Site icon مجلة المنارة

إشكالات النفقة بين القانون والممارسة

إشكالات النفقة بين القانون والممارسة

الدكتور فؤاد مسرة

نظمت مدونة الأسرة[1]، العديد من الالتزامات المالية المرتبطة بعقد الزواج، سواء ذات المصدر الاتفاقي، والتي يعد تدبير الأموال المشتركة أبرز مثال لها، أو التي تجد مصدرها في القانون، من مثل الصداق والمتعة والنفقة.

تعرف النفقة بأنها تكليف مالي مقرر على الشخص لغيره[2]، وتعد من بين الآثار المترتبة عن الزواج أو عن انحلاله، التي بالنظر للطابع الإنساني الذي تمتاز به، أولى لها المشرع اهتماما خاصا، حيث نظم أحكامها عموما في القسم الثالث من الكتاب الثالث، المتعلق بالولادة ونتائجها ضمن المواد من 187 إلى 205 من المدونة.

وقد عرفت قواعد النفقة العديد من التطورات، انعكاسا للتفاعلات التي يعرفها المجتمع[3]، وهكذا فإذا كان ظهير 1957 استنبط قواعدها من الفقه المالكي، مما أدى إلى بعض الصعوبات الواقعية والعملية في الاستفادة منها، فإنه بعد تعديلات 1993، كرس المشرع الطابع الاستعجالي للنفقة، وأسند للقاضي السلطة التقديرية في تحديدها، أما مدونة 2004، فقد استهدفت بقواعد النفقة حماية حقوق الزوجة والأطفال[4].

ويكتسي البحث في موضوع النفقة أهمية بالغة، إن على المستوى الأكاديمي، وذلك من حيث ضرورة تنويع زوايا تحليل الإشكالات التي يثيرها، أو على المستوى العملي، وذلك بالرجوع إلى النسب الكبيرة لعدد قضاياها المعروضة على أقسام قضاء الأسرة.

وبإطلالة على تشريعات بعض الدول العربية[5]، نلاحظ تشابها في أحكام النفقة، باستثناء إلزام مجلة الأحوال الشخصية التونسية، الزوجة بالمساهمة في الإنفاق على العائلة إن كان لها مال.

وسنركز في هذا المقال على النفقة، كأثر من آثار الزوجية سواء أثناء قيامها أو عند انحلالها، محاولين تحليل مدى مساهمة أحكام النفقة في تحقيق العدل والإنصاف من جهة والمساواة في الالتزامات بين الزوجين من جهة ثانية[6].

ولذلك سنعالج الموضوع من خلال المبحثين التاليين:

المبحث الأول: مدى تكريس أحكام النفقة لقواعد العدل والإنصاف؛

المبحث الثاني: المساواة في الالتزام بالنفقة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المبحث الأول

مدى تكريس أحكام النفقة لقواعد العدل والإنصاف

تعد أحكام النفقة من بين الآليات، التي استهدف المشرع بتنظيمها حماية مصلحة المستحق للنفقة، وإذا كان الأصل هو أن نفقة الإنسان تجب له من ماله، فإن نفقة الزوجة هي على زوجها وذلك بمقتضى المادة 194 من مدونة الأسرة.

المطلب الأول: الإنصاف في تقدير النفقة

قبل التطرق إلى معايير تقدير النفقة، لا بد من تناول مشتملاتها.

الفقرة الأولى: مشتملات النفقة

بداية لا بد من الإشارة إلى أن النفقة لا تجب إلا بزواج صحيح شرعا، فإن كان فاسدا فلا نفقة للزوجة، لأن الواجب حينئذ الافتراق لا المعاشرة[7]، وأنها تجب على الزوج حسب ما تقضي به المادة 194 من مدونة الأسرة: “بمجرد البناء بها، وكذلك إذا دعته للبناء بعد أن يكون قد عقد عليها عقدا صحيحا”، في هذا الإطار جاء في قرار لمحكمة النقض[8] : “إن الحكم المطعون فيه، حين اعتبر المطالبة القضائية بحقوق الزوجة دعوة إلى الدخول (إلى البناء) موجبة للنفقة على الزوج، ابتداء من تاريخ المطالبة، لم يخرق الفصل 117 من مدونة الأحوال الشخصية-الذي أصبح هو المادة 194 من مدونة الأسرة- الذي لم ينص على إجراءات خاصة تتحقق بها الدعوة إلى الدخول، ولم يرد فيه كما صرح به الحكم المذكور، ما يفيد أن الدعوة للدخول يجب أن تسبق تاريخ المطالبة بالنفقة..”.

ويقصد بمشتملات النفقة، عناصرها أو قائمة الحاجيات الضرورية لحياة مستحقها، في هذا الإطار تنص الفقرة الأولى من المادة 189 من مدونة الأسرة على أنه: “تشمل النفقة الغذاء والعلاج والكسوة، وما يعتبر من الضروريات والتعليم للأولاد[9]، مع مراعاة المادة 168″، ويبدو أن هذا التعداد هو على سبيل المثال بدليل أن المشرع نفسه قرر أن يضاف إليها ما يعتبر من الضروريات[10].

وقد قضى المشرع بوجوب مراعاة أحكام المادة 168 من مدونة الأسرة، التي تعتبر تكاليف سكنى المحضون مستقلة في تقديرها عن النفقة، وأنها واجبة على الزوج، وهو نفس ما تؤكده المادة 196 من مدونة الأسرة: “المطلقة رجعيا يسقط حقها في السكنى دون النفقة، إذا انتقلت من بيت عدتها دون موافقة زوجها أو دون عذر مقبول…”، وفي هذا الصدد جاء في قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء: “حيث إن واجب سكنى المحضون مستقل عن نفقته طبقا لمقتضيات المادة 168 من مدونة الأسرة، ويقع على عاتق الملزم بالنفقة، ولم يدل المستأنف فرعيا بما يفيد تخصيصه محلا لسكنى بنتيه المحضونتين، وأن ما دفع به من توفر المستأنفة أصليا على شقة وممارستها لوظيفة، وتسجيلها لدعوى مماثلة ضد مفارقتها السابق، كل هذا لا يعفيه من أداء واجب سكنى المحضونتين…” [11].

