Site icon مجلة المنارة

الحق في الحصول على المعلومات على ضوء مشروع القانون 13ـ31

الحق في الحصول على المعلومات على ضوء مشروع القانون 13ـ31

السعداني كبور

طالب باحث بسلك الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية

جامعة محمد الخامس الرباط

 

إن قدرة المواطنين على طلب وتلقي المعلومات عن كيفية عمل المؤسسات والهيئات الحكومية تعتبر واحدة من أكثر الأمور أهمية في ترسيخ مبدإ الشفافية والمساءلة الذي يعد سمة الحكومات الجيدة  والرشيدة. ويعد إقرار قوانين الحصول على المعلومات أحد اليات تطبيق هذا الحق[1]. فمن خلالها يتم تشجيع المواطنين على المشاركة في صنع وتقييم السياسات العمومية، وتوطيد علاقات الثقة بينهم وبين الإدارة، وكذا المساهمة في تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد، وتهيئ الظروف الملائمة لتحسين مناخ الأعمال وتحفيز الإستثمار، وتشجيع البحث العلمي وتسريع وثيرة الولوج إلى مجتمع المعرفة.

ووعيا منه بهذه الأهمية، قام المغرب بتكريس الحق في الحصول على المعلومات في الفصل 27 دستور 2011، الذي نص على حق المواطنات والمواطنين في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارات العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، ليصبح بذلك أول بلد عربي يكرس هذا الحق دستوريا. كما تمت المصادقة في المجلس الحكومي على مشروع القانون 13ـ31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات[2] وذلك من أجل تنزيل المقتضيات الدستورية ذات الصلة على أرض الواقع.

ولا شك أن الإعتراف بحق الحصول على المعلومات بموجب قوانين الوصول إلى المعلومات لا يقدم الكثير للمجتمع إذا لم تتضمن تلك القوانين المبادئ الأساسية لحق الحصول على المعلومات المتعارف عليها دوليا والتي إعتمدتها العديد من المنظمات الدولية وخاصة منظمة الفصل 19[3]، والمتمثلة في مبدإ الكشف الأقصى عن المعلومات،  وإلزام الإدارات الحكومية بواجب النشر، والحد من نطاق الإستثناءات الواردة على قاعدة الكشف، وتسهيل إجراءات الوصول إلى المعلومات، وتخفيض التكاليف المترتبة عن ذلك، وفتح الإجتماعات العامة أمام الجمهور، وحماية المخبرين، وإلزامية ملاءمة القوانين الوطنية مع قانون الحصول على المعلومات.

كما أن تقييم تجربة أي دولة فيما يخص تنظيم حق الحصول على المعلومات، ودراسة ما إذا كان قانونها يشكل دعامة لممارسة هذا الحق على نحو فعال، ويحقق أقصى مستويات الشفافية والإنفتاح في الإدارة العمومية، يتطلب إخضاع هذا التنظيم للمعايير الوطنية والدولية المتفق عليها بشأن تحديد مضمون هذا الحق، ونطاقه، وشروطه، وكيفية ممارسته، والضمانات التي تحيط بهذه الممارسة[4].

وعلى ضوء هذه المعايير وكذا بعض التجارب المقارنة، سنحاول القيام بتحليل لمشروع القانون 31ـ13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات[5] لمعرفة ما إذا كان سيشكل أساسا لممارسة الحق في الحصول على المعلومات في بلادنا، وبالتالي المساهمة في التأسيس لإدارة حديثة ومواطنة تستجيب لمتطلبات الشفافية والإفصاح، وذلك من خلال دراسة نطاقه وأساسا الأشخاص المستفيدون منه (  ) وكذا الهيئات المعنية به (  ) والمعلومات الخاضعة لوجوب الكشف (  ) والإستثناءات من حق الحصول على المعلومات (  )على أساس التطرق في مناسبة قادمة لمسطرة الحصول على المعلومات.

      I.            الأشخاص المستفيدون من الحق في الحصول على المعلومات

يقصد بالمستفيدين هنا، من لهم التمتع بحق الحصول على المعلومات بموجب قوانين حق الحصول على المعلومات. وتختلف دائرة هؤلاء ضيقا واتساعا من دولة إلى أخرى[6].

أولا: تحديد الأشخاص المستفيدين

ينص مشروع القانون في مادته الثالثة على أن “للمواطنات والمواطنين الحق في الحصول على المعلومات المشار إليها في المادة 2 أعلاه، مع مراعاة الإستثناءات المنصوص عليها في هذا القانون”

ويتبين من خلال هذه المادة أن المشرع المغربي قد منح الإستفادة من الحق في الحصول على المعلومات للمواطنات والمواطنين، هذا إضافة إلى الأجانب المقيمين بالمغرب بصفة قانونية، وهو ما تقره المادة الرابعة التي تنص على أنه “تطبيقا لأحكام الإتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادقت عليها المملكة المغربية أو انضمت إليها، لكل شخص أجنبي مقيم بالمغرب بصفة قانونية حق الحصول على المعلومات المشار إليها في المادة 2 أعلاه، طبقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون”.

وبذلك يكون المشرع قد تجنب السقوط في فخ التمييز بين المواطن والأجنبي، رغم أن إستعمال مصطلح مواطن ( والمنصوص عليه في الفصل 27 من الدستور) من شأنه أن يوحي بذلك. وهنا لابد من تفهم طبيعة الإكراه الذي واجهه معدو المشروع، والمتمثل في وجاهة التشبث بمنطوق وحرفية الفصل المذكور.[7]

ولاشك حرمان الأجانب من الحصول على المعلومات لا يتوافق مع دور هذا الحق في تحقيق التنمية الإقتصادية(…) إنطلاقا من كون المعلومات تعد إحدى العناصر الأساسية في جذب الإستثمارات الأجنبية. لذلك، فإن تهيئة المناخ المناسب لجذب الإستثمارات الأجنبية سوف يبقى قاصرا عن تحقيق أهدافه ما لم يتوافق مع تنفيذ شرط أساسي يدعمه، وهو ضمان حق الحصول على المعلومات للمستثمرين الأجانب (أفرادا وشركات)، حيث لا يمكن لهؤلاء وضع إستثماراتهم دون وجود نصوص قانونية تضمن لهم حق الحصول على المعلومات حول الإطار التشريعي لاستثماراتهم، من حيث مستوى حرية التعبير في الدولة، والرقابة على أعمال الحكومة، ومستوى الفساد المالي والإداري، وتيسير إقامة المشاريع الإستثمارية[8].

كما أن العدد الكبير للأجانب بالمغرب، وتعدد تعاملاتهم ولجوئهم إلى المصالح الإدارية للحصول على بطائق الإقامة وغيرها من الوثائق، يجعلهم في حاجة إلى التمتع بحق الحصول على المعلومات الممسوكة لدى مختلف الإدارات من أجل الإطلاع على حقوقهم وواجباتهم.

وهنا نشير إلى قيام المغرب مؤخرا، في بادرة غير مسبوقة، بتسوية وضعية ألاف المهاجرين الأفارقة وغيرهم[9]، مما يجعل هؤلاء أكثر حاجة إلى الإستفادة من حق الحصول على المعلومات.

وقد فطن المشرع إلى ضرورة ألا يضل حق الحصول على المعلومات والوثائق الإدارية حكرا على المواطن المغربي، وإنما يجب أن يستفيد منه الأجنبي كذلك، أي ألا يضل عامل المواطنة شرطا للإستفادة من الحق المذكور، لأن إشتراط المواطنة للحصول على المعلومات يساهم في تكريس تمييز غير مقبول بين المواطن والأجنبي، كما أنه يخالف التوجهات الدولية والممارسات الفضلى في مجال الحق في الحصول على المعلومات والوثائق الإدارية.

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من التشريعات تستعمل عبارة “لكل شخص”. فمصطلح كل شخص واسع ليشمل الأشخاص الطبيعية، بما في ذلك المواطنين والأجانب المقيمين في الدولة وغير المقيمين. فيكون للأجنبي كما للمواطن الحق في الحصول على المعلومات التي يطلبها من السلطات الإدارية، وكذا الأشخاص المعنوية بصنفيها الخاص والعام، كالشركات، ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات والمنظمات الدولية غير الحكومية، والحكومات الأجنبية، والمنظمات الدولية الرسمية…

وهنا تبين أيضا أن المشرع لم يشر إلى الأشخاص المعنوية العامة المغربية والأشخاص المعنوية الأجنبية التي لها أنشطة قارة بالمغرب كهيئات يمكن لها أن تستفيد من الحق في الحصول على المعلومات.

ويرى البعض أنه يمكن توسيع دائرة المستفيدين من حق الحصول على المعلومات ليشمل الأشخاص المعنوية الخاصة (الشركات التجارية والصناعية). فتدخل الدولة في الميادين الإقتصادية والإجتماعية، يجعل منها أكبر منتج للمعلومات الإقتصادية بمختلف أصنافها: تجارية وصناعية وفلاحية وغيرها، كما زاد ذلك من حاجة الفاعلين الإقتصاديين إلى تلك المعلومات لضمان نجاح إستثماراتهم. لذلك، فإن مد نطاق حق الحصول على المعلومات ليشمل الأشخاص المعنوية الخاصة يعتبر فرصة أمام هذه الشركات للحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات التي تحتاج إليها لتسيير أعمالها[10].

ثانيا: ضرورة توافر شرط المصلحة

لم تشترط معظم قوانين الحصول على المعلومات ضرورة توافر شرط المصلحة في مقدم طلب الحصول على المعلومات والوثائق الإدارية. فهي تمنح حق الإطلاع للمواطنين والمقيمين وكل الجهات الراغبة في ذلك دون أن تجبر أحدا على الإدلاء بما يفيد أن له مصلحة مشروعة أو سببا مشروعا للحصول على المعلومات التي يطلبها[11]، كما أنه لا يجوز للإدارة أن تسأله عن الغاية من وراء رغبته في الحصول على الوثائق أو مواطن إستعمالها فيما بعد.

ولم يحد الإجتهاد القضائي عن هذا المنحى، فقد درج القضاء في قراراته على أنه ليس للإدارة أن ترفض تقديم الوثائق المطلوبة، أو أن تتأخر في تخويل الراغب الإطلاع عليها بدعوى أنه ليس له مصلحة في ذلك. فكما أن إنعدام المصلحة لا يبرر الرفض، فإن مجرد فضول الطالب وإعلان رغبته في الحصول على الوثيقة أو الإطلاع عليها يمثل سندا لقبول طلبه[12].

ومما لاشك فيه أن إشتراط المشرع ضرورة توافر المصلحة في مقدم الطلب سيخول للإدارة سلطة تقديرية غير محدودة، قد تستغلها في الحد من مدى تمتع الافراد بحق الحصول على المعلومات، وبالتالي الإبتعاد عن الأهداف التي يرمي القانون عادة إلى تحقيقها.

وسيرا على هذا النهج لم يشترط المشرع المغربي في المادة 14ضرورة ذكر مبررات تقديم الطلب[13]، إلا أنه جرم “كل تحريف لمضمون المعلومات المحصل عليها نتج عنه ضرر للهيئة المعنية المعنية، أو أدى إستعمالها أو إعادة إستعمالها إلى الإساءة أو الإضرار بالمصلحة العامة، وإعتبر أن من شأن ذلك أن يعرض الحاصل على المعلومة أو مستعملها، حسب الحالة، للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 360 من القانون الجنائي”[14]. وهو ما ينسجم كذلك مع تنصيص مشروع القانون على إمكانية “إستعمال أو إعادة إستعمال المعلومات التي تم نشرها أو وضعها رهن إشارة العموم أو تم تسليمها لطالبيها من لدن المؤسسات أو الهيئات المعنية، شريطة أن يتم ذلك لأغراض مشروعة وألا يتم تحريف مضمونها، مع ضرورة الإشارة إلى مصدرها وتاريخ إصدارها، وألا يؤدي ذلك إلى الإساءة أو الإضرار بالمصلحة العامة أو المساس بأي حق من حقوق الغير”[15]. مما يعني ترك الحرية لمن حصل على المعلومة في أن يستعملها لأغراض متعددة وحسب رغبته.

وإذا كانت المعايير الدولية والممارسات الفضلى تذهب في إتجاه توسيع دائرة المستفيدين، وعدم إشتراط تبرير طلب الحصول على المعلومات، فإنها توسع من دائرة الهيئات والمنظمات الخاضعة لإلزامية الكشف عن المعلومات.

  II.            الهيئات الملزمة بواجب الكشف

تهدف القوانين المتعلقة بالحق في الحصول على المعلومات بشكل أساسي إلى الإفصاح وتوضيح طبيعة وكيفية إصدار القرارات ذات العلاقة بالشأن العام.

وهناك صلة وثيقة بين بلوغ هذا الهدف ونطاق الهيئات والمؤسسات المعنية بواجب الكشف عن المعلومات. فاتساع نطاق هذه الهيئات لتشمل جميع الهيئات التي تشارك، بشكل مباشر أو غير مباشر، في وضع القرارات العمومية، يؤدي حتما إلى إتساع نطاق الشفافية، وبالتالي زيادة شفافية ووضوح مساطر إتخاذ تلك القرارات.

 

وقد جرت العادة، في معظم قوانين الحق في الحصول على المعلومات، أن يشمل نطاق الهيئات الملزمة بواجب كل الهيئات الإدارية والتنفيذية على المستوى المركزي، وما يرتبط بها من هيئات على المستوى المحلي، ولايستثنى من ذلك إلا السلطات التشريعية[16] والقضائية[17].

وقد ظهرت بعض الإتجاهات الحديثة التي توسع من نطاق الخاضعين لقاعدة الكشف عن المعلومات لتشمل كافة سلطات الدولة، بما في ذلك السلطة التشريعية والسلطة القضائية كما هو الشأن بالنسبة لقانون الشفافية والحصول على المعلومات الحكومية المكسيكي لسنة 2002، والذي يعد من أكثر القوانين تقدما في مجال حق الحصول على المعلومات.

كما اتجهت معظم قوانين حق الحصول على المعلومات إلى مد نطاق الخاضعين لأحكام القانون ليشمل الهيئات الخاصة التي تقوم بأداء منافع عامة.

وقد ظهر إتجاه أكثر تقدما يمنح الأفراد الحق في الحصول على المعلومات الموجودة بحوزة الهيئات الخاصة التي لا تقوم بأداء منافع عامة. فقد نصت المادة 32 من دستور جنوب إفريقيا لسنة 1996 على حق الأفراد في الحصول على المعلومات التي تحتفظ بها الهيئات الخاصة إذا كانت تلك المعلومات ضرورية لممارسة أو حماية أي حق. وقد تم التأكيد على هذا المقتضى في قانون ترويج الوصول إلى المعلومات لسنة 2000، حيث نصت الفقرة الأولى من المادة 50 منه على حق الأفراد والهيئات الحكومية في الحصول على المعلومات التي تحتفظ بها الهيئات الخاصة متى كانت ضرورية لممارسة أو ضمان حقوق الأفراد[18]. وهو ما يتماشى وتوجه منظمة الفصل 19 التي توصي بأن يمتد حق الحصول على المعلومات إلى تلك التي في حوزة مؤسسات خاصة عندما يكون ذلك ضروريا لممارسة حق أو لحمايته، وذلك في إطار إستثناءات محدودة[19].

وفي نفس السياق ذهب إجتهاد مجلس الدولة الفرنسي في إتجاه توسيع نطاق الهيئات الخاضعة لأحكام قانون الولوج إلى الوثائق الإدارية، حيث قضى بأن الإلتزام بالإطلاع أو الحصول على الوثائق الإدارية لا يقتصر سريانه على الهيئات الخاصة المكلفة بإدارة مرفق عام، وإنما يمتد إلى تلك التي تقوم على تحقيق رسالة مرفق عام، حتى ولو لم تتوفر لها إمتيازات السلطة العامة[20].

وقد نص مشروع القانون 13ـ31 في الفقرة الثانية من المادة الثانية على أن المؤسسات والهيئات المعنية هي:

وتعليقا على المقتضيات الواردة بالمشروع والمتعلقة بالهيئات الملزمة بواجب الكشف عن المعلومات، كانت منظمة الفصل 19 إقترحت أن ينطبق القانون على كل “هيئة خاصة مملوكة بشكل كامل أو جزئي أو تسيطر عليها أو ممولة بشكل مباشر أو غير مباشر عبر أموال عامة، لكن فقط إلى مدى هذا التمويل” وكذا على كل هيئة خاصة  “تؤدي وظيفة عامة أو قانونية، أو خدمة عامة أو قانونية، ولكن فقط إلى مدى هذه الوظيفة أو الخدمة”[21].

كما تم إقتراح إضافة الجمعيات الحائزة على صفة المنفعة العامة بخصوص المشاريع ذات الدعم العمومي.[22]

وبقدر ما كانت المعايير الدولية والقوانين الأكثر إنفتاحا تذهب في إتجاه توسيع دائرة الهيئات الخاضعة لوجوب الكشف، فقد عملت كذلك على توسيع مجال المعلومات الواجب الإفراج عليها.

نجد أن هناك تفاوتا كبيرا بين قوانين الحق في الحصول على المعلومات في تعريف المعلومات العامة التي تخضع لقاعدة الكشف. فبعضها عرف المعلومات العامة بطريقة ينحصر فيها نطاق المعلومات الخاضعة لقاعدة الكشف على طائفة محددة من الوثائق الرسمية، وفي قوانين أخرى، تعرف المعلومات بصورة واسعة جدا، بحيث تشمل جميع المعلومات التي تحتفظ بها الهيئات الحكومية، بغض النظر عن شكلها أو وضعها، وسواء كانت معلومات مصنفة أو غير مصنفة.

فقوانين حق الحصول على المعلومات تتضمن مجموعة متنوعة وواسعة من المصطلحات المستخدمة لوصف المعلومات الموجودة في حوزة الهيئات الحكومية، وتحديد ما يحق للفرد أن يطلبه من هذه الهيئات. فالقوانين القديمة تشير أكثر إلى حق الإطلاع على السجلات أو الوثائق أو الملفات، بينما تشير القوانين الحديثة إلى حق الحصول على المعلومات[23].

ويمكن القول بأن الإتجاهات الحديثة، ومسايرة منها للتطور التقني والتكنولوجي، تفسر المعلومات تفسيرا واسعا بحيث تشمل جميع الوثائق التي تحتفظ بها الهيئات العامة، بصرف النظر عن الحالة التي تحفظ فيها (وثيقة، شريط، تسجيلات إلكترونية…إلخ)، ومصدرها (إذا كانت مقدمة من قبل هيئة عامة أو من قبل أي هيئة أخرى) وتاريخ وضعها أو إنتاجها[24]. وهو نفس الإتجاه الذي سار فيه المشرع المغربي، حيث أكد أنه يقصد بالمعلومات “المعطيات والإحصائيات المعبر عنها في شكل أرقام أو أحرف أو رسوم أو صور أو تسجيل سمعي بصري أو أي شكل أخر، والمضمنة في وثائق ومستندات وتقارير ودراسات وقرارات ودوريات ومناشير ومذكرات وقواعد البيانات، وغيرها من الوثائق ذات الطابع العام، التي تنتجها أو تتوصل بها المؤسسات أو الهيئات المعنية في إطار مهام المرفق العام، كيفما كانت الدعامة الموجودة بها، ورقية أو إلكترونية أو غيرها”[25].

ونتيجة لهذا التعريف الواسع، يكون ممكنا الإطلاع على جميع الوثائق أيا كان الشكل المفرغة فيه، سواء كانت شكل مكتوب أو سمعي بصري أو في شكل رقمي، أي معالج بطريقة ألية أليا بواسطة الحاسوب.

كما يستفاد من عبارة: ” وغيرها من الوثائق ذات الطابع العام” الطابع غير الحصري لمفهوم المعلومات. ففي فرنسا أضاف مجلس الدولة ولجنة الولوج إلى الوثائق الإدارية على سبيل المثال نسخ من أوراق الإمتحانات والمباريات وكشوفات النقط[26]. فقد أيد المجلس في أحد قراراته قرارا للمحكمة الإدارية لمدينة “نيس” القاضي بحق مواطن في الإطلاع على نسخة من ورقة إمتحان إجتازه من أجل ولوج المركز الصحي الجهوي لمدينة “نيس”.[27]

كما أقر في قرار أخر بحق الطاعن بالإطلاع على كشوفات النقط الخاصة بأحد إختبارات التوظيف التي إجتازها[28].

وتشترط غالبية قوانين حرية المعلومات أن تكون الوثيقة محل طلب الإطلاع أو الحصول عليها قائمة، أي كتب لها الوجود القانوني والمادي فعلا. ولا تكتسب الوثيقة هذا الوصف إلا بصيرورتها عملا تاما ومنجزا، أي تجاوزت مرحلة الإعداد[29]. وهو نفس التوجه الذي صار عليه المشرع المغربي، الذي أجاز للمؤسسات والهيئات المعنية رفض تقديم المعلومات المطلوبة إذا كانت في طور التحضير أو الإعداد، على أن تقوم بتعليل ردها القاضي برفض تقديم المعلومات المطلوبة كتابة كليا أو جزئيا.[30]

وقد وضع كل من مجلس الدولة الفرنسي ولجنة الوصول إلى الوثائق الإدارية معيارا لنهائية الوثيقة، وهو تاريخ الإقرار بها[31].

وإعتبرت كذلك لجنة الولوج إلى الوثائق الإدارية أن مختلف التقارير والدراسات والملفات والأراء ومحاضر الإجتماعات، أو بمعنى أخر، الوثائق التحضيرية لا يمكن قبول الإطلاع عليها إلا بعد الإنتهاء من مسطرة إعدادها، والهدف من ذلك هو إتاحة الفرصة للإدارات لاتخاذ قراراتها في هدوء وروية، ومنحها الحق في التعديل أو التراجع عن بعض المشاريع بكل حرية.[32]

أما فيما يتعلق بمصدر الوثيقة فقد إستندت لجنة الوصول إلى الوثائق الإدارية إلى روح القانون وتمسكت بمفهوم عضوي للوثيقة القابلة للإطلاع، فأكدت على مصدر الوثيقة، أي أن تكون صادرة عن الإدارات والهيئات المعنية بالقانون.

أما مجلس الدولة فقد رأى أنه من الضروري أن يضاف إلى معيار مصدر الوثيقة، الذي من شأنه أن يفتح باب الإطلاع على مصراعيه، شرطا ذا طابع وظيفي، والذي ساهم بشكل كبير في تقنين الحق في الحصول على المعلومات. فلا يكفي أن يكون مصدر الوثيقة الإدارات والهيئات المعنية بالقانون، بل يجب إضافة إلى ذلك أن تندرج ضمن أنشطة وعلاقات يؤطرها القانون العام. وبناء على ذلك لن تكون قابلة للإطلاع الوثائق ذات العلاقة بتدبير الدومين الخاص للإدارة، أو تلك المرتبطة بعلاقات القانون الخاص[33]. وفي هذا السياق أيد المجلس قرارا للمحكمة الإدارية لباريس قضى برفض إطلاع طاعن على ملف كراء شقة سكنية تندرج ضمن الملك الخاص لبلدية باريس، بالنظر إلى أن طبيعة وهدف عقد كراء الشقة المذكورة والوثائق الملحقة به تجعله لا يندرج ضمن قائمة الوثائق التي يشملها حق الإطلاع المنصوص عليه في الفصل الأول والفصل 6 مكرر من قانون 17يوليوز 1978[34].

  1. دائرة الإستثناءات

تعتبر الإستثناءات عموما من أكثر الجوانب إثارة للجدل  في معظم القوانين المنظمة للحق في الوصول إلى المعلومات[35]. فإذا كان من الطبيعي حجب بعض المعلومات التي يضر الكشف عنها بمصلحة مشروعة عامة أو خاصة، كالمعلومات المتعلقة بالدفاع والأمن وبكيفية البحث في الجرائم، أو المعلومات المتعلقة بشخص طبيعي عادي في إطار حياته الخاصة، فإن التوسع في الإستثناءات، وخاصة التوسع في تأويلها، من شأنه أن يفرغ الحق في الوصول إلى المعلومات من محتواه. لهذا وجب البحث عن توازن يحمي المصلحة العامة دون أن يضر بالمصالح المشروعة الخاصة[36].

وقد ميز مشروع القانون في المادة 7 بين أربع فئات من الإستثناءات من الحق في الحصول على المعلومات:

الفئة الأولى: وتتضمن:

لقد إستثنى المشرع من قاعدة الكشف عن المعلومات تلك التي يضر الإطلاع عليها بسرية الدفاع الوطني، وهو الإستثناء المنصوص عليه في غالبية قوانين الحصول على المعلومات عبر العالم، والذي يعمل القانون على إحاطته بالحماية، لدرجة أن البعض أسماه ب “السر الأسمى” بالنظر للعقوبات التي قد تطال من يفشيه.[37]

وتتفق غالبية الدول على إعتبار أن المعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكيلها وتحركاتها وعتادها وتموينها وأفرادها وكل ما له مساس بالشؤون العسكرية أسرار تمس بالأمن القومي أو الدفاع الوطني، وبالتالي لا يجوز الإطلاع عليها. ولقد تزايدت قيود الحظر على إفشاء هذا الصنف من المعلومات مع تعاظم أهمية المصالح الحكومية[38]، وإشتداد وطأة التهديدات والمخاطر وخاصة الإرهابية منها.[39]

والملاحظ أن المشرع ترك للإدارة سلطة تقدير ما يندرج ضمن نطاق المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني والامن الداخلي والخارجي.

وقد أثير هذا الإستثناء أمام مجلس الدولة الفرنسي في أحيان كثيرة، حيث إعتبر في أحد قراراته أنه لا يمكن الإستجابة لطلب المعني بالأمر نظرا لإعتبارات تتعلق بالأمن العمومي، وذلك عندما تقدم أحد الأفراد بطلب الحصول على التقرير المنجز من طرف مصالح الأمن والمتعلق برغبته في الحصول على ترخيص لحمل سلاح[40].

وتعتبر من أسرار الدفاع الدفاع الوطني حسب الفصل 187 من القانون الجنائي[41]:

1ـ “المعلومات العسكرية أو الدبلوماسية أو الإقتصادية أو الصناعية التي توجب طبيعتها ألا يطلع عليها إلا الأشخاص المختصون بالمحافظة عليها، وتستلزم مصلحة الدفاع الوطني أن تبقى مكتومة السر بالنسبة إلى أي شخص أخر.

2ـ الأشياء والأدوات والمحررات والرسوم والتصميمات والخرائط والنسخ والصور الفوتوغرافية أو أي صور أخرى أو أي وثائق كيفما كانت، التي توجب طبيعتها ألا يطلع عليها إلا الأشخاص المختصون بإستعمالها أو المحافظة عليها وأن تبقى مكتومة السر بالنسبة إلى أي شخص أخر لكونها يمكن أن تؤدي إلى كشف معلومات من أحد الأنواع المبينة في الفقرة السابقة.

3ـ المعلومات العسكرية، من أي طبيعة كانت التي لم تنشر من طرف الحكومة ولا تدخل ضمن ما سبق والتي منع إما نشرها أو إذاعتها أو إفشاؤها أو أخذ صور منها إما بظهير وإما بمرسوم متخذ في مجلس الوزراء.

4ـ المعلومات المتعلقة إما بالإجراءات المتخذة للكشف عن الفاعلين أو المشاركين في جنايات أو جنح ضد أمن الدولة الخارجي، أو القبض عليهم، وإما بسير المتابعات والتحقيقات وإما بالمناقشات أمام محكمة الموضوع.”

ويتعلق الأمر بالمعلومات المرتبطة بالفرد في حياته الشخصية، وتندرج ضمنها المعلومات ذات الطابع الحميم (العائلي، العاطفي…) والمعلومات الطبية (وخصوصا ما يعرف بالملف الطبي) التي يحظر تداولها دون موافقة الشخص المعني بها.[42]

وتحظى الحياة الخاصة بالحماية في مختلف إعلانات ومواثيق حقوق الإنسان وكذا في الوثائق الدستورية[43]. كما دأب الإجتهاد القضائي على حماية الحياة الخاصة في معظم قراراته ذات الصلة.[44]

الفئة الثانية: وتتعلق بالمعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلى إلحاق ضرر ب:

  1. العلاقات مع دولة أخرى أو منظمة دولية حكومية أو غير حكومية؛
  2. السياسة النقدية والإقتصادية والمالية للدولة؛

وتقوم فكرة حظر نشر بعض المعلومات ذات الطابع الإقتصادي على خطر مساس هذه المعلومات بالإقتصاد الوطني. وعلى سبيل المثال فإن كشف معلومات عن صفقات تود الحكومة عقدها في سلعة معينة قد يسبب حدوث إحتكار أو كساد لهذه السلعة، الأمر الذي قد يؤثر على ثمنها وربما على الإقتصاد ككل. وكذلك الأمر بالنسبة للمؤسسات المالية والإقتصادية المهمة كالبنوك المركزية. فإفشاء معلومات عن ضائقة مالية يمر بها أحد البنوك قد يؤدي إلى إضعاف الثقة الإئتمانية بالمصارف.[45]

  1. حقوق الملكية الصناعية، وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة؛
  2. حقوق ومصالح الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين، فيما يخص جرائم الرشوة والإختلاس وإستغلال النفوذ وغيرها، المشمولة بالقانون رقم 10ـ37 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 01ـ22 المتعلق بالمسطرة الجنائية.

الفئة الثالثة: وتندرج في إطارها المعلومات المشمولة بطابع السرية بمقتضى النصوص التشريعية الخاصة الجاري بها العمل

ويتعلق الأمر هنا بمجموعة من النصوص القانونية السابقة على صدور قانون الحق في الحصول على المعلومات، والتي تحد من الولوج إلى المعلومات في مجالات محددة.

 الفئة الرابعة: وتشمل المعلومات التي من شأن الكشف عنها الإخلال ب:

أـ سرية مداولات المجلس الوزاري والحكومي؛

يندرج في هذا الإطار المعلومات المرتبطة بأنشطة مجلس الوزراء ومجلس الحكومة، بما في ذلك المذكرات التي يتم تبادلها بين الوزراء ومساعديهم. ويضاف إلى ذلك مجموع التقارير والدراسات والملفات المنجزة من أجل توجيه (وتقديم الإستشارة) للسلطات العمومية وتمكينها من إتخاذ القرارات الصحيحة.[46]

إن الهدف من هذا الإستثناء هو ضمان قيام السلطات العليا في الدولة المكلفة أساسا برسم السياسة العامة بالعمل في هدوء وصفاء دون أن يزعجها فضول الأفراد بطلب الإطلاع على ما تحت يدها من وثائق تعينها على أداء ما هو منوط بها. وبمعنى أخر، حماية ما يجب أن تتمتع به الوثائق المتعلقة بالمحادثات والمداولات والإجتماعات التي تسبق إصدار الحكومة والسلطات العليا في الدولة لقراراتها السياسية من سرية[47].

وفي نفس السياق يرى ” “Charles DEBBASCH أن الهدف  من وراء هذا الإستثناء هو حماية الطابع السري للإجتماعات والمناقشات والآراء التي تسبق إتخاذ القرارات من قبل الهيئات الحكومية والسلطات العمومية في البلد، وجعلها في منأى عن الضغوط التي قد تتعرض لها خلال هذه المرحلة[48]، وإن كان البعض يرى أن حجب هذا الصنف من المعلومات فيه مساس صريح بمبدإ الديمقراطية التشاركية.[49]

ب ـ سرية الأبحاث والتحريات الإدارية ما لم تأذن بذلك السلطات الإدارية المختصة؛

ج ـ سير المساطر القضائية والمساطر التمهيدية المتعلقة بها، ما لم تأذن بذلك السلطات القضائية المختصة؛

وهو نفس المقتضى المنصوص عليه في القانون الفرنسي[50] الذي يستعمل عبارة:

« Déroulement des opérations engagées devant les juridictions ou d’opérations préliminaires à de telles procédures sauf autorisation donnée par l’autorité compétente ».

ويتعلق بالأمر بالمعلومات المرتبطة بالتحقيقات الأولية التي يؤدي نشرها إلى كشف سرية التحقيق وإعاقة الأبحاث القضائية وعرقلة سير العدالة إلى جانب خرق فرضية براءة المتهم حتى تثبت إدانته في محاكمة علنية وعادلة.[51]

ويرى LA VESSIERRE أن هذا المقتضى يشوبه بعض الغموض، مما يفتح الباب أمام تأويلات وتوسع في مجال هذا الإستثناء، الأمر الذي دفع لجنة الولوج إلى الوثائق الإدارية إلى التأكيد في التقرير رقم 2 الصادر سنة 1982على أنه لا يكفي لإعمال هذا الإستثناء أن يتعلق الأمر بمسطرة تم تحريكها أو على وشك أن يتم ذلك، بل يجب أن يكون من شأن الإفراج عن المعلومات أن يمس بسير تلك المسطرة، سواء من خلال تغليب كفة أحد أطراف الدعوى أو عرقلة عملية التقاضي.[52]

لكن مبدأ سرية التحقيقات الأولية يعرف هو الأخر عددا من الإستثناءات، أبرزها يستند إلى حاجة الرأي العام إلى الإطلاع على الأخبار القضائية المتصلة بأوضاع إجتماعية أو بحالات الفساد الإداري.[53]

دـ مبادئ المنافسة الحرة والمشروعة والنزيهة، وكذا المبادرة الخاصة:

ويتعلق الأمر بالمعلومات التي يمكن أن يؤدي الكشف عنها مثلا إلى وقوع ممارسات منافية لقواعد المنافسة الشريفة ك: “الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما”[54]، وغير ذلك من الممارسات المحظورة قانونا.

وإجمالا فإن المقتضيات المتعلقة بنطاق الحق في الحصول على المعلومات، وخاصة ما يندرج ضمن الإستثناءات، كانت مثار العديد من الملاحظات من قبيل كونها واسعة وتتضمن عبارات فضفاضة وغير دقيقة، بل إن بعضها غير مبرر[55]، كما أوصت منظمة الفصل 19 بضرورة أن يتم “تعديل لائحة الإستثناءات على نحو ينسجم مع المعايير الدولية، بحيث يجب أن تخضع كافة الإستثناءات لإختبار ضرر جوهري وتقديم للمصلحة العامة، بحيث لايحق للهيئة المعنية رفض طلب الحصول على المعلومات إلا في حال كان الضرر بالمصلحة التي يحميها الإعفاء ذو الصلة، والذي سينشأ عن كشف المعلومات يفوق بشكل واضح المصلحة العامة في الكشف عنها”[56].

ولا شك أن مناقشة المشروع أمام مجلس المستشارين سيشكل فرصة لإثارة أهم التعديلات الممكنة والتي من شأنها أن تساهم في تجويد القانون، وفي تحقيق الأهداف المرجوة من وراء سنه. كما أن تطبيق النص  على أرض الواقع هو الكفيل بإبراز العراقيل والصعوبات التي قد تعترضه.

كما لا يجب أن يغيب عن الأذهان أن تطبيق قانون الحق في الحصول على المعلومات يستوجب، بلا شك، تغييرا عميقا في ثقافة المرفق العام وتغييرا في العقليات، ويتطلب إجراءات مصاحبة تهدف إلى الرفع من كفاءة الموظفين بالإدارات العمومية وتوفير الوسائل المادية والتقنية الضرورية، وبذل المجهودات الضرورية من أجل تحسيس المستفيدين من القانون بفحواه.

 

 

 

 

ـ الشريف سارة، أليات إتاحة المعلومات، دراسة مقارنة، منشورات مركز دعم تقنيات المعلومات، القاهرة، 2015، ص.17[1]

2ـ تمت المصادقة على المشروع المذكور في المجلس الحكومي ليوم 31 يوليوز 2014، وأحيل على مكتب مجلس النواب في 08 يونيو 2015، الذي صادق عليه في جلسة عمومية في 20 يوليوز 2016

3ـ منظمة دولية غير حكومية، يوجد مقرها بلندن، تدافع عن الحق في حرية التعبير، للمزيد ترجى زيارة الموقع الرسمي للمنظمة.   www.article19.org

 

3ـ العليوي، عمر محمد سلامة، حق الحصول على المعلومات في ضوء القانون الأردني رقم 47 لسنة 2007، دراسة مقارنة، أطروحة لنيل  الدكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 2011، ص.436و 437

4ـ سنعتمد الصيغة التي تم وافق عليها مجلس النواب بتاريخ 20 يونيو 2015 وأحيلت على مجلس المستشارين الذي وجهها إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم 29 يوليوز 2016 من أجل طلب رأي إستشاري في الموضوع.

5ـ العليوي،مصدر سابق، ص. 439

ـ ملاحظات الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة على مشروع القانون 13ـ31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، أبريل 2013، ص.6[7]

[8] ـ العليوي، مصدر سابق، ص. 445

ـ كما قام برفع تأشيرة دخول التراب الوطني على مواطني بعض الدول كما هو الشأن بالنسبة للمواطنين الصينيين.[9]

ـ العليوي، مصدر سابق، ص. 445[10]

[11] – ACKERMAN, John, and SANDOVAL-BALLESTEROS, The explosion of freedom of information laws, Administrative law review, Volume 58, n°1, Winter 2006, p.93

ـ العليوي، مصدر سابق، ص. 458[12]

ـ كانت المادة 14 من المشروع تنص على ضرورة ذكر مبررات الطلب، إلا أنها لم ترد في الصيغة المصادق عليها من طرف مجلس النواب[13]

ـ المادة 29 من مشروع القانون 31ـ13[14]

ـ المادة السادسة من مشروع القانون 31ـ13[15]

ـ أدرج المشرع المغربي مجلسي النواب والمستشارين ضمن الهيئات المعنية بالقانون.[16]

ـ15ـ أخرج الإجتهاد القضائي لمجلس الدولة الفرنسي المعلومات والوثائق المرتبطة بالوظيفة القضائية من دائرة وجوب الكشف.

CE,7 mai 2010, Bertin, n°303168. «  Les documents, quelle que soit leur nature, qui sont détenus par les juridictions, et qui se rattachent à la fonction de juger, dont elles sont investies, n’ont pas le caractère de document administratif pour l’application de loi de 1978 », in rapport CADA de 2010, p. 53

 

[18] ـ العليوي، مصدر سابق، ص. 476

[19] ـ  الحق في الوصول إلى المعلومات بين القانون والإدارة والقضاء، منشورات الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، أكتوبر 2006، ص.31

[20] – Rapport d’activité de la CADA de 2007, p.40, in cada.fr, consulté le 13 octobre 2015, voir aussi l’arrêt du conseil d’Etat n° 264541, du 22 fevrier 2007, publié au recueil Lebon.

ـ منظمة الفصل 19، المغرب: المسودة الثانية للقانون الخاص بالحق في الحصول على المعلومات، تحليل قانوني، أكتوبر 2013، ص. 11[21]

ـ التقرير العام للقاء الذي نظمته ترانسبارانسي المغرب بدعم من منظمة اليونسكو حول موضوع: أية قراءة للقانون 31ـ13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، 30 أكتوبر 2014، الرباط، ص. 12[22]

[23] ـ العليوي، مصدر سابق، ص. 526

[24] ـ نفس المصر، ص. 527

 – المادة الثانية من مشروع القانون 31.13[25]

[26] – LA VESSIERRE,L’accès aux documents administratifs, colloque sur la transparence administrative organisé par le centre universitaire de recherches administratives et politiques (CURAPP), Amiens, France, 1988, p.17

[27] – CE, Assemblée du 8 avril 1987, n° 45172, publié au recueil Lebon.

[28] – CE, Assemblée du 20 janvier 1988, n° 68506, publié au recueil Lebon.

[29] ـ العليوي، مصدر سابق، ص. 528

ـ المادة 18 من مشروع القانون 13ـ31[30]

[31]ـ نفس المصدر، ص. 542

[32]– 2ème rapport d’actvité de la CADA, 1982, p. 32 , cité par  la LA VEISSIERRE, op. cit, p. 20

[33]– LA VEISSIERRE, op. cit, p. 20

[34] – CE, Assemblée du 26 juillet 1985, n° 35067, publié au  recueil Lebon.

[35] – ACKERMAN, John, and SANDOVAL-BALLESTEROS, op.cit, p.101

[36] ـ الحق في الوصول إلى المعلومات،  منشورات الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، أكتوبر 2006، ص. 39

[37] – WARUSFEL, Bertrand, Le secret de défense entre les exigences de l’Etat et les nécessités du droit, Cahiers de la fonction publique et de l’administration, n° 199, mars 2000, p.1

ـ البرغوثي، بلال، الحق في الإطلاع، منشورات الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان، رام الله، فلسطين، 2004، ص. 23[38]

36ـ عقب أحداث الحادي عشر من شتنبر 2001 بالولايات المتحدة الأمريكية لوحظ تشدد من قبل الأجهزة الحكومية في الإفراج عن المعلومات ذات العلاقة بالدفاع والأمن. للتوسع يراجع:

BLANTON, Thomas, The world’s Right to know, Foreign policy, July- August, 2002, p.50

 

[40] – LA VESSIERRE, op.cit, p.21.

ـ الظهير الشريف رقم 413ـ 59ـ 1 الصادر في 26 نونبر 1963 بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تعديله، ج ر عدد 2640 مكرر، بتاريخ 5 يونيو 1963، ص. 1253, [41]

ـ مرقص، بول، أخلاقيات المعلومات، منشورات مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية، يونيو 2007،ص. 19[42]

ـ ينص الفصل 24 من الدستور المغربي على أن لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة.[43]

[44] – CE, 17 avril 2013, Ministre du travail, de l’emploi et de la santé C/ cabinet de la taille, n° 344924, In rapport CADA 2013, p. 61

ـ البرغوثي، بلال، مصدر سابق، ص. 24[45]

[46] LA VEISSIERRE, Op.cit , p.21

[47] ـ العليوي، مصدر سابق، ص. 610

[48] – DEBBASCH, charles, Science administrative : Administration publique, Dalloz, 4 ème édition, p. 781

[49] – DELAUNAY, bénédicte, le droit d’accès : les limites du dispositif, conférence-débat du 2 juillet 2008, in  cada.fr, consulté le 11 octobre 2015.

[50] – Article 6 de la Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, www.Legifrance.gouv.fr, consulté le 05 octobre 2015.

ـ مرقص، بول،مصدر سابق، ص. 18[51]

[52]– LA VEISSIERRE, op. cit, p.22

ـ مرقص، بول، مصدر سابق، ص. 18[53]

ـ المادة السادسة من  القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.116 الصادر في 30 يونيو 2014، ج ر عدد 6276، بتاريخ 24 يوليوز 2014، ص. 6077. [54]

ـ التقرير العام للقاء الذي نظمته ترانسبارانسي المغرب بدعم من منظمة اليونسكو، مصدر سابق، ص. 6و7[55]

ـ منظمة الفصل 19، المغرب: المسودة الثانية للقانون الخاص بالحق في الحصول على المعلومات، مصدر سابق، ص. 17[56]

Exit mobile version