Site icon مجلة المنارة

التدبير الأمني و الاجتماعي للمؤسسات السجنية

 

التدبير الأمني و الاجتماعي للمؤسسات السجنية

وفاء الادريسي / طالبة باحثة في القانون العام

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-سلا جامعة محمد الخامس

 

 

إذا كانت قاعدة الأمن بالسجن تغطي مساحة كبيرة، فذلك لأنها تشمل في الوقت ذاته

أمن المجتمع، أمن الموظفين، أمن البنايات والمعتقلين…، وهذا ليس بالأمر السهل، حيث أن المجالات المختلفة التي يشملها الأمن قد تكون في بعض الأحيان متناقضة.

ففي الوقت الذي يشكل فيه المفهوم الأمني بالنسبة لإدارة السجون( كهياكل إدارية) مفهوما عملي يرتبط أساسا بتدبير الجو العام بالمعتقلات[1]، نجد أن هذا المفهوم في المؤسسات السجنية وان ارتبط في غالب الأحيان بمفهوم الحراسة، و المراقبة، وضبط النزلاء، و حمايتهم، من أية محاولة فرار، أو عصيان، أو تمرد، أو إخلال بالنظام العام (وهذا التوجه وان كان ضروريا في المؤسسات السجنية)، فلا ينبغي أن يكون الهدف الوحيد الذي تسعى إلى تحقيقه هذه المؤسسات، خاصة بعد أن أصبح يوظف لخدمة الفكر الحديث ،الذي اخذ على عاتقه مفاهيم جديدة لمفهوم العقوبة تتميز بالمزاوجة ما بين تنفيذ العقوبة، وإصلاح السجين، وذلك من خلال الحرص إداريا على ضبط الأمن والانضباط داخل المؤسسة السجنية ﴿الفرع الأول﴾، وتوفير كافة مستلزمات الإصلاح الاجتماعي لإعادة إدماج السجين ﴿الفرع الثاني﴾.

 

 المحور الأول :التدبير الأمني

 

ان الحديث عن اعادة الادماج السجناء يجرنا بإستمرار الى الحديث عن الجانب الامني، لأن نوع العلاقة التي تربط بين موظف السجن و السجين يحددها دائما طرف ثالث هو الطبيعة المغلقة للفضاء السجني، و التي تقتضي مجموعة من الاجراءات الامنية و مهما تطورت السجون على مستوى قوانينها التنظيمية ووظائفها و امكانيتها و اساليب عملها يظل الجانب الامني يشكل هاجسها الرئيسي في اخر المطاف

 

ويثير المفهوم الأمني بالمؤسسات السجنية عدة مظاهر ﴿الفقرة الأولى﴾، تعكس الأبعاد التي يسعى إلى تحقيقها ﴿الفقرة الثانية﴾ .

 

الفقرة الأولى: المظاهر الأمنية بالمؤسسات السجنية

 

 

إن الأمن و النظام داخل المؤسسات السجنية أمر ضروري، و ذلك لتنظيم حياة إجتماعية يسودها الوقار، وحسن السلوك، والسلامة، والإنضباط، وليس المراد من النظام التأديبي التخويف، وترهيب الجناة، كما كان عليه الأمر في النظم السالفة ،بل أصبح كوسيلة

للتكوين، و إعادة التأهيل و التربية[2].

 

ولتحقيق هذه الغاية انيطت بالإدارة السجنية المركزية مهمة وضع مخططات وبرامج، للحفاظ على الأمن و الانضباط بهذه المؤسسات في جميع مستوياتها و منها:

 

 

 

ويتعلق الأمر بتوفير الانضباط داخل المؤسسات السجنية[3] ضد كافة

التوترات التي قد تنشب بها، وذلك باتخاذ كافة التدابير التي من شانها الحيلولة دون ذلك، من خلال ضبط توزيع المعتقلين وفق معايير التصنيف المتعارف عليها، وهي السن، و الجنس، و نوع الجريمة، إضافة إلى تشديد المراقبات، و الإلمام بكل ما يتعلق بالنزلاء[4].

 

 

 

 

و يقصد به توفير الغداء و الكساء، لكافة نزلاء المؤسسات السجنية.

 

 

و يتعلق الأمر بوجود مصحات، وأطباء، يسهرون على الحد من انتشار الأوبئة، و الأمراض، و علاجها[5].

 

 

ويرمي إلى توفير تجهيزات، و بنايات تكون في حالة جيدة، وذلك من

خلال تتبع، و معاينة حالة هذه التجهيزات و المؤسسات.

