التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها صيغة محينة بتاريخ 9 يونيو 2014

 

 

القانون رقم 16.98 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها[1]

 

كما تم تعديله:

– القانون رقم 109.13 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.98 بتاريخ 20 من رجب 1435 (20 ماي 2014)؛ الجريدة الرسمية عدد 6263 بتاريخ 11 شعبان 1435 (9 يونيو 2014)، ص 4851؛

– القانون رقم 26.05 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.140 بتاريخ 30 من شوال 1427 (22 نوفمبر 2006)؛ الجريدة الرسمية عدد 5477 بتاريخ 5 ذو القعدة 1427 (27 نوفمبر 2006)، ص 3637.

 

 

 

ظهير شريف رقم 1.99.208 صادر في 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999) بتنفيذ القانون رقم 16.98 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها

 

الحمد لله وحده،

الطابع الشريف – بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و58 منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 16.98 المتعلق بالتبرع بالأعضاء البشرية وأخذها وزرعها، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

 

وحرر بالرباط في 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999).

 

وقعه بالعطف

 

الوزير الأول،

الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.

 

 

 

 

قانون رقم 16.98 يتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها

الباب الأول: أحكام عامة

المادة 1

لا يجوز التبرع بالأعضاء البشرية وأخذها وزرعها، إلا وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وفي النصوص الصادرة لتطبيقه.

المادة 2

لأجل تطبيق هذا القانون، يراد بعبارة “عضو بشري” كل جزء من جسم الإنسان سواء أكان قابلا للخلفة أم لا والأنسجة البشرية باستثناء تلك المتصلة بالتوالد.

المادة 3

لا يجوز أن يتم التبرع بالأعضاء البشرية وأخذها وزرعها إلا لغرض علاجي أو علمي.

المادة 4

لا يجوز أخذ الأعضاء إلا بعد أن يوافق المتبرع مسبقا على ذلك. ويمكن للمتبرع إلغاء هذه الموافقة في جميع الحالات.

المادة 5

يعتبر التبرع بعضو بشري أو الإيصاء به عملا مجانيا لا يمكن بأي حال من الأحوال وبأي شكل من الأشكال أن يؤدى عنه أجر أو أن يكون محل معاملة تجارية. ولا تعتبر مستحقة سوى المصاريف المتصلة بالعمليات الواجب إجراؤها من أجل أخذ وزرع الأعضاء ومصاريف الاستشفاء المتعلقة بهذه العمليات.

المادة 6

لا يجوز، مع مراعاة أحكام المادة 25 من هذا القانون، إجراء عمليات أخذ الأعضاء البشرية وزرعها، سوى في المستشفيات العمومية المعتمدة[2].

المادة 7

لا يجوز للمتبرع ولا لأسرته التعرف على هوية المتبرع له، كما لا يجوز كشف أي معلومات من شأنها أن تمكن من التعرف على هوية المتبرع والمتبرع له، باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادة 9 أو إذا كان ذلك ضروريا لأغراض العلاج.

المادة 8

لا يجوز أخذ الأعضاء البشرية إذا كان من شأنه أن يعرض حياة المتبرع للخطر أو أن يضر بصحته ضررا بالغا ونهائيا. ويجب أن يحاط المتبرع علما بجميع الأخطار المتصلة بأخذ العضو البشري وبالنتائج التي قد تترتب على ذلك. وتقع مسؤولية إعلام المتبرع على الأطباء المسؤولين عن عملية الأخذ الذين يطلعون المتبرع على جميع النتائج المتوقع أن تترتب عن عملية التبرع من الناحية الجسدية والنفسية وعلى جميع الانعكاسات المحتملة لأخذ العضو البشري على الحياة الشخصية والأسرية والمهنية للمتبرع وعلى النتائج المرجوة من زرع العضو في جسم المتبرع له.

الباب الثاني: التبرع بالأعضاء البشرية أو الإيصاء بها 

الفصل الأول: التبرع بالأعضاء البشرية وأخذها من الأحياء 

المادة 9

لا يجوز أخذ عضو بشري من شخص حي للتبرع به إلا من أجل المصلحة العلاجية لمتبرع له معين يكون إما أصول المتبرع أو فروعه أو إخوانه أو أخواته أو أعمامه أو عماته أو أخواله أو خالاته أو أبناءهم.

كما يمكن أن يكون الأخذ لفائدة زوج أو زوجة المتبرع شريطة مرور سنة على زواجهما.

يجب إثبات علاقة القرابة بين المتبرع والمتبرع له المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة[3].

