التعاون الأمني المغربي الأوروبي لمكافحة الإرهاب الجهادي

 

التعاون الأمني المغربي الأوروبي لمكافحة الإرهاب الجهادي

إبراهيم أيت عبد

[email protected]

) طالب بسلك الدكتوراه في القانون الدولي العام والعلوم السياسية، جامعة محمد الخامس ـ الرباط ـ كلية سلا (

 

المقدمة:

ارتفعت وتيرة الانشغالات الأمنية المغربية، بعد ما شهدته المِنطقة من تطوّرات سياسية وأمنية، جعلته هدفا للحركات المُناهضة للنظام السياسي الإقليمي منذ اندلاع الثورة التونسية وسقوط نظام القذافي .وتوسع نشاط تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وكذا ما أصبح يعرف ب”تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام” (داعش)[1]، ليصبح قوة أساسية في صناعة الحدث في منطقة الصحراء، والإقليم تاليا بعد أن تسارعت الأحداث في مالي ووقوع جزء منها بأيدي قوى متشدِّدة .وإذا كان الهم الأمني المغربي ظل متمحورا لسنوات على تأمين حدود البلاد الجنوبية والانتباه لتداعيات النزاع الصحراوي على الوضع الأمني، فإن المغرب يعتبر، ومنذ إعلان الحرب على الإرهاب، أن دوره الأمني الإقليمي، بل والعالمي، يفرض عليه تغييرات في إستراتيجيته الأمنية، في ظل امتناع شقيقته اللّدود، الجزائر، عن إشراكه في التنسيق بين دول الإقليم .

إضافة إلى تفشي بعض التحديات والمخاطر الأمنية العابرة للحدود في المنطقة المتوسطية (كالإرهاب، الجريمة المنظمة، الهجرة السرية..) ، جعل دول الاتحاد الأوروبي تعتبر جنوب المتوسط، والمغرب بشكل خاص، عمقها الاستراتيجي، والخط الأمامي للدفاع عن أمنها القومي . وعليه كان لابد من المغرب والدول الأوربية (خصوصا فرنسا واسبانيا)، الدخول في تعاون مشترك ومباشر لمكافحة الإرهاب والجرائم التي قد تتصل به (الهجرة غير الشرعية، تهريب المخدرات والجريمة المنظمة)، إضافة للقضايا السياسية العالقة التي تتصدر اهتمامات الطرفين.[2]

أهمية الدراسة:

تكمن أهمية موضوع هذه الدراسة في أن الاهتمام الأوربي بالجانب الأمني لم يأت بشكل اعتباطي بل لضرورة اعتماد سياسة أمنية شاملة لكافة الاتجاهات خصوصا بدول  المتوسط وشمال إفريقيا، في إطار التعاون المتعدد الأطراف، إضافة للتعاون التنائي وخير نموذج على ذلك هو التعاون المغربي مع الدول الأوربية، وهذا الاهتمام ناتج عن سوء الأوضاع بالضفة المتوسطية وظهور متغيرات إقليمية جديدة ساهمت في تغيير السياسات الأمنية الأوربية تجاه بلدان المنطقة (خصوصا الظاهرة الإرهابية)، وهذا ما جعل هذه الورقة البحثية تحاول الوصول إلى حقائق يتم بموجبها دحض الاتجاهات التي تربط الإرهاب بالانتماء العقائدي الذي تزكيه وسائل الإعلام الغربية، التي في غالبيتها تربط الإسلام بالإرهاب وبين التطرف الديني والإرهاب، وهنا يحاول المغرب جاهدا توضيح أن لا علاقة للإرهاب كحقيقة بالإسلام، وذلك من خلال العديد من العمليات التي قام بها ولا يزال يقوم بها لحماية ترابه الوطني وكذا حماية القارة الأوربية من خلال الدول المتعاونة من خطر ما يعرف تحديدا “بالإرهاب الجهادي”.

إشكالية الدراسة:

يمكن تحديد إشكالية هذه الدراسة من خلال التساؤل المفاهيمي التالي: ما مدى مقاربة المغرب ودول الإتحاد الأوربي في إطار التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، في وضع إستراتيجية فعالة قادرة على مواجهة الظاهرة الإرهابية (خصوصا ما يعرف بالإرهاب الجهادي) والذي يشكل تهديدا أمنيا بالمنطقة؟

وللإجابة على إشكالية هذه الدراسة، قدمت مجموعة من الفرضيات والتي تعكس توجه استشرافي للنتائج التي من المفترض أن نصل إليها، والتي تبدو أكثر ملائمة مع الواقع الذي تعرفه العلاقات المغربية الأوربية في جانبها الأمني، ومنها أن:

  • انخراط المغرب والدول الأوربية خصوصا اسبانيا وفرنسا وكذا الوكالات الأمنية في مكافحة الإرهاب، يعكس ضرورة وحتمية وجود هذا التعاون، لأنه قاسم مشترك بين الجانبين لضمان الأمن والاستقرار بالمنطقة.
  • من الممكن أن تكون القضايا السياسية بين الأطراف المتعاونة (خصوصا إسبانيا والمغرب)، تجعل مكافحة الإرهاب ورقة ضغط في سياستهما الخارجية وليس هدف من أهداف التعاون لحماية مصالحهما الإستراتيجية.
  • غياب التنسيق الأمني المشترك يعكس اختلاف الأهداف والأولويات في ملف محاربة الإرهاب، ويكرس التنافس التقليدي حول فعالية الأجهزة الأمنية الداخلية لكل الأطراف في مجال حفظ الاستقرار في المنطقة.