 

 

الفقرة الثانية: الإبعاد الأمنية للمؤسسات السجنية

 

تسعى الإدارة العامة السجنية في الآونة الأخيرة إلى تحقيق أبعاد رئيسية من خلال سياستها الأمنية نذكر من بينها :

 

ويتحقق من خلال الإجراءات الوقائية المتخذة لدرء خطر التمرد، و العصيان، و الفرار، وكافة المظاهر الشاذة التي تهدد أمن المؤسسات، و تخرج عن نظمها الداخلية، وترتكز إجراءات المؤسسات الأمنية على عدم إتاحة الفرصة لوقوع أي إخلال بالنظام العام[6].

 

 

 

 

ويتحقق من خلال الحفاظ على التوازن، والتوافق بين النزلاء، والانضباط  داخل المؤسسة، وفي هذا الإطار تسعى المؤسسة السجنية إلى التخفيف من كل الاضطرابات  النفسية ،و الاجتماعية، التي تدفع  بالسجين إلى ردود فعل عنيفة[7].

 

 

و يتعلق الأمر بالجهد الذي تبدله المؤسسة السجنية في مجال الخدمات العامة، والذي يهدف إلى تخفيف معاناة السجين، واحترام إنسانيته، و امتصاص إحباطاته، وتيسير انتفاعه من الخدمات التي تقوم بها المؤسسة[8].

 

بذلك يكون تدبير أمن المؤسسات السجنية بكل تجلياته، وأبعاده، وانطلاقا من مخططات الإدارة العامة المركزية ،يحاول أن يوفر الانضباط داخل هذه المؤسسات، على كافة المستويات، وذلك وفقا للمواثيق الدولية المتعلقة بشروط ووسائل استتباب الأمن، و الابتعاد عن الثقافة الأمنية التقليدية المطبوعة بالتسلط ، و الانتقام.

 

 

المحور الثاني : التدبير الاجتماعي

 

 

يعرف الدور الاجتماعي بأنه الجهود العملية، و العلمية التي تهتم أولا بمساعدة الفرد المعوز، و ثانيا بمساعدة المجتمع على القيام بمهمة وقائية نحو الأفراد[9].×

 

وهناك أيضا من عرفه بأنه مجموعة من الوسائل الفنية التي تتخذ للنهوض بالمجتمع، وإزالة الفقر من محيط الإنسانية ،بتمكينها حياة ميسورة بعيدة عن الجهل،  و المرض، و الحرمان.

وتمثل هدفه بذلك في تمكين الفرد من حياة كريمة في المجتمع، وإعداد الموطن الصالح،

وهو نفس الهدف الذي يسعى إليه الدور الاجتماعي داخل المؤسسات السجنية[10].

 

فتحقيقا للفلسفة التقويمية العلاجية، التي كانت تسعى إليها الإدارة السجينة المركزية، و تماشيا مع أهدافها وتوجهاتها الرامية إلى إصلاح وتأهيل نزلاء السجون، ثم الاستناد إلى مجموعة من الآليات التي تسهم في تحقيق الغرض الأول من الجزاء الجنائي، وهو التأهيل، و الإصلاح[11]، فهي تحقق للنزيل فوائد كثيرة في التنمية المهنية و الفكرية، وتعينه على فهم الأمور وتقدير عواقبها ،وبالتالي تؤدي إلى إضعاف الميل الإجرامي، إذ تغرس لدى النزيل احترام القيم الاجتماعية، و الخلقية، و تجعله أكثر انسجاما مع المجتمع[12].

 

هذه الآليات يمكن تقسيمها إلى قسمين آليات مباشرة ﴿الفقرة الأولى﴾ ،وأخرى غير مباشرة ﴿الفقرة الثانية﴾ .

 

 

الفقرة الأولى : الآليات المباشرة

 

نعتها البعض بالأساليب المادية، والبعض الأخر بالأساليب الأصلية، وهي الأساليب والآليات الأساسية التي يستند عليها بشكل مباشر في إصلاح السجين وتأهيله، وتضم [13]:

 

 

 

 

 

الذي يعد أول أساليب إعادة الإدماج بالمؤسسات السجنية، فهو يساعد على وضع البرامج التأهيلية  المناسبة، ويساهم في سهولة تنفيذها وتطبيقها، وذلك من خلال

وضع النزيل في المكان المناسب لوضعيته بالمؤسسة السجنية، وقد نص المشرع المغربي على أهم الأسس التي يقوم عليها مبدأ التصنيف وذلك في المادة 29 من قانون 23/98[14]، مراعيا في ذلك القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، ومن المعايير التي يعتمد عليها في التصنيف نجد الجنس، السن، الحالة الصحية، نوع الجريمة، مدة العقوبة، سوابق الجاني…[15]

 

لا يقتصر التعليم داخل المؤسسات السجنية على التعليم العام، بل يشمل أيضا السماح بالاطلاع على الكتب الثقافية، و الانخراط في برامج التكوين المهني، ذلك أن إجازة إدخال الكتب والصحف والمجلات إلى المؤسسة السجنية يتيح الفرصة للنزلاء لزيادة التثقيف و المطالعة ،ويهيئ لهم السبيل إلى تكيفهم مع المجتمع عند انتهاء مدة العقوبة، ومن أهم أساليب التعليم في المؤسسات السجنية نجد محو الأمية، التعليم العام، التكوين المهني[16]

 

 

 

 

يعتبر الشغل في السجون هو النظام الذي يلتزم فيه الأشخاص المحكومعليهم  بعقوبة سالبة للحرية بأداء الأشغال التي تحددها لهم إدارة السجون[17] ،أي انه هو الشغل الذي يقوم به السجناء داخل أسوار السجن[18].

وهو من الأنشطة التقليدية في السجن، وتكون المؤسسة السجنية ملزمة بتوفيره لفائدة  السجناء[19]،وإذا ما توفر هذا العمل فيجب أن تتوفر فيه عدة شروط نذكر منها:

 

 

×

 

تعتبر من الرسائل المباشرة لإصلاح السجين و إعادة إدماجه ،فمعلوم أن الإيداع بالسجن يؤثر على صحة السجين النفسية و الجسدية، حيث أن ظروف السجن لا يمكنها أن تتلاءم بأي حال من الأحوال مع الظروف العادية الخارجية، ولذلك فإن صحة السجناء سواء الجسدية ،أو العقلية معرضة للمرض بصورة أكثر من المواطنين العاديين ،و ذلك بسبب تواجد كل الظروف المساعدة للاحتمال انتشار الأمراض في صفوف النزلاء[22].

لهذا كان من اللازم الاهتمام بالجانب الصحي للنزيل[23] ، لما لهذا من انعكاس إيجابي في   مسيرة إصلاحه و إدماجه في المجتمع[24].

 

وتحقيقا لهذا الهدف فقد حرص القانون المنظم للسجون على التنصيص على ضرورة الاهتمام بصحة السجين، وذلك حسب المواد 114.113 الخاصة بالعناية بالمعتقل، و المواد من 123 إلى 128 المتعلقة بالخدمات الصحية، و كذلك المواد 129 إلى 135 الخاصة بمهام أطباء المؤسسات السجنية ، ثم المواد 137.136 المعنية بالاستشفاء[25].

 

الفقرة الثانية: الآليات غير المباشرة

 

وهي آليات تعتبر تكميلية أو معنوية للآليات المباشرة، يتم الاستناد إليها في إعادة إدماج السجين وتأهيله[26]، نذكر من بينها :

 

يعتبر جزء من عملية إعادة الإدماج الاجتماعي، كما أنه أصبح أحد الحقوق الأساسية التي يتمتع بها كل نزيل داخل المؤسسة السجنية، لأجل ذلك وضعت المواثيق و العهود الدولية ضمانات ثانوية تضمن حق النزيل في الاتصال بالعالم الخارجي[27].

 

ومن الوسائل التي يعتمد عليها لتحقيق هذا الاتصال نجد :

 

أي السماح للنزيل باستقبال زواره داخل السجن، وبصفة خاصة أفراد  أسرته، وذلك في إطار مجموعة من القيود، فالقطيعة مع العالم الخارجي من شأنها أن تخلق اضطرابا في سلوك النزيل، وبالتالي فقدان التوازن النفسي، واللجوء إلى العزلة، و الإصابة بالملل ،و الإحباط ، و الاكتئاب،  لذلك تلجأ جل النظم العقابية إلى أسلوب توثيق التواصل بين السجين و العالم الخارجي لإعادة التوازن إلى شخصيته، و التخفيف من حدة الآثار النفسية السلبية  التي  يسببها حبس الحرية[28].

 

 

 

ويقصد بها في الفضاء السجني، أن يستقبل السجين زوجته والعكس، وذلك في غرف معدة لذلك بعد الإدلاء بما يثبت العلاقة الزوجية بين الزوجين[29].

 

 

وهي الرخص التي يسمح من خلالها للسجين بترك السجن خلال فترة محدودة تخصم من مدة العقوبة، وذلك حفاظا على تماسك الروابط العائليةّ، ووعيا بأهمية تأثير هده الروابط   على سلوك النزيل[30].

 

 

يساهم بشكل كبير في تأهيل النزيل داخل المؤسسات السجنية، وذلك لماله من أثر كبير على نفسية السجين، إذ تبين أن استهلاك الطاقات في نشاط رياضي سليم يؤدي إلى التقليل من مظاهر الجريمة و الانحراف، فهو يهيئ النزيل جسديا وذهنيا للإقبال على البرامج التربوية و الإصلاحية، ووعيا بهذا نص الفصل 17 من قانون السجون على تخصيص حصص للتربية البدنية و الرياضية داخل جميع المؤسسات السجنية التي يمكن أن تنظم فيها هذه الأنشطة[31].

 

 

 

تعد من الوسائل الهامة المكملة للبرامج الإصلاحية و التربوية بالمؤسسات  السجنية، و بالتالي تلعب دورا هاما في تأهيل النزلاء إجتماعيا و مساعدتهم على العودة للإندماج في المجتمع، لذلك نادت كافة المواثيق و العهود الدولية بأهمية التنشيط الفني والثقافي داخل المؤسسات السجنية، وعلى غرار هذا أولى المغرب اهتماما بهذه الآلية من خلال التنصيص عليها في المواد من  126 إلى 159 من المرسوم التطبيقي للقانون المنظم للسجون[32].

 

 

تلعب برامج الرعاية اللاحقة أهمية كبيرة في إعادة الثقة للمفرج عنهم، كما أنها تقدم للمجتمع فرصة للتعامل مع إنسان تم تأهيله، وتقويم سلوكه، وإعداده للحياة الاجتماعية، و جعله يشعر بأنه مواطن لا يختلف عن   غيره من المواطنين.

و المغرب كغيره من الدول أدرك أهمية الرعاية اللاحقة في إعادة تأهيل النزيل، وذلك من خلال تأييده لقواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء، وبتوصيات المؤتمرات الدولية التي عقدتها الأمم المتحدة لهذا الغرض[33].

 

إن الدور الاجتماعي المنوط بالمؤسسات السجنية وفق توجيهات الإدارة العامة المركزية يبقى أكبر من إمكانية الإحاطة به من حيث كافة  مستوياته ،لكن رغم ذلك يبقى هدفه واحد وهو العمل على تأهيل السجين، و المساهمة في إصلاحه ،و إعادة إدماجه[34] في المجتمع بعد الإفراج عنه.

 

 

[1]– بشرى تمورو ،المنظور الأمني بالسجن  المفهوم و الأبعاد ،مجلة إدماج ،عدد 3 ،مطبعة ندكوم للصحافة والإعلام  ،الرباط،،2002، ص.13.

[2]– المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ،الجانب الخدماتي.

http://www.dapr.gov.ma/index.php?page=introduction&idMenu=1

 

[3]– المادة 7 من المرسوم 2.09.772،الصادر في21ماي2009،و المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

[4]– احمد التقي، المقاربة الصحية بالمؤسسة السجنية من خلال قانون 98.23 ،إدماج ،عدد7 ،مطبعة ندكوم للصحافة و الإعلام،2004 ، ص.43 .

[5]– احمد التقي، مرجع سابق،ص.44.

[6]– احمد التقي، مرجع سابق،ص.44.

[7]– احمد التقي، مرجع سابق،ص.44.

[8]– احمد التقي، مرجع سابق،ص.44.

[9]– جورنديثريا، مديرية إدارة السجون بالمغرب، السلك العالي ،المدرسة الوطنية للإدارة المغربية،1980، ص.6.

[10]– جورنديثريا، مرجع سابق، ص.6.

[11]– الأيام الوطنية المنظمة من طرف المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج، تحت شعار”إعادة الإدماج في الحياة الاجتماعية، و المهنية،  عن طريق التربية، الاستئناس، التكوين، و التشغيل”، من23 الى29 ماي ،2005 .

[12]– مصطفى مداح ،سياسة إعادة الإدماج في السجون المغربية، مجلة إدماج عدد 12،طبعة  ندكوم للصحافة والإعلام، الرباط ،،2007 ص. 111.

[13] – مصطفى ،مداح، . مرجع سابق ،ص.112.

[14]– رغم الأهمية القصوى التي يحظى بها هذا القانون ، خاصة من حيث سعيه الحثيث إلى عقلنة و تنظيم قطاع السجون وتكريس دولة الحق و القانون    فقد وجهت له انتقادات كتيرة  نذكر منها :

– أن المواد 36.31.20.6.1  التي تؤكد شرعية إعتقال المكره بدنيا، تتعارض مع المادة 11 من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية ،و التي ورد فيها أنه لا يمكن إلقاء القبض على الشخص بمجرد عدم وفائه بدنيا

– أن الفلسفة العامة التي يقوم عليها هذا القانون وهي أنسنة السجون تحتاج إلى أرضية تحتية لكن الملاحظ ان أغلب السجون لا تتوفر على بنية تحتية كفيلة بتطبيق هذه الفلسفة العامة

[15]– مصطفى ،مداح،. مرجع سابق  ،ص.112.

[16]– مصطفى مداح، مرجع سابق ،ص.113 .112.

[17]– محمود نجيب حسني، علم ا لعقاب، دار النهضة العربية،(دون ذكر المطبعة) ،القاهرة،،1967 ص. 328.

[18]_Philippe Annverynon et Caroline Guillemain,le travail pénitentiaire on question,la documentation française paris,2006,p. 13.

[19] -John Howard,l’état du prisons des hopitany et des maison de force en encore au dix-huitième siècle ,édition de latelier PARIS .1994,p .224 .

[20]– فوزية عبد الستار، مبادئ علم الإجرام و علم العقاب، الطبعة الخامسة،1985،ص.388.378.

[21]– مصطفى مداح، مرجع سابق،ص117.

للتوسع في الفكرة المرجو الرجوع إلى:

Mohamed aroudi ,les prisons du maroc ,étude critique de la population pénale et du système pénitentiaire marocain (1975-7984) ,publiée dans les sites interniet ,consulté le 06/05/2008.p119.

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=133820

[22]– حميد سقطن، الرعاية الصحية بالمؤسسات السجنية، مجلة إدماج، عدد 7، مطبعة  ندكوم للصحافة و الإعلام ،الرباط ، 2004 ،ص. 22.

[23]– لأجل ذلك نصت عليها قواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء، التي رفضت أن تكون المعاملة الصحية في السجن سيئة حتى وان كانت كذلك في المجتمع، لان الدولة مسؤولة عن السجناء الواقعين تحت سلطتها، وتعلم أن حرمان الشخص من الحرية وضع مؤلم، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن ينضاف إلى هذا الألم حرمانه من العلاج ،فبات من الضروري أن توفر له الرعاية الصحية داخل السجن و بالمجان.

[24]_Mechourib.Mellouk,larénétionpublication.du centre de documentation d’information et de formation en droit de l’homme, imprimerie fédala- Mohamédia 1éré édition , octobre 2001, p. 160.

[25]– احمد التقي ، المقاربة الصحية بالمؤسسة السجنية من خلال قانون 98.23 ،إدماج ،عدد7 ،مطبعة ندكوم للصحافة و الإعلام،2004 ، ص. 43.

[26]– مصطفى ،مداح ،سياسة اعادة الإدماج في السجون المغربية، مرجع سابق ص.111.

[27]– مصطفى مداح، سياسة اعادة الإدماج في السجون المغربية، مرجع سابق، ص.121.

[28]– حميدة ابو تاج ،التواصل بالوسط السجني ،مجلة إدماج، عدد 3،مطبعة ندكوم للصحافة و الإعلام، الرباط ،2002،ص 32.33.

[29]– سياسة اعادة الإدماج في السجون المغربية، مرجع سابق،ص.122.

[30]– محمد بوستى، الرخص الاستثنائية والإذن بالخروج خطوات نحو إعادة الإدماج ،مجلة إدماج ،عدد 12،مطبعة نداكم للصحافة والإعلام ،الرباط،  2007.،ص.104.

[31]– مصطفى مداح ، سياسة إعادة الإدماج في السجون المغربية، مرجع سابق ،ص.124 .

[32]– مصطفى مداح ، سياسة إعادة الإدماج في السجون المغربية، مرجع سابق ،ص.122.

[33]– (بدون ذكر اسم الكاتب) ،الرعاية اللاحقة ،إدماج، عدد 6، مطبعة ندكوم للصحافة و الإعلام،الرباط ، 2003، ص. 12.

[34] _Gilles lebretion ,libertés publiques et droit de l’homme, aremond colin ,4emmeéditin 1999 ,p.371.

Exit mobile version