Site icon مجلة المنارة

إدارة العلاقة مع أصحاب المصالح من طرف المقاولة المسؤولة اجتماعيا، الاتجاه نحو تحقيق التنمية المستدامة

 

 

إدارة العلاقة مع أصحاب المصالح من طرف المقاولة المسؤولة اجتماعيا،  الاتجاه نحو تحقيق التنمية المستدامة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محمد القــواق (*)

باحث في صف الدكتوراه، جامعة محمد الخامس،

كلية  العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية،

مختبر البحث حول البيئة والتنمية المستدامة،

الرباط السويسي، المغرب.

 

 

 

 

: (*) البريد الإلكتروني                                                                       mohamedelkaouak7@gmail.com

 

 

 

 

مقدمة:

تتناول النظرية التقليدية المقاولة على أنها ملك لملاكها والمساهمين فيها بحيث يتميزون بالأولوية في الاستفادة منها ، بيد أن المسؤولية الاجتماعية للمقاولة فرضت مفهوم أصحاب المصالح كبديل عن المساهمين والملاك ، أخذا بمبدأ أن المقاولة ينبغي أن تستفيد منها أعدادا  كبيرة من الأطراف الداخلية والخارجية. لذلك فالمدراء مطالبون باستخدام آلية الحوار قصد تحليل أصحاب المصلحة ومعرفة موقفهم من المقاولة وسلوكهم تجاه إستراتيجيتها ، على اعتبار أن المقاولة الناجحة هي التي يتجه المسئولون التنفيذيون إلى ضمان حقوق ومصالح من ليسوا بحملة الأسهم فيها.

وقد أضحى موضوع المسؤولية الاجتماعية للمقاولة يفرض نفسه اليوم بإلحاح في عالم الأعمال وكذلك على المستوى الأكاديمي ، سيما بعد تزايد الضغوط الشعبية والكوارث والفضائح الأخلاقية والتطورات التكنولوجية المتسارعة، وتفشي وتنوع المخاطر المهددة للبيئة وتهيش الأبعاد الاجتماعية ، مما مهد الطريق لتنامي الأزمات الدولية على الرغم من تواجد كثير من الاتفاقيات الأممية التي تهدف إلى حفظ كرامة العمال أثناء القيام بواجبهم داخل المقاولة؛ وهذا بسبب تطبيق السياسات الاقتصادية الليبرالية التي تهدف الحصول على الربح دون الاكتراث بالجوانب الأخلاقية والاجتماعية.

مما جعل العديد من الشركات والمقاولات تسعى إلى تبني برامج فعالة للمسؤولية الاجتماعية للمقاولة تأخذ بالحسبان ظروف المجتمع والتحديات التي تواجهه.كما أصبح الاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية مطلبا أساسيا للحد من الفقر من خلال التزام المؤسسات الاقتصادية من شركات محلية أو مؤسسات دولية بتوفير البيئة المناسبة للعمل ، وعدم تبديد الموارد ، والقيام بعمليات التوظيف والتدريب ورفع القدرات البشرية ، ومساندة الفئات الأكثر احتياجا. لكن كون المقاولة مسؤولة اجتماعيا ليس معناه فقط الوفاء تماما بالالتزامات الجاري بها العمل بل تتجاوز ذلك إلى الاستثمار أكثر في الرأسمال البشري والبيئة والعلاقات مع أصحاب المصالح.[1]

من جانب آخر باتت المقاولة اليوم مطالبة بوضع استراتيجيات محكمة لإدارة العلاقة مع أصحاب المصالح، تقوم على مبادئ الإنصاف والعدالة والاستجابة المجتمعية، للحد من تضارب المصالح بين المعنيين بنشاط المقاولة والذين توسعت دائرتهم في العقود الأخيرة بسب التطورات الكبيرة التي أضحى يعرفها عالم الأعمال؛ فمن بين العراقيل  التي تقف كحجر عثرة في وجه تقدم المقاولة؛ عجز هاته الأخيرة عن تبني إستراتيجية واضحة المعالم لإدارة علاقاتها مع الأطراف ذات المصلحة التي تحيط بها من الداخل والخارج؛ وعجزها عن تحديد أدوارهم ومدى تأثيرهم ومساهمتهم في تعزيز التنمية المستدامة، ووضع خارطة طريق تقوم من خلالها بدمجهم في خططها المستقبلية.

وقد أسال موضوع إدارة العلاقة مع أصحاب المصلحة الكثير من المداد من طرف الباحثين، وعرف زخما كبيرا من الكتابات وكان محل دراسة الكثير من المفكرين، ولعل السبب في ذلك من منظورنا هو تركيز المؤسسات الاقتصادية على المساهمين وتعظيم ثروتهم غير آبهين بتضرر مصالح الأطراف المعنية الأخرى. وهذا الأمر يتماشى مع ما كان يدعو إليه الخبير الاقتصادي ميلتون فريدمان، في سبعينيات القرن الماضي الذي ذهب للقول: إنّه توجد مسؤولية اجتماعية واحدة ووحيدة للشركات، وهي استخدام مواردها والانخراط في أنشطةٍ مصمّمة لزيادة أرباحها طالما تبقى ضمن قواعد اللعبة، ما يعني المشاركة في منافسةٍ مفتوحةٍ وحرّة من دون غشٍّ أو خداع. وهو ما يعرف بنموذج “shareholders”. لكن اليوم بات الانتقال إلى نموذج “stakeholders ” الأكثر إنصافا لأنه يهتم بتطلعات جميع أصحاب المصلحة من دون أي استثناء بما في ذلك حفظ مصلحة الأجيال القادمة تنفيذا للمبادئ التي تمليها التنمية المستدامة.

وتهدف هذه الورقة البحثية إلى التعريف بأصحاب المصالح وتصنيفهم ورفع الغموض الذي يكتنفهم، بالإضافة إلى اختبار العلاقة بين تبني المقاولة المسؤولية اجتماعيا، الحفاظ على حقوق المساهمين وأصحاب المصالح مع بعضهما البعض دون التركيز على المساهمين فقط، وبين تحقيق التنمية المستدامة. زيادة على تبيان مزايا التزام الشركات بمسؤولياتها تجاه أصحاب المصالح والمجتمع ككل.

وتنبع أهمية الموضوع في كونه يعالج أحد المواضيع الراهنة ، ويركز على الاهتمامات الاجتماعية والبيئية التي تعتبر المعايير الأساسية في تحقيق التنافسية والاستدامة ، والزيادة في المكاسب بالنسبة للشركات ، ويحتل مرتبة مهمة ضمن الأولويات التي تشغل بال الرأي العالمي خصوصا بعد تنامي وتزايد المخاطر المهددة للبيئة ، بسبب السياسات الاقتصادية التي تجري وراء الربح المادي ، دون الالتفات للجوانب البيئية والاجتماعية. بالإضافة إلى أن الاهتمام المتزايد بإدارة العلاقة مع أصحاب المصلحة  من طرف المؤسسة الاقتصادية يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة. بالنظر إلى التوجه العالمي نحو تبني أهداف وأسس التنمية المستدامة..

هذا ما يجعلنا نثير الإشكاليات التالية: ما مدى مساهمة إدارة العلاقة مع أصحاب المصلحة من طرف المقاولة المسؤولة اجتماعيا في تفعيل أبعاد التنمية المستدامة؟  هل يمكن للمقاولة أن تعزز من فرص التنمية المستدامة دون الاهتمام بأصحاب المصلحة المحيطين بها؟ ما المقصود بالمسؤولية الاجتماعية للشركات وما المقصود بأصحاب المصالح؟

لذا فإن اهتمامنا سينصب من خلال هذه الورقة التي تسعى إلى تحديد دور إدارة العلاقة مع أصحاب المصلحة في إسقاط أبعاد التنمية المستدامة على مستوى المقاولة، إلى رفع اللبس عن موضوع أصحاب المصالح من حيث مفاهيمه وتصنيفاته والتيارات الفكرية بخصوصه في ضوء ما أسفرت عنه أبحاث ومحاولات المفكرين عبر اعتماد المنهج الوصفي التحليلي.

وعليه سنخصص المبحث الأول للحديث عن الإطار النظري للمسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة، وبعد ذلك نخص بالدراسة والتحليل في مبحث ثان؛ مفهوم أصحاب المصالح وتصنيفاته والمنظورات المتبعة بخصوصه .

 

 

أولا: الإطار النظري للمسؤولية الاجتماعية للمقاولة والتنمية المستدامة.

 

 

تنبغي الإشارة في البداية إلى انه لا يوجد اتفاق عام لدى الأطراف المعنية بالمسؤولية الاجتماعية على تحديد تعريف واضح ومحدد لها، وكيفية قياسها من حيث التكاليف المترتبة عليها والعوائد الاجتماعية. وهكذا اختلفت تعريفات المسؤولية الاجتماعية من هيئة إلى أخرى؛فقد عرفتها اللجنة الأوربية في كتابها الأخضر كما يلي:

” مفهوم المسؤولية الاجتماعية للمقاولة يعني أساسا أنها قررت طواعية بمحض إرادتها المساهمة في تنمية المجتمع وتحقيق بيئة أنظف (…) يتم التعبير عن هذه المسؤولية تجاه العاملين وبشكل اعم إزاء جميع أصحاب المصلحة المعنيين بالمقاولة والذين يتأثرون بنجاحها (…) على الرغم من أن المسؤولية الأولى للمقاولة هي توليد الأرباح ، فانه يمكنها في نفس الوقت أن تساهم في تحقيق الأهداف الاجتماعية وحماية البيئة بإدماج المسؤولية الاجتماعية كاستثمار استراتيجي في قلب استراتيجياتها التجارية وأدواتها الإدارية وكذلك في أعمالها التجارية وأنشطتها.[2]

وهكذا يبدو بأن اللجنة الأوربية تجعل من البعد ذي الطابع الطوعي أساسيا في مفهوم المسؤولية الاجتماعية للمقاولة؛ فالأمر هنا لا يتعلق فقط بتعظيم الأرباح واحترام القوانين بل يتجاوز ذلك إلى تحسين العلاقات مع الزبائن والمستهلكين وكذلك جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالبيئة وباقي المنظمات غير الحكومية. فيجب إذن على المقاولات أن تنخرط شيئا فشيئا وبشكل طوعي في تبني المقاربات البيئية والاجتماعية من أجل الاستجابة لضغوطات وتطلعات الأطراف المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر مع محيط المقاولة. وعرف البنك  الدولي مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات على أنها التزام أصحاب النشاطات التجارية بالمساهمة في التنمية المستدامة، من خلال العمل مع موظفيهم وعائلاتهم والمجتمع المحلي والمجتمع ككل لتحسين مستوى معيشة الناس بأسلوب يخدم التجارة ويخدم التنمية في آن واحد.[3]

بينما ذهبت اللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية بالتنمية المستدامة[4] والتي يتواجد مقرها ببروكسيل إلى تعريف المسؤولية الاجتماعية للمقاولة كما يلي:

“عملية التحسين المستمر في الشركات التي تدمج بطريقة طوعية ومنتظمة ومتماسكة الاعتبارات الاجتماعية البيئية والاقتصادية في التدبير العام للمقاولة وذلك بالتشاور مع أصحاب المصلحة الذين يعتبرون جزء لا يتجزأ من هذه العملية”. [5]فمن خلال هذا التعريف والتعريف السابق يمكننا أن نؤكد على أن الطوعية والإدارة المسؤولة هما عنصران أساسيان في فهم المسؤولية الاجتماعية للمقاولات.

أما منظمة العمل الدولية فقد عرفت المسؤولية الاجتماعية للمقاولة كالآتي: “المسؤولية الاجتماعية للمقاولة تترجم الطريقة التي من خلالها تأخذ المقاولات في الاعتبار آثار أنشطتها على المجتمع، وتأكيد مبادئها وقيمها سواء عن

طريق تطبيق مناهجها وعملياتها الداخلية أو في علاقتها مع الفاعلين الآخرين، فهي بمثابة مبادرة طوعية تحتل فيها المقاولات تمركزا رئيسيا وتتعلق بأنشطة تتجاوز مجرد احترام القانون”. [6]

من خلال هذا التعريف نستنتج أن العناصر التي تميز المسؤولية الاجتماعية للمقاولة هي:

أ) طابع الطوعية ، فالشركات تلتزم طوعا بسلوك المسؤولية الاجتماعية التي تتجاوز التزاماتها القانونية.

ب) الإدماج الكامل ، بحيث تصبح المسؤولية الاجتماعية للمقاولة جزء لا يتجزأ من إدارة الأعمال.

ج)  الديمومة والاستمرارية ، فالمسؤولية الاجتماعية هي عمليات ممنهجة دائمة وليست موسمية.

د) علاقتها بالتنمية المستدامة، فالمسؤولية الاجتماعية للمقاولة لها صلة وثيقة مع مفهوم التنمية المستدامة.

عرف المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية المسؤولية الاجتماعية على أنها: “المساهمة الطوعية للشركات في رهانات التنمية المستدامة، وذلك في عملياتها التجارية وتفاعلها مع أصحاب المصلحة”.[7]

فالمقاولة المسؤولة اجتماعيا لا يجب أن تكتفي فقط بالامتثال للالتزامات القانونية بل يجب عليها أن تذهب أبعد من ذلك بالاستثمار أكثر في الرأسمال البشري وفي علاقاتها مع أصحاب المصالح وتقرير حماية البيئة وللمحيط الذي تشتغل فيه.

وقد حدد المعيار الدولي للمسؤولية الاجتماعية إطارا للمنظمات الراغبة في تبني سلوك مسؤول على المستوى الاجتماعي والبيئي، واشتمل على مجالات الحقوق الاجتماعية والحقوق العمالية وممارسات العمل، وحماية البيئة وحقوق المستهلك والتنمية المجتمعية.. واعتبر منذ فاتح نونبر 2010 تاريخ نشره، المرجع الدولي بخصوص المسؤولية الاجتماعية للمقاولة وقد عمل على تعريفها وفق الكيفية التالية: “مسؤولية المؤسسة مقارنة مع أثار قراراتها وأنشطتها على المجتمع والبيئة، بواسطة سلوك أخلاقي وشفاف والذي:

_ يتلاءم مع التنمية المستدامة؛

_ يأخذ في الاعتبار تطلعات الأطراف ذات المصلحة؛

_ يتطابق مع القانون المطبق والمعايير الدولية للسلوك؛

_ يدمج في كامل المؤسسة”.[8]

وهكذا يبدو بأن مسؤولية المقاولة هي في حقيقة الأمر مسؤولية قانونية ومسؤولية اجتماعية، على اعتبار أن المسؤولية القانونية وحدها لا تكفي لتلبية الاحتياجات الأساسية للعمال من ترقية مهنية وحماية اجتماعية وتغطية صحية، وضمان استقرارهم في عملهم.[9]

بعد أن أصدرت، اللجنة العالمية للبيئة و التنمية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة في سنة  1987، تقرير براندتلاند Brundtland  تحت عنوان: “مستقبلنا المشترك”، والذي  تم اعتماده كأرضية لمؤتمر الأرض المنعقد سنة .1992 أصبحت التنمية المستدامة هدفا رئيسيا للمقاربات الإستراتيجية الجديدة التي تعتمدها جل بلدان المعمور.

وتعرف هذه اللجنة التنمية المستدامة على أنها التنمية التي تأخذ بعين الاعتبار حاجات المجتمع الراهنة دون المساس بحقوق الأجيال القادمة في الوفاء باحتياجاتها؛ أو هي ضرورة إنجاز الحق في التنمية بحيث تتحقق على نحو متساو الحاجات التنموية والبيئية لأجيال الحاضر والمستقبل.[10]

وتم تعريفها على أنها: «تنمية تلبي حاجيات الحاضر دون الإضرار بقدرة أجيال المستقبل على تلبية حاجياتهم»، وهي تنمية تأخذ بالاعتبار القيود الثلاثة الرئيسية التي تفرضها البيئة على التنمية، والمتمثلة في:

وتجدر الإشارة إلى أنه يوجد هناك ترابط بين مفاهيم أصحاب المصلحة وبين المبادئ المتعّلقة بالتنمية المستدامة، ويبدو هذا الترابط واضحا على اعتبار أن كلا منهما ينهض على تبني مبادئ المساواة والإنصاف والعدالة الاجتماعية، والتي تصبو إلى إيجاد التوازن بين حقوق أصحاب المصالح المتضاربة؛ إضافة إلى كون التنمية المستدامة  هي في الأصل ترنو الحفاظ على مصالح مجموع أصحاب المصلحة  وتلبية  احتياجات الأجيال القادمة.

وسيتم بشكل متزايد استخدام حوارات أصحاب المصلحة باعتبارها أداة لتحقيق التنمية المستدامة، خصوصا في مجال التنمية الاقتصادية المستدامة؛ وفي إطار  التفاعل بين المؤسسات ومجموعات اهتماماتها تعمل حوارات أصحاب المصلحة على تقديم فرضية منهجية لإتاحة إمكانية التعاون والمشورة في إطار عمليات التغيير المتشابكة لتحقيق الاستدامة؛ وحتى يمكن وضع صياغة محددة لهذه التغيرات وإنجاح هذه العملية يجب إشراك مختلف مجموعات الاهتمامات في العمليات المعنية.

ثانيا: أصحاب المصالح: المفهوم، التصنيفات، والنظريات.

  1. مفهوم أصحاب المصالح.

 

يعد موضوع أصحاب المصالح من أبرز موضوعات الإدارة الإستراتيجية لكونه يمثل بنية علاقات وتفاعلات متشابكة مع البيئة الداخلية والخارجية للمقاولات ، وتعتبر هذه النظرية من بين أهم النظريات الممهدة للتأصيل العلمي لمفهوم المسؤولية الاجتماعية ، وجزءا مهما في حقل الدراسات حول المسؤولية الاجتماعية  للمقاولة ؛ على اعتبار أنه بات من الضروري على أرباب المقاولات تبرير أنشطة مؤسساتهم والأعمال التجارية التي يقومون بها أمام الجهات المعنية سواء كانت لها صلة مباشرة أو غير مباشرة مع محيط المقاولة.

ويؤكد المعنيون بالإدارة والاقتصاد إلى أن مصطلح أصحاب المصلحة ليس بحديث النشأة ، بل هو مصطلح دارج بين القدامى من الباحثين ، بيد أن استخدامه يعد جديدا بمفهومه الحالي ضمن الحقل الأكاديمي للعلوم الاجتماعية خصوصا بإدارة الأعمال، ويـرون أن هذا المصطلح استخدم لأول مرة في سنة 1708، إذ يعود شيوعه إلى مجالات المراهنات أو الودائع . ويبقى القرن العشرين شاهدا على أغلب التطورات التي جرت بخصوصه ، وعلى وجه التحديد في مرحلة الثمانينات إلى منتصف التسعينات ، والتي بلغت لتكون أفضل مدة للبحث والتقصي عن نظرية متكاملة لأصحاب المصالح ، لأجل أن تحل محل النظرية السابقة التي هيمنت على مدارس الأعمال ، وهي نظرية حملة الأسهم.[12]

ويذهب أحد الباحثين إلى أن مصطلح أصحاب المصالح ذكر لأول مرة في أعمال”أنسوف Ansoff ” سنة 1968. وهناك من أرجع جذوره إلى الأعمال التي قام بها الباحث Dodd  سنة 1932 وأعمال Barnard سنة 1938.[13]

هذان الباحثان قدما فكرة مفادها أن الشركة يجب عليها أن توازن بين المصالح المتعارضة لمختلف أصحاب المصالح من أجل الحفاظ على التوازن اللازم لتحقيق الأهداف السياسية.

وحسب “فريمان” فإن نظرية أصحاب المصالح تم استعمالها لأول مرة في سنة  1963 من قبل الباحثان Ansoff و Stewart في مذكرة معهد ستانفورد للأبحاث “Stanford research Institute “.[14]  بحيث تم تعريفهم على أنهم ” الجماعات التي بدونها تتوقف المنظمة عن العمل”  وبتعبير أدق تلك الجماعات التي تضطلع بدور استراتيجي وحيوي يتحكم في استمرارية الشركة وبقائها لمدة أطول. وأيا كان الأمر فإن مفهوم أصحاب المصالح ظهر في الواقع ضمن الأبحاث المركزة على المسؤولية الاجتماعية للمقاولة خصوصا مع نشر كتاب Freeman سنة 1948 والذي يحمل عنوان: “الإدارة الإستراتيجية، نهج أصحاب المصالح”. هذا الأخير اعتبر الأب المؤسس لنظرية أصحاب المصالح على اعتبار أنه هو من كرس هذا المفهوم في كتابه الإدارة الإستراتيجية، حيث قام بتحديد تعريف لأصحاب المصلحة كما يلي: أصحاب المصلحة هم كل الجماعات والأفراد الذين يمكنهم أن يؤثروا على المنظمة أو أن يتأثروا من جراء قراراتها.[15] ويتعلق الأمر هنا بالجماعات أو الأفراد التي يمكن أن تؤثر أو تتأثّر بإنجازات المقاولة وبالأهداف المرسومة من طرفها.

فالملاحظ هو أن “فريمان” يبحث من خلال هذا التعريف عن توضيح العلاقة التي تجمع بين المقاولة وأصحاب المصلحة وتبيان الأهداف المنتظرة من جراء تبني هذه العلاقة. وعليه يسمح لنا هذا التعريف بتحديد المجموعات التي تربطها علاقات مباشرة أو غير مباشرة بمحيط المقاولة؛ سيما وأن المقاولات وأصحاب المصالح يجمع بينهما ارتباط عضوي ، مما يجعلهما يتأثران ويؤثران على بعضهما البعض ، فمعرفة المؤسسة لهذه المجموعات من أصحاب المصالح يمكنها من مجاراة مجموع هذه العلاقات، لأن إدارة هذا الجانب بشكل غير مناسب قد يعيق بقاءها واستمرارها.

وقد عرف أحد الباحثين وهو Rhenman أصحاب المصالح كما يلي:

“المجموعات التي تعتمد على الشركات لتحقيق أهدافها الخاصة، والتي تعتمد عليها الشركة بدورها لضمان وجودها”. وعرف Clarkson أصحاب المصالح بأنهم: “الأفراد والمكونات التي تسهم بطريقة طوعية أو غير طوعية، في قدرة الشركة على خلق القيمة، والذين يعتبرون المستفيدون الرئيسيون من أنشطتها ويتحملون المخاطر أيضا”.[16]

من خلال هذه التعاريف يبدو أن مفهوم أصحاب المصلحة ينظر إليه بمعاني مختلفة. وبسبب تعقيد وتفرد هذه التعاريف المنسوبة إلى أصحاب المصالح، وجد هنالك ارتباط دلالي بين المصطلحات المستخدمة مما أدى إلى ظهور العديد من التيارات النظرية التي تحاول الخوض في هذا المفهوم؛ فأصحاب المصالح هم من لديهم مصالح مالية يطالبون الشركة بها مثل: حملة الأسهم والدائنون والموردون، أو من لهم مصالح غير مالية مثل: الموظفين والعملاء والحكومات وغيرها.[17]

واعتمادا ما على سبق وفي محاولة لوضع تعريف شامل لأصحاب المصلحة يضم كل الأطراف المعنية دون استثناء، نقترح التعريف الآتي :أصحاب المصلحة بالنسبة للمقاولة هم كل الأفراد أو الجماعات طبيعية كانت أو معنوية، خارجية أم داخلية،  تربطها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالمقاولة، وتمتلك عقودا صريحة أو ضمنية معها، تمارس تأثيرا مباشرا أو غير مباشر على نشاطاتها أو تتأثر هي نفسها نتيجة هذا النشاط.

 

 

 

  1. تصنيفات ومنظورات أصحاب المصالح.

إن بقاء الشركة يمر عبر الدعم والتأييد للفئات الاجتماعية التي أشار إليها “فريمان” في تعريفه لأصحاب المصالح؛ على اعتبار أن لها صلاحيات وصلات متعددة تربطها بجماعات أصحاب المصالح المختلفة ، وهذه الشبكة من الروابط هي في نفس الوقت واسعة ويصعب تحديدها؛ واسعة لأن المجموعات التي لها المصلحة والصلة بالشركة كثيرة ومتنوعة، وصعبة التحديد لأن توقعاتها متباينة وغير متجانسة وبالتالي يصعب تحديدها. وتأسيسا عليه فالهدف من هذه النظرية هو فهم طبيعة هذه الروابط التي تجمع بين كل من المقاولة وأصحاب المصالح[18].

على اعتبار أن المقاولة تعتبر مستهدفة من قبيل العديد من الفاعلين نذكر منهم: الحكومات، جماعات الضغط، العمال، المستثمرين، الزبائن والمستهلكين، النقابات، وسائل الإعلام، المزودين، الجماعات المحلية، المدافعون عن البيئة، المنافسين والمساهمين..

فالأطراف المعنية بنشاط المقاولة هم إما أصحاب مصالح داخلية أو أصحاب مصالح خارجية، يرسلون مطالب مباشرة وغير مباشرة للمقاولات؛ يتعلق الأمر بالإضافة لما سبق بالمزودين والمقاولين من الباطن، والمستثمرين إلى السكان المحليين والسلطات العمومية المحلية والمجتمع بشكل عام؛ فتسجيل مطالب هذه الفئات وأخذها بعين الاعتبار تعتبر المرحلة الأولى في تطبيق المسؤولية الاجتماعية للمقاولات.[19]

ويستند نهج أصحاب المصالح على ثلاث نظريات أساسية:

أولا: استمرار التوتر بين منظمات الأعمال من جهة، والجماعات التي تمثل البيئة الخارجية  من جهة أخرى يهدد استمرارية المقاولة ؛ لذلك فالمسؤولية الاجتماعية فرضت مفهوم أصحاب المصالحStakeholders  على رجال الأعمال بدلا بدل التركيز على المساهمين أو الملاك.

ثانيا: درجة التأثير من طرف أصحاب المصلحة تعتمد على تراكم ثلاث صفات وهي: السلطة والشرعية والضرورة الملحة؛

ثالثا: نجاح إستراتيجية المقاولة هي نتيجة جماعية لمجموع القوى التي تمارس من قبل مجموعات أصحاب المصلحة الذين يسعون لتحقيق أهدافهم ومصالحهم.[20]

ومن أجل فهم أفضل لمجموع أصحاب المصالح نرى أنه من الضروري الإشارة إلى التصنيفات التي أشار إليها المفكرون المهتمون بالموضوع؛ فحسب المختصون فإن أصحاب المصالح في إطار البيئة التنظيمية المباشرة للمؤسسة هم الأفراد والجماعات الذين يتأثرون بشكل مباشر بأداء المنظمة، نذكر منهم على سبيل المثال الموظفون، المجهزون، المنافسون، الحكومات، حملة الأسهم، الزبائن والمستهلكين…

وذهب بعض الباحثين إلى استخدام تصنيف آخر يقوم على درجة الأهمية بالنسبة لأصحاب المصالح، حيث عمدوا إلى الحديث عن فئتين أساسيتين من أصحاب المصلحة:

وقد برزت مؤخرا عند مطلع الألفية الثالثة تصنيفات أخرى تنبني على تأثيرات السلطة على أصحاب المصالح وهي في مجملها تتفرع إلى أربعة تقسيمات وهي:

ويميز (Clarkson 1995)، بين أصحاب المصالح الرئيسية والثانوية، فأصحاب المصالح الرئيسية لها علاقة تعاقدية ورسمية مع الشركة، وتمتلك التأثير على عملية صنع القرار، في حين أن أصحاب المصالح الثانوية تكون لها علاقة غير مباشرة مع المقاولة، في إطار عقد ضمني أو أخلاقي لكنها لا تؤثر على الإستراتيجية العامة للشركة.[22]

وقد أفرزت المدارس الفكرية ورؤى الباحثين الأكاديميين عددا من المنظورات أو التصورات أو التوجهات التي تؤطر نظرية أصحاب المصالح.

ويمكن التمييز بين أربعة مناهج بخصوص هذه النظرية، المنظور الوسيلي، المنظور الوصفي التجريبي، المنظور المعياري، المنظور البيئي. يستند أصحاب المنهج الوصفي التجريبي وأصحاب المنهج الوسيلي على رؤية تعاقدية في علاقة المؤسسة بأصحاب المصالح ويصفون طبيعة هذه العلاقة بأنها مبنية على تحقيق الشركة للفوائد والأرباح لكي تستجيب لتوقعات أصحاب المصالح، بينما يوصي أصحاب المنهج المعياري المقاولات والمؤسسات الاقتصادية بضرورة نهج سلوك أكثر عدلا عند القيام بأنشطتها التجارية.[23]

فهذا البعد يركز على الأسباب المعيارية التي تدفع المنظمات للأخذ بعين الاعتبار أصحاب المصلحة، أما البعد الوصفي فيستخدم لشرح أو لوصف السلوكيات المختلفة  التي تتم بين الشركة وأصحاب المصلحة، في حين يتم استخدام البعد النفعي لتحديد نوعية العلاقة التي تربط بين الشركة وأصحاب المصالح.

وقد ظهر مفهوم جديد سمي ب “المفهوم البيئي” أو “نموذج البيئة الاجتماعية”، والدي أضحى من بين أهم الأبعاد داخل نهج المسؤولية الاجتماعية حيث اعتبر المفهوم الأكثر حداثة وارتباطا بالبيئة بمعنى أن على رجال الأعمال أن يجعلوا البعد البيئي ضمن أولوياتهم واهتماماتهم لتحقيق المصلحة العامة للمجتمع، على اعتبار أن الضرر البيئي أضحى ظاهرة معروفة لدى غالبية المجتمعات.[24] وبالتالي فإن مفهوم المسؤولية الاجتماعية ينهض على تحقيق مصلحة المجتمع جنبا إلى جنب مع تحقيق أرباح المقاولات على المدى المتوسط والطويل عبر مراعاة حاجيات الأفراد وتلبيتها والمحافظة على البيئة واعتبارها مسؤولية الجميع.

زيادة على ما سبق فإن هذه النظرية (نظرية أصحاب المصالح) تحدد الالتزامات الأخلاقية التي يجب أن تتحلى بها كل مقاولة على حدة ، فالأداء الاجتماعي الناجح للمقاولة يفهم على أنه جاء نتيجة إدارة مسؤولياتها تجاه أسئلة واحتياجات المجتمع ككل؛ وهذا أمر بديهي إذا نظرنا إلى أنه من بين أهم مسؤوليات منظمات الأعمال التوفيق بين المصالح المتعارضة لأصحاب المصلحة.

ومع ذلك فإن هذه النظرية شهدت هجمات حادة وانتقادات لاذعة منذ ظهورها في منتصف الثمانينات، ارتكزت بالخصوص على معرفة صنف أصحاب المصلحة الذي له الأولوية في الإجابات التي تقدمها الشركات ؛ على اعتبار أن هذه الأخيرة يصعب عليها النظر الشامل في احتياجات جميع أصحاب المصلحة المتدخلين.

وأمام هذا الهجوم حاول مجموعة من الباحثين إعطاء تصنيفات بهذا الخصوص اختلفت من مدرسة إلى أخرى فبعضهم إعتبر أن المساهمين هم من يجب أن يحظون بالأولوية.[25] في حين ذهب البعض الآخر (الباحث Dill سنة 1958) إلى أن المستهلكين هم من يجب أن يحضون بالأولية لأنهم يشكلون أصحاب مصالح رئيسية يجب على المديرين أخذها بعين الاعتبار عند وضع وتنفيذ الأهداف التنظيمية للمقاولة. وفي سنة 1963 ساير معهد ستانفورد للأبحاث نفس الاتجاه حيث اقترح استعمال مصطلح أصحاب المصالح للدلالة على المساهمين، الموظفين، المستهلكين، المزودين، المستثمرين، المجتمع المحلي، والجمهور بشكل عام.[26]

وعلى العموم فإنه لا توجد هناك مقاييس مضبوطة لتحديد أولويات توقعات أصحاب المصلحة. وفي منظورنا فإنه لا ينبغي السير في هذا الإتجاه وتقديم مصلحة جهة معنة على حساب مصالح جهات أخرى؛ بل على العكس من ذلك ينبغي على المقاولة الناجحة أن تضع إستراتيجية توازن من خلالها بين رغبات كل المتطلعين لنشاطها وعدم التركيز على جانب المساهمين فقط؛ ويجب على إدارة الشركة مراعاة حقوق هذه المجموعة ومعاملتها بصورة عادلة ومتساوية.

ويبدو أن جنوح مجموعة من الباحثين لرصد مثل هذه التصنيفات له ما يبرره من منطلق أن القيمة التي يتم إنشاؤها داخل الشركة يصبح توزيعها مصدرا للصراع بين مختلف الأطراف المعنية بشكل مباشر أو غير مباشر بهذه العملية؛ بعبارة أخرى فإن المديرين والموظفين يطالبون بالحصول على أعلى الرواتب، والمساهمين ينتظرون تحقيق الأرباح، بينما تطالب الدولة بالحصول على الضرائب المستحقة، في حين أن الزبائن يتطلعون لشراء السلع بأسعار منخفضة، وبالمقابل ترغب الشركات في بيع المنتجات بأسعار عالية؛

فهذا البعد المزدوج في خلق القيمة المضافة، والمنافسة للحصول على حصة في توزيع هذه القيمة، هو أساس استمرار العلاقات الاقتصادية.[27]

لقد تطور مفهوم أصحاب المصالح تطورا ملحوظا وأصبح الاهتمام به من سمات الإدارة الإستراتيجية. وعلى نحو عام فإن مفهوم أصحاب المصالح ودرجة تبنيه من قبل المنظمات يرتكز في جوهره على ميل المؤسسات الاقتصادية إلى التركيز على الجوانب الأخرى بغض النظر عن الجانب المالي؛ فهذه النظرية تركز على أهمية التحول من الاهتمام بالمساهمين فقط إلى الاهتمام بأصحاب المصالح الأخرى لدى الشركة.[28]

حيث كانت النظرة التقليدية للمنظمة تنظر للملاك والمساهمين بمثابة المستفيدين الأوائل الذين يتوجب العناية بمصالحهم، وفي سنوات السبعينات تنبأ الباحثون بالانخفاض المتوقع في أهمية المساهمين ، وأكّدوا على ضرورة أخذ كل أصحاب المصلحة في الحسبان حتى تكون نشاطات المؤسسات مربحة اقتصاديا واجتماعيا. وهذا يفسر الإنتقال من التركيز على Shareholders إلى التركيز على Stakeholders.

 

الخاتمة:

 

 

نأتي في الأخير لكي نؤكد ونقول:   إن  القرارات الإستراتيجية التي تنتهجها المقاولات والتي تأخذ بعين الاعتبار مصالح جميع الفئات المعنية بنشاطاتها، أضحت تعتبر بمثابة الأداة الصحيحة لبقاء هذه الشركات وضمان استقرارها ونموها، حيث تؤكد الدراسات والأبحاث أن  غالبية المؤسسات الاقتصادية الناجحة هي تلك التي تنبهت إلى أهمية التخطيط الاستراتيجي المسبق الذي يأخذ بعين الاعتبار دراسة تأثير أصحاب المصالح على المقاولة وعلى البيئة التي تتواجد فيها.

كما أن التزام المقاولات بمسؤولياتها المجتمعية لا ينحصر في التبرعات الخيرية وتوزيع الهبات والصدقات على أفراد المجتمع، فالموضوع أشمل وأعمق من ذلك يمتد ليشمل مجالات واسعة للعمل المجتمعي. ولا يمكن للدول والحكومات أن تكون مسؤولة لوحدها عن تفعيل المسؤولية المجتمعية على أرض الواقع؛ بل يجب أن تتضافر جهود قطاع الأعمال العام والخاص، وجمعيات المجتمع المدني، والأحزاب السياسية والمواطنين المستهلكين،  وكل أصحاب المصالح بوجه عام.

إن المقاولات التي تدمج أبعاد المسؤولية الاجتماعية ضمن إستراتيجيتها التجارية، وتحترم مصالح كل الفئات التي تربطها بها علاقات مباشرة أو غير مباشرة سوف يمكنها ذلك من أن تحقق أرباحا على المدى المتوسط والبعيد كلما زادت من أدوارها الاجتماعية ودعمت الأنشطة الاجتماعية وأسهمت في حل المشاكل الاجتماعية.

ومن الأمور المحمودة التي يمكن للمقاولات العمل على تفعيلها على أرض الواقع لكي تساهم في التنمية المستدامة نذكر على سبيل المثال لا الحصر:

كما لا يفوتنا التأكيد على الدور الذي يمكن أن يلعبه الإعلام في توعية المقاولات وأصحاب المصالح والمجتمع ككل، بضرورة الانخراط في برامج المسؤولية الاجتماعية للمقاولات من أجل التعزيز من فرص التنمية المستدامة.

المصادر والمراجع:

 

الكتب:

 

 

ALAN. FUSTIK,  la responsabilité sociale d’entreprise est une source de richesse et de performance pour les PME. Ou comment créer de la richesse en alliant la RSE et le pilotage des actifs immatériels ?, Livre Blanc, Edité par L’agence Lucie et L IFEC, Juillet 2012.

 

  1. nadir. «  Le dispositif juridique de lutte contre la pollution de l’eau au Maroc : ambitions et ambigüité » revue de recherches scientifiques dans le domaine du droit de l’environnement, n1, octobre 2013.

.

LIVRE VERT,  Promouvoir un cadre européen pour la RSE, Commission Européenne, Luxembourg, 2001.

 

Anne, Peeters, RSE responsabilité sociale des entreprises, Edi Pro, éditions des CC, SA, Belgique, 2007

 

Michel Capron, l’économie éthique privée : «  la responsabilité des entreprises à l’épreuve de l’humanisation de la mondialisation », organisation des nations unies pour l’éducation la science et la culture, paris 2003.

 

Michel Ferrarry, A stakeholder perspective of Human resource Management, “stakeholder theory a European perspective, PALGRAVE MACMILLAN, new York, 2005.

 

المقالات:

 

François Labelle, Monon La charité et Corinne Gendron, « les parties prenantes et la gouvernance d’entreprises », chaire de RSE et DD, ESG-UQAM, sixième séminaire de la série annuelle, 2003.

 

  1. Gloukoviezoff, «  la responsabilité sociale des banques au défi de l’exclusion bancaire des particuliers »,  Revue Scientifique Semestrielle n°2, L’HARMATTAN, 2006.

أسامة الخولي و مصطفى طلبة، “البيئة و قضايا التنمية والتصنيع”، سلسلة عالم المعرفة، عدد285، 2002.

 

الحاج الكوري، ” المسؤولية الاجتماعية للمقاولة في حالة فصل الأجراء “، مجلة القانون المغربي، العدد 17، 2011.

 

سعد العنزي، محاولة جادة لتأطير نظرية أصحاب المصالح في دراسات إدارة الأعمال، مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية، المجلد 13، عدد 48، 2007.

 

الطاهر محمد احمد محمد حماد، ” الالتزام بحقوق أصحاب المصالح وأثره في أداء المصارفدراسة عينة من المصارف التجارية العاملة بولاية الخرطوم مجلة العلوم الاقتصادية، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، السودان، عدد 16(2) 2015، السودان.

 

علاء أحمد حسن الجبوري وعلي سالم شهاب أحمد “قياس رضا بعض أصحاب المصالح، دراسة ميدانية في الشركة العامة لصناعة الأدوية في نينوى” مجلة تنمية الرافدين ، العدد 109، العراق، 2012.

 

 

 

الرسائل الجامعية:

 

ELISE. BONNEVEAUX, l’intégration des principes de RSE par les dirigeants de PME, la démarche collective innovante d’un réseau  professionnel, thèse de doctorat, Université François -Rabelais de Tours. Ecole doctorale sciences de l’homme et de la société, Touraine,  2010.

 

TANIA. CLAES, la responsabilité sociale des multinationales lors de licenciements collectifs : le cas de Rio Tinto Alcan  à Beauharnois, thèse de doctorat, Université de Montréal, Montréal, 2013.

 

Y.ALZAHRANI, La responsabilité sociale et environnementale des entreprises en Arabie saoudite : approche de droit international, sous la direction de Philippe BLACHER, thèse de doctorat, Université  d’Avignon et des Pays de Vaucluse, Avignon, 2011.

 

François Aurélien, les pratiques de RSE des clubs sportifs professionnels français, vers un nouveau modèle de légitimation ? Thèse de doctorat, université Bourgogne, Dijon France, 2012

 

Azedine, Tahiri. Innovation par la responsabilité sociétale dans la gestion de projet de l’ingénierie : cas de l’ingénierie pharmaceutique, thèse de doctorat, école national supérieure de mines de Saint-Etienne, France, 2013.

 

العايب عبد الرحمان، ” التحكم في الأداء الشامل للمؤسسة الاقتصادية في الجزائر في ظل تحديات التنمية المستدامة”، رسالة دكتوراه، جامعة فرحات عباس سطيف، الجزائر،2011.

 

 

 

المصادر الالكترونية:

 

 

 

 

EMILIE. ERNST, « la responsabilité sociale des entreprises : une démarche déjà répandue », Institut nationale de la statistique et d’études économiques, N°1421 novembre 2012, http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1421, consulté le 27/07/2016.

 

 

[1] G. Gloukoviezoff, «  la responsabilité sociale des banques au défi de l’exclusion bancaire des particuliers »,  Revue Scientifique Semestrielle n°2, L’HARMATTAN, 2006, P 33.

 

[2] Livre Vert,  Promouvoir un cadre européen pour la RSE, Commission Européenne, Luxembourg, 2001, p 8.

[3] Y. Alzahrani, La responsabilité sociale et environnementale des entreprises en Arabie saoudite : approche de droit international, thèse de doctorat, Université  d’Avignon et des Pays de Vaucluse, Avignon, 2011, p6.

 [4]اللجنة المشتركة بين الوزارات للتنمية المستدامة يشار إليها باسم ((CIDD تم تأسيسها بموجب القانون الصادر في 5 مايو 1997 بشان تنسيق سياسة اتحادية للتنمية المستدامة ( الجريدة الرسمية البلجيكية 8 يونيو 1997) وتقوم بتحرير تقارير قبل 31 مارس عن نشاط  كل سنة ويتم إرسالها إلى جميع أعضاء الحكومة الاتحادية والدوائر التشريعية والى عموم الناس.

 

[5] E. BONNEVEAUX, l’intégration des principes de RSE par les dirigeants de PME, la démarche collective innovante d’un réseau  professionnel, thèse de doctorat, Université François -Rabelais de Tours. Ecole doctorale sciences de l’homme et de la société, Touraine,  2010, P 39.

 

[6] T. CLAES, la responsabilité sociale des multinationales lors de licenciements collectifs : le cas de Rio Tinto Alcan  à Beauharnois, thèse de doctorat, Université de Montréal, Montréal, 2013, P 96.

 

[7] EMILIE. ERNST, « la responsabilité sociale des entreprises : une démarche déjà répandue », Institut nationale de la statistique et d’études économiques, N°1421 novembre 2012, http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1421, consulté le 27/07/2016.

 

 

[8] A. FUSTIK, «  la responsabilité sociale d’entreprise est une source de richesse et de performance pour les PME. Ou comment créer de la richesse en alliant la RSE et le pilotage des actifs immatériels ? », Livre Blanc, Edité par L’agence Lucie et L IFEC, Juillet 2012, P 12.

 

[9]  الحاج الكوري، ” المسؤولية الاجتماعية للمقاولة في حالة فصل الأجراء “، مجلة القانون المغربي، العدد 17، 2011، ص 9.

[10]  العايب عبد الرحمان، ” التحكم في الأداء الشامل للمؤسسة الاقتصادية في الجزائر في ظل تحديات التنمية المستدامة”، رسالة دكتوراه، جامعة فرحات عباس سطيف، الجزائر، 2011، ص 12.

 

[11]  أسامة الخولي و مصطفى طلبة، “البيئة و قضايا التنمية والتصنيع”، سلسلة عالم المعرفة، عدد285، 2002، ص 174.

[12]  سعد العنزي، محاولة جادة لتأطير نظرية أصحاب المصالح في دراسات إدارة الأعمال، مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية، المجلد 13، عدد 48، 2007، ص 2.

[13] Elise Bonneveux, op.cit, p 68.

 

[14] François Aurélien, les pratiques de RSE des clubs sportifs professionnels français, vers un nouveau modèle de légitimation ? thèse de doctorat, université Bourgogne, Dijon France, 2012, p 60.

 

[15] Elise Bonneveux, op.cit, p 69.

[16] ibidem.

 

[17]  علاء أحمد حسن الجبوري وعلي سالم شهاب أحمد “قياس رضا بعض أصحاب المصالح، دراسة ميدانية في الشركة العامة لصناعة الأدوية في نينوى” مجلة تنمية الرافدين ، العدد 109، العراق، 2012، ص 237.

 

[18] Yahya, Alzahrani, la responsabilité sociale et environnementale des entreprises en Arabie saoudite: approche de droit international, thèse de doctorat, université d’Avignon, France, 2011, p 13.

 

[19] Anne, Peeters, RSE responsabilité sociale des entreprises, Edi Pro, éditions des CC, SA, Belgique, 2007, p 116.

[20] Azedine, Tahiri. Innovation par la responsabilité sociétale dans la gestion de projet de l’ingénierie : cas de l’ingénierie pharmaceutique, thèse de doctorat, école national supérieure de mines de Saint-Etienne, France, 2013, p 264.

 سعد العنزي، مرجع سابق ، ص 10.[21]

[22] Elise  Bonneveux, op.cit, p 72.

 

[23] Michel Capron, l’économie éthique privée : «  la responsabilité des entreprises à l’épreuve de l’humanisation de la mondialisation », organisation des nations unies pour l’éducation la science et la culture, paris 2003, p 14.

 

[24] B. nadir. «  Le dispositif juridique de lutte contre la pollution de l’eau au Maroc : ambitions et ambigüité » revue de recherches scientifiques dans le domaine du droit de l’environnement, n1, octobre 2013, p.382.

 

[25] François Aurélien, op.cit, p 67.

 

[26] François Labelle, Monon La charité et Corinne Gendron, « les parties prenantes et la gouvernance d’entreprises », chaire de RSE et DD, ESG-UQAM, sixième séminaire de la série annuelle,2003, p 6.

 

[27] Michel Ferrarry, A stakeholder perspective of Human resource Management, “stakeholder theory a European perspective, PALGRAVE MACMILLAN, new York, 2005, p 107.

 

[28] الطاهر محمد احمد محمد حماد،الالتزام بحقوق أصحاب المصالح وأثره في أداء المصارف “دراسة عينة من المصارف التجارية العاملة بولاية الخرطوم” مجلة العلوم الاقتصادية، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، السودان، عدد 16(2) 2015، السودان، ص 116.

 

Exit mobile version