Site icon مجلة المنارة

إشكالية المادة 316 من مدونة الحقوق العينية بين التمديد والإبقاء

إشكالية المادة 316 من مدونة الحقوق العينية بين التمديد والإبقاء

 

زاوش جيهان

طالبة  باحثة

في قانون العقود والعقار

 

 

مقدمة:

إن إجراءات القسمة القضائية لعقار محفظ تخضع للقواعد المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية عموما ومدونة الحقوق العينية خاصة، ومن بين الإجراءات الخاصة التي جاءت بها المدونة ما نصت عليه المادة 316 التي جاء فيها: “لا تقبل دعوى القسمة إلا إذا وجهت ضد جميع الشركاء وتم تقييدها تقييدا احتياطيا إذا تعلقت بعقار محفظ”.

وعليه يستفاد من خلال هذا النص التشريعي أن المشرع اشترط لقبول دعوى القسمة متى كان موضوعها عقارا محفظا شرطين أساسيين أولهما توجيه دعوى القسمة ضد جميع الشركاء وثانيهما تقييد هذه الدعوى بالرسم العقاري تقييدا احتياطيا، بالإضافة إلى إثبات الملكية الشائعة للعقار محل القسمة، غير أن تنظيم هذه الشروط من طرف المشرع يثير تساؤلات عدة ترتبط بكون الشرط الأول المنصوص عليه في المادة أعلاه جاء ليكرس ويرسخ ما درج عليه العمل القضائي سواء على مستوى محاكم الموضوع أو على صعيد محكمة النقض، أما بخصوص الشرط الثاني  المتمثل في تقييد الدعوى تقييدا احتياطيا فهو يطرح عدة صعوبات وإشكالات في الواقع العملي نظرا لغموضه وعدم توضيحه من طرف المشرع مما أفرز لنا عدة اتجاهات فقهية وقضائية تتأرجح بين الإبقاء والتمديد، ومن بين الإشكالات المطروحة في هذا المجال وهي كالتالي: هل التقييد الاحتياطي المنصوص عليه في المادة 316 المشار إليها أعلاه يمثل حالة خاصة نظرا لخصوصية وطبيعة دعوى القسمة؟ بعبارة أخرى هل يسري مفعول هذا التقييد الاحتياطي إلى غاية صدور الأحكام النهائية بالقسمة؟ أم يتم التشطيب عليها في إطار الفصل 86 من ظهير التحفيظ العقاري كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى قانون 14.07؟

ولمقاربة جوانب هذا الموضوع سيتم اعتماد التقسيم الآتي:

 

المطلب الأول: توجيه دعوى قسمة عقار محفظ ضد جميع الشركاء

يشترط لقبول دعوى قسمة عقار محفظ أن يكون هذا الطلب مقدما من طرف شريك على الشياع مقيدا بالرسم العقاري وأن يكون موجها ضد كل الشركاء المقيدين بصفة نظامية بالسجل العقاري دون سواهم[1]، وفي هذا السياق جاء في قرار لمحكمة الاستئناف بوجدة ما يلي”…بالرجوع إلى أطراف دعوى القسمة والرسوم العقارية تبين أن الملاك فيها على الشياع 12 نفرا يجمعان الفريق المدعي والمدعى عليه، في حين أن مقال الاستئناف لم يتضمن إلا تسعة منهم دون الباقي، وحيث إنه في القواعد المسطرية –دعاوى القسمة- يجب إدخال جميع الشركاء فيها تحت طائلة عدم سماع الدعوى، وحيث إنه ما دام أن المستأنفين لم يذكروا جميع الشركاء بمقال استئنافهم الشيء الذي يتوجب معه عدم قبوله شكلا[2].

ويستفاد مما سبق أن دعوى قسمة العقار سواء كان محفظ أو غير محفظ من الدعاوى التي لا تقبل التجزئة، ومعنى ذلك أن طالب القسمة يتعين عليه إدخال جميع الشركاء دون استثناء وذلك لحسن سريان الدعوى طبقا لمبدأ نسبية آثار الأحكام[3].

وعملا بمقتضيات المادة 316 من م ج ع التي تنص على أنه “لا تقبل القسمة إلا إذا وجهت ضد جميع الشركاء…” ويعتبر هذا الشرط المحور الأساسي لدعوى القسمة الذي يمنح الانطلاقة الأساسية لسير إجراءات الدعوى[4]، فإدخال جميع الملاكين على الشياع المقيدين في الرسم العقاري في دعوى القسمة قاعدة تواترت واستقرت عليها محكمة النقض وصدرت عنها عدت قرارات من بينها” لقبول دعوى القسمة يجب أن تشمل جميع الشركاء على الشياع في العقار المطلوب قسمته، وحيث أن إغفال الموصى لهم بالثلث في العقار المطلوب قسمته وعدم إدخالهم في الدعوى رغم النص عليهم في الإراثة، يجعل الدعوى غير مقبولة ويتعرض للنقض القرار الذي قضى بقسمة العقار في غيبة الموصى لهم بالثلث[5]، وفي نفس السياق قضت محكمة النقض بما يلي”…حيث إن من شروط صحة دعوى القسمة أن توجه على كافة الأشراك”[6]، وفي قرار آخر لنفس المحكمة “أنه لا عبرة بموجب إثبات القسمة إلا إذا تضمن جميع الشركاء لأن القسمة لا تقبل التجزئة…”[7]

ويتضح من خلال القرارات المرصودة أعلاه تؤكد على أن هذه الدعوى لا تقبل التجزئة وهذه القاعدة كرستها المادة 316 من مدونة الحقوق العينية ومؤداها أن هذه الدعوى يجب أن ترفع على جميع الشركاء على الشياع الذين يمثلون فيها كخصوم ولا يجوز للمدعي أن يختصم من شاء منهم ويدعي من شاء، لأن استثناء أي شريك سيؤدي لا محالة إلى عدم قبول الدعوى وهذه القاعدة هي التي نص عليها الشيخ خليل في المختصر عند قوله “وأجبر لها كل أن انتفع كل”[8] وتواتر عليها العمل القضائي لمحكمة النقض معتبرة إياها من صميم النظام العام يمكن للمحكمة إثارة عدم احترامها من تلقاء نفسها.

ومبدأ عدم التجزئة ينسحب حتى على الطعون في الأحكام الصادرة في دعوى القسمة بحيث ينبغي أن تشمل كافة الشركاء على الشياع تحت طائلة عدم القبول، وفي هذا الصدد نورد قرار لمحكمة النقض حيث جاء فيها:”….طالما أن دعوى القسمة هي من الدعاوى التي لا تقبل التجزئة ويجب أن تشمل كافة الشركاء شأنها في ذلك شأن الطعون الموجهة ضد الأحكام الصادرة بالقسمة”[9].

والتساؤل الذي يمكن طرحه في هذا المجال ما المقصود بعبارة “جميع الشركاء” الواردة في المادة 316 من مدونة الحقوق العينية هل تشمل أصحاب الحقوق العينية المترتبة على العقار؟ وهل تتعلق بالتصرفات التي يجريها الشريك في حصته أثناء سريان دعوى القسمة؟.

بخصوص التساؤل الأول أجابت عنه المادة 320 من مدونة الحقوق العينية التي ألزمت إدخال جميع أصحاب الحقوق العينية في دعوى القسمة أو مصادقتهم عليها حتى تنتج آثارها في مواجهتهم، إلا أنه ما يلاحظ على هذا النص التشريعي أن المشرع لم يحدد الجزاء المترتب عن عدم إدخال جميع أصحاب الحقوق العينية في هذه الدعوى، والواقع لأن هذا النص لا يمكن قراءته إلا ارتباطا مع المادة 316 من مدونة الحقوق العينية من جهة ومن جهة ثانية لم تستلزم إدخال أصحاب الحقوق الشخصية الأمر الذي يطرح بعض الصعوبات بشأن تقييد الأحكام القضائية الصادرة بالقسمة برسوم عقارية مثقلة بحجز تحفظي[10].

بالإضافة إلى المادة 182 من نفس القانون حيث نصت على أنه “إن الرهن الذي يبرمه جميع الشركاء في ملك مشاع يحتفظ بأثره على كافة الملك كيفما كانت نتيجة القسمة.

أما بخصوص التساؤل الثاني أجاب عنه الأستاذ أحمد الشحيتي[11] إن رفع دعوى القسمة لا يمنع تداول العقار عن طريق التفويت أو الإرث حيث يمكن لأحد الشركاء بيع حصته من العقار موضوع القسمة شريطة أن يجري تقييد احتياطي بالرسم العقاري وأن يكون سابقا على صدور الحكم، لأن العبرة في تنفيذ الحكم العقاري القاضي بالقسمة في عقار محفظ هو وضعية العقار أثناء إجراء التقييد الاحتياطي لدعوى القسمة سواء من حيث عدد المالكين على الشياع ونسبة كل واحد منهم، أو من حيث الحقوق والتحملات المترتبة على العقار، أمام ما يحدث من تغيير في وضعية الشركاء بعد صدور الحكم فلا يعتد به إلا إذا كان هناك تقييد احتياطي سابق عن الأول.

صفوة القول، يلاحظ أن الأحكام الصادرة بعدم قبول طلب قسمة العقار من الناحية الشكلية تكون في أغلب الأحيان بعلة عدم إدخال جميع الشركاء في الدعوى فجل القرارات الصادرة سواء عن محكمة الموضوع وعن محكمة النقض قد كرست نفس القاعدة، لأن تنفيذ الحكم من البعض دون البعض الأخر سيؤدي بالضرورة إلى ضياع حقوق المتقاسمين.

المطلب الثاني: تقييد دعوى قسمة عقار محفظ تقييدا احتياطيا

إن من شروط دعوى قسمة العقار المحفظ أن توجه ضد جميع الشركاء على الشياع وأن يتم تقييدها تقييدا احتياطيا وعدم القيام بذلك يكون مآل هذه الدعوى عدم القبول وهذا ما أكدته المادة 316 من مدونة الحقوق العينية حيث نصت على أنه “لا تقبل دعوى القسمة إلا إذا وجهت ضد جميع الشركاء ويتم تقييدها تقييدا احتياطيا إذا تعلقت بعقار محفظ”.

وعملا بهذه المقتضيات، فإن القضاء حين يضع يده على دعوى القسمة يتأكد من أن طالب دعوى القسمة قام بهذا الإجراء وذلك عن طريق الإدلاء بشهادة من المحافظ تثبت على أن الدعوى قيدت احتياطيا تحت طائلة عدم سماع الدعوى[12].

وعليه فالمشرع المغربي نظم موضوع التقييد الاحتياطي من خلال الفصل 85 من القانون 07/14 حيث نص على أنه “يمكن لكل من يدعي حقا على عقار محفظ أن يطلب تقييدا احتياطيا للاحتفاظ به مؤقتا” كما نصت المادة 13 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية على ما يلي “إن الدعاوى الرامية إلى استحقاق عقار محفظ أو إسقاط عقد منشئ أو مغير لحق عيني لا مفعول لها اتجاه الغير إلا من تاريخ تقييدها بالرسم العقاري تقييدا احتياطيا”.

غير أن العمل القضائي ومختلف الدراسات التي تطرقت لهذا الموضوع ربطت مفهوم التقييد الاحتياطي بغايته ووظيفته وأجمعت على أن التقييد الاحتياطي لمختلف حالاته إجراء تحفظي مؤقت يضمن الحفاظ على حق تعذر تقييده إما لعدم توفر شروطه أو لوجود نزاع حول هذا الحق معروض على القضاء للبت فيه، فهو لا ينشئ الحق ولا يقرره ولا يغيره ولا يسقطه ولا ينطوي على أية قرينة[13].

وقد عرفت محكمة الاستئناف بالرباط التقييد الاحتياطي من خلال قرار لها ورد فيه ما يلي:

“إن دور التقييد الاحتياطي بالرسم العقاري هو المحافظة المؤقتة إما على حق موجود لكن منازع فيه وينتظر من القضاء أن يعطي كلمته فيه وإما على حق تعذر استكماله لتأخر توفره على شكلية من الشكليات”[14].

ولقد عرفه الأستاذ بول دكرو أنه “…بيان يثبت بالرسم العقاري بصفة مؤقتة ومشروطة وينبئ بالحق المطالب به غير قابل للتقييد بالسجلات العقارية بطريقة قانونية…”[15]

بعد تعريف التقييد الاحتياطي الذي لا نريد الوقوف عنده كثيرا نتساءل حول مفعول هذا التقييد في إطار المادة 316 من مدونة الحقوق العينية بمعنى آخر هل يسري مفعول هذا التقييد إلى غاية صدور الحكم النهائي القاضي بالقسمة أم يتم التشطيب عليه تلقائيا من طرف المحافظ داخل أجل شهر طبقا لما هو منصوص عليه في الفصل 86[16] من ظهير التحفيظ العقاري كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم 14/07؟

في سياق الإجابة على هذا التساؤل هناك عدة اتجاهات، الأول يرى بأن التقييد الاحتياطي لدعوى القسمة المنصوص عليها في المادة 316 المادة من المدونة تسري عليها مقتضيات الفصل 86 من ظهير التحفيظ العقاري، وبالتالي يتم التشطيب عليه تلقائيا من طرف المحافظ بعد انصرام أجل شهر من تاريخ تقييده ما لم يدل طالب التقييد بأمر صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية طبقا لأحكام الفصل 85 من نفس الظهير الذي ينص على سريان مفعول هذا التقييد إلى حين صدور حكم نهائي، وبالتالي لو أراد المشرع المغربي أن يسري مفعول التقييد الاحتياطي إلى غاية نهاية صدور الحكم[17] لنص على ذلك كما هو الشأن بالنسبة للمادة 173 من مدونة الحقوق العينية حيث جاء فيها “عند الاستعجال، يمكن لرئيس المحكمة في حالة الرهن الإجباري أن يأمر بناء على طلب بإجراء تقييد احتياطي يبقى مفعوله ساريا إلى غاية صدور الحكم النهائي” وحالة التقييد الاحتياطي المتعلق ببيع عقار في طور الإنجاز وهو ما أكده الفصل 618/10 من القانون 44.00 المعدل والمتمم بقانون 107.12[18]، والذي يضمن بالرسم العقاري بناء على عقد البيع الابتدائي وبموافقة البائع ويبقى مفعوله ساريا إلى غاية تقييد البيع النهائي، وحالة التقييد الاحتياطي المتعلق بالكراء المفضي إلى تملك العقار، ويتم إنجاز تقييده بناء على عقد الإيجار المفضي إلى تملك العقار ويستمر مفعوله إلى غاية تقييد البيع النهائي[19].

أما الاتجاه الثاني فيرى خلاف ذلك، ويعتبر التقييد الاحتياطي لدعوى قسمة عقار محفظ يجب أن يستمر مفعوله ويبقى ساريا إلى حين الفصل نهائيا في الدعوى، وبذلك يحفظ رتبة التقييد من تاريخ تضمين التقييد الاحتياطي[20] ويستند في ذلك إلى المادة 316 التي تعتبر نصا خاصا فلا مجال للعمل بالنص العام الوارد في الفصلين 85 و 86 من ظهير التحفيظ العقاري بصريح الفقرة الأخيرة الواردة في الفصل 85 من نفس القانون والتي جاء فيها “تبقى التقييدات الاحتياطية الواردة في نصوص تشريعية خاصة خاضعة لأحكام هذه النصوص”، كما أن دعوى قسمة عقار محفظ تقتضي سريان مفعول تقييدها احتياطيا إلى غاية صدور حكم نهائي لأن دعوى القسمة دعوى عينية عقارية وأن الأحكام الصادرة بشأنها هي أحكام كاشفة للحق وليست منشئة[21].

وبالإضافة إلى ما ذكر ظهر اتجاه ثالث يرى بأن التقييد الاحتياطي لدعوى القسمة يجب أن يبقى ساري المفعول إلى حين البت النهائي في الدعوى، وهو تقييد يتم بناء على أمر صادر عن رئيس المحكمة وليس بناء على مقال دعوى القسمة حيث يلجأ رافع دعوى القسمة إلى تقديم طلب للسيد رئيس المحكمة لاستصدار أمر بتقييده تقييدا احتياطيا معززا بطلب نسخة من مقال الدعوى، وفي هذا الإطار صدر أمر عن رئيس المحكمة الابتدائية ما يلي:

“حيث إنه طالما أن الطلب قدم في إطار المادة 316 من مدونة الحقوق العينية التي أوجبت تقييد دعوى القسمة تقييدا احتياطيا تحت طائلة عدم قبول الدعوى إذا تعلق الأمر بعقار محفظ وبالتالي فإن تقييد دعوى القسمة يفترض أن يستمر مفعوله إلى حين إنهاء هذه الدعوى بصدور حكم نهائي بات في الموضوع، لأجله نأمر بإجراء تقييد احتياطي لفائدة الطالبين على الملك ذي الرسم العقاري، نصرح باستمرارية صلاحية التقييد إلى حين صدور حكم نهائي في دعوى القسمة المقدمة للمحكمة”[22]، وفي نفس السياق جاء في قرار لمحكمة الاستئناف بوجدة ما يلي:

“…وحيث أن ما أثاره المستأنفون من كون الدعوى غير مقبولة شكلا لخرق مقتضيات الفصل 316 من مدونة الحقوق العينية مردودة بعلة أن الثابت من شهادة الملكية المتعلقة بالعقار أنها تتضمن التقييد الاحتياطي بتاريخ 23/12/2013 بمقتضى مقال وتم تمديد التقييد الاحتياطي بتاريخ 9/01/2014، بناء على أمر قضائي بتاريخ 23/12/2013، وأن الغاية من التقييد الاحتياطي وإن كان قد تم إجراؤه بعد رفع الدعوى قد تحققت وفق شهادة الملكية المذكور ومن تم فإن الحكم المستأنف لم يخرق أي مقتضى قانوني وكان معللا تعليلا قانونيا وسليما…”[23].

والرأي فيما أعتقد أن الاتجاه الثاني ينسجم مع المنطق القانوني الذي يضمن رتبة الأحكام الباتة الصادرة في دعوى قسمة العقار المحفظ، وهو ما نستشفه من خلال استقراء المادة 316 من مدونة الحقوق العينية التي نصت بإلزامية تضمين التقييد الاحتياطي لدعوى القسمة، ورتب عدم قبول الدعوى كجزاء في حالة عدم تقييدها تقييدا احتياطيا وفي الأخير فالشرط الذي أضافته المادة 316 من مدونة الحقوق العينية محل نظر حيث جاءت دون توضيح كيفية وزمن هذا التقييد مما أدى إلى إفراز العديد من الاتجاهات الفقهية والقضائية.

 

خــــــــاتمة:

صفوة القول، يعتبر موضوع دعاوى القسمة العقارية من المواضيع التي تطرح العديد من الإشكالات على أرض الواقع، وإن كان التشريع المغربي لعب دورا أساسيا خصوصا بصدور مدونة الحقوق العينية التي تضمنت مقتضيات حمائية للمتقاسمين، وأيضا لا ننسى الدور الذي لعبه العمل القضائي سواء على صعيد محاكم الموضوع أو على صعيد محكمة النقض، والذي كان سباقا إلى تكريس مقتضيات المادة 316 من المدونة في العديد من قراراته التي سبقت الإشارة إليها في هذا المقال.