المادة 10[4]

يجب أن يعبر المتبرع على موافقته على أخذ عضو منه أمام رئيس المحكمة الابتدائية التابع لها مقر إقامة المتبرع أو أمام رئيس المحكمة الابتدائية التابع لها  المستشفى العمومي المعتمد الذي ستتم فيه عملية الأخذ والزرع، أو أمام قاض من المحكمة المعنية يعينه الرئيس خصيصا لذلك الغرض. ويساعد قاضي طبيبان يعينهما وزير الصحة باقتراح من رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية، يعهد إليهما بأن يشرحا للمتبرع بالعضو أبعاد عملية التبرع وللقاضي الفائدة العلاجية المرجوة من عملية الأخذ. ثم يتم استطلاع رأي وكيل الملك لدى المحكمة في الموضوع بطلب من رئيس المحكمة أو من القاضي المنتدب ويحرر الرئيس أو القاضي المنتدب محضرا بموافقة المتبرع. ثم تسلم نسخة من المحضر موقعة من طرف رئيس المحكمة أو القاضي المنتدب والطبيبين المعنيين إلى الأطباء المسؤولين عن عملية أخذ العضو.

المادة 11[5]

لا يجوز أخذ عضو لأجل زرعه من شخص حي قاصر أو من شخص حي راشد يخضع لإجراء من إجراءات الحماية القانونية.

غير أنه وفي حالة انعدام بديل علاجي، يمكن للسلطة الحكومية المختصة أن ترخص، بعد أخذ رأي المجلس الاستشاري لزرع الأعضاء البشرية المشار إليه في المادة 46 أدناه، بأخذ الخلايا الجذعية المكونة للدم من شخص حي قاصر لفائدة أخيه أو أخته، مع مراعاة توفر جميع الشروط التالية :

  • أن يوافق الوالدان معا، وفي حالة غيابهما أن يوافق القاضي أو الوصي أو المقدم بالإضافة إلى أحد الوالدين في حالة وجوده، على عملية الأخذ مع مراعاة أحكام المادة 8 أعلاه ووفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه ؛
  • أن لا تشكل عملية الأخذ أي خطر حال أو محتمل على نمو القاصر بالنظر إلى سنه ؛
  • أن لا يوجد ضمن العائلة متبرع راشد متوافق بما فيه الكفاية مع المتبرع له ؛
  • أن يتم إخبار المتبرع القاصر بعملية الأخذ قصد التعبير عن إرادته، إذ يعتبر رفضه مانعا لها.

يجب على الإدارة المختصة مسك سجل وطني للمتبرعين القاصرين والسهر على تتبع حالتهم الصحية مع مراعاة المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

المادة 12

إذا تعذر إجراء عملية أخذ العضو بتزامن مع عملية الزرع وتطلب ذلك الاحتفاظ بالعضو، فلا يجوز أن يحتفظ به إلا في مستشفى معتمد للقيام بعمليات زرع الأعضاء البشرية أو في إحدى المؤسسات المشار إليها في الباب الرابع من هذا القانون[6].

الفصل الثاني: التبرع بالأعضاء وأخذها من الأموات 

المادة 13

يجوز لكل شخص راشد يتمتع بكامل أهليته، أن يعبر وهو على قيد الحياة ووفق الأشكال والشروط المنصوص عليها في هذا الفصل الثاني، عن إرادته ترخيص أو منع أخذ أعضائه أو أعضاء معينة منه بعد مماته.

 المادة 14

يسجل تصريح المتبرع المحتمل لدى رئيس المحكمة الابتدائية التابع لها محل إقامة المتبرع أو لدى القاضي المعين خصيصا لهذا الغرض من طرف الرئيس. ويتم تسجيل التصريح المذكور دون صوائر بعدما تتكون لدى القاضي القناعة بأن المتبرع المحتمل يتصرف بإرادة حرة وعن إدراك لما سيقدم عليه وخاصة بعدما يتأكد بأن التبرع عن طريق الوصية مجاني وسيتم لفائدة مؤسسة مرخص لها بتلقي التبرعات بالأعضاء دون غيرها. وتحيط كتابة ضبط المحكمة المختصة المؤسسة المذكورة علما بالتصريح المسجل وبمضمونه. ويمكن للمتبرع المحتمل أن يلغي التصريح الذي سبق أن قام به وفق نفس الأشكال المذكورة ولدى نفس السلطات.

المادة 15

يعبر كل شخص يريد وهو على قيد الحياة أن يعترض على أخذ عضو من أعضائه بعد مماته عن رفضه الأخذ بواسطة تصريح يتلقاه رئيس المحكمة المختصة التابع لها محل إقامته أو القاضي المعين لهذا الغرض. ويتم تسجيل التصريح دون صوائر لدى كتابة ضبط المحكمة التي توجهه إلى جميع المستشفيات المختصة في أخذ الأعضاء من الأموات. ويشار إلى هذا التصريح في السجل الخاص الذي يمسك لهذا الغرض والمنصوص عليه في المادة 17 من هذا القانون.