الفقرة الثانية: تقدير النفقة

يقصد بالتقدير، الكيفية أو الكمية التي يحدد بها إشباع الحاجيات، في هذا الإطار نصت المادة 189 من مدونة الأسرة في فقرتها الثانية على أنه: “يراعى في تقدير كل ذلك-أي في مشتملات النفقة- التوسط ودخل الملزم بالنفقة، وحال مستحقها، ومستوى الأسعار والأعراف والعادات السائدة في الوسط الذي تفرض فيه النفقة”، وتعتمد المحكمة في تقدير النفقة حسب المادة 190 من مدونة الأسرة على تصريحات الطرفين وحجمهما، مراعية أحكام المادتين 85 و189 أعلاه، ولها أن تستعين بالخبراء في ذلك، وفي هذا الصدد-أي الاعتماد على تصريحات الأطراف- قضت المحكمة الابتدائية بطنجة في الملف عدد: 1400/01/32 بتاريخ 13/11/2001 على الزوج بأدائه للمدعية نفقتها بحسب مبلغ 500.00 درهم شهريا، فاستأنفته المدعية بعلة خرق المحكمة للفصلين 118 و119 من مدونة الأحوال الشخصية 189 و190 من مدونة الأسرة، ذلك أنها حددت المبلغ بناء على سلطتها التقديرية، ولم يكن مناسبا لكون زوجها يعمل بهولندا ودخله يفوق 14.000.00 درهم، فأجابت محكمة الاستئناف في قرارها[12]: “نعم إن أمر تقدير النفقة موكول لاجتهاد المحكمة، وحيث إن محكمة الدرجة الأولى لما حددت نفقة الزوجة، لم تبرز في تعليلها العناصر التي حملتها على تحديدها في مبلغ 500.00 درهم شهريا، الأمر الذي يجعل الحكم المستأنف غير معلل تعليلا وافيا، وحيث إن المستأنفة أدلت للمحكمة بالمدخول الشهري للمستأنف، وتبين خلاله أنه من العمال المهاجرين وأن وضعيته المالية ميسورة، الأمر الذي جعل المحكمة ترفع نفقة الزوجة إلى مبلغ 800.00 درهم شهريا”، وفي قرار آخر[13] لنفس المحكمة قضت بما يلي: “حقا إنه بالرجوع إلى رسم نكاح الزوجة، تبين لمحكمة الاستئناف أن الزوج يمتهن الطب الأمر الذي يكون معه المبلغ المحكوم به كنفقة للزوجة، لا يناسب الدخل الذي يتقاضاه المستأنف عليه، باعتباره طبيبا، الأمر الذي يتعين معه رفع نفقتها إلى مبلغ 700.00 درهم اعتبارا لما يقتضيه الفصل 119 من مدونة الأحوال الشخصية من مراعاة دخل الزوج وحال الزوجة ومستوى الأسعار”، ونفس التوجه اعتمدته المحكمة الابتدائية بالرباط[14]: “حيث إن المحكمة بما لها من سلطة تقديرية، واعتمادا على شهادة الأجرة المذكورة، ترى أن المبلغ المحدد مقابل نفقة البنتين وحضانتهما يعتبر مناسبا لوضعية الطرفين مما يتعين –معه-التصريح برفض طلب الزيادة”. وفي نفس السياق جاء في قرار لمحكمة النقض: “…إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، في إطار سلطتها التقديرية، ومن خلال ما استخلصته من وثائق الملف، حددت النفقة المحكوم بها معتبرة في هذا التحديد دخل الملزم بالنفقة وظروف مستحقيها ومستواهم المعيشي وعاداتهم الاستهلاكية والتوسط، فجاء بذلك قرارها وفق مقتضيات المادتين 198 و190 من مدونة الأسرة…” [15]، وفي قرار ثان: “..قضاة الموضوع لهم الصلاحية في تحديد قدر النفقة، بعد أن تتوفر لهم العناصر الراجعة إلى اعتبار الأسعار وعادة أهل البلد وحال الطرفين، كما أنهم غير مجبرين بالأخذ بالقدر المطالب به إذ بوسعهم الحكم بأقل منه أو أكثر…” [16].

وبما أن الوضعية المادية للزوج قد تكون غير قادرة إذ قد تتغير من فترة لأخرى، فليس هناك ما يمنع الزوجان، من طلب إعادة النظر في التقدير الذي سبق أن قررته المحكمة، وذلك بعد مرور سنة كما جاء في المادة 192 من مدونة الأسرة: “لا يقبل طلب الزيادة في النفقة المتفق عليها، أو المقررة قضائيا أو التخفيض منها، قبل مضي سنة، إلا في ظروف استثنائية”، هذه الظروف التي تدخل ضمن السلطة التقديرية للمحكمة التي تنظر في النزاع، إذ جاء في قرار لمحكمة النقض: “إن تقدير النفقة من سلطة محكمة الموضوع، والمحكمة لما قضت بالزيادة تكون قد استعملت سلطتها، وبنتها على حالة الطرفين المادية والاجتماعية، وباقي عناصر التقدير، مما يجعل الأسباب المثارة غير مؤسسة ويتعين بالتالي رفضها…” [17].

يبقى أنه إذا اتفق المطلقان على النفقة-كما تبيحه المادة 192 من مدونة الأسرة-فلا محل لإعادة النظر فيها، على اعتبار أن الاتفاق شريعة المتعاقدين، وهو ما قرره الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض[18].

المطلب الثاني: الضمانات الإجرائية في تقدير النفقة

تتسم النفقة بطابع معيشي، الشيء الذي يجعل للقواعد الإجرائية-بالإضافة للقواعد الموضوعية-أهمية كبرى، لما للسرعة في البت، وفي التنفيذ، من آثار على طالب النفقة.

الفقرة الأولى: السرعة في البت

ينص الفصل 179 مكرر من قانون المسطرة المدنية، على أنه “يبت في طلبات النفقة باستعجال، وتنفذ الأوامر والأحكام في هذه القضايا رغم كل طعن.

ريثما يصدر الحكم في موضوع دعوى النفقة، للقاضي أن يحكم بنفقة مؤقتة لمستحقيها في ظرف شهر من تاريخ طلبها، مع اعتبار صحة الطلب والحجج التي يمكن الاعتماد عليها…”.

 

وبغض النظر عن الاختلاف الفقهي[19]، بخصوص لمن يعود الاختصاص بالبت في النفقة المؤقتة، فتوحيد موقف المحاكم بخصوص هذا الإشكال، في اتجاه إعطاء الاختصاص لقاضي الموضوع بالنظر في دعوى النفقة، سواء كانت مؤقتة أو نهائية، مع استفادته من المسطرة الاستعجالية، يبدو هو الرأي الراجح خاصة وأن الفصل 149 من ق.م.م لم يتحدث عن النفقة من بين اختصاصات قاضي لمستعجلات، وأن الحكم الصادر لا يمكن أن يكون إلا ماسا بالموضوع.

وعلى خلاف الأصل-أي إقامة الدعوى في محكمة الموطن الحقيقي أو محل إقامة المدعى عليه (المادة 27 ق.م.م)- نصت المادة 3/28ق.م.م على أنه خلافا لذلك تقام الدعوى: “في دعاوى النفقة أمام محكمة موطن أو محل إقامة المدعى عليه، أو موطن أو محل إقامة المدعي، باختيار هذا الأخير”.

وقد أورد المشرع في المادة 190 من مدونة الأسرة النص على مقتضيات يظهر منها رغبة المشرع في إنهاء الكثير من مظاهر الممارسة العملية السائدة، والتي يطغى عليها التأخر في الفصل في قضايا النفقة في الكثير من الأحيان، مع أن موضوع النفقة لا يستحمل التأخر لارتباطه بالمعيش اليومي، فنص على وجوب البت في قضايا النفقة في أجل أقصاه شهر واحد[20]، وهذا الأجل هو عبارة عن أجل تحفيزي قصد منه الإسراع بإصدار حكم النفقة، بالرغم من صعوبة احترام ذلك الأجل، وهذه الاستحالة-الواضحة من خلال الأحكام القضائية المتعلقة بالنفقة[21]– يكون سببا فيها بالإضافة إلى الأطراف، النيابة العامة التي أصبحت طرفا أصليا في كل القضايا ومنها النفقة، حيث تكون تارة حاضرة وأحيانا أخرى تغيب في الجلسات، مما يدفع بالمحكمة إلى تأخير الملفات من أجل إحالتها عليها[22].

وعلى الرغم من النقد الذي يمكن أن يوجه للممارسة العملية، فكثيرة هي النصوص المحفزة على البت الفوري والسريع، منها (الفصل 37 من ق.م.م) الذي كلف المفوضين القضائيين بنص صريح، بتوجيه الاستدعاءات، و(الفصل 46 ق.م.م) الذي أكد على مراعاة آجال البت المنصوص عليها في هذا القانون أو في قوانين خاصة، و(المادة 190 من مدونة الأسرة) التي تحث على البت في النفقة المؤقتة داخل أجل شهر من تاريخ الطلب، و(الفصلين 134 و141 ق.م.م) اللذان ينصان على أن الاستئناف في قضايا النفقة أصبح بمجرد “تصريح”، مع تقليص أجله إلى 15 يوما، في هذا الإطار جاء في قرار لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء: “وحيث إن هذا الاستئناف كان داخل أجله القانوني، لأن الحكم بلغ للطاعن بتاريخ 28/03/2004، وصدر قبل تعديل أجل الاستئناف وحصره في 15 يوما ابتداء من 26/02/2004، وجاء مستوفيا لباقي أوضاعه الشكلية الأخرى، مما ينبغي معه قبوله”[23].

ويطرح إثبات الإنفاق صعوبات إضافية من شأنها تأخير البت في القضاياّ، فمن جهة يتعلق الأمر بحرمة الأسرة والخصوصية التي تعرفها العلاقات داخلها، ومن جهة ثانية لإغفال المشرع تنظيم هذه المسألة في إطار مدونة الأسرة، مما يحيلنا على المادة 400 من مدونة الأسرة التي تنص على أن: “كل ما لم يرد به نص في هذه المدونة يرجع فيه إلى المذهب المالكي والاجتهاد الذي يراعى فيه تحقيق قيم الإسلام في العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف”.

إن القاضي عند انعدام الإثبات يضحى ملزما بتوجيه اليمين للطرف الذي يعزز جانبه بشاهد عرفي يقوي ادعائه، وفي هذا الصدد جاء في حكم لابتدائية سلا “…وحيث اعتبارا لدفع المدعى عليه وإعمالا للقواعد الفقهية في المذهب المالكي، فإن تواجدها-الزوجة-خارج بيت الزوجية يعتبر شاهدا عرفيا لفائدتها على عدم الإنفاق تكمله بيمينها، لدى يتعين توجيه اليمين للمدعية على أن المدعى عليه لم يكن ينفق عليها ابتداء من تاريخ .. مع تطبيق قاعدة النكول..”[24].

وفي نفس التوجه قضت ابتدائية سلا: “بأداء-الزوجة-اليمين القانونية على أنها لم تكن تتوصل من المدعى عليه بنفقتها ابتداء من تاريخ.. فإن حلفت استحقت نفقتها بحسب 350.00 درهم ابتداء من تاريخ … مع الاستمرار إلى حين سقوط الفرض شرعا، وإن نكلت حلف المدعى عليه ولا شيء عليه مع تطبيق قاعدة النكول..”[25].

وتبقى الإشارة إلى مقتضيات الفصل 180 ق.م.م، الذي حدد مسطرة البت في النفقة، سواء ما يتعلق بالاستدعاء في الحال؛ مع عدم تحديد توقيته (الحال) الذي يختلف من محكمة لأخرى، أو ما يتعلق بمسطرة الصلح، الذي إذا تم، تصدر المحكمة حالا حكما يثبت الاتفاق وينهي النزاع وينفذ بقوة القانون، ولا يقبل أي طعن.

الفقرة الثانية: السرعة في التنفيذ

ينص الفصل 179 مكرر من ق.م.م على أنه: “يبت في طلبات النفقة باستعجال وتنفذ الأوامر والأحكام في هذه القضايا رغم كل طعن… وينفذ هذا الحكم قبل التسجيل وبمجرد الإدلاء بنسخة منه”.

وإذا كان يستفاد منه إمكانية تنفيذ الحكم ولو قبل تسجيله وهو الشيء الذي أصبحت تعرفه جميع الأحكام القضائية النهائية النافذة، فإن المحكمة أصبحت بعد صدور قانون مدونة الأسرة كفيلة بتحديد وسائل تنفيذ هذا الحكم، كاقتطاع النفقة من منبع الريع أو الأجر الذي يتقاضاه المحكوم عليه، وتقرر عند الاقتضاء الضمانات الكفيلة باستمرار أداء النفقة، وهو ما نصت عليه المادة 191 من مدونة الأسرة في فقرتها الأولى، وما ذهب إليه الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بطانطان حيث قضى “باقتطاع مبلغ النفقة والحضانة وواجب سكنى الابنين.. من الأجر الذي يتقاضاه المدعى عليه من بلدية مدينة… وتحويله للمدعية إلى حين سقوط الفرض شرعا أو تعديلها…” [26].

كما نصت المادة 191 من مدونة الأسرة في فقرتها الثانية على أن: “الحكم الصادر بتقدير النفقة، يبقى ساري المفعول إلى أن يصدر حكم آخر يحل محله، أو يسقط حق المحكوم له في النفقة”، وهو ما ذهبت إليه المحكمة الابتدائية بسلا[27]، حيث قضت بـ : “جعل أداء توسعة الأعياد وواجب الحضانة مشمول (أي بالنفاذ المعجل) إلى حين السقوط شرعا أو صدور ما يغير هذا الحكم”.

وهذا يعني أن الحكم الصادر للمرة الأولى في النفقة يبقى ساري المفعول دائما، سواء فيما يتعلق بمبلغ النفقة أو فيما يتعلق بالمدة الموالية للمدة المحكوم بها، ولا تبرأ ذمة المحكوم عليه من نفقة المدة الموالية إلا بإحدى الوسيلتين:

1-أن يثبت أن النفقة المطالب بها قد سقطت عنه؛

2-أن يثبت أن ذلك الحكم القاضي بالنفقة قد حل محله حكم آخر.

يستخلص مما سبق، أن الأحكام الصادرة بالنفقة تتسم بالتنفيذ المعجل بقوة القانون، أي لا يتوقف على طلبه من طرف الخصوم ولا النص عليه في الحكم، كما أنه لا يمكن لمحكمة الطعن أن تقضي بإيقافه، وهو ما أشار إليه قرار محكمة النقض: “إن محكمة الاستئناف عندما صرحت من جهة بأن المحكمة الابتدائية أثبتت ضرورة الزيادة، ومن جهة أخرى أضافت أنه نظرا لصبغة هذه النفقة، فلا داعي للحكم بإيقاف التنفيذ، تكون قد عللت قرارها بالزيادة في النفقة وبرفض طلب إيقاف التنفيذ تعليلا كافيا”[28].

لكن وعلى الرغم من ذلك، ليس هناك ما يمنع المحكوم عليه، من إثارة صعوبة في التنفيذ، وفي هذا الصدد قضت محكمة الاستئناف بالرباط بـ : “وحيث إن هناك اختلافا بينا وأساسيا بين الأساس القانوني للصعوبة في لتنفيذ وإيقاف التنفيذ، وحيث إن الأحكام بالنفقة إن كانت مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون، لا يمكن إيقاف تنفيذها…، فإن ذلك لا يمنع من تقديم طلب الصعوبة في التنفيذ في حالة ما إذا كانت هناك أسباب جدية يمكن اعتمادها لتقديم هذا الطلب”[29].

تجدر الإشارة إلى أن نفقة الزوج حسب المادة 195 من مدونة الأسرة، لا تسقط بمضي المدة إلا إذا حكم عليها بالرجوع لبيت الزوجية وامتنعت، لكن المدونة لم تتحدث عن أسباب هذا الامتناع هل هي مبررة أم غير مبررة، جاء في قرار لمحكمة النقض: “…طبقا لمقتضيات المادة 195 من مدونة الأسرة يجوز للمحكمة إيقاف نفقة الناشز إذا صدر عليها حكم بالرجوع وامتنعت عن تنفيذه، والمحكمة لما ثبت لها أن الطالبة تمتنع عن تنفيذ الحكم، القاضي بالرجوع إلى بيت الزوجية، المعين فيه، وقضت بإيقاف نفقتها، تكون قد طبقت الفصل المذكور التطبيق الصحيح، ولا ضير عليها إن هي لم تستجب لما تمسكت به الطالبة، من تخصيص مسكن لها، ما دام لم يثبت أن بيت الزوجية، المعين في الحكم القضائي بالرجوع، غير مستوف للشروط المقررة شرعا…” [30]، وبمفهوم المخالفة لهذا القرار، يمكن للزوجة أن تمتنع عن تنفيذ الحكم بالرجوع إلى بيت الزوجية، إذا لم يكن مستوفيا للشروط المقررة شرعا، وذلك بناءا على إثارة الصعوبة في التنفيذ، على أنه يتعين الإشارة إلى أن سقوط نفقة الزوجة هو مقيد بالمدة الموالية للامتناع وليس بالمدة السابقة له، التي تبدأ من التاريخ الذي وجبت فيه قانونا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المبحث الثاني

المساواة في الالتزام بالنفقة

تظل النفقة من بين القضايا التي تثير العديد من الصعوبات على مستوى الواقع، لما يطرحه عدم قدرة الزوج على الأداء؛ نظرا لظروفه الاقتصادية والاجتماعية؛ ومدى تأثيرها على الأسرة، الشيء الذي يدفع الزوجة إلى المشاركة في نفقات البيت.

المطلب الأول: إلزام الزوج بالنفقة

يؤدي الخلط بين المفهوم القانوني للنفقة، وأسسها الاقتصادية، إلى استعمال الحماية الجنائية بدون مراعاة وضع الملزم بالنفقة.

الفقرة الأولى: تجريم عدم الالتزام بالنفقة

بعد أن حدد المشرع في الفصل 479 من القانون الجنائي[31]، الأحكام الخاصة بجريمة إهمال الأسرة، والعقوبة المخصصة لها، أضاف في الفصل 480 من نفس القانون ما يلي:

“يعاقب بنفس العقوبة من صدر عليه حكم نهائي أو قابل للتنفيذ المؤقت بدفع نفقة إلى زوجه أو أحد أصوله أو فروعه وأمسك عمدا عن دفعها في موعدها المحدد.

وفي حالة العود يكون الحكم بعقوبة الحبس حتميا.

والنفقة التي يحددها القاضي تكون واجبة الأداء في محل المستحق لها ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك”.

ولتطبيق مقتضيات هذا الفصل، لا بد من توافر شرطين مفترضين هما:

كما يجب توفر ركن مادي، يتمثل في الامتناع عن دفع مبلغ النفقة المحكوم به، قبل أو بعد صيرورة الحكم نهائيا، مع منح الزوج مهلة 15 يوما ليسدد ما عليه، وركن معنوي مؤداه علم الزوج بالحكم الصادر ضده، الذي يلزمه بأداء مبلغ النفقة، واتجاه إرادته إلى عدم الامتثال لهذا الحكم[33].

وتتوقف المتابعة على شكوى صادرة عن الزوجة، وفق ما تقضي به الفقرة الثانية من الفصل 481 من القانون الجنائي التي تنص على ما يلي: “لا يجوز رفع هذه الدعاوى إلا بناء على شكوى من الشخص المهمل أو المستحق للنفقة أو نائبه الشرعي، مع الإدلاء بالسند الذي يعتمد عليه، غير أنها ترفع مباشرة من طرف النيابة العمومية عندما يكون النائب المذكور هو المقترف للجريمة…” [34].

في هذا الإطار، جاء في حكم صادر عن ابتدائية بني ملال: “بناء على متابعة النيابة العامة الجارية ضد الظنين والمستندة لمحضر الضابطة القضائية عدد ..بتاريخ.. المنجز من طرف شرطة بني ملال مفاده أنه بتاريخ .. تقدمت .. بشكاية مفادها أنها استصدرت حكما قضائيا في مواجهة الظنين يقضي على المدعى عليه بأدائه لها نفقة أبنائها.. إلا أنه وبعد قيامها بإجراءات التبليغ امتنع عن الأداء، وثم تحرير محضر امتناع في الموضوع من المفوض القضائي”[35].

وبالرجوع إلى المادة 202 من مدونة الأسرة التي تقضي بـ : “كل توقف ممن تجب عليه نفقة الأولاد عن الأداء لمدة أقصاها شهر دون عذر مقبول، تطبق عليه أحكام إهمال الأسرة”، يتبادر التساؤل من جهة عما إذا كانت أحكام هذه المادة قد ألغت ضمنيا مقتضيات الفصل 479 من القانون الجنائي، وبالتالي لا حاجة إلى استصدار حكم، وإنما فقط إثبات التوقف لمدة شهر عن الإنفاق، كاف لتحريك المتابعة، ومن جهة ثانية عن مدى شمول هذا الإلغاء الضمني للتوقف عن الإنفاق لكل من الزوجة والأصول؟، ومن جهة ثالثة عن ما هو الحل أمام عجز من تجب عليه النفقة، وتوقف عن أدائها؟.

الفقرة الثانية: ضرورة الإنفاق وأزمة ضمانه

رافق إعداد مدونة الأسرة العديد من النقاشات، من بينها ما يتعلق بالشروط اللازمة لإبرام عقد الزواج، سواء منها الإدارية أو الإرادية أو المادية، وبخصوص هذه الأخيرة حظي شرط الكفاءة المادية للزوج بنقاش مهم، إلا أن المشرع أثناء تناوله للإجراءات الإدارية والشكلية لعقد الزواج، لا سيما المادة 65 من مدونة الأسرة، التي نصت على الوثائق اللازمة لإبرام عقد الزواج، كان عليه النص على الإدلاء من قبل الراغب في الزواج بوثيقة تثبت دخله، أو قيام المصالح المختصة ببحث في هذا الإطار، بالرغم من قناعتنا بأن هذه الأفكار لا زالت في حاجة إلى المزيد من النقاش والتوضيح.

أمام عجز الملزمين بالنفقة عن أدائها، وأمام عدم “كفالة”، نظام الضمان الاجتماعي المغربي، لغير المستفيدين منه تعويضات عن البطالة، ناهيك عن الذين يستفيدون منه لا يمكنهم الحصول على تعويضاتهم العائلية المدفوعة عن الأطفال، متى فقدوا صفة “عامل” بفقدانهم لشغلهم[36]، يبقى إنشاء صندوق التكافل العائلي بابا أمام المطلقات والأبناء للحصول على تسبيقات مالية لقضاء حاجياتهم اليومية، وللصندوق الرجوع على الشخص المطالب بالنفقة لاستخلاص ما دفعه.

على غرار التجربة التونسية التي قامت بإحداث “صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق”[37]، عمل المغرب على إحداث صندوق التكافل العائلي[38]، وسن القانون رقم 10.41 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي[39]، إلا أنه يلاحظ أن تعقد الإجراءات وكثرة الوثائق المطلوبة تحد من عدد المستفيدين من هذا الصندوق. هذا بالإضافة إلى التمييز غير المبرر بين المرأة المطلقة المعوزة والمرأة غير المطلقة المعوزة، وهزالة المخصصات المالية المرصودة…

المطلب الثاني: في أفق المساواة في الإنفاق

بالرجوع إلى الواقع نجد أن المرأة العاملة أو الموسرة، تساهم في غالب الأحيان في مصاريف البيت والأولاد، ونظرا لكون القانون لا يلزمها بذلك، فإنه بالمقابل لا يعترف لها بأي تحمل مادي قامت به.

الفقرة الأولى: واقع مساهمة الزوجة في الإنفاق

أثبت الواقع العملي أن تنظيم الأسر لعلاقاتها غير متأثر بالتحديد الفقهي (من الفقه الإسلامي) أو التشريعي، وهكذا فإن أغلبية الزوجات لا يبخلن بدخل عملهن أو بنصيب منه على الأقل، عن إنفاقه على الزوج والأولاد، بل كثير منهن يمارسن أعمالا شاقة ووضيعة، ليتحملن النفقة بسبب عجز الزوج أو حتى في حالة يسره، بل إن بعض المفكرين ذهبوا إلى أن المغرب يسير فقط بالقوة المجتمعية والتضامن العائلي[40].

أكثر من هذا، فالعديد من المذاهب الفقهية، توسعت في إباحة الشروط في عقد الزواج سواء المقترنة بالعقد أو اللاحقة به، وفي هذا الإطار يذهب ابن حزم الظاهري إلى إلزام الزوجة بالنفقة على الزوج في حالة عجزه، إذا كانت قادرة على ذلك، مؤسسا رأيه على آية: “على الوارث مثل ذلك”، الآية 283 من سورة البقرة.

إذا كان هذا هو المسلك والنهج الذي ارتضاه الناس لتعايشهم، وهو غير مخالف لنص، ولا متعارض مع مبادئ الشريعة أو الاتفاقيات الدولية، فما هو موقف التشريع والقضاء؟.

الفقرة الثانية: نحو تكريس المساواة تشريعا وقضاء

لعل من أهم المبادئ التي بشرت بها مدونة الأسرة، مبدأ المساواة بين الجنسين الرجل والمرأة، وبالرجوع إلى المادة 4 من مدونة الأسرة، نجدها قد نصت على أن الأسرة هي تحت رعاية الزوجين معا.

وهو نفس اتجاه القوانين الحديثة، التي تنحو نحو إشراك الزوجة في تحمل أعباء الحياة الزوجية جنبا إلى جنب مع الزوج، ولا شك أن هذا التطور مرجعه إلى تزايد أشغال النساء خارج البيت، كما أن تطبيق مبدأ المساواة في العلاقة الزوجية، يقتضي أن تكون هناك مساواة في الواجبات وفي الحقوق، ويقتضي ذلك إلقاء أعباء جديدة على الزوجة، تتمثل في المساهمة في نفقات الحياة الزوجية، طالما أن الزوجة تعمل خارج البيت وتتقاضى عن ذلك أجرا، مثلها مثل الرجل، وهكذا نجد القانون المدني الفرنسي ينص على أنه: “إذا لم ينظم عقد الزواج المساهمة في أعباء الزواج، فإن الزوجين يساهمان فيها بنسبة مقدرتهما المالية”.

وإذا كان بعض الفقه المغربي[41] يشير إلى أن المادة 129 من مدونة الأسرة، تلزم الزوجة بالمساهمة في نفقة الأسرة على سبيل الاحتياط فقط، وبوجود الأولاد، مما يعني أن التعاون بين الزوجين غائب، وأن التوازن بين الالتزامات الزوجية غير موجود، فإن اتجاها آخر[42]، يرى أن هناك توازن في الالتزامات الزوجية يمكن استنتاجه من الفقرة 3 من المادة 51 من مدونة الأسرة، التي لم تنص عليه صراحة، وإنما ذكرته عن طريق الدلالة، حيث جاء فيها: “تحمل الزوجة مع الزوج مسؤولية تسيير ورعاية شؤون البيت والأطفال”، ومن مستلزمات هذا التسيير والرعاية تحمل النفقة.

وفي انتظار وجود نص صريح يؤكد هذا الرأي الأخير، يمكن للقضاء مسايرة هذا التوجه، وهذا ما يبدو من خلال ثلاث قرارات لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث جاء في الأول[43]: “ولما اعتمد-الحكم الابتدائي-توزيع مصاريف الدراسة بين الأب والأم، استنادا إلى كونهما موظفين معا (مهندس وأستاذة في التعليم)، فكان بذلك مطبقا لمبدإ المساواة بين الزوجين في رعاية أولادهما، ولحقوق الأولاد على أبويهم في التعليم والتكوين، ووجوب تآزرهما لتحقيق هذه الغاية النبيلة حتى بعد الطلاق، بأن تكمل الأم الموسرة ما عجز عنه الأب من نفقة وتوابعها، وهذه المبادئ التي كرستها مدونة الأسرة انطلاقا من فصلها الرابع وفي المواد 51-54-199 منها…”، وعللت القرار الثاني[44] : “وحيث ارتأت المحكمة استنادا لحالي الطرفين كموظفين، ولدخلهما المبين أعلاه، ولقصور مبلغ النفقة المحكوم به عن شمول كل المصاريف الطبية، ولعدم منازعة المستأنفة في استفادتها من التأمين الصحي، جعل هذه المصاريف مناصفة بين الطرفين…”، ومما جاء في القرار الثالث[45]:  “..حيث إنه بالنظر إلى مدخول المستأنف الشهري، حسب بيان ورقة الأداء المستدل بها، وحسب تصريحه لكونه أكرى شقة بمشاهرة 1200.00 درهم، وبالنظر إلى كون المستأنف عليها تشتغل، فإن المحكمة ترى جعل مصاريف التمدرس مناصفة بين الطرفين…”.

 

على سبيل الختم

 

بعد استنباط أحكام الفقه، وملاحظة مدى تضمنها لمفاهيم العدل والإنصاف، سواء في جانب الإجراءات الشكلية، أو في المقتضيات الموضوعية، تم التساؤل عن مدى احترام المشرع للالتزام المنوه به عند إصداره لمدونة الأسرة، والمتمثل في المساواة بين الزوجين، وكذا عن اجتهاد القضاء ومدى تطبيقه لهذه القيم المتعلقة بالمساواة وانعكاسها في أحكامه.

وتجدر الإشارة، في ختام هذا المقال إلى وجوب إعطاء العناية الفائقة للجانب الاقتصادي، الذي قد يتم تجاهله في بعض الحالات أثناء وضع أحكام النفقة بصفة خاصة، أو أثناء البت في القضايا المثارة بشأنها، مع مراعاة باقي المؤسسات المندرجة في مدونة الأسرة بصفة عامة، على اعتبار أن هذا الجانب (الاقتصادي) يعتبر ركيزة من شأنها أن توضح جدوى وفعالية هذه الأحكام والقواعد.

 

[1] – قانون رقم 70-03 صادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 22-04-1 بتاريخ 03/02/2004، ج.ر عدد 5184 بتاريخ 05/02/2004.

[2]  – للتوسع راجع حساين (عبود)، “القضاء بالنفقة المؤقتة”، مقال منشور بمجلة الذكرى الخمسينية للمجلس الأعلى المنعقدة بمكناس أيام 8 و9 مارس 2007، ص 307.

[3] – انظر بهذا الصدد خالد (برجاوي)، “إشكالية مدونة الأحوال الشخصية بين الحركة النسائية والحركة الإسلامية”، دار القلم، الطبعة الثالثة، 2001.

[4]  – انظر إدريس (الفاخوري)، “بعض مظاهر قيم حقوق الإنسان في مدونة الأسرة الجديدة”، مقال منشور في الأيام الدراسية حول مدونة الأسرة، المعهد العالي للقضاء، مكتبة دار السلام، شتنبر 2004، ص 153.

 

[5] – مجلة الأحوال التونسية، وقانون الأسرة الجزائري.

[6] – انظر تقديم وزير العدل ذ. محمد بوزبع لمدونة الأسرة أمام مجلسي البرلمان، حيث اعتبر هذه القيم (العدل، والإنصاف، والمساواة) مؤطرة للمدونة، منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية، “المقتضيات الجديدة لمدونة أسرة”، الطبعة الأولى، العدد 4، السنة 2004، ص من 15 إلى 23.

[7] – انظر، قرار محكمة النقض بتاريخ 29/11/1983، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، ع 35 و36، ص 105 وما بعدها.

[8] – صدر بتاريخ 08/05/1970 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 21، ص 18 وما يليها.

[9] – انظر، حكم المحكمة الابتدائية بسلا، رقم 607 بتاريخ 15/04/2005، الذي جاء في إحدى حيثياته: “حيث إنه من الثابت قانونا أن مصاريف التعليم هي من مشتملات النفقة، التي لا يقضى بها بشكل مستقل”، (غير منشور).

[10] – محمد (الكشبور)، “شرح مدونة الأسرة، جزء 1″، الطبعة الأولى، سنة 2006، مطبعة النجاح الجيدة، ص 317.

[11] – قرار رقم: 2055 صادر بتاريخ 28/12/2005، (غير منشور).

[12] – القرار رقم 432 بتاريخ 19/09/2002 في الملف عدد 2/01/7، (غير منشور)، مشار إليه في مؤلف محمد (الشرقاوي) ونور الدين (أولاد عبد الرحمن)، “إشكالية الإثبات في النفقة”، رسالة نهاية التدريب للفوج 31 الملحقين القضائيين سنة 2003، ص 42 و43.

[13] – القرار رقم: 714 بتاريخ 26/06/2002 في الملف عدد 186/02/7، (غير منشور) المرجع السابق.

[14] – حكم رقم 989 بتاريخ 31/05/2005، (غير منشور).

[15] – قرار عدد: 463 بتاريخ 12/10/2005، ملف عدد 370/2/1/2005، (غير منشور)، مشار إليه في محمد (الكشبور)، “شرح مدونة الأسرة جزء 1″، م س، ص 324.

[16] – قرار رقم: 03/04/1990، منشور بمجلة الإشعاع العدد 5، ص 185.

[17] – قرار عدد 480، بتاريخ 19/10/2005، ملف عدد 130/2/1/2005، (غير منشور)، مشار إليه في محمد (الكشبور)، “شرح مدونة الأسرة، ج 1″، م س، ص 326.

[18] – قرار صادر بتاريخ 03/04/1990، مشار إليه في إدريس (بلمحجوب)، “الاجتهاد القضائي في مادة الأحوال الشخصية”، الرباط، 1995، ص 83.

[19] – للتوسع أكثر انظر بهذا الصدد عبد اللطيف (هداية الله)، “القضاء المستعجل في القانون المغربي”، طبعة أولى، 1998، مطبعة النجاح الجديدة، ص 458.

[20] – خالد (برجاوي)، “مدى استجابة مدونة الأسرة الجديدة لمطالب المجتمع المدني والسياسي المغربي”، طبعة أولى، 2004، دار القلم، ص30.

[21] – على الأقل التي تم اعتمادها في المقال، وراجع أيضا الخلاصة التي انتهى إليها محسن أشريف، “العمل القضائي في حماية النفقة: المحكمة الابتدائية ببني ملال قسم قضاء الأسرة نموذجا”، رسالة لنيل دبلوم الماستر كلية الحقوق مكناس، جامعة مولاي إسماعيل، سنة 2013، ص 12-13.

[22] – محمد (الشافعي): “قانون الأسرة المغربي بين الثبات والتطور”، طبعة أولى، 2004، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، ص 98.

[23] -قرار رقم 397 بتاريخ 16/02/2005، في الملف رقم 1858/2004 (غير منشور).

[24] -ملف رقم 951/09/2 بتاريخ 29/03/2010، (غير منشور).

[25] – ملف رقم 34/11/01 بتاريخ 03/03/2011، (غير منشور).

[26] – حكم رقم 257 بتاريخ 28/09/2004 في الملف عدد 168/2004، منشور بمجلة قضاء الأسرة العدد 1، ص 95.

[27] – حكم رقم 607 بتاريخ 15/04/2005، (غير منشور).

[28] – قرار عدد 229 بتاريخ 07/03/1969 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 9، ص 39.

[29] – ملف استعجالي رقم 1950/92 بتاريخ 14/05/1992، منشور بمجلة الإشعاع عدد 8، ص 109.

[30] – قرار رقم 66 بتاريخ 02/02/2005 في ملف عدد 437/2/1/2004 (غير منشور)، مشار إليه في محمد (الكشبور)، “شرح مدونة الأسرة جزء 1″، م. س، ص 319.

[31] – ظهير شريف رقم 413/59/1 بتاريخ 26 نونبر 1962.

[32] – باعتبار اقتصار هذه الدراسة، كما تم التنويه بذلك سلفا، بالأساس على الزوجية كأحد أسباب وجوب النفقة على الغير.

[33] – مبارك (السعيد بن القائد)، “القانون الجنائي الخاص”، الطبعة الأولى، 2000، شركة بابل للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط، ص183 وما يليها.

[34] – عبد الواحد (العلمي)، “شرح قانون المسطرة الجنائية”، ج 1، مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء، 1998، ص 77 وما بعدها.

[35] – حكم رقم 458 صادر بتاريخ 2/7/2013 في ملف جنحي تلبسي عدد 409/2013، (غير منشور).

[36] – خالد (برجاوي)، “قانون الطلاق بالمغرب”، دار القلم، الرباط، طبعة أولى، 2000، ص 68.

[37] – محمد (سرحان)، عبد الغني (سليم)، “الحماية القانونية للطفل في التشريع المغربي مدونة الأسرة نموذجا”، رسالة نهاية تمرين الملحقين القضائيين، الفوج 33، سنة 2005، ص 83.

[38] – تم إحداث هذا الصندوق تنفيذا للتوجيهات الواردة بالخطاب الملكي الملقى بتاريخ 29/01/2003 بمناسبة افتتاح السنة القضائية بأكادير.

[39] – الجريدة الرسمية عدد 5904 بتاريخ 30/12/2010، ص 5567.

[40] – أحمد (الخمليشي)، “التعليق على قانون الأحوال الشخصية”، ج 2، طبعة أولى، دار النشر المعرفة 1994، ص 190.

[41] – محمد (الشافعي)، “قانون الأسرة المغربي بين الثبات والتطور”، مرجع سابق، ص 106.

[42] – عبد الخالق (أحمدون)، “الزواج والطلاق في مدونة الأسرة”، الطبعة الأولى، 2006، مطبعة طوب بريس، ص 253.

[43] – قرار رقم 97 بتاريخ 12/01/2005، في ملف عدد 1801/2004، (غير منشور).

[44] – قرار رقم 2050 بتاريخ 28/12/2004، في ملف عدد 148/2005، (غير منشور).

[45] – قرار رقم 1758 بتاريخ 23/11/2005، غير منشور، مشار إليه في: محمد (الأزهر)، “شرح مدونة الأسرة”، مطبعة دار النشر المغربية بالبيضاء، الطبعة الأولى، سنة 2006، ص 445.

Exit mobile version