وعليه فإن الإشكالات وغيرها التي حاولت التطرق لها في صلب هذا الموضوع ومن أجل تجاوزها لجعل العقار أكثر استقرارا وتعزيزا لتحقيق الأمن العقاري المنشود وتجاوز الثغرات التشريعية أقترح ما يلي:

 

 

 

 

[1] – أحمد الشحيتي: دعوى قسمة العقار المحفظ من خلال مستجدات مدونة الحقوق العينية وقرارات محكمة الاستئناف بالرباط ندوة خاصة بمناسبة الذكرى المائوية لتأسيس محكمة الاستئناف بالرباط تحت عنوان حماية الملكية العقارية من خلال قرارات محكمة الاستئناف بالرباط، العدد السادس، 2013، ص11.

[2] – قرار صادر عن محكمة الاستئناف بوجدة  صادر بتاريخ 25/9/2009 في الملف رقم 188، 08 غير منشور.

[3] – ق 451 من ق ل ع  ينص على أن “قوة الشيء المقضي لا تثبت إلا لمنطوق الحكم ولا تقوم إلا بالنسبة إلى ما جاء فيه أو ما يعتبر نتيجة حتمية ومباشرة له ويلزم:

1- أن يكون الشيء المطلوب هو نفسه ما سبق طلبه

2- أن تؤسس الدعوى على نفس السبب

3- أن تكون الدعوى قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة.

ويعتبر في حكم الخصوم الذين كانوا أطرافا في الدعوى وورثتهم وخلافاؤهم حين يباشرون حقوق من انتقلت إليهم منهم باستثناء حالة التدليس والتواطؤ”  للمزيد من التفاصيل أنظر عبد العزيز توفيق “موسوعة ق م م والتنظيم القضائي، ج 2، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الثالثة 2011، ص 326.

[4] – بثينة العلوط: القسمة القضائية العقارية، مطبعة دار السلام، الطبعة الأولى، 2005، ص 22 وما يليها.

[5] – قرار عدد 4687 المؤرخ في 13/10/99 الملف المدني عدد 3450/97 منشور في قرارات المجلس الأعلى في المادة المدنية العدد 50، الجزء الأول، 2007، ص 219 وما يليها.

[6] – قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 22 نونبر 2006 منشور بمجلة القصر، العدد 23، ص 198 وما يليها.

[7] – قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 23 فبراير 2000 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، العدد المزدوج 57 و 58، ص 88 وما بعدها أنظر في نفس الاتجاه:

– قرار صادر عن محكمة النقض تاريخ 23 مارس 2005 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، العدد 66، ص 55 وما بعدها حيث جاء فيه”

أن القواعد المنظمة للإرث من النظام العام تثار في جميع مراحل التقاضي وأن الطاعن سبق أن أشار في مقاله الاستئنافي بان هناك وارثا آخر لم يدخل في الدعوى، واستدل بذلك أمام محكمة النقض بالإراثة وأن من شروط قبول دعوى القسمة أن تكون شاملة لجميع الشركاء في الملكية المطلوب قسمتها، فأحرى إذا كان ما يدل على وجود وارث، وأن القسمة بسقط لظهور وارث لقول المتحف “ويسقط القسم لوارث ظهر” وجود الوارث الذي ادعى وجوده أمامها تكون قد خرقت القاعدة الفقهية المذكورة أعلاه…”.

[8] – أحمد ملجاوي: دعوى القسمة القضائية مقال منشور في الندوة الوطنية في موضوع “الأمن العقاري” مطبعة الأمنية الرباط، 2015، عدد 26، ص 250.

[9] – قرار صادر عن محكمة النقض عدد 3/13 الصادر بتاريخ 2 مارس 2011 في الملف عدد 1319/1/4/2009 منشور في مجلة القضاء والقانون، عدد 160، ص 177 وما يليها.

[10] – يوسف الغوناجي: صعوبة القيد بالسجلات العقارية بين مسببات الاستشكال وآفاق الحلول، الطبعة الأولى 1434 هـ/2013، ص 103 وما يليها

[11] – أحمد الشحيتي: دعوى قسمة العقار المحفظ من خلال مستجدات مدونة الحقوق العينية وقرارات محكمة الاستئناف بالرباط، م س، ص 13.

[12] – أحمد الشحيتي: دعوى القسمة على ضوء قانون الالتزامات والعقود ومدونة الحقوق العينية، مقال منشور في مجلة الأمن العقاري، مطبعة الأمنية، الرباط، 2015، ص 285.

[13] – محمد ابن الحاج السلمي، التقييد الاحتياطي في التشريع العقاري”، مطبعة دار القلم، 2002، ص 71 وما يليها.

وللمزيد من التفاصيل أنظر:

[14] – قرار صادر في محكمة الاستئناف بالرباط تاريخ 13/11/1943 أورده أحمد الشحيتي، م س، ص 216.

[15] -Paul decroux « droit foncier marocain » édition, la porte, rabat, 1972, p 169.

كما أضاف أيضا:

«  la prénotation sur un titre foncier a pour rôle de conserver provisoirement, soit un droit existant mais contesté et dont ou attend la proclamation en justice, soit un droit dont la prefection est relardée par une formalité restant à conpleter.

– Paul decroux, op, cit, p :278.

[16] – ينص الفصل 86 من ظهير التحفيظ العقاري على أن: “تحدد في عشرة أيام مدة صلاحية التقييد الاحتياطي المطلوب بناء على سند ولا يمكن خلال هذه المدة قبول أي تقييد آخر لحق يقضي إنشاءه موافقة الأطراف.

لا يمكن إجراء أي تقييد احتياطي بناء على سند إذا كانت مقتضيات القانون تمنع تقييده النهائي…”

[17] – أحمد الشحيتي: دعوى قسمة العقار من خلال مستجدات مدونة الحقوق العينية وقرارات محكمة الاستئناف بالرباط، م س، ص 14.

[18] – ظهير شريف رقم 1.16.05 الصادر في 23 ربيع الأول 1437/3 فبراير 2016 بتنفيذ القانون رقم 107.12 بتغيير وتتميم القانون رقم 44.00 بشأن بيع عقار في طور الإنجاز والمتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، ج س، 6440، ص 932.

ينص الفصل 10/618 في فقرته الثانية على أن “يبقى التقييد الاحتياطي ساري المفعول إلى غاية تقييد عقد البيع النهائي بالرسم العقاري الخاص بالمبيع…”، في نفس السياق أنظر مذكرة صادرة من المحافظ العام إلى السادة المحافظين على الأملاك العقارية عدد 05/2016 تتعلق بأهم المستجدات والأحكام التي جاء بها قانون 107.12 المغير والمتمم للقانون رقم 44.00 المتعلق ببيع العقارات في طور الإنجاز المتمم بموجبه قانون الالتزامات والعقود.

[19] – ظهير شريف رقم 1.03.202 صادر في 16 من رمضان 1424 (11 نونبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 51.00 المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار الجريدة الرسمية عدد 5172 بتاريخ 25 دجنبر 2005.

– تنص المادة الخامسة في فقرتها الثانية على أن “يبقى التقييد الاحتياطي ساري المفعول إلى غاية تقييد عقد البيع النهائي في الرسم العقاري…”.

[20] – أحمد الشحيتي: دعوى القسمة على ضوء قانون الالتزامات والعقود ومدونة الحقوق العينية، الندوة الوطنية في موضوع الأمن العقاري، م س، ص 285.

[21] – محمد الكشبور: القسمة القضائية في القانون المغربي، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الثانية، 2011، ص 21، وللمزيد من التفاصيل أنظر :

– زاوش جيهان: دعوى قسمة العقار ودور القضاء في حماية المتقاسم، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون العقود والعقار، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، وجدة، السنة الجامعية 2011-2012، ص 84 وما يليها.

[22] – أمر عدد 4796 صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بمكناس تاريخ 21/1/2012 أورده الأستاذ أحمد الشحيتي، م س، ص 17.

[23] – قرار صادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 14/04/2016، ملف عدد 15/1402/16، غير منشور.

Exit mobile version