الفصل الثالث: أخذ الأعضاء من الأموات في بعض المستشفيات العمومية 

المادة 16

يمكن إجراء عمليات أخذ الأعضاء لأغراض علاجية أو علمية[7] من أشخاص متوفين لم يعبروا وهم على قيد الحياة عن رفضهم الخضوع لعمليات من هذا النوع، في مستشفيات عمومية معتمدة تحدد قائمتها من طرف وزير الصحة[8] إلا في حالة اعتراض الزوج وإلا فالأصول وإلا فالفروع.

المادة 17

يمسك لزوما بالمستشفيات المشار إليها في المادة 16 أعلاه وتحت المسؤولية الشخصية للطبيب المدير للمؤسسة الاستشفائية، سجل خاص يعد لتلقي التصريحات المنصوص عليها في هذا القانون. ويحدد مضمون السجل المذكور بنص تنظيمي[9] ويرقم ويوقع كل شهر من طرف رئيس المحكمة الابتدائية المختصة محليا أو القاضي المنتدب لهذا الغرض. وتبلغ لزوما البيانات أو التصريحات المضمنة فيه إلى وكيل الملك لدى المحكمة المذكورة.

المادة 18

يعبر كل شخص يدخل قصد العلاج إلى أحد المستشفيات المشار إليها في المادة السابقة عن رفضه أخذ أعضائه أو بعضا منها. ويجب لزوما أن يقوم الطبيب المدير أو الطبيب المعين خصيصا لهذا الغرض من طرف الطبيب المذكور بتلقي تصريح الشخص الخاضع للعلاج وبتضمينه في السجل الخاص المنصوص عليه في المادة 17 أعلاه. ويبلغ التصريح المذكور إلى الأطباء المسؤولين عن عمليات أخذ الأعضاء في المؤسسة الاستشفائية.

المادة 19

إذا توفي الشخص الذي دخل إلى المستشفى قصد العلاج أو كان في حالة لا تمكنه من التعبير عن رفضه أو لم يتمكن من التعبير عن رفضه وفقا لأحكام المادة 18 أعلاه، يشار إلى ذلك في السجل الخاص من طرف الطبيب المدير أو ممثله. ويشار كذلك في السجل المذكور إلى كل العناصر التي يفترض من خلالها أن الشخص المذكور قد يرفض أخذ أعضائه بعد مماته، وبصفة خاصة تصريحات أسرته التي يجب على الطبيب أن يبذل جهده للحصول عليها.

المادة 20

إذا كان الشخص المتوفى قاصرا أو كان راشدا خاضعا لإجراء من إجراءات الحماية القانونية، فلا يجوز أخذ عضو من أعضائه إلا بموافقة ممثله القانوني التي تضمن في السجل الخاص[10] من طرف الطبيب المدير أو ممثله، شريطة ألا يكون المتوفى قد عبر وهو على قيد الحياة عن رفضه التبرع بأعضائه.

المادة 21

لا يجوز القيام بعملية أخذ الأعضاء إلا بعد وضع محضر معاينة طبي يثبت وفاة المتبرع دماغيا، على أن تكون أسباب وفاته خالية من كل الشكوك. ويقوم بوضع محضر المعاينة المذكور طبيبان من المؤسسة الاستشفائية يعينان خصيصا لهذا الغرض من طرف وزير الصحة بعد استطلاع رأي رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية. ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يلحق الطبيبان المذكوران بالفرقة الطبية المكلفة بأخذ أو زرع العضو المأخوذ من الشخص الذي عاينا وفاته.

المادة 22

يتم وضع محضر معاينة الوفاة الدماغية بناء على علامات سريرية وشبه سريرية متطابقة يحددها وزير الصحة باقتراح من هيئة الأطباء الوطنية. ويبين محضر إثبات الوفاة الدماغية العلامات التي ارتكز عليها الأطباء المختصون لمعاينة الوفاة.

المادة 23

لا يجوز القيام بأي عملية أخذ للأعضاء لغرض علمي[11] دون موافقة الشخص المتوفى موافقة مباشرة وفق الأشكال المنصوص عليها في المادتين 13 و18 ولا في حالة اعتراض الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 16 أعلاه، باستثناء عمليات أخذ الأعضاء الهادفة إلى تحديد أسباب الوفاة.

إذا كان المتوفى قاصرا أو فاقد الأهلية، يجوز لممثله القانوني الترخيص بصفة صحيحة في أخذ أعضائه.

الباب الثالث: زرع الأعضاء 

المادة 24

يجب أن يتأكد الطبيب المسؤول قبل زرع عضو ما من موافقة المتبرع له على ذلك. ويجب عليه التحقق أيضا من سلامة العضو من كل مرض معد أو من شأنه أن يعرض حياة المتبرع له إلى الخطر[12]. ويتحقق أيضا في حدود المعطيات المتوفرة علميا من ملائمة العضو المزمع زرعه لجسم المتبرع له.

يحدد وزير الصحة باقتراح من المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية الفحوص الواجب إجراؤها قبل زرع الأعضاء.

يجب لزوما في جميع مراكز الاستشفاء العامة والخاصة المعتمدة التي تقوم وفقا لأحكام هذا القانون بعمليات زرع الأعضاء البشرية القيام تحت المسؤولية الشخصية للطبيب المدير بمسك سجل خاص[13] يتضمن جميع المعلومات الضرورية عن عمليات الزرع التي تم إجراؤها.

يحدد مضمون السجل المذكور بنص تنظيمي[14] ويرقم ويوقع كل شهر من طرف رئيس المحكمة الابتدائية المختصة محليا أو القاضي المنتدب من طرف الرئيس لهذا الغرض. وتبلغ لزوما البيانات أو التصريحات المضمنة فيه إلى وكيل الملك لدى المحكمة المذكورة.

المادة 25

لا يجوز القيام بزرع الأعضاء البشرية إلا داخل مستشفيات عمومية معتمدة يحدد قائمتها وزير الصحة أو، إذا تعلق الأمر بزرع قرنية العين أو أعضاء قابلة للخلفة بشكل طبيعي[15] أو أنسجة بشرية، داخل مراكز استشفائية خاصة معتمدة لهذا الغرض من طرف وزير الصحة[16] باقتراح من هيئة الأطباء الوطنية.

غير أنه يمنع القيام في مراكز الاستشفاء الخاصة المعتمدة بإجراء عمليات أخذ الأعضاء

المادة 26

يسلم الاعتماد المنصوص عليه في المادة السابقة إلى المراكز الاستشفائية الخاصة التي تتوفر فيها الشروط التالية :

* وجود أطباء ومساعدين طبيين مختصين في مجال زرع الأعضاء ؛

* التوفر على التجهيزات التقنية اللازمة لإجراء عمليات زرع الأعضاء في ظروف ملائمة.

الباب الرابع: استيراد الأعضاء البشرية وتصديرها 

المادة 27

يمنع استيراد الأعضاء البشرية وتصديرها ما لم ترخص الإدارة بذلك بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية.

المادة 28

لا يجوز الترخيص باستيراد الأعضاء البشرية إلا لفائدة المؤسسات الاستشفائية المرخص لهـا في إجراء عمليات أخذ الأعضاء وزرعها[17].

المادة 29

لا يجوز الترخيص بتصدير الأعضاء البشرية إلا لفائدة المؤسسات الواردة في قائمة تحددها الإدارة تطبيقا لاتفاق بين المملكة المغربية والدولة الواقعة في ترابها المؤسسات المذكورة[18].

الباب الخامس: أحكام زجرية 

المادة 30

يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من عرض بأية وسيلة كانت تنظيم أو إجراء معاملة تجارية بشأن أخذ أعضاء بشرية خرقا لأحكام المادة 5 من هذا القانون.

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة الأشخاص الذين يقومون بمعاملة تجارية تتعلق بعضو بشري.

يعاقب بنفس العقوبات كل من تلقى أو حاول تلقي أجرة غير تلك المنصوص عليها والمتعلقة بإجراء عمليات مرتبطة بعمليات أخد أعضاء بشرية أو الاحتفاظ بها أو زرعها أو ساعد على ذلك.

تأمر المحكمة بمصادرة المبالغ المعروضة أو المقبوضة لقاء العمليات المذكورة.

المادة 31

يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم كل من قام بعملية أخذ عضو بشري، في مكان غير المستشفيات العمومية المعتمدة، خرقا لأحكام المادتين 6 و16 من هذا القانون.

يعاقب بنفس العقوبات كل من قام بعملية زرع أعضاء بشرية داخل مستشفيات غير واردة في القائمة المنصوص عليها في المادة 25 من هذا القانون أو قام بعملية زرع قرنية العين أو أعضاء قابلة للخلفة بشكل طبيعي داخل مراكز استشفائية خاصة غير معتمدة وفقا لأحكام المادة المذكورة.

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه الطبيب مدير المؤسسة إذا تم ارتكاب المخالفة داخل مصحة أو داخل مركز استشفائي خاص.

المادة 32

يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم، كل شخص قام دون أعذار قانونية، خاصة تلك المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون بكشف هوية المتبرع أو المتبرع له أو هما معا أو أفشى معلومات حول هويتهما.

المادة 33

يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات كل من قام بعملية أخذ أعضاء من جسم إنسان على قيد الحياة لغرض غير علاجي أو علمي، على الرغم من موافقة الشخص المذكور مباشرة على عملية الأخذ أو موافقة ممثله القانوني عند الاقتضاء. وفي هذه الحالة الأخيرة، يعاقب الممثل القانوني بالعقوبات المطبقة على الشريك في المخالفة.

المادة 34

يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات، كل من قام بأخذ عضو من أعضاء شخص راشد على قيد الحياة، دون الحصول على موافقته مسبقا على ذلك، وفق الكيفيات المنصوص عليهـا في المادة 10 أعلاه أو بعد أن يتراجع عن موافقته وفق نفس الكيفيات، وذلك ما لم ينص القانون على عقوبات أشد.

المادة 35

يعاقب بالسجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة، كل من قام خرقا لأحكام المادة 11 من هذا القانون، بأخذ عضو من أعضاء شخص قاصر على قيد الحياة، أو شخص راشد على قيد الحياة يكون محل إجراء من إجراءات الحماية القانونية، وإن تم الحصول على موافقة الشخص المعني أو ممثله القانوني.

المادة 36

يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 300.000 درهم، كل من قام بأخذ عضو من أعضاء شخص متوفى، دون أن يكون الشخص المذكور قد عبر قيد حياته عن رغبته في الترخيص بذلك، وفق الأشكال والشروط المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه أو بعد أن ألغى وفق نفس الأشكال تصريحه بالترخيص بأخذ أعضائه.

يعاقب بنفس العقوبات كل من ارتكب أحد الأفعال التالية :

* أخذ عضو من أعضاء شخص متوف، عبر وهو على قيد الحياة، وفق الأشكال المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه، إما عن اعتراضه على ذلك أو عن رفضه له ؛

* أخذ عضو من شخص متوف داخل أحد المستشفيات المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه، عبر عن رفضه أخذ أعضائه أو بعضا منها، وفق الأشكال المنصوص عليها في المادة 18 أو رغم اعتراض الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 16 أعلاه ؛

* أخذ عضو من أعضاء شخص داخل إلى أحد المستشفيات المنصوص عليها في المادة 16 في حالة لا تمكنه من التعبير عن رفضه ذلك ثم توفي داخله وتمت الإشارة إلى حالته في السجل المنصوص عليه في المادة 17 ؛

* أخذ عضو من أعضاء شخص متوف يدل أحد العناصر الواردة في السجل المنصوص عليه في المادة 17 على أنه يرفض أخذ أعضائه بعد مماته ؛

* أخذ عضو من أعضاء شخص قاصر متوف في أحد المستشفيات المنصوص عليها في المادة 16 أو شخص راشد فاقد الأهلية دون موافقة الممثل القانوني لكل منهما المضمنة في السجل المعد لهذا الغرض، إذا لم يعبر الهالك قيد حياته عن رفضه الخضوع لعمليات أخذ من هذا النوع أو على الرغم من رفضه ذلك ؛

* أخذ أعضاء لأغراض علمية غير تلك التي يكون الهدف منها تحديد أسباب الوفاة ودون موافقة الشخص المتوفى المعبر عنها مباشرة وفق الأشكال المنصوص عليها في المادتين 13 و 18 أو رغم اعتراض الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 16 أعلاه أو دون ترخيص من الممثل القانوني للمتوفى القاصر أو فاقد الأهلية ؛

* أخذ عضو من أعضاء شخص متوف لغرض غير علاجي أو علمي.

المادة 37

يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 200.000 درهم كل طبيب أو جراح أو كل شخص قام بعملية أخذ أعضاء خرقا لأحكام المادة 9 أعلاه، لأجل معالجة أشخاص غير أولئك الوارد بيانهم في المادة المذكورة.

المادة 38

يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 30.000 إلى 500.000 درهم كل شخص احتفظ خارج المراكز المنصوص عليها في المادة 12 من هذا القانون، بأعضاء تم أخذها بغرض زرعها.

المادة 39

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 392 من القانون الجنائي، كل طبيب أو جراح أو كل شخص آخر، قام بعملية أخذ أعضاء بشرية من جسم متبرع لم يتم بعد وضع محضر إثبات وفاته الطبية بصفة قانونية.

المادة 40

يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات، كل شخص قام باستيراد أو تصدير أعضاء بشرية، دون ترخيص من الإدارة.

المادة 41

يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 20.000 إلى 50.000 درهم كل موظف رخص باستيراد أو تصدير أعضاء بشرية لفائدة شخص أو مؤسسة استشفائية أو هيئة لا تستوفي الشروط المنصوص عليها في المادتين 28 و 29 من هذا القانون.

المادة 42

في الحالات المنصوص عليها في المواد 33 و 34 و 35 و36  و38  و 39 و 40 و41، تأمر المحكمة بالمنع من ممارسة كل مهنة أو نشاط في الميدان الطبي أو ذي صلة بهذا الميدان لمدة خمس إلى عشر سنوات.

في الحالات المنصوص عليها في المواد 30 و 31 و 37، يجوز للمحكمة أن تصرح بالمنع المذكور لمدة لا تتجاوز خمس سنوات.

يجوز أيضا للمحكمة أن تحكم بإسقاط الأهلية لممارسة مهنة أو وظيفة عمومية لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات أو مدى الحياة.

المادة 43

لا تطبق على العقوبات الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون، أحكام الفصل 55 من القانون الجنائي المتعلقة بوقف تنفيذ الأحكام.

تصدر المحكمة في حالة العود ضعف الحد الأقصى المقرر للعقوبة عند ارتكاب الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في المواد 30، 31، 36، 37، 38 و41 أعلاه.

يعتبر في حالة العود كل مدان ارتكب جريمة مماثلة خلال الخمس سنوات الموالية لصدور حكم قطعي من أجل أحد الأفعال المنصوص عليها في المواد المذكورة في الفقرة الثانية من هذه المادة.

المادة 44

يطبق المنع المنصوص عليه في المادة 42 دون الإخلال بالعقوبات الصادرة عن الإدارة أو عن هيئة الأطباء الوطنية التي يمكن أن تترتب عن الجريمة.

المادة 45

لا تحول المقتضيات السابقة دون تطبيق عقوبات أشد منصوص عليها قانونا.

المادة 46

يحدث مجلس تحت اسم المجلس الاستشاري لزرع الأعضاء البشرية.

تحدد كيفية تعيين أعضاء هذا المجلس واختصاصاته وطريقة تسييره بمقتضيات تنظيمية[19].

المادة 47

ينسخ الظهير الشريف الصادر في 22 من شوال 1371 (15 يوليو 1952) للإذن في أن تجرى في المستشفيات بعض الاقتطاعات من جثث الأشخاص المتوفين.

[1] – الجريدة الرسمية عدد 4726 بتاريخ 5 جمادى الآخرة 1420 (16 سبتمبر 1999)، ص 2299.

[2] – أنظر المادة 3 من المرسوم رقم 2.01.1643 الصادر في 2 شعبان 1423 (9 أكتوبر 2002) بتطبيق القانون رقم 16.98 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها؛ الجريدة الرسمية عدد 5068 بتاريخ 21 شوال 1423 (26 ديسمبر 2002)، ص 3879.

 

المادة 3

“يحدد وزير الصحة لائحة المستشفيات العمومية المدنية والعسكرية المشار إليها في المادتين 6 و16 من القانون رقم 16.98 السالف الذكر، المعتمدة لإجراء عمليات أخذ الأعضاء والأنسجة البشرية وزرعها لغرض علاجي وعلمي.

يحدد وزير الصحة كذلك بقرار، لائحة المستشفيات العمومية المعتمدة لإجراء عمليات أخذ الأعضاء أو الأنسجة البشرية فقط. ويجوز أن يحصر القرار المذكور عمليات الأخذ التي يمكن لأحد المستشفيات إجراؤها في نوع أو عدة أنواع من الأعضاء أو الأنسجة وأن يحدد الغرض من عمليات الأخذ المذكورة.”

[3] – أنظر المادة 22 من المرسوم رقم 2.01.1643، سالف الذكر.

 

المادة 22

” يجب، في حالة أخذ عضو بشري من شخص حي، إثبات علاقة القرابة المنصوص عليها في المادة 9 من القانون رقم 16.98 السالف الذكر، أمام القاضي المكلف بتلقي الموافقة، بواسطة موجز من كناش الحالة المدنية أو أي وثيقة رسمية أخرى.”

[4] – تم تتميم المادة 10 أعلاه بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 26.05 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.140 بتاريخ 30 من شوال 1427 (22 نوفمبر 2006)؛ الجريدة الرسمية عدد 5477 بتاريخ 5 ذو القعدة 1427 (27 نوفمبر 2006)، ص 3637.

[5] – تم تتميم المادة 11 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 109.13 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.98 بتاريخ 20 من رجب 1435 (20 ماي 2014)؛ الجريدة الرسمية عدد 6263 بتاريخ 11 شعبان 1435 (9 يونيو 2014)، ص 4851.

[6] – أنظر المادة 28 من المرسوم رقم 2.01.1643، سالف الذكر.

المادة 28

” يعين وزير الصحة بقرار المحلات الموجودة داخل المستشفيات المدنية والعسكرية والمؤسسات التي يتم الاحتفاظ لديها بالأعضاء والأنسجة المراد زرعها، بموجب أحكام المادة 12 من القانون رقم 16.98 السالف الذكر.”

[7] – أنظر المادة 18 من المرسوم رقم 2.01.1643، سالف الذكر.

المادة 18

” لا يجوز القيام بأية عملية أخذ للأعضاء أو للأنسجة البشرية، دون تأكد الطبيب المسؤول عن عملية الأخذ المذكورة، من استيفاء الشروط المتعلقة بالموافقة المسبقة، المنصوص عليها في المواد 4 و16 و17 و18 و19 و20 و23 من القانون رقم 16.98 السالف الذكر، ماعدا في حالة أخذ الأعضاء لغرض علمي يراد منه تحديد أسباب الوفاة.

تضمن البيانات المتعلقة بإجراء عملية التأكد المذكور في سجل المستشفى الخاص بالتبرع أو برفضه المنصوص عليه في المادتين17 و18 من القانون رقم 16.98 المشار إليه أعلاه.”

[8] – أنظر المادة 3 من المرسوم رقم 2.01.1643، سالف الذكر.

المادة 3

يحدد وزير الصحة لائحة المستشفيات العمومية المدنية والعسكرية المشار إليها في المادتين 6 و16 من القانون رقم 16.98 السالف الذكر، المعتمدة لإجراء عمليات أخذ الأعضاء والأنسجة البشرية وزرعها لغرض علاجي وعلمي.

يحدد وزير الصحة كذلك بقرار، لائحة المستشفيات العمومية المعتمدة لإجراء عمليات أخذ الأعضاء أو الأنسجة البشرية فقط. ويجوز أن يحصر القرار المذكور عمليات الأخذ التي يمكن لأحد المستشفيات إجراؤها في نوع أو عدة أنواع من الأعضاء أو الأنسجة وأن يحدد الغرض من عمليات الأخذ المذكورة.

[9] – أنظر المادة 19 من المرسوم رقم 2.01.1643، سالف الذكر.

المادة 19

” تحدد بقرار لوزير الصحة، بعد استطلاع رأي وزير العدل، الشروط الواجب توفرها في سجل المستشفى الخاص بالتبرع أو برفضه أو اعتراض الأسرة، المنصوص عليه في المادتين 17 و18 من القانون رقم 16.98 السالف الذكر وشكل السجل ومضمونه وكذا كيفية مسكه.”

– أنظر قرار وزير الصحة رقم 1318.04 الصادر في 11 من جمادى الآخرة 1425 (29 يوليو 2004) بتطبيق المادة 17 من القانون رقم 16.98 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها؛ الجريدة الرسمية عدد 5236 بتاريخ 18 جمادى الآخرة 1425 (5 أغسطس 2004)، ص 3030.

[10] – أنظر المادة 20 من المرسوم رقم 2.01.1643، سالف الذكر.

المادة 20

” تحدد بقرار مشترك لوزير العدل ووزير الصحة، الشروط الواجب توفرها في سجلات الموافقة والرفض المنصوص عليها في المادتين 10 و14 من القانون رقم 16.98 المشار إليه أعلاه، المعدة لتلقي تصريحات الموافقة والرفض والتي يجب مسكها بالمحكمة الابتدائية المختصة التابع لها محل إقامة المتبرع وسجل عمليات الزرع المنصوص عليه في المادة 24 من القانون المذكور وشكل هاته السجلات ومضمونها وكيفيات مسكها.”

– أنظر قرار مشترك لوزير العدل ووزير الصحة رقم 1317.04 صادر في 11 من جمادى الآخرة 1425 (29 يوليو 2004) بتطبيق المواد 10 و 14 و 15 من القانون رقم 16.98 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها؛ الجريدة الرسمية عدد 5236 بتاريخ 18 جمادى الآخرة 1425 (5 أغسطس 2004)، ص 3027.

[11] – أنظر المادة 18 من المرسوم رقم 2.01.1643، سالف الذكر.

المادة 18

” لا يجوز القيام بأية عملية أخذ للأعضاء أو للأنسجة البشرية، دون تأكد الطبيب المسؤول عن عملية الأخذ المذكورة، من استيفاء الشروط المتعلقة بالموافقة المسبقة، المنصوص عليها في المواد 4 و16 و17 و18 و19 و20 و23 من القانون رقم 16.98 السالف الذكر، ماعدا في حالة أخذ الأعضاء لغرض علمي يراد منه تحديد أسباب الوفاة.

تضمن البيانات المتعلقة بإجراء عملية التأكد المذكور في سجل المستشفى الخاص بالتبرع أو برفضه المنصوص عليه في المادتين17 و18 من القانون رقم 16.98 المشار إليه أعلاه.”

[12] – أنظر المادة 17 من المرسوم رقم 2.01.1643، سالف الذكر.

المادة 17

” يمنع أخذ الأعضاء أو الأنسجة البشرية أو هما معا، لأغراض علاجية، من الأشخاص الأحياء أو المتوفين الذين يعانون أو سبق أن عانوا من الأمراض التالية :

– الأورام الخبيثة ؛

– أمراض الدم الخبيثة ؛

– التعفنات الفيروسية المتفاقمة (التهاب الكبد من نوع B وC وداء فقدان المناعة المكتسية (VIH)؛

– السل المتفاقم.

تتمم أو تغير لائحة الأمراض المشار إليها في هذه المادة، عند الضرورة، بقرار لوزير الصحة، يتخذ باقتراح من المجلس الاستشاري لزرع الأعضاء البشرية.”

– أنظر كذلك ملحق قرار وزيرة الصحة رقم 1607.09 صادر في 3 رجب 1430 (26 يونيو 2009) بتتميم وتغيير لائحة الأمراض المنصوص عليها في المادة 17 من المرسوم رقم 2.01.1643 الصادر بتطبيق القانون رقم 16.98 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها؛ الجريدة الرسمية عدد 5788 بتاريخ فاتح ذو الحجة 1430 (19 نوفمبر 2009)، ص 5716.

[13] – أنظر المادة 11 من المرسوم رقم 2.01.1643، سالف الذكر.

المادة 11

“يتولى مدير المركز الاستشفائي الخاص المعتمد لإجراء عمليات الزرع مسؤولية سجل عمليات الزرع المنصوص عليه في المادة 24 من القانون رقم 16.98 السالف الذكر. ويجب أن يوضع السجل المذكور باستمرار رهن إشارة الطبيب المفتش.”

[14] – أنظر قرار مشترك لوزير العدل ووزير الصحة رقم 1319.04 صادر في 11 من جمادى الآخرة 1425 (29 يوليو 2004) بتطبيق المادة 24 من القانون رقم 16.98 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها؛ الجريدة الرسمية عدد 5236 بتاريخ 18 جمادى الآخرة 1425 (5 أغسطس 2004)، ص 3034.

[15] – أنظر المادة 2 من المرسوم رقم 2.01.1643، سالف الذكر.

المادة 2

” لأجل تطبيق أحكام المادة 25 من القانون رقم 16.98 السالف الذكر، يقصد بالأعضاء والأنسجة القابلة للخلفة بشكل طبيعي :

– الجلد ؛

– النخاع العظمي ؛

– العظام. ”

[16] – أنظر المادة 9 من المرسوم رقم 2.01.1643، سالف الذكر.

المادة 9

” لأجل الحصول على الاعتماد لإجراء عملية زرع قرنية العين أو أعضاء قابلة للخلفة بشكل طبيعي أو أنسجة بشرية وفقا لأحكام المادة 25 من القانون رقم 16.98 السالف الذكر، يجب أن تتوفر في المراكز الاستشفائية الخاصة الشروط المنصوص عليها في المادتين 6 و10 من هذا المرسوم وأن تخضع لقواعد حسن إنجاز عمليات أخذ الأعضاء والأنسجة البشرية وزرعها وحفظها ونقلها، المنصوص عليها في المادة 16 أدناه.”

[17] – أنظر المادة 33 من المرسوم رقم 2.01.1643، سالف الذكر.

 

المادة 33

” يحدد وزير الصحة قائمة المستشفيات العمومية المدنية والعسكرية المنصوص عليها في المادة 28 من القانون رقم 16.98 المرخص لها باستيراد الأعضاء والأنسجة البشرية وقائمة المؤسسات المنصوص عليها في المادة 29 من القانون المذكور المرخص لها بتصدير الأعضاء والأنسجة البشرية وكذا قائمة المؤسسات التي يمكن الترخيص لفائدتها بتصدير الأعضاء والأنسجة البشرية.”

[18] – أنظر هامش المادة 28 أعلاه.

[19] – أنظر المادة 34 من المرسوم رقم 2.01.1643 سالف الذكر.

المادة 34

” يتولى المجلس الاستشاري لزرع الأعضاء البشرية المحدث بموجب المادة 46 من القانون رقم 16.98 السالف الذكر القيام بالمهام التالية :

– إبداء رأيه لوزير الصحة بخصوص المسائل المتعلقة بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وحفظها ونقلها؛

– إعداد قواعد حسن إنجاز عمليات أخذ الأعضاء والأنسجة البشرية وزرعهـا وحفظها ونقلها واقتراحها على وزير الصحة ؛

– ويستشير وزير الصحة المجلس المذكور حول :

– مجموعة البطاقات الوطنية للمرضى المنتظرين لزرع أعضاء أو أنسجة بشرية الممسوكة من قبل وزارة الصحة؛

– تطبيق قواعد حسن إنجاز عمليات أخذ الأعضاء والأنسجة البشرية وزرعها وحفظها ونقلها ؛

– المؤسسات المرخص لها باستيراد وتصدير الأعضاء والأنسجة البشرية والمؤسسات التي يمكن الترخيص لفائدتها بالتصدير المذكور ؛

– منح الاعتماد لمراكز الاستشفاء الخاصة فيما يتعلق بزرع الأعضاء ؛

– نماذج السجلات التي تقيد فيها الموافقة على أخذ الأعضاء أو رفضه الممسوكة لهذه الغاية ؛

– كيفيات تشجيع التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية.”

 

إقرأ أيضاً

عوائق التعاون و الشراكة بين الجماعات الترابية

عوائق التعاون و الشراكة بين الجماعات الترابية عزيز الذهبي                                                                                               طالب باحث بسلك الدكتوراه في …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *