Site icon مجلة المنارة

الأنتربول ودوره في التعاون الأمني الدولي

 

الأنتربول ودوره في التعاون الأمني الدولي

 

صالح سعود (طالب باحث بسلك الدكتوراه السنة الخامسة تخصص قانون جنائي و علوم جنائية.) بكلية الحقوق بوجدة

مقدمة:                          

أصبحت الساحة الدولية تعرف في الوقت الحاضر انفتاحا كبيرا نتيجة التطور التكنولوجي، الذي بفضله أصبح العالم قرية صغيرة.

هذا التطور لم يقتصر على الميدانين الاقتصادي والاجتماعي بل تجاوزه إلى ميدان الجريمة التي استفادت بدورها من الثروة التكنولوجية، إذ أصبح العالم مجالا واسعا لحركية الجناة والشبكات التنظيمية الإجرامية خاصة في جرائم المخدرات. فالمجرم لم يبق حبيس الحدود الجغرافية، بل امتد نشاطه إلى العديد من الدول، الشيء الذي فرض على هذه الأخيرة ضرورة التفكير في إيجاد حلول مناسبة لمحاربة هذا النوع المتطور من الجريمة.

فنتيجة للقناعة الدولية بضرورة التعاون الأمني لمحاربة الجريمة العابرة للحدود، جاءت فكرة إنشاء منظمات دولية وإقليمية كجبهة مشتركة تعنى بتأمين وتنمية هذا التعاون الأمني، منها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أو ما يصطلح عليه ” الأنتربول”، فهذه الأخيرة تسعى إلى تأمين وتنمية التعاون الأمني المتبادل على أوسع نطاق بين كافة السلطات الأمنية في إطار القوانين القائمة بين مختلف البلدان، كما تهدف كذلك إلى إنشاء وتنمية كافة المؤسسات القادرة على المساهمة الفعالة للوقاية من الجرائم خصوصا  إجرام المخدرات[1] .

والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق، ما طبيعة هذه المنظمة؟ وكيف نشأت؟ وكيف تعمل؟وأين يتجلى دورها في إطار التعاون الأمني الدولي؟

وما هي الآليات الكفيلة لتحقيق هذا التعاون؟ وهل حققت فعلا الهدف المتوخى منها؟ للإلمام بهذا الموضوع وللإجابة عن هذه الأسئلة سنقوم بتقسيم هدا الموضوع إلى مبحثين نتناول في المبحث الأول:الإطار العام لمنظمة الأنتربول، وفي المبحث الثاني نتحدث فيه عن : آليات التعاون الأمني للأنتربول.

المبحث الأول :الإطار العام لمنظمة الأنتربول

استدعت الحاجة الملحة لمكافحة الإجرام العابر للحدود تكتل الدول في شكل منظمة من أجل تنسيق التعاون الدولي فيما بينها ،فكان لها ذلك بتأسيس منظمة الأنتربول، هذه المنظمة لم تأت مرة واحدة بل مرت بعدة مراحل (المطلب الأول).

وكباقي المنظمات تتشكل هذه المنظمة من عدة أجهزة لتسييرها ‘المطلب الثاني).

المطلب الأول: التطور التاريخي للأنتربول وطبيعته القانونية

مر تأسيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول” بعدة مراحل(الفقرة الأولى)، وهي كمنظمة في إطار التعاون الأمني تتميز بطبيعة خاصة (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: التطور التاريخي لمنظمة الأنتربول.

تعود الإرهاصات الأولى للتعاون الأمني الدولي إلى مؤتمر “موناكو” المنعقد بتاريخ 14-18 أبريل 1914،بناء على دعوة”ألبرت” أمير موناكو من أجل دراسة أسس قانونية للتعاون الأمني بين الدول،ضم هذا المؤتمر عددا من ضباط الشرطة وقضاة من 14 دولة[2]. وإن كان هذا المؤتمر لم يسفر عن أية نتائج،إلا أنه فتح الطريق أمام عدة لقاءات دولية هدفها إنشاء منظمة تعنى بالتعاون الأمني[3].

وبعد قيام الحرب العالمية الأولى سنة 1919، تمت محاولة إحياء فكرة التعاون الأمني الدولي من جديد، حيث قام الكولونيل “فان هوتين”[4] باعتباره  أحد ضباط الشرطة في هولندا بالدعوة لعقد مؤتمر دولي بغية مناقشة هذا الموضوع لكنه لم يوفق في هدفه.

سيرا على نفس المنوال، انعقد مؤتمر فيينا سنة 1923 بمبادرة من الدكتور “يوهانس شوبر” رئيس شرطة فيينا، تكللت مجهودات المشاركين فيه بإحداث لجنة دولية للشرطة الجنائية.

Commission internationale de police criminelle”ومعه تم إحداث مكاتب مركزية وطنية في كل الدول الأعضاء في هذه اللجنة، وكان مقرها بفيينا بالنمسا[5].إلا أن هذه اللجنة لم تعمل بسبب ظروف الحرب، وبمجرد انتهاء الحرب العالمية الثانية عاد التفكير من جديد في ترسيخ مفهوم التعاون الأمني الدولي [6] ، حيث دعي “لوفاج أحد رِساء الشرطة ببلجيكا لمؤتمر دولي في الفترة ما بين 6-9 يونيو ببروكسيل سنة 1946، حضره مندوبي 17 دولة ، وانتهى المؤتمر المذكور إلى إحياء اللجنة الدولية للشرطة الجنائية ، ووضع مقرها بباريس، وشكلت لها لجنة تنفيذية من خمسة أعضاء برئاسة لوفاج”[7].

وفي 14 يوليوز 1956 عقد مؤتمر بفينا، نتج عنه وضع نظام أساسي[8] للمنظمة ، وتغير اسم اللجنة الدولية ، وتغير مقرها من باريس إلى مدينة ليون مع وضع شعار لها سنة 1989.

الفقرة  الثانية: الطبيعة القانونية للأنتربول.

تتميز منظمة الشرطة الجنائية الدولية “الأنتربول” بطبيعة مستقلة ، ذلك أنها غير تابعة لأي جهة حكومية أو دولية ، وتماشيا مع هذه الطبيعة فإنها تساعد على خلق استقلال دولي على صعيد  مختلف الأجهزة الأمنية[9] .

هذه المنظمة تختص حسب هذه الطبيعة بالتنسيق بين مختلف أجهزة الشرطة أوالمكاتب المركزية الوطنية لجميع الدول الأعضاء في المنظمة وذلك بمد يد المساعدة والعون في إجراءات البحث وإلقاء القبض على مرتكبي جرائم المخدرات لكن مع شرط احترام مبدأ السيادة والقوانين الوطنية لكل دولة عضو في المنظمة، وعدم القيام بأي عمل ذي طابع سياسي أو عرقي أو إثني[10] باعتبارها منظمة دولية مستقلة بعيدة عن الصراعات السياسية.

تجدر الإشارة إلى أن المنظمة كانت سنة 1949 منظمة غير حكومية، حيث منحتها الأمم المتحدة صفة استشارية إلا أنه في سنة 1971 تغيرت طبيعتها القانونية حيث اعترافت الأمم المتحدة بالأنتربول  كمنظمة  بين الحكومات (intergouvernementale) ، وهذا يوضح مدى إيمان الأمم المتحدة  بالدور الفعال الذي يقوم به الأنتربول في مجال التعاون الأمني الدولي.

أما فيما يخص تمويل المنظمة، فهي تمول أساسا من مساهمات الدول الأعضاء، حيث تؤدي حكوماتها  مستحقات سنوية يتم تحديد قيمتها حسب جدول تتم الموافقة عليه من طرف جميع الأعضاء، حيث بلغت ميزانية المنظمة سنة 2007، 44.5 مليون أورو[11] وفي سنة 2008 بلغت ميزانيتها 50 مليون أورو، هذه الميزانية انتقدت بشكل كبير نظرا لهزالتها أمام ضخامة وحجم المهام الملقاة على عاتق المنظمة من مصاريف للموظفين وتحقيق المشاريع وتوفير عمليات التواصل السري والمؤمن[12].

في حالة إدا ما  تخلف أحد الأعضاء عن تنفيذ التزاماته المالية إزاء المنظمة عن السنة المالية المنصرمة يحرم العضو من التصويت في دورات الجمعية العامة وفي اجتماعات المنظمة الأخرى ما عدا في حالة تعديل القانون الأساسي، كما يحرم العضو من الحق في استضافة الاجتماعيات أو التظاهرات التي ينظمها الأنتربول…[13].

المطلب الثاني: أجهزة الأنتربول وعلاقته مع المنظمات الدولية

تتوفر المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، في إطار التعاون القائم بين البلدان الأعضاء والمنظمة على مجموعة من الأجهزة، تقوم بمهام التنسيق بين المنظمة والأجهزة الأمنية للدول الأعضاء (الفقرة الأولى)، وتعزيزا للدور الأمني الذي تقوم به المنظمة قامت هذه الأخيرة بإبرام مجموعة اتفاقيات التعاون الأمني مع منظمات دولية أخرى ( الفقرة الثانية).

الفقرةالأولى : أجهزة منظمة الأنتربول

نصت المادة الخامسة من النظام الأساسي لمنظمة الأنتربول على أن المنظمة تتكون من الأجهزة التالية:

 

الأمانة العامة
المكاتب المركزية الوطنية
اللجنة التنفيذية
المستشارين
الجمعية العامة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ويعتبر الموظفون العاملون بهذه الأجهزة موظفون ينتمون إلى سلك الشرطة القضائية بالبلدان الأعضاء في المنظمة، كما أن المنظمة في إطار التعاون الذي يجمعها مع الدول الأعضاء، تعتمد أربعة لغات في التواصل هي الإنجليزية والفرنسية، الاسبانية ، والعربية، وتمارس هذه الأجهزة مهامها كالآتي:

1– الجمعية العامة: وتتكون من ممثلين معينين عن كل دولة عضو في المنظمة.

إذ يبلغ عدد المندوبين 188 مندوب، أي لكل دولة مندوب يمثلها بالمنظمة [14]. ويعتبر هؤلاء المندوبين من العاملين في سلك الشرطة في بلدانهم.

حيث تعقد الجمعية العامة اجتماعاتها مرة في السنة، بصفة دورية ويمكن عقد دورات استثنائية بطلب من أحد أعضاء الجمعية العامة[15]. كما أن الجمعية العامة في إطار اختصاصها  تعقد مؤتمرات إقليمية وقارية، حيث تشكل هذه المؤتمرات والدورات آلية من آليات التواصل والتعاون المهمة بين الأنتربول والدول الأعضاء،حيث تكون مناسبة لمناقشة الصعوبات التي تظهر على مستوى التعامل الأمني بين مختلف المكاتب المركزية الوطنية، وذلك في سبيل توحيد العمل بين كل المتدخلين، وذلك قصد التصدي للجريمة المنظمة، كما تكون مناسبة للتكوين والإطلاع على مختلف التجارب العلمية والتقنية،وكذلك لتدارس مختلف المشاريع والتواصلية والوظيفية ، كما حدث على هامش مؤتمر مراكش السادس والسبعون للمنظمة الذي تم في إطاره تدارس مشاريع أمنية جديدة، لتطوير أسلوب العمل.

ومن هذه المشاريع الأمنية التي تم تدارسها إنشاء أكاديمية دولية لمكافحة الفساد الإداري،تتدارس مشروع ilink  لتطوير منظومة الاتصالات بين الأنتربول والدول الأعضاء…[16].

اللجنة التنفيذية: وتتكون من 13 عضوا[17]. يتم اختيارهم من بين الأعضاء الممثلين للبلدان الأعضاء بناء على اقتراع سري[18] وتضم هذه اللجنة رئيس وثلاث مندوبين يسهرون على مواكبة وتتبع الإجراءات التنفيذية و المسطرية التي تباشر من قبل المنظمة كما تتولى عملية تنفيذ القرارات المصادق عليها من طرف الجمعية العامة[19].

وتختص كذلك بوضع جدول أعمال الجمعية العامة، كما تتولى مراقبة أعمال الأمين العام[20].

3- الأمانة العامة: وهي الهيأة التنفيذية التي تتكون من مجموعة من موظفين دائمين يترأسهم أمين عام ينتخب على رأس كل خمس سنوات، قابلة للتجديد لنفس المدة، ويعد الأمين العام مسؤولا أمام الجمعية العامة للهيأة التنفيذية ويتفرع هذا الجهاز إلى أقسام إدارية[21].

– قسم الكتابة العامة:مهمته تهييئ المؤتمرات وتدبير شؤون المنظمة التقنية والمالية.

– قسم الوثائق القانونية: يعمل على دراسة كل الوثائق المتعلقة بالجرائم.

– قسم القضايا الجنائية الدولية: يقوم بدراسة القضايا الجنائية الدولية إما تلقائيا، أو بطلب من أية دولة عضو في الأنتربول كما يعمل على دراسة الأرشيف والمحافظة عليه.

– قسم مسؤول عن المجلة الدولية للشرطة الجنائية: مهمته  إصدار المجلة التي تدرس القضايا الجنائية خاصة الجرائم العابرة للحدود كالمخدرات و آليات مكافحتها[22]. وتتطلع الأمانة العامة بدورها  كمركز دولي مختص بتأمين الاتصال بين مختلف أجهزة أمن الدول الأعضاء في المنظمة[23].

وإلى جانب هذه الأجهزة تم استحداث مكاتب إقليمية تابعة للأمانة العامة للمنظمة، قصد تقريب التواصل إلى المكاتب المركزية الوطنية، هذه المكاتب تقوم بنفس الدور الذي يلعبه المكتب المركزي للأنتربول،ويبلغ عدد المكاتب الإقليمية حاليا ستة مكاتب[24].

إضافة إلى هذه الأجهزة توجد المكاتب المركزية الوطنية التي تلعب دور المنسق بين الأنتربول والأجهزة الأمنية الوطنية.

الفقرة الثانية :علاقة الأنتربول بالمنظمات الدولية.

تعزيزا منه للتعاون الأمني، قام الأنتربول بإبرام العديد من اتفاقيات التعاون في المجال الأمني مع العديد من المنظمات الدولية، خاصة في ظل تنامي وتطور الإجرام العابر للحدود خصوصا منه إجرام المخدرات[25]. حيث بات من الضروري تكتل كل الأجهزة الأمنية في العالم من أجل محاربة الظاهرة الإجرامية.

ومن منطق ذلك ترسخ وعي المنظمة الدولية للشرطة الجنائية على ضرورة إبرام اتفاقيات لتعزيز التعاون بين هذه الأخيرة والمنظمات الدولية التي تعنى بمحاربة الجريمة، ومن هذه المنظمات التي أبرم معها الأنتربول اتفاق تعاون أمني نجد:

1- الأمم المتحدة: اعترافا منها بالدور الفعال الذي يقوم به الأنتربول في مكافحة الجريمة العابرة للحدود، منحت له سنة 1949  صفة استشارية بالهيأة، إلا أنه بعد الأحداث الإرهابية التي ضربت الولايات المتحدة الأمريكية في 11 شتنبر 2001 تعزز حضور المنظمة الدولية  للشرطة الجنائية لدى الأمم المتحدة، وهو ما تطلب من جميع المنظمات العاملة في ميدان مكافحة الجريمة التكتل في السنوات القادمة لوقف المد الجامح لظاهرة الإرهاب[26]. في إطار ذلك تم سنة 2004 افتتاح مكتب ارتباط للأنتربول في مقر الأمم المتحدة وتعيين أول ممثل خاص للأنتربول لدى الهيأة، وذلك من أجل تعزيز التعاون لاسيما في مجالات مكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر والاتجار غير المشروع في الأسلحة والمخدرات.

وقد عهد لهذا المكتب مهمة تنسيق الجهود الدولية مع لجنة مجلس الأمن المحدثة بمقتضى القرار 1267، والمكلفة بتنفيذ الجزاءات الصادرة في حق الأفراد والكيانات المرتبطة بالقاعدة وطالبان، حيث تسنى له في نفس السنة إصدار نشرات الأنتربول الخاصة لمجلس الأمن[27] في حق 273 شخص ممن صدرت في حقهم عقوبات أممية.

في هذا الإطار قامت اللجنة التنفيذية للأنتربول ب 10 زيارات للإدارة التنفيذية لمكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة CTED وذلك لتقييم حجم ومستوى المساعدة التي تحتاجها البلدان الأعضاء من أجل مكافحة الإرهاب[28].

– منظمة الجمارك الدولية: يقوم هذا التعاون على أساس العمل جنبا إلى جنب مع منظمة الأنتربول، وذلك من أجل مكافحة جرائم الاتجار في المخدرات، القرصنة، جرائم سرقة السيارات…و في هذا الإطار تحرص المنظمة الدولية للشرطة الجنائية على دعم برنامج مراقبة حاويات الشحن التابعة لمنظمة الجمارك العالمية. و مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، حيث تسعى المنظمة في إطار هذا التعاون على تمكين القائمين على إدارة الجمارك في مختلف دول العالم بخبرات فنية وتقنية تساعدهم في الحيلولة دون استغلال حاويات الشحن في تهريب المخدرات.

أيضا يمتد التعاون بين المنظمتين إلى مكافحة جرائم تهريب السيارات المسروقة، بحيث تضع الأنتربول قواعد بياناتها المتخصصة في هذا المجال رهن تصرف موظفي الجمارك العاملين في المراكز الحدودية لتمكينهم من تنقيط السيارات ووضعيتها النظامية قبل ولوجها إلى داخل الدولة[29].

4- منظمة الأوروبول: تجد الأنتربول في بعض الحالات صعوبات في جمع المعلومات في إطار محاربتها ضد الإرهاب والاتجار غير المشروع في المخدرات.خاصة في ظل العراقيل السياسية التي تضعها بعض الدول الأعضاء في المنظمة، هذا السبب من بين الأسباب التي دفعت الأنتربول إلى خلق شراكة مع الأوروبول. حيث أنشئت منظمة الأوروبول أو ما يطلق عليها بالشرطة الأوربية بمقتضى اتفاقية 27/11/1995 التي ضمت خمسة عشر دولة أوروبية. بقصد تعزيز التعاون الأمني بينهما في مجال مكافحة الإتجار في المخدرات والإرهاب وكل أشكال الجريمة المنظمة، ولم تباشر هذه المنظمة عملها إلا في 1 يوليوز 1999[30] .

ورغم الفروق الجوهرية بين المنظمتين باعتبار الأنتربول منظمة عالمية للتعاون الأمني بينما الأوروبول  فينحصر تعاونه الأمني بين الدول الأوروبية المؤسسة له. غير أن ذلك لم يمنع المنظمتان من إبرام اتفاق تعاون أمني خصوصا مع الأحداث الإرهابية ل 11 شتنبر 2001.بتأييد من مجلس الأمن في بروكسيل بتاريخ 27 يونيو2001. وفي 24 أبريل 2002.تم الاتفاق على الاستعمال المشترك لقوائم المعطيات الخاصة بالإرهاب[31].  وذلك قصد تبادل المعلومات وتبادل المعطيات الاستراتيجية والتقنية[32]. إضافة إلى ان المنظمتين تعملان على تبادل المعلومات من خلال تشكيل العديد من الفرق المشتركة في التحقيقات المتخصصة في جل الجرائم المنظمة، كإجرام المخدرات والجريمة الإرهابية[33].

5- مجلس وزراء الداخلية العرب: وهو منشأ في نطاق جامعة الدول العربية، حيث يضم جميع وزراء الداخلية العرب، وهدفه الوقاية من الجريمة بجميع أصنافها وتجلياتها، ووضع الآليات الكفيلة لمعالجتها على مستوى الوطن العربي[34] .حيث يقوم التعاون بين هذا الأخير وبين منظمة الأنتربول على عدة مستويات منها ما هو أفقي يتم بين أمانتي المنظمتين، ومنها ما هو عمودي يتم بين شعب الاتصال والمكاتب المركزية الوطنية والأجهزة التنفيذية للمنظمتين وأساس هذا التعاون هو مذكرة التفاهم المبرمة الطرفين في 22 شتنبر 1999،

وحرص كلا الطرفين على الحضور الفعال والدائم في الاجتماعات والمؤتمرات التي تعقدها كل منظمة .

 

المبحث الثاني :  آليات التعاون الأمني للأنتربول

تعتمد المنظمة الدولية للشرطة الجنائية على مجموعة من الآليات في إطار محاربة الجريمة المنظمة التي تعتبر همزة وصل بين الدول الأعضاء والمنظمة، كما تهدف هذه الأخيرة إلى إصدار نشرات دورية لتجسيد أهدافها على أرض الواقع (المطلب الأول )، هذا على جانب التقنيات التواصلية الأخرى، التي من خلالها يتم التواصل وتبادل المعلومات بين الأنتربول والدول الأعضاء (المطلب الثاني).

المطلب الأ ول : المكاتب الوطنية المركزية والنشرات

قصد تفعيل أهداف ومبادئ منظمة الأنتربول ، عملت  هذه الأخيرة على إيجاد آليات للتواصل والتعاون والمتمثلة في المكاتب المركزية الوطنية (الفقرة الأولى)، وإصدار النشرات الدولية (الفقرة الثانية).

الفقرة الثانية: المكاتب المركزية الوطنية

تحتاج منظمة الأنتربول لتحقيق التعاون الأمني الدولي إلى مجموعة من الأجهزة والتقنيات التواصلية لتأمين هذا التعاون الأمني، ولتحقيق هذا الأخير لا بد  من تعيين كل عضو في الأنتربول مكتب مركزي وطني ضمن دائرة نفوذه الجغرافي، وذلك حسب المادة 32 من النظام الأساسي لمنظمة الأنتربول، بالإضافة إلى تعيين موظفين مؤهلين لمزاولة مهامهم داخل هذه المكاتب المركزية  الوطنية، وهذه الأخيرة  لا تخضع لقوانين النظام الأساسي للأنتربول، بينما تخضع لقوانينها الوطنية.

يعتبر المغرب من الدول الأعضاء للأنتربول الذي انضم إلى هذه المنظمة سنة 1957[35]. وبناء على هذا الانضمام عمل المغرب على تأسيس المكتب الوطني المركزي للتواصل مع الأنتربول، وهذا إن دل على شيء فهو يدل على حرص المغرب على تقوية وتعزيز استراتيجياته الأمنية على المستوى الوطني والعالمي.

يتواجد مقر المكتب المركزي الوطني للمغرب في مدينة الرباط ويترأسه رئيس الشرطة القضائية لما لهذا الأخير من تكوين قانوني يؤهله لمزاولة مثل هذه المهام ذات الطابع الأمني الدولي. ويختص هذا المكتب المركزي  في تسهيل مأمورية تنفيذ  القرارات والأوامر الدولية المحالة عليه من قبل الأمانة العامة لمنظمة الأنتربول. ويعمل هذا المكتب على توزيع المعلومات على جميع الأجهزة الأمنية التابعة للمغرب (الإدارة العامة للأمن الوطني ، الدرك الملكي ، الجمارك والإدارة المركزية لوزارة العدل في شخص مدير الشؤون الجنائية ، قسم التعاون)[36]. وتتجلى وظائف المكتب المركزي الوطني للمغرب في استقبال النشرات والمذكرات الدولية عن طريق الأمانة العامة للأنتربول، أو عن طريق المكاتب المركزية الوطنية، ويتم توزيعها على جميع الأجهزة الأمنية الموجودة داخل التراب الوطني[37].

كما يمكن لوكيل الملك لدى المحاكم الابتدائية، أو نوابه أن يأمر باعتقال شخص أجنبي مؤقتا بناء على إشعار صادر من الأنتربول، لكن شريطة أن يتم  ذلك في حالة الاستعجال وبمطلب مباشر من السلطات القضائية للدولة الطالبة[38].أما في حالة توصل المكتب الوطني المركزي المغربي، عن طريق وزارة العدل المغربية بقرار إلقاء قبض دولي صادرعن قاضي التحقيق الوطني، فإن هذا المكتب يعمل على إرسال هذه المذكرة الدولية مع الهوية الكاملة للمتهم  إلى الأمانة العامة  للمنظمة بواسطة برقية، أو عن طريق منظومة الاتصال” 7/24- I “[39] أو بواسطة إعلان بحث والأمانة  العامة تعمل

على توزيع هذه المذكرات على جميع المكاتب الوطنية المركزية  للدول الأعضاء والتي بدورها تقوم بتوزيعها على جميع الجهات الأمنية التابعة لهذه الدول وفي حالة إلقاء القبض على هذا المتهم من طرف إحدى الدول الأعضاء،تقوم السلطات المغربية بإصدار ملتمس من أجل الاعتقال المؤقت لهذا المتهم من طرف الدولة التي ألقت القبض عليه، في انتظار طلب رسمي لتسليمه عبر القنوات الدبلوماسية (وزارة الخارجية، القنصليات…)[40]

هذه الوظائف لا تتأتى إلا من خلال مجموعة من التقنيات التواصلية، التي تنهجها الانتربول، للتواصل مع المكاتب المركزية الوطنية للدول الأعضاء، ومن هذه الوسائل إصدار نشرات دورية كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وهذا ما سيتم الحديث عنه في الفقرة الموالية.

الفقرة الثانية: النشرات

تعد النشرات من الأدوات الفعالة في توطيد التعاون الأمني الدولي، هذه النشرات الدولية تختلف حسب اختلاف الإجراءات المرغوب فيها، شريطة أن تحتوي على المعطيات الكافية لتحديد الهوية الحقيقية للمطلوب، مع المعلومات القضائية بشكل دقيق حتى يتسنى للمنظمة معرفة طبيعية الفعل الجرمي المرتكب ومدى توافقه  مع أهداف المادة 32 من النظام الأساسي للأنتربول التي تمنع المنظمة حظرا باتا في أن تتدخل في مسائل ذات طابع سياسي أو عسكري أو عنصري.

ومن هذه النشرات الدولية نجد النشرة الحمراء التي تهدف إلى توقيف المطلوبين بغية تسليمهم شريطة أن تحتوي هذه النشرة على البيانات الأساسية، كالهوية الكاملة للمطلوب والأوامر القضائية الصادرة في حقه، بالإضافة إلى المعلومات القضائية المتعلقة بنوع التهمة وملابساتها مع ذكر النصوص القانونية القضائية التي تجرم هذا الفعل الجرمي المرتكب، وفي هذا الصدد تم نشر 3100 نشرة حمراء بشأن أشخاص مطلوبين[41].

كما تعتبر هذه النشرة بمثابة طلب توقيف المطلوبين توقيفا مؤقتا عند بعض الدول كما هو الحال بالنسبة للمغرب من خلال المادة 729 من ق م ج. بينما نجدها عند بعض الدول الأخرى تعتبرها فقط وسيلة من خلالها يمكن رصد مكان تواجد بعض المجرمين. والتساؤل المطروح في هذا الصدد هل تعتبر هذه النشرة ذات صبغة إدارية أو قضائية؟ ومدى إلزاميتها بالنسبة للدول الأعضاء؟

النشرة الزرقاء: تستعمل هذه النشرة من أجل تحديد مكان إقامة أشخاص مشتبه فيهم، وجمع معلومات إضافية حول هوية هؤلاء المجرمين، بغية تتبع تحركاتهم  غير المشروعة ذات الصلة بالقضية الجنائية .لكن في بعض الأحيان تتحول هذه النشرة إلى نشرة حمراء من أجل إلقاء القبض على هؤلاء المجرمين إذا دعت الضرورة إلى ذلك.

النشرة الخضراء: تستخدم هذه النشرة لتزويد المكاتب المركزية الوطنية بتحذيرات ومعلومات استخبارية عن أشخاص اقترفوا أعمال إجرامية. ويرجح أن يتم ارتكاب نفس الأفعال الإجرامية في بلد آخر.

النشرة الصفراء: تهدف هذه النشرة إلى تحديد مكان وجود المفقودين، وخاصة القاصرين والأشخاص الذين يعجزون عن تحديد هوىتهم، كالذين يعانون من أمراض فقدان الذاكرة.

النشرة البرتقالية: تستعمل من أجل تحذير الأنتربول والمكاتب المركزية الوطنية بوجود تهديدات إرهابية محتملة أو عبوات متفجرة أو أسلحة تهدد أمن واستقرار المجتمعات، مما يستوجب معه ضرورة اتخاذ التدابير الوقائية والاحترازية للحيلولة دون وقوع هذه الأفعال الإجرامية.

النشرة السوداء: تستخدم هذه النشرة لتحديد الهوية الحقيقية لبعض الموتى الذين تعذر التعرف على هويتهم، كحالة تعفن الجثث أو إتلافها، مما يستوجب الاستعانة بالتقنيات العلمية والفنية لتحليل هذه الجثث داخل المختبرات المختصة بذلك[42].

النشرات الخاصة: هي تلك النشرات الصادرة بناء على قرار مجلس الأمن رقم 1267، المتعلقة بأشخاص مطلوبين من تنظيم القاعدة وحركة طالبان، ولقد بلغ عدد النشرات بهذا الخصوص حوالي 300 نشرة، هذا بالإضافة إلى النشرات الصادرة عن منظمة الأنتربول بناء على طلب من المؤتمر الأوربي الإقليمي 37 “فيلينوس ليتوانيا” بتاريخ 28-30 ماي 2008، والذي جاء في محتواه طلب المساعدة من طرف المنظمة والمكاتب المركزية الوطنية للبحث عن أربعة مجرمين فارين (rotko maladik-  stojan zuplganin-Gcerrqn Hodwik- Radovan Karadizic)  صدر في حقهم  أحكام قضائية من طرف المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا، وبشأن هذا الطلب تم توقيف متهمين: [43]zuplganin- karadizic.

المطلب الثاني: قواعدالبيانات والخدمات الميدانية للأنتربول

تؤمن المنظمة الدولية الدولية للشرطة الجنائية للدول الأعضاء على مدار الساعة، تبادل المعلومات والأخبار الشرطية على الصعيد العالمي، من خلال قواعد بياناتها (الفقرة الثانية) كما تتولى تجنيد فرق متخصصة من مختلف أجهزة الشرطة العالمية، لمد يد العون في الأبحاث الاستعجالية وحالات الأزمات والطوارئ (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: قواعد البيانات

لضمان استفادة عملية لشرطة دول الأعضاء في مجال البحث والتقصي والتحقيقات تم استحداث قاعدة بيانات للمعلومات الجنائية سنة 1998 تعرف باسم ICIS))[44] وهو نظام يعتمد تكنولوجيا رقمية عالية الدقة، حيث يعمل الأنتربول بتزويد هذه القواعد بصفة مستمرة بمختلف المعلومات الشرطية الواردة إليه من مختلف المكاتب المركزية الوطنية، وباقي المنظمات والهيئات التي لها نفس الاهتمامات. ويضم هذا النظام المعلوماتي البيانات الأساسية التالية[45].

– قاعدة بيانات اسمية خاصة ببصمات الأصابع والبصمات الوراثية (ADN).

– قاعدة بيانات حول وثائق إدارية وجوازات السفر المفقودة أو المسروقة.

– قاعدة بيانات للمركبات الآلية المسروقة.

– قاعدة بيانات الخاصة بالأعمال الفنية والتحف والآثار المسروقة.

– قاعدة بيانات صور الاعتداءات الجنسية على الأطفال.

– قاعدة بيانات حول الأسلحة المسروقة أو المهربة[46] .

عملت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية على تطوير هذا النظام وتوسيع نطاقه فلم يعد حكرا على المكاتب المركزية الوطنية للأنتربول، وإنما أصبح بإمكان مختلف     المنظمات وهيأت إنفاذ القانون، مثل شرطة الحدود والجمارك للوصول إلى هذا النظام والاستفادة منه[47]، عن طريق شبكة الكترونية تعرف باسم MIND/FIND ، هاتين المنظومتين تتيحان للمستخدمين الوصول الآني والأمن إلى قواعد  بيانات الأنتربول وإجراء تقصيات فورية بشأن تحقيق معين، أو التواصل بردود فورية في غضون ثوان عن طلب معلومة ما.

ولقد تم تطوير هذه المنظومة بإدخال منظومة جديدة لقواعد بيانات بمواصفات مأمونة عالية الدقة (haute sécurisé) تدعى ilink والتي صممت بشكل يسمح بالوصول المباشر لأجهزة إنفاذ القانون وتسجيل الملومات بشكل تلقائي في قوائم بيانات المنظمة، والتي أصبحت مجمعة ضمن خانة واحدة دون حاجة إلى المرور عبر الأمانة العامة [48]. وبالتالي هذه المنظومة أصبحت تساير الطلبات الكثيرة والمستعجلة للدول الأعضاء في ميدان البحث والتحقيقات الجنائية، ونشرها على نطاق جغرافي واسع وبصفة آنية وهو ما يؤكد أن منظمة أنتربول دائمة التطور في وسائل عملها حتى تواكب التحديات التي تواجهها في مجال مكافحة الإجرام  العابر الحدود الذي يستفيد من التطور التقني السريع.

وتجدر الإشارة إلى أن عملية ولوج قاعدة بيانات الأنتربول تتم عبر لوحة خيارات( I.124/7) متاحة حصريا للمستخدمين المرخص لهم بذلك، تعمل على مدار الساعة. ولقد تم ربط المكتب المركزي المغربي بهذه الشبكة في يونيو2003، حيث كان المغرب من البلدان الأولى التي استفادت من هذه الشبكة، وذلك في ظرف 5 أشهر من توصل أول بلد بهذه الشبكة العالمية للاتصالات وهي دولة كندا[49].

يسمح هذا النظام العالمي للاتصالات لشرطة العالم بتبادل المعلومات بسرعة فائقة وبشكل آمن، فهذه الشبكة تمكن من الوصول المباشر لقواعد بيانات المنظمة والحصول على كافة المعلومات اللازمة للتحقيقات الجنائية.فقد ساعدت قاعدة البيانات حسب ما جاء في التقرير السنوي لمنظمة 2008[50]تبيان ما يقرب 1000مجرم من خلال مقارنة بصمات الأصابع التي توفرها هذه القواعد كما وصل عدد التقصيات التي أجراها موظفو إنفاذ القانوني أرجاء العالم 76.5 مليون تقص.

والجدير بالذكر أن منظمة الأنتربول لا تقتصر على هذه الآلية في التعاون وحدها وإنما تتحداها لتشمل مجالات التدريب وتطوير الخبرات وتقديم المساعدات الشرطية.

الفقرة الثانية: خدمات ميدانية للشرطة

تتوفر المنظمة على فرق عمل متخصصة تضم مهنيين أكفاء في مختلف دول العالم[51]، تقدم المساندة في حالة طوارئ وفي حالة وجود أحداث لها تداعيات أمنية عامة[52]. تعمل هذه الفرق على مساعدة الدول الأعضاء بناء على طلب هذه الأخيرة، في تنفيذ الترتيبات الأمنية لمؤتمرات رفيعة المستوى أو لأحداث رياضية كبرى كما حصل في الألعاب الأولمبية الصيفية في بكين مؤخرا، حيث تم إجراء تقص لجوازات سفر جميع الزوار ضمن قاعدة بيانات الأنتربول لضمان مستوى عال من الأمن بمساعد ة فرق تحرك IMESRS، وقد عملت المنظمة على تقديم نفس المساعدة لتغطية مباريات كأس العالم بجنوب إفريقيا 2010.

أما في حالة الطوارئ والقضايا الكبرى المستعصية على الشرطة الجنائية للدولة العضو ، توفر المنظمة فرق متحركة لتقديم المساعدة العلمية والتقنية لإسناد المحققين المحليين، ويرجع لهذه الفرق الفضل الكبير في حل العديد من القضايا، على سبيل المثال نذكر:

فرق تحرك IRTS التي قدمت المساعدة في أحداث الفلبين إثر كارثة العبارة Princess of stars  حيث ساعدت هذه الفرقة في تبيين 234 جثة باستخدام تقنيات تحليل البصمات الوراثية و40 جثة أخرى باستخدام فحص بصمات الأصابع وسجلات الأسنان.

كما تتدخل هذه الفرق بطلب من أي دولة عضو التي تحتاج إلى مساعدة تقنية لإنجاز التحقيقات، كما حدث مع السلطات الكولومبية على إثر ضبطها لمعدات كمبيوتر، في معسكر إرهابي تابع للقوات المسلحة الثورية الكولومبية (FARC)، حيث عملت هذه الفرق المتخصصة بتحليل الأدلة الجنائية الإلكترونية والمساعدة على الكشف عن أفراد العصابة الإرهابية.كما استعانت شرطة كندا بهذه الفرق على إثر ضبطها لكميات كبيرة من الكوكايين على متن طائرة في يوليوز 2008 يقودها طيار فنزويلي مطلوب بتهمة الاتجار في الكوكايين منذ 2006، فبفضل هذا النوع من الفرق التي تعمل على فحص جميع الكمبيوترات والهواتف النقالة  يتم ضبط الجناة.

وارتباطا بنفس الموضوع أطلقت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية مجموعة من المشاريع في مجال مكافحة جريمة المخدرات ومحاصرة تجارها ومن أهم هذه المشاريع[53].

– مشروع “COCAF الذي انطلق سنة 2006 لرصد المسارات التجارية الجوية لتهريب الكوكايين بين إفريقيا وأوربا.

– مشروع “WHIT FLOW”الذي تم الإعلان عنه في مؤتمر سنغافورة، الذي يهدف إلى قطع طرق الإمداد بمادة الكوكايين بين دول أمريكا الجنوبية وغرب إفريقيا باعتبار هذه الأخيرة دول عبور لهذه التجارة الغير المشروعة إلى أوربا [54].كما يهدف هذا المشرع إلى التقصي عن عناصر هذه المنظمات الإجرامية والقبض عليها وإحالتها على العدالة.

ونسجل  في الأخير الدور الهام الذي تلعبه المنظمة في تنمية قدرات وخبرات أجهزة الشرطة المحلية من خلال تنظيم دورات تكوينية وتدريبية بصفة مستمرة في مجال التحقيقات الجنائية.

فالتدريب الشرطي يعد من المهام الرئيسية للأنتربول[55]، فلقد تم سنة 2008 إنجاز 83 دورة تدريبية بمشاركة 2722 مشارك من عناصر الشرطة ل 172 دولة عضو، هذا البرنامج التدريبي مدته ثمانية أسابيع موجه للموظفين المؤهلين تأهيلا جيدا والذين يضطلعون بمسؤوليات كبرى في مجال التعاون الشرطي الدولي،وذلك لتحسين كفاءاتهم بصفة مستمرة حتى تكون هناك مواكبة للمستجدات الحاصلة في مجال الجريمة والتكنولوجيا والعلوم. وتتألف الدورة من حصص دراسية وتدريبات مهنية في مجالات متخصصة.

كما أن المنظمة في إطار تدعيمها لمكاتبها المركزية الوطنية، تقوم بتدريبات خاصة موجهة إلى شرطة بلد عضو معين، يفتقر للكفاءة اللازمة لمحاربة الإجرام الدولي، كمشروع  OASIS.AFRICA الذي تم تمويله من قبل الحكومة الألمانية لمساعدة المناطق التي تفتقر إلى الموارد والوسائل الضرورية لمواجهة تحديات الجريمة الدولية كالمخدرات والإرهاب والاتجار في البشر… إلا أن دور الأنتربول سيتعزز أكثر في مجال التكوين والتدريب الشرطي بإنشائه أكاديمية دولية لمكافحة الفساد الإداري بفيينا والتي ستجسد الوظيفة الرابعة للأنتربول[56].

يتضح مما لاشك فيه بأن تعزيز التواصل وترسيخ آليات التعاون بين المكاتب الوطنية المركزية والأنتربول حقق نتائج إيجابية كثيرة في محاربة الجريمة العابرة للحدود إن على المستوى الوقائي أو الزجري، وبالتالي حرمان المجرمين من القواعد الخلفية والملاذات الآمنة، ومصادر التمويل. كما مكن شرطة الدول الأعضاء من الاستفادة من التجارب والتقنيات والمعلومات التي توفرها المنظمة من خلال قواعد بياناتها أو عبر المؤتمرات والندوات التي تنظمها أو التدريبات التي تقوم بها.

خاتمة

يتضح مما سبق أن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية تلعب دورا بارزا في مجال التعاون الأمني الدولي، فبفضل نشاطها وتنسيقها الدائم مع مختلف الدول الأعضاء وباقي المنظمات والهيئات الدولية ، تسعى إلى محاربة الجريمة وملاحقة المجرمين أينما وجدوا، حتى لا تفوت الفرصة على أي مجرم من إيجاد ملاذ آمن للفرار بعد القيام  بجريمته والتنصل من العقاب.

إلا أن دورها يبقى دورا تنسيقيا ووسيطا بين مختلف الدول الأعضاء ذلك أن قراراتها لا تتوفر على أي قوة ملزمة للدول الأعضاء، وبالتالي فمحاربة الجريمة بما في ذلك جرائم المخدرات التي تشكل خطرا على جميع الدول، تبقى رهينة الرغبة الحقيقية للدول الأعضاء في تفعيل سبل التعاون الشرطي فيما بينها، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال إبرامها لاتفاقيات ثنائية أو جماعية لتنظيم وتوحيد سبل هذا التعاون، خاصة فيما يتعلق بمسألة تسليم المجرمين، والإنابات القضائية ، التي تخلق مجموعة من الإشكاليات أمام تمسك الدول بمبدأ السيادة،.

لذا نجد معظم الدول بما فيها المغرب لجأت إلى إبرام مجموعة من الاتفاقيات مع العديد من الدول من الدول لتسهيل التعاون القضائي والأمني الدولي، وفي حالة عدم وجود اتفاقية مع دولة ما يتم الاعتماد على العلاقات الدبلوماسية الجيدة أو معاملة بالمثل.

 

المـلــحق

القانون الأساسي

أحكام عامة

المادة 1

تدعى المنظمة المسماة “اللجنة الدولية للشرطة الجنائية” من الآن فصاعدا “المنظمة الدولية للشرطة الجنائية- أنتربول”، ويكون مقرها في فرنسا.

المادة 2

أهدافها:

أ. تأمين وتنمية التعاون المتبادل على أوسع نطاق بين كافة سلطات الشرطة الجنائية، في إطار القوانين القائمة في مختلف البلدان وبروح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ب. إنشاء وتنمية كافة المؤسسات القادرة على المساهمة الفعالة في الوقاية من جرائم القانون العام وفي مكافحتها.

المادة 3

يحظر على المنظمة حظرا باتا أن تنشيط أو تتدخل في مسائل أو شؤون ذات طابع سياسي أو ديني أو عنصري.

المادة 4

لكل بلد أن يعين لعضوية المنظمة أية هيئة رسمية من هيئات الشرطة تدخل وظائفها في نطاق أعمال المنظمة.

يقدم المرجع الحكومي المختص طلب الانضمام إلى الأمين العام. ولا يكتسب الانضمام الصفة القطعية إلا بعد موافقة الجمعية العامة عليه بأغلبية الثلثين.

بنية المنظمة وهيئاتها

المادة5

تتكون المنظمة الدولية للشرطة الجنائية- أنتربول من:

– الجمعية العامة.

– اللجنة التنفيذية،

– الأمانة العامة،

– المكاتب المركزية الوطنية،

– المستشارين.

الجمعية العامة

المادة 6

الجمعية العامة هي أعلى هيئات المنظمة، وهي تتكون من مندوبي أعضاء المنظمة.

المادة 7

لكل عضو أن يوفد مندوبا واحدا أو عدة مندوبين، لمن ينبغي أن يترأس وفد كل بلد شخص واحد. والمرجع الحكومي المختص في ذلك البلد هو الذي يعين رئيس الوفد.

ونظرا إلى طابع المنظمة الفني، يتوجب على الأعضاء أن يعملوا على أن تضم وفودهم:

أ. موظفين كبار من هيئات تقوم بوظائف الشرطة.

ب. موظفين يقومون في بلدانهم بمهام لها علاقة بالمنظمة.

ج. أخصائيين في المسائل المدرجة في جدول الأعمال.

المادة 8

وظائف الجمعية العامة هي التالية:

أ. النهوض بالأعباء التي تنص عليها القانون الأساسي الحالي:

ب. تحديد المبادئ ووضع الإجراءات العامة الكفيلة بتحقيق أهداف المنظمة المنصوص عليها في المادة 2.

ج. دراسة برنامج عمل السنة التالية الذي يقدمه الأمين العام والموافقة عليه.

د. تحديد أحكام كل نظام يعد ضروريا.

هـ. انتخاب الأشخاص للوظائف التي ينص عليها القانون  الأساسي.

و. اعتماد القرارات وتوجيه التوصيات إلى الأعضاء بشأن المسائل المشمولة باختصاص المنظمة.

ز. تحديد سياسة المنظمة المالية.

ح. تدارس الاتفاقيات مع المنظمات الأخرى والموافقة عليها.

المادة 9

على الأعضاء بذل كافة الجهود التي تنسجم مع مستلزماتهم الخاصة من أجل تنفيذ قرارات الحمعية العامة.

المادة 10

تعقد الجمعية العامة دورة عادية كل سنة. ولها أن تعقد دورات استثنائية بناء على طلب اللجنة التنفيذية أو أغلبية الأعضاء.

المادة 11

  1. للجمعية العامة، أثناء انعقاد دورتها، أن تؤلف لجانا متخصصة في دراسة مختلف المسائل.
  2. ولها أيضا أن تقرر عقد مؤتمرات إقليمية بين دورتين من دورات الجمعية العامة.

المادة 12

  1. تختار الجمعية العامة في نهاية كل دورة مكان اجتماعها التالي.
  2. إذ قدم بلد واحد أو عدة بلدان ترشيحها، فالجمعية العامة أن تختار أيضا مكان انعقادها في السنة الثانية التي تلي انعقاد الجمعية العامة الجارية.
  3. إذا طرأت ظروف تجعل انعقاد دورة الجمعية العامة في المكان المتفق عليه مستحيلا أو غير ملائم، فالجمعية العامة أن تختار مكانا آخر لاتعقادها في السنة التالية.

المادة 13

يعود حق التصويت في الجمعية العامة لمندوب واحد عن كل بلد.

المادة 14

تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة، عدا القرارات التي يقضي القانون الأساسي  بضرورة اتخلذها بأغلبية الثلثين.

اللجنة التنفيذية

المادة 15

تتكون اللجنة التنفيذية من رئيس المنظمة وثلاثة نواب للرئيس وتسعة مندوبين.

ويجب أن يكون أعضاء اللجنة التنفيذية الثلاثة عشر من بلدان مختلفة، وان يراعى التوزيع الجغرافي في اختيارهم.

المادة 16

تنتخب الجمعية العامة رئيس المنظمة ونوابه الثلاثة من بين المندوبين.

ينتخب الرئيس بأغلبية الثلثين، ويكتفي بالأغلبية البسيطة إثر اقتراعين لم يسفرا عن نتيجة.

ويجب أن يكون الرئيس ونوابه من قارات مختلفة.

المادة 17

ينتخب الرئيس لأربع سنوات، وينتخب نواب الرئيس لثلاث سنوات،ول يجوز إعادة انتخابهم مباشرة لنفس الوظائف ولا لوظيفة  مندوب لدى اللجنة التنفيذية.

وإذا تبين بعد انتخاب الرئيس أن أحكام المادة  15 (2) والمادة (3) غير قابلة للتطبيق أو متعارضة، ينتخب نائب رابع للرئيس بحيث تمثيل جميع القارات في الرئاسة.

وفي هذه الحالة يمكن أن تضم اللجنة التنفيذية مؤقتا أربعة عشر عضوا.وينتهي هذا الوضع الاستثنائي حالما تسمح الظروف بالعودة إلى أحكام المادتين 15 و16 .

المادة 18

رئيس المنظمة:

أ. يترأس دورات الجمعية العامة واللجنة التنفيذية، ويدير مناقشتهما.

ب. يتحقق من انسجام أعمال المنظمة مع قرارات الجمعية العامة واللجنة التنفيذية.

ج. يبقى، قدر الإمكان، على اتصال مباشر ومستمر بالأمين العام للمنظمة.

المادة 19

تنتخب الجمعية العامة أعضاء اللجنة التنفيذية التسعة لثلاث سنوات. ولا يجوز إعادة انتخابهم مباشرة لنفس الوظائف.

المادة 20

تجتمع اللجنة التنفيذية مرة في السنة على الأقل بدعوة من رئيس المنظمة.

المادة 21

يتصرف جميع أعضاء اللجنة التنفيذية لدى قيامهم بوظائفهم باعتبارهم ممثلين المنظمة لا لبلدانهم.

المادة 22

اللجنة التنفيذية:

أ.تشرف على تنفيذ قرارات الجمعية العامة.

ب. نعد جداول أعمال دورات الجمعية العامة.

ج. تعرض على الجمعية العامة كل ما تعتبره مفيدا من برنامج العمل والمشاريع.

د. تراقب إدارة الأمين العام.

هـ. تمارس كافة السلطات التي توكلها إليها الجمعية العامة.

المادة 23

إذا مات أحد أعضاء اللجنة التنفيذية أو استقبال، تنتخب الجمعية العامة خلفا له لما تبقى من مدة تفويضه التي تنتهي بانتهاء مدة تفويض سلفه. وتنتهي مدة التفويض حكما إذا فقد العضو صفة المندوب لدى المنظمة.

المادة 24

يبقى أعضاء اللجنة التنفيذية في وظائفهم حتى انتهاء دورة الجمعية العامة التي تعقد في السنة التي تنتهي فيها مدة تفويضهم.

الأمانة العامة

المادة 25

تتكون الأمانة العامة من أجهزة المنظمة الدائمة.

المادة 26

الأمانة العامة:

أ. تطبق قرارات الجمعية العامة واللجنة التنفيذية.

ب. تعمل كمركز دولي لمكافحة جرائم القانون العام.

ج. تعمل كمركز فني وإعلامي.

د. تضطلع بإدارة المنظمة العامة.

هـ. تؤمن الاتصال بالسلطات الوطنية والدولية، على أن تعالج مسائل التحري الجنائي عن طريق المكاتب المركزية الوطنية.

و. نعد وتصدر المنشورات التي تعتبر مفيدة.

ز. تنظم وتنفذ مهام السكرتارية في دورات الجمعية العامة واللجنة العامة التنفيذية، وعند الاقتضاء لأي هيئة أخرى من هيئات المنظمة.

ح. تضع خطة عمل السنة التالية، التي تعرض على اللجنة التنفيذية والجمعية العامة لدراستها والموافقة عليها.

ط. تبقى قدر لإمكان على اتصال مباشر ومستمر برئيس المنظمة.

المادة 27

تتألف الأمانة العامة من: الأمين العام ومن موظفين فنيين وإداريين مكلفين بالاضطلاع بأعمال المنظمة.

المادة 28

تعين الجمعية العامة الأمين العام لمدة خمس سنوات بناء على اقتراح اللجنة التنفيذية، ويمكن تجديد تفويضه، ولكن لا يجوز إبقاؤه في وظيفته إلى ما بعد سن الخامسة والستين، لكن له أن يتم مدة تفويضه إذا بلغ الخامسة والستين أثناها.

يجب اختيار الأمين العام من بين ذوي الكفاءة العالية في شؤون الشرطة.

اللجنة التنفيذية أن تقترح على الجمعية العامة إنهاء تفويض الأمين العام لإذا اقتضت ذلك ظروف استثنائية.

المادة 29

يختار الأمين العام الموظفين ويديرهم، ويضطلع بالإدارة المالية، وينظم الأقسام الدائمة ويشرف عليها ويديرها، وفقا للتوجيهات التي تقرها اللجنة التنفيذية والجمعية العامة.

ويقدم إلى اللجنة التنفيذية وإلى الجمعية العامة الاقتراعات والمشاريع المتعلقة بأعمال المنظمة.

وهو مسؤول أمام اللجنة التنفيذية والجمعية العامة.

وله حكما حق الاشتراك في مناقشات الجمعية العامة واللجنة التنفيذية وكافة الهيئات التابعة لهما.

وهو في قيامه بوظيفته يمثل المنظمة لا بلدا معينا.

المادة 30

لا يحق للأمين العام والموظفين أثناء قيامهم بوظائفهم أن يطلبوا أو أن يقبلوا تعليمات من أية حكومة أو سلطة من خارج المنظمة وعليهم أن لا يقوموا بأي عمل قد يسيء إلى مهمتهم الدولية.

ويلتزم كل عضو في المنظمة باحترام الطابع الدولي الصرف لمهمة الأمين العام والموظفين وبعدم التأثير عليهم بمهامهم.

ويبذل كل عضو في المنظمة ما في وسعه لتسهيل اضطلاع الأمين العام والموظفين بوظائفهم.

المكاتب المركزية الوطنية

المادة 31

تحتاج المنظمة، لبلوغ أهدافها، إلى تعاون دائم ونشيط من الأعضاء، الذين يتوجب عليهم بذل كافة الجهود المنسجمة مع قوانين بلدانهم للمشاركة في نشاطات المنظمة.

المادة 32

لتأمين هذا التعاون، يعين كل بلد هيئة تعمل فيه كمكتب مركزي وطني، ويؤمن هذا المكتب الاتصال:

أ. بمختلف أجهزة البلد.

ب. بالهيئات التي تعمل في البلدان الأخرى كمكاتب مركزية وطنية.

ج. بالأمانة العامة للمنظمة.

المادة 33

إذا تبين أن أحكام المادة 32 غير قابلة للتطبيق في بعض البلدان أو غير ملائمة لقيام تعاون فعال ومركزي، تحدد الأمانة العامة بالاتفاق مع هذه البلدان سبل التعاون الأكثر ملائمة.

المستشارون

المادة 34

للمنظمة أن تستعين ب “مستشارين” لدراسة المسائل العلمية.

المادة 35

دور المستشارين استشاري صرف.

المادة 36

تعين اللجنة التنفيذية المستشارين لمدة ثلاث سنوات. ولا يكتسب تعيينهم الصفة القطعية إلا بعد أن تسجله الجمعية العامة.

يختار المستشارون من بين الأشخاص الذين اكتسبوا شهرة ونفاذ رأي ***نتيجة  قيامهم بأبحاث في أحد المجالات التي تهم المنظمة.

المادة 37

يمكن سحب صفة المستشار بقرار تتخذه الجمعية العامة.

الميزانية والموارد

المادة 38

للمنظمة موارد تتأتى من:

أ. مساهمات الأعضاء المالية.

ب. الهبات والتركات والمساعدات والموارد الأخرى، على أن تقترن بقبول اللجنة التنفيذية أو بمراقبتها.

المادة 39

تحدد الجمعية العامة قواعد المساهمة المالية للأعضاء، والحد الأعلى للمصروفات تبعا للتقديرات التي يقدمها الأمين العام.

المادة 40

يعد الأمين العام مشروع ميزانية المنظمة، وتقره اللجنة التنفيذية، وهو يصبح نافذا بعد موافقة الجمعية العامة عليه.

إذا تعذر على الجمعية العامة أن توافق على الميزانية، تتخذ اللجنة التنفيذية كل الاجراءات الملائمة مستوحية النهج العام للميزانية السابقة.

العلاقات بالمنظمات الأخرى

المادة 41

للمنظمة أن تقيم علاقات وأن تتعاون مع غيرها من المنظمات الدولية، سواء أكانت دولية حكومية أم غير حكومية، كلما وجدت ذلك مناسبا ومتوافقا والأهداف التي ينص عليها القانون الأساسي.

ولا تلتزم المنظمة بأية وثيقة تنص على إقامة علاقات دائمة مع منظمات دولية، حكومية أم غير حكومية، إلا بعد موافقة الجمعية العامة.

وللمنظمة ، في جميع المسائل التي تدخل في اختصاصها، أن تستشير المنظمات الدولية غير الحكومية أو المنظمات الوطنية الحكومية أو غير الحكومية.

اللجنة التنفيذية، وفي الحالات الطارئة للأمين العام، قبول الاضطلاع بمهام أو وظائف تدخل في نطاق نشاطاتها واختصاصهما، إما بناء على طلب منظمات أو هيئات دولية أخرى أو تطبيقا لاتفاقيات دولية، شريطة موافقة الجمعية العامة على ذلك.

في تطبيق القانون الأساسي وتعديله وتفسيره

المادة 42

يمكن تعديل القانون الأساسي الحالي بناء على اقتراح أحد الأعضاء أو اللجنة التنفيذية.

يحيل الأمين العام إلى أعضاء المنظمة أي مشروع تعديل لهذا القانون قبل ثلاثة أشهرعلى الأقل من تاريخ عرضه على الجمعية العامة.

ويجب أنيقترن أي تعديل للقانون الأساسي الحالي في الجمعية العامة بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء المنظمة

المادة 43

تعتبر الصيغ الإسبانية والإنجليزية والفرنسية للقانون الأساسي الحالي نصوصا رسمية.

المادة 44

تحدد الحمعية العامة كيفية تطبيق القانون الأساسي الحالي في نظام عام وملاحق له، تعتمد أحكامها بأغلبية الثلثين.

أحكام انتقالية

المادة 45

تعتبر جميع الهيئات التي مثلت البلدان المذكورة في الملحق (1) أعضاء في المنظمة، إلا إذا أعلنت بواسطة سلطاتها الحكومية المختصة، خلال ستة أشهر من تاريخ دخول القانون الأساسي الحالي حيز التنفيذ، عدم قبولها إياه.

المادة 46

عند الانتخاب الأول، يختار بالقرعة واحد من نائبي الرئيس المنتخبين ينتهي تفويضه بعد سنة.

عند الانتخاب الأول، يختار بالقرعة عضوان في اللجنة التنفيذية ينتهي تفويضهما بعد سنة، وعضوان اخران فيها ينتهي تفويضها بعد سنتين.

المادة 47

للجمعية العامة أن تمنح الأشخاص الذين قدموا خلال فترات طويلة خدمات جليلة في مناصب”اللجنة الدولية للشرطة الجنائية” ألقابا فخرية في المناصب المناظرة لها في المنظمة.

المادة 48

تنتقل كافة ممتلكات “اللجنة الدولية للشرطة الجنائية” إلى المنظمة.

المادة 49

في القانون الأساسي الحالي:

– يقصد بكلمة “المنظمة ” حيثما وردت”المنظمة الدولية للشرطة الجنائية”.

– يقصد ب “القانون الأساسي” ، حيثما ورد القانون الأساسي “للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “.

– يقصد ب “القانون العام” “الأمين العام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية”.

– يقصد ب “اللجنة” “اللجنة التنفيذية للمنظمة”.

– يقصد ب”الجمعية ” أو الجمعية العامة ” “الجمعية العامة المنظمة”.

– يقصد ب “العضو” أو ” الأعضاء ” “عضو أو اعضاء المنظمة الدوليةللشرطة الجنائيةبالمعنى المحدد في المادة 4

يقصد ب “المندوب”أو “المندوبين ” “عضو أو أعضاء الوفود” وفقا للتعريف الوارد في المادة 7.

– يقصد ب “العضو” أو ” الأعضاء “”العضوأو الأعضاء في اللجنة التنفيذية ” المنتخبون ضمن الشروط المحددة في المادة 19.

المادة 50

 

يدخل القانون الأساسي الحالي حيز التنفيذ في 13 حزيران/يونيو 1956.

قائمة البلدان التي تنطبق عليها

أحكام المادة 45 من القانون الأساسي

هولندة، الأرجنتين، الأردن، إيبانيا، أستراليا،إسرائيل، ألمانياالاتحادية، جزر الأنتيل الهولندية ، أندونيسيا ، أورغواي، إيران ، إيرلندة، إيطاليا، الباكستان، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بورما، تايلندة/ تركيا، الدنمارك، جمهورية الدومينيكان، السار، سيلان، المملكة العربية السعودية ، السودان، سوريا،سورينام، السويد، سويسرا،شيلي،غواتيمالا، فرنسا، الفيلبين، فنزويلا، فنلندة،جمهورية كمبوتشيا، كندا،كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، لبنان، اللوكسمبورغ،ليبيا، ليبيريا، مصر، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندة الشمالية، موناكو النرويج، نيوزيلندة، النمسا،الهند، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، يوغسلافيا، اليونان.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] – محمد منصور الصاوي: احكام القانون الدولي في مجال مكافحة الجرائم الدولية للمخدرات، دار المطبوعات الجامعية،

بدون طبعة، ص 658.

[2] -Murielle ANQUET, Forcione : coopération policére , Rép, Pen, Dalloz, juin 2002, p :3.

 

[3] – محمد منصور الصاوي: مرجع سابق،ص 648.

[4] –Murielle ANQUET, Forcione :op cit, p 3.

[5] – الموقع الإلكترونيwww.vobevrouth. com  طلع عليه بتاريخ 28/12/2015، الساعة 19.20.

[6] – رياضي عبد الغاني : جهاز الشرطة القضائية ،الجزء الثاني،مطبعة دار السلام، الرباط الطبعة الأولى 2009،ص 74.

[7] محمد منصور الصاوي : مرجع سابق، ص 75.

[8] – خضع النظام الأساسي لمجموعة من التعديلات كان آخرها تعديل سنة 1989.

[9] – رياضي عبد الغاني: مرجع سابق، ص 75.

– [10] محمد منصور الصاوي مرجع سابق، ص 658.

[11]– فاضل أطاع الله: الأنتربول جهاز دولي يعنى بمساعدة مصالح الشرطة ، الطبعة العربية ، خالد الزوكاري.مجلة الشرطة، عدد34 نونبر 2007، ص 23

[12] – سفيان الدريوش: محاضرة ألقيت على طلبة ماستر القانون الجنائي بتاريخ 13/01/ 2010بكلية الحقوق بوجدة.

[13] رياضي عبد الغاني: مرجع سابق، ص 50

[14] – الحسن البوعيسي: عمل الضابطة القضائية المغربية ، دراسة نظرية وتطبيقية، مطبوعات الأفق، الطبعة الثانية 1999، ص 50.

[15] – رياضي عبد الغاني : مرجع سابق،ص 74.

[16] – عبد العزيز السامل: منظمة الأنتربول تعقد جمعيتها العامة بمراكش تحت عنوان “الطريق إلى الأمام”، مجلة الشرطة عدد 35دجنبر 2007،ص 16.

[17] – فاضل أطاع الله: مرجع سابق، العدد 34، ص23.

[18] – رياضي عبد الغاني: مرجع سابق، ص 70

[19] – الحسن البوعيسي: عمل الضبطة بالمغرب، دراسة نظرية ةتطبيقية، مطبعة الأفق، الطبعة الثالثة2001.ص.52

[20] – رياضي عبد الغاني :مرجع سابق، ص 79.

[21] – – رياضي عبد الغاني :مرجع سابق ، ص77.

[22] – الحسن البوعيسي: مرجع سابق، ص 53.

[23] – والي أمن وجدة عبد الله بلحفيظ: دور الأنتربول في حماية الأمن و السلم الدوليين،مقال غير منشور، ص 9

[24] – توجد هذه المكاتب في كل من ياوندي، أبيدجان ،هراري،نيروبي، بونس آيرس، سان سالفادور.

[25] -فاضل أطاع الله: عدد34، مرجع سابق، ص 23

 

[26] عبد الله بلحفيظ: مرجع سابق، ص 16.

[27] – Coopération policiére, op cit,p 17.

[28] – عبد الله بلحفيظ: مرجع سابق، ص 17.

[29] – عبد الله بلحفيظ: مرجع سابق، ص 17.

[30]– Coopération policierre, op cit. p 17

[31] – ibidem. p 20

[32] -ibidem. P 21

[33] – المهدي بناني: “الأنتربول ومكافحة الإرهاب ” الصيغة العربية، بوبكر سبيك، مجلة الشرطة عدد34، نونبر 2007، ص 29

[34] – عبد الله بلحفيظ: مرجع سابق، ص 10.11.

[35] – عبد العزيز السامل: مرجع سابق، ص 16

[36] -الحسن البوعيسي:  مرجع سابق، ص 50

[37] – المرجع نفسه، ص 51.

[38] – المادة 729 من قانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.

[39] -I-24/7 يعني هذا الرمز أن الأنتربول يتواصل 24على 24 ساعة طيلة الأسبوع.

[40] – مصطفى الموذن:تسليم المجرمين في القانون الجنائي المغربي، رسالة جامعية لنيل دبلوم الدراسات الجامعية في الحقوق، تحصص العلوم الجنائية ، جامعة عبد المالك ،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، طنجة، الموسم الدراسي 2006/2007، ص 74.73.

[41]  – الموقع الإلكتروني www.wikipredia.org: ، اطلع عليه بتاريخ 24/01/2015 على الساعة h17 .

[42] – الموقع الإلكتروني:www.mor.gov.ye، تاريخ 20/12/2015 على الساعة 17:00.

[43] – الموقع الإلكتروني: www.wikipedi.org  يوم 24/12/2015 على الساعة 11:00

[44] – موقع إلكتروني:www. Interpol.int/public /icpo/govrnance/ history AR اطلع عليه بتاريخ 01/01/2015 على الساعة 16:00

[45] – معلومات أدلى بها السيد والي امن ولاية وجدة عبد الله بلحفيظ ( باعتباره كان أحد أعضاء المكتب المركزي الوطني للأنتربول ) بالرباط بتاريخ 29/12/2009 على الساعة 12 زوالا.

[46] – حسب التقرير السنوي لناشطي المنظمة سنة 2008 .تم تقييد 4927 اسم مبحوث عنه 14268 جواز سفر مفقود أو مسروق 12375 سيارة مسروقة، 7187 تحفة فنية مسروقة 500.000 قيد حول متورطين في اعتداءات جنسية على الأطفال و 4927 بصمة أصبح و 6268 بصمة وراثية.

من المنظمات  التي تتبادل معلومات مع الأنتربول من خلال قواعد بياناته منظمة الأوربول التي لها نفس اهتمامات منظمة الأنتربول في محاربة الإجرام وتتوفر هي الأخرى على قواعد بيانات تدعى changen  خاصة بدول الإتحاد الأوربي للمزيد من التفاصيل راجع coopération policiere op,cit p 21-22

[47] – الموقع إلكتروني: https://ar.wikipedia.org/wikiطلع عليه 10 بتاريخ 24/12/2016على الساعة 4 زوالا.

[48] – عبد العزيز السامل: مرجع سابق، ص 16-17 .

[49] – عبد الله بلحفيظ: مرجع سابق .

[50] – موقع الكترونيwww.//fr.wikipedia.org/wiki/ interpole اطلع عليه 23 يناير 2015 على الساعة 8 ليلا

[51] – فاضل أطاع الله “أنتربول الرباط زيارة موجهة “مجلة الشرطة ، العدد 34، نونبر 2007، ص 23

[52] – الموقع الكتروني السابق.

*عبارةprincess of the stars أغرقها إعصار وتسبب في إغراء 800 ضحية.

[53]- موقع الكتروني INTERPOL.INT/PUBLIC/DRUGS/DEFAULT.ASP اطلع عليه ب 24-01-2015 على الساعة 4 زوالا.

** انعقد مؤتمر سنغافورة أيام 9-10-11 أكتوبر 2009 برعاية الجمعية العامة للأنتربول.

[54] – لقد حرص المغرب على تنبيه شركائه من أجل المزيد من التعاون على الصعيد الإقليمي والدولي وتحسيس منظمة الأنتربول بحجم المخاطروالتهديدات الأمنية والانعكاسات السوسيو اقتصادية التي اصبحت تتعرض لها دول إفريقيا بما فيها المغرب باعتبارها دول عبور لتجارة الكوكايين من أمريكا اللاتينية إلى شمال أوربا راجع بهذا الخصوص مقال”بو بكر سببك” منشور بمجلة الشرطة عدد 35 ص 22 إلى 25.

 

[55] – الموقع الإلكتروني transale.google.com.ma اطلع عليه 24 يناير 2015 على الساعة 6 زوالا.

[56] – عبد العزيز السامل: “منظمة الأنتربول تعقد جمعيتها العامة بمراكش تحت عنوان “الطريق إلى الأمام”، مرجع سابق، ص16.

Exit mobile version