المحور الأول: الإرهاب كظاهرة تشغل الإتحاد الأوربي

تتعدد تعريفات الإرهاب كما يصعب حصرها، وذلك باختلاف صوره، بدءا بالإرهاب الفردي والذي ظهر مع التيارات الفوضوية المتمردة، مرورا بما كان يسمى إرهاب الدولة (لإسكات صوت المعارضة السياسية)، وانتهاءا بالإرهاب الإيديولوجي الذي تباشره الجماعات اليمينية والحركات اليسارية المتطرفة، كما ظهرت في الآونة الأخيرة نماذج إرهابية جديدة، مثل الإرهاب الاقتصادي، والإرهاب السبراني..، ولكل من هذه النماذج وتلك الصور تعاريف تلائمها إلا أن مجملها تبقى عاجزة عن الإحاطة بعناصر الإرهاب الجهادي.

 أولا: الإرهاب كمفهوم:

رصد الباحث “أليكس شميد” (Alex Schmid)، في كتابه Political Terrorism ، وجود نحو 109 تعريف لمصطلح الإرهاب، وهي تنطلق من خلفيات ومصالح سياسية مختلفة، بحيث أن الإرهاب Terreur كمصطلح أجنبي يعني في اللغات الأجنبية القديمة مثل اليونانية أو اللاتينية: حركة من الجسد تفزع الغير « Manifestation Du Corps »، ويعتبر  »برسيوس « Berchorius أحد المفكرين الفرنسيين الأول من استخدم مصطلح الإرهابية Terrorisme (مذهب يعتنقه الإرهابيين)، وكان ذلك خلال القرن الرابع عشر، ولقد قام بذلك أثناء قيامه بترجمة كتاب بعنوان ” التاريخ الروماني”[3]. ثم ظهر المصطلح بعد ذلك في أول قاموس للأكاديمية الفرنسية في عام 1694.

الإرهاب لغة: توازي الخوف والذعر، يقال فلان رهب فلان أو جماعة، أي أخافهم وعمد إلى نشر الذعر بين صفوفهم، فيتملكهم الفزع، وقال ابن منظور في كتابه “لسان العرب”: رهب، بالكسر، يرهب ورهبا بالضم، ورهبا بالتحريك، أي خاف، ورهب الشيء رهبا ورهبة: خافه. أما اصطلاحا: فكلمة الإرهاب تعني القيام بعمل يخلق رعبا وتخويفا داخل المجتمع يِؤدي إلى زعزعة النظام العام والأمن العمومي. وقد عرف George Levasseur  ” الجرائم الإرهابية تمثل استخداما عمديا لوسائل معينة بطريقة منظمة ودقيقة، من طبيعتها إثارة الرعب أو الفزع أزو الخوف عند فئة معينة أو عند الكافة بغية تحقيق أهداف معينة”.[4]

ويرى الدكتور عبد العزيز سرحان ” الإرهاب عنف منظم  ومتصل بقصد خلق حالة من التهديد العام الموجه إلى دولة أو جماعة سياسية ترتكبه جماعة  منظمة بقصد تحقيق أهداف سياسية”. كما أن الفقيه المصري شريف بسيوني يرى أن “الإرهاب هو إستراتيجية عنف مرعب داخل شريحة خاصة من مجتمع معين لتحقيق الوصول إلى السلطة أو القيام لدعاية لمطلب أو لمظلمة بغض النظر عما إذا كان مقترفو العنف يعملون من أجل أنفسهم أو نيابة عن دولة من الدول “.[5].

ويذهب الباحث والمفكر الأمريكي “نعوم تشومسكي” إلى تحديد مضمون الإرهاب في كتابه (القوة والإرهاب: جذورهما في عمق الثقافة الأمريكية، مترجم من طرف إبراهيم يحيى الشهابي، دمشق، دار الفكر 2003)، الذي يعني حسب وجهة نظره: “كل محاولة لإخضاع أو قسر السكان المدنيين أو حكومة ما عن طريق الاغتيال والخطف أو أعمال العنف، بهدف تحقيق أهداف سياسية، سواء كان الإرهاب فرديا أو تقوم به مجموعات أو تمارسه دولة، وهو الإرهاب الأكثر خطورة“.[6] ويجمع مصطلح الإرهاب بين بعدين، بحيث يعني من جهة التفكير، أو العمل العنيف ذو أهداف سياسية أو عرقية وإيديولوجية، باستعمال وسائل تكلفتها غير متجانسة مقارنة مع الآثار التي تتحصل كنتيجة لكل عملية عنيفة) الإرهابية ( ، ومن جهة ثانية استخدام العنف خصوصا على الجهات الفاعلة في المجال السياسي..، والتي توصف بالمنتهكة لقواعد العمل السياسي.[7]

 ثانيا: الإرهاب الجهادي كمهدد للدول الأوربية:

لا يزال التهديد الإرهابي الشامل لأمن الاتحاد الأوروبي حادًا، خصوصا “الإرهاب الجهادي” والظاهرة الوثيقة الصلة بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب، وإن الأحداث الأخيرة في الولايات المتحدة وتأثير الإصابات الجماعية التي لحقت بالسكان في المناطق الحضرية في محاولة للحث على حالة عالية من الإرهاب الذي تم الترويج له بشكل غير مسبوق، الشيء الذي أدى إلى استمرار الهجمات التي تم التخطيط لها بعناية في الاتحاد الأوروبي من قبل أقلية متطرفة، مقرها في الشرق الأوسط، أو منحدرة من بعض المناطق التي تعرف أزمات داخلية وعدم استقرار في شمال إفريقيا وكذا الساحل الإفريقي، أو مع شبكة من الأشخاص المولودين في الاتحاد الأوروبي، مستعدة وقادرة على القيام بدور الميسرين والمتواطئين النشطين في الإرهاب.[8]

وفي بداية القرن العشرين أصبح مصطلح الجهاد يستخدم عادة للإشارة للكفاح المسلح،  في هذه الحالة ” الحرب المقدسة La guerre Sainte ” التي ستشن باسم الإسلام، أو على وجه الخصوص الأشكال الإرهابية لهذه الحرب، ومع ذلك يشير “الجهاد” في الأصل إلى “الجهد” الذي يتكون من الصعود بمزيد من الخطوات على سلم ” الكمال البشري Perfection Humaine  “، إذ أنه مصطلح إيجابي يستدعي تحقيق الذات من أجل الخير لصالح المجتمع الإسلامي، بمعنى أضيق هناك أهمية سياسية واجتماعية وحتى عسكرية لمصطلح “الجهاد”، والذي غالبا ما ينقسم إلى قسمين:[9]الجهاد الهجومي  Jihad Offensif و”الجهاد الدفاعي Jihad Défensif “، الأول يبرر توسع الإسلام في العصور الوسطى ويشكل واجبا جماعيا يتحقق بواسطة الجيش، بينما يستمر المجتمع في عيش حياة عادية، أما الجهاد الدفاعي، فهو أكثر تقيدا لأنه يمثل التزاما فرديا بحيث أن لكل مسلم واجب الدفاع عن أرض الإسلام عند هجوم محتمل أو قائم من طرف غير المسلمين.

تاريخيا، تعتبر ” مصر” مهد “الإرهاب الجهادي“، حيث عرف ” تنظيم الإخوان المسلمين”، الذي أسسه ” حسن البنا ” سنة 1928، انشقاقا مثيرا أفرز فصيلا متشددا يحمل اسما ذا دلالة موحية وعميقة، حيث كثف من نشاطه مع نهاية السبعينيات تحت غطاء “الجهاد الإسلامي المصري”، الذي توج نشاطه باغتيال الرئيس المصري الراحل (أنور السادات في 6 أكتوبر 1981)، وكترجمة لنظرية عولمة “الجهاد” سينتقل زعيم هذا التنظيم المقاتل والشبه العسكري ” أيمن الظواهري” إلى أفغانستان موالاة منه لزمرة ” المجاهدين”، وهذه الجماعة الدينية ستمهد الطريق لانبثاق (القاعدة) كواحدة من أشهر التنظيمات الإرهابية على مسرح الأحداث العالمي (قبل ظهور ما يعرف حاليا ب ” داعش”) .ولقد عمل تنظيم القاعدة منذ سنوات تحت تأثير الضغط عليها في الشرق الأوسط الإسلامي (أفغانستان، الجزيرة العربية، العراق..)، على نقل ثقلها التعبوي والميداني، من منطقة الشرق نحو الغرب الإسلامي، وذلك للبحث عن ملاذات آمنة في منطقة الساحل الإفريقي، وبالفعل كانت تلك المنطقة في الربع قرن الأخير، قد تحولت إلى مسرح كبير للإرهاب ولأعمال العنف المختلفة وكذا لأنشطة استخباراتية دولية، للرصد والعمليات الخاصة، في منطقتي شمال إفريقيا وجنوب الصحراء،[10] واللتان يعتبر المغرب نقطة اتصال بينهما من جهة وبين الضفة الأوربية من جهة ثانية.

وإن أهم ما ساهم في انتشار أفراد تنظيم القاعدة (وتنظيم داعش حاليا)، هو البيئة المناسبة للدول التي تنتشر فيها هذه التنظيمات (موريتانيا، مالي، النيجر، الجزائر و ليبيا..)، بحيث تعتبر من أكبر دول إفريقيا ضخامة من حيث المساحة تصل إلى أعماق الصحراء الإفريقية، التي تتميز بالوعورة وأقل كثافة سكانية، إضافة إلى أن هذه الدول باستثناء الجزائر، تنتمي إلى قائمة الدول الأكثر فقرا وهشاشة في المنطقة، كما لديها صعوبات كبيرة في بسط نفوذها على مساحاتها الشاسعة، التي لم تحظى بعد ببنى تحتية حديثة.[11] كما يعتبر ” أقصى الشمال” والشمال الشرقي من موريتانيا، وامتداده وصولا إلى إقليم “أزواد” في مالي، الواقع بين حدود أربع دول (موريتانيا، الزائر، النيجر و مالي)، فضاء ا مثاليا لإخفاء الرهائن الغربيين حتى يتم تحريرهم فيما بعد مقابل فديات مالية معتبرة، وكذا منطقة تخزين وعبور آلاف الأطنان من المخدرات القادمة من إفريقيا، وأمريكا اللاتينية، في اتجاه دول الإتحاد الأوربي، عبر شواطئ موريتانيا والجزائر وليبيا ونسبيا المغرب.[12]

والى جانب “مصر”، شكلت الجزائر محطة بارزة في مسار تطور ” الإرهاب الجهادي” خلال تسعينيات القرن الماضي، وفي هذا البلد تعاظمت قواه من خلال ” الجيش الإسلامي للإنقاذ”، الذي يعتبر بمثابة الجناح العسكري (للجبهة الإسلامية للإنقاذ  FIS )، وأيضا من خلال (الجماعة الإسلامية المسلحة GIA )، التي ستسعى لتصدير “الجهاد” خارج التراب الجزائري، وتنفيذ عمليات نوعية بأوربا، خاصة بفرنسا، وذلك انتقاما منها على دعمها اللامشروط للنظام الجزائري، وأخيرا فلقد ارتبط هذا المفهوم بùمجموعة من الأحداث الدولية (بعد الاجتياح العراقي للكويت ـ حرب الخليج الأولى، عمليات استهدفت الأمريكيين واليهود .. لينتشر مفهوم الإرهاب الجهادي بمجموعة من الدول: مصر أفغانستان، العراق، الجزائر، الصومال، مالي، اليمن،..).[13]

وعليه فإن ” الإرهاب الجهادي” يستخدم النصوص الشرعية كغطاء إيديولوجي لتحقيق مآرب سياسية بعيدة عن أهداف الدين وغاياته، مستندا لبلوغ ذلك، على تأويل مغرض يخالف تعاليم الإسلام ومقاصده، والحقيقة أن الإرهاب المقرون بلفظة ” الجهاد” لا تربطه أيه صلة بمبادئ الإسلام ولا حتى بتوجهات الإسلام السياسي، بل هو مجرد فعل إجرامي في حقيقة، يبحث له عما يبرره من خلال التأويل المغرض لمفهوم “الجهاد”، وبالتالي لا يمكن اعتباره من المناسك أو الشعائر الإسلامية.[14]

ويقدم تقرير الاتحاد الأوروبي عن حالة الإرهاب واتجاهه، الذي يصدره “اليوروبول” كل عام منذ عام 2007، لمحة عامة عن الهجمات الفاشلة والمحبطة والمكتملة في الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن الاعتقالات والإدانات والعقوبات المتعلقة بالإرهاب، ويتناول التقرير الإرهاب بجميع أشكاله ومنها (الإرهاب الجهادي)، وفقًا لأحدث هذه التقارير، في سنة 2017:[15] »توفي 68 شخصًا وأصيب أكثر من 844 شخصًا نتيجة للهجمات الإرهابية؛ كان هناك 205 هجمة إرهابية فاشلة أو مكتملة في الدول الأعضاء؛ استخدمت المتفجرات في 30٪ من الهجمات؛ قُبض على 975 شخصًا لارتكابهم جرائم متعلقة بالإرهاب؛ أصدرت المحاكم 569 حكماً ضد 565 شخصاً حوكموا بتهم تتعلق بالإرهاب؛ كما تم دعم 439 تحقيقًا لمكافحة الإرهاب من طرف المحكمة الأوروبية لمكافحة الإرهاب..« .

وفي هذا الإطار فلقد أفاد بعض الباحثين بالمعهد الملكي إلكانو[16]، بأن التعاون مع المغرب في مجال مكافحة الإرهاب “الجهادي”  وبغض النظر عن المخاطر والتهديدات المرتبطة  بهذا النوع من الإرهاب فإن التعاون مع المغرب يعتبر أساسيا بالنسبة لاسبانيا”. وبأنه في ما بين سنتي 2013 و 2014 تمكنت الأجهزة الأمنية في كلا البلدين من خلال عمليات مشتركة من تنفيذ ست عمليات في مجال مكافحة الإرهاب أسفرت عن اعتقال 40 شخصا مؤكدين أن البلدين يواجهان نفس التحديات خاصة بعد ” التعبئة الجهادية الاستثنائية المرتبطة بالوضع في سوريا والعراق وليبيا”.

كما تم التأكيد من خلال هذا المعهد على الصفة ” الممتازة ” للتعاون بين الأجهزة الأمنية في البلدين، دعا الباحثان السلطات الإسبانية إلى ” التفكير في ضرورة الحفاظ وكذلك تحسين التعاون مع المغرب، بالإضافة للدور الذي يقوم به قضاة الاتصال الذين يلعبون دورا هاما في تسهيل التعاون في ميدان مكافحة الإرهاب، وأن أدوارهم جد فعالة لضمان نجاح التعاون القضائي، ويتضح ذلك من خلال أن السلطات القضائية، بما في ذلك المحكمة الوطنية، المحكمة الاسبانية الوحيدة المختصة في جرائم الإرهاب، وسلطات الأمن الإسبانية، خاصة مصالح المعلومات التابعة للشرطة الوطنية والحرس المدني، كلها تؤكد بالإجماع أن التعاون مع المغرب في مجال مكافحة الإرهاب في الوقت الحالي “إيجابي جدا وأفضل من أي وقت مضى”،  وعليه فالمغرب يبقى ” الشريك الأكثر استقرارا في منطقة المغرب العربي “.[17]

ثالثا: بعض الآليات الأمنية لمواجهة الإرهاب:

يتم التعاون من أجلِ مكافحة الإرهاب بين الاتحاد الأوروبي، ودول شمال أفريقيا (المغرب)، في المقام الأول، عبر سياسةِ الجوار الأوروبية (ENP)، وهي آلية الاتحاد الأوروبي الرئيسية لتطويرِ العلاقات مع جيرانها في الجنوب، وقد تم تطوير هذه السياسة في عام 2004 كآليةِ لتوفيرِ إطار للعلاقات بين الاتحاد وأقرب جيرانه، ويُعتبر هذا الشكل من التعاونِ شراكةً ثنائية، إلى حدٍ كبير، بين الاتحادِ الأوروبي والدول الشريكة، كلٍّ على حدة، رغم أنها مصممةٌ للاستفادةِ من الإطارِ المتعدد الأطرافِ للاتحاد من أجل المتوسط، التي أطلقت عام 2008 لتحلَّ محلَّ الشراكة الأورو-متوسطية (EMP)، وتهدفُ سياسة الجوار الأوروبية إلى منعِ ظهورِ “انقساماتٍ” جديدة، من خلالِ توفيرِ التعاون في القضايا السياسية، والاقتصادية، والأمنية، والثقافية، والتعليمية، لجيران الاتحاد الأوروبي.[18]

تعتبر مسألة الإرهاب وباقي المهددات الجديدة بالمنطقة المتوسطية، قضية أولوية بالنسبة للدول الأوربية وحتى الدول المتعاونة في شمال إفريقيا خصوصا ” المغرب”، بحيث نجد في هذا الإطار أن وزراء خارجية الاتحاد على هامش اجتماعاتهم في” لوكسمبورغ ” في يوليوز 2017، عبروا عن إدانتهم وبشكل قوي وقاطع الإرهاب بكل أشكاله، وقال بيان أوروبي إن الإرهاب يشكّل واحداً من أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين، وإن للاتحاد الأوروبي مصلحة حيوية في مواصلة العمل مع الشركاء على المستويات المختلفة ( ثنائياً وإقليمياً ومتعدد الأطراف )، لمواجهة هذا التهديد المتنوع، ولهذا تم اعتماد النقاط التالية: [19]

 »  تعزيز قدرة الاتحاد الأوروبي على تقوية التعاون في مجال مكافحة الإرهاب _  الربط الداخلي والخارجي لضمان زيادة التنسيق بين الإجراءات الداخلية والخارجية في مجال الأمن _ تعزيز التعاون مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا وغرب البلقان والساحل والقرن الأفريقي، وذلك من خلال تعزيز الحوار السياسي والمزيد من مشاريع مكافحة الإرهاب، ومن خلال الدعم المالي المخصص لهذا الغرض وأيضا لمكافحة التطرف العنيف ومنعه _ تعزيز التعاون الدولي لاسيما مع الشركاء الاستراتيجيين الرئيسيين، مثل الولايات المتحدة وأستراليا وكندا وشركاء “شنغن” كالمغرب، فضلا عن الهيئات الإقليمية والمتعددة الأطراف، والمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول” والتحالف الدولي ضد المقاتلين الأجانب«

إدارة منصات استخباراتية يديرها اليوروبول

 

 

مراقبة الحدود الداخلية والخارجية لدول الاتحاد

 

اتخاذ التدابير لمحاربة التحريض عبر الانترنيت

 

تزويد وتغذية اليوروبول للاستخبارات الأوربية والدول المتعاونة بالمعلومات

 

تنشيط دور أجهزة الاستخبارات في دول تشهد أزمات

 

إنشاء قاعدة بيانات مركزية بالأشخاص المطلوبين

 

وقف تمويل الإرهاب والتطرف من داخل أوربا

 

مراقبة الجمعيات وبعض المساجد التي تدعو إلى التطرف

 

تداول المعلومات حول المقاتلين الأجانب

 

آليات تعزيز الأمن داخل الاتحاد الأوروبي
تفعيل التعاون الأمني مع دول المنطقة

 

 

وبخصوص آليات تعزيز الأمن داخل الاتحاد الأوروبي، فنجد مجملها في الخطاطة التالية:

رابعا: الأجهزة الأمنية بالمغرب والتصدي للخلايا الإرهابية:

قام المغرب بتقوية بنيته الأمنية الداخلية وتزويدها بالوسائل الضرورية لاستباق العمليات الإرهابية، فعلاوة على الأجهزة التقليدية المتمثلة في أعوان السلطة، إضافة إلى جهازي الشرطة والدرك، اتخذ المغرب عدة إجراءات لتحصين بنيته الأمنية أهمها: إحداث شرطة القرب، إطلاق برنامج “حذر” في أكتوبر 2014 ، وإحداث المكتب المركزي للأبحاث القضائية سنة 2015 كهيكل جديد متخصص في جرائم الإرهاب[20] تابع لإدارة مراقبة التراب الوطني بشراكة بين وزارة الداخلية ووزارة العدل، تم تدشينه سنة 2015 بمدينة سلا، والذي أتى في إطار تعزيز الحكامة الأمنية الجديدة، طبقا لمقتضيات الدستور التي تكرس القانون، معززا بذلك يقظة الأجهزة الأمنية المدنية بفرقة وطنية للشرطة القضائية، وهذا الإطار التنظيمي كان له الفضل في تتبع وتفكيك العديد من الخلايا الإرهابية وكذا الحد من الجرائم العادية.[21] وهو ما مكن المصالح الأمنية المغربية من استباق الأحداث وإحباط مجموع الأعمال التي تستهدف أمن المغرب واستقراره، حيث جرى تفكيك 132 خلية إرهابية بين سنة 2002 ومارس 2015؛ وإحباط 276 مخططا إرهابيا، وإيقاف 2720 مشتبها في علاقتهم بتنظيمات إرهابية.[22]

كما لابد لنا من الإشارة إلى أن المغرب حصل على الدعم الأوربي لإستراتيجيته الأمنية لمكافحة الإرهاب بعدما حصل على الدعم الأمريكي وبعد أن تمكن من تفكيك “الجماعة المغربية المقاتلة” و “جماعة السلفية الجهادية”، بعد أن كانت كل من بريطانيا وإسبانيا آنذاك تعارضان سياسة المغرب وطريقة عمله، وتستبعد أهمية نتائجها إلا أنها استفادت من طريقة تفكيك الخلايا النائمة التي اعتمدها المغرب ولا زال يعتمدها بشكل استباقي.[23]

وإضافة إلى الأرقام والمعطيات التي لم يتم التطرق إليها في هذه الدراسة وخاصة في هذه الفقرة المتعلقة بحصيلة ومنجزات الأجهزة الأمنية الداخلية، سواء لعدم توفرها أو لتقصيرنا في البحث عنها لخصوصيتها أو لتوفرها مع عدم الاهتداء إليها، ولهذا سنتطرق للأرقام المتاحة للعموم. وعلية يمك الإشارة إلى أن من بين الأجهزة المباشرة المعنية بمحاربة الخلايا الإرهابية، نجد المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع )للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (، والذي يعرف حركية مكتفة خصوصا في تفكيك الخلايا الإرهابية التي كانت تعتزم تنفيذ مخططاتها التخريبية ولزعزعة استقرار وأم المغرب، ونظرا للسياسة الأمنية الاستباقية التي نهجها ولا يزال ينتهجها المغرب لمحاربة الإرهاب، والتي أتلبثت نجاعتها وفعاليتها، والاحترافية المهنية العالية لكافة الأجهزة المعنية بهذا النوع من الظواهر، وذلك على المستوى الداخلي، وإحباط كل المحاولات المتكررة لما يسمى “تنظيم الدولة الإسلامية”، من خلال التنسيق مع الأجهزة الإسخباراتية للدول التي تربطها علاقات مع المغرب (الدول الأوربية، أمريكا، العالم العربي..)، للتصدي للأجانب الذين أرسلوا للمغرب، خصوصا أن معظم عناصر الخلايا التي تم تفكيكها، لها صلة بمناطق

التوتر (المنطقة الأفغانية، والباكستانية، العراق، سوريا، ليبيا ومنطقة الساحل).[24]

ويجب التذكير بأن هذا المركز ” البسيج BCIJ ” الذي أحدث سنة 2015، للرد على ظرفية يطبعها تصاعد الأعمال الإرهابية على المستوى العالمي والإقليمي، وانشغاله الدائم بإعادة هيكلة وتأهيل المؤسسة الأمنية في مجال محاربة الإرهاب، وشكل أيضا رسالة قوية إلى الخلايا المتطرفة، والأشخاص المغرر بهم، بحيث تمكن من إفشال كل المحاولات التخريبية التي كانت تعتزم تنفيذها بالمملكة، وذلك من خلال اختراق التنظيمات المتطرفة والحرب الإلكترونية على الاتصالات المشبوهة، وتطوير التعاون الدولي، والتأهيل العلمي والأمني على يد خبرات مغربية وأجنبية خاصة المنتمية منها إلى دول حليفة في المحاربة على الإرهاب كفرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما ممكن المغرب من تحسين تصنيفه في المؤشر العالمي الذي يصدره “معهد الاقتصاد والسلم الذي يوجد بالولايات المتحدة الأمريكية.[25]

كما تم إحداث المجلس الأعلى للأمن كمؤسسة أمنية سامية، تسند إليها مهمة وضع استراتيجيات ناجعة، قوامها الحكامة الأمنية الشاملة ذات الامتداد والاهتمام الوطني والدولي، وطبقا للفصل 54 من دستور 2011، فإن هذا المجلس ” بصفته هيئة للتشاور بشأن إستراتجيات الأمن الداخلي والخارجي للبلاد، وتدبير حالات الأزمات والسهر أيضا على مأسسة ضوابط الحكامة الأمنية الجيدة، ويرأسه الملك، وله أن يفوض لرئيس الحكومة صلاحية رئاسة اجتماع لهذا المجلس، على أساس جدول أعمال محدد. كما يضم المجلس الأعلى للأمن في تركيبته، علاوة على رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، والرئيس المنتدب للسلطة القضائية، الوزراء المكلفين بالداخلية والشؤون الخارجية والعدل وإدارة الدفاع الوطني، وكذا المسئولين عن الإدارات الأمنية، وضباط سامين بالقوات المسلحة الملكية، وكل شخصية أخرى يعتبر حضورها مفيدا لأشغال المجلس، ويحدد نظام داخلي للمجلس قواعد تنظيمه وتسييره“.

ويتولى هذا المجلس[26] وضع الاستراتيجيات الأمنية وتدبير الملفات الأمنية الكبرى، من خلال جمع المعلومات وتبادلها بين مختلف مكونات المجال الأمني والعسكري والرفع من مستوى التنسيق من أجل حكامة أمنية ناجعة في تدبير الملفات ذات الصلة. كما أن المجهودات الأمنية المبذولة من كافة الأجهزة المعنية (والتي سنشير لبعضها في هذه الدراسة)، من أجل مكافحة الجريمة سواء منها العادية أو العابرة للحدود، رهينة بخلق تنسيق أمني على مستوى جميع المصالح والأجهزة المعنية، الشيء الذي يمكن من خلق حكامة تدبيرية سواء على مستوى اللوجيستيك أو الموارد البشرية من حيث الاختصاص والنجاعة في الأهداف أو التدخلات.[27]

ومن الناحية القانونية، عمل المغرب على تعزيز ترسانته القانونية في هذا المجال، حيث قام مباشرة بعد تفجيرات الدار البيضاء بإصدار القانون رقم 03-03 المتعلق بمكافحة الإرهاب، الذي تمت مراجعته سنة 2014 في إطار القانون رقم 86.14 . هذا الأخير أضاف فصلا جديدا يجرم الالتحاق أو محاولة الالتحاق بالمعسكرات التدريبية الإرهابية بالخارج. هذا بالإضافة إلى إصدار قانون لمحاربة غسل الأموال سنة 2007، يسهّل تجميد الحسابات المشكوك بها، وإنشاء ِوحْدَة استخبارات مالية للتحري والتحقيق في القضايا المالية والإرهابية.[28]وهذا ما يعكس إرادة المغرب لضمان الأمن والاستقرار داخليا وخارجيا، وهذا ما جعل تجربته محط أنظار بعض الدول التي سجلت التنويه من جهة، وعبرت عن الرغبة في التعاون من جهة ثانية. كما أن أن هناك العديد من الإنجازات المهمة في المجال الأمني جعلت الإتحاد الأوربي ينأى عن اعتبار المغرب مصدر تهديد إلى اعتباره مصدر مشارك لإزالة التهديدات.

خلاصة

إن المشكلة التي تواجهها دول الاتحاد الأوروبية، أنها مازالت تنظر إلى الإرهاب الذي يضربها أو يستهدفها، مازال مستوردا عبر الحدود، وتركز في معالجاتها على مسك الحدود والمطارات والمعابر الحدودية، رغم أنها محقة في ذلك، لكن خلال السنوات الأخيرة، تأكد بأن الإرهاب الذي يضرب أوروبا بات محليا وينطلق من أحياء دول أوروبا ومن منصاتها الالكترونية، ولهذا كثّفت الدول الأوربية من خلال آلياتها وجهودَها في مواجهةِ معضلةِ الإرهابِ بأشكالٍ مختلفة، ونوَّعت جهودَها الراميةَ إلى منعِ العملياتِ الإرهابية، واستنزاف تنظيماتها، ووقف قدراتها على التجنيد؛ سواء داخل الاتحاد الأوروبي، أو في المناطق الإستراتيجية المحيطة بالقارة الأوروبية؛ وفي مقدمتها أفريقيا، خاصةً القسم الشمالي منها المتاخم لأوروبا، وإذا أردنا الخروج بأفكار من هذا الورقة المتواضعة، فإن المستخلص منها أن بعض مكامن الخلل تبرز فيها يلي:

  • الاهتمام الكبير من قبل حكومات دول الإتحاد الأوربي كان منصبا بالأساس على ضرورة وقف التهديدات الجديدة بآليات أقل ما توصف بها أنها أمنية بامتياز.
  • لا ننفي أن لكل دولة حق سيادي لا جدال فيه لوضع سياساتها الخاصة وتنفيذها، غير أن التعنت في هذه السياسات قد يدفع بالتهديدات إلى الزيادة بدل التقلص، فمثلا التشدد المفرط في سياسات الهجرة قد يسهل العمل المريح لعصابات ناشطة في تهريب البشر، وقد أكدت جسامة هذه المشكلة وخطورتها المتعاظمة حوادث الزوارق التي يلقى فيها مواطنون من شمال إفريقيا غرقهم كل يوم خلال محاولاتهم الهجرة إلى أوربا، وتجسد هذه الحوادث مشكلة أمن الإنسان في أسوأ مظاهرها.
  • الشراكة مع الإتحاد الأوربي تتسم باللاتوازن، فمن جهة يوجد الإتحاد الأوربي ككتلة واحدة تملك اقتصادا متطورا، ومن جهة أخرى يدخل المغرب في هذه الشراكة بصفة منفردا.
  • ما نراه حاليا من تزعزع وعدم استقرار في أغلب الدول العربية ودول المغرب العربي، يجعلنا نتساءل حول التدابير والمشاريع الجديدة التي يمكن أن تطرحها الدول الأوربية تحت حجة حماية أمنها واستقرارها ضد ما يمكن أن ينتج من تهديدات وتحديات موجودة وأخرى جديدة.

وأخيرا يمكننا الخروج ببعض التوصيات المستنتجة من ثنايا العوائق والتي نجملها في ما يلي:

  • تفعيل اتحاد المغرب العربي ليقوم بكثير من الأعمال والأدوار من بينها المساعدة في التصدي للتهديدات الجديدة؛
  • علاج التحديات، يتطلب إلى جانب المقاربة الأمنية، سياسات واستراتيجيات لعل أبرزها التركيز على التنمية الاقتصادية والبشرية والسياسية الشاملة والمستديمة؛
  • يجب التأكيد على أهمية الجانب الإنساني في الشراكة والتعاون المغربي الأوربي كنقطة انطلاق من أجل الوصول إلى  أنواع أخرى من التعاون، لأن عدم الوصول إلى نتائج إيجابية لتحسين الأوضاع السائدة في مناطق التوتر يقلب التعاون في الاتجاه العكسي؛
  • التقاء الإمكانيات المتاحة في المغرب مع الخبرة الأوربية من شأنه إحداث نقطة نوعية لأقطار المنطقة المتوسطية؛
  • يجب تحقيق شراكة أورو-مغربية ومغاربية بهدف التعاون والتصدي للأخطار الناجمة عن أو عبر الدول المغاربية كالإرهاب، المخدرات، الهجرة الغير شرعية..

-[1]جاء تأسيس تنظيم ” الدولة الإسلامية في بلاد العراق والشام ” والذي اشتهر إعلامياً باسم ( داعش ) في خط تراكمي تمثلت تدريجياً بإعلان أبو مصعب الزرقاوي تأسيس جماعة ” التوحيد والجهاد في بلاد الرافدين ” ومن ثمَّ قام الزرقاوي بمبايعة ( أُسامة بن لادن ) وأعلن عن قيام ” تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين ” ، تلى ذلك الإعلان عن ” دولة العراق الإسلامية ” والتي انتهت إلى بضع خلايا نائمة بعد أن قامت العشائر العراقية بمحاربة التنظيم والقضاء عليه تقريباً، ثم عاد التنظيم مرة أُخرى إلى الواجهة بعد الثورة السورية بفترة ليغير اسمه إلى ” الدولة الإسلامية في الشام والعراق ” تحت إمرة ( أبو بكرٍ البغدادي ) الذي نصَّب نفسه خليفةً للمسلمين فيما بعد ،  تلى هذا الإعلان خلافاً بين التنظيم الأُم ( تنظيم القاعدة ) وبين التنظيم الفتي أفضى إلى مواجهة بالسلاح بين تنظيم النصرة التابع لتنظيم القاعدة وبين ” داعش ” في سوريا بعدما أعلن ( أيمن الظواهري ) تبرأه من تنظيم ” داعش “.

-[1] السيد المعتصم، محاولة في المسألة الإرهابية وأبعادها الدولية، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية الحقوق أكدال، الرباط 2004، ص25.

-[2] ميغيل هرناندو لارمندي، السياسة الخارجية للمغرب، منشورات الزمن، الرباط، الطبعة الأولى، 2005، ص 26.

[3]-الطاهر عطاف،” السياسة الجنائية في مجال مكافحة جرائم الإرهاب”، الطبعة الأولى 2009 مطبعة البيضاء، ص14-15-16.

[4] -الطاهر عطاف، نفس المرجع، ص19.

[5] -الطاهر عطاف، نفس المرجع، ص20.

-[6] عبد الحسين شعبان، التطرف والإرهاب؛ إشكالية نظرية وتحديات عملية (مع إشارة خاصة إلى العراق)، مجلة “مراصد”، مكتبة الإسكندرية ـ مصر، 2017، ص 15.

[7]-Mohammed Benhammou, «Le Djihadisme International : L’ennemi Invisible _ Mutations Idéologiques et Stratégiques Opérationnelles, Diplomatie et Stratégie, L’harmattan, Avril 2017, p 23.

[8] -sur un article en anglais, publie sur le site-web d’Europol ci-dessus, intitulé ; Terrorism, dernière visite le 10.11.2019 vers 22.08 :

https://www.europol.europa.eu/crime-areas-and-trends/crime-areas/terrorism

[9] – Mohammed Benhammou, op.cit, p35.

-[10] محمد بوبوش، الأمن في منطقة الساحل والصحراء، دار الخليج للصحافة والنشر، 2017، ص 26.

-[11] محمد بوبوش، نفس المرجع، ص 27.

-[12] محمد بوبوش، نفس المرجع، ص 28.

-[13] مهدي بناني، مقال بعنوان : الوجه الغامض للإرهاب “الجهادي”، ترجمة محمد الرحماني، مجلة الشرطة ـ تصدر عن المديرية العامة للأمن الوطني، يناير 2016، العدد 16، ص 10.

-[14] مهدي بناني، نفس المرجع.

[15] article intitulé ; terrosrism (en Anglais), op.cit.

-[16] أحد المراكز الرائدة في مجال التفكير الاستراتيجي في إسبانيا. وهو مؤسسة خاصة، مستقلة عن الحكومة والإدارة العمومية، أسسه أمير أستورياس، في 27 دجنبر 2001، وهو بمثابة منتدى لتحليل ومناقشة القضايا الدولية وخاصة على مستوى العلاقات الخارجية لإسبانيا، ويهدف هذا المعهد الى وضع نهج استراتيجي وشامل لبلورة مقترحات ذات بعد اجتماعي وسياسي يمكن تطبيقها على أرض الواقع.

-[17] مقال بعونان؛ “المعهد الملكي إلكانو: التعاون مع المغرب في مجال مكافحة الإرهاب “الجهادي” يكتسي صبغة “أساسية” بالنسبة لإسبانيا”، منشور على الرابط أسفله، آخر زيارة 21.08.2019، الساعة 15.10:

http://m.ahdath.info/68399

-[18] محمد جاسم، تعزيز التعاون الأمني لمكافحة الإرهاب في أوروبا، مقال منشور بالرابط أسفله، آخر زيارة بتاريخ 20.08.2019، الساعة 16.23:

https://eeradicalization.com/ar/%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-

[19] بسمة فايد، مقال بعنوان؛ مساعي المفوضية الأوروبية لتعزيز التعاون الاستخباراتي وتبادل المعلومات مع دول الشرق الأوسط،  المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، منشور على الرابط أسفله، آخر زيارة بتاريخ 10.08.2019 على الساعة 22.40:

https://www.europarabct.com/مساعي-ألمفوضية-الأوروبية-لتعزيز-ألتع/

-[20] كريمة لهلالي، التعاون الأمني بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مقال منشور على الرابط أسفله، آخر زيارة 05.11.2018 على الساعة 22.07

http://www.mcmd.ma/news.php?extend.79.9

-[21] نور الدين قربوع، التعاون الأمني المغربي الأوربي في ظل المتغيرات الإقليمية الجديدة، بحث لنيل سةاهدة الماستر، كلية الحقوق سلا الجديدة، 2015، ص 79.

-[22] كريمة لهلالي، مرجع سابق.

-[23] عبد العالي الحمدوني، مرجع سابق، ص 136.

-[24] التقرير الاستراتيجي المغربي 2014 ـ 2018، مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية، التقرير 11، الموازي للعدد 65 لمجلة أبحاث، مطبعة النجاح (CTP)، الدار البيضاء، 2018، ص.581

التقرير الاستراتيجي المغربي 2014 ـ 2018، نفس المرجع، ص 583-[25]

-[26] إن التركيز على الفصل 54 من الدستور 2011  (الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 29  يوليوز 2011 ، بتنفيذ دستور المملكة المغربية الجديد، والمنشور بالجريدة الرسمية في 30 يوليوز ) كناظم بنيوي بحيث ارتقى الفصل المذكور بالمجلس الأعلى، للأمن فأصبح مؤسسة دستورية، بالإضافة إلى توليه الإستراتيجيات الأمنية، وتدبير الملفات الأمنية الكبرى التي تعرفها البلاد، فالتنصيص الجديد على هذه المؤسسة التي تم إحداثها لأول مرة في الحياة الأمنية والسياسية المغربية نظرا لأهميتها وحساسيتها، تم مباشرة في الوثيقة الدستورية مما أعطاه مصداقية وصبغة دستورية محضة. فقراءة نص الفصل 54 من دستور المملكة المغربية توضح الاختصاصات الأولية للمجلس الأعلى للأمن في: هيأة للتشاور بشأن إستراتيجيات الأمن الداخلي و الخارجي للبلاد؛ تدبير حالات الأزمات؛ السهر على مؤسسة ضوابط الحكامة الأمنية الجيدة.

-[27] خالد الدهبي، مرجع سابق.

-[28] كريمة لهلالي، نفس المرجع.

إقرأ أيضاً

التأطير الدستوري لمقتضيات  الوظيفة العمومية على ضوء دستور 2011

التأطير الدستوري لمقتضيات  الوظيفة العمومية على ضوء دستور 2011 الوعبان لرباس  باحث في سلك الدكتوراه …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *