنسبة لهم، ليس هدفا في حد ذاته بقدر ما هو وسيلة للحفاظ على كرامتهم والارتقاء بهم إلى مستوى يجعل منهم أشخاصا لهم فعالية في الإنتاج والمساهمة في التنمية الاجتماعية الشمولية.[20]

ورغم أن الإعاقة قد تنقص في بعض الأحيان من قدرات ذوي الاحتياجات الخاصة العضوية والعقلية لكنها قد لا تكون مانعا من ولوجهم سوق الشغل قصد تأمين وضعهم الاجتماعي، لذلك نجد ضمن ما كرسته مدونة الشغل في ركائزها الأساسية حق الأجير في ولوج مجال العمل بغض النظر عن السلالة أو الجنس أو الإعاقة.… والذي من شأنه خرق أو تحريف مبدأ تكافؤ الفرص، أو عدم المعاملة بالمثل في مجال التشغيل أو تعاطي المهنة، لذلك جاءت مدونة الشغل، لأول مرة في تاريخ التشريع الاجتماعي بمقتضيات جديدة تأخذ بعين الاعتبار خصوصية الأجير من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتمنحه الحق في استمرارية الشغل وذلك بعدم فصله عن العمل بسبب الإعاقة، لذلك نصت في ديباجتها على أن لكل شخص الحق في عمل يناسب حالته الصحية ومؤهلاته ومهاراته.

وفي هذا المقتضى فإن المدونة أقرت حق الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة في الحصول على عمل سواسية في ذلك مع الأشخاص الطبيعيين[21]، سواء من خلال الإقرار بمبدأ تكافؤ الفرص في الحصول على العمل، أو في المعاملة بالمثل في مجال الشغل، سواء فيما يتعلق بالاستخدام والتأهيل والأجر والترقية، أو الاستفادة من الامتيازات الاجتماعية والتدابير التأديبية، وكذلك الفصل من الشغل، كما جاء في الفصل 9 من المدونة[22].

ويرتكز حق ذوي الاحتياجات الخاص في التوظيف على مبدأ دستوري أساسي هو مبدأ المساواة في تقلد الوظائف العامة، غير أن إعمال هذا الأخير قد يصطدم بصعوبات على المستوى العملي مما يقتضي ضرورة الملاءمة بينه وبين شرط السلامة البدنية المنصوص عليها في قانون الوظيفة العمومية.

وبما أن الشغل يشكل الوسيلة الأساسية لتحقيق ذاتية الإنسان واستقلاله، فإن حرمان فئة معينة من هذا الحق قد يؤدي إلى تدهور أوضاعها الاجتماعية، فضلا عن تأثر الأسر التي تنتمي إليها بشكل لا يقل حدة عن تأثر الشخص المعاق نفسه. ومن هذا المنطلق فإن السبيل الوحيد لتجنب هذه المخاطر هو إقرار وسائل قانونية لضمان تمتع هذه الفئة بحقها في التشغيل.

وحري بالبيان أن الاهتمام بحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة هو اهتمام بحقوق الإنسان بالدرجة الأولى، والإخلال به هو إخلال دون شك بمنظومة حقوق الإنسان، ومن تم فإن الشغل هو حق أساسي لجميع أفراد المجتمع دون تمييز أو تفرقة (أولا)، إلا أن فئة الأشخاص المعاقين، وبالنظر إلى ما تحظى به من خصوصيات، تستدعي تدخل المشرع لإقرار الوسائل الكفيلة بتحقيق ذلك[23] (ثانيا).

أولا: المساواة في ولوج الشغل

انطلاقا من مبدأ الحرية في الشغل، فالأجير حر في الاشتغال، كما هو حر أيضا في اختيار طبيعة ونوع العمل الذي يجب أن يمارسه، والمشغل بدوره حر في قبول ورفض من يتقدمون للعمل لديه[24]، ومادام أن دوافع القبول والرفض مبنية على مجرد الاعتبارات المهنية، وتأكيدا لمبدأي تكافئ الفرص والمعاملة بالمثل في مجال الشغل، فإن بوادر الاهتمام التشريعي بقضية تشغيل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة تجلت في القانون 92.07 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين قبل مدونة الشغل.

هذا ويعتبر مبدأ عدم التمييز بين الأجراء من أبرز الركائز الأساسية التي تضمنتها مدونة الشغل الرامية إلى تكريس المساواة بين جميع أنواع الأجراء في حق الولوج إلى العمل، بصرف النظر عن السلالة أو الجنس أو الإعاقة أو الحالة الزوجية أو العقيدة أو الرأي السياسي أو الانتماء النقابي أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي حسب مقتضيات المادة التاسعة من المدونة.

وتفريعا لذلك، منعت المدونة كل تمييز بين الأجراء من حيث الإعاقة في ميدان الشغل بما يضمن حق الأجراء ذوي الاحتياجات الخاصة في العمل تماشيا مع مبدأ تكافؤ الفرص وتأهيلهم مهنيا بشكل يتوافق مع ما جاءت به مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي ورد فيها ما يلي: «1- لكل شخص الحق في العمل وفي حرية اختيار عمله وفي شروط عمل عادلة ومرضية وفي الحماية من البطالة.»، وكذلك الفقرة الأولى من المادة السادسة من الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي جاء فيها: « 1- تقرر الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية بالحق في العمل الذي يتضمن حق كل فرد في أن تكون أمامه فرصة كسب معيشته عن طريق العمل الذي يختاره أو يقبله بحرية وتتخذ هذا الدول الخطوات المناسبة لتأمين هذا الحق».[25]

ثانيا: وسائل تفعيل حق الشخص المعاق في الشغل

إن اندماج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في القطاع الخاص قد يبدو من الأمور الصعبة، ذلك أن تشغيل هذه الفئة من اليد العاملة متروك للسلطة التقديرية للمشغل، وهو ما قد يترتب عليه التعسف في استعمال هذه السلطة، إذ أن هذا الأجير غالبا ما يتصور في ذهنه أن تشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة من الممكن أن يتسبب في عرقلة السير العادي للمقاولة وإنقاص المردودية.

ومن هذا المنطلق فإن تدخل المشرع لمواجهة هذا الوضع وإحلال التوازن بين سلطة المشغل في اختيار الأجراء وحق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في الشغل، كان أمرا ضروريا أملته الظروف الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية.

وإذا كانت النسبة القانونية لتشغيل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في القطاع العام قد تم تفعيلها بمقتضى قرار الوزير الأول رقم 3.130.00[26] المتعلق بتحديث قائمة المناصب الممكن إسنادها بالأولوية إلى الأشخاص المعاقين وتحديد النسبة المئوية لهذا المنصب (7٪ من المناصب المتاحة، حسب نفس القرار)، فإن إجراءً من هذا القبيل لم يتم اتخاذه فيما يتعلق بالقطاع الخاص، ذلك أن إقرار نسبة معينة لتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة في هذا القطاع على المستوى القانوني ظل محل جدال بين المنظمات النقابية والسلطات المختصة في هذا المجال.[27]

ونلاحظ أن المشرع أقر في المادة 12 من مدونة الشغل عقوبة عن مخالفة أحكام المادة التاسعة، والتي تتراوح فيها الغرامة بين 15000 و30000 درهم، مع مضاعفة الغرامة في حالة العود، كما خصص بابا كاملا لأحكام خاصة بتشغيل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وحمايتهم، والذي تضمن ستة مواد، وتتراوح أحكام هذا الباب بين حماية الشغيل أو الأجير من فقدان عمله بعد إصابته بالإعاقة (المادة 166)، وبين منع تشغيل المعاقين في أشغال قد تزيد من حدة إعاقتهم (المادة 167)، بالإضافة إلى تنصيص المادة 168 على ضمان عرض الشخص ذو الإعاقة الذي ينوي المشغل تشغيله  على الفصح الطبي مع إعادة هذا الفحص كل سنة. كما أوجبت المادة 169 على المشغل تجهيز أماكن الشغل بالولوجيات اللازمة لتسهيل قيام الأجراء المعاقين بشغلهم، مع الحرص على توفير كل شروط الوقاية الصحية والسلامة المهنية لهؤلاء الأجراء.

وأورد المشرع عقوبة مخالفة هذه الأحكام أعلاه (الواردة في المواد من 166 إلى 169 من مدونة الشغل) في المادة 171، حيث نصت هذه الأخيرة على أن العقوبة تتراوح بين 2000 إلى 5000 درهم، وهي كما تبدوا عقوبات مالية ليست لها حمولة الردع المفترضة في العقوبة بشكل عام.

الفقرة الخامسة: مدونة الأسرة

لقد ميز المشرع المغربي في مدونة الأسرة [28]بين نوعين من الأهلية، الأولى أهلية وجوب، وهي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الواجبات التي يحددها القانون، وهي ملازمة له طول حياته ولا يمكن حرمانه منها[29]، والثانية أهلية أداء، وهي صلاحية الشخص لممارسة حقوقه الشخصية والمالية ونفاذ تصرفاته. ويحدد القانون شروط اكتسابها وأسباب نقصانها أو انعدامها[30]، كما حدد سن الرشد والحالات التي تتعارض معه، وهي كما جاء في المادتين 213 و217 العته والجنون.

حيث يعتبر العته والجنون من عوارض الأهلية والتي تجعلها ناقصة أو منعدمة، حيث يعتبر العته سببا ينقص الأهلية في حين أن الجنون سبب من أسباب انعدامها، وهما معا سببان من الأسباب المؤدية إلى الحجر.

وباعتبار الزواج من بين العقود التي تتطلب إرادة الطرفين وتراضيهما، حيث عرفته المادة الرابعة من مدونة الأسرة على أنه “ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام، غايته الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة، برعاية الزوجين”، ولا يتحقق هذا التراضي إلا إذا كان من صدر منه متمتعا بقواه العقلية التي تمكنه من التمييز بين ما ينفعه وما يضره، لذلك فعديم التمييز يعد فاقدا لحرية الاختيار ويتعذر عليه بالتالي التعبير عن الإرادة.

كما أن المادة 19 من نفس المدونة، تحدثت عن أهلية الزوجين، للفتى والفتاة وإنها تكتمل بتمتعهما بقواهما العقلية بثمان عشرة سنة شمسية، وبالتالي فشرط تمام القوة العقلية للشخص المعاق ضروري لتكون له أهلية كاملة، وهذا يعني إسقاط الأهلية على كل من لديه نقص أو خلل في قواه العقلية أو الإدراكية مثل الجنون والمعاق ذهنيا، والمعاق نفسيا إذا كان من شأن تلك الإعاقة التأثير على قواه العقلية[31].

ويرمي المشرع من وراء ذلك بناء مؤسسة الزواج على أسس متينة، تضمن استمرارها ومساهمتها في رقي المجتمع، لذلك فرض توفر الإرادة الصحيحة قبل إبرام هذا النوع من العقود، كما أكدت المادة 13 من مدونة الأسرة على وجوب توفر أهلية الزوجين، وجعلتها من الشروط التي لا محيد عنها لصحة عقد الزواج، وتكتمل هذه الأهلية بإتمام الفتى والفتاة ثمان عشرة سنة شمسية كاملة شريطة تمتعهما بقواهما العقلية كما سبق الذكر، وهذا الشرط أمر ضروري تقتضيه الصفة العقدية للزواج، وهو تأكيد آخر بأن العقل محل اعتبار في إبرام هكذا عقود، باعتباره مناط كل تكليف أو التزام أو مسؤولية، وبزواله تعيب الإرادة وتبطل العقود[32].

ولئن كان ذلك هو الأصل الذي ارتضته أحكام الشرع وأكدته المدونة، فإن لهذا الأصل استثناء يتولى تقديره قاضي الأسرة المكلف بالزواج عند منح الإذن من أجل زواج الشخص في وضعية إعاقة ذهنية أو المعتوه كما تصطلح عليه المدونة في المادة 216، وذلك وفق شروط موضوعية وأخرى إجرائية.

ولأنه ليس من العدالة أن يقف القانون في سبيل زواج شخص في وضعية إعاقة مادام الطرف الآخر موافقا ومطلعا على حالته، ولهذه الغاية سمحت مدونة الأسرة أن يأذن القاضي بتزويج الشخص في وضعية إعاقة ذهنيا ذكرا كان أم أنثى وفق ضوابط معينة.

وتتمظهر أيضا الحماية القانونية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال مدونة الأسرة، في المادة 198 منها، والتي تنص على استمرار نفقة الأب على الأبناء المصابين بإعاقة والعاجزين عن الكسب، في حين أن النفقة تتوقف حين بلوغ الأبناء سن الرشد، أو سن الخامسة والعشرين بالنسبة لمن يتابع دراسته[33].

وتعتبر الحضانة من واجبات الزوجين معا متى كانت العلاقة الزوجية قائمة[34]، أما في حالة طلاق الأبوين ففي الأصل تعود حضانة الأبناء للأم أولا ثم للأب ثم لأم الأم وذلك بنص القانون، ويعتبر زواج الأم من مسقطات الحضانة إلا في حالات ووفق شروط معينة حددها القانون على سبيل الحصر وهي المنصوص عليها في المادة 173 من المدونة، ومن بين الحالات التي تسقط فيها الحضانة عن الأم هي الحالة التي تتزوج فيها هذه الأخيرة، إلا أنه متى كانت بالمحضون علة أو عاهة تجعل حضانته مستعصية على غير الأم فحضانة الابن لا تسقط حتى بزواج الأم في هذه الحالة وهو ما نصت عليه صراحة المادة 175 من المدونة.

المطلب الثاني: حماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال الأنظمة القانونية الخاصة

حاول المشرع المغربي خلال العقود الثلاثة الأخير إفراد نصوص قانونية خاصة بمجال الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتعزيز الدينامية الحقوقية التي يشهدها المغرب، وتجسدت هذه المحاولة في الإصلاحات الكبرى التي عرفتها مجموعة من الملفات الحقوقية، ضمن مسلسل إرساء دعائم دولة الحق والقانون والمؤسسات، نظرا للوضعية الصعبة التي تعيشها هذه الفئة والتي تتسم بالإقصاء والهشاشة والفقر، نتيجة ضعف الترسانة القانونية، ونظرا للوضع الاجتماعي الذي يعيشه المغرب، وعليه أفرد المشرع مجموعة من القوانين الخاصة التي تُعنى بفئة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة دون غيرهم، كمحاولة للنهوض بهذه الفئة وإفراد المزيد من الحماية لها.

الفقرة الأولى: قوانين الرعاية الاجتماعية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة

أولا: قانون 05.81 الرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر

حدد المشرع المغربي مفهوم الكفيف فيمن لا تتجاوز درجة إبصاره نصف عشر البصر العادي، أو لا يستطيع تمييز الأصابع على بعد متر ونصف أو يكون مجال بصره لا يفوق عشرة دقائق من كل جهة بالنسبة للنقطة المركزية على ألا تتعدى درجة إبصاره ثلاثة أعشار البصر العادي[35].

وتشير الإحصائيات في المغرب في إطار التوزيع حسب وضعية الإعاقة، أن أصحاب الإعاقة البصرية يبلغ 157900 أي حوالي 10.3 %. [36]

 واهتماما من المشرع المغربي لهذه الفئة أصدر القانون المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر [37]سنة 1981، وقد جاء هذا القانون بعد تفاقم مشاكل المكفوفين وظهور حركة احتجاجية مطلبية طالبت بحقوقهم الدستورية وبالحق في الحماية الاجتماعية[38]، وعلى الرغم من بعض المجهودات التي قامت بها الدولة لإيجاد حل المشاكل المكفوفين مثل إصدارها لعدة منشورات منها: المنشور المؤرخ في 27 ابريل 1979 المتعلق بتوظيف المكفوفين، إضافة إلى مناشير أخرى أتت بعده، وعلى الرغم من ذلك، فإن الوضع لم يزد إلا استفحالا، مما أدى إلى تدخل المشرع عن طريق إصداره لهذا القانون.

ففي إطار العناية بالأشخاص ذوي الإعاقة، وافق مجلس النواب بتاريخ 21 صفر 1401 (9 دجنبر 1980) على قانون يتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر، والذي جاء نتيجة اعتراف المغرب بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تهدف إلى النهوض بهذه الفئة حيث شكل لجنة في هذا الشأن بتاريخ 14 أبريل 1981، عملت على إعداد التشريعات الخاصة بالمعاقين، وفي هذا الإطار جاء قانون 05.81 المتعلق بالمكفوفين وضعاف البصر.

 ويتكون هذا القانون من تسعة فصول تحدد الفئة المستهدفة والحقوق التي ينبغي أن يتمتع بها سواء على مستوى النقل أو العمل أو التأهيل. ومن الملامح الأساسية لهذه القانون أن الأشخاص المستفيدين منه هم مكفوفو البصر لا فرق بين من ولد كفيفا ومن جرت له هذه العاهة بعد الولادة[39].

ومن بين الحقوق التي أوردها المشرع في هذا القانون، تمتع الشخص الكفيف بالأولوية في شغل بعض المناصب التي تناسب حالتهم في القطاعين العام والخاص، الاستفادة من حق استعمال وسائل النقل العمومي مجانا أو بسعر منخفض وتخصيص مقاعد له، وكذا منحهم الأسبقية لدخول مكاتب الإدارة العمومية[40].

ومن الملاحظ بخصوص هذا القانون أنه ضعيف من حيث محتواه وأغفل بشكل واضح واجبات والتزامات الجهات المعنية مثل الدولة والجماعات المحلية والقطاع الخاص، بتوفير الحماية الاجتماعية للشخص المعاق، ناهيك عن عدم النص على مجموعة من الحقوق التي أصبحت مع التقدم العلمي والحضاري ضرورية للإنسان المعاق ويمكنه تحقيقها والولوج إليها حسب خصوصيته الجسدية والفكرية كالحق في الإعلام والرياضة، إذ يلاحظ أن عدة مؤسسات تعليمية خاصة بالمكفوفين تحذف حصة التربية البدنية، كما لا تتواجد داخل المداخل والجامعات المغربية المراجع والمؤلفات التي تتلاءم مع خصوصية المكفوفين والمكتوبة بطريقة برايل[41].

ومبدئيا تتجلى الحماية الجنائية لفئة المكفوفين وضعاف البصر في شق واحد من هذا القانون، والوارد في الفصل الثامن منه، والذي ينص على غرامة يتراوح قدرها بين 200 و1000 درهم في حق المشغل الذي يخالف النصوص الصادرة بتطبيق الفقرة الثانية من الفصل الرابع من هذا القانون، إلا أنه يبدوا أن المشرع كان خجولا خلال تقريره لهذا النص، حيث العقوبة هنا لا تحمل أي دلالة رادعة للمشغل، ولا تعبر عن أي حماية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ذلك أن المفروض في العقوبة أن تكون رادعة بشكل خاص وعام.

ثانيا: قانون الإطار رقم 07.92 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين

صدر قانون الإطار رقم 07.92 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين[42] في ظروف وطنية اتسمت بتطور العمل الجمعوي الخاص بالمعاقين، ارتباطا بتنامي وعيهم، وتطور أساليب عمل جمعياتهم، والتحسن النسبي في الخطاب الرسمي تجاههم، وتفاقم مشاكلهم، وتصعيد نضالاتهم، في ظروف دولية تميزت بإعلان الأمم المتحدة عن “العقد الأممي للمعاقين” (1982-1993)، واعتبار سنة 1993 سنة دولية للشخص المعاق، وتخصيص يوم 3 دجنبر من كل عام يوما عالما للمعاق، بالإضافة إلى مجهودات بعض المنظمات الدولية المتخصصة، كمنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف وغيرها[43].

جاء هذا القانون بناء على مقتضيات الفصل 34 من الدستور والذي يقضي بوضع وتفعيل سياسات موجهة إلى الأشخاص والفئات ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية، وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع.

مكونا -أي قانون 07.92 -من ستة أبواب وتسعة وعشرون مادة، بدأً بتعريف المعاق حسب هذا القانون، على أنه “يعتبر معاقا بمفهوم هذا القانون كل شخص يوجد في حالة عجز أو عرقلة دائمة أو عارضة، ناتجة عن نقص أو عدم قدرة تمنعه من أداء وظائفه الحياتية لا فرق بين من ولد معاقا ومن عرضت له إعاقة بعد ذلك”.[44]

ويُستنتج من هذا التعريف أن الرعاية الاجتماعية موضوع هذا الظهير، ينسحب مفعولها أيضا على فئات المتضررين من الحوادث والأعطاب الناتجة عن الاصطدامات وعن الاعتداءات والكوارث المختلفة وعن كل ما من شأنه أن يتسبب في عاهة مستديمة أو عارضة.[45]

 ويتضمن هذا القانون مجموعة من المقتضيات والحقوق لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، منها المتعلقة بالحق في الوقاية والعلاج والتعليم، والواردة أحكامه في الباب الثاني منه، من تكوين أطر طبية وشبه طبية، والمربيين المختصين، وتوفير وسائل إعادة التكييف والتأهيل البدني، بالإضافة إلى إحداث مراكز العلاج الخاصة بالمعاقين، وتشجيع إنشاء وصناعة وطنية لإنشاء وإنتاج الأجهزة التعويضية المستعملة من طرف المعاقين[46].

كما انه وبموجب الباب الثالث من هذا القانون، لا يمكن أن تكون الإعاقة سببا في حرمان مواطن من الحصول على شغل سواء في القطاع العام أو الخاص، مادامت إعاقته لا تعتبر سببا في إحداث ضرر أو تعطيل في السير العادي للمصلحة المرشح للعمل فيها[47]، كما يستفيد الشخص المعاق حسب الباب الرابع من هذا القانون من حق الأولوية والامتيازات، كالأولوية في الدخول لمكاتب وشبابيك الإدارات العمومية والأسبقية في الدخول إلى الأماكن المخصصة للعموم، وهي نفسها الامتيازات التي قررها المشرع لفئة المكفوفين وضعاف البصر في القانون 05.81 المتعلق بهذه الفئة.

وأورد المشرع الحماية الجنائية لفئة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في الباب قبل الأخير، والمخصص للعقوبات، حيث نص في المادة 25 على غرامة متراوحة بين 2000 و10000 درهم في حق مشغلي القطاع الخاص الذين يخالفون أحكام المادة العشرين من هذا القانون، في حين لم ترد فيه أي عقوبة متى تعلق الأمر بالقطاع العام أو الشبه عمومي.

وفي حين أنه أورد في المادة 24 جريمة تزوير استعمال دون موجب قانوني البطاقة المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون، والتي يعاقب عليها وفق أحكام القانون الجنائي.

الفقرة الثانية: القانون 10.03 المتعلق بالولوجيات

ينص القانون رقم 10.03[48] المتعلق بالولوجيات على ضرورة توفر البنايات والطرقات والفضاءات الخارجية ووسائل النقل على شروط استعمالها من طرف الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل سهل، وخصوصا ذوي الإعاقة الحركية.

وفي المادة 8 منه، جرى التنصيص على تخصيص نسبة في كل موقف عمومي للسيارات أو مرآب تابع لبناية مفتوحة للعموم مخصصة لوقوف سيارات ودراجات الأشخاص المعاقين، لكن هذا

المقتضى لم يتم احترامه.

وبعد مرور 18 سنة على صدور القانون، يظهر واقع الممارسة افتقار البنايات والفضاءات العمومية إلى الولوجيات، وإن وجدت فإنها لا تستجيب للمعايير المتعارف عليها، وهو ما يعد انتهاكا لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وعقبة تمنعهم من التمتع بحقوقهم على غرار الأسوياء”.

ولاحظ الفريق البرلماني أن “الأماكن المخصصة لوقوف السيارات والدراجات نموذج حي لمدى غياب الاهتمام بفئة الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة في شوارع المدن الكبرى وأزقتها التي تعرف الأماكن المخصصة لوقوف السيارات بها غياباً تاماً لأي مناطق مخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة، كما هو شأن عدد من الدول المجاورة”.

ومن أجل تجاوز هذا الوضع، اقترح الفريق البرلماني تعديل المادة 8 من القانون رقم 10.03 بالتنصيص على تخصيص نسبة لا تقل عن 10 في المائة من مجموع الأماكن المخصصة لوقوف السيارات لفائدة ذوي الإعاقة في كل موقف عمومي للسيارات أو مرآب تابع لبناية مفتوحة للعموم.

كما دعا المقترح إلى وجوب تخصيص نسبة لا تقل عن مكانين تخصص لوقوف سيارات ودراجات الأشخاص ذوي الإعاقة في كل شارع أو زقاق يتضمن موقفاً عمومياً للسيارات، وضرورة وضع علامة بارزة ولافتة تحدد المكان المخصص لهم[49]، وإزالة العوائق في المرافق العامة ووسائل النقل، وفيما يتصل بالمعلومات والاتصالات سوف يسمح للأشخاص ذوي الإعاقة بالمشاركة في التعليم، والعمل، والحياة الاجتماعية مخففة بذلك من العزلة التي يعيشون فيها ومن اعتمادهم على الغير.

 وفي كافة المجالات، فإن المتطلبات الرئيسية للتصدي لصعوبات الإتاحة والوصول للخدمات والحد من المواقف والاتجاهات السلبية تتمثل في تحديد معايير الإتاحة، والتعاون بين القطاعين العام والخاص، ووجود وكالة قيادية مسؤولة عن التنفيذ، والتدريب على إتاحة الخدمات وتيسير الوصول إليها، وتقديم تصمیم شامل للقائمين على التخطيط، والمهندسين المعماريين، والمصممين، إلى جانب مشاركة المستخدمين، وتثقيف عامة الناس[50].

ويتكون القانون 10.03 من خمسة أبواب، وما مجموعه 31 مادة، تتعلق كلها بالولوجيات المعمارية، العمرانية، النقل، الاتصال والإشارات، حيث تنص على إحداث مرافق وممرات تسهل ولوج ذوي الاحتياجات الخاصة سواء إلى المرافق العامة، أو البنايات والطرقات والفضاءات الخارجية مع تخصيص أماكن في المرافق العمومية لهذه الفئة.

كما يتضمن هذا القانون في الباب الثالث منه، إجراءات لحماية الشخص المعاق من أي خطر مفترض، كحالة الحرائق، حيث يفترض أن تتوفر البنايات سواء في الممرات أو غرف النوم أو المصاعد، أو غيرها، على وسائل تمكن الشخص المعاق من طلب المساعدة عند اندلاع الحرائق.

في حين خصص الباب الرابع للعقوبات التي تطبق -وفق قانون السير-على كل من استعمل المكان المخصص لوقوف وسائل النقل الخاصة بالأشخاص المعاقين، كما تطبق العقوبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل على كل من قام بعد تسلم رخصة السكن أو شهادة المطابقة بأي تغيير يمس المتطلبات العامة والمقتضيات التقنية في التصاميم الهندسية المصادق عليها[51].

الفقرة الثالثة: قانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها.

حاول المغرب خلال العقود الثلاثة الأخيرة من إفراد نصوص قانونية خاصة بمجال الإعاقة، وتعزيزا للدينامية الحقوقية التي يشهدها المغرب، تجسدت في الإصلاحات الكبرى التي عرفتها من الملفات الحقوقية المهمة، ضمن مسلسل إرساء دعائم دولة القانون، بدءا بملف حقوق الإنسان عامة مرورا بملف المرأة والطفل، وترسيخ سلم اجتماعي عبر مدونة الشغل.

لتليه سلسلة من القوانين والتي تُعنى بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والتي غلب عليها الطابع الاجتماعي أكثر، كقانون 05.81 المتعلق بالمكفوفين وضعاف البصر، وقانون 07.92 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمعاقين، تلتها سلسلة من المصادقات على الاتفاقيات الدولية والإعلانات الخاصة بهذه الفئة، إلا أن النصيب الأكبر كان بعد صدور الدستور الجديد للمملكة سنة 2011، والذي نص أولا في ديباجته على حظر ومكافحة كافة أشكال التمييز، بسبي الجنس أو اللون … أو الإعاقة، ثم نص في فصله 34 على مقتضيات خاصة بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، تهم وضع وتفعيل سياسات موجهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد نوه -في الرسالة الملكية السامية بالمؤتمر الدبلوماسي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية المنعقد بمراكش يوم 18 يونيو 2013-بقرب عرض مشروع القانون المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة على أنظار البرلمان في إطار مبادرات المملكة المغربية بالوفاء بالالتزامات الدولية[52].

ويعتبر هذا القانون –أي قانون الإطار 97.13[53]– القاضي بتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة نقلة نوعية في مسار التطور التشريعي الذي عرفته بلادنا مع صدور الدستور الجديد لسنة 2011، حيث عمل هذا القانون على تجميع أهم النصوص القانونية الواردة في هذا الموضوع مع مراعاة ملاءمتها مع قواعد القانون الدولي في هذا المجال، وخاصة مع روح المقتضيات الدولية المتضمنة في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة والبروتوكول الاختياري الملحق بها، التي صادق عليها المغرب بتاريخ 8أبريل 2009 وعمل على نشرها بالجريدة الرسمية عدد 5977 بتاريخ 13 شوال 1432 الموافق ل 12 شتنبر 2011.[54]

خاتمة

عمل المشرع المغربي من خلال تشريعاته، انطلاقا من الدستور باعتباره التشريع الأساسي والأسمى إلى النصوص القانونية الأخرى التي تخص فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، على تمتيع كل شخص معاق بجميع حقوقه على قدم المساواة وبدون تمييز مع الشخص العادي، حتى يتمكن من تجاوز إعاقته وإخراجه من العزلة والتهميش، ومساعدته على الاندماج في المجتمع وفي الحياة بصفة عامة، وكذا تمتيعهم بحماية قانونية وجنائية تتلاءم مع طبيعتهم باعتبارهم من الفئات الهشة.

إلا أننا نجد أن الحماية القانونية التي أفردها المشرع المغربي في هذا الصدد يغلب فيها كونها حماية مدنية أكثر مما هي جنائية، ذلك أن المشرع من خلال القوانين والنصوص القانونية انحاز إلى الجانب المدني والاجتماعي على حساب الجانب الجنائي، دون أن يوازن بينهم، ما جعلنا نصف هذه الحماية بالمحتشمة والبخيلة، وهو نفس المنحى الذي سار عليه المشرع الدولي من خلال مقتضيات مختلف المواثيق والإعلانات والمعاهدات الدولية بصفة عامة.

ومن خلال ما سبق نستنتج ما يلي:

  • أن وضعية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لا تزال هشة رغم محاولة المشرع بذل بعض المجهودات التشريعية؛
  • انعدام المقتضيات العقابية في مجموعة من القوانين الخاصة والعامة في التشريع المغربي؛
  • عدم نشر الاتفاقيات والإعلانات الدولية التي صادق عليها المغرب في الجريدة الرسمية.

وفي هذا السياق ارتأينا اقتراح بعض التوصيات التي من شأنها أن تضيف لمسة إيجابية على الموضوع:

  • إصدار قوانين تهم حماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ذات طابع عقابي أكثر؛
  • المزيد من المقتضيات التي قد تحمي الطفل المعاق من إهمال المكلفين به؛
  • تعزيز الإطار القانوني لحماية الأطفال ذوي الإعاقة من كل أشكال العنف والاستغلال والإهمال؛
  • تفعيل مقتضيات القانون رقم 10.03 المتعلق بالولوجيات وزجر المخالفين له.

[1]  يوسف الفاسي الفهري، “الحماية الدستورية لحقوق الشخص المعاق”، مقال بمجلة القانون والاقتصاد، ع18، سنة 2000-2001، فاس، ص 49.

[2]  ظهير شريف رقم 1.11.82 صادر في 14 من رجب 1432 (17يونيو 2011)، الجريدة الرسمية عدد 5952مكرر، بتاريخ 14 من رجب 1432(17 يونيو 2011)، ص 2938-2968.

[3]  تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول احترام حقوق وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة، رقم 5/2012، من إنجاز اللجنة الدائمة بالقضايا الاجتماعية والتضامن، مطبعة كانابرنت، الرباط، ص 32.

-[4]  محمد ماموني العلوي، “إنهاء التهميش الاجتماعي للمعاقين يبدأ بتفعيل قوانين”، مقال منشور بصحيفة العرب، على الموقع الإلكتروني :  https://google.com/amp/s/alarab.co.uk

تم اطلاع عليه بتاريخ 14 غشت 2021، على الساعة 01و 5 دقائق صباحا.

-[5]  ظهير شريف رقم 1.59.413 في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) ج ر ع 2640 مكرر بتاريخ 12 محرم 1383 (5 يونيو 1963) ص 125، تم تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم 24.03 (الصادر بتنفيذه الظهير رقم 1.03.207 بتاريخ 11 نونبر 2003) ، ج ر ع 5175 بتاريخ 5 يناير 2004.

-[6]  إدار مونة، “حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التشريع المغربي”، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية

 والاجتماعية، جامعة مولاي اسماعيل، مكناس، 2014-2015، ص 70.

[7] – تعود أحداث قضية الزيوت المسمومة لسنة 1959، حين عمد صاحب مصنع بمكناس إلى خلط زيوت بوقود طائرات وعرضها للبيع بثمن بخس، مما أدى إلى تشوه وشلل في صفوف مستعمليه.

-[8]  أنظر الفصل 415 من الظهير رقم 1.59.380 المؤرخ في 26 ربيع الثاني 1379 (29 أكتوبر 1959) بشأن العقاب على الجنايات ضد صحة الأمة.

[9] – رشيد عدي، “الطفل المعاق – أليات الحماية والتأهيل”، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، جامعة سيدي محمد بن عبد الله للحقوق، ظهر المهراز، فاس، 2005-2006، ص 56.

[10] – الفصل 460 من القانون الجنائي.

-[11]  على أنه يجب عدم الخلط بين الإعاقة الذهنية والمرضية العقلي أو الجنون: فالإعاقة الذهنية أو العقلية تحدث قبل الولادة وأثناءها، وقد تحدث بعدها خلال فترة النمو، وقد تحدث نتيجة عوامل وراثية أو مكتسبة تؤثر على وظائف المخ، يصاحبها ضعف في النمو العقلي لدى الطفل. أما المرض العقلي فهو يحدث بعد اكتمال نمو العقل، وقد يحدث في أي مرحلة من مراحل العمر، وأن العجز الظاهر في الأداء العقلي لدى الشخص المريض عقليا يرتبط بفترة المرض فقط وبعد الشفاء يعود الفرد إلى حالته العقلية السوية قبل الإصابة بالمرض العقلي.

-[12]   أنظر الفصل 134 من القانون الجنائي.

-[13]  إذا قررت محكمة الموضوع، بعد الخبرة الطبية، أن مرتكب جناية أو جنحة، رغم كونه قادرا على الدفاع عن نفسه في الدعوى، إلا أنه كان مصابا وقت الأفعال المنسوبة إليه بضعف في قواه العقلية يترتب عليه نقص مسؤوليته، فإنه يجب عليها:

  1. أن تثبت أن الأفعال المتابع من أجلها المتهم منسوبة إليه.
  2. 2-       أن تصرح بأن مسؤوليته ناقصة بسبب ضعف في قواه العقلية وقت ارتكاب الفعل.
  3. أن تصدر الحكم بالعقوبة.
  4. أن تأمر، إذا اقتضى الأمر ذلك، بإدخال المحكوم عليه في مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية، قبل تنفيذ العقوبة السالبة للحرية. ومدة بقائه في هذه المؤسسة تخصم من مدة العقوبة، وينتهي إيداعه في المؤسسة وفق الشروط المقررة في الفقرة الأخيرة من الفصل 77. 

-[14]  إدار مونة، “حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التشريع المغربي”، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة مولاي اسماعيل، مكناس، 2014-2015، ص 76.

-[15]  عرف المشرع المغربي الاغتصاب في الفصل 486 من القانون الجنائي على أنه مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها.

-[16]  ظهير شريف رقم 1.02.255 صادر في 25 من رجب 1423(3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، ج ر ع 5078 بتاريخ 27 ذي القعدة 1423 (30 يناير 2003) ، ص 315.

[17]  إدار مونة، م.س، ص 79.

[18]  ظهير شريف رقم 1.03.194 صادر في 14رجب 1424، الموافق ل 11 سبتمبر 2003، بتنفيذ القانون رقم 99-65 المتعلق بمدونة الشغل، المنشور بالجريدة الرسمية ع 5167بتاريخ 13 شوال 1424، الموافق ل 8دجنبر 2003، ص 3969.

[19]  وذلك بموجب الفصل 31 من الدستور المغربي الحالي.

[20]  محمد أمزيان، “تشغيل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في القطاع الخاص بين القانون والواقع”، مجلة المنبر القانوني، ع 7-8، أبريل 2015، ص 167.

[21]  المقود هنا بالأشخاص الطبيعيين هو الأشخاص غير المعاقين.

[22]  فتيحة التوزاني، ” الحماية القانونية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وفق مدونة الشغل”، مجلة القانون المدني، ع 4، 2017، ص 219.

[23]  عبد المنعم أكنيدي، “ذوي الاحتياجات الخاصة بين حق في الشغل وشرط السلامة البدنية”، مجلة القضاء المدني، ع17-18، 2018، الرباط، ص117.

[24]  نصت المادة 507 من مدونة الشغل على أنه: “يشغل كل مشغل من يحتاج إليهم من الأجراء، وفق الشروط المنصوص عليها في هذا الكتاب، مراعيا في ذلك، ما يتوفر عليه طالبوا الشغل من مؤهلات وما لديهم من خبرات وتزكيات مهنية”

 [25]  محمد أمزيان، م.س، ص 169.

[26]  قرار للوزير الأول رقم 00-130-3 صادر في 7 ربيع الآخر 1421 (10 يوليو 2000) بتحديد قائمة المناصب الممكن إسنادها إلى الأشخاص المعاقين بالأولوية وكذا النسبة المئوية لهذه المناصب بإدارات الدولة والهيئات التابعة لها (ج. ر. عدد 4828 بتاريخ 8 جمادى الآخرة 1421 -7 سبتمبر 2000).

[27]  عبد المنعم أكندي، م.س، ص 119 وما يليها.

-[28]  ظهير شريف رقم 1.04.22 صادر في 12 من ذي الحجة 1424(03 فبراير 2004) بتنفيذ القانون رقم 07.03 بمثابة مدونة الأسرة، ج ر ع 5184 بتاريخ ذي الحجة 1424(5فبراير 2004) ، ص418.

-[29]  المادة 207 من مدونة الأسرة.

-[30]  المادة 208 من مدونة الأسرة.

-[31]  إدار مونة، م.س ، ص 19.

-[32]  . رشيد جمالي، “زواج الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية في القانون المغربي”، مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية، ع خاص، 2019، ص 63.

-[33]  المادة 199 من مدونة الأسرة.

[34] – المادة 164 من مدونة الأسرة

-[35] الفصل الأول من قانون 05.81 المتعلق بالمكفوفين وضعاف البصر.

-[36] تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، حول احترام حقوق وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة، رقم 5/2012، من انجاز اللجنة الدائمة بالقضايا الاجتماعية والتضامن، الرباط، ص 29.

-[37]  ظهير شريف رقم 1.82.246 بتاريخ 11 رجب 1402(6 ماي 1982) يتضمن الأمر بتنفيذ القانون رقم 05.81 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر، ج ر ع 4552 الصادر بتاريخ 16 رمضان 1418 (15 يناير 1998).

-[38]  “كرونولوجيا نضالات الأشخاص المعاقين المغاربة دفاعا عن حقهم في العمل” مجلة الكرامة، ع 9، 2002، ص68.

-[39] إدار مونة، م.س ، ص 83 وما يليها.

-[40] الفصل الرابع من قانون 05.81.

-[41] إدار مونة، م.س، ص 87.

-[42]  ظهير شريف رقم 1.92.30 صادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) بتنفيذ القانون رقم 07.92 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين، ج ر ع 4225 بتاريخ 20أكتوبر 1993، ص 2041.

-[43]  عبد المالك أصريح، “حقوق المواطن المغربي المعاق من خلال القوانين الوطنية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان”، مقال بمجلة الكرامة، ع 9، مارس 2002، ص 24.

-[44]  المادة الثانية من قانون 07.92 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين.

-[45] عبدالمنعم أكنيدي، “ذوي الاحتياجات الخاصة بين الحق في التوظيف وشروط السلامة البدنية”، مجلة الأبحاث والدراسات القانونية، ع2، يونيو- دجنبر 2013، ص 126.

-[46]  إدار مونة، م.س، بتصرف، ص 91.

[47] – المادة 17 من قانون 07.92.

-[48]  ظهير شريف رقم 1.03.58 صارد في 10 ربيع الأول 1424 (12 ماي 2003) بتنفيذ القانون 10.03 المتعلق بالولوجيات. الجريدة الرسمية عدد 6118، بتاريخ 18 ربيع الآخر 1424 (19 يونيو 2003) ص 1898.

-[49]  قانون الولوجيات “يواجه تحدي التطبيق وحماية حقوق ذوي الإعاقة، مقال منشور بالجريدة الإلكترونية هسبريس : hespress.com أطلع عليه بتاريخ 15 غشت 2021 على الساعة 00:41.

-[50]  تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي، م.س، ص 17.

-[51]  المادة 23 من قانون 10.03.

-[52]  رشيدة أحفوظ، “قراءة أولية في مشروع القانون الإطار رقم 97.13 ومدى تكريسه لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في التشغيل”، مقال منشور بالموقع الإلكتروني: https://marocdroit.com  طلع عليه بتاريخ 15 غشت 2021، على الساعة 19:29.

[53] – ظهير شريف رقم 1.16.52 صادر في 19 رجب 1437(27 أبريل2016) بتنفيذ القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق

 الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، الجريدة الرسمية ع 6466 بتاريخ 12 شعبان 1437(19 ماي 2016)، ص 3854.

-[54]  إدار مونة، م.س، ص 119.

إقرأ أيضاً

التأطير الدستوري لمقتضيات  الوظيفة العمومية على ضوء دستور 2011

التأطير الدستوري لمقتضيات  الوظيفة العمومية على ضوء دستور 2011 الوعبان لرباس  باحث في سلك الدكتوراه